مجمع الفتاوي از مشايخ عظام اعلي الله مقامهم جلد اول ـ مقابله – قسمت دوم

مجمع الفتاوى

 

مشايخ عظام

 

اعلى الله مقامهم

 

جلد اول – قسمت دوم

 

كتــاب الطهــارة

و فيه انواع من ابواب

 

ابواب المطلق و المضاف

 

بـــاب

اذا صعد الماء المطلق فهل مصعده مطلق او مضاف

 

سؤال: قال الشيخ الاوحد (اع) في جواب الشيخ صالح بن طوق اذا صعد الماء المطلق كما يصعد الورد فهل ما يؤخذ منه من الماء مطلق ام مضاف؟

جواب: الماء الصاعد من الماء المصعد المطلق بالآلة او بكثرة شمع العسل او بغيرهما مطلق بلااشكال.

 

بـــاب

حكم الصقيع الذي ينزل آخر الليل هل هو مطلق

و علي تقدير انه مطلق هل حكمه حكم القليل ام حكم المطر

 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 213 *»

سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق القطيفي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل الصقيع الذي ينزل آخر الليل مطلق ام لا و علي تقدير انه مطلق فهل حكمه حكم القليل ام حكم المطر؟

جواب: الصقيع حقيقته ان البخار المتصاعد في النهار بحرارة الشمس ان وصل الي الطبقة الزمهريرية انعقد سحاباً مع قدر ربعه تقريبا من الهباء الذي في طريق صعوده بعد انحلاله ماءاً مع اربعة امثاله من الابخرة المائية تقريباً فينعقد سحاباً كما قلنا ثم ينحل من السحاب بحرارة اشراق الشمس عليه فيقطع مطراً و المطر مطلق و ما لم‏يصل منه الي الطبقة الزمهريرية اذا جاءه الليل و برد الهواء الذي في كرة البخار بعد ان ذهبت عنه حرارة الشمس فاذا قويت البرودة آخر الليل نزل لعدم ما يصعده من اجزاء حرارة اشعة الشمس وقع طلا فهو عاجز‌كذا ما يكون مطراً فهو مطلق كالمطر الاّ ان المطر لقوته و كبر اجزائه النازلة فانها تقع قطرا متحاذية في نزوله بحيث يكون كالمنبسط في الارض لتواتر قطره فيكون بحكم الجاري لانه اذا وقع اتصلت كل قطرة مع ما يليها فيكون ماءاً منبسطاً بخلاف قطر الصقيع فانها لاتكاد تتمايز قطراته لضعفها فيكون بحكم النداوة التي لايعين جزوه‌كذا منه جزءاً آخر علي الرطوبة و لا علي موجب الاتصال المقتضي للجريان او ما يكون بحكم الجاري فحكمه حكم الجامد الذي يقبل انفعال الجزء الملاقي للنجاسة خاصة دون ماسواه و لايكون حكمه حكم القليل الذي ينفعل كله بملاقاة بعضه للنجاسة فاعتبر.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 214 *»

بـــاب

المــاء القليــل

 

سؤال: سأل الحاج ملاحسن المراغي سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه تمنوا علينا ببيان الدليل علي ما انتم عليه من طهارة الماء القليل بعد الملاقاة للنجاسة و دليل ما كان يقول به سيدنا المرحوم روحنا له الفداء من عدم الطهارة و بيان الترجيح بين الدليلين؟

جواب: اعلم انا قد صنفنا في هذه المسألة رسالة منفردة و ذكرنا فيها اخبار الطرفين و ادلتهم و ذكرنا فيها ما يحتاج اليه في هذه المسألة من المسائل الاصولية و ذكرنا ترجيح المسألة كما ينبغي و لايمكنني الاستقصاء هيهنا لعدم المجال و كثرة الكلال من شر اهل القيل و القال ولكن من باب ان لكل سؤال جواباً لابد و ان اظهر لكي يظهر الخطاء من الصواب اعلــم ان المشهور ما بين المتأخرين هو انفعال الماء الاقل من الكرّ عن النجاسة الملاقية و عن الخلاف ادعاء الاجماع عليه و عن الحسن بن ابي‏عقيل القول بعدم الانفعال الاّ بالتغير و اختار هذا القول من المتأخرين القاشاني و صاحب الدرر و جمع آخر و هو منقول عنهم في كتب الاصحاب و الذي افهم القول بالطهارة كان مشهوراً بين اصحاب الاصول و هم ايضاً علماء ابرار فقهاء اخيار و ان جري الاصطلاح بعدّ من تقدم علي المفيد من الروات و عدّ من تأخر من العلماء ليت شعري من اين كانوا يعرفون سلفنا الاجماع و الشهرة هل هي من هذه الاصول ام من غيرها لا واللّه بل هم العلماء الابرار و كانت كتب فتاويهم هي هذه الاصول و كان عليها مدار الشيعة الي ان‏تداعي الزمان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 215 *»

باندراس تلك الكتب و انما ذلك بسبب اجتماعها مبوبة مفصلة في الاصول الاربع و غيرها فغفلوا عن انهم كانوا علماء و اصولهم كتب فتاويهم و قد خرجت اخبار في الاعتماد عليها و الاخذ بها رويناها في كتابنا فصل الخطاب و انما يعرف شهرتهم و اجماعهم من اصولهم لاغير فاذا وجدنا حكماً متواتر الاثر في اصولهم حكمنا بشهرة القول بذلك بينهم كما اذا وجدنا اليوم قولاً في كتب علمائنا ننسبها اليهم بل اليوم كلما وجدنا في كتاب من لايحضره الفقيه ننسبه الي ابن‏بابويه و كلما وجدنا في الكافي ننسبه الي الكليني كيف لا و قد صرحا في اول الكتابين بان ما فيهما هو فتويهما و هما كتاب عملهما و كذلك كلما وجدنا في التهذيبين ننسبه الي الشيخ لانهما كتابا فتواه بالجملــة لما وجدنا الاخبار في طهارة الماء القليل متضافرة في كتب اصحاب الاصول حكمنا بان القول بها كان مشهوراً في سلفنا و ان لم‏ينقل هذا مع ان فرض عدم شهرتهم بذلك ايضاً لايقدح في القول بها فلنا علي ذلك اخبار كثيرة صريحة ناصة علي الطهارة منها الحديث المتواتر عن الصادق صلي الله عليه علي ما نقله علماؤنا رضوان اللّه عليهم و هو خلق اللّه الماء طهوراً لاينجسه شي‏ء الاّ ما غير لونه او طعمه او ريحه و قد رواه الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر عن علي7 و رواه ابن ادريس في اول السراير و نقل انه متفق علي روايته و كذا ارسله الحسن بن ابي‏عقيل و قال انه قد تواتر عن الصادق7 عن آبائه هذا الخبر كما يحكي عنه في المختلف و القاشاني قال انه هو المشهور بين الخاصة و العامة و كذا ارسله شيخنا الاستاد اعلي اللّه مقامه و مراسيل هؤلاء الاكابر اوثق من مراسيل ابن ابي‏عمير و اضرابه الذين قد اجمع العصابة علي تصحيح ما يصح عنهم لاسيما شيخنا اعلي اللّه مقامه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 216 *»

و هذا الخبر صريح في المقام من غير نقض و لاابرام و منها صحيحة محمد بن ميسر قال سألت اباعبداللّه7 عن الرجل الجنب ينتهي الي الماء القليل في الطريق و يريد ان‏يغتسل منه و ليس معه اناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال اللّه عزوجل ماجعل عليكم في الدين من حرج و منها صحيحة هشام بن سالم عن ابي‏عبداللّه7 و قد سئل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لابأس به ما اصابه من الماء اكثر انظر كيف علل لعدم البأس باكثرية الماء و عدم تغيره و منها صحيحة شهاب بن عبدربه قال اتيت اباعبداللّه7 اسأله فابتدأني فقال ان شئت فسل يا شهاب و ان شئت اخبرناك بما جئت له قلت اخبرني قال جئت تسألني عن الغدير تكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه او لا قال نعم قال توضأ من الجانب الاخر الاّ ان‏يغلب الماء الريح فينتن و جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر فما لم‏يكن فيه تغير او ريح غالبة قلت فما التغير قال الصفرة فتوضأ منه و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر موضع الاستدلال اطلاق الغدير و عموم قوله كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر و خصوص انه سأل عن الكر لايخصص الجواب كما هو القاعدة المطردة بين الاصحاب و منها صحيحة حريز عن ابي‏عبداللّه7 قال كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلاتوضأ منه و لاتشرب و منها رواية ابي‏خالد القماط انه سمع اباعبداللّه7 يقول في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال ابوعبداللّه7 ان كان قد تغير ريحه او طعمه فلاتشرب و لاتتوضأ منه و ان لم‏يتغير ريحه او طعمه فاشرب و توضأ وجه الاستدلال

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 217 *»

اطلاق الماء النقيع و منها موثقة سماعة عن ابي‏عبداللّه7 قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة و قد انتنت قال اذا كان النتن الغالب علي الماء فلاتتوضأ و لاتشرب و منها رواية زرارة عن ابي‏جعفر7 قال قلت راوية من ماء سقطت فيه فارة او جرد او صعوة ميتة قال اذا تفسخ فيها فلاتشرب من مائها و لاتتوضأ و صبها و ان كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة اذا اخرجتها طرية و كذلك الجرة و حب الماء و القربة و اشباه ذلك من اوعية الماء و منها رواية ابي‏مريم الانصاري قال كنت مع ابي‏عبداللّه7 في حائط له فحضرت الصلوة فنزح دلوا من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فاكفأ رأسه و توضأ بالباقي و منها رواية الاحول انه قال لابي‏عبداللّه7 في حديث الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به فقال لابأس فسكت فقال اوتدري لم صار لابأس به قلت لا واللّه فقال ان الماء اكثر من القذر الي غير ذلك من الروايات الصريحة الصحيحة و هي تبلغ اربعة و عشرين حديثاً رويناها في تلك الرسالة فاذا وردت مثل هذه الاخبار الصريحة و ليست بمتروكة في المذهب و ليس في مقابلها ما ينافيها او يقاومها و شهد باطلاقها الكتاب تعين القول بها هذا مع ان الروايات التي تمسك بها المشهور ليست بصريحة في المقام اذ منها ما يدل علي النهي تمسك بها المشهور ليست بصريحة في المقام اذ منها ما يدل علي النهي عن الاستعمال و ذلك اعم من النجاسة و اذا قابل النهي المجمل الاخبار الصريحة في الطهارة اما تحمل علي التقية لانهم شديدوا التصليب في القول بالكرّ و يتعصبون عليه و اما يحمل علي التنظيف كالاخبار الكثيرة الامرة بنزح البئر و قد اشتهر بين المتأخرين انها للتنظيف و فيها ما فيه امر بغسل الاناء و هو ايضاً علي طبق ما ذكرنا و فيها ما يدل علي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 218 *»

نجاسة القليل بمفهوم الشرط علي زعمهم و معلوم ان المفهوم الذي يحتمل فيه ما يحتمل لايقابل الصريح المنطوق و ذلك كاخبار اذا كان الماء قدر كر لاينجسه شي‏ء انظر وفقك اللّه الي مفهوم هذا الخبر و الي عموم النكرة الواقعة في سياق النفي فانه ليس علي عمومه اجماعاً فينجسه شي‏ء البتة فلابد من تخصيص هذا العموم اما بالنجاسات المعتادة ورودها فيكون مفهومه حينئذ اذا لم‏يكن الماء كراً ينجسه شي‏ء من النجاسات المعتادة فاولاً لفظة شي‏ء نكرة واقعة في سياق الاثبات و لايفيد العموم اجماعاً فلايدل بمفهومه علي نجاسة الماء القليل بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات و ثانياً لاشك ان ما ليس بكر متدرج من القطرة الي ما ينقص عن الكر بقطرة فاذا لم‏يكن كراً ينجسه شي‏ء من النجاسات المعتادة فما لم‏يكن كراً اقلها قطرة او قطرتان او مثقال و هكذا و لاشك انه ينجسه شي‏ء من النجاسات المعتادة و نحن نقول ذلك الشي‏ء المنجس هو المغير فان الخبر مبهم من حيث المفهوم و نقول ايضاً اذا كان المفهوم مبهماً لايعارض المنطوق الصريح و اما يخصص عموم الشي‏ء بغير المغير للكرّ فيكون المفهوم اذا لم‏يكن الماء قدر كر ينجّسه شي‏ء من غير المغيرات للكر و ذلك ايضاً لاشك فيه انه يكون شي‏ء لايغيّر الكر و يغير الاقل الذي ادناه قطرة فما فوق بالجملــة تسوية هذا المفهوم الي الحكم بنجاسة القليل يحتاج الي تكلف شديد و لنا ان‏نقول ان ابهام المفهوم دليل علي انه غير مراد للمبين للاحكام البتة فالمرجع الي النصوص و ليس لهم دليل آخر من الاخبار يكون نصاً في المقام ابداً و لم‏ينقل احد منهم و اما ما تمسكوا به من الاجماع فالاجماع المنقول حجة اذا كان عن المحقق العام و الظاهر في هذا الاجماع انه من المحقق الخاص لذهاب جمع

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 219 *»

من اصحابنا الي القول بخلافه و تضافر الاخبار و قول اصحاب الاصول و عمل السامعين بها البتة فالاجماع المنقول عن المحقق الخاص حجة علي محصله لاغير و اما ما تمسكوا به من الشهرة فهي حجة اذا لم‏يكن للنادر دليل اقوي و آل الامر الي محض الشهرة و الندرة و اما اذا كان اخبار القائلين بالنجاسة غير دالة و اخبار اصحاب القول بالطهارة صريحة و مؤيدة بالكتاب و دليل العقل فلاحجية للشهرة حينئذ و قد اطنبنا القول في الاستدلال علي ذلك في رسالة منفردة طويلة و ليس لي قلب مجتمع الآن حتي اطيل الكلام و اما ما يدل من العقل الصريح فقد اشبعنا القول في ذلك في الرسالة المحمودية و هي رسالة مشهورة و نشير هيهنا انه لاينجس شي‏ء الاّ باعراض الروح عنه سواءاً كان روح الايمان او روح الحيوان فكلما اعرضت عنه الروح و انقطع عن المبدء بعد اتصاله ينجس و ذلك حكم كلي قد استدللنا عليه و خلق اللّه الماء تنزل الحيوة طعمه طعم الروح و لونه لون الريح و ريحه ريح الروح و هو اصل الحيوة في الظاهر و الباطن فمهما غلب الموت علي الحيوة اماتها و نجّسها و مهما غلبت الحيوة علي الموت طهرها و بذلك نطق الاخبار السالفة كما مرّ نعم يكسر موت النجاسة سورة حيوة الماء اذا لم‏يكن كثيراً فينبغي الاجتناب عنه كما امروا به ولكن مادام حيا طاهر البتة و قد استدل بذلك شيخنا الاستاد اعلي اللّه مقامه في اول شرح التبصرة و اما ما استدل به سيدنا اعلي الله مقامه فذلك معلوم فانه علي نهج استدلال القائلين بنجاسته و كتب القوم مشحونة به و اما سبب مخالفتي له فذلك ليس بيدي و لابيده و انما هو بيد الحجة المراقب7 و قد صرف قلبه الي ما ذهب اليه و صرف قلبي الي ما ذهبت اليه و هو المراقب العليم يفعل ما يريد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 220 *»

هذا و انا لم‏نوجب استعمال الماء القليل اللاقي للنجاسة و انما قلنا بطهارته و هنا اوامر في الاجتناب تنظيفاً فليمتثل امري‏ء مسلم اوامره و ليتنظف ما امكنه لقذارته و نقصان طهارته البتة فاذا اضطر و هو قليل فليستعمل فانه ماجعل عليكم في الدين من حرج.

 

بـــاب

في حوض ورد عليه جماعة

الي آخر ما في السؤال و معلومية كونه كرا بالحساب

 

سؤال: سئل شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه حوض وردوا عليه جماعة فظهروا فيه ايديهم ثم ارتمسوا فيه من الجنابة ثم بسدس مائه سقوا دوابهم و بخمس ما بقي اغنامهم و بثلثة اثمان الباقي ابلهم و عرفوا بنقصان تلك المساحة عمقه ثم مضوا عنه و قد بقي في اسفله خمس مأة رطل ثم شكوا فيه هل كان وقت تطهيرهم لايديهم و اغتسالهم كرّاً ام لا كيف يعلم ذلك؟

جواب: هذه المسألة بعينها قد بينها شيخنا البهائي في الاثناعشرية رسالة الطهارة و ان الماء كان كراً بطريق الاربعة المتناسبة و بالجبر و الخطائين([1]) فراجعه هنالك علي ان هذا صريح انه اثنتي‌عشر([2]) مأة رطل و هو كر لانه قال سقوا بسدس مأة يعني بمأتي رطل ثم قال و بخمس ما بقي و هو ايضاً مأتان لان الباقي الف رطل ثم قال و بثلثة اثمان الباقي لان الباقي ثمان مأة و بقي بعد الثلثة الاثمان خمس‏مأة و الجميع كر و هذا طاهر.([3])

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 221 *»

بـــاب

ان البئر ينجس اذا تغير بالنجاسة لا بمحض الملاقات

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ما فتواكم في البئر هل ينجس بمجرد الملاقات ام لا؟

جواب: اما ما افتي به ان البئر لاينجس الاّ اذا تغير فان تغير ينزح حتي يطيب.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا ما حكم ماء البئر؟

جواب: هو كساير المياه بلافرق لاينجس حتي يتغير بالنجس فاذا تغير بالنجس نزح حتي يزول تغيره.

 

بـــاب

الماء المتنجس بالملاقاة اذا لم‏يتغير احد اوصافه اذا بلغ الكرّ

 

سؤال: سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل الماء القليل المتنجس بالملاقاة اذا لم‏يتغير احد اوصافه اذا بلغ الكر يطهر و يطهّر ام لا؟

جواب: المشهور عدم طهارته استصحاباً للحكم السابق و الذي يترجح عندي انه يطهر سواء تمم بطاهر او بنجس ام بمتنجس لانه ماء كثير و الماء الكثير لاتنجسه الملاقاة و انما ينجسه التغير بالنجاسة في

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 222 *»

احد اوصافه و به قال المرتضي و ابن‏ادريس و الشيخ في احد قوليه و ابن‏البراج و يحيي بن سعيد لقول الصادق7 حين سئل عن الحياض يبال فيها قال لابأس اذا غلب لون الماء لون البول و وجه الاستدلال انه جعل الغلب علة للطهارة و هو يتحقق بعد كما يتحقق قبل و لان الشارع حصر التنجيس للماء باحد شيئين لاحد نوعين من الماء فما نقص عن الكر تنجس بمجرد الملاقاة و ما بلغ الكر لايتنجس الاّ بالتغير و لافرق بين ما قبل بلوغ الكر في عدم التنجس بغير التغير و ما بعده و الاّ لكان كل كر لازيادة فيه ينجس اذا وقع فيه بول البتة لانه اذا كان الماء كراً تحقيقاً و بال فيه شخص فاول وقوع البول يتنجس منه جزء بحيث لايكون ما لم‏يتغير كراً يستهلك بكثرته ذلك الجزء المتغير و يكون طاهراً و لايكاد ينفك شي‏ء من كر لازيادة فيه عن ذلك و هو كثير الوقوع و قد سكت الشارع7 عن هذا و ابهم فقال7 اذا بلغ الماء كراً لم‏ينجسه شي‏ء و قال7 اذا بلغ الماء كراً لم‏يحمل خبثاً و ترك الاستفصال في مقام الحاجة دليل ارادة التعميم اذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و قال ابن‏ادريس بعد ان ذكر الزيادة المبلغة كرّاً اذا كانت يطلق عليها اسم الماء علي الصحيح من المذهب و عند المحققين من نقاد الادلة و الاثار و ذوي التحصيل و الاعتبار لان بلوغ الماء عند اصحابنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي يكون فيه و هو مستهلك بكثرته لها فكانها بحكم الشرع غير موجودة الاّ ان‏تؤثر في صفات الماء فاذا كان الماء بكثرته و بلوغه الي هذا الحد مستهلكا النجاسة الحاصلة فيه فلافرق بين وقوعها فيه بعد تكامل كونه كراً و بين حصولها في بعضه قبل التكامل لان علي الوجهين معا النجاسة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 223 *»

في ماء كثير فيجب الاّ يكون لها تأثير فيه مع عدم تغير الصفات و الظواهر علي طهارة هذا الماء المحدد اكثر من ان تحصي و تستقصي فمن ذلك قول الرسول9 المجمع عليه عند المخالف و المؤالف اذا بلغ الماء كراً لم‏يحمل خبثا فالالف و اللام في الماء عند اكثر الفقهاء و اهل اللسان للجنس المستغرق فالمخصص للخطاب العام الوارد من الشارع يحتاج الي دليل انتهي كلامه و لانه بعد بلوغه الكرّ تتناوله الادلة و هذا ان‏شاء اللّه ظاهر.

 

بـــاب

الشبهة المحصورة و غير المحصورة و الاجتناب عن الجميع

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد العريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه اذا اصاب الثوب نجاسة و لم‏يعلم بموضعها فهل يحكم عليه بالنجاسة اجمع بحيث لو مست اليد منه جزأ برطوبة وجب غسلها ام لا؟

جواب: اذا اصاب الثوب نجاسة و لم‏يعلم بموضعها حكم عليه بالنجاسة اجمع لانه محصور و لايجوز السجود علي جزء منه لو كان مما يجوز السجود عليه فحكمه في كل جزء منه حكم عين النجاسة في السجود علي الاقوي ولكن ليس حكمه في المسّ حكم عين النجاسة فلو مسه يد برطوبة لم‏يجب غسلها لاصالة طهارة الملاقي فلايحكم عليه بالنجاسة الاّ مع تعين التنجس كما دلت عليه صحيحة حكم بن حكيم عن الصادق7.

سؤال: و سأل ابن‏السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 224 *»

ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه ما حد الشبهة المحصورة؟

جواب: لاحد فيها شرعاً و المحصورة و غير المحصورة عندي سواء يجب الاجتناب عن الجميع معا لا عن البعض فرداً فرداً و ان استعمل الكل الاّ في مواضع النص كالانائين المشتبهين فقد ورد النص باراقتهما و التيمم و هو خارج بالنص و من يفرق انما يعمل بالقياس و ادلة عقلية لاتتبع.

 

 

ابـــواب

ما يتنزه عنه و ما لايتنزه عنه

 

بـــاب

ابوال الدواب الثلثة

 

سؤال: سأل الشيخ ضيف اللّه بن الشيخ احمد بن طوق القطيفي السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في ابوال الدواب الثلث كرم اللّه وجهه و اعلي قدره هل هي طاهرة ام نجسة؟

جواب: الاصح انها طاهرة و القول بالنجاسة مردود و الروايات الدالة عليها محمولة علي التقية لانها معروفة من مذهبهم و الرشد في خلافهم مع دلالة الادلة القاطعة علي الطهارة.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 225 *»

بـــاب

عدم البأس بما يخرج من الطيور غير الدم مما يؤكل لحمه

و يكره منها بول الخشاف و ذرق الدجاج

 

سؤال: سأل ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ما حكم فضلة الخفاش و غراب الزرع و الخطاف؟

جواب: لابأس بما يخرج من الطيور غير الدم سواء كانت مما يؤكل لحمه ام لا و يكره منها بول الخشاف و ذرق الدجاج.

 

بـــاب

نجاسة ما لاتحله الحيوة من نجس العين

 

سؤال: سأل عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا ابن السطان محمد شاه مولانا و عمادنا الكريم اجل اللّه شأنه و انار في العالمين برهانه ما لاتحله الحيوة من نجس العين طاهر ام نجس؟

جواب: نجس لاشك فيه.

 

بـــاب

عرق الجنب بالحرام

 

سؤال: سأل عباس ميرزا ابن السلطان محمد شاه ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اعلي اللّه مقامه عرق

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 226 *»

الجنب بالحرام طاهر ام نجس؟

جواب: مكروه يعني يكره الصلوة فيه.

 

بـــاب

العصير العنبي و الزبيبي و التمري و معني النشيش في الزابل منها

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه المأمول القاء الكلام المنقح في العصير العنبي و الزبيبي و التمري و معني النشيش في الزبيب و العنب الزابل المعروف بالكشمش و التمر و انه قد يبعث في بعض الصور علي التحريم و النجاسة ام لا و استيفاء الاقوال و بيان المختار مع الدليل؟

جواب: اني بكثرة المشاغل التي صارت سبب ابطاء الجواب ممنوع عن البسط التام في المقال الاّ اني اقتصر علي قدر ما يظهر الحق لذلك الجناب المفضال. اعلــم ان العصير و ان كان في اصل اللغة بمعني المعصور اي ما اخرج رطوبته بالضم الشديد كالثوب تعصره بعد الغسل فالثوب معصور و العصير بمعني المعصور و في الحقيقة العصير و المعصور هو الثوب و الثفل الاّ انه قد جاء في اللغة بمعني تلك الرطوبة الخارجة من الجسم الرطب فماء العنب عصير و ماء الرمان عصير و لاشك في ذلك في العرف و اللغة فالعصير العنبي لاشك في تحريمه اذا غلي بنفسه او بالنار حتي يذهب

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 227 *»

ثلثاه و لاشك في كون ماء العنب المأخوذ عصيراً و قد قال ابوعبداللّه7 كل عصير اصابته النار فهو حرام حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه انتهي و لذا نمنع من الحرمة اذا القي العنب في قدر لحم او غيره و غلي حتي ينطبخ فانه ليس بعصير و اما الزبيب و التمر فلاشك انهما لايعصران و لايخرج ماء بالعصر الاّ ان‏ينبذان في الماء و ينقعان او يطبخان في الماء حتي يمكن عصرهما ثم يعصران فقبل العصر لايطلق عليهما العصير كما لايطلق علي الماء الذي في العنب العصير البتة فلايحرمان بالغلي بلاشك و لاشبهة و قد روي متضافرة انه لاحرام الاّ ما حرم اللّه في القرآن و لم‏يحرم اللّه شيئاً من ذلك في القران و لارسوله و حججه سلام اللّه عليهم في آثارهم و لايطلق عليها الخمر نعم اذا نقعهما او طبخهما ثم عصرهما ثم غلي ذلك العصير فذلك يحتاج الي دليل و يجب ان‏يكون ذلك محل النزاع فهل يحرم عصارتهما اذا غلي ام لا فمنهم من استدل علي التحريم بعموم الحديث الذي مر و ببعض احاديث ورد في كيفية طبخ شراب الزبيب بحيث يكون حلالاً و فيه ذهاب الثلثين و منهم من استدل للتحليل بما ورد انه7 كان يعجبه الزبيبة و الحق ان ذلك لايدل لمجهولية صفتها في هذه الاعصار و اقول اما عصيرهما و عصير كثير من الفواكه اذا بقي اياما و غلي من ذات نفسه او غلي قليلا بنار ثم ترك اياما فالظاهر انه لاشك في حرمته فانه يصير خمراً مسكراً و حراماً فما روي في صفة الاشربة الزبيبية من الوجه الحلال فالظاهر انهم كانوا يطبخون الاشربة و كانت تبقي عندهم اياما يشربونها شيئاً بعد شي‏ء فلو كانت مطبوخة علي اقل من الثلثين كانت تختمر و تفسد فعلموهم صفة طبخها بحيث لاتفسد بالبقاء و ليس ذهاب الثلثين فيها لاجل حرمته في تلك الساعة بمحض الغلي و ان ابي آب ان‏يقول ذلك علي البت فلااقل من الاحتمال المساوي بل الراجح كما يظهر من نفس تلك الاخبار فلايمكن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 228 *»

الاستدلال بها علي التحريم بمحض الغلي هذا و في بعضها شروط آخر كادخال العسل و الزعفران و النقع اياما و غير ذلك و كلها امور تعليمية لاتكليفية فلايمكن الاستدلال بها و اما الاستدلال بعموم حديث الصادق7 الذي مرّ فلاشك ان احدا في الاسلام لم‏يقل بعموم ذلك الحديث لاسيما اذا عمموا العصير بما يسيل بنفسه من الشي‏ء او يخرج بالطبخ او هو موجود في الشي‏ء فان احدا في الاسلام لم‏يقل بحرمة طبخ الاجسام بالضرورة و كل مطبوخ يدخل فيه الماء و يخرج بطعمه و لونه و خاصيته و اغلب الادوية و الاشربة الطبية و المغليات يعصر و يغلي و لم‏يقل احد في الاسلام بحرمتها فلايجوز لاحد ان‏يعمل بعمومه البتة لايقال انه عام فما خرج منه يقيناً يحكم بخروجه و بقي مابقي تحت عمومه فان ذلك لايوقف علي حده و لايلتزمون به البتة في اكثر ما في العالم هذا و يعارض ظاهر هذا العموم عموم حديث آخر عن الصادق7 و عموم ما في الفقه الرضوي و اعلــم ان كل صنف من صنوف الاشربة التي لاتغير العقل شرب الكثير منها لابأس به و قوله كل نافع مقو للجسم فيه قوة البدن فحلال و كل مضر يذهب بالقوة او قاتل فحرام الخبر و طال شرب هذه المعتصرات تداويا و تغذيا و لم‏يعرف منها ذهاب قوة و لاقتل بل دووي بها و عولج المرضي و غذي الناس بها بلافساد يأتي من قبلها بل و اذا كان بعض الافراد مشكوكاً فلايضر لان كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و هذا الحديث مطابق للكتاب و لم‏يحرم كل عصير غلي في الكتاب فالمراد من هذه الرواية ليس علي العموم قطعاً و المراد القطعي منها المؤيد بالاخبار و عمل الطائفة العصير العنبي و باقي المعتصرات

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 229 *»

علي اباحتها الاصلية بلااشكال و الحمد للّه و لما اتينا علي ما هو الميسور اكتفينا به و فيه البلاغ و الحمد للّه.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه الحاج ملاحسن المراغي انكم ماذكرتم في هداية العوام عند تعداد النجاسات العصير العنبي اذا غلا و اشتد كما ذكره الفقهاء رضوان اللّه عليهم سيما مشايخنا اعلي اللّه مقامهم و لا النقص عند تعداد المطهرات كما ذكروا كذلك و هذا يشعر علي ان العصير كذلك عندكم طاهر غير محتاج الي مطهر فهل هذا كذلك؟

جواب: انهم مقرون انه لانص علي نجاسته و من ذكر بعض الاخبار من المتأخرين فقد تكلف و لادلالة فيها و انما يحكمون بها بالشهرة و اني لم‏يرجح عندي العمل بتلك الشهرة و رجحت العمل بالطهارة كما هو عن الشهيد الثاني و والده و شيخهما و الفاضل الهندي و صاحب الرياض و غيرهم من العلماء و في ادلة القائلين بالنجاسة تكلف شديد و الاصل فيه الطهارة نعم الحرمة ثابتة و هي غير النجاسة.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه بعض الاخوان ايضاً هل يجوز اكل الزبيب اذا غلا؟

جواب: لابأس به ان‏شاء اللّه و الزبيب غير العنب نعم اذا غلي الزبيب و مرس ثم ترك حتي يتغير و يسكر فهو حرام.

سؤال: و سأله الحاج ملاحسن المراغي ما حكم التمر و الزبيب اذا غليا؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 230 *»

جواب: حلالان ان ‏شاء اللّه طاهران و لادليل علي نجاستهما بالطبخ الاّ اذا طبخا و اخذ ماؤهما و تركا حتي يصيرا خمراً و اما طبخهما في الاطعمة فلابأس به و قد كتبنا رسالة منفردة في امر الزبيب مبسوطة و استوفينا فيها الادلة و الحمد للّه.

اقــول و هذه رسالة له اعلي اللّه مقامه في ذلك.

قــال اعلي اللّه مقامه:

 

بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

الحمد للّه رب العالمين و الصلوة علي محمد و آله الطاهرين.

و بعــد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد وردت علي مسئلة من بعض الاخوان([4]) الذي اوجبت علي نفسي اجابته و التزمت طاعته في الزبيب هل ينجس بالطبخ ام لا فبادرت في جوابه ساعة ورودها و احببت ان‏اكتب جوابه مع دليله و لو علي وجه الاقتصار ليكون اسكن لقلبه متكلاً في ذلك علي جودة ذهنه و ذكاء فهمه و من اللّه الاستعانة و التوفيق.

اعلــم يا اخي وفقك اللّه و ايدك ان هذه المسألة مما قد اختلفت العلماء فيها لاختلاف انظارهم و فهمهم لاخبار اهل البيت: فمن المتأخرين القائلين بنجاسته شيخنا اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه في احد قوليه فاني سمعت السيد الاستاد اطال اللّه بقاه و ادام ظله علي رؤوس من والاه ان الشيخ اعلي اللّه مقامه كان يقول

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 231 *»

بنجاسة مطبوخ الزبيب زماناً و رأيته يوماً و قد اكل علي مائدة من لون فاخبر بان فيه الزبيب المطبوخ فعدل عن اكله و اكل من لون آخر من غير ان‏يغسل يده و هو يدل علي انه اعلي اللّه مقامه عدل عن القول بالنجاسة و كان السيد الاستاد امد اللّه ظله علي رؤوس العباد في الاوايل يقول بطهارته الاّ انه كان يمنع عن اكله و يستحرمه و علي ما اخبرنا انه عدل في هذه الايام عن الطهارة و قال بنجاسته ايضاً و قال شيخنا اعلي اللّه مقامه في الحيدرية في المطلب الذي عدّ فيه النجاسات قال و العصير العنبي اذا غلا و اشتد علي المشهور الاصح ما لم‏يذهب ثلثاه و اما الزبيبي و التمري فالمشهور الطهارة و الحلية و نقل عليه الاجماع و ظاهر جمع منهم التحريم بل قيل بالنجاسة اذا اشتد و لم‏يذهب ثلثاه و الظاهر ان الاجماع غير ثابت و ان اجتناب ذلك احوط انتهي و قال الشيخ يوسف في الحدايق اما عصير العنب و الزبيب فالظاهر انه لاخلاف في طهارته و عدم نجاسته بالغليان فاني لم‏اقف علي قائل بالنجاسة هنا و بذلك صرح في الذخيرة ايضاً فقال بعد الكلام في نجاسة العصير العنبي و هل يلحق به عصير الزبيب اذا غلا في النجاسة لااعلم بذلك قائلاً و اما في التحريم فالاكثر علي عدمه انتهي و يلوح من كلام شيخنا الشهيد الثاني وقوع الخلاف هنا حيث قال بعد كلام في نجاسة عصير العنب و لايلحق به عصير التمر و غيره كالزبيب علي الاصح حتي يذهب ثلثاه ما لم‏يحصل فيه خاصية الفقاع للاصل و خروجه عن مسمي العنب و ذهاب ثلثيه بالشمس انتهي كلام الشيخ يوسف و هذا الذي اطلعت عليه من اقوال العلماء و يظهر من ذلك ان القول بالنجاسة نادر جداً و قد اعترف الشيخ اعلي اللّه مقامه بان المشهور الطهارة كما رأيت و اللازم بعد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 232 *»

ذلك نقل اخبار المسئلة و بيان طريق نظر كل واحد من العلماء ثم الترجيح بالنظر القاصر و نذكر ايضاً ادلة التحريم حتي ينكشف النقاب عن المسألة فمما استدل به علي التحريم رواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر قال سألته عن الزبيب هل يصلح ان‏يطبخ حتي يخرج طعمه ثم يأخذ ذلك الماء فيطبخ حتي يذهب ثلثاه و يبقي الثلث ثم يرفع و يشرب منه السنة قال لابأس هـ . و هذا الخبر كماتري ليس فيه في جواب الامام7 شي‏ء يدل علي تحريم مطبوخه ما لم‏يذهب ثلثا مائه بوجه من الوجوه لا بالمطابقة و لا بالتضمن و لا بالالتزام اذ هو7 اجاب عن موضع السؤال من غير تعرض لغيره و ربما يستدل عليه بما رواه الكليني في باب صفة الشراب الحلال بسنده عن عمار بن موسي الساباطي قال وصف لي ابوعبداللّه7 المطبوخ كيف يطبخ حتي يصير حلالاً فقال لي خذ ربعاً من زبيب و تنقيه و صب عليه اثني عشر رطلاً من ماء ثم انقعه ليلة فاذا كان ايام الصيف و خشيت ان‏ينش جعلته في تنور مسجور قليلاً حتي لاتنش ثم تنزع الماء منه كله حتي اذا اصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتي تذهب حلاوته ثم تنزع مائه الاخر فتصب عليه الماء الاول ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد ان‏تطبخه و تقدره بعود و تجعل قدره قصبة او عودا فتحدها علي قدر منتهي الماء ثم تغلي الثلث الاخير حتي يذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار فلاتزال تغليه حتي يذهب الثلثان و يبقي الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلاً من العسل فتغليه حتي يذهب رغوة العسل و تذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتي تختلط و ان شئت ان‏تطيبه بشي‏ء من زعفران او بشي‏ء من زنجبيل فافعل

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 233 *»

فاشربه و ان احببت ان‏يطول مكثه عندك فروقه قوله7 ينش من النشيش و هو صوت غليان القدر ماء كان فيه او غيره و التنور المسجور المحما بالنار و الذكي يعرف ان هذا الخبر ايضاً لادلالة فيه بوجه اذا المراد بكونه حلالاً يعني في مقابلة النبيذ المحرم لا من جهة الغليان و الاشتداد و ما يوهم من قوله و خشيت ان‏ينش فانما هو الفساد في مزاج الماء لان المايع لاينش بنفسه الاّ اذا فسدت حرارته الغريزية فان كان فيه حلاوة يتغير و يصير خمراً فامره بوضعه في التنور المسجور ليكون نشيشه اذا نشي بالنار لا من نفسه فيصير خمراً و لو كان الحذر من مطلق النشيش لما امره بوضعه في التنور المسجور فانه احرّ من الخارج يقيناً و ينش فيه اكثر فليس الحذر من مطلق النشيش بل مما ذكرنا من غليان نفسه و الدليل علي ان وصفه بالحلية ليس في مقابلة الغليان و عدم ذهاب الثلثين بل في مقابلة التغيير ما رواه الكليني في خبر آخر قريب من مضمون ما ذكرنا و قال7 فيه حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسل حتي تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلاً و خولنجانا و دارصيني الي ان قال في آخره و هو شراب طيب لايتغير اذا بقي ان‏شاء اللّه هـ . فصار واضحاً ان الزبيب اذا طبخ و وضع يتغير فيصير خمراً فارادوا: تعليم الشراب الحلال يعني الذي لايتغير كلما بقي و يزيد ذلك بيانا و وضوحاً انهم سألوهم عن الشراب الحلال فوصفوا لهم و امروهم باذهاب الثلثين و ادخال العسل و الزعفران و الزنجبيل و امثال ذلك من الافاوية فلو كان كلما اجابوا في هذه الاخبار من شروط تحليل العصارة لكان عصارة الزبيب لايحل بعد الغليان الاّ اذا ادخلوا فيه العسل و تلك الافاوية و ليس

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 234 *»

كذلك بالضرورة و بالجملة كلما اورد الكليني في هذا الباب باب الشراب الحلال فيه امر بادخال الافاوية و ليس ادخالها من شروط حلية العصارة و الحقيقة في ذلك انهم ارادوا ان‏يعلموا شيعتهم شراباً يكون له خاصية تلك الاشربة المحرمة في تقوية البدن و الهاضمة و لايكون مسكراً فامروهم بهذا و سمي بالشراب الحلال في مقابل الشراب الحرام و من هذا النوع الشراب الحلال الرضوي المعروف و هذا المطلب اوضح عندي من الشمس في رابعة النهار و ان اردت الاطلاع علي ما اطلعت عليه اطلع علي الباب المذكور في الكتاب المذكور فليس يدل هذه الاخبار علي ان ذهاب الثلثين من شروط حلية ماء الزبيب بل لاجل عدم التغير عند البقاء و هذا واضح ان‏شاء اللّه و يزيد ذلك وضوحاً رواية ابن‏هشام قال كتبت الي ابي‏الحسن7 جعلت فداك عندنا شراب يسمي الميية نعمد الي السفرجل فنقشره و نلقيه في الماء ثم نعمد الي العصير فنطبخه علي الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماءه ثم نعمد الي ماء هذا الثلث و هذا السفرجل فنلقي عليه المسك و الافاوية و الزعفران و العسل و نطبخه حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه أيحل شربه فكتب لابأس به ما لم‏يتغير هـ . فطبخ ذلك علي الثلث ليس الاّ لاجل الخاصية كما يصفه الاطباء في كتبهم و لئلا يتغير اذا بقي و كذلك الزبيب في تلك الاخبار نعم روي عن زيد النرسي عن اصله عن الصادق7 في الزبيب يدق و يلقي في القدر و يصب عليه الماء قال حرام حتي يذهب ثلثاه قلت الزبيب كما هو يلقي في القدر قال هو كذلك سواء اذا اردت الحلاوة الي الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه او بالنار فقد حرم الاّ ان‏يذهب ثلثاه ولكن كتاب زيد النرسي قد اختلف اصحاب الرجال فيه فعن الشيخ الطوسي لهما اصلان اي لزيد النرسي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 235 *»

و زيد الزراد قال لم‏يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و قال في فهرسته لم‏يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول هما موضوعان و كذا كتاب خالد بن عبداللّه بن سدير و كان يقول وضع هذه الاصول محمد بن موسي الهمداني و كذا عن ابي‏جعفر بن بابويه ان كتابهما موضوع وضعهما محمد بن موسي السمان و قال بعضهم ان اباجعفر غلط في هذا لانه رواهما ابن ابي‏عمير و قد اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه ولكن الجارح مقدم علي المعدل و ليس لمن لايعلم حجة علي من يعلم فشهادة هذين السندين اقدم لانهما شهدا بوضعه و غاية الامر ان ابن ابي‏عمير لم‏يطلع علي وضعهما و اعتمد علي من نسب اليهما و اشتهر كونهما عنهما و اقل ما يحصل في الباب عدم الاطمينان في روايتهما لما نسب اليهما و عدم امكان ابتناء الحكم الشرعي علي مثله مع انه يحتمل قويا ان‏يكون المراد بالحرمة انه يتغير و يحرم كما مر في ساير الشربات و كانوا يتوسلون بهذه الحيل الي النبيذ فنهوهم عن ذلك و استدلوا ايضاً بصحيحة عبداللّه بن سنان عن ابي‏عبداللّه7 قال كل عصير اصابته النار حرام حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه هـ . وجه الاستدلال ان العصير كلما يعصر من ذي ماء فماء الزبيب ايضاً حرام و الجواب ان العصير حقيقة عرفية في ماء العنب و يجب حمل الخبر عليه قبل اللغة كما هو محقق في محله ذلك ان لم‏ندع انه حقيقة شرعية و لغوية ايضاً في عصير العنب خاصة اما الحقيقة الشرعية فيدل عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‏عبداللّه7 قال قال رسول اللّه9 الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المزر من الشعير و النبيذ من التمر هـ .

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 236 *»

قال في القاموس الكرم العنب و قال في الحديث لاتسموا العنب الكرم فانما الكرم الرجل المسلم هـ . و قال في المجمع الكرم كفلس العنب الي ان قال فلما جاء اللّه بالاسلام و حرم الخمر نهاهم النبي9 عن قولهم ذلك و قال لاتقولوا الكرم فان الكرم قلب المؤمن لانه معدن التقوي الي غير ذلك فانظر الي صراحة الخبر ان العصير مخصوص بالكرم و ان ماء الزبيب يسمي بالنقيع و قال في المجمع و العصير من العنب يقال عصرت العنب من باب ضرب استخرجت ماءه و اسم الماء العصير و يأتي من قول اهل اللغة ما يزيد ذلك بياناً انظر في وضوح العصير في عصير العنب و لو اردنا ان‏نأخذ لفظ العصير في الماء المستخرج من كل ذي ماء فاذا يحرم ماء جميع البقول و الفواكه و الثمار و الانوار و الازهار اذا غلا ما لم‏يطبخ علي الثلث و لم‏يقل به احد فاذا ليس العصير بهذا المعني قطعاً فينبغي تخصيصه بعصير دون عصير و المحرم المنصوص عليه المقطوع به و المجمع عليه العصير العنبي و  غيره محل خلاف و شك و دلالة الحديث علي غيره غير معلوم فيبقي الباقي علي اصل الحلية حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و في الاخبار الصحاح انما الحرام ما حرم اللّه و ليس الحرام الاّ ما حرم اللّه و من الاخبار المستدل بها علي المقام صحيحة معوية بن عمار قال سألت اباعبداللّه7 عن الرجل يأتي من اهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ علي الثلث و انا اعلم انه يشربه علي النصف أفاشربه بقوله و هو يشربه علي النصف فقال لاتشربه و روي هذا الخبر عن التهذيب فقال خمر لاتشربه هـ . و البختج بالباء الموحدة ثم المعجمة الفوقانية ثم التاء المثناة الفوقانية ثم المعجمة التحتانية العصير المطبوخ كما في المجمع ان كان بحسب اللغة و الاّ فيمكن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 237 *»

ان‏يقال هذا فرع العلم ببختجات ذلك اليوم فلايتم الاستدلال به اذا عرفت ان العصير ظاهر في العنب فلايتم الاستدلال به فانه لو كان كما تزعم لكان المرق و المشوي حراماً فان الماء الذي في اللحم غلا و لم‏يعلم انه ذهب ثلثاه و لكان البختج من جميع البقول و الفواكه حراماً و ليس كذلك بالاجماع فالعصير شي‏ء مخصوص فاذا تتبعت في العرف قديماً و حديثاً عرفت انه ظاهر في عصير العنب ذلك مع انا نقول ان العام اذا علم علماً قطعياً انه ليس علي حقيقته و لم‏يجر الحكم المتعلق به في جميع الافراد يقيناً ولكن لم‏يعلم اي فرد يستثني لاجمال علمه يفيد اجمال العام بالضرورة فلايحكم به في جميع الافراد بالضرورة لقطعية التخصيص المجمل لايقال ان الحكم المتعلق بالعام يقيني و العام حقيقة في افراده فلايستثني منه الاّ اليقيني لانا نقول ليس الحكم متعلقاً بالعام علي حقيقته بداهة و الاّ لكان كذباً و انما تعلق به في معناه المجازي و هو مجهول فهذا الخبر و امثاله ان تنزلنا عن القول بظهور العصير في العنب عرفاً و شرعاً مجمل لايصح الاستناد به لانه ليس علي حقيقته بالضرورة و لاقرينة معينة لفرد خاص و كذا اذا تعارضت القراين و الادلة في بقاء اللفظ علي الحقيقة اللغوية و نقله الي الحقيقة العرفية يحصل الشك في معناه فيكون متشابها و يرد حكمه الي اللّه و رسوله9 و لايمكن الاستدلال به لقيام الاحتمال المساوي فيبقي الشي‏ء علي اصله و اما ما يستدل عليه بانه بمحض الغليان يصير مسكراً و يصير خمراً فهو حرام و نجس دعوي بلابينة و الحكمة تخالفه فان الشي‏ء ما لم‏يتغير و تفسد حرارته الغريزية لايخمر العقل و الخبر ظاهر في العنب و ليس كل عصير اذا غلا خمراً و هل يمكن بناء الاحكام الشرعية علي مثل هذه الخيالات

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 238 *»

و بالجملــة هذا غاية ما استدلوا به للتحريم و قد عرفت انه لادلالة لشي‏ء منها علي التحريم غير رواية زيد النرسي و قد عرفت حالها لايقال انتم تقولون ان كل خبر ليس له معارض من الكتاب و السنة فهو مقرر و يجب العمل به و خبر زيد لامعارض له فلاي وجه لاتعملون به لانا نقول ان خبر زيد معارض بما ذكرنا من شهادة ابن‏بابويه و شيخه اذ قالوا علي سبيل القطع بوضعه و لم‏يذكر احد صحته علي سبيل القطع و لسنا نعمل نحن بكل خبر ليس له معارض من كتاب و سنة فانه اذا وضع اليوم احد خبراً في شي‏ء غير منصوص في الكتاب و السنة و نحن نعلم انه موضوع ليس يمكن العمل به لانه غير معارض بالكتاب و السنة لان علي الامام7 تعريف الحق و الباطل و قد عرفنا بطلانه و كذلك هذا الخبر فانه قد شهدوا فيه بشهادة لم‏يشهدوا بمثلها في شي‏ء من الاخبار فاذا لايسكن القلب عند هذا الخبر اذا شهد بوضعه مثل هذين السندين عن علم و محض رواية ابن ابي‏عمير كتابه لايفيد عدم وضعه لانه ربما لم‏يطلع علي وضعه و ليس لمن لايعلم حجة علي من يعلم و لتعارض رواية ابن ابي‏عمير مع رواية هذين السندين فكلهم ثقات و لامرجح في البين يكون صدوره غير مقطوع به و لامظنون و الناس في سعة ما لم‏يعلموا و قال7 ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم‏تعلموا فردوه الينا فهذا الخبر مردود الي قائله و قال7 امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد حكمه الي اللّه و رسوله و قال كل شي‏ء لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و قال كل شي‏ء لك مطلق حتي يرد فيه نص و قال اللّه تعالي احل لكم الطيبات و قال7 في صحيحة محمد بن مسلم انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله في كتابه و عن احدهما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 239 *»

8 في صحيحة زرارة انما الحرام ما حرم اللّه في كتابه عقيب الامر بقراءة قوله تعالي قل لااجد فيما اوحي الي محرما الاية و عن ابي‏جعفر7 في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم انما الحرام ما حرم اللّه عزوجل في القران و قوله في صحيحة محمد بن مسلم ليس الحرام الاّ ما حرم اللّه في كتابه ثم قال اقرأ هذه الاية قل لااجد الاية فاذا ليس ماء الزبيب في الكتاب و لم‏يحرم فيه و اما العصير فقد حرم بالنص و الاجماع و هو من بواطن الكتاب او هو خمر فيشمله تحريم الخمر و ماء الزبيب ليس في ظاهر القرآن و لا فيه نص و لااجماع فكيف يمكن تحريمه و قد خلق لكم ما في الارض جميعاً ثم نحن نتنزل عن ذلك و نقول هب نحن قلنا بتحريم عصير الزبيب فمن المعلوم ان الفاظ الشرع يحمل علي ما هو الشايع المتعارف و علي ما يتبادر منه في الذهن و لايجوز في الشرع عندنا تنقيح المناط و الاستبعاد فاذا العصير ما يعتصر من شي‏ء بوضع شي‏ء ثقيل علي شي‏ء او بالفتل او بالدوس او بالغمز حتي يستخرج ماؤه قال في المجمع عصر الثوب و نحوه هو فتله لاخراج مائه و قال في القاموس عصر العنب و نحوه يعصره فهو معصور و عصير و اعتصره استخرج ما فيه الي ان قال و عصيره ما يحلب منه فالعصير مأخوذ فيه استخراج الماء عرفا و لغة فلو طبخ الزبيب في غذاء او مطبوخ كما هو الغرض من السؤال اين حصل العصر و هل يقال للزبيب المطبوخ عصير الزبيب او يقال للماء الذي فيه عصير قبل ان‏يعتصر حاشا ثم حاشا كما لايقال للماء الذي في العنب عصير ما لم‏يستخرج و ليس لاحد ان‏ينقح المناط في الاحكام او يستنبط العلة فيحكم و هل كان الامام يعجزه ان‏يقول ان ماء العنب لو طبخ يحرم حتي يذهب الثلثان فكما انهم لم‏يقيسوا بالعنب الزبيب

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 240 *»

للاسم و كذا لم‏يقيسوا بهما الحصرم للاسم و انما يحكمون بحرمة المعصور من الزبيب بعد النش بنص علي زعمهم لا لان اصله العنب فكذا ينبغي ان لايحكم علي الزبيب المطبوخ قياساً علي العصير فان ذلك ليس بعصير عرفاً و لغة و امثال ذلك كثيرة في الاحكام كما انهم يحكمون في الكلب المستحيل ملحا مثلا انه طاهر لانه ملح و ليس بكلب مع ان اصله الكلب و لايجوزون السجود علي الملح لانه ليس بارض مع ان اصله الارض و هكذا يدور جميع احكام الفقه مدار الاسماء فكذلك الزبيب المطبوخ ليس بعصير فلايجري عليه احكام العصير بل لقائل ان‏يقول ان احكام العصير ايضاً يجري علي العصير اذا كان طبخه علي القاعدة المعتادة للدبس و البختج فانه الشايع المعروف فليس ما طبخ علي غير المتعارف مع اخلاط اخر حراماً كما اذا خلط ماء العنب مع العقاقير في المطبوخ دواء او اخلط ماء العنب في غذاء و طبخ و قد ذهب الي عدم الحرمة في هذا النوع بعض اصحابنا لان طبخ العصير يحمل علي الشايع المتعارف و اما الطبخ بقسم نادر فلايدخل تحت العمومات و ان كان تحتها حقيقة ولكن الاحسن الاستدلال في هذا الحكم بما كتب الي ابي‏الحسن علي بن محمد7 عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم و ربما يجعل فيه العصير من العنب و انما هو لحم يطبخ به و قد روي عنهم في العصير انه اذا جعل علي النار لم‏يشرب حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه و ان الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة و قد اجتنبوا اكله الي ان‏نستأذن مولانا في ذلك فكتب لابأس بذلك انتهي انظر كيف استثني الامام7 الذي يجعل في القدر مع اللحم عن العصير المشهور و اجري حكم اخبارهم علي الغالب و قد عمل بهذا الخبر الشيخ الحر في الهداية و احتمل بعضهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 241 *»

ان قوله7 لابأس بذلك يعني لابأس بهذا التفريع الذي فرّعت و جعلت المغلي مع اللحم كالمغلي وحده و هو بعيد غاية البعد عند المنصف و ظاهره انه لابأس به مع اللحم الاّ ان المنقول من الاصحاب عدم الفرق بين المطبوخ مع شي‏ء آخر و المطبوخ وحده و ظاهر هذا الخبر كماتري واضح في خلافه و ظاهر الشيخ العمل به علي حسب ما اورده في الهداية ولكن الاحتياط في هذا القسم شديد فتلخص من جميع ما شرحنا و اوضحنا ان ماء الزبيب لايحرم بغليه و نشيشه و طبخه ابداً و اما نجاسته فلم‏اجد لاحد من الاصحاب بعد التتبع تعرضاً في الاستدلال عليه و لم‏يذكر احد دليلاً للقائل به بل ادعوا الاجماع علي خلافه و ها ان ما ذكرنا لك جميع ما يتعلق بامر الزبيب و لم‏يكن في شي‏ء منه دليل علي النجاسة ولكني اقول لعل حكمهم بذلك لخبر وصل اليهم دوننا فهو تكليفهم دوننا او لاجل نظرهم في ان هذا عصير يقينا و العصير اذا غلا ينجس علي ما هو المشهور و لانه اذا غلا يكون خمراً علي ما قاله ابن‏بابويه و كل خمر نجس فماء الزبيب نجس ولكن قولهم هذا عصير ليس بصحيح عرفاً و شرعاً كما عرفت في الاخبار ان العصير من الكرم و النقيع من الزبيب بل و لغة اذ قد صرح اهل اللغة في الفرق بين العصر و النقع ان العصر في الاجسام التي لها ماء و النقع في الاجسام الصلبة التي لاماء لها و انما يوضع في الماء لينتقع فماء الزبيب نقيع لاعصير و عن النهاية النقيع شراب يتخذ من زبيب او غيره ينقع في الماء من غير طبخ و كذا في القاموس انه ماينقع في الماء من الدواء و النبيذ و انه شراب من زبيب او كل ما ينقع تمراً او زبيباً و قال في المجمع و النقيع شراب متخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ و عن المصباح المنير ان النقيع هو نقيع التمر و الزبيب و غيره اذا ترك في الماء

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 242 *»

حتي ينقع من غير طبخ و بالجملــة ماء الزبيب و امثاله نقيع ليس بعصير و العصير يطلق لغة علي ما له ماء سائل من نفسه او ماء العنب خاصة قال في القاموس عصر العنب و نحوه يعصره فهو معصور و عصير و اعتصره استخرج ما فيه الي ان قال و عصيره ما تحلب منه و قال في المجمع و العصير من العنب يقال عصرت العنب من باب ضرب استخرجت ماءه و اسم الماء العصير فماء الزبيب ليس بعصير لاشرعاً و لالغة و لاعرفاً و مع التنزل و المداراة مشكوك فيه بعد هذه الادلة القريبة فلايتم الحجة و لايمكن الاستدلال لوجود الاحتمال المساوي بل الغالب و اما قولهم كل عصير نجس ليس بمسلم علي كليته اذ المشهور بينهم ان العصير العنبي اذا غلا و اشتد نجس و بذلك لاتثبت نجاسة كل عصير و قال بعضهم ان المسئلة غير منصوصة و ليس القول بنجاسته مشهوراً بحيث يكون خلافه نادرا بل قال بطهارته جمع من الاصحاب من متقدميهم و متأخريهم فليس بمجمع عليه اجماعاً مشهورياً امرنا باخذه و لابمنصوص باتفاق العلماء نعم استدل بعضهم بما رواه معوية بن عمار قال سألت الصادق7 عن الرجل من اهل المعرفة يأتيني بالبختج علي الثلث و انا اعرف انه يشربه علي النصف فقال خمر لاتشربه انتهي و هذا الخبر مروي عن التهذيب و روي هذا الخبر بعينه في الكافي و ليس فيه لفظة خمر و قالوا هذا يوهن في الاعتماد علي رواية تهذيب مع ما عرف من كثرة سهو الشيخ في الزيادة و النقصان في السند و المتن ولكن اقول يحتمل ان‏يكون وقع السؤال مرتين او عن شخصين في الواقع و احتمال الزيادة ابعد من احتمال النقصان لكن غير معلوم ان البختجات ذلك اليوم باية كيفية كانت هل كان فيها عكرة ام لا و هل كانت تشرب يوم طبخها او توضع اياماً و الظاهر انها تبقي فتتغير اذا كانت فبهذا الخبر لاتثبت نجاسة العصير و ان كان ظاهره لغة ان العصير

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 243 *»

المطبوخ علي النصف خمر اذ البختج لغة شراب يطبخ من العصير و لايخلط معه الطين فيصير بذلك حامض قليلاً ولكن هو شربة تبقي فان كان منصفا يتغير بمرور الايام فيصير خمراً و لعله قد منع الامام7 و قال هو خمر لاجل ذلك و الاّ فغير معهود ان‏يطبخه الانسان كلما اراد شربه فالوجه فيه كالوجه في الشراب الحلال و لعل بذلك لم‏يستدل بهذا الخبر احد من العلماء المتقدمين و المتأخرين الاّ الامين الاسترابادي ولكن ظاهر الخبر بحسب اللغة كما قلنا ان العصير اذا غلا يصير خمرا ما لم‏يطبخ علي الثلث فلعل قول الصدوق و والده ان العصير اذا غلا بنفسه او بالنار يصير خمراً ما لم‏يبلغ الثلث مبني علي هذا الخبر او خبر آخر بلغهم فنجاسة العصير بعد ان كان بختجات ذلك اليوم علي ما نقله اهل اللغة فرع القول بنجاسة الخمر و ذلك خارج عن محل السؤال و الاّ لبسطنا القول فيه ايضاً و علي اي حال النقيع ليس بعصير حتي يصير بالغليان خمراً اذ العصير كما عرفت شرعا من الكرم و كذا من اللغة و ماء الزبيب نقيع لاعصير فلايمكن الاستدلال بهذا الخبر علي النجاسة فتبين و ظهر لمن نظر و ابصر ان الزبيب المطبوخ ليس بحرام و لانجس لان مبني جميع هذه الادلة علي العصير و الزبيب المطبوخ ليس بعصير بداهة و هذا اوضح من الشمس في رابعة النهار و عدول الشيخ اعلي اللّه مقامه عن القول بالنجاسة اوضح دليل علي وهن مستند النجاسة فانه مازاد يوما فيوما الاّ تتبعا و معرفة بالاخبار و لحنها و تعاريضها هذا مع ما عرفت من نقل الاجماع علي طهارته و عدم القائل به من السابقين ولكن لما ذهب السيد الاستاد اليها ينبغي لك و لنا التوقي منه مهما امكن و الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لعنة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 244 *»

اللّه علي اعدائهم اجمعين كتب ذلك كريم بن ابرهيم عفي عنهما بيمناه الداثرة في الثالث و العشرين من شهر جمادي الثانية سنة 1256 حامداً مصلياً مستغفراً اولاً و آخراً.

 

بـــاب

انه هل يلحق البسر بالزبيب بالغليان و ان لم‏يلحق

فما ميزان البسر و الزبيب في الحلاوة و الحموضة

 

سؤال: سأل ميرزا ابرهيم التبريزي السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يلحق البسر بالزبيب بالغليان و الطبيخات ام لا و ان لم‏يلحق فما ميزان البسر و الزبيب في الحلاوة و الحموضة بحيث لو كان فيه قليل حلاوة يلحق بالزبيب او الزبيب ان كان له قليل حموضة يلحق بالبسر؟

جواب: الظاهر ان مراده بالبسر الحصرم بقرينة الحلاوة و الحموضة و الزبيب فان كان ذلك فلاشك ان الحصرم غير العنب و غير الزبيب و لايشمله حكمه فلاينجس و لايحرم اذا غلي في الطبخ او غيره بجميع انحاء الغليان و الميزان ظهور الحلاوة في الحصرم و ان كان قليلاً و اما البسر من التمر فذلك الحكمکذا التمر فان لم‏تنضج و لم‏يصل الي احد (حد ظ) الرطوبة كما سئل7 عن الفضيح متي يحل قال7 خذ ماء التمر و اطبخه حتي يذهبهکذا ثلثه و الفضيح يأخذون من عصارة البسر و البسر يتحقق بتلون التمر كله و في البعض ايضاً لاشك ان الاحتياط في التجنب.

 

بـــاب

نجاسة الناصب و حكم المعاشرة معه عند التقية

 

سؤال: سأل ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 245 *»

ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ما حكم الناصب لآل محمد:؟

جواب: هو نجس يجب الاجتناب عنه الاّ في مواضع التقية هذا اذا تحقق نصبه بعد البينة و قيام الحجة عليه.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور بلد الحسين7 فاذا قلتم بنجاسة من قدم الجبت و الطاغوت و اخر فهو نجس فاذا اراد لاجل التقية ان‏يباشرهم في اوقات و يجتنب منهم في اوقات اخر ولكن بمشقة واجب عليه ذلك ام لا وضحوا هذه المسائل و بينوا اجركم علي اللّه و حفظكم اللّه.

جواب: انا اقول بنجاسة النواصب الذين نصبوا العداوة لآل محمد: او شيعتهم لاجل تشيعهم و اما المستضعفون منهم الذين لم‏يعرفوا الخلاف و لم‏يعادوا آل محمد: و لاشيعتهم لاجل مذهبهم فلااقول بنجاستهم بل هم مسلمون و هم الذين ينصب لهم الميزان و يحاسبون و يجازون بحسناتهم و سيئاتهم و هم اهل الوعد و الوعيد و الشفاعة جايزة لهم و هم المتمسكون باغصان الشجرة و اما المبتلي بمعاشرة النواصب فيعاشرهم و يساورهم مساورة المسلمين و نجاستهم معفوة حينئذ و لايجب عليه اذا عاشرهم و ساورهم في حال التقية ان‏يتطهر من مسهم و يغسل ما اصابهم منه فان في ذلك عسر و حرج و خلو الاخبار من التطهير بالكلية مع معاشرة المسلمين لهم في جميع الاعصار و الامصار اعظم دليل علي ان نجاستهم معفوة اللّهم الاّ ان‏يمسهم في غير محل التقية و الضرورة فيغسل ما اصابهم منه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 246 *»

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه امان اللّه خان تكليف بنده چيست با سنيان در غذا و دوا؟

جواب: عرض مي‏شود كه حق خداوند عالم است و هرچه در عالم حق است از خداوند است و به سوي خداوند و منسوب به خداوند و هرچه در عالم باطل است از شيطان است و به سوي شيطان و منسوب به شيطان و خداوند عالم بر هر حقي علامتي قرار داده كه به آن شناخته شود و بر هر باطلي علامتي قرار داده كه به آن شناخته شود و علامات حق را براي باطل قرار نداده و علامات باطل را براي حق و هيچ يك را هم بي‏علامت قرار نداده كه اگر چنين كرده بود احدي تميز حق از باطل در دنيا نمي‏داد و خدا را بر احدي حجتي نبود و نمي‏شد كه به احدي بگويد چرا حق را اختيار نكردي و باطل را اختيار كردي زيرا كه بنده مي‏گفت خداوندا تو علامت حق را بر باطل و علامت باطل را بر حق قرار دادي يا هر دو را بي‏علامت كردي و من عالم الغيب و الخفيات نبودم پس براي حق علامتي و براي باطل علامتي قرار داد اين است كه حضرت پيغمبر9 فرمودند: علي كل حق حقيقة و علي كل صواب نور و دل انسان و عقل انسان را هم به طوري نيافريده در اصل خلقت كه بتواند بر خلاف واقع و بر باطل يقين كند و جازم باشد كه حق است پس از اين جهت جميع اهل باطل از روي مظنه و تخمين سخن مي‏گويند يا از روي شك و وهم و همه جا خداوند اهل باطل را فرموده ما لهم به من علم ان يتبعون الاّ الظن و ان الظن لايغني من الحق شيئاً و قال بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم و قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الاّ الظن و ان انتم الاّ تخرصون الي غير ذلك از آيات و اگر چنين بود كه ممكن بود كه انساني

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 247 *»

يقين كند در باطلي كه آن حق است يا در حقي كه آن باطل است حجت خدا اقامه نمي‏شد و روز قيامت بنده مي‏گفت كه خدايا من چه كنم من آن قدر مي‏توانستم كوشش كنم كه در چيزي يقين كنم از براهين و ادله و شواهد و علامات حال يقين كردم در دنيا كه فلان امر حق است و فلان باطل حال اگر در واقع چنين نبوده من فوق يقين چه مي‏كردم و اگر يقين به باطل را به عقل ما تجويز كنيم جميع يقينهاي عالم شك مي‏شود چرا كه احتمال مي‏رود كه هر متيقني در واقع باطل باشد و ما به غلط يقين كرده باشيم پس در اين وقت تكليف به حق از مردم برداشته مي‏شد و تميز ميان حق و باطل از مردم برداشته مي‏شد و خدا را ابدا در زمين حجتي نمي‏ماند و بعثت جميع انبياء و انزال كتب و وضع شرايع و اعلام لغو و باطل بود پس معلوم شد كه قلب انسان را خدا طوري آفريده كه ممكنش نيست كه يقين كند باطل واقعي را كه آن حق است يا حق واقعي را كه آن باطل زيرا كه اسباب يقين قلبي اموري است معين كه آن برعكس واقع نيست بلكه ظل واقع و عكس واقع است و آن هرگز با واقع تفاوت نمي‏كند ولي چنان‏كه براي هر حقي خداوند علامتي جزمي واقعي خلق فرموده شياطين هم در مقابل شبهاتي و شكوكي براي مشتبه كردن امر آن حق و باطل نمودن آن درست كرده‏اند تا هركس در قلبش مرضي است وسيله ابرازي داشته باشد و به آن شبهات متمسك شود و هركس كه عنايت الهي او را دريافته باشد به آن علامات حق متمسك شود و نجات يابد و هميشه علامات حق را بر علامات باطل غلبه است چنان‏كه خدا را بر شيطان غلبه است چنان‏كه فرموده ان كيد الشيطان كان ضعيفا و فرموده جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا و مي‏فرمايد بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 248 *»

و هكذا آيات و اخبار در اين خصوص بسيار است پس چون اين مقدمه را يافتيد عرض مي‏شود كه شعور مردم در اين دنيا به قدر اختلاف صورتشان اختلاف دارد و تكليف مردم به قدر شعور ايشان است و مادام كه خداوند اقامه حجت خود را بر كسي نكند از او مؤاخذه نخواهد كرد و مادام كه تعريف حق و باطل را به كسي نكند او را مكلف نخواهد فرمود و از آن اعدل است كه علامات حق و باطل را از كسي محجوب كند پس از او مؤاخذه كند كه چرا بدون آن‏كه من به تو بشناسانم خودت نشناختي و چرا براي خود شعور نيافريدي و چرا علامات حق و باطل خودت براي خودت نساختي و چرا بدون مشيت من تو فهم حق و باطل نكردي پس خداوند آفتاب آفريده ولكن اگر كسي كور باشد مكلف به رؤيت نور نمي‏شود و صوت آفريده و كر مكلف به استماع صوت نمي‏شود پس خداوند اگرچه براي حق علامتي و براي باطل علامتي آفريده ولكن مكلف به فهم آنها صاحبان فهم مي‏باشند و همچنين هركس به قدر فهمش مكلف مي‏باشد پس بعد از آن‏كه شخص صاحب فهم شد و خداوند هم علامت حق و باطل را براي او آشكار كرد و متمكن از يقين به حقيت حق و بطلان باطل شد آنگاه مكلف مي‏شود آنگاه اگر قبول كرد مؤمن و اگر انكار كرد كافر مي‏شود و اگر يكي از اين شروط تخلف كند بناي تكليف به هم مي‏خورد و چون بناي تكليف به هم خورد بناي كفر و ايمان هم به هم مي‏خورد پس از اين تحقيق رشيق معلوم شد كه سنيان دو جوره‏اند اول مستضعفان كه ايشان را فهمي و شعوري نيست و شعور ايشان مانند اطفال و ابلهان و پيران خرف شده و كنيزان زنجي و جنگلي كه مي‏آورند كه هيچ ايشان را شعوري براي دين و مذهب و فهم معني دين و معني مذهب نيست و آنچه از چشم و گوش ايشان پنهان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 249 *»

باشد نمي‏فهمند و به هرطور ايشان را بداري خواهند سلوك كرد پس چون ايشان را صاحب شعوران گفته‏اند كه بايد به طور سني راه رويد راه مي‏روند پس به ظاهر به قاعده تسنن راه مي‏روند ولي فهم معني مذهب و دين ندارند پس اين جماعت مانند بهايم مي‏باشند و در تحت مشيت خدايند نه مؤمن به اينها مي‏توان گفت و نه كافر و مانند ميوه نارسي مي‏مانند كه بايد بعد از اين برسند و روز قيامت ايشان را برسانند و مجدد تكليف كنند پس يا مؤمن شوند و يا كافر و اين جماعت نجس و كافر نيستند و اجتناب از ايشان لازم نيست.

دويم آن‏كه صاحب شعور هستند و معني مذهب و ملت را فهميده‏اند كه بايد مذهبي و ملتي باشد و معني حجت و برهان را مي‏فهمند پس اين جماعت دو قسمند يكي آن‏كه با وجود فهم از پي مذهب رفته و فحص كرده و حجت طرفين را شنيده و دانسته و طلب دليلها و برهانها را كرده يا فحص نكرده و بي‏اعتنايي كرده و استخفاف نموده به مذهب خود و علي الرسم از پي آباء و اجداد رفته و اعتنايي به دين و مذهب ندارد و در اين زمان اكثر مردم از اين قسمند پس اين جماعت از هر مذهب كه باشند در واقع بي‏دينند ولي اگر در صورت بر مذهب حق راه بروند در ظاهر حكم ايمان بر ايشان جاري مي‏شود و اگر در صورت هم بر غير مذهب حق باشند و منكر حق باشند و عداوت با اهل حق داشته باشند كافرند و نجس و اما قسم اول كه فهم دارند و از پي دليل و برهان رفته در واقع يا شيعه مي‏باشند چرا كه حق را فهميده‏اند و تقيه كرده‏اند يا اگر شيعه نشده‏اند از دو قسم بيرون نيستند يا فهميده‏اند كه حق با شيعه است و عناد با حق كرده و انكار كرده‏اند يا آن‏كه در تزلزل و شك مانده‏اند چرا كه ممكن نيست كه اهل خلاف يقين بر حقيت باطل كنند پس با وجود

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 250 *»

تزلزل به طور ظن يا شك يا وهم انكار كردنشان مذهب شيعه و طريقه حق را باعث كفر و نجاست ايشان مي‏شود و اگر اين جماعت چنان‏كه در باطن از اهل تزلزلند در ظاهر هم اظهار تزلزل كنند هزار دفعه براي ايشان بهتر است ولكن مي‏ترسند كه مردم بگويند كه در دين خود شك كرده‏اند پس به ناچار طوق حميت و عصبيت را بر گردن خود نهاده به مقتضاي النار و لا العار اظهار يقين مي‏كنند و قدح در حق و عداوت با حق مي‏ورزند و كافر مي‏شوند اين است اصناف سنيان پس حاصل آن شد كه آنان كه فهم ندارند و مانند اطفال يا بلهاء و بهايمند اگر سني باشند نجس نمي‏شوند و اگر صاحب فهمند و علم به خلاف به هم رسانيده‏اند و معني مذهب و ملت را فهميده‏اند البته كافرند و نجس و ميزاني نمي‏خواهد زياده از آن‏كه صاحب شعور باشد به خلاف مردم و اولي را خليفه اول و دويمي را خليفه دويم و سيومي را خليفه سيوم داند و حضرت امير7 را متأخر داند از آنها و عداوت با شيعيان و مخالفين خود بورزد به جهت مخالفتشان پس اين جماعت كلاً نجسند و اجتناب از آنها با امكان لازم و با رطوبت ملاقات نتوان كرد و از غذاشان نتوان خورد مگر آن‏كه در حال تقيه باشد كه آن وقت مي‏توان استعمال كرد غذا و دواي آنها را و تا بتواند به هر وسيله كه هست اجتناب مي‏كند مگر آن‏كه ناچار شود.

 

بـــاب

ان اشتراء الجورب من يد النصاري في السوق

هل يحتاج الي غسل بعد اشترائه

 

سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 251 *»

اشتراء الجورب من يد النصاري في السوق يحتاج الي الغسل ام لا؟

جواب: لابأس بما يشتري في سوق المسلمين و ان اشتراه من غير مسلم و لايحتاج الي الغسل و ليس عليه المسألة الاّ انه يستحب السؤال عن المشركين و الشريعة سهلة و الحمد للّه ولكن الناس يضيقون علي انفسهم و ذلك حيلة من الشيطان ليصعب عليهم الطريق فاما ان‏يضجرهم فلايسلكوها او يسلك بهم و يوقعهم في التقصير او ينفر نفوسهم عن الدين و يوقعهم في عدم التسليم و ان الدين اوسع من ذلك.

 

بـــاب

جلود المبيعة في سوق المسلمين و لو اخذ من يد كافر

 

سؤال: سأل ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا الكريم انار اللّه برهانه الجلود المبيعة في سوق المسلمين و لو اخذ من يد كافر طاهر ام لا؟

جواب: هو طاهر ان‏شاء اللّه و يستحب السؤال عن المشركين و الاجتناب ان كان غير ذكي او غير طاهر.

 

بـــاب

حكم المتنجس الجامد بعد زوال العين عنه في تنجيسه غيره

 

سؤال: سأل الملامحمد بن الملاابرهيم النهبنداني مولانا و عمادنا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 252 *»

الكريم انار اللّه برهانه و اجل اللّه شأنه ما الدليل علي نجاسة ملاقي المتنجس بعد زوال العين عنه من الادلة الاربعة علي المشهور و ما رأي جناب مولاي فيه؟

جواب: اني ماوجدت لتنجيس المتنجس الجامد بعد زوال العين عنه وجهاً وجيهاً و ان كان مشهوراً و القول بالعدم نادر او الامر الثابت اليقيني تنجيس عين النجس و قد زال و الاصل طهارة الملاقي و عدم دليل صالح علي تنجيس المتنجس كاف في طهارة الملاقي هذا و بعض الاخبار مؤيد للعدم و هو رحمة من اللّه سبحانه علي عباده و انسب الي الشريعة السهلة السمحة الحنيفية و من احتاط في دينه لايخيب.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا هل ينجس المتنجس ما لاقاه ام لا؟

جواب: اذا لم‏يكن عليه او فيه عين النجاسة فلابأس فالماء المتنجس بالبول فيه النجاسة و ينجس و الثوب الذي عليه الدم مثلاً ينجس.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه ايضاً الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور بلد الحسين7 يا مولانا المتنجس ينجس ام لا؟

جواب: المتنجس و المراد به ما ليس عليه عين النجس بالكلية لاينجس موضعاً آخر كما اذا وقع قطرة دم علي صينية او زجاجة و يبست و حككتها بسكين بالكلية حتي لم‏يبق منها عين و لااثر ثم لاقي تلك الصينية

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 253 *»

او الزجاجة شي‏ء رطب لاينجس و اما اذا كان عين النجس عليه باقياً فهي منجسة مالاقته برطوبة.

 

 

بـــاب

نجاسة مايوجد في اللبن من الدم و ان كان من الخارج فلايطهر بالغليان

 

سؤال: سأل الحاج محمد صادق الكرماني ساكن اصفهان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه قطره خوني كه در شير يافت مي‏شود باعث نجاست شير است يا نيست همچنين شيري كه قطره خون در آن باشد به جوشانيدن پاك مي‏شود يا خير؟

جواب: خون در شير از سه وجه مي‏شود يكي آن‏كه از خارج بريزد و يكي آن‏كه در پستان گوسفند قروحي يا جروحي باشد كه خون از آن سايل شود يا داخل شير شود و يكي ديگر آن‏كه چون اصل شير خون است كه چون به پستان گوسفند يا حيوان ديگر مي‏آيد در آنجا استحاله مي‏شود و سفيد مي‏گردد مانند مني كه اصلش خون است چون به وعاء مني مي‏رسد آنجا استحاله مي‏شود و سفيد مي‏گردد و اگر كسي مجامعت زياد كند استحاله نشده جاري مي‏شود و قرمز است و همچنين بسا آن‏كه از پستان گوسفند به جاي شير خون دوشيده مي‏شود به هر حال خون است و اگر از خود گوسفند باشد نجس است و اگر از خارج باشد و از صاحب نفس سائله باشد نجس است و اگر از مثل شپشي يا كيكي يا غير آن از حيوانات كه نفس سائله ندارند باشد طاهر است و اگر نجس شد به جوشانيدن طاهر نمي‏شود.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 254 *»

بـــاب

حكم ما يوجد في البيض من الدم

 

سؤال: سأل ميرزا علي نقي صاحب هندي مولانا الكريم انار اللّه برهانه و اعلي في الدارين مقامه بيان فرماييد كه اگر در تخم مرغ خوني پيدا شود چنان‏كه گاه‏گاهي و بعضي‌كذا تخم مشاهده مي‏شود آيا آن تخم نجس است يا حرام يا آن‏كه آن سرخي خون را دور كنند و پاك و حلال دانند بينوا و توجهوا نور اللّه برهانكم و اظهر امركم و اعلي شأنكم و ادام بقاكم و امدّ ظلالكم.

جواب: عرض مي‏شود كه نه هرچه قرمز است دم است و زرده تخم بسا باشد كه به جهت صدمه يا غلبه حرارت بر آن قرمز مي‏شود و از اين گذشته اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه و لفظ دم و علقه شامل اين فرد نمي‏شود و حكم غير منصوصات را دارد و مطلق است ان‏شاء اللّه و حلال و پاك.

 

بـــاب

انه اذا صعد الورد النجس فماؤه نجس ام طاهر

 

سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه اذا صعد الورد النجس فماؤه نجس ام طاهر؟

جواب: اذا صعد ماء الورد النجس فقيل ان الماء الصاعد لم‏يقطع بكونه صاعداً من الماء النجس بل لعله ماء متحلل من الهواء لان الهواء

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 255 *»

اذا وقد تحت القرع بنار لينة مثل شمس الشتاء قطر من الانبيق ماء و هو هواء تحلل فلو كان في القرع شي‏ء له رايحة ظهرت تلك الرايحة في الماء القاطر لمجاورته لتلك الرايحة فلعل القاطر من ماء الورد النجس من هذا القبيل فاذا جاز ان‏يكون هواء تحلل و الرائحة التي فيه لعلها لمجاورته ذي الرايحة لم‏يحكم بكونه نجساً فيكون طاهراً و عندي فيه اشكال لان الماء النجس انتقل من القرع الي القابلة حتي لايبقي منه شي‏ء و لايقال لعله جف و القاطر غيره لانه اذا فرض انه جف فانما جف لقوة النار و اذا قويت النار لم‏يقطر من الهواء بل يجف هو بالطريق الاولي و الطبخ غير مطهر و كون التصعيد مطهراً انما هو باعتبار تجويز تحلل الهواء و مع هذا فالاحتياط لايخفي.

 

بـــاب

بخار النجس

 

سؤال: سأل عباس ميرزا ابن السلطان محمد شاه نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل بخار النجس نجس ام لا لابأس به؟

جواب: لابأس به و هو مطلق و الحمد للّه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 256 *»

ابـــواب

التطهير و ازالة الاقذار

 

بـــاب

غسل الاناء لولوغ الكلب و شقوق ذلك و فروعه و موارده

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه في الدارين مقامه و اعلامه قولكم جعلني اللّه فداكم في عنوان المطهرات يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء و روي غسله بالماء مرتين بعد التراب ثم يجفف و روي انه يغسل سبع مرات و العمل علي الثلاث؟

جواب: نعم اما قولي يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء سنده ما روي عن ابي‏عبداللّه7 انه سئل عن الكلب فقال رجس نجس لايتوضأ بفضله و اصبب ذلك و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء و اما مستند الثلاث فما في الفقه الرضوي ان ولغ الكلب في الماء او شرب منه اهريق الماء و غسل الاناء ثلث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف الخبر و اما مستند السبع فهو ما روته العامة عن ابي‏هريرة قال قال رسول اللّه9 اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا و قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان‏يغسله سبع مرات اولهن بالتراب اما روايات السبع فلايعبأ بها عندنا لانها من العامة العمياء و لماكان ابن‏الجنيد منا رحمه اللّه في زمان لم‏يجتمع فيه الاخبار في الجوامع و كانت الاصول الاربعمأة متفرقة و لاتنال جميعها او اكثرها الايدي اضطر الي العمل ببعض الاقيسة و روايات

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 257 *»

العامة و الاستنباطات من الاصول الموضوعة فافتي رحمه اللّه بروايات السبع مع ان العمل بها يحصل البراءة القطعية و اما جعل العمل بالثلاث لان الرواية الصادقية في بعض النسخ هكذا اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين و رواية الشيخ ليس فيها مرتين ولكن رواها العلامة و فيها مرتين و لعل كثرة سهو الشيخ اسقطتها فالعمل علي الثلاث فيغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين و العمل عليه لانه اصح و رواية الشيخ مظنة السهو لعادته و هو مطابق للفقه الرضوي كما سمعت علي ان رواية الشيخ ليس فيها قيد مرة فلاتنافي رواية العلامة و لادليل علي توسط الغسل بالتراب فبنينا العمل علي الثلاث يعني الغسل بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين.

سؤال: سؤاله ايضاً بعيد السؤال المذكور و هل الغسل بالتراب يعم التراب النجس و الطاهر ام لا و هل مجرد وضع التراب في الاناء و فركه به يكفي و ان كانت هناك رطوبة تصيرة قريباً من الطين او طينا ام لا الاّ ان‏يكون عادة المثل تلك الرطوبة و النداوة فيصدق التعفير بالتراب و علي الاخير في صورة نداوة الاناء هل ينبغي ان‏يترك حتي يجف ثم يغسل بالتراب و بالماء ام يجب ان‏يجفف بالشمس او بخرقة او باليد او بمواجهة النار او بهبوب الريح مثلاً ثم يعفر بالتراب لتحصل الغسلة به و يغسل بالماء و هل لابد للاناء الوالغ فيه الكلب من الغسل بالتراب و تعفيره و فركه به و لو صار طينا للنداوة علي احد الفرضين و ان كان ذلك الاناء مثل الابريق و الكوز و المشربة المتعارفة الي غيرها مما شاكلها ام يسقط الغسل بالتراب في مثله اي مثل الابريق و سائر ما ذكر ام يكون لغسله به طريق آخر ام يغسل بالتراب ما تناله اليد من الاشياء المذكورة فعلي الاول يعسر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 258 *»

ان لم‏نقل انه متعذر و علي الثاني فيحتمل و لايضر الاخلال بالغسل بالتراب لمكان الضرورة و لزوم الحرج و العسر المنفيين كما لايضر الاخلال ببعض واجبات الذبح و شرائطه المعلومة علي فرض مثلاً و كم له من نظير و علي الثالث فالكيفية مجهولة لعبدكم و علي الرابع فله وجه لان الضرورات تقدر بقدرها و لايسقط الميسور بالمعسور.

جواب: اعلم ان آل محمد: هم ابر الخلق بالخلق و اعلمهم و افصحهم و احكمهم و هم معصومون مطهرون لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فان ابهموا فليس لاحد ان‏يستثني و ان سكتوا فليس لاحد ان‏ينطق فان اطلقوا فليس لاحد ان‏يقيد و ان عمموا فليس لاحد ان‏يخصص كما قال7 اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه و قال خير لكم ان‏تقولوا اذا قلنا و تصمتوا اذا صمتنا و نحن فيما بينكم و بين اللّه فاذا راجعت كلماتهم رأيت انهم امروا في فضل الكلب في الاناء ان‏يهراق و يغسل بالتراب ثم بالماء مرتين اما التراب فهو مطلق عن الطاهر و النجس فاطلقه و امروا بالتراب فلاتبدله و لما قال اغسله بالتراب وجب ان‏نعمل عملاً يصدق عليه الغسل و يكون بالتراب و ذلك لايحصل بالتعفير و الدلك بل يحصل بالماء و التراب كما يقال في العرف غسل يده بالاشنان و غسل فمه بالاشنان او بالسعد او غسل ثوبه بالصابون و لاشك انه ليس المراد دلك الاشنان و السعد يابسين علي اليد و الفم و لادلك الصابون يابساً علي الثوب و ذلك معني عرفي و مزج التراب بالماء ليس يخرجه عن الترابية فانه يأخذ التراب ثم يغسل به الاناء كما انك تأخذ الاشنان ثم تغسل به يدك غاية الامر انه تراب مبلول هذا و قد امرك ان‏تهريق الماء ثم تغسله بالتراب و لم‏يقل جفف الاناء ليزول البلل

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 259 *»

فلايزول البلل مع التراب البتة بل ينبغي ان‏يكون معه ماء و هو المعروف في العرف اذا ارادوا ان‏ينظفوا اناءاً من الدسومة و الاوساخ يغسلونه بالتراب ليزيل خشونة التراب و ملوحته تلك الاوساخ و من اكتفي بالتراب اليابس لم‏يمتثل امر اغسل و لايصدق الغسل علي التراب اليابس لاحقيقة و لامجازاً و ليس يجوز استعمال اللفظ في معني بلامناسبة كيفما اتفق و تسميته مجازاً بل لابد من مناسبة و المناسبة بين اليابس و الغسل كالمناسبة بين الماء و النار و لايحتاج الي دلك باليد بل المراد صدق الغسل و لو بادارة الماء و التراب فيه كثيراً فلو كان مشربة او ابريق يجعل فيه الماء و التراب و يحرك شديداً حتي ينمرس داخل الاناء به و ينقلع قذارته ثم يفرغ و يغسل بالماء مرتين و قدطهر و كل من يقول بغير ما ذكرت فعليه الدليل الشرعي من الكتاب و السنة قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.

 

بـــاب

حكم تطهير الاواني المثبتة النجسة

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ما حكم الاواني المثبتة بالنجاسة و ما ينجسها و ما كيفية تطهيرها؟

جواب: لافرق بين المثبتة و غير المثبتة و جميعها يحتاج الي تطهير و مع طهارة الغسالة الامر في التطهير سهل اما من الكلب فتحتاج الي مسح بالتراب فتغسل من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 260 *»

و من شرب الخنزير منه و موت الفارة فيه سبعا و رويت رخصة في الاكتفاء بالثلاث و تغسلها من ساير الاقذار ثلثا فتصب الماء علي اطراف الاناء و تحرك الماء المجتمع في اسفله ثم تخرجه باناء آخر و ما يبقي فبخرقة تنشفه و هكذا مرة اخري و مرة اخري.

 

بـــاب

حكم ماء الغسالة و علي القول بنجاسته

هل حكمه في التطهير كاصله ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يري مولينا من ماء الغسالة و علي فرض القول بنجاسته هل حكمه في التطهير كاصله ام لا و كم جريه يكفي في الغسل بالقليل و هل يطهر الثوب بغسله في الطشت ام لا و علي تقدير تطهيره فيه فهل فرق بين وضعه فيه و صب الماء عليه و عكسه ام لا؟

جواب: الغسالة عندي حكمها كحكم النجاسة لافرق بين الغسالة الاولي و الثانية او غيرها و كلها نجسة كالنجاسة الاولي في تعددها و اتحادها الاّ في التراب في غسالة ولوغ الكلب فحكم ماء الغسالة كحكم اصله و سواء كان التطهر عن اصل النجاسة ام عن الملاقي لها حتي ان حكم ما نقص عن الدرهم من المانع الملاقي للدم حكم الدم في العفو عنه و وجوب غسل ما بلغ الدرهم منه و النجاسة ان كانت عن ولوغ الكلب فثلاث غسلات اولهن بالتراب و يعتبر القطع بين غسلتي الماء و التراب يغسل به الاناء يابساً اي بدلك بالتراب بدون ماء و ان كانت عن موت

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 261 *»

الفارة عن الخنزير و الخمر فسبع بقطع بين كل غسلة و ان كانت عن بول فمرتان بينهما قطع و عصر ما لم‏يكن في كثير فيسقط القطع و العصر و ان كانت عن غير ذلك فالي ان‏تزول عين النجاسة و لاقطع و الاحسن في كل مغسول القطع و العصر و التعدد و ان كان ثلث مرات في غير الفارة و الخنزير و الخمر و ولوغ الكلاب فافضل و اذا وضع الثوب في الطشت و صب عليه الماء او صب الماء قبل وضع الثوب فانه يطهر و لااعتبار باعتبار الورود لعدم الورود عن اهل اليقين و الشهود صلي اللّه عليهم اجمعين.

سؤال: و سأل الحاج ملاحسن المراغي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه الذي استفدناه من كتابكم جوامع الاحكام و كان ترجمته العجمية عندنا و كذا مما رأيناه من الرسالة الفارسية الفقهية المطبوعة ان الماء القليل من الكر لايتنجس بملاقاة النجاسة الاّ بالتغير في احد الاوصاف كالكرّ و الجاري و ذكرتم انه ينبغي التجنب في الطهارة و الازالة عن الماء القليل المستعمل في تطهير النجاسات يعني غسالتها هل هذا كذلك ام اشتبه علينا الامر فان كان الاول فبخ بخ لقد صدقتم قوله تعالي يريد اللّه بكم اليسر الاية مازلتم اراد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر؟

جواب: ان كتابي الذي صنفت هو المسمي بالجامع و اني بنفسي ترجمته بالفارسية و طبعوها في يزد و لاثالث فيما اعلم و اما مسألة الماء القليل فعلي ما فهمته من الكتاب و السنة و كتبت له رسالة منفردة تامة كاملة ان الماء القليل لاينجس الاّ بتغير احد اوصافه الثلثة سواء الغسالة و غيرها و انما استحببنا التجنب عن الماء المستعمل تنزهاً لاوجوباً و قولاً بنجاسته ما لم‏يتغير و ذلك من فضل اللّه علينا و علي الناس ولكن اكثر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 264 *»

الناس لايشكرون.

 

بـــاب

انه هل تطهر الغيبة النجاسة التي علي ثوبه و بدنه ام التي علي بدنه خاصة

و هل يكون حكم الطفل للغيب حكمه ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل تطهر الغيبة النجاسة التي علي ثوبه و بدنه ام التي علي بدنه خاصة و هل يكون حكم الطفل للغيب حكمه ام لا؟

جواب: الغيبة شرط في طهارة الانسان خاصة و قد قال7 فابهموا ما ابهمه اللّه و اسكتوا عما سكت اللّه و لما امر بطهارته مع الغيبة كانت الثياب التي عليه حين غاب بها مما سكت اللّه اذ لولا شمول الامر بالسكوت لها لكان ينبغي ان‏يقال الاّ ثيابه التي هي عليه لملابستها حال الغيبة فلاتخرج عن حكم مصاحبته الاّ بمخرج فاذا كان الشرط في طهارة الانسان الغيبة التي يمكن ان‏يتطهر فيها و لو علم بمعني الشروط كان الطفل الذي هو انسان لكنه غير متمكن من التطهير اذا انضم اليه ما يكون متمكنا حكمه حكم الكبير فلاتكفي الغيبة في طهارته منفرداً اذا انضم اليه امه او ضئره بان غاب معه كانت غيبة مطهرة له و اما الحيوان غير الانسان فلايشترط في طهارته الغيبة بل مهما زالت عين النجاسة منه طهر و ان لم‏يغب خلافاً للعلامة في النهاية فاشترط في طهارة الهرة اذا اكلت الفارة ان تغيبت غيبة يمكن فيها ولوغها من كر و ذلك تبعاً للشافعي و الصحيح عدم الاشتراط.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 263 *»

بـــاب

انه هل الثوب النجس اذا القي في الكر و ازيل عين النجاسة يطهر

ام يحتاج الي العصر و كذا اذا كان تحت المطر

 

     سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه:

سؤال: هل الثوب النجس اذا القي في الكر و ازيل عين النجاسة يطهر ام يحتاج الي العصر و كذا اذا كان تحت المطر؟

جواب: اذا كان الثوب نجساً بنجاسة لها جرم كالغائط و الدم فلابد في تطهيره من ازالة عين النجاسة و لابد ان‏يعصر لتنفصل الغسالة فانها نجسة اذا طهر بالقليل و اما اذا القي في الكر فلايحتاج بعد ازالة العين الي شي‏ء بل يطهر بمجرد القائه في الكر و ان كانت عين النجاسة لا جرم لها كالبول اليابس فلايحتاج الي ازيد من القائه في الكر و المطر الذي يبل وجه الارض بحكم الكر و الجاري و الغسالة هنا لاتنفعل بالنجاسة لاتصالها بالكثير و هذه كلها مستفادة من السنة.

 

بـــاب

انه هل يكفي غسل الثوب النجس في الكثير الراكد مرة ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يكفي غسل الثوب النجس في الكثير الراكد مرة ام لابد من التكرار؟

جواب: اذا اصاب الثوب بول او ولغ في الاناء كلب او خنزير و غمس الثوب في الكثير مرة واحدة طهر و يدلك الاناء من ولوغ الكلب مرة بالتراب ثم غمس في الكثير مرة واحدة طهر و اذا غمس الاناء الذي ولغ فيه الخنزير يوفي الكثير مرة واحدة طهر و لايجب التعدد كما دلت عليه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 264 *»

صحيحة محمد بن مسلم.

 

بـــاب

تطهير البول و صب الماء مرة او مرتين

 

سؤال: سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجب لطهارة البول صب الماء مرتين ام تكفي المرة الواحدة؟

جواب: الظاهر وجوب مرتين اذا كانت الطهارة بالقليل و ان كانت بالكثير فيكفي غمسه فيه كما صريح صحيحة محمد بن مسلم عنه7 و لابد من القطع بين المرتين ليتحقق الاثنينية لان الاظهر عدم تحقق التعدد بدون قطع الصبّ.

 

بـــاب

حكم ما يقال من الاكتفاء بالظن في تبلل الاعضاء في الوضوء

و الغسل و كفاية الظن في رفع عين النجس عن المغسول

 

فيما كتب السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه الي مولانا الكريم اجل اللّه شأنه «قولكم ما تقولون من الاكتفاء بالظن» في تبلل الاعضاء في الوضوء و الغسل و كفاية الظن في رفع عين النجس عن المغسول و امثالها ما مأخذها؟

جواب: اما الاكتفاء بالظن في زوال عين النجس عن المغسول فاستدلوا عليه بحديث الحجام و انه مؤتمن في تطهير موضع الحجامة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 265 *»

بالاجماع المركب و ما يلزم منه من العسر و الحرج الشديد اذ قلما يحصل العلم القطعي بالازالة و لو كان هو الغاسل المزيل و التكليف بحصول العلم يوجب الحرج الشديد الذي لايطاق عادة و السيرة من المسلمين قاضية بذلك فانهم في الغالب في الصدر الاول الي الان يدفعون ثيابهم للغسال و يسترجعونها و يلبسونها و يصلون فيها من غير تناكر و لو لم‏يكن فعلهم صحيحاً لورد في خبر من الاخبار او نقله ناقل في عصر من الاعصار و هذه و امثالها تخصص حديث لاينقض اليقين الاّ بيقين مثله كما تخصص بالغيبة و غيرها و كيف كان فمراعاة الاحتياط في كل هذه الوجوه فيها السلامة في الدين.

 

بـــاب

حكم ما يقال بطهارة طين الطريق اذا غلب علي الظن نجاسته

للاصل او عدم نجاسته علما بالظاهر و الفرق بين ذلك و بين غسالة الحمام

 

سؤال: سأل الملامحمد مهدي بن الملاشفيع الاسترابادي شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه و رفع في الدارين اعلامه قد اشتهر بين اصحابنا الحكم بطهارة طين الطريق اذا غلب علي الظن نجاسته لان الاصل يقتضي الطهارة مع ان الظاهر يشهد بالنجاسة و ذهب العلامة في النهاية الي العمل بالظن الغالب علماً بالظاهر و الحال انهم يحكمون في غسالة الحمام بالنجاسة علماً بالظاهر ما وجه الفرق بين الصورتين؟

جواب: اختلف الاصحاب رضوان اللّه عليهم في ثبوت النجاسة باي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 266 *»

شي‏ء يحصل بعد اصالة الطهارة فالمفهوم من المنقول عن ابن‏البراج من عدم اعتبار الظن مطلقاً في اثبات النجاسة هو اليقين و ظاهر الكلام العلامة في المنتهي الاكتفاء بالظن المستند الي سبب شرعي فالعلم المذكور في خبر حماد عن الصادق7 في قوله الماء كله طاهر حتي تعلم انه قذر و في خبر عمار كل شي‏ء نظيف حتي تعلم انه قذر هي عنده اعم من اليقين و الظاهر من كلامه ان السبب المعتبر هنا شهادة العدلين لا العدل الواحد قال في المنتهي لو اخبر عدل بنجاسة الاناء لم‏يجب القبول اما لو شهد عدلان فالاولي القبول و قوله في التذكرة ان استند الي سبب شرعي كقول العدل فهو كالمتيقن و الاّ فلا فالظاهر انه اراد به اذا كان مالكاً له كما قاله في المنتهي لو اخبر العدل بنجاسة انائه فالوجه القبول و استبعد البهائي ما فهمه العلامة من التعميم بناءاً علي ان العلم لايفهم منه عرفاً الاّ اليقين و جزم المحقق بعدم القبول بالعدل الواحد و جعل القبول بالعدلين اظهر و قال بعضهم شرط قبول العدلين اخبارهما بذلك لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجس و قال بعضهم شرط قبول خبر العدل الواحد بنجاسة اناء ان‏يكون قبل الاستعمال اذ بعد الاستعمال لم‏يكن مالكاً ح للماء لذهابه بالاستعمال فيكون اخباراً بنجاسة مال الغير و اكتفي ابوالصلاح في الحكم بالنجاسة بمطلق الظن سواء استند سبب شرعي ام لا و الظاهر و من هذه الاقوال هو ما ذهب اليه العلامة في المنتهي من قبول الظن المستند الي سبب شرعي و هو شهادة العدلين و اخبار المالك و اما غير ذلك فلاينقل الشي‏ء عن حكم الاصل فانه قد ثبت بيقين و لاينقض الاّ بيقين مثله لكن هذا حكم اقتضائي من الشارع و اذا اطلقه في جميع افراد الصور و كان فيها بعض

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 267 *»

الافراد خارجاً عن حكم الاقتضاء بحكم وضعي بان‏يكون لها مانع و المانع غالباً اقوي من المقتضي استثناه منها كما استثني في حكم الاقتضاء الكلي من قوله لاتنقض اليقين بالشك ابداً ثلثة اشياء غسالة و غيبة الحيوان و البلل المشتبه بالمني فان المانع للاقتضاء في الاول ما تجد في نفسك و من غيرك في الحمام من القاء النجاسات و عدم التحرز منها اعتماداً علي التطهير في الكثير فانه يحصل للمتنبه المتفقد القطع بالنجاسة لكنك مع عدم التفقد عن بصيرة و عن غفلة لايظهر لك الاّ ان الطهارة ثابتة بيقين الاصل و ان النجاسة مشكوك فيها و الشارع7 في التكليف بما يشتمل المكلفين يجري الاحكام عن اللّه تعالي علي ما تعرفه العامة فيكون ذلك عدلاً في العوام لعدم احتمالهم اكثر من هذا و رأفة بالخواص و توسعة لهم فضلاً منه عليهم و منه ليشكروا آلائه علي ارادته اليسر بهم دون العسر و المانع للاقتضاء في الثاني ارادة الوسع بهم و التخفيف عليهم و لم‏يجعل عليهم في الدين من حرج لعلمه تعالي بايمانهم و اجابتهم له حين حملهم علي المشاق فلما قبلوا خفف عنهم و انزل لهم الايات لايكلف نفساً الاّ وسعها الخ و المانع للاقتضاء في الثالث ان ما يشتبه به البلل لايكاد يشتبه علي احد اذا تنبه كذلك ولكنه لما جوز المنافي حكم بالاشتباه و انما جوز المنافي لعدم الانتباه و التفقد او عدم البصيرة في معرفة الموضوع فلاجل ذلك جعل الشك يقيناً لان هذا الشك لم‏يحصل عن تساوي الطرفين و تعادلهما و انما نشأ فيما قلنا و من مثله و من هذا النوع السبب الشرعي فانه لولا قبول شهادة العدلين لامتنع الحكم بين الاثنين لعدم الاطلاع من الحاكم علي الغيب و علي الامور الواقعية فتتعطل الاحكام و يختل النظام و هو اعظم مفسدة من نقل الحكم باخبار

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 268 *»

العدلين عن يقين الاصالة و قد اتفقت كلمتهم علي انه لو كان الماء مبيعاً لازما و شهد العدلان بنجاسته جاز رده بشهادتهما و ان كان الحاصل منها هو الظن و مثله اخبار المالك حال كونه مالكاً فان ما اقامه الشارع الموصل للقاعدة مخرجاً من حكمها مخصصاً لو لم‏يعتبر لانه مفيد للظن لم‏يعتبر المفيد لليقين لان الافادة منهما من حاكم واحد فيجب القبول منه و المحكم من القرآن ناطق بمثل ذلك فيما لو شهد ثلثة بالزنا علي شخص فانهم كما قال تعالي فاذ لم‏يأتوا بالشهداء فاولئك عند اللّه هم الكاذبون فانه يجوز انهم صادقون في نفس الامر و حكم عليهم انهم عنده كاذبون لانهم ليسوا باربعة فاذا عرفت ما اشرنا به ظهر لك ضعف ما ذهب اليه القاضي و دل عليه كلام الخلاف و ظهر لك ان المراد بالعلم في الاخبار هنا ما هو اعم منه و من الظن الشرعي و اما اخبار العدل عن غير ملكه و ان افاد الظن كما ذهب اليه الحلبي فلاينقل عن الاصل المتيقن لان افادته الظن من قرائن لم‏يرد عن الشارع اعتبارها و الاّ لجري في جميع الاحكام كالعدلين فان قلت انما لم‏يجر في الجميع كالعدلين لعدم اطراد افادته فاذا حصلت اعتبر قلت انما منعنا منه لعدم الاطراد لو كان الاطراد معتبراً فاما اذا لم‏يعتبره الشارع فاي فائدة فيه لان الشارع نصب لليقين نظيراً يقوم مقامه و هو اخبار العدلين و ان لم‏يفد ظناً فان اعتبر القائل بخبر الواحد الافادة قلنا هي لم‏يعتبرها الشارع في العدلين و لم‏يجعلها مناط القبول فكيف تكون مناطاً له من غير جعل الشارع و ان لم‏يعتبرها في الواحد فالواحد لم‏يعتبره الشارع فافهم فاذا فهمت هذا فطين المطر طاهر لان المطر مطهر فما اصابه المطر فقد طهر و في رواية الكاهلي عن ابي‏عبداللّه7 في آخرها

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 269 *»

قال كل شي‏ء يراه المطر فقد طهر و في الكافي و التهذيب و الفقيه عن ابي‏الحسن7 في طين المطر انه لابأس به ان‏يصيب الثوب ثلثة ايام الاّ ان‏تعلم انه قد نجسه شي‏ء بعد المطر فان اصابه بعد ثلثة ايام فاغسله و ان كان الطريق نظيفاً فلاتغسله هـ . اقــول هذه الرواية صحيحة المعني و بيان ذلك ان قوله الاّ ان‏تعلم انه قد نجسه شي‏ء بعد المطر ان اراد به اليقين فطاهر لان الظن علي هذه الارادة حكمه ساقط فيكون الطين طاهراً و ان غلب علي الظن النجاسة كما اشتهر و لاعيب فيه و ان اريد به الاعم فقد بينا ان الظن المستند الي سبب شرعي كالعلم و الاصح ثبوت النجاسة به و هو شهادة العدلين و اخبار المالك حال التملك و ان اريد به مطلق الظن فقد بينا ان الشارع لم‏يعتبره خصوصاً في مقام معارضة اليقين بل ينقلب شكا حينئذ كما في صحيحة زرارة فلايكون مخرجا و ناقلا عن اصل يقين الطهارة و قوله فان اصابه بعد ثلثة ايام فاغسله يحتمل ارادة الاستحباب و ارادة الوجوب و هذا الاحتمال يفهم من عبارة الحديث لا انه منصوص عليه بارادة احدهما ليجب المسير اليه فان احتملنا الوجوب لم‏يكن احتمالنا الاّ من لفظ الامر مع قطع النظر عن كونه واقعاً بعد ما هو نص علي نفي الغسل و ان احتملنا الاستحباب اعتضد بکونه واقعا بعد نفي الغسل و بفهم العقل اذ ليس يفهم الداعي الي الغسل الاّ كونه بعد ثلثة ايام و لايفهم من ذلك الاّ انه مظنة لابوال الدواب و ارواثها و احتمال ملاقات النجاسات و هي مؤيدات الاستحباب فاحتماله ارجح و لاسيما ما يفهم من قوله الاّ ان‏تعلم انه قد نجسه شي‏ء بعد المطر لانه7 حصر وجوب الغسل في العلم بالتنجس بعد المطر خاصة و اما بعد الثلثة الايام فليس داخلاً في التنجس اذ هو طور آخر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 270 *»

فيحمل علي الاستحباب لاحتمال النجاسة او الكراهة و الاحتمال و ان كان مساوياً او راجحاً هنا لايكون موجباً للنجاسة الاّ عن السبب الشرعي لاعتبار الشارع7 له فهو بحكم امره بذلك و كذلك قوله7 و ان كان الطريق نظيفاً فانه مرجح لكون الامر بالغسل للاستحباب لان النظافة يتبادر الي افهام اهل العرف منها النزاهة التي يقصد منها الاستحباب و الكمال و هي مقابلة لخصوص ذلك الامر بالغسل و المعني ان لم‏تكن نظيفة فاغسله و ان كانت نظيفة فلاتغسله فافهم لان مردّ ذلك كله الي ان طين المطر لاينجس الاّ بالعلم بالتنجس بعد المطر و الاّ فهو طاهر مطلقاً و يكره بعد ثلثة ايام لاحتمال المذكور و هذا هو الذي فهمه العلماء و يدل علي الطهارة مطلقاً الي ان‏تعلم النجاسة باليقين او الظن الشرعي ما رواه في الفقيه قال و سئل7 عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لاينجس هـ . و قوله سلمه اللّه مع ان الظاهر يشهد بالنجاسة قد قلنا فيه ان الظاهر هو المعتضد بالقراين التي اعتبرها الشارع خاصة و تثبت بها النجاسة و هي مختلفة بحسب مقامات الاصل فهنا شاهدا عدل او يقين مستند الي الحس او ما يقوم مقامه او بعد ثلثة ايام في الكراهة حيث اعتبرها الشارع7 لانه حصر التنجيس هنا بعد الطهارة في العلم و اقل مراتبه الظن الشرعي لانه7 اقامه مقامه في مثل ما نحن فيه ففي الكافي و التهذيب عن الصادق7 في الجبن قال كل شي‏ء لك حلال حتي يحكيك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة و فيهما عنه7 كل شي‏ء لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه الي ان قال7 و الاشياء كلها

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 271 *»

علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به التنبيه‌کذا هـ . اقــول و لاشك ان الحكم واحد في المسئلتين بل في غيرهما لصريح قوله7 و الاشياء كلها علي هذا فافهم و اما الفرق بين هذه المسئلة و بين غسالة الحمام فقد تقدمت الاشارة اليه لان الظاهر لايعارض الاصل الاّ بمرجحات يحصل منها ظن متأخم للعلم و الظن الغالب الذي ذكره العلامة (ره) في النهاية يراد منه هذا المتأخم للعلم لاجل قوة القرينة كما اذا اتاك الفقير العريان و اتيته ثوباً عتيقاً فان الظاهر انه صدقة و تمليك لقوة القرينة ‏من كونه فقيراً عرياناً و كون الثوب عتيقاً قليل القيمة و هذا الظاهر بهذه القرينة مرجح علي اصل ملكك للثوب بخلاف ما لو كان من اعطيته ليس محتاجاً و الثوب ذا قيمة عالية فان الظاهر هنا لايرجح علي اصل الملك او يراد منه الظن الذي اعتبره الشارع7 من اخبار المالك و من شهادة العدلين و انما صرنا في توجيه كلامه علي هذا لما علم من مذهبه في كتبه كما سمعت سابقاً و ان فرضت انه اراد هنا من الظن ما هو اعم من الشرعي كما ذهب اليه ابوالصلاح قلنا قد مضي ما يدل علي نفيه و ان الحق ما اختاره في المنتهي هذا حكم الفتوي و ان اردت الاحتياط بغسله عند حصول هذا الظن و قصدت الاحتياط الاستحبابي فلابأس بل لاينبغي حينئذ تركه لكثير من الناس و لهذا امر الشارع7 بالغسل علي جهة الاستحباب بعد ثلثة ايام و السرّ فيه و اللّه سبحانه و رسوله9 اعلم ان الندب الي غسله بعد ثلثة ايام لانه بعد الثلثة ايام مظنة لحصول الابوال و الارواث و بعض النجاسات او كثرة حصولها فقد يحصل لبعض المكلفين هذا الظن فتضطرب نيته في العبادات و يحصل له التردد فيما يعتبر فيه الجزم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 272 *»

حتي يغسل ما اصابه بل قد يحصل التردد لبعض من يعلم عدم وجوب الغسل هنا و الشارع7 مريد لاطمينان نفوس المكلفين كما في نظائره من الاحكام كقوله7 في اثر الدم من الحيض بعد الغسل اصبغيه بمشق و اما قبل الثلثة فحصول هذا الظن لبعض المكلفين قليل بالنسبة الي ما بعدها لقلة مظنة حصول الابوال و الارواث و النجاسات فالحمل عليه منه7 ربما يكون هادياً لما بني من طهارته بالمطر اذ ليس كل المكلفين يفهمون فيلزم من ذلك مع مخالفته لما في الواقع الوجودي او التشريعي الحرج المنفي في هذه الشريعة السمحة.

ابـــواب

الوضوء و تحديد الصاع و المد

 

بـــاب

كيفية الوضوء و ما يجب فيه و آدابه

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([5]) مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه عن كيفية الوضوء و ما يجب فيه و الوسواس فيه و آدابه و اسراره اجمالاً و ماذكرت عين الفاظ سؤاله؟

جواب: اما كيفيته فالواجب فيه غسل الوجه كملا مع البدأة بالاعلي و الوجه ما دار عليه الابهام و الوسطي من قصاص الشعر الي الذقن تغسل بيمينك و غسل اليدين من المرفقين الي اطراف الاصابع و يبدؤ

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 273 *»

بالصب من ظهر المرفق و تستوعب يديك بالغسل و تخلل المانع و تمسح ببقية بلل يدك اليمني شيئاً من مقدم رأسك ثم تمسح شيئاً من ظاهر قدميك ما بين اطراف اصابعك الي الكعب و هو المفصل و يكفي في الغسل و المسح المسمي و يجب الترتيب فتبدؤ بما بدأ اللّه فتقدم الوجه ثم اليمني ثم اليسري ثم تمسح رأسك ثم رجلك اليمني ثم اليسري او تمسحهما معاً و تابع وضوءك بعضه بعضا لئلايجف وضوءك بسبب التراخي و ان جف بحرّ او ريح فلابأس و اما النية في الوضوء فليس بشي‏ء لان الانسان العاقل الحي اليقظان لايقدر ان‏يعمل عملاً من غير قصد فاذا علمت انك تتوضأ كفاك و لايجب شي‏ء مما خرج بعض الاصحاب من غير نصّ كنية الوجه و الاستباحة و غيرها و اما الوسواس فاعلم انه حرام في الوضوء و غيره و صاحبه عابد للشيطان و اللّه سبحانه يقول الم اعهد اليكم يا بني‏آدم الاّ تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم و ان اللّه سبحانه حرم الافراط في الوضوء و غيره كما حرم التفريط فحصرك بين الحرامين فلم‏ترجح الزيادة و الافراط علي التقصير فخف من الوسواس كما تخاف من نقص الوضوء فاذا ساوي خوفاك استقمت علي صراط مستقيم و ان اللّه سبحانه يقول استقم كما امرت و هذه الاستقامة هي الحسنة بين السيئتين و هذا معني ما روي عليك بالحسنة بين السيئتين فلافرق بين المفرط و المفرط و العصيان و انما يلبس الشيطان علي بعض المسلمين الوسواس بالاحتياط فاجبه ان الاحتياط ان تتحفظ عن الوقوع في المعصية فاي احتياط الزم من ان اتحفظ من الشرك و انما الموسوس مشرك بنص الاخبار و القرآن فاذا شككت في ثلث وضوء فاعلم ان الشيطان قد سخرك و سخر بك فاترك الشك متعمداً و امض علي شكك فانه يوشك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 274 *»

ان‏يدعك الشيطان فمن ظن ان غسل الوجه يحتاج الي ازيد من كف من ماء و كذا اليمني و اليسري تحتاجان الي ازيد من كفين لكل يد كف فهو موسوس و كذا لو بالغ في الدلك و جاز الغسل و جففه باليد او بلغ به المسح و اخرجه عن معني الغسل فذلك موسوس و يكفي في الوضوء للمعتدل المستقيم ثلث اكف من ماء و لايحتاج الي مبالغة الدلك و لايجوز التعمق فيه و كذا الامر في الغسل و الصلوة و غيره و متي ما شككت في كل ثلث فامض علي شكك و اياك و الوسواس فتكون بجد و جهد و تعب شديد عابداً للشيطان مشركاً بالرحمن فتعيش في تعب و هم و غم و شك و تحشر يوم القيامة بالعذاب الشديد في زمرة المشركين باللّه و اعلم انه قد روي ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك و ان دين محمد9 حنيف و اما آدابه فغسل اليدين قبل ادخاله الماء عن نوم مرة و عن البول مرة او مرتين و عن الغائط مرتين و الاستياك و المضمضة ثلثاً و الاستنشاق ثلثاً و التسمية عند الوضوء و الدعاء بالمأثور عند كل فعل من افعاله و بعد الوضوء و قراءة القدر في اثنائه و اما احكام الوضوء و ساير ما يتعلق به فكثير ذكرنا في طهارة كتابنا المسمي بالجامع و اما اسراره الخ كلامه اعلي اللّه مقامه بين اسرار الوضوء و ذكره خارج عن وضع هذا الكتاب.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 275 *»

بـــاب

الوضوء قبل دخول الوقت هل بطريق الاستحباب او الوجوب

و خصوصاً اذا كان علي الانسان قضاء

 

سؤال: سأل ملافتحعلي خان الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ان من لم‏يكن من نيته فعل الصلوة بعد الوضوء لايجوز له الوضوء و لو فعله كان باطلاً بل لو كان نيته فعل الصلوة و لم‏يفعلها بعد تبين بطلانه هل لهذا مأخذ ام لا؟

جواب: قد دلت النصوص و كلام العلماء اهل الخصوص ان الوضوء محبوب عند اللّه سواء كان عن حدث ام لرفع كراهة للتجديد فانه نور علي نور فاذا فعل ذلك تقرباً الي اللّه كان طاهراً او ارتفع حدثه و الاّ انتفت فائدته من الحكيم و كان عبثاً فاذا فعل ذلك كذلك فهل يكفي الصلوة و ان لم‏يزدها لان المانع هو الحدث و قد ارتفع ام لا لانه لم‏ينو به فعل الصلوة و انما الاعمال بالنيات و الاصح عندي الاول و مأخذ القائل عموم الحديث المذكور اما نحن فعندنا انه لايتناول الاّ المحدث فلو اجريناه علي ما اراد هذا القائل لكان احدث شخص ببول او غائط و توضأ بنية رفع حدث الغائط خاصة و لم‏يعين شيئاً منهما لم‏يرتفع حدثه لانه لم‏ينوه و انما له ما نوي لكنه يرتفع حدثه و ليس في الاحاديث و الايات شي‏ء يدل علي اعتبار غير القربة و لهذا كان اكثر العلماء علي الاقتصار عليها في جميع الاعمال نعم الذي وقفت عليه من الاحاديث ما يصلح مستنداً لهذه الدعوي و لعله لم‏يقف عليه هذا القائل و هو ما في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه: انه قال لاوضوء

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 276 *»

الاّ بنية فمن توضأ و لم‏ينو بوضوئه وضوء الصلوة لم‏يجز ان‏يصلي كما لو صلي اربع ركعات و لم‏ينو بها الظهر لم‏تجز عن الظهر انتهي و هذا الرواية صريحة في دعوي القائل لكن دعائم الاسلام اختلف فيه فبعض العلماء قال هو للصدوق و بعضهم قال هو من كتب اصحابنا و ليس للصدوق و علي كل تقدير لم‏يتحقق بالقولين صحة نسبته الي مؤلفه فتكون رواياته التي لم‏يوجد في غيره ضعيفة مع ان الرواية في نفسها عدم استقامة‌کذا فان مقتضي التشبيه و التنظير انه يلزم ان الشخص لو لبس ثيابه لا ليصلي فيها الظهر فصلي فيها الظهر كانت صلوته‌کذا لم‏يقصد بسترها الصلوة و هو شرط فيها كما ان الوضوء شرط فيها و لايكفي الاّ اذا كان المقصود منه الصلوة و هذا خلاف الاجماع فالتنظير في الرواية علي ظاهر الحال يلزم ان كل ما لم‏يقصد به الصلوة كالوضوء و الستر و المكان لايجزي و هو خلاف المجمع عليه و مع تسليم الرواية و نسبتها و صحتها فكونها مؤيدة لتلك الدعوي فقوله هل لو كان نيته فعل الصلوة و لم‏يفعلها بعده بين بطلانه ظاهر البطلان لاجماع العلماء علي صحة هذه الوضوء و صحة الصلوة به.

سؤال: سأل بعض الاخوان([6]) مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل الوضوء قبل دخول الوقت بطريق الاستحباب اذا كان لي القضاء ام بطريق الوجوب و كذا الغسل قبل دخول الوقت يصح لو نوي الوجوب ام لا؟

جواب: هذه المسألة من الشبهات العامية التي نشب عرقها في جسد الناس و ليس عليك نية الوجوب و الاستحباب في عمل من الاعمال اعمل ما ندبك اللّه اليه ابتغاء وجهه فرضاً كان ام ندباً عرفت وجهه ام لا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 277 *»

فتطهر بعد الحدث وصل بها سواء تطهرت قبل الوقت او بعده و سواء كان عليك قضاء ام لا و لاتجب النية المعروفة اي الاخطار بالبال بوجه من الوجوه في عمل من الاعمال و لو كلف اللّه الناس بان‏يعملوا عملاً بغير نية كان مما لايطاق و النية امر جبلي فطري لاتخلو عنها الحيوانات فضلاً عن الانسان فاسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه و لم‏يرد نص فيما يذكرون ابداً و لو كان لشاع و ذاع لاحتياج كل فرد فرد اليه في كل عمل و الصحيح ما ذكرنا فاياك و الشبهات العامية ان‏تدخلها في دين اللّه.

اقــول و له اعلي اللّه مقامه في ذلك كلام ذكرته في باب ان المجنب في صورة عدم دخول الوقت كيف ينوي في غسله و له اعلي اللّه مقامه ايضاً كلام ذكرته في باب ان غسل الجنابة هل هو واجب في ليل شهر رمضان من اوله الي آخره.

 

بـــاب

جواز ان‏يكون محل الوضوء و المسح رطبين و لايجب يبسهما

 

سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا الكريم انار اللّه برهانه بفرماييد كه محل مسح بايد خشك باشد يا نه و در ميان آب مسح مي‏توان كرد يا نه؟

جواب: اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه منعي نرسيده و آب مقوي بلل يد مي‏شود نه رافع آن و نه مانع مسح.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 278 *»

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا هل يجوز ان‏يكون مواضع الوضوء رطباً؟

جواب: لابأس به ان‏شاء اللّه

 

بـــاب

حكم ما يقال من الاكتفاء بالظن في تبلل الاعضاء في الوضوء

 

مر كلام السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه في ذلك في ابواب التطهير في باب خاصّ فراجع.

 

بـــاب

حد الوجه و انه هل يجب غسل النزعتين في الوضوء ام لا

 

سؤال: سأل ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجب غسل النزعتين في الوضوء ام لا؟

جواب: ان اللّه يقول فاغسلوا وجوهكم لارؤوسكم و النزعتان من الرأس و الوجه مادارت عليه الوسطي و الابهام من قصاص الشعر الي الذقن.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 279 *»

بـــاب

انه هل يجوز المسح علي ساير شعر الرأس

اذا كان واقعاً علي موضع المسح

 

سؤال: سأل ابن السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجوز المسح علي شعر ساير الرأس اذا كان واقعاً علي موضع المسح؟

جواب: انما يجب المسح علي بشرة الرأس او علي الشعر النابت علي مقدمه و لايجوز المسح علي حائل و شعر غير ذلك الموضع حائل.

 

بـــاب

انه هل يصح الوضوء اذا صبّ الماء فوق المرفق او تحته

عالماً او جاهلاً بالحكم او بالوضوء

 

سؤال: سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه يصح الوضوء اذا صبّ الماء فوق المرفق او تحته عالماً او جاهلاً بالحكم او بالوضوء؟

جواب: اذا قصد بالصب الغسل فيعتبر فيه ما يعتبر في الغسل من الترتيب او النكس من الجواز او العدم و اما اذا كان انما يعتبر الغسل بامر اريده فلافرق ما بين الصب فوق المرفق او تحته او علي نصف الذراع لان الاعتبار في الترتيب بين اجزاء العضو او من جهة النكس و عدمه انما هو عند قصد الغسل سواء غسل بالصب ام بمسح اليد فافهم.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 280 *»

بـــاب

انه هل يجوز ان‏يغسل الوجه في الوضوء بكلتا اليدين ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز ان يغسل الوجه في الوضوء بكلتا اليدين ام لا؟

جواب: هذه الهيئة مخالفة للوضوء البياني و الغاسل بكلتا يديه ان قصد التشريع بطل الوضوء علي احتمال و استعمال حرام قطعاً و ان لم‏يقصد جاز علي كراهة و ان كان المقام مقام تقية ربما وجب ذلك.

 

بـــاب

لو توضأ من الاناء المغصوب في المكان المغصوب او النجس مع اباحة الماء و تحرزه عن النجاسة هل يصح وضوءه ام لا

 

سؤال: انه سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو توضأ بالاناء المغصوب في المكان المغصوب او النجس مع اباحة الماء و تحرزه عن النجاسة هل يصح وضوءه ام لا؟

جواب: اذا توضأ من الاناء المغصوب مع اباحة الماء فان كان المكان مباحاً صح وضوءه و ان كان المكان مغصوباً لم‏يصح وضوءه و ان كان المكان مباحاً لكنه نجس و تحرز عن النجاسة بحيث لايصيب النجاسة شيئاً من مواضع الغسل و المسح صح وضوءه.

 

بـــاب

انه هل يصلي بوضوء التقية بعد زوالها

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اعلي اللّه مقامه هل يصلي بوضوء التقية اذا زالت؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 281 *»

جواب: المسألة غير منصوصة ولكن لاشك في انها عامة البلوي و قد كان اصحاب الائمة: مبتلين بذلك في كل يوم و ليلة و كانوا يتمكنون من كسر بيت و من تجديد الوضوء علي نهج شرعي و لم‏يصل نصّ من الائمة: في كل هذه المدة بنقض الوضوء بزوال التقية بوجه فليس زوال العذر بناقض و الوضوء علي نحو العامة كان في حال التقية وضوءاً شرعياً مأموراً به و تطهيراً شرعياً يستباح به الصلوة في تلك الحال و لم‏يصل منهم ان زوال التقية من النواقض فنحن نقول بعدم وجوب الاعادة لعدم امرهم اصحابهم مع ابتلاء جميعهم بهذا البلاء في كل يوم و ليلة لا بالاستصحاب حتي يعترض علينا معترض.

 

بـــاب

ما اذا كان علي موضع الوضوء جراحة و فيما اذا كانت دمية

 

سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه بفرماييد كه در مواضع وضوء هرگاه زخمي باشد همان اطرافش را بايد شست يا بايد رويش را دست بمالد و اگر خون داشته باشد چه كند؟

جواب: باطن جسد را واجب نيست شستن و اندرون زخم از باطن است پس اگر مي‏تواند اطراف آن را مي‏شويد و الاّ تا هرجا مي‏تواند مي‏شويد و هرجا كه نمي‏شود جامه بر آن گذارده دست بر آن مي‏كشد يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 282 *»

بـــاب

انه هل ينقض الوضوء بمس الميت ام لا

 

يأتي ذلك في ابواب المس فترقب.

 

بـــاب

مقدار الصاع

 

قــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله الصاع الشرعي تسعة ارطال كل رطل ثمانية و ستون مثقال صيرفي و ربع و هي عبارة واحد و تسعين مثقالاً شرعياً و المثقال الشرعي ثماني عشرة حبة و الصيرفي اربع و عشرون حبة فالصاع الشرعي ستمأة مثقال صيرفي و اربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال صيرفي.

 

بـــاب

مقدار المد و الصاع بالوزن المتعارف في آذربيجان

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه ما قدر المد في يومنا هذا بالوزن المتعارف في آذربيجان و كذا ما قدر الصاع بالوزن المذكور؟

جواب: المد بالمثاقيل الصيرفية مأة مثقال و ثلثة و خمسون مثقالاً و نصف مثقال و جزء من ستة عشر جزءاً من المثقال و اما الصاع فهو اربعة امداد و هو ستمأة مثقال و اربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال و المن التبريزي في هذه الازمنة علي ما بلغنا الف مثقال فانسبه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 283 *»

ابـــواب

كيفية الغسل كلية و احكامه

 

بـــاب

كيفية الغسل ترتيباً و ارتماساً و ما يجب فيه و ما يجوز فيه

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([7]) مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه عن كيفية الغسل ترتيباً و ارتماساً و ما يجب فيه و ماذكرته صورة سؤاله؟

جواب: كيفية الغسل الترتيبي ان‏تبدء بغسل الرأس و الرقبة فتستوعبهما بالغسل ثم تغسل ساير بدنك كملاً و ليس بين الجانبين ترتيب الاّ ان الاحوط ان‏تبدء بالجانب الايمن فانه احد الجايزين و فيه موافقة المشهور و اما الارتماسي فان ترتمس في ماء يخفي فيه جميع جسدك فاما الدفعة فليس بواجب بل لو كان ارتماسك تدريجاً اجزأك ايضاً الاّ انها احوط لانها احد الجايزين و فيه موافقة بعضهم و يكفيك ظن الاستيعاب في الغسل و الوضوء لتعسر العلم و تأديه الي الوسواس و الشرك و لامتابعة في الغسل الترتيبي فلو غسلت رأسك ثم بعد زمان غسلت ساير جسدك اجزأك جف رأسك ام لم‏يجف و يجب تخليل المانع و ايصال الماء الي اصول الشعر و لايجب نقضه و لاغسله و اعلم ان الغسل علي ظاهر الجسد دون باطنه و دون ما لايحسب منه و يجزيك في الغسل المسمي مثل الدهن و لايجب في الارتماسي الخروج من الماء بوجه بل لو كنت في الماء و بعض جسدك خارج ثم اغتمست فيه اجزأك.

سؤال: و سأله الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 284 *»

غسل يك جوره است و اين را دو طور به عمل آورند يا دو جوره است تا آخر كلام؟

جواب: عرض مي‏شود كه غسل شستن سر است با گردن اولاً بعد شستن تن كه جانب يمين را علي الاحوط بشويد بعد جانب چپ را به ترتيب به هر طوري كه شستن صدق كند خواه به غمس در آب و خواه به صب آب و رخصت داده‏اند در اكتفاء به ارتماس در آب كيفما اتفق و آن را هم مجزي قرار داده‏اند و غسل ترتيبي را مي‏تواند كه در آب بايستد و سر خود را آب بريزد و بشويد بعد جانب راست را زير آب كند بعد جانب چپ را يا سر خود را يك مرتبه زير آب كند به نيت شستن سر بعد جانب راست را بعد جانب چپ را و بايد همه با نيت غسل باشد و شستن اعضاء به جهت تطهير قبل از غسل كافي از غسل آن اعضاء نيست و اگر لمعه در بدن بماند كه تر نشود بعد خبر شود آن را مي‏شويد و اگر در سر بوده احوط شستن آن و غسل ساير جسد بعد از آن است و بدون نيت غسل به زير آب رفتن كفايت نمي‏كند و در گلاب غسل كردن صحيح نيست و عمل به حديثي كه وارد شده است خلاف احتياط است وانگهي كه احتمال مي‏رود كه در حديث ماء الورد باشد به كسر واو و مراد آن آب باشد كه وارد آن شترهاي خود را در آن وارد آورند و آب دهند و بول و روث در آن اندازند چنان‏كه در احاديث ديگر هم سؤال از آن شده.

 

بـــاب

مسائل الاغسال

 

سؤال: سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه انه هل يجوز و يمكن الغسل

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 285 *»

الترتيبي في الماء و علي فرض الامكان و الجواز كيف صورته؟

جواب: يجوز الغسل الترتيبي في وسط الماء بان‏يغمس رأسه و رقبته في الماء ثم يحرك جنبه الايمن بنية غسله ثم يحرك جنبه الايسر بنية غسله و قد تم غسله ترتيباً و هو افضل من الارتماس و ان لم‏يخرج من الماء و هذه كيفية صورته و لو دخل في الحوض و غمس نفسه في الماء فاذا شمله الماء حرك رأسه و رقبته بنية الغسل ثم جنبه الايمن ثم الايسر و هو في داخل الماء صح غسله الترتيبي و عندي ان هذا الاشكال فيه و ما ورد في بعض الاخبار من وضع كف علي رأسه و علي جوانبه ليس ذلك لبيان الكيفية و انما هو تعليم لمن يخاف قلة الماء او نجاسته بالاستعمال الذي يحصل به الاجتزاء بالماء القليل.

سؤال: و سأل عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل يجوز الغسل الترتيبي بغمس الرأس و الاطراف في الماء؟

جواب: نعم لابأس به تغمس رأسك في الماء و تغسله ثم جانبك الايمن ثم جانبك الايسر و ان كان قبل الغمس بعض بدنك داخلاً في الماء فان المناط الغسل و كذا اذا كنت في الماء تغسل رأسك ثم جانبك الايمن ثم الايسر و اما الغسل الارتماسي لمن كان جوف الماء و يتحرك كسمكه جوف الماء فاني لااجسر علي تجويزه فانه لايسمي عرفاً اغتماساً في الماء لاجل الغسل و مناط هذا الغسل صدق الارتماس و الاغتماس.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 286 *»

بـــاب

الاكتفاء بالارتماس في جميع الاغسال الواجبة و المستحبة

و لايخص الجنابة

 

سؤال: سأل الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور بلد الحسين7 مولانا الكريم اجل اللّه شأنه و انار في العالمين برهانه ورد الارتماس في غسل الجنابة و هل يجوز الارتماس في الاغسال الواجبة غير الجنابة او الاغسال المستحبة ام لا؟

جواب: انما تؤدي السنة علي جهة الفرض فيجوز الاكتفاء بالارتماس في جميع الاغسال.

 

بـــاب

حكم ما يقال من الاكتفاء بالظن في تبلل الاعضاء في الغسل

 

مر كلام السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه في ذلك في ابواب التطهير في باب خاص فراجع.

 

بـــاب

ما يمكن ان‏يستدل به علي افضلية الترتيبي من الارتماسي

 

سؤال: سأل السيد حسن بن السيد ابوالحسن الاصفهاني سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اعلي اللّه مقامه ان‏تمن علي عبدك و ابن عبيدك و امائك ببيان سر افضلية الغسل علي وجه الترتيب من الارتماس؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 287 *»

جواب: اعلم انا لم‏نجد نصاً يدل علي افضلية الترتيبي علي الارتماسي و انما ذكرها بعض اصحابنا ولكن يمكن القول لنا بذلك من وجوه احدها من روايات وردت ان من ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك عن غسله فان قوله7 مشعر بان الغسل المعهود شي‏ء آخر و انما ذلك يجزي عنه و سبك الخبر يدل علي افضلية الغسل الترتيبي و ان الارتماسي بدل مجزي عنه و لعل ذلك ما استنبط منه الاصحاب افضليته و الثاني ان ما ورد في تعليماتهم و افعالهم هو الترتيبي لا الارتماسي و سر التأسي يوجب الافضلية كما مرّ و الثالث ان في الترتيبي الخ كلامه اعلي اللّه مقامه ذكر سرين من الاسرار الحكمية في ذلك.

 

بـــاب

حکم الغسل مع ازار الابريسم

 

سؤال: سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يصح الغسل مع ازار الابريسم ام لا؟

جواب: يصح الغسل و الدليل هنا هو الدليل في المسألة الثامنة يقول المؤلف مراده اعلي اللّه مقامه ما ذكرته في باب كيف عبادة الرجل و عليه دين في المقدمة.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 288 *»

ابـــواب

الجـنـابــــة

 

بـــاب

ان المجنب في صورة عدم دخول وقت الصلوة كيف ينوي في غسله

 

لشيخنا الاوحد اعلي الله مقامه کلام في ذلک مر في ابواب الوضوء و کذا لمولانا الکريم اعلي الله مقامه مر في الوضوء.

سؤال: و سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه يا مولاي، المجنب في صورة عدم دخول وقت الصلوة او عدم تحقق ما يجب له الاغتسال هل ينوي القربة المطلقة ام الندب المطلق ام اذا احب الطهارة عن هذا الحدث الاكبر ينوي الاستحباب لاحدي الغايات المستحبة الميسور اتيانها في كل وقت؟

جواب: اعلم ادام اللّه علاك و جعل اخريك خيراً من اوليك ان الظاهر من الاخبار ان الوضوء و الغسل واجبان بانفسهما موسعان من حين حدوث الحدث الي دخول وقت الصلوة غاية الامر ان الصلوة مشروطة بالطهارة كاشتراط الطواف بالاختتان و ما استدلوا به من الاية اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم معارضة بالمفهوم للمنطوق و كذلك قوله اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة فان المفهوم لايعارض المنطوق و الاحاديث ناصة بان الوضوء و الغسل فريضتان مطلقاً و ما ذكروا من الاجماع فغير محقق و المشهور مع مخالفة النصوص لا اصل له

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 289 *»

فلاحجة فيه و اني بعد ما تتبعت الاخبار وجدتها واضحة المنار في هذا المضمار و انما يجب الوضوء بعد دخول الوقت لمن ليس علي الوضوء و كذا الغسل و ذلك مما لاشك فيه و لاريب يعتريه و كيف كان نحن في فراغ و راحة من هذا التشاجر فان الذي ثبت لنا من الكتاب و السنة و حصل لنا الاجماع الذي لاريب فيه انه لايجب علي الرعية ان‏يعرفوا ان هذا الامر واجب ام غير واجب و مستحب ام لا و مكروه ام لا و حرام ام لا و انما الواجب علي الرعية الامتثال فان امره الشارع بامر يفعل الاّ ان‏يرخصه في الترك او يقيم قرينة علي الرخصة و ان نهاه ان‏يترك الاّ ان‏يرخصه في الترك او يقيم قرينة عليها فلو اغتسلت لان الشارع امرك بالغسل او توضأت لانه امرك بالوضوء او صليت لانه امرك بالصلوة لاجزأك و لو ان الفقهاء سلكوا هذا المسلك لزال من بينهم الخلاف الاّ في مسائل معدودة لايعبأ بها و جميع نزاعهم في الوجوب و الندب لا الرجحان و الكراهة و الحرمة لا المرجوحية و نحن نشك في الشمس في رابعة النهار و لانشك في الاكتفاء بالراجحية و المرجوحية و ان لم‏يعرف الوجه و لايجب نية الوجه و لاغايات العمل بل يكفيك ان‏تعمل لان مولاك امرك و تترك لان مولاك نهاك كائناً ما كان بالغاً ما بلغ فخذ به و استرح و لاتتنازع الفقهاء فانهم نازعوا فيما قد كفوه و لم‏يكلفوا به و لاتتعب نفسك في معرفة ازيد من الراجح و المرجوح و يظهر من ذلك حكم المسألة الاخيرة في الوضوء ايضاً و السلام خير ختام.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 290 *»

بـــاب

ان غسل الجنابة هل هو واجب في ليل شهر رمضان من اوله الي آخره

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل غسل الجنابة واجب في ليل شهر رمضان من اوله الي آخره؟

جواب: دليل من قال بوجوبه في جميع الليل تعذر المقارنة و العلم بالاصباح بعد طلوعه و هو ضعيف و لو كان مأخذا للحكم لكان اللازم ان‏يقال يجب عند ظنه ضيق الوقت بقدر الغسل بالجملة هو غير منصوص بل الاخبار مشعرة بعدم وجوب المبادرة بالغسل ليلاً و نحن في فراغ من ذلك لعدم وجوب نية الوجه بل عدم وجوب معرفة الوجوب فلو اغتسل قربة الي اللّه كفاه هذا و ان كان القول باصل وجوب غسل الجنابة لنفسه مطلقاً في جميع الاوقات و ان كان وجوبه موسعاً لايخلو من قوة.

 

بـــاب

عدم جواز مس الجنب درهماً فيه اسم اللّه و رسوله9

و كتابة المصحف و التشديد

 

سؤال: سأل السيد حسن بن السيد ابوالحسن الاصفهاني سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه تمن علي عبدك و ابن‏عبيدك و امائك ببيان سرّ جواز مس الجنب درهماً فيه اسم اللّه و رسوله9 و عدم جواز مسّ كتابة المصحف؟

جواب: انما يستدل علي الاحكام الاجماعية لانها موافقة للواقع و لااستدلال علي الاحكام الخلافية مع اختلافهم فيها فكراهة مسّ الدراهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 291 *»

التي عليها اسم اللّه سبحانه ان كان المراد مسّ نفس الاسم المكتوب فكراهة ذلك محل خلاف و المشهور حرمته بل المنقول ما يؤذن باجماعهم كما قال في الحدايق و المعروف من كلام الاصحاب من غير خلاف هو التحريم انتهي و من قال بكراهة مسّ الدرهم و مسّ موضع الاسم فقد جمع بين ظواهر الاخبار ففي الحقيقة لافرق بين مسّ اسم الله علي الدرهم و بين مس الكتاب و حكمهما سواء و هما من شعائر اللّه و من يعظم شعائر اللّه فانها من تقوي القلوب و سر المنع ان اسم اللّه سبحانه و كتابه بل و اسم نبيه9 و اسم الائمة: و اسماء انبيائه: كلها طهر طاهر مطهر و نور اللّه و صفة اللّه و ينبغي الفرق بينها و بين ساير الكلمات و الاسماء و عدم مسها الاّ بطهر فعن عمار عن الصادق7 قال لايمس الجنب درهماً و لاديناراً عليه اسم اللّه تعالي و هو مؤيد بقوله سبحانه و من يعظم شعائر اللّه و ظاهر الاجماع و اما ما روي عن ابي‏الربيع عن الصادق7 في الجنب يمس الدرهم و فيه اسم اللّه و اسم الرسول9 قال لابأس به فمحمول علي مسّ غير موضع الاسم فيكره ذلك باطلاق الخبر مخافة ان‏يمسّ الاسم احياناً بالجملة لااجد فرقاً بينهما حتي اذكر سرّه و يأتي في كتاب الاذكار و قرائة القرآن فيما يتعلق بالتشديد.

 

بـــاب

حكم الجنب اذا كان بينه و بين الماء مسافة يفوت بقطعها الصلوة

 

يأتي ذلك في ابواب التيمم.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 292 *»

بـــاب

بيان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ما قاله في الجامع

لاينبغي الاكل و الشرب للجنب الاّ بعد الوضوء او المضمضة الخ

و شقوق هذه المسألة و كذا بالنسبة الي الوضوء الرافع لكراهة

النوم للجنب و هل تقوم المضمضة مقامه و فروع ذلك

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي اعلي اللّه مقامه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه مسألــة: قولكم زاد فضلكم و جعلت فداكم في الجامع «لاينبغي الاكل و الشرب للجنب الاّ بعد الوضوء او المضمضة و غسل الوجه و اليد و ان لم‏يفعل فلابأس الاّ انه يخاف عليه الوضح و الفقر» انتهي عطف المضمضة يشعر بان رافع الكراهة اما الوضوء او المضمضة ولكن مايدري ان غسل الوجه و اليد هل يؤتي بهما مع الاتيان باي الامرين كما يحتمل ام يؤتي بهما مع الاتيان بالمضمضة فحسب و الاحتمال الاول بعيد لعدم اقتضائه سياق ظاهر العبارة و لان غسل الوجه و اليد يحصلان في الوضوء و لايحصلان في المضمضة لايقال ان المضمضة من مستحبات الوضوء فتحصل فيه فلم افردت بالذكر لانا نقول قد يجرد الوضوء لعدم اتيان المتوضي و الاحتمال الثاني قريب غير ان ملاحظة عدم تنافي حصول الغسلين في ضمن الوضوء مع الاتيان بهما مع الوضوء قبلاً كغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء للوضوء او بعد دعت الي تحقيق المراد من مرجع العباد؟

جواب: اعلم وفقك اللّه ان رافع الكراهة احد الامرين احدهما الوضوء لرواية عبيداللّه بن علي الحلبي عن ابي‏عبداللّه7 عن ابيه قال اذا كان الرجل جنباً لم‏يأكل و لم‏يشرب حتي يتوضأ و الوضوء كاف و ان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 293 *»

لم‏يشتمل علي المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين قبلهما لاطلاق قوله7 حتي يتوضأ و ثانيهما المضمضة و غسل الوجه و اليد لرواية زرارة عن ابي‏جعفر7 قال الجنب اذا اراد ان‏يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب انتهي فغسل اليد و الوجه مع المضمضة و سنده غير سند الوضوء فلايختلط هذا بذاك و لاذاك بهذا و ربما يكتفي بغسل اليد و المضمضة لرواية السكوني عن ابي‏عبداللّه7 لايذوق الجنب شيئاً حتي يغسل يديه و يتمضمض فانه يخاف منه الوضح و لاتعارض بين هذه الاخبار لجواز ان‏يكون للشي‏ء الواحد علاجان و يكون كل منهما كافيا في دفع الضرر و يدل علي الرخصة في الترك رواية ابن‏بكير عن ابي‏عبداللّه7 ان الجنب يأكل و يشرب و اطلاقه شامل من لم‏يتوضأ و لم‏يتمضمض و لم‏يغسل وجهه و يده و يدل علي ايراثه الفقر ما روي عن النبي9 في حديث المناهي انه يورث الفقر و لماكان اصل العمل مستحباً فربما يكتفي بغسل اليد وحده كما روي عن عبدالرحمن بن ابي‏عبداللّه قال قلت لابي‏عبداللّه7 أيأكل الجنب قبل ان‏يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء افضل.

سؤال: سأله ايضاً بعد السؤال المذكور و هل نية الوضوء اذ ذاك القربة المطلقة و امتثال امر الولي ام المقيدة بالغايتين و ان عرفنا من جنابكم عدم لزوم نية الوجه و غيره و الاكتفاء بالقربة لكن هنا شي‏ء بعث علي الاشكال و هو ان القربة انما تحصل من الوضوء ان كان رافعاً او مبيحاً و لاشي‏ء منهما هنا و غاية ما يترتب تقليل اثر الحدث و لايلزم منه حصول الحالة التي تكون للمتقرب الي اللّه من الطهارة الي آخر كلامه و قد اطال

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 294 *»

ذيل مرامه.([8])

جواب: اعلم ان للانسان روحاً و بدناً و الروح هو العامل و هو لايحدث و لايجنب و لاينجس ففي المحاسن عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابي‏جعفر7 قال المؤمن لاينجسه شي‏ء و عن صالح بن سهل الهمداني قال قلت لابي‏عبداللّه7 جعلت فداك من اي شي‏ء خلق اللّه طينة المؤمن قال من طينة الانبياء فلن‏ينجس ابداً انتهي فروح المؤمن طيب طاهر لاينجسه شي‏ء ابداً و هو العامل بالاعمال المتقرب الي ذي‏الجلال المتحبب الي اللّه بالامتثال و البدن هو المعمول فيه كساير ما يعمل الانسان فيه عملاً و قد كلف ان‏يغسل بدنه اذا اجنب و يتقرب الي ربه بامتثال امره و حكمه في غسل بدنه او يغسل بدنه ان حاض ان كان انثي و قد كلف اللّه ذلك الروح بانه ان لم‏يشأ المبادرة و اراد ان‏يأكل او يشرب و هو جنب ان‏يتوضأ فالروح يوضي‏ء البدن امتثالاً لامر اللّه و تقرباً اليه و كذلك اذا اراد الجنب ان‏ينام و كسل عن الغسل او اراد معاودة الجماع او كان جنباً و اراد غسل ميت و كذلك الحائض عند اوقات الصلوة و عند الاكل و انما ذلك طاعة كلف الروح بها فاذا فعلها تقرب الي اللّه عزوجل و ان لم‏يجز لبدنه الدخول في الصلوة هذا ثم اعلــم ان الوضوء للجنب و الحيض يقلل حدثهما و يفيدهما قليل طهارة عن الحدث الاكبر فان الماء مادة الحيوة و مورثها و الجنب و الحائض قد حدث في حيوتهما الضعف بخروج المني و الدم الحاملين لها فاذا استعمل الماء استبدل الحيوة بالماء و كمال تحصيل الحيوة له الغسل فان لم‏يتيسر فالوضوء يقلل الحدث و يقوي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 295 *»

الحيوة و ليس سبب طهارة تامة لما روي عن محمد بن مسلم قال سألت اباعبداللّه7 عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه قال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالي و قد بسطنا القول في ذلك في الرسالة المحمودية فراجعها ان وجدت بالجملة الروح يتقرب و لاينجس هو و لايجنب و لايتوضأ و لايغتسل و انما كلف ان‏يفعل ذلك بالبدن و قد فعل فافهم.

سؤال: سؤاله ايضاً بعد السؤال المذكور ثم ان ارتفاع الكراهة هل يحصل بمجرد توضي‏ء الجنب او تمضمضه و غسل الوجه و اليد قبل الاستبراء من المني بالبول ام لايحصل حتي يستبري‏ء فيأتي باحدهما؟

جواب: الاخبار مطلقة و لايجوز تقييد مطلقات الاخبار الاّ بخبر آخر منهم و اما بالاستحسانات فلا فالجنب يتوضأ او يتمضمض و يغسل وجهه و يده سواءاً استبري‏ء ام لم‏يستبري‏ء و اذا اجنب و اراد ان‏يأكل و توضأ او غسل يده يكفيه ذلك الي ان‏يغتسل و ان احدث حدثاً اصغر فان ناقضيته للتمضمض و غسل اليد و الوجه لم‏تثبت من الشرع و كذا لايحتاج الي اعادة الوضوء فانه علي فرض نقضه الوضوء في هذه الحال لم‏ينقض غسل الوجه و اليد و قد حصلا في الوضوء مع انه لم‏يثبت ناقضية الحدث لهذا الوضوء فانه ليس وضوء تطهير و وضوؤه مع الحدث و لم‏يتطهر به و لم‏يخرج عن الحدث حتي يدخل فيه ثانياً و اما اذا خرج منه مني بعد او اعاد الجنابة و لما يغتسل فهو جنابة ثانية و حدث ثان فالظاهر انه يحتاج الي وضوء او تمضمض و غسل ثان فانها رفع نقصان الحدث الحاصل باحدهما.

سؤال: سؤاله ايضاً بعد السؤال المذكور ثم هل تجري هذه الاحكام

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 296 *»

بالنسبة الي الوضوء الرافع لكراهة النوم للجنب مع عدم الاغتسال و هل تقوم المضمضة فيما صح عندكم مقامه في جميع الاحوال و هل سبب الكراهة ترتب الاثر المخشي منه في الموضوع السابق ام غيره و هل ترتب ذلك الاثر باعث علي كراهة المعاودة الي الوقاع سواءاً كانت بعد وقاع او احتلام او نظره عن شهوة حصل بها الانزال او غيرها مع عدم الوضوء و الغسل ام ماسواه هو الباعث فما هو و هل تزول هذه الكراهة بالمضمضة ايضاً ام لا؟

جواب: لايجوز قياس حال النوم بحال الاكل فيختص حال النوم بالوضوء دون التمضمض و الغسلين لرواية عبيداللّه بن علي الحلبي قال سئل ابوعبداللّه7 عن الرجل أينبغي له ان‏ينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتي يتوضأ انتهي و اما سبب الكراهة فليس خوف الوضح بل لان اللّه يتوفي الانفس حين موتها و التي لم‏تمت في منامها و لايدري الانسان هل يؤذن لروحه بالرجوع الي بدنه ام لا و كرهوا ان‏ينام جنباً حتي يتطهر خوف مماته في منامه فان كسل فلااقل من وضوء مقلل للحدث فعن عبدالرحمن بن ابي‏عبداللّه قال سألت اباعبداللّه7 عن الرجل يواقع اهله أينام علي ذلك قال ان اللّه يتوفي الانفس في منامها و لايدري ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل الحديث و عن ابي‏بصير عن ابي‏عبداللّه7 عن آبائه عن اميرالمؤمنين7 قال لاينام المسلم و هو جنب و لاينام الاّ علي طهور فان لم‏يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح الي اللّه عزوجل فيلقيها و يبارك عليها فان كان اجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته فان لم‏يكن اجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من الملائكة فيردّها في جسده انتهي و اما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 297 *»

الوضوء للمعاودة فليس ايضاً لخوف الوضح ولكن كل جماع سبب نقصان الروح و ان لم‏يتخلل طهر بين الجماعين يكون سبب نقصان عظيم و فتور شديد في الجسد و اما اذا تطهر عاد القوة اليه فلم‏يتضرر من المعاودة و ان لم‏يتمكن من التطهير فلااقل من الوضوء لاسيما اذا ذكر اللّه عليه فانه يصير بدل الغسل في الجملة كما مرّ و لاتزول الكراهة بالمضمضة و الغسلين لنقصانهما عما يحصل بالوضوء و ما يراد هنا من تدارك الضعف.

 

بـــاب

ان المشاهد المشرفة حكمها حكم المساجد في عدم دخول الجنب فيها

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله بعد ما ذكر اخباراً كثيرة في عدم حلية دخول الجنب مسجداً الا للائمة: قال المفيد(ره) و ابن‏ادريس و غيرهما من المتأخرين ان حكم المشاهد المنورة و الضرايح المقدسة حكم المساجد في المنع من دخول الجنب و الحائض و النفساء و يمكن الاستدلال لهم بعد صحيح الاعتبار من الاخبار مارواه الكليني في الصحيح عن معوية بن وهب قال قلت لابي‏عبداللّه7 هل قال رسول اللّه9 ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة؟ قال نعم فقال بيت علي و فاطمة ما بين البيت الذي فيه النبي9 الي الباب الذي يحاذي الزقاق الي البقيع قال فلو دخلت من ذلك الباب و الحائط مكانه‌کذا اصاب منكبك الايسر منها ثم سمي سائر البيوت ثم قال قال رسول اللّه9 الصلوة في مسجدي يعدل الف صلوة في غيره الاّ المسجد الحرام فهو افضل و ما رواه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 298 *»

في الصحيح عن جميل بن دراج قال سمعت اباعبداللّه7 يقول قال رسول اللّه9 مابين قبري و منبري روضة من رياض الجنة و منبري علي ترعة من ترع الجنة و الصلوة في مسجدي تعدل عشرة آلاف صلوة فيما سواه من المساجد الاّ مسجد الحرام قال جميل قلت له بيوت النبي9 و بيت علي منها قال نعم و افضل و ما رواه عن جميل بن دراج ايضاً قال قلت لابي‏عبداللّه7 الصلوة في بيت فاطمة مثل الصلوة في الروضة قال نعم و افضل و ما رواه في الموثق عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي‏عبداللّه7 الصلوة في بيت فاطمة افضل ام في الروضة قال في بيت فاطمة و غير ذلك مما يدل علي ان بيوتهم و مشاهدهم كالمساجد بل و افضل و اكثر ضرايحهم هي بيوتهم و بيوتهم مساجد كما اشارت اليه الاخبار الواردة من تفسير قوله تعالي في بيوت اذن اللّه ان‏ترفع و يذكر فيها اسمه ففي الكافي هي بيوت النبي9 و فيه عن الباقر7 هي بيوت الانبياء و الرسل و الحكماء و ائمة الهدي و في اكمال الدين مثله و في تفسير القمي عن الصادق هي بيوت الانبياء و الائمة: و بيت علي منها و مما ورد من الاخبار في منع الجنب من الدخول في بيوتهم ما في البصائر عن ابي‏طالب عبداللّه بن الصلت عن بكر بن محمد الازدي قال خرجنا من المدينة نريد منزل ابي‏عبداللّه7 فلحقنا ابوبصير خارجاً من زقاق و هو جنب و نحن لانعلم به حتي دخلنا علي ابي‏عبداللّه7 فرفع رأسه الي ابي‏بصير فقال يا ابامحمد اما تعلم انه لاينبغي لجنب ان‏يدخل بيوت الانبياء قال فرجع ابوبصير و دخلنا و في قرب الاسناد عن احمد بن اسحق عن بكر بن محمد الازدي مثله و في

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 299 *»

الكشي مرسلاً عن بكر بن محمد قال لقيت ابابصير المرادي فقال اين تريد فقلت اريد مولاك قال انا اتبعك فمضي فدخلنا عليه و احد النظر اليه و قال هكذا تدخل بيوت الانبياء و انت جنب فقال اعوذ باللّه من غضبك فقال استغفر اللّه و لااعود و في ارشاد المفيد عن ابي‏بصير قال دخلت المدينة و كانت معي جويرية لي فاصبت منها ثم خرجت الي الحمام فلقيت اصحابنا الشيعة و هم متوجهون الي ابي‏عبداللّه7 فخشيت ان‏يفوتني الدخول عليه فمشيت اليه معهم حتي دخلت الدار فلما مثلت بين يديه نظر الي ثم قال يا ابابصير اما علمت ان بيوت الانبياء و اولاد الانبياء لايدخلها الجنب فاستحييت و قلت اني لقيت اصحابنا و خشيت ان‏يفوتني الدخول معهم و لن‏اعود الي مثلها و خرجت و رواه البرقي ايضاً و في كشف الغمة نقله من كتاب الدلايل للحميري عن ابي‏بصير قال دخلت علي ابي‏عبداللّه7 و انا اريد ان‏يعطيني من دلالة الامامة مثل ما اعطاني ابوجعفر7 فلما دخلت عليه و كنت جنباً قال يا ابامحمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل علي و انت جنب فقلت مافعلته الاّ عمداً قال و لم قلت ليطمأن قلبي ثم قال يا ابامحمد قم و اغتسل فقمت و اغتسلت و صرت الي مجلسي و قلت انه امام و في الخرايج عنه مثله و عن جابر الجعفي عن علي بن الحسين7 قال اقبل اعرابي الي المدينة فلما كان قرب المدينة خضخض و دخل علي الحسين7 و هو جنب فقال يا اعرابي ماتستحيي تدخل علي امامك و انت جنب ثم قال انتم معاشر العرب اذا خلوتم خضخضتم فقال الاعرابي قد بلغت حاجتي فيما جئت له فخرج من عنده و اغتسل فرجع اليه و سأله عما كان في قلبه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 300 *»

ابـــواب

الحيــض و الاستحاضــة

 

بـــاب

معني ما ذكر في هداية العوام في اقل ايام الحيض و اكثر ايامه

انه لايشترط توالي الايام

 

سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه در «هداية العوام» فرموده‏ايد: كمتر ايام حيض سه روز است و بيشتر آن ده روز و شرط نيست كه ايام حيض پي در پي باشد تا آخر سؤال كه فرموده‏اند چون مسأله عام البلوي است استدعا آن است كه حقيقت آن را بيان فرماييد؟

جواب: معني عبارت واضح است و آن آنست كه حيض از سه روز كمتر نمي‏شود و واجب نيست كه به طور توالي باشد اين سه روز متفرق هم مي‏شود به اين‏طور  كه زن امروز خون ديد و ترك عبادت كرد هرگاه از امروز تا ده روز در عرض اين ده روز دو روز خون ديد حايض نشده و عبادات ترك شده را قضا مي‏كند و هرگاه در اين ده روز سه روزش خون ديده و لو به تفرقه حايض بوده و عبادات ترك شده را قضا نمي‏كند پس سه روزي كه اقل حيض است در عرض همين ده روز بايد باشد پس اگر سه روز يا زياده خون ديد همين كه ده روز گذشت آنچه بعد از ده روز ببيند استحاضه است و در آن ده روز اول هرچه خون نديده طاهر است و اين طهر دخلي به اقل ايام طهر كه بين حيضتين است ندارد چرا كه اين طهر بين حيضتين نيست بلكه بين ايام حيض است بلي چون

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 301 *»

حيض منقطع شد ديگر تا ده روز طاهر است تا ثانيا حايض شود هرچه در اين ده روز بيند استحاضه است و بعد از ده روز ممكن است كه ثانياً حايض شود و اگر ايام حيض كسي ده روز باشد تفرقه در آن معقول نيست و اگر كمتر باشد تفرقه ممكن است لكن در عرض ده روز.

 

بـــاب

ان الشهر الذي تستقر به عادة هل هو الهلالي ام اقل زمان يمكن فيه حيضتان

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن صالح بن طوق القطيفي الشيخ اعلي اللّه مقامه هل الشهر الذي تستقر به عادة هو الهلالي ام اقل زمان يمكن فيه حيضتان؟

جواب: انما ذلك الشهر في تحقق العادة اذا لم‏تحض في اثنائه و لان الحيض في كل شهر هو الاغلب في النساء و الاّ فلو حصل الحيض متكرراً بحيث تستوي بينهما ايام الطهر كما لو حاضت اربعة ايام في اول الشهر ثم طهرت احدعشر يوماً مثلاً ثم حاضت اربعة ايام و طهرت احدعشر يوما ثم رأت الدم تحققت العادة الوقتية باستواء الاحدعشر مرتين و العددية باستواء مرتين لما اتاها الحيض بعد الاحدعشر الطهر العدد الاول حكم بثبوت العددية خاصة و لو يحكم بثبوت الوقتية بالمرة في غير الشهر و الفرق ان الشهر موافق للدورة القمرية من جهة ان القمر مادة الحيوة و الدم كذلك فيتوافقان غالباً فيتحقق العادة بالحيضتين بينهما شهر و لم‏تتحقق باقل من الشهر الاّ بتكرر ذلك الاقل مرتين فاذا رأت

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 302 *»

الدم الثالث بين كل دم احدعشر يوماً مثلاً تحققت الوقتية فافهــم.

 

بـــاب

انه لو وقعت الزلزلة في ايام الحيض

هل يجب عليها الصلوة بعد الطهر ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ اعلي اللّه مقامه لو وقعت الزلزلة في ايام الحيض هل يجب عليها الصلوة بعد الطهر ام لا؟

جواب: وجود الحيض لايكون مانعاً من التكليف لان الحدث مانع من الصحة لا من الوجوب فيجب عليها الصلوة بعد الطهر قضاء.

 

بـــاب

معني قول الصادق7 ان رسول اللّه9 سن في الحيض ثلث سنن

 

سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه بفرماييد اين‏كه از حضرت امام جعفر صادق7 مروي است كه ان رسول اللّه9 سن في الحيض ثلث سنن اين سه سنت را بيان فرماييد.

جواب: اين سه سنت آن است كه زن بر سه قسم مي‏شود يا آن است كه ذات عادت است در هر ماه وقت آن معين و عدد آن معين يا آن‏كه مختلطه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 303 *»

است كه عادت او پيش و پس مي‏شده و كم و زياد يا مبتدأ است كه تازه حايض مي‏شود پس اگر ذات العادة خون مستمري بيند در ايام عادت خود را حايض مي‏گيرد و باقي را استحاضه و اگر مختلطه باشد چون عادت معيني ندارد نگاه مي‏كند به خون و رنگ آن هر وقت سياه است حيض قرار مي‏دهد و چون رنگ خون برگشت استحاضه است و اگر مبتدئه است يا رنگ خون تفاوت نمي‏كند در مختلطه در هر ماهي شش روز يا هفت روز حيض قرار مي‏دهد و باقي را استحاضه.

 

بـــاب

ان اغسال الاستحاضه تجب في اوقاتها

و ان اخلت قضت صيامها و كذا الحيض

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل الاغسال الواجبة حكمها واحد؟

جواب: ان اغسال الاستحاضة لها اوقات محدودة يجب ان‏تأتي بها في اوقاتها لكي تصح صلوتها و روي ان اخلت بها قضت صيامها و اما الحيض فروي ان توانت في الغسل و قد طهرت بليل عليها قضاء ذلك اليوم و اما وجوب الغسل([9]) في كل جزء من الليل فلانصّ فيه و قد عرفت الامر في غسل الجنابة و الحمد للّه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 304 *»

بـــاب

انه هل يجب غسل الاستحاضة في شهر رمضان قبل الفجر ام لا

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجب غسل الاستحاضة في شهر رمضان قبل الفجر؟

جواب: ان لاغسال الاستحاضة اوقاتاً معينة يجب اتيانها في اوقاتها و لاتجب في غير اوقاتها و لاغسل علي المستحاضة قبل الفجر نعم عليها الغسل قبل العشائين في شهر رمضان و غيره.

 

بـــاب

تكاليف المستحاضات في الاغسال

 

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و رهطه المخلصين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين.

و بعــد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم ان تكاليف المستحاضات في الاغسال من المشكلات في فن الفقه لتصادم الادلة و اختلاف الاخبار في الظاهر و اختلاف الاقوال بحسب الانظار فاحببت ان اكتب فيها كلمات في رسالة مستقلة لينكشف نقابها و تسفر عن محياها لخطابها فبنيتها علي ثلثة مقاصد:

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 305 *»

المقصـد الاول

في ذكر الاخبار و دلالة كل خبر و هي اخبار

 

الاول: سئل ابوعبداللّه7 عن المرأة تستحاض فقال قال ابوجعفر7 سئل رسول اللّه9 عن المرأة تستحاض فامرها ان‏تمكث ايام حيضها لاتصلي فيها ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثم تصلي حتي يخرج الدم من وراء الثوب انتهي السؤال عن مطلق المرأة و عن مطلق الاستحاضة فتجعل تلك الايام من عادتها و لاتصلي ثم تغتسل و هذا الغسل للحيض فانه عند تمام الحيض و قوله ثم تصلي حتي يخرج الدم من وراء الثوب يدل علي انها طاهرة تصلي و ليس فيها حكمها في الغسل و الوضوء و لعل ذكر الغاية فيه لاجل المبالغة في انها طاهرة و تصلي حتي يسيل من وراء الثوب.

الثاني: عن ابي‏جعفر7 في حديث و ان لم‏يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد انتهي ليس في هذا الخبر ان هذا الغسل في اي وقت و كذا ليس في الخبر ان الغسل الواحد غسل الحيض فاستحاضتها لاتحتاج الي غسل كما يشهد به الخبر الخامس و هو الاظهر او غسل الاستحاضة فالخبر مجمل.

الثالث: عن ابي‏جعفر7 في رواية في المستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلوة بوضوء ما لم‏ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت و صلت انتهي و هذا الخبر فيه دلالة علي ان غير النافذ لاغسل فيه و عليها ان‏تصلي كل صلوة بوضوء ما لم‏تنفذ و الظاهر ان النفوذ

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 306 *»

في القطنة الي الخرقة كما يشهد به ساير الاخبار و هو مجمل بالنسبة الي الغسل الواحد و المتعدد.

الرابع: عن ابي‏جعفر7 في رواية بعد الاستظهار بيوم او يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لاينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل انتهي و مفاد هذا الخبر انه اذا كان الدم لاينقطع و صبغ القطنة كلها و هو النافذ فعليها لكل صلوتين غسل و سكت عن اقل منه و لعل المراد بقوله لكل صلوتين في الصبح صلوة الليل و الصبح كما يظهر من فقه الرضا7.

الخامس: قال ابوجعفر7 المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم او يومين فان هي رأت طهراً اغتسلت و ان هي لم‏تر طهراً اغتسلت و احتشت فلاتزال تصلي بذلك الغسل حتي يظهر الدم علي الكرسف فاذا ظهر اعادت و اعادت الكرسف انتهي و ذلك ظاهر في انها تصلي حتي تكون الاستحاضة متوسطة فاذا ظهر الدم علي الكرسف و ثقبه و صبغه اغتسلت ولكنه مجمل في الغسل الواحد و المتعدد.

السادس: و عن ابي‏جعفر7 في ذات العادة فلتدع الصلوة ايام اقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة قيل و ان سال قال و ان سال مثل المثعب و قال في المختلطة اذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلوة و اذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي انتهي قوله ثم تغتسل يعني للحيض و تتوضأ لكل صلوة في جميع انواع الاستحاضة و ليس فيه ذكر الغسل و اثبات الوضوء لاينفي الغسل و فيه دلالة علي ان جميع الاستحاضة فيه وضوء لكل صلوة و قوله فاغتسلي يعني للحيض و صلي.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 307 *»

السابع: و قال ابوعبداللّه7 المستحاضة تنظر ايامها فلاتصلي فيها و لايقربها بعلها فاذا جازت ايامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلاً تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لاتحني و تضم فخذيها في المسجد و ساير جسدها خارج و لايأتيها بعلها ايام قرئها و ان كان الدم لايثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلوة بوضوء و هذه يأتيها بعلها الاّ في ايام حيضها انتهي و هذا الخبر جعل للثاقب الاغسال و غير الثاقب كائنا ما كان الوضوء و اعلم ان الثقب يحتمل ان‏يكون بمعني الخرق و هو المعروف و يحتمل ان‏يكون بمعني الحمرة فان الثقيب بمعني شديد الحمرة و علي اي حال ثقب الكرسف لايستلزم السيلان فهو في المتوسطة و هذا الخبر مما يدل علي ان حكم المتوسطة كالكثيرة.

الثامن: قال ابوعبداللّه7 في حديث حيض الحامل و ان لم‏ينقطع الدم عنها الاّ بعد ما تمضي الايام التي كانت تري الدم فيها بيوم او يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتوضأ و لتصل عند وقت كل صلوة ما لم‏تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف عنها و لم‏يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لاغسل عليها قال و ان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لايرقا فان عليها ان‏تغتسل في كل يوم و ليلة ثلث مرات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 308 *»

تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب اللّه الدم عنها انتهي و هذا الخبر ايضاً ظاهر في ان ما لم‏يسل من خلف الكرسف تتوضأ لكل صلوة فان طرحت الكرسف و سال وجب عليها الغسل و مع الكرسف اذا كان يسيل من خلف الكرسف عليها الاغسال و الزيادة في هذا الخبر حكمها حين رفع الكرسف و خلو فرجها عن الحشو فمع الخلو ان كان يسيل عليها غسل و الاّ عليها وضوء بالجملــة هو ايضاً مطابق لتلك الاخبار في ان عند السيلان عليها الاغسال و عند عدم السيلان عليها الوضوء و ليس فيه ذكر غسل المتوسطة.

التاسع: قيل لابي‏عبداللّه7 امرأة رأت الدم في حيضها حتي تجاوز وقتها متي ينبغي لها ان‏تصلي قال تنظر عدتها التي كانت تحبس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلوة انتهي و هذا الخبر ايضاً لاينافي ما قبله لانه اثبت في الدم الصبيب الاغسال و انما الاشكال فيه في قوله في وقت كل صلوة و الظاهر الاوقات الثلثة فانها تجمع بين الصلوتين كما روي خمس صلوات في ثلث اوقات و روي اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين و اذا غربت الشمس دخل وقت الصلوتين و ان قال قائل ان المرأة اذا جمعت الصلوتين تغتسل ثلثة اغسال و اما ان فرقت و رأت بين الصلوتين موجب الغسل تغتسل ليس ببعيد.

العاشر: قال ابوعبداللّه7 في حديث فان ظهر علي الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت انتهي فان حملنا هذا الخبر علي ظهور الدم علي الطرف الداخل وافق ساير الاخبار و ان حملناه علي الطرف الخارج خالف.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 309 *»

الحادي عشر: عن احدهما8 المستحاضة تكف عن الصلوة ايام اقرائها و تحتاط بيوم او اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلث مرات انتهي و الخبر مطلق في جميع المستحاضات و علي اطلاقه يخالف الاخبار و ليس في لفظه ما يدل علي انها مخصوصة بالسائل.

الثاني عشر: عن ابي‏الحسن7 فيمن تري الدم مطلقاً بعد العشرة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل و يأتيها زوجها ان اراد انتهي و هذا الخبر ايضاً كسابقه و لعل المراد بقوله تجمع بين صلوتين في الصبح صلوة الليل و صلوة الصبح.

الثالث عشر: عن سماعة مضمراً و ان لم‏يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة و ان اراد زوجها ان‏يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها عبيطاً و ان كان صفرة فعليها الوضوء انتهي قوله ان لم‏يجز الدم الكرسف اعم من القليلة و المتوسطة التي يغمر الدم الكرسف و لايسيل الي الثفر فعليها فيهما غسل واحد كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة ان كان الدم عبيطاً و ليس فيه ان الغسل الواحد للصبح و ان كان صفرة فعليها الوضوء لكل صلوة مرة.

الرابع عشر: في الفقه الرضوي في الحايض فاذا زاد عليها الدم علي ايامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر و استدخلت الكرسف و شددت و صلت ثم لاتزال تصلي يومها ما لم‏يظهر الدم فوق الكرسف و الخرقة فاذا طهرت اعادت الغسل و هذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان‏تحبس ايام الحيض علي عادتها انتهي و مقتضي هذا الفتوي منه7 انها في القليلة و الكثيرة تغتسل للفجر فان ظهرت علي الخرقة اعادت الغسل لصلوة الظهر و العصر و هو كخبر سماعة الاّ ان في خبر سماعة زيادة الوضوء

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 310 *»

لكل صلوة اذا اغتسل غسلاً واحداً لهما و قال7 في موضع آخر فيمن رأت اكثر من عشرة ايام ثم تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي و تغتسل فان لم‏يثقب الدم القطن صلت صلوتها كل صلوة بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و لم‏يسل صلت صلوة الليل و الغداة بغسل واحد و ساير الصلوات بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و سال فذكر لها ثلثة اغسال انتهي و في هذه الفقرة فرق بين القليلة و المتوسطة فجعل للقليلة الوضوء لكل صلوة و للمتوسطة الغسل صباحاً و الوضوء لكل صلوة و للكثيرة الاغسال و لايفهم هذا التفصيل من غيره من الاخبار كما سمعت.

الخامس عشر: قال ابوعبداللّه7 في حديث غسل الاستحاضة واجب اذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلوتين و للفجر غسل و ان لم‏يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة الخبر و هذا الخبر في الكثيرة كساير الاخبار ولكنه ادخل المتوسطة ظاهراً في القليلة و ليس فيه وقت الغسل.

السادس عشر: سئل ابوعبداللّه7 عن المستحاضة فذكر فيها الي ان قال فلتحتط بيوم او يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلي فاذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلوة الي الصلوة و ذكر الاغسال انتهي و وهذا الخبر دل علي انها تغتسل للحيض و تستدخل كرسفاً و تصلي و لاغسل عليها فان ظهر عن الكرسف تغتسل للاستحاضة و لم‏يذكر فيه لاي وقت و اما في السيل فهو كساير الاخبار هذا انواع الاخبار و خلاصتها في حكم اقسام الاستحاضة.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 311 *»

المقصـد الثاني

في ذكر اقـوال العلمــاء

 

قال في مفتاح الكرامة بعد قول المصنف ان ظهر علي القطنة و لم‏يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلوة قال اجماعاً في الخلاف و جامع المقاصد و ظاهر الغنية و نقلت حكايته عن الناصريات و في التذكرة انه مذهب علمائنا و هو المشهور كما في المختلف و الذكري و كشف الالتباس و تخليص التلخيص و الكفاية و مذهب الاكثر كما في المنتهي و مذهب المعظم كما في كشف اللثام و هو مذهب الخمسة و اتباعهم كما في المعتبر.

اقــول: و يدل علي هذه الاقوال من الاخبار الحديث الثالث و السادس و السابع و الثامن و الثالث عشر و العبارة الثانية من الفقه قال في مفتاح الكرامة و عن الحسن بن عيسي انه لم‏يوجب عليها غسلاً و لاوضوءاً اقول ربما يستدل علي هذا القول بالحديث الاول و الخامس و في الحدايق عن ابن‏الجنيد المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلوتين و الذي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة ما لم‏يثقب و ذكر في مفتاح الكرامة بعد قول المصنف و ان غمسها من غير سيل وجب مع‏ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلوة الغداة و مثل الغمس ما اذا ظهر عليها او ثقبها و لم‏يسل قال هذا الحكم بجميع قيوده ماخلا الخرقة خيرة المقنعة و المراسم و الوسيلة و السراير و الشرايع و النافع و التحرير و نهاية الاحكام و المختلف و التلخيص و الذكري و الدروس و البيان و اللمعة و جامع المقاصد و شرح الجعفرية و الموجز و الروضة و المسالك و كشف الالتباس و غيرها و نسبه في

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 312 *»

المختلف و تخليص التلخيص و غيرهما الي الصدوق و التقي و القاضي و نقل ذلك عن السيد في الجمل كما يأتي.

اقــول: و يدل علي ذلك من الاخبار صريحاً عبارة الفقه الرضوي و لادليل عليه غيره قال و ربما احتمل من عبارتي المبسوط و الخلاف حيث يقول و لاتجمع بين فرضين بوضوء و هو المشهور كما في الذكري و تخليص التلخيص و شرح الجعفرية و الكفاية و شرح المفاتيح بل في الاخير كاد يكون اجماعاً و هو مذهب الاكثر كما في التذكرة و جامع المقاصد و كشف الرموز قال و في الخلاف و ظاهر الغنية الاجماع علي وجوب هذا الغسل و هو المنقول عن الناصريات و اما الوضوء فظاهر المعتبر و كشف الرموز الاجماع علي انه لايجتمع مع الغسل و نقله عن الشيخ في المبسوط و النهاية و الهداية و الغنية و الصدوق و القاضي و التقي و السيد في الناصرية قال و عن الحسن بن عيسي العماني و محمد بن احمد الكاتب انه يجب عليها ثلثة اغسال كالكثيرة و نقله في الذكري عن صاحب الفاخر و هو خيرة المعتبر و المنتهي و مجمع الفائدة و البرهان و المدارك و الكفاية.

اقــول: و هو خيرة المفاتيح و يدل علي هذا الاختيار الحديث السابع و اما الاخبار الامرة لمطلق الاستحاضة بالاغسال فهي اعم و قال بعد قول المصنف و ان سال وجب مع‏ذلك غسل الظهر و العصر و غسل المغرب و العشاء و اما وجوب الوضوء لكل صلوة فهو خيرة السرائر و الشرائع و النافع و المنتهي و نهاية الاحكام و المختلف و التحرير و الارشاد و التلخيص و التذكرة و الذكري و الدروس و البيان و اللمعة و الموجز الحاوي و جامع المقاصد و فوائد الشرايع و الجعفرية و شرحها و الروضة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 313 *»

و المسالك و في الخلاف الاجماع عليه و هو المشهور كما في المختلف و تخليص التلخيص و مذهب اكثر المتأخرين كما في كشف الرموز و كثير كما في التنقيح و عامة المتأخرين كما في المدارك و جمهور المتأخرين كما في الكفاية و حجتهم بعد اجماع الخلاف و عموم قوله اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا و كل غسل معه وضوء ان الاصل عدم اغناء الغسل عنه و انه اذا وجب لكل صلوة في القليلة فبالاولي وجوبه في الكثيرة لانه حدث و في المقنعة و الجمل للسيد علي ما نقل عنه و المعتبر و كشف الرموز و شرح المفاتيح علي انها تجمع بين كل صلوتين بوضوء و في الذكري انه قطع به ابن‏طاوس و في المعتبر و كشف الرموز انه لم‏يذهب الي وجوب الوضوء لكل صلوة احد من طايفتنا و اقتصر الصدوق في الفقيه و الهداية و ابوه في رسالته كما نقل عنه و السيد في الناصرية علي ما نقل و الشيخ في النهاية و التقي و القاضي علي ما نقل عنها و الديلمي في المراسم و السيد حمزة في الغنية و الطوسي في الوسيلة علي ذكر الاغسال من دون تعرض للوضوء و هو مختار الخراساني في الكفاية و المقدس في مجمع البرهان و صاحب المدارك و في كشف اللثام الي ان قال و اما وجوب الاغسال فعليه الاجماع في الخلاف و المعتبر و المنتهي و التذكرة و الذكري و المدارك و نفي عنه الخلاف في جامع المقاصد و شرحي الجعفرية و شرح المفاتيح.

اقــول: و قد ذهب شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه في الحيدرية الي ان للقليلة الوضوء لكل صلوة و للمتوسطة مزيداً علي ذلك غسل لصلوة الصبح و للكثيرة مزيداً علي ذلك غسلان للظهر و العصر و المغرب و العشاء و ذهب سيدنا الاستاد اعلي اللّه مقامه الي ان للقليلة الوضوء لكل صلوة و للمتوسطة الوضوء لكل صلوة و غسل للغداة و للكثيرة ثلثة اغسال و تتوضأ

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 314 *»

بعد كل غسل وضوءاً واحداً و قال لم‏يظهر لي دليل معتمد من طريق اهل البيت: و احتياط الوضوء ليس في محله و قال في مفتاح الكرامة بعد قول المصنف و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء قال كما في المنتهي و نهاية الاحكام و التحرير و الذكري في اول كلامه فيها و الدروس و حواشي الشهيد و جامع المقاصد و الجعفرية و شرحها و الموجز الحاوي و كشف الالتباس و حواشي الشهيد علي الكتاب و المدارك و شرح المفاتيح و زاد الشهيد في الدروس و الذكري و حواشيه علي الكتاب و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الجعفرية و شارحها و الشهيد الثاني في حواشيه علي الكتاب ايجابه الغسل في الكثيرة ايضاً و مال اليه في المدارك و رده في الموجز الحاوي و شرحه و كشف اللثام و نص المصنف و نهاية الاحكام علي عدم ايجابه الغسل و لم‏اجد احداً اوجبه سوي من ذكرنا.

اقــول: و قال شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه في الحيدرية ان حصل الانقطاع عن برء وجب عليها تجديد الوضوء ان كانت طهارتها عن وضوء كما في القليلة و في المتوسطة في غير الصبح او هو مع الغسل كما في المتوسطة في الصبح و الكثيرة في الكل و تنوي بطهارة الانقطاع الرفع و هي حينئذ طاهرة حتي يقع منها حدث فان حصل الانقطاع عن برء بعد الطهارة قبل الصلوة تطهرت كما مر و بعد الصلوة تطهرت لما يستقبل من الصلوة و في اثناء الصلوة فالاصح بطلانها و الطهارة و تعيد الصلوة و كذا قال سيدنا الاستاد في رسالته قال و بعد الانقطاع و البرء يجب عليها الوضوء ان كانت قليلة و مع الغسل في الصبح ان كانت متوسطة و احد الاغسال الثلثة في الكثيرة فان كان البرء بعد الصلوة تعيد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 315 *»

الطهارة للصلوة الآتية و ان كان في اثناء الصلوة فالاصح بطلان الصلوة و وجوب الطهارة و الاعادة.

 

المقصـد الثالث

في ما افهمه من احاديث آل محمد:

 

و لاشك في انه ليس علي ما نفهم آية في الكتاب نستدل به و لاسنة مستجمع علي تأويلها من الضرورة و الضروريات و ليس في المقام اجماع حقيقي الاّ هذه الاجماعات المنقولة و ليس للعقول في احكام اللّه مدخل و المنقول من العامة اقوال مختلفة فلابد لنا من الرجوع الي هذه الاخبار فان اجتمعت و الاّ فالخيار و جميع ماسواه خرص و ظن و تخمين و تقريب و لسنا منها في شي‏ء فاقــول اما الاستحاضة الكثيرة و اغسالها الثلث فقد اجتمعت عليها الاخبار المطلقة و خصوص الثامن و التاسع و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و لم‏ينقل خلاف عن الشيعة في ذلك و لم‏ينف الاغسال حديث و عدم ذكرها في بعض الاخبار ليس ينفيها و لايوجد خبر حاو لجميع الاحكام و قول ان الحديث الوارد في بيان التكليف ان لم‏يكن فيه ذكر شي‏ء دل علي عدمه ليس علي اطلاقه فان الغرض في كل حديث بيان حاجة السائل او بيان المقتضي لاجميع اطراف المسألة.

و اما المتوسطة في الاصطلاح فليس في الاخبار لها دليل مع انها في موضع البيان الاّ في الفقه الرضوي في العبارة الثانية و اما العبارة الاولي فتلحق المتوسطة بالقليلة و لكون العبارتين في كتاب واحد يمكن حمل

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 316 *»

الاولي علي الثانية بالجملة لادليل عليها الاّ هذه العبارة و الاخبار التي فيها غسل واحد يحتمل فيها انه غسل الحيض و ظاهر بعض الاخبار الحاقها بالكثيرة كالحديث السابع و ربما يلحق في بعض الاخبار بالقليلة كالحديث الثامن و ربما يلحق في بعض الاخبار بالقليلة ولكن اثبت لهما غسلاً واحداً كالثالث عشر و الخامس عشر و ليسا بنصين صريحين فمقتضي عدم المرجح من كتاب و لاسنة جواز العمل بمقتضي حديث الفقه فانه رخصة في ترك الغسلين الاخرين و الاكتفاء في ساير الصلوة بالوضوء و لم‏نأخذ بالحديث الذي الحقها بالقليلة في الوضوء لعدم صراحته في المطلوب و اثبات الوضوء لاينافي اثبات لغسل و ليس فيه نفي الغسل.

و اما القليلة فتصلي كل صلوة بوضوء للحديث الثالث و السابع و عبارة الفقه و اما الحديث الثالث عشر و الخامس عشر فيحملان علي ثقب الكرسف و عدم الجواز الي الخرقة و هذا هو الراجح من معنييهما و اما الحديث الاول فيمكن حمله علي انه لم‏يذكر حكم القليلة و الغرض فيه محض عدم الغسل في القليلة و كما لم‏يذكر حكم الكثيرة لم‏يذكر حكم المتوسطة و اما الصلوة التي امر بها فلاشك في انها تصلي و حكمها حكم الطاهرة و كذلك الحديث الخامس فهما واردان في محض عدم الغسل في القليلة فلاتعارض صريحاً بين الاخبار و اما وضوء المستحاضة مع اغسالها فلم‏يذكروا لها سنداً الاّ بعض الوجوه الاعتبارية ولكن نحن وجدنا له حديثاً صريحاً و هو الحديث السادس و هو صريح واضح في ان المستحاضة مطلقاً تتوضأ لكل صلوة و لايمكن تخصيصه بالقليلة و المتوسطة لقوله و ان سال مثل المثعب فيجري في الكل و خلو بعض الاخبار منه لايدل علي نفيه فان اثبات الشي‏ء لايدل علي نفي ماعداه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 317 *»

كلما روي في الخبر و قلما يوجد حديث محتو لجميع احكام المسألة و انما كانوا يجيبون السائل من حيث يجهل و موضع حاجته فاطلاق عدم الذكر ليس بمعمول به و يشهد به الاعتبار ايضاً ان هذا الوضوء ليس لتمام الغسل بحيث اذا لم‏يحدث منه حدث بعد الغسل يكون عليها وضوء للصلوة و انما الوضوء للحدث المستمر فلو لم‏يحدث حدث بعد الغسل ليس عليها وضوء عملاً برواية سئل ابوعبداللّه7 عن الرجل اذا اغتسل من جنابة او يوم جمعة او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده قال لا  ليس عليه قبل و لابعد قد اجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لاقبل و لابعد قد اجزأها الغسل انتهي فقوله غير ذلك يشمل غسل الاستحاضة فليس في غسل الاستحاضة وضوء متوسطة كانت او كثيرة و يدل عليه ساير ما يدل علي ان الغسل يكفي عن الوضوء ولكن معلوم ان ذلك مخصوص بما اذا لم‏يحدث بعد الغسل حدث فان لم‏يظهر منها دم بعد الغسل فهو يكفي و لاتكليف عليها زايداً و ليست بمستحاضة و اما اذا حدث دم بعد الغسل فلاتعيد الغسل و يكفي و ان قلت من اين خصصت الوضوء بحال رؤية الدم بعد الغسل قلت من اجل اني لم‏احكم بالوضوء من جهة ان الغسل غير كاف عن الوضوء بل من اجل قوله7 المستحاضة تتوضأ لكل صلوة و التي لاتري الدم بعد الغسل ليست بمستحاضة حتي يجب عليها الوضوء و الغسل تام في الطهارة فلايجب عليها الوضوء و دم الاستحاضة لايحتاج الي طهارتين و لادليل عليه.

و اما تغيير القطنة و الخرقة للصلوة فقد اوجبها بعضهم نظراً الي عدم العفو عن دم الحيض و الحاق دم الاستحاضة به و الالحاق قياس منهي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 318 *»

و القطن و الخرقة مما لاتصح معهما الصلوة منفردتين و قد قال ابوعبداللّه7 لابأس في الصلوة في الشي‏ء الذي لاتجوز الصلوة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب الي غير ذلك من الاخبار فاي منع عن بقاء ذلك نعم في الحديث الخامس فاذا ظهر اعادت الغسل و اعادت الكرسف ولكن ليس بنص في الوجوب فتستحب ثم اعلم انه يعتبر الدم فيما بين الصبح و الظهر و فيما بين الظهر و الغروب و فيما بين الغروب و الصبح فان كان في البين كثيراً سائلاً فحكمه حكم الكثير او متوسطاً فحكمه حكم المتوسط او قليلاً فحكمه حكم القليل و يدل علي ذلك قول ابي‏عبداللّه7 فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لايسيل كما في الحديث الثامن و كذلك قول ابي‏جعفر7 تغتسل المرأة الدمية بين كل صلوتين اذا جعلت الظرف متعلقاً بالدمية مع ان بغير ذلك لايستقيم معناه الظاهر و هل لها ان‏تفرق بين الصلوات بثلثة اغسال ام لا الظاهر من الاخبار انها اذا جمعت بين الصلوتين اكتفت بثلثة اغسال فلو شاءت و فرغت و احدثت بين صلوتين اغتسلت غسلين آخرين و يدل عليه حديث ابي‏جعفر7 المذكور و الحديث التاسع الذي مر و في حديث سنن الاستحاضة في قصة فاطمة بنت ابي‏حبيش و كانت تغتسل في وقت كل صلوة و هل يجب مقارنة الغسل و الوضوء للصلوة لايدل عليه صريحاً شي‏ء من الاخبار ولكن المتبادر الي الاذهان المقارنة و فيها البراءة القطعية هذا و لولا المقارنة ربما يحدث ما هو اشد عليها من الحالة السابقة فهو موضع احتياط و هل مناط الكثرة ثقب الكرسف او النفوذ من الخرقة او الي الخرقة و الظاهر من الاخبار ان الدم ان جاز الكرسف فهي كثيرة و ان لم‏يجز و ان غمرها فهو متوسط و ان لم‏يغمرها فهو قليل و لاتفاوت بين ثقب الكرسف

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 319 *»

و انغمارها و الظاهر ان الثقب مأخوذ من الثقيب و هو شديد الحمرة فثقب الكرسف حمرتها كما في رواية اخري صبغ الكرسف و اما السيلان الي الخرقة فانه غير الثقب و الصبغ و اما ما يدل علي انه بالثقب يغتسل ثلثة اغسال فمعارض بما ينفيه بالثقب من غير السيلان و قضية الخيار تقتضي جواز العمل بالنافي فالعمل عليه بالجملة مناط الكثرة السيلان الي الخرقة لا انصباغ القطنة وحدها و هل يجب بعد البرء عليه وضوء او غسل ام لا فاعلم ان للبرء اوقات ثمانية فانها اما ان‏تبرأ قبل الغسل او حين الغسل او بعد الغسل و قبل الوضوء او حين الوضوء او بعد الوضوء و قبل الصلوة او حين الصلوة او بعد الصلوة اما اذا برئت قبل الغسل في ذات الغسل او الوضوء في ذات الوضوء فتغتسل او تتوضأ لانها رأت الدم بين الصلوتين و مقتضي النص انها تغتسل او تتوضأ اذا رأت بين الصلوتين و قد مرت و اما حين الغسل و الوضوء فذلك يحتاج الي دليل و لاذكر لذلك في الاخبار ابداً و انقطاع الدم ليس من الاحداث و اما الدم السابق فامرت لاجله بالغسل او الوضوء و هي مشغولة بتكليفها و الدم الذي كان في اول الغسل كان معفواً عنه و لم‏يثبت خلافه و اما بعد الغسل و قبل الوضوء فكذلك فان البرء ليس بناقض و الذي كان معفواً و الوضوء من غير حدث لادليل عليه و ليس من متممات الغسل كما مر فلاوضوء عليه و اما حين الوضوء فيتم وضوءه فانه للدم الذي كان بعد الغسل و اما بعد الوضوء و حين الصلوة فلادليل علي كونه ناقضاً و ليس في الاخبار ذكر منه ابداً و اما بعد الصلوة فان رأت شيئاً و لو قليلاً ثم برئت فعليها عمله للصلوة الآتية و لو فرض انها برئت مع اتمام الصلوة فلاشي‏ء عليها بعد و اثبات وضوء او غسل للبرء غير عمل المستحاضة لها وضع شرعي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 320 *»

يحتاج الي دليل فما يقع تحت الاعمال السابقة مسلم و الاّ فلا فماتري بين الصلوتين عليها عمله و اما ماسوي ذلك فيحتاج الي نص و اما الوقت الذي يجوز لبعلها ان‏يأتيها فمتي ماشاء يأتيها ولكن مقتضي الاخبار ان‏يأمرها ان‏تعمل عمل المستحاضة من وضوء وحده او غسل و وضوء معاً فاذا عملت ما تستبيح به الصلوة حل لها اتيان الزوج و لما كان غرضنا في هذه الرسالة تحقيق الاقسام و الاغسال اكتفينا بما سطرنا و حصل الفراغ من ذلك ليلة الثلثا لاثنتي عشرة مضت من شهر رمضان من شهور سنة سبع و ثمانين من المـأة الثالثـة عشـرة الهجريـة حامـداً مصليـاً مستغفـراً

٭  ٭  ٭

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 321 *»

ابـــواب

الـمــــس

 

بـــاب

انه هل ينقض الوضوء بمس الميت كما يجب الغسل ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل ينقض الوضوء بمس الميت كما يجب الغسل ام لا؟

جواب: الذي يظهر لي انه ينقض الوضوء كالحدث الاكبر و الذي يظهر لي ايضاً انه حدث اصغر فيقرأ العزايم و يدخل المساجد مع اللبث فلايترتب عليه ما ترتب علي الحدث الاكبر الاّ في قليل من الصور.

 

 

ابـــواب

الـتــيــمّــم

 

بـــاب

انه هل يشترط في صحة التيمم طهارة محالّه ام لا

 

سؤال: سأل بعض الاخوان سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه عن مسائل اتت اليه من بعض الطلبة ليسأله اعلي اللّه مقامه عنها، منهـا: هل شرط صحة التيمم طهارة محاله ام لا؟

جواب: اعلم ان اللّه سبحانه احل حلالاً و حرم حراماً و فرض فرائض و حدّ حدوداً و سكت عن اشياء رحمة لانسياناً فما حلل يجب ان‏يستحل و ما حرم يجب ان‏يستحرم و ما فرض يجب ان‏يؤدي و ما حد يجب ان لايقصر عنه و لايتعدي و ما سكت عنه يجب ان‏يسكت عنه فانه سكت

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 322 *»

عنه عن عمد لانسيان و لاعجز و لايكلف اللّه نفساً الاّ ما آتاها و قال علي7 اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه و قال الصادق7 كل شي‏ء لك مطلق حتي يرد فيه امر او نهي و العلماء مقرون بعدم وجود نص في المقام فلايحتاج الي نقض و لاابرام و لايجوز النظر فيه و لاالكلام فهو مطلق حتي يأتي الامر فيه عن ائمة الانام عليهم صلوات اللّه الملك العلام و العلماء في المسألة علي قولين و عملنا علي الاطلاق و قد وردت علي الاسؤلة في حال تبلبل البال و تقسم القلب للتهيأ للحل و الارتحال و لايسعني اكثر من ذلك.

 

بـــاب

ان الجنب الذي بينه و بين الماء مسافة يفوت بقطعها الصلوة

و اذا اشتغل بالغسل يفوت الصلوة لضيق الوقت

هل يتيمم مع نجاسة البدن و الثوب

 

سؤال: سأل الشاهزاده عباس ميرزا ابن السلطان محمد شاه نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه اذا كان الانسان جنباً و بينه و بين الماء مسافة يفوت بقطعها الصلوة او اذا اشتغل بالغسل يفوت الصلوة لضيق الوقت هل يجوز له الصلوة بالتيمم مع نجاسة البدن و الثوب؟

جواب: اما من لايجد بحضرته الماء فيتيمم و يصلي و اما من يجد فيخاف ان هو غسل ثوبه و اغتسل فاتت صلوته فليس فيه نص خاص و الذي يستنبط من العمومات انه يتيمم و يصلي و ينزع عنه الثوب النجس ان كان له ثوب آخر يستتر به و عند فقد ماسواه فقد روي في فاقد الماء رخصة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 323 *»

الصلوة عرياناً و لما كانت المسألة غير منصوصة فالاحوط القضاء بطهور فاني لااجسر علي الحكم في مسألة لانص فيها و يمكن الاستدلال عليها بعمومات مختلفة و يأتي ما يناسب هذا الباب في الباب الآتي.

 

بـــاب

من كان في ضيق من الوقت و خاف ان توضأ فوت الصلوة

فهل يتيمم و يصلي اداءاً ام يقضيها بعد

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه من كان في ضيق من الوقت و خاف ان توضأ ان‏تفوته الصلوة فهل له ان‏يتيمم و يصلي اداءاً ام يتوضأ و يصلي قضاءاً أليست هذه المسألة و مسألة الجنب الذي لايبقي له من الوقت الاّ مقدار ما يتيمم و يصلي من باب واحد؟

جواب: المسائل الشرعية ليست بالقياس و لا بالاستحسان و لابانظار العقول و لابالمصالح و لم‏نجد نصاً في جواز التيمم اذا لم‏يسع الوقت الوضوء و الصلوة او الغسل و الصلوة بل الاسباب المبيحة للتيمم فقدان الماء و الخوف من طلبه و عدم كفايته و عدم القدرة علي شرائه و الخوف من استعمال الماء علي نفسه من برد او عطش او ضرر حسب نعم اجيز التيمم تخفيفاً لمن اوي الي فراشه و تذكر انه علي غير طهر و لصلوة الجنازة و لادخال الميت القبر و اما من كان عنده الماء و هو متمكن من استعماله آمن علي نفسه غير ان الوقت يفوت اذا توضأ او اغتسل فلم‏نجد فيه رخصة نعم يمكن فرض جوازه اذا كان في مكان و لو في العمران ليس معه حاضراً ماء و يفوت الوقت اذا طلب او معه ماء بارد في وقت برد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 324 *»

و يخاف من استعماله بارداً و ان اراد ان‏يسخنه او يحصل مكاناً دافئاً فات الوقت جاز له التيمم لدخوله تحت فاقد الماء و غير المتمكن من استعماله في تلك الحال و في ذلك الان و ما ذكرتم من التعليلات في تجويز التيمم بدلاً عن الغسل تعليلات عقلية لايعول عليها في الشرع و ان تمسك بها قوم.

 

بـــاب

انه هل يجوز التيمم عن الغسل المستحب و وضوئه عند فقد الماء

 

سؤال: سأل الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور بلد الحسين مولانا و عمادنا الكريم اعلي الله مقامه هل يجوز التيمم عن الغسل المستحب و وضوء المستحب عند فقد الماء؟

جواب: التيمم احد الطهورين يستباح به ما يستباح بالوضوء و الغسل و يكفيك الصعيد عشر سنين.

 

 

كتـــاب التحليــة

 

بـــاب

حكم خضاب اليد بالحنا للرجال

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([10]) مولانا الكريم انار اللّه برهانه خضاب اليد بالحنا للرجال ما حكمه حرام او حلال؟

جواب: مطلق و الحمد للّه لابأس به و ليس تشبيهاً بالنساء و هو مستحب و سنة و السيد الاستاد رفع اللّه شأنه و انار برهانه كان يكره القاني منه.([11])

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 325 *»

كتــاب الصلــوة

و فيه انواع من الابواب

 

ابـــواب

جملة من كيفية الصلوة واجبة و مستحبة و اوقاتها

و ما يتعلق بها و التعقيبات

 

بـــاب

كيفية الصلوة و ما يجب فيها و التعقيبات المسنونة و المفروضة اجمالا

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([12]) مولانا الكريم انار اللّه برهانه عن كيفية الصلوة و ما يجب فيها و التعقيبات المسنونة و المفروضة اجمالاً و هذا بعينه صورة سؤاله؟

جواب: اذا دخل الوقت تؤذن علي ما هو المعروف و تشهد بالولاية ندباً بعد الشهادة بالنبوة ثم تقيم مثني مثني حتي التهليل الاخر لما روي في نصوص كثيرة و تشهد بالولاية ندباً بعد الشهادتين و لاتترك الاقامة علي حال ما صليت منفرداً ولتكن في الاقامة علي طهر قائماً مستقبل القبلة و لابأس في الاذان بخلاف ذلك ثم اذا اردت الافتتاح فاقرء دعاء التوجه الذي رواه في الكافي اللّهم اني اتوجه اليك بمحمد و آل محمد و اقدمهم بين يدي صلوتي الدعاء و هو مذكور في اواخر اصوله في الدعوات و واظب علي هذا الدعاء فتوجه به و انت منتصب مرسل يديك جميعاً علي فخذيك و قد ضممت اصابعك و اقرن بين قدميك حتي يكون بينهما ثلثة اصابع مفرجات و اقل الفصل بينهما اصبع و اكثره شبر و اسدل منكبيك و استقبل باصابع رجليك لاتحرفهما عن القبلة وليكن نظرك الي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 326 *»

موضع سجودك في جميع قيامك و قل بخشوع و استكانة ملاحظاً نفسك تحت كبرياء سلطان جليل اللّه اكبر و ارفع يديك مع التكبير فتبدء بالرفع و التكبير معاً و تختم الرفع و التكبير معاً و تبسط كفيك في الرفع تستقبل بباطنهما و تضم اصابعك دون الابهام و ترفعهما الي حيال اذنيك و اخرج عند قولك اللّه اكبر كل كبر عن قلبك لتكون صادقاً في قولك غير كاذب بين يدي من يراك و هو مطلع علي قلبك وليكن صلبك و نحرك قائماً في صلوتك و لاتتك علي احد رجليك و لاتحول وجهك يميناً و شمالاً و صل صلوة مودع و اعلم انك بين يدي من يراك فان كنت لاتراه فاعلم انه يراك ثم تستعيذ به و تقول اعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم تقرؤ الحمد بترتيل و هو ان‏تمكث فيه و تحسن به صوتك و تحفظ الوقوف و تؤدي الحروف من غير تغليظ مكره كما تفعله الاقشاب المتقدسين بل علي لحن العرب و بسهولة و اجهر بالبسملة متي ما بسملت ثم اقرأ سورة و ايجاب قصدها في البسملة قول بلادليل اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه مع انا لانقول بوجوب السورة ثم تصبر هنيئة بقدر ما تنفس و انت قائم و تقول اللّه اكبر و انت قائم و ترفع يديك كما مر ثم ترسل يديك و تركع و تملأ كفيك من ركبتيك مفرجات الاصابع و ترد ركبتيك الي خلفك حتي يستوي ظهرك و تمد عنقك وليكن نظرك فيما بين رجليك و انت تنوي اعبدك و لو ضربت عنقي و تجعل بين قدميك في الركوع قدر شبر و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و اقم صلبك ثم تذكر ذكراً بترتيل و انت متمكن مطمأن ساكن فاذا فرغت من ذكرك ارفع رأسك و انتصب حتي يرجع كل عضو منك الي موضعه و قل سمع اللّه لمن حمده و تجهر بها و انت مستقر ثم ترفع يديك بالتكبير كما مرّ و تخر ساجداً فتضع يديك جميعاً

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 327 *»

معاً علي الارض قبل ركبتيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و لاتدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لاتجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً و ابسطهما علي الارض بسطاً و اقبضهما اليك قبضاً و تجنح بيديك و تضم اصابعك و تجعلها مستقبل القبلة فتسجد علي سبعة اعظم جبهتك و كفيك و ركبتك و ابهامي رجليك و ترغم انفك استحباباً و لاتفترش ذراعيك و لايكونن عضو منك علي عضو ولتكن كالمعلق وليكن نظرك الي انفك ثم تذكر بترتيل في طمأنينة فاذا فرغت فارفع رأسك و اجلس و قل اللّه اكبر و ارفع يديك كما مر و تمكن من الجلوس و قل استغفر اللّه ربي و أتوب اليه ثم تكبر و انت جالس و ترفع يديك كما مر ثم تسجد ثانياً مثل ما سجدت ثم ارفع رأسك و اجلس و كبر و ارفع يديك كما مرّ ثم ان قمت فاعتمد علي كفيك و ارفع ركبتيك قبل يديك و قل بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد و ان قعدت للتشهد فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئاً وليكن ظاهر قدمك اليسري علي الارض و ظاهر قدمک اليمني علي باطن قدمک اليسري و اليتاك علي الارض و اطراف ابهامك اليمني علي الارض و لايقعدن بعضك علي بعض فتشهد بالشهادتين و تصلي علي محمد و آل محمد و تسلم وليكن نظرك في حجرك و سلم عن يمينك او قبال وجهك و تخرج عن الصلوة بالتسليم علي الصالحين و القنوة في الثانية بعد القراءة و قبل الركوع واجب و ليس فيه شي‏ء موقت و تذكر فيه ماقضي اللّه علي لسانك من الدعاء و الذكر و ترفع يديك بالقنوت و لاتجاوز بهما رأسك و كبر قبله له و بعده للركوع و ارفع يديك بالتكبير و القنوت كله جهار و اما في الركعتين الاخيرتين فالحمد افضل من التسبيحات و يجزيك فيهما تسبيحة فهذه جملة كيفية الصلوة علي سبيل الاختصار و لايجب علي نفس نية الوجه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 328 *»

كما اخترعوا و يجزيه اذا عمل بما ذكرنا لوجه اللّه سبحانه فاعمل به ان‏شاء اللّه تفلح و شرح جميع احكامها موكول الي كتاب صلوة كتابنا الجامع و اما التعقيبات فقد تكفل بشرحها كتب اصحابنا رضوان اللّه عليهم كالكافي و من لايحضره الفقيه و المصابيح و مفتاح الفلاح و غيرها و جميع كتب اصحابنا الثقات معتبر في هذا الفن فاعمل بها راشداً مفلحاً و اعلم ان التعقيب افضل ما يعالج به فان من ادي مكتوبة فله في اثرها دعوة مستجابة و افضل التعقيب تعقيب الصبح و العصر ولتكن في تعقيبك علي وضوء و روي ما يضر بالصلوة يضر بالتعقيب و كبر ثلثاً بعد المكتوبة و ارفع يديك بالتكبير و سبح تسبيح الزهراء3 قبل ان تثني رجليك و اتبعها بالتهليل مرة و استغفر بعده و هو احب من الف ركعة في كل يوم و هو من الموظفات ولتكن سبحتك من التربة و بعدد التكبيرات اي اربعاً و ثلثين حبة فانه السنة و عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر كل مكتوبة فانه لايحافظ عليها الاّ نبي او صديق او شهيد و استغفر اللّه بعد العصر سبعاً و سبعين مرة و العن اعداء آل محمد مأة مرة و صل علي محمد و آل محمد بعد الغداة مأة كل يوم و في يوم الجمعة الفا و لاتتركن ما تركت شيئاً التهليلات العشرة و التعويذات العشرة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و ان نسيتهما فاقضهما كما تقضي الصلوة المفروضة فانهما موظفتان و مهما تركت من شي‏ء فلاتترك ان‏تقول في كل صباح و مساء اللّهم اني اصبحت استغفرك في هذا الصباح و في هذا اليوم الدعاء و هو مذكور في اواخر اصول الكافي و لاتترك سجدة الشكر بعد المكتوبة فان كل نقص في الركعة المفروضة يجبر بالركعة الثانية و ماكان فيهما من نقص يجبر بما زاد النبي9 و ان بقي شي‏ء و لم‏يجبر به يجبر بالنوافل كما مرّ فما لم‏يجبر بالنوافل

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 329 *»

يجبر بسجدة الشكر و يضاعف ما قبل منها لقوله تعالي لئن شكرتم لازيدنكم فيزيد اللّه في صلوتك ماشاء و عفر الخدين و ابسط الذراعين و الصق الصدر و البطن بالارض و ادني ما يجزيك فيه ثلث مرات شكراً للّه و ادع فيها بالادعية المأثورة في الكتب المشاراليها الي غير ذلك من الدعوات المرغبة فيها و تنبه ان السائلين في اعصار الائمة: كانوا مختلفين بحسب قوة ايمانهم و ضعفهم و بحسب حوائجهم فكانوا يعلمون كل سائل من التعقيب بشي‏ء يناسب مقامهم فاختر لنفسك منها ما تهوي و يناسب حاجتك و واظب عليها و اي تعقيب اخترته فلاتتركه قبل سنة كاملة و واظب عليه سنة ثم ان شئت تحول عنه الي غيره او ادمن عليه ما شئت فان اللّه يحب من الخير ما يداوم عليه العبد و لاتختر لنفسك ادعية كثيرة كالاقشاب المتقدسين المرائين فتمل نفسك و تكدر حواسك و تضجر قلبك بل يكون بقدر علي قدر نشاطك و اعلم ان للقلوب اقبالاً و ادباراً فاذا اقبلت فاحملوها علي النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا عنها بالفرائض فهذا مجمل القول فيما سألت.

 

بـــاب

كيفية نوافل الجمعة و نوافل اليومية و ما يتعلق بها اجمالا

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([13]) مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه عن كيفية نوافل الجمعة و نوافل اليومية و ما يتعلق بها اجمالاً و كان هذا صورة سؤاله؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 330 *»

جواب: اعلم ان اللّه سبحانه اول ما افترض علي عباده افترض من الصلوة ركعة واحدة لكل وقت فكانت خمس ركعات كل ركعة بعشر فكانت خمسين علي نحو ما فرض اولاً فانه لايبدل القول لديه و لابد من نفاد (نفاذ ظ) حكمه و امره فلما علم ان عباده ضعفاء لايقدرون علي حفظ تلك الركعة كما ينبغي فانما هي ركعة واحدة و اذا ضيعوها لهلكوا من عليهم من عطفه و كرمه بركعة اخري فجعلها اثنتين لانهم ان ضيعوا من الاولي شيئاً تداركوا في الثانية و لهم فسحة في ذلك فلما علم النبي9 من امته انهم باشتغالهم بطلب الرزق و هموم الدنيا لايقدرون ان‏يحفظوا تينك الركعتين حق حفظهما سن في الصلوة سنة اخري فزاد في الرباعية ركعتين ضعف الفرض الاول فصارت كل واحدة اربعاً و زاد في المغرب ركعة واحدة لضيق وقته و كسالة الناس بعد الفراغ من مكاسبهم و تجاراتهم و اجاراتهم و غير ذلك و لم‏يزد في الصبح شيئاً لاجتماع الحواس و فراغ البال و قوة الحفظ في بعض و كسالة بعض آخر بواسطة غلبة رطوبات الليل و النوم فكان كلاً عليهم اكثر من ذلك فخففهم رأفة و رحمة ثم لما رأي كثرة تشاغل الناس بالدنيا و عدم حفظهم الركعات لقلتها فانه من حين يبتدؤن بالصلوة يبتدؤن بجمع الحواس و السعي في تناسي الدنيا و الاقبال الي اللّه سبحانه فتتم صلوته قبل ان‏تجتمع قلوبهم و تسكن نفوسهم فسن رأفة و رحمة لكل ركعة من الفرض ركعتين وقاية لها لتجبر تينك الركعتين كلما كان في تلك الركعة من سهو او غفلة او نسيان او ادبار عن اللّه سبحانه فلولا هاتان الركعتان لكان قد يرفع من صلوة الرجل عشرة (عشره ظ) او تسعة او ثمنة او اكثر من ذلك او اقل فلذلك صار حفظ النوافل من اللازمات حتي انه قال ابوجعفر7 ان تارك الفريضة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 331 *»

كافر و تارك هذه ليس بكافر ولكنها معصية الخبر فمن ترك النوافل مستخفاً بها او تهاوناً بامر رسول اللّه9 فلاشك انه عاص فاسق لايجوز ان‏يصدق علي اللّه و علي رسوله و علي الائمة: و علي المؤمنين في شهادته عليهم و الفرق بينها و بين الفريضة انه رخص في ترك النوافل في السفر و عند الهم و ادبار القلب و العلة و لم‏يرخص في الفريضة ابداً و حسب تارك النوافل ان لاتقبل منه فريضة مع هذه القلوب المشوشة و النفوس المضطربة و كفي بالمتنفل فضلاً ما قال ابوجعفر7 فيه ان اللّه جل جلاله قال مايتقرب الي عبدي بشي‏ء احب الي مما افترضته عليه و انه ليتقرب الي بالنافلة حتي احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها ان دعاني اجبته و ان سألني اعطيته انتهي فلمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلاً ام شجرة الزقوم العلوم العامية و الحكم اليونانية النابتة من سواء الجحيم قلوب اعداء اللّه الذين هم اصل كل شر.

و اما توظيفها فثمان قبل الظهر عند الزوال تسمي بصلوة الاوابين و ثمان بعد الظهر تسمي بصلوة الخاشعين و انما جعلتا ثماناً ثماناً و قبل الفريضة لان القلوب مشوشة و النفوس مضطربة بسبب كثرة الاقبال الي الدنيا و متاعها في النهار فاحتاجوا الي طول الصلوة لعلهم تجتمع قلوبهم و يتهيأوا للفريضة فاذا تهيأوا صلوا الفريضة و وقت صلوة الاوابين من اول الزوال الي ان‏يصير الفي‏ء الزايد علي ظل الزوال قدمين فاذا فاء القدمان و لم‏تصل النفل ابدأ بالفرض و اخر النفل و ان فاء القدمان و قد تلبست بركعة او اكثر فامض فيها ثم صل الفرض و وقت

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 332 *»

صلوة الخاشعين من بعد الفراغ من الظهر الي ان‏يصير الفي‏ء قدمين فان فاء الفي‏ء قدمين و لم‏تصل النفل ابدأ بالفرض و اخر النفل و ان تلبست بركعة او ازيد فامض فيها و اخر الظهر و لك ان‏تصلي هذه الست عشرة اي النهار شئت ما لم‏تضر بالفرض و هذه رخصة و تخفيف و انك ان صليتها في اوقاتها افضل و اربع بعد المغرب فجعلت اربعاً لكسالة الناس في هذا الوقت من كثرة التعب بالنهار و بعدها لضيق وقت المغرب و لئلا يكون في ساعة الغفلة و وقت انتشار الشياطين في العالم غافلاً فلذلك تسمي تلك الساعة بساعة الغفلة و تسمي الاربع بصلوة الذاكرين و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء الاخرة تسمي بصلوة الشاكرين فجعلت ركعة لانها في آخر الليل و وقت المنام و غاية اليقظة و التعب فيصلي ركعتين من جلوس شكراً للّه علي ما انعم عليه في اوقات يقظته و ليست هي حقيقة من الخمسين التي سنها رسول اللّه9 انفاذاً لامر اللّه الاول و انما سن لان تتم النافلة ضعف الفريضة و هي زيادته في الخمسين و لذا لاتقصر حين تقصر نوافل الفرايض المقصورة و تصلي في السفر ايضاً و لها اثر آخر و هو انها وتر مقدم فمن صليها و بات و مات مات عن وتر و ثمان بعد انتصاف الليل تسمي بصلوة الخائفين فانها يصليها الذي يخاف البيات و يخاف اللّه في سره و انما امروا ان‏يقوم الرجل بعد نصف الليل لان الي نصف الليل آثار حرارة اليوم باقية فاذا نام الانسان و التفت روحه الي الباطن و ادبرت عن الظاهر يمسك ظاهر البدن فضل حرارة النهار و لايضره البرد الذي طبعه طبع الموت فاذا انتصف الليل و غلب البرد امر بالقيام لان تلتفت روحه الي ظاهر البدن و تمسك حرارتها البدن هذا مع انه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 333 *»

يصفو الخيال و يجلو القلب و يناجي العبد ربه بقلب فارغ نقي في جوف الليل خالصاً و بالجملة فامروا بالقيام من نصف الليل و لذلك صار القيام كلما قرب من الفجر آكد و اعظم حتي اذا صار الفجر و هو غاية برد الليل صار القيام من النوم فرضاً لازماً و الصلوة فريضة و لولا ما اردتم الاجمال لذكرت وجوهاً لكل واحد تدهش العقول منها و تعرف فضل الشرع و المواظبة عليه و ما اندرج فيه من الحكم الالهية و العلوم النبوية و الولوية ثم بعد الثمان ركعتان تسمي شفعاً و اخري وتراً و الثلاث تسمي بصلوة الراغبين لانه لايقوم في هذه الساعة الاّ الراغب الي فضل اللّه سبحانه فان في ساعة هذه الصلوة المخصوصة بها فضلاً و هي الفجر الاول و الثلث الاخر من الليل فان في هذه الساعة ينادي ملكان هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطي هل من مستغفر فيغفر له هل من طالب حاجة فتقضي له و هي ساعة تفتح فيها ابواب السماء و تقسم فيها الارزاق و تقضي فيها الحوائج العظام فلايقوم في هذه الساعة الاّ الراغب الي اللّه سبحانه ثم ثنتان و هي صلوة الحامدين قبل صلوة الغداة فيحمد اللّه بها علي ما اذهب عنه الليل بعافية و ادخله في النهار بفضله فهذه اربع و ثلثون ركعة و هذا توظيفها.

و اما نوافل الجمعة فهي تلك الستة عشر ركعة الاّ انه زيد فيها اربع اخري تكرمة للجمعة و تفريقاً بينه و بين ساير الايام و لانه مطلوب فيه كثرة العبادة و توزعه في اربعة اوقات قبل الظهر فتصلي ست ركعات بثلث تسليمات بكرة و بعيد ذلك ستاً ثم بعيد ذلك ستاً اخري و عند الزوال ركعتان فهذه عشرون ركعة و لك رخصة في التقديم و التأخير متي تيسّر لك اداؤه و في اوقاتها افضل.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 334 *»

بـــاب

كيفية صلوة الليل و مايتعلق بها و الشفع و الوتر و اول وقتها و آخرها

 

سؤال: سأل الملامحمد طاهر الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ما عملكم في صلوة الليل الي مفردة الوتر فانها غير مذكورة في مختصر الحيدرية؟

جواب: صلوة الليل معلومة الكيفية و ليس فيها كثير اختلاف ولكن طريق عملي علي جهة الاجمال اني اصلي ركعتي الافتتاح قبل صلوة الليل اقرأ في االاولي الحمد و التوحيد و الثانية الحمد و الجحد فاذا سلمت قرأت الدعاء الهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك الدعاء ثم اقوم و اصلي صلوة الليل ثمان ركعات و الافضل ان‏يقرأ في الاولي الحمد و التوحيد مرة و افضل منه في الاولي الحمد و التوحيد ثلاثين مرة و في الثانية الحمد و الجحد مرة و افضل منه في الاولي الحمد و التوحيد ثلثين مرة و في الثانية الحمد و التوحيد ثلثين مرة و اما الست البواقي فاقرأ ما شئت و الافضل السور الطوال و تقرأ بعد كل ركعتين الدعاء المأثور ثم تسجد و تقوم و تصلي ركعتي الشفع تقرأ في كل ركعة التوحيد ثلاثاً او تقرأ فيهما المعوذتين في كل ركعة واحدة و تقنت في الثانية قبل الركوع بما شئت او بالدعاء الوارد اللّهم اهدنا فيمن هديت الخ فاذا سلمت قرأت بعدهما الدعاء الهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون الخ ثم تصلي مفردة الوتر تقرأ فيها التوحيد ثلاثاً و الفلق و الناس مرة و تقنت بالدعاء و الافضل ان‏تستغفر بعده لاربعين من المؤمنين الي المأة ان شئت و لم‏يرد فيه نص بالخصوص و انما هو وصلة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 335 *»

الي استجابة الدعاء ثم تستغفر سبعين مرة الي المأة و تستغفر سبع مرات استغفر اللّه الذي لا اله الاّ هو الحي القيوم بديع السموات و الارض ذوالجلال و الاكرام لجميع ظلمي و جرمي و اسرافي علي نفسي و أتوب اليه ثم تقرأ الدعاء المأثور رب اسأت الخ او بدله و هو الذي انا استعمله و هو اللّهم اني استغفرك لكل ذنب جري به علمك في علي الي آخر عمري لجميع ذنوبي لاولها و آخرها و عمدها و خطائها و قليلها و كثيرها و دقيقها و جليلها و قديمها و حادثها و سرها و علانيتها و جميع ما انا مذنبه و اتوب اليك و اسألك ان‏تصلي علي محمد و آل محمد و ان‏تغفر لي جميع ما احصيت من مظالم عبادك قبلي فان لعبادك علي حقوقاً و انا مرتهن بها فاغفرها لي كيف شئت و اني شئت يا ارحم الراحمين ثم قل اللّهم ان ذنوبي و ان كانت فظيعة فاني مااردت بها قطيعة و لااقول لك العتبي الاّ اعود لما اعلمه من خلتي و لااشترط استمرار توبتي لما اعلمه من ضعفي و قد جئت اطلب عفوك و وسيلتي اليك كرمك فصل علي محمد و آل محمد و اكرمني بمغفرتك يا ارحم الراحمين ثم قل العفو العفو العفو ثلاث مأة مرة ثم قل ما كان زين‏العابدين7 يقول اللّهم ان استغفاري اياك و انا مصر علي ما نهيت عنه قلة حياء و ترك الاستغفار مع علمي بسعة رحمتك تضييع لحق الرجاء اللّهم ان ذنوبي تؤيسني ان ارجوك و ان علمي بسعة رحمتك يؤمنني ان اخشاك فصل علي محمد و آل محمد و حقق رجائي لك و كذب خوفي منك و كن لي عند حسن ظني بك يا اكرم الاكرمين ثم اركع و ارفع رأسك و انتصب و قل هذا مقام من حسناته نعمة منك الدعاء و اسجد و اذا سلمت قرأت اناجيك يا موجود في كل مكان الدعاء ثم اسجد و قل ارحم ذلي بين يديك الدعاء ثم صل ركعتي الفجر و الافضل ان‏تقرأ في

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 336 *»

الاولي بعد الحمد سورة الجحد و في الثانية التوحيد و ان نسيت الجحد في الاولي و قرأت التوحيد قرأت الجحد في الثانية و ان قرأت التوحيد في الاولي ناسياً ثم ذكرت قبل الركوع فاقرأ الجحد و لو تعمدت العكس صحت و الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين.

سؤال: سأل بعض الاخوان([14]) مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه عن كيفية صلوة الليل و ما يتعلق بها و الشفع و الوتر و اول وقتها و آخرها و ما ذكرت هو لفظ سؤاله؟

جواب: لصلوة الليل سنن و آداب كثيرة تزيد و تنقص و اصل صلوة الليل ثمان ركعات مثني مثني يقنت في كل ركعتين في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع و الشفع و الوتر ثلث ركعات يفصل بينهن بتسليم بعد الثانية مرة و يوصل بينهن اخري و الفصل و الوصل كلاهما جايزان و يقنت في الثانية و الثالثة جميعاً بعد القراءة و قبل الركوع سواء فصل او وصل و اول وقتها اي وقت صلوة الليل بعد انتصاف الليل و علامته انحدار النجوم الطالعة اول الليل و يعلم انحدارها اذا قمت بازاء الجدي المعروف في جانب الشمال و راقبت النجم الذي كان في اول الغروب طالعاً فاذا وجدته منحدراً عن سمت رأسك الي جانب المغرب فذلك وقت انتصاف الليل و ان لم‏يكن النجم مارا علي قمة رأسك فلاحظ

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 337 *»

ميله الي حاجبك الايسر فاذا مال الي حاجبك الايسر فقد انتصف الليل هذا اذا كان النجم شمالياً و ان كان النجم جنوبياً فاجعل الجدي بين كتفيك و اعمل كما ذكرنا و آخر وقت صلوة الليل طلوع الفجر الثاني و يجوز لمن كان في سفر او خاف برداً او جنابة او غلبة النوم او كانت به علة ان‏يصليها من اول الليل بعد العشاء الاخرة و ان صلاها بعد الثلث الاول فهو احب الي لانه احد الوقتين و احسن ما سن في صلوة الليل سنة الرضا7 و هو7 كان اذا كان الثلث الاخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و استاك و توضأ ثم قام الي صلوة الليل فيصلي ثمان ركعات و يسلم في كل ركعتين و يقرؤ في الاولتين منهما في كل ركعة الحمد مرة و قل هو اللّه احد ثلثين مرة و يسلم و يصلي صلوة جعفر بن ابي‏طالب اربع ركعات يسلم في كل ركعتين و يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح و يحتسب بهما عن صلوة الليل ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرؤ في الاولي الحمد و سورة الملك و في الثانية الحمد و هل اتي علي الانسان ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرؤ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو اللّه احد ثلث مرات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و اذا سلم قام و صلي ركعة الوتر يتوجه فيها و يقرؤ فيها الحمد مرة و قل هو اللّه احد ثلث مرات و قل اعوذ برب الفلق مرة واحدة و قل اعوذ برب الناس مرة واحدة و يقنت فيها قبل الركوع و بعد القراءة و يقول في قنوته اللّهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لنا فيما اعطيت و قنا شر ما قضيت فانك تقضي و لايقضي عليك انه لايذل من واليت و لايعز من عاديت تباركت ربنا و تعاليت ثم يقول استغفر اللّه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 338 *»

و اسأله التوبة سبعين مرة فاذا سلم جلس في التعقيب ماشاء اللّه فاذا قرب من الفجر قام فصلي ركعتي الفجر و يقرؤ في الاولي الحمد و قل ياايها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو اللّه احد فاذا طلع الفجر اذن و اقام الخبر و لها طرق اخر اوجز من ذلك في بعض الروايات و ادعية كثيرة قد تكفل بها كتب اصحابنا رضوان اللّه عليهم كالكتاب المبارك الكافي و من لايحضره الفقه و مصابيح الطوسي و الكفعمي و غيرها من كتب الروايات و بايها عملت وسعك فاعمل بها بارد القلب ساكن الفؤاد باذن ائمتك و سادتك سلام اللّه عليهم.

 

بـــاب

حد العصر و ما بعد العصر

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي الخراساني سيدنا و مولانا الكريم انار اللّه برهانه ورد في الحديث القدسي يا ابن آدم اذكرني بعد الصبح ساعة و بعد العصر ساعة اكفك جميع مهماتك ما المراد ببعد العصر و ما حد العصر هل المراد بعد صلوة العصر و لو صلي العصر بعد الظهر بلافصل و الظهر في اول الزوال او لا الخ سؤاله؟

جواب: العصر لغة العشاء و هو آخر النهار و في الشرع يطلق علي الصلوة تارة و علي الوقت اخري اما الصلوة فمعروفة و اما وقتها فمن بعد اداء الفريضة الاولي الي الغروب فعلي هذا يكفي الجلوس بعد صلوة العصر و لو صليها في اول الوقت الاّ ان هنا اخباراً عديدة في الحث علي الذكر قبل طلوع الشمس و قبل غروبها توهم بان المراد بمثل هذا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 339 *»

الخبر قبل الغروب بساعة و اليه يشير قوله تعالي فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و روي ان الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سنة واجبة و روي في قوله و ظلالهم بالغدو و الآصال هو الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و هي ساعة اجابة و روي اذا تغيرت الشمس فاذكر اللّه عزوجل و ان كنت مع قوم يشغلونك فقم و ادع فهذه الاخبار توهم ان المراد قبيل الغروب هذا و الامر سهل ببركاتهم سلام اللّه عليهم فان عملت بكل واحد منها اصبت لان كل مدلول خبر و يجوز العمل بكل واحد الخ كلامه انار اللّه برهانه.

 

بـــاب

علامة المغرب و علامة الظهر

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([15]) مولانا الكريم انار اللّه برهانه عن اول المغرب الذي يدخل به وقت الصلوة ما هو و اي شي‏ء علامته و كذا الظهر هل له علامة ام لا و ما ذكرت صورة سؤاله؟

جواب: وقت صلوة المغرب اذا غاب القرص و علامته زوال الحمرة عن افق المشرق و ظهور السواد عليه و وقت الظهر اذا زالت الشمس و يعرف زواله بان‏تأخذ عوداً طوله ذراع و شبر او اكثر و كلما كان اطول كان ابين فتجعل شبراً منه في ارض و تسطح الارض و تراقب الظل وليكن ذلك قبيل الوقت بقليل و كلما زاد الظل فهو قبل الزوال فاذا تبين قصره و نقصانه فقد زالت الشمس و اعمد من ساعتك و فورك الي طرف حائط او

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 340 *»

اسطوانة او شي‏ء قائم علي الارض في دارك بشرط ان‏يكون شماله مفتوحاً و ارضه صلبة و تنظر الي ظل طرف ذلك القائم علي الارض الممدود الي الشمال و تخط علي الارض خطاً بيناً يبقي لك زمانا ففي جميع الايام تصلي حين يقع ظل طرف ذلك الشاخص او الحائط او القائم علي ذلك الخط فانه الزوال اليقيني و هذا الذي ذكرت لك ابين و اسهل و اضبط من جميع قواعدهم و ابعد عن الاشتباه و كيفية العود منصوصة عن الائمة:.

 

بـــاب

وجه الجمع بين الفريضتين و ان في القطر الذي يكون فيه الليل ستة اشهر و النهار كذلك ما حكمهم في الصلوة و الصوم

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ما وجه الجمع بين الفريضتين بعد الاتفاق علي استحباب التفرقة و في القطر الذي يكون فيه الليل ستة اشهر و النهار كذلك فما حكمهم في الصلوة و الصوم و كيف يصنعون؟

جواب: كان9 في اغلب احواله ملازماً للتفرقة ليؤس استحباب التفرقة لاجل سر نشير اليه و في بعض الاوقات جمع بين الفريضتين من غير عذر كما رواه شارح متن النسبية للشافعي و الفائدة فيه تشديد في التكليف ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن بينة و ذلك ان التفريق مستحب لمن اخذ بالرخصة و هو استحباب الجمع

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 341 *»

لانه9 بين استحباب التفريق باغلبية المواظبة عليه و نص علي استحباب الجمع بفعله في بعض الاحوال النادرة و اوعر تأكيداً استحبابه عند اوصيائه: ليحتاج العامل في تكميل عقله الدايم فكان الجمع افضل لمن اعترف بالاستحبابين و التفريق ايضاً له مستحب لا لمن لم‏ير استحباب الجمع لم‏يأخذ بالرخصة التي يكون بحكم الفريضة كما قال9 ان اللّه يحب ان‏يؤخذ برخصه كما يحب ان‏يؤخذ بفرايضه فخذوا برخص اللّه و لاتشددوا علي انفسكم ان بني‏اسرائيل لما شددوا علي انفسهم شدد اللّه عليهم هـ . فجعل افضل المستحبين و احبهما اليه و هو الجمع عند اوصيائه: ليتبين من يطيعهم و تصدي بهم فيما اشتهر خلافه من عمل النبي9 من قوله تعالي و ماجعلنا القبلة التي كنت عليها الاّ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه فالتفريق مستحب لمن اعتقد استحباب الجمع و اما من لم‏يجوز الجمع لم‏يجز له التفريق و من لم‌ير استحباب‌کذا كره‌کذا الجمع له التفريق و في الصورتين اذا قام ولي الامر عجل اللّه فرجه ضرب رقاب المنكرين للرخصة و استحباب التفريق توطئة لاستحباب الجمع فافهم السر و اما من كان في ارض تسعين فان السنة كلها يوم و ليلة و هناك لاتعيش فيه الحيوانات لشدة البرد ولكن فرض الحكم لمن كان هناك ان الشمس اذا كانت في درجة تسامت قمة الرأس فهو اول الزوال و اذا صار في تلك الدرجة بعد مفارقتها تمت الدورة التي هي عبارة عن اليوم و الليلة فاذا وصلت ربعها من التي سامتت فيه قمة الرأس كان صلوة المغرب ثم العشاء فاذا قابلت النقطة الاولي كان صلوة الليل فاذا وصلت الي مقابلة نقطة المغرب كان قبلها صلوة الصبح فاذا وصلت الي نقطة المسامتة كانت

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 342 *»

صلوة الظهر و العصر و تعرف بهذه الاشهر الصيام فلااشكال حينئذ فيعد كل دورة يوماً و ليلة و كل ثلثين دورة شهراً و تعيين الشهر المبتدأ به اذا لم‏يمكن العلم به يرجع الي الظن و الامارات.

 

بـــاب

تعيين صلوة الوسطي

 

سؤال: سأل عبدعلي بن علي بن محمد بن علي بن احمد الخطيب التوبلي الشيخ اعلي اللّه مقامه ما الصلوة الوسطي الخ سؤاله.

جواب: اما الصلوة الوسطي فلها اطلاقات تختلف باعتبار حيثيات فالوسطي باعتبار الاولوية و الافضلية صلوة الظهر كما روي عنهم: اذ الاوسط هو الافضل و الوسطي باعتبار وسط الصلوات التي اولها الصبح و آخرها العشاء و هي بهذا الاعتبار صلوة العصر كما في صحيحة عبداللّه بن سنان و غيرها و باعتبار العدد كثرة و قلة و باعتبار ترتيب الطبيعي صلوة المغرب فانها ثلث لااربع و لااثنتان و هي فاطمة3 و هي الوسطي في اصحاب الكساء امر اللّه بالمحافظة علي مودتها و القيام الي نصرتها عند غروب شمس النبوة و لان اول صلوة فرضت الظهر فتكون الوسطي هي المغرب فلذا كان وقتها واحداً و وقتها وجوبها اشعاراً في ضيق وقتها بوجوب المبادرة اليها و الاهتمام بها و ضيق وقتها يقتضي الامر بالمحافظة عليها و باعتبار احترامها و التأكيد فيها بحيث علي ناسيها صيام غده كفارة لنسيانه لها و ليس لغيرها هذه المزية و ذلك مناسب للامر بالمحافظة عليها هي صلوة العشاء و باعتبار انها

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 343 *»

تشهدها ملائكة الليل و النهار فتكتب مرتين هي صلوة الصبح و لذا لم‏يزد فيها اعتماداً علي هاتين المرتين اشعاراً بسرعة البدار اليها لذلك اعتناءاً بها و اهتماماً بشأنها فبهذه الاعتبارات و الادلة اختلف في ايها هي و هي من الاربعة التي اخفيت في اربعة و قيل صلوة الجمعة و قيل هي الصلوة اليومية في ساير الصلوات.

سؤال: و سأل الملامحمد علي بن محمد نبي الدواني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ما السرّ في تسمية الصلوة الخمسة بالاسامي‏ الخمسة و الصلوة الوسطي اية منها؟

جواب: اعلم ان الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء او العتمة اسماء الاوقات و سميت الصلوة باسماء اوقاتها و لااشكال في ذلك و انما سمي الظهر ظهراً لغاية ظهور الشمس في كبد السماء و العصر عصراً لانه بقية النهار و المغرب مغرباً لانه وقت الغروب و العشاء عشاء لعشوة الابصار فيها و العتمة لظلمتها او احتباس الحيوانات فيها عن مراعيها و الصلوة الوسطي هي صلوة الظهر و الوسطي مؤنث اوسط و هي الشرفي و صلوة الظهر اشرف الصلوة و في بعض القراءات و الصلوة الوسطي و صلوة العصر فهي غيرها و هي اول صلوة شرعت.

 

بـــاب

التفريق و الجمع

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله قال ملامحسن(ره) في المفاتيح مفتاح قيل يستحب التفريق بين كل من الظهرين و العشائين و ادعي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 344 *»

الشهيد معلوميته من المذهب كمعلومية جواز الجمع و استثني المفيد ظهري الجمعة و حد بان يأتي بالثانية بعد انقضاء فضيلة الاولي فقيل بان‏يؤتي بها بعد نافلتها و هو اظهر كما يستفاد من النصوص الكثيرة مضافاً الي اطلاق ما دل علي فضيلة اول الوقت فالاول نعم ان‏فرغ من نافلة المغرب و لمايذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء لكن لايؤخر العشاء ان ادرك الذهاب و لما يتنفل و الخبر المشعر عن تأخيرها عنه ضعيف و في الصحيح سئل متي يجب العتمة قال اذا غاب الشفق و الشفق الحمرة و ليس الضوء من الشفق انتهي.

اقـــول: المعروف من فعل النبي9 و كثرة مواظبته عليه ان التفريق انما هو بالمعني الاول و ما اشار اليه رحمة اللّه عليه بان المعني الثاني هو المستفاد من النصوص صحيح الاّ انه بعد عصره9 و اما في عصره9 فكما ذكره الشهيد(ره) و مات9 في الظاهر عليه و عليه استقرت السنة ظاهراً لو کان کما يظن و يتجه علي الشيعة الاعتراض بان الجمع الذي کان لجميع الشيعة في جميع الاعصار شعاراً يعرفون به مخالف لسنته9 و ما يستفاد من النصوص من ان المراد به الاتيان بها بعد النافلة او انه يصدق عليه لانه احد افراد التفريق فتأدي به السنة لايدفع الاشكال بحال من الاحوال و ما قيل ان الجمع جايز و قد فعله9 من غير علة كما دلت عليه الاخبار من الفريقين لايجدي نفعاً في دفع الاعتراض بل الخصم مستظهر علي امثال هذه التواجيه مع مداومة الشيعة علي الجمع اذ لقائل ان‏يقول اجمعوا قليلاً للجواز و فرقوا كثيراً للسنة كما فعل9‏ و قولنا ان الوجه الثاني الذي جعله الملا اظهر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 345 *»

صحيح ليس لهذا الوجه فقد تبين بطلانه من هذا الوجه الذي ذكرنا بل الظاهر استحباب التفريق بالمعني الاول اخذاً بالسنة و استحباب الجمع و التفريق بالمعني الثاني اخذاً بالرخصة بل الظاهر ان استحباب التفريق بالمعني الاول بل جوازه انما هو لمن اخذ بالرخصة و ان الاغيار الذين لايأخذون بها تتعين عليهم وجوباً و لايجوز لهم التفريق و قد اشار9 الي هذه و امثالها بقوله ان اللّه يحب ان‏يؤخذ برخصه كما يحب ان‏يؤخذ بعزائمه فخذوا برخص اللّه و لاتشددوا علي انفسكم ان بني‏اسرائيل لما شددوا علي انفسهم شدد اللّه عليهم هـ . و ما بهذا المعني من الاخبار كثيراً و السر في ذلك لمن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد انه9 فعل اشياء و فعل غيرها و لم‏يفعل الاولي قط كما في فعل الصلوة ركعتين مثلاً حضراً ثم صليها اربعاً و لم‏يصلها حضراً ركعتين قط و صلي الي بيت المقدس ثم صلي الي الکعبة و لم‌يصل الي بيت المقدس قط و دل عدم رجوعه الي الفعل الاول علي نسخه و فعل اشياء و فعل غيرها و فعل الاولي بعد قبل فعله علي الجواز و كثرة فعله علي الاستحباب كما هو شأن ما نحن فيه ثم انه9 اخبر عن ربه ان الحق يدور مع خلفائه و ان حكمهم حكمه و هو حكم اللّه و فوض اليهم ما فوض اليه و ابانهم عن غيرهم و امر باتباعهم و الاخذ عنهم و الرد اليهم و التسليم لهم فيما يعرف و فيما لايعرف فبلغ عن اللّه فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً فجرت سنة خلفائه: بالجمع و بالتفريق بالمعني الثاني و هذا معني قولنا صحيح و هذه هي سنته9 و كيف لا و هو الامر بالاخذ عنهم و الرد اليهم علي كل حال و انما لم‏يفعل

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 346 *»

ذلك هو9 بان‏يجمع كثيراً و يفرق قليلاً لئلا تنقلب السنة فيكون للجواز فلايكون مستحباً و انما لم‏يسو بينهما لاجل العلة التي كانت في تغيير القبلة و ماجعلنا القبلة التي كنت عليها الاّ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه و كم من اكتتام و كم من اكتتام و ما كلما يعلم يقال و هذا لاينافي ان حلاله حلال الي يوم القيامة الخ لان هذا حلاله و اعلم ان هذا المعني الذي اشرنا اليه من الابواب التي ينفتح من كل باب الف باب فلايلجه الاّ من فتح له فان عليه الف حجاب و من سلك الاثار و تأمل الاخبار بصحيح الاعتبار و كتب من اهل الديار ظهر له صحة ما ذكرناه ظهوراً ليس عليه غبار و ما يتوقف عليه ايضاح المسئلة يطول ذكره و يدق شرحه و بيانه و انت ان اقتصدت رشدت واللّه الهادي الي السبيل القويم.

 

بـــاب

ما يرد علي ما قيل

ان كل ما كان واجباً قبل الفرض و بعده فليس ذلك من شرايط الفرض

و كلما لم‏يجب الاّ مع الفرض و من اجل الفرض فان ذلك من شرائطه

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله قال الفضل بن شاذان في جواب ابي‏عبيد في الفرق بين من طلق علي السنة و بين المطلقة اذا خرجت و هي في عدتها او اخرجها زوجها من كتاب الكافي قال في جوابه كرجل دخل دار قوم بغير اذنهم فصلي فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جايزة لان ذلك ليس من شرايط الصلوة لانه منهي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 347 *»

عن ذلك صلي او لم‏يصل و كذلك لو ان رجلاً غصب رجلاً ثوباً او اخذه فلبسه بغير اذنه فصلي فيه لكانت صلوته جائزة و كان عاصياً في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الصلوة لانه منهي عن ذلك الثوب صلي او لم‏يصل و كذلك لو انه لبس ثوباً غير طاهر او لم‏يطهر نفسه او لم‏يتوجه نحو القبلة لكانت صلوته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الصلوة ثم الكذب في الصوم فلايبطل و ترك العزم علي الصوم فيبطل و عقوق الوالدين او عدم خروجه من حقوق الغرماء فلايبطل الحج و ترك الاحرام مبطل الي ان قال و كل ما كان واجباً قبل الفرض و بعده فليس ذلك من شرائط الفرض لان ذلك اتي علي حده و الفرض جائز معه و كلما لم‏يجب الاّ مع الفرض و من اجل الفرض فان ذلك من شرائطه و لايجوز الفرض الاّ بذلك علي ما بينا الخ و لايخفي ما في كلامه لانه قد يكون الشي‏ء واجباً قبل الفرض و بعده و يجب للفرض كما مثل بالثوب و الدار فانه كما هو منهي عنهما قبل الفرض هو منهي عن التصرف فيهما للفرض لان تحريكه الذي هو من الصلوة منهي عنه لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه فيستلزم الفساد مع الاجماع و في بعض الاخبار ما يدل علي ذلك ايضاً.

 

بـــاب

استيذان الصلوات المستحبة من الوالدين جميعاً

 

يأتي ذلك في كتاب المزار.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 348 *»

ابـــواب

لبــاس المصلّــي

 

بـــاب

الصلوة في الزباد

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل تجوز الصلوة في الزباد و هل يجوز اكله؟

جواب: الذي سمعناه و رأيناه في الكتب انه رطوبة تترشح من بين فخذي حيوان كالسنور و اكبر منه و اصغر من الكلب او تترشح من ساير بدنه ايضاً لها رائحة طيبة و لم‏اجد فيه نصاً خاصاً فان كان سبعاً كالسنور او له ناب فهو من المنهيات فلايؤكل منه و لايصلي في فضلاته و لا في الزباد المأخوذ من ذلك السنور.

 

بـــاب

الصلوة في الكفة التي فيها قدر شبر حرير

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل تجوز الصلوة في الكفة التي فيها قدر شبر حرير محض او اقل و الباقي لحمته قطن؟

جواب: لاتجوز الصلوة في الحرير المحض و لم‏يرد رخصة بجواز الكف بل روي عن ابي‏عبداللّه7 انه كان يكره ان‏يلبس القميص المكفوف بالديباج و في اللغة هو ثوب سداة و لحمته القز و ليس هو باقل من العلم و سئل ابوعبداللّه7 عن الثوب يكون علمه ديباج

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 349 *»

قال لايصلي فيه و ان روي رخصة في علم الثوب ان‏يكون حريراً بالجملة الاجتناب عنه طريق النجاة و ان كانت تستر العورة فلاتجوز.

 

بـــاب

ان كل متنجس يجوز الصلوة فيه وحده جاز ان‏يكون مع الرجل

 

قـــال: مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه في رسالته الي رجل و اما مسئلة حمل المتنجس في الصلوة فاني لم‏افت بالمنع حتي استدل علي المنع و كل ما لايجوز الصلوة فيه وحده جاز ان‏يكون مع الرجل و منتهي الادلة النهي عن نجاسة الثوب و البدن.

 

بـــاب

الصلــوة في الخــز

 

سؤال: سأل امان اللّه خان والي كردستان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه با خز مي‏توان نماز خواند يا نه مرقوم فرمايند؟

جواب: خز چنان‏كه از اخبار برمي‏آيد حيواني است كه در آب تولد مي‏كند و آن را چون از آب بگيرند در برّ مي‏ميرد و چهارپاست و ذكوه او اخراج اوست از آب چنان‏كه ذكوه ماهي اخراج از آب است و جايز است لبس او در نماز و شبهه‏اي در آن نيست ان‏شاء اللّه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 350 *»

بـــاب

الصلوة في الكلابتون الاصفر المخيط به الثوب

 

سؤال: سأل عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا الكريم انار اللّه برهانه هل يجوز الصلوة في الكلابتون الاصفر المخيط به الثوب؟

جواب: لابأس به ان‏شاء اللّه فانه ليس يدري هل هو اصفر بالذهب او بصنعة من الصنايع الفلسفية هذا و يشكل صدق اسم لبس الذهب علي لبس لباس فيه وشي مخيط بالكلابتون و ان كان اصفر بالذهب.

 

بـــاب

انه اذا لم‏يوجد ساتر هل تجوز الصلوة في جلد الميت

 مدبوغاً و غير مدبوغ من مأكول اللحم و غيره

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه اذا لم‏يوجد الساتر هل تجوز الصلوة بجلد الميت مدبوغاً و غير مدبوغ من مأكول اللحم او مطلقاً ام لا؟

جواب: لاتجوز الصلوة في جلد الميت مطلقاً و يصلي عرياناً قايماً مع الامن من المطلع و قاعداً مع وجود المطلع كما هو مقرر في كتب الفقه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 351 *»

بـــاب

جواز الصلوة في فضلة النحل كالشمع و العسل

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل تجوز الصلوة في فضلات النحل كالشمع و العسل لكونه فضلة ما لايؤكل لحمه و يمكن التحرز عنه ام لا؟

جواب: تجوز الصلوة فيه و ان امكن التحرز عنه.

سؤال: و سأل الشيخ ضيف اللّه بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما تقول كفاك اللّه كل محذور في الصلوة في فضلة غير مأكول اللحم هل تصح فيها ام لا؟

جواب: اما الصلوة في فضلة غير المأكول اللحم مما له نفس سائلة فلاتصح بلااشكال الاّ في فضلات الانسان ما عدا البول و الغايط و المني سواء كان لنفسه او لغيره للعسر و الحرج المنفيين آية و رواية و قد اختلفوا في زرق الغير المأكول اللحم من الطيور و ابوالها في انها طاهرة او نجسة فعلي الاول تصح الصلوة فيها و علي الثاني لاتصح و هو المشهور و الاحوط و اما فضلات غير مأكول اللحم مما ليس له نفس سائلة كالبعوضة و الذباب و الزنبور و غيرها فالظاهر ان الادلة الدالة علي المنع في الصلوة في غير مأكول اللحم لاتشتمله لعدم التبادر العرفي و قولهم: انا لانخاطب الناس الاّ بما يعرفون و اصالة الجواز الي ان‏يقوم دليل قاطع اقوي مستمسك و اذ ليس فليس و كلزوم العسر و الحرج فح

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 352 *»

لابأس في الصلوة في الحرير المختلط بالقطن المنسوج و اما اذا لم‏يكن ساتراً و الثوب و البدن اذا وقع عليهما العسل و الشمع و الفص الذي تحته الشمع و امثال ذلك فان ذلك خارج عما دلت عليه الادلة المانعة من الصلوة في فضلة الغير المأكول اللحم.

 

 

بـــاب

حمل الصدف و العاج و شيرماهي في الصلوة

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([16]) مولانا و سيدنا الكريم اعلي اللّه مقامه و هل الصدف يبطل الصلوة لو كان في الجيب ام لا؟

جواب: لابأس به و هو غير منصوص و كل شي‏ء لك مطلق حتي يرد فيه نص و علي فرض كونه من حيوان غير مأكول ليس بحمله بأس مع انه ليس بداخل تحت ما لايؤكل لحمه و هو مولود اوله حيوان و بعده نبات و بعده جماد.

سؤال: و سأله امان اللّه خان والي كردستان با صدف مي‏توان نماز كرد اعم از اين‏كه در جلد باشد يا بدون جلد مرقوم فرمايند؟

جواب: صدف مخلوقي است كه براي او سه حالت است اول حيواني است كه اين دو قطعه صدف مانند دوبال اويند و در دريا شنا مي‏كند با اينها و بعد از آن مي‏رود در ته دريا و نبات مي‏شود و ريشه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 353 *»

مي‏گذارد در گل و بعد از آن جمادي مي‏شود و حكم حيوان مطلق بر صدف جاري نمي‏شود و داخل حيوانهاي غير مأكول اللحم نيست و منعي از نماز در آن نيست ان‏شاء اللّه مطلقا.

سؤال: و سأله عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا هل يجوز حمل العاج و شيرماهي و الصدف في الصلوة ام لا؟

جواب: لابأس بها ان‏شاء اللّه.

 

 

بـــاب

عدم جواز الصلوة في شي‏ء من فضلات ما لايؤكل لحمه مما له نفس سائلة

 

سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في فضلات ما لايؤكل لحمه هل يجوز الصلوة فيها ام لا؟

جواب: لايجوز الصلوة في شي‏ء من فضلات ما لايؤكل لحمه مما له نفس سائلة و يجوز مما ليس له نفس سائلة كالبق و البرغوث و الذباب و البعوضة و امثالها.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 354 *»

بـــاب

الصلوة اذا كان قبة الحزام من الذهب او كانت مطلاة بالذهب

او كانت ذهبا افرنجيا

 

سؤال: سأل ابن‏السلطان محمد شاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه اذا كان قبة الحزام من الذهب او كانت مطلاة بالذهب او كانت ذهباً افرنجياً هل يجوز الصلوة فيه ام لا؟

جواب: ان المدار علي صدق اسم لباس الذهب هل يطلق عليه انه لبس الذهب ام لا و لعمري يشكل صدق لباس الذهب علي القبة ان لم‏يكن جميع الحزام من الذهب و ان لم‏نتيقن بصدق الاسم فالامر مطلق ولكن الاحتياط سبيل النجاة.

 

 

ابـــواب

مكان المصلي و ما يتفق وقوعه امام المصلي

 

بـــاب

حكم الصلوة في الدار لو كان الجدار او السقف مغصوباً حسب

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله مسألة لو كان الجدار او السقف مغصوباً حسب فهل يصح الصلوة ح في الدار ام لا؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 355 *»

جواب: و من الملك العلام استفاضة الصواب ان الظاهر صحة الصلوة لان ذلك لايعد مكاناً بوجه من الوجوه و ان سمي مثل هذا تصرفاً بناء علي ما حققه بعض المحققين من ان التصرف في كل شي‏ء بحسب ما يليق به و الانتفاع به بحسب ما اعد له و قال شيخنا المحقق الشيخ علي قدس سره في شرح القواعد لااعلم لاحد من المعتبرين تصريحاً في ذلك بصحة و لافساد و التوقف موضع السلامة الي ان‏يتضح الحال انتهي كلامه قلت و العجب ان شيخنا الشهيد قدس سره قد صرح في كتاب البيان بالصحة جازماً من غير تردد و هو من اجل معتبري الاصحاب لاسيما عند شيخنا المذكور فكانه لم‏يقف عليه او ذهل عنه حال التصنيف و المعصوم من عصمه اللّه كذا وجدته بخط شيخنا المعاصر(ره) ثم ان قول ذلك المحقق لااعلم لاحد من المعتبرين الخ بعيد من مثله فان تصريح احد منهم علي تقدير علمه به لايفيد شيئاً يفتي به مثله و يحكم به و قال‌کذا الاولي ان‏يقول لااعلم به نصاً من احد المعصومين الخ.

 

بـــاب

حكم نقش الصور حتي صور الانبياء و الائمة:

 

سؤال: سأل الحاج كلبعلي التاجر اليزدي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه آيا جايز است نقش صورت اشخاص حتي صورت انبياء و مرسلين و ائمه اطهار: يا نه؟

جواب: يريد هل يجوز نقش صورة انسان ام لا اعلم ان علماءنا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 356 *»

رضوان اللّه عليهم اختلفوا في تمثيل صورة ذي‏الروح فمنهم من منعه مطلقاً و منهم من منعه اذا كان للتمثال ظل كأن‏يمثل من خشب او حديد او ذهب مثلاً علي هيئة ذي روح و اما اذا كان باصباغ علي قرطاس او منسوج او لوحة مثلاً فجايز و الاخبار تابي عن هذا التفصيل فمنها خبر محمد بن مسلم قال سألت اباعبداللّه7 عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لابأس ما لم‏يكن شيئاً من الحيوان و في حديث المناهي قال نهي رسول اللّه9 عن التصاوير و قال من صور صورة كلفه اللّه تعالي يوم القيامة ان‏ينفخ فيها و ليس بنافخ و خبر محمد بن مروان عن ابي‏عبداللّه7 قال سمعته يقول ثلثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان يعذب حتي ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها الخبر و عن ابن‏عباس قال قال رسول اللّه9 من صور صورة عذب و كلف ان‏ينفخ فيها و ليس بفاعل و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر قال سألته عن التماثيل هل يصلح ان‏يلعب بها قال لا و عن ابي‏بصير عن ابي‏عبداللّه7 قال قال رسول اللّه9 اتاني جبرئيل فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام و ينهي عن تزويق البيوت قال ابوبصير فقلت و ما تزويق البيوت؟ فقال تصاوير التماثيل و عن ابن ابي‏عمير عن رجل عن ابي‏عبداللّه7 قال من مثل تمثالاً كلف يوم القيامة ان‏ينفخ فيه الروح و عن المثني عن ابي‏عبداللّه7 ان علياً7 كره الصور في البيوت و عن الحسين بن المنذر قال قال ابوعبداللّه7 ثلثة معذبون يوم القيامة و عد منهم و رجل صور تماثيل يكلف ان‏ينفخ فيها و ليس بنافخ و عن ابن‏القداح عن ابي‏عبداللّه7 قال قال اميرالمؤمنين

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 357 *»

7بعثني رسول اللّه9 في هدم القبور و كسر الصور و عن السكوني عن ابي‏عبداللّه7 قال قال اميرالمؤمنين7 بعثني رسول اللّه9 الي المدينة فقال لاتدع صورة الاّ محوتها و لاقبراً الاّ سويته و لاكلباً الاّ قتلته و عن جراح المدايني عن ابي‏عبداللّه7 قال لاتبنوا علي القبور و لاتصوروا سقوف البيوت و عن الاصبغ بن نباتة عن اميرالمؤمنين7 قال من جدد قبراً او مثل مثالاً فقد خرج من الاسلام و عن سعد بن طريف عن ابي‏جعفر7 قال ان الذين يؤذون اللّه و رسوله هم المصورون و يكلفون يوم القيامة ان‏ينفخوا فيها الروح الي غير ذلك من الاخبار و جميعها باطلاقها ظاهرة في التعميم و لامخصص منصوصاً فالعمل علي اطلاقها و يحرم نقش صور ذوي الارواح سواء كانت مجسمة ذات ظل او غير ذات ظل و سواء كانت نقش حيوان او انسان و سواء كانت تصوير صورة نبي او وصي نبي سواء كانت تامة ام ناقصة فجميعها حرام محرم و الامر بالتصوير امر بالمنكر و حرام و ما روي من جواز ابقائها في البيت مع تغيير رئوسها او سترها او ان كان لها عين واحدة فلاتفيد جواز النقش و انما هو للابقاء الا تري انه جوز الابقاء مع سترها او اذا وطئت و ذلك لايدل علي جواز النقش فالتصوير حرام بلاشك لما عرفت.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 358 *»

بـــاب

حكم نقش صورة الائمة: و السجدة عليها

و ان‏ينتسخ عنها النقاشون و يعلقوها في المحاريب و المعابد

و يصاغ علي صفتها من الذهب و الفضة و يصحبوها

 

سؤال: سأل الحاج كلبعلي التاجر اليزدي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه بعد السؤال المذكور في الباب السابق و بر فرض جواز آيا جايز است كه نقش صورت ائمه: را تعظيم و تكريم و سجده نمايند و در محراب مسجد بياويزند يا نه؟

جواب: يريد علي فرض الجواز هل يجوز تعظيم صورة الائمة: و السجدة لها و تعليقها في محراب المسجد ام لا اعلم ان كل هذا النهي الشديد عن تصوير الصور و التمثال علي البيوت و الثياب و غيرها و استقبالها حال الصلوة لئلا يتشبه الناس بعبدة الاوثان و لايتجدد شيئاً فشيئا بين الامة رسوم الاصنام فنهوا عنها هذا النهي العظيم فكيف يجوز تعليقها في المحراب و السجدة لها فعن ابي‏عبداللّه7 قال كان رسول اللّه9 يوماً قاعداً في اصحابه اذ مرّ به بعير فجاء حتي ضرب بجرانه الارض ورغا فقال رجل يا رسول اللّه اسجد لك هذا البعير فنحن احق ان‏نفعل قال فقال لا بل اسجدوا للّه و في احتجاج النبي9 علي مشركي العرب انه قال لم عبدتم الاصنام من دون اللّه قالوا لنتقرب بذلك الي اللّه و قال بعضهم ان اللّه لما خلق آدم و امر الملئكة بالسجود له كنا نحن احق بالسجود لآدم من الملئكة ففاتنا ذلك فصورنا صورته فسجدنا له تقرباً كما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 359 *»

تقربت الملئكة بالسجود لآدم و كما امرتم بالسجود بزعمكم الي جهة مكة ففعلتم ثم نصبتم بايديكم محاريب فسجدتم اليها فقال رسول اللّه9 اخطأتم الطريق و ظللتم الي ان قال اخبروني عنكم اذا عبدتم صور من كان يعبد اللّه فسجدتم له و صليتم و وضعتم الوجوه الكريمة علي التراب بالسجود لها فما الذي ابقيتم لرب العالمين اما علمتم ان من حق من يلزم تعظيمه و عبادته ان لايساوي عبيده ارأيتم ملكاً عظيماً اذا سويتموه بعبيده في التعظيم و الخشوع و الخضوع أيكون في ذلك وضع من الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير قالوا نعم قال أ فلاتعلمون انكم من حيث تعظمون اللّه تعظيم صور عباده المطيعين له تزرون علي رب العالمين الي ان قال واللّه عزوجل حيث امر بالسجود لآدم لم‏يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره فليس لكم ان‏تقيسوا ذلك عليه فانكم لاتدرون لعله يكره ما تفعلون اذ لم‏يأمركم به ثم قال ارأيتم لو اذن لكم رجل بدخول داره يوماً بعينه كان لكم ان‏تدخلوها بعد ذلك بغير امره او لكم ان‏تدخلوا داراً اخري له مثلها بغير امره قالوا لا قال فاللّه اولي ان لايتصرف في ملكه بغير اذنه فلم فعلتم و متي امركم ان‏تسجدوا لهذه الصور الحديث و هذا الخبر نص علي عدم جواز السجود لصور الانبياء و انه بدعة مخترعة و لايجوز الابداع في الدين و عن النبي9 لاينبغي لاحد ان‏يسجد لاحد من دون اللّه يخضع له كخضوعه للّه و يعظمه بالسجود كتعظيمه للّه الخبر فتبين و ظهر ان صورة اميرالمؤمنين7 غيره فلو سجد لصورته كان هو بنفسه اولي بالسجود و لو كان السجود لصورته من دين اللّه و هو بنفسه اولي بالسجود فلم لم‏يأمروا شيعتهم بالسجود لهم في حيوتهم و هم لم‏يقصروا في بيان دين اللّه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 360 *»

و لم‏يتركوا اظهار فرايض اللّه و لما وجدناهم لم‏يجوزوا السجود لهم في حياتهم عرفنا انهم لايجوزون السجود لصورة صورها النقاشون و روي في الوسائل عن ابي‏حمزة حيث لاقي علي بن الحسين8 قال فاكببت علي قدميه اقبلهما فرفع رأسي بيده و قال لا يا باحمزة انما يكون السجود للّه عزوجل الخبر فاذا كان هذا حالهم في حيوتهم فكيف يرضون بالسجود لصورهم و في البحار كتب الحميري الي الناحية المقدسة يسأل عن الرجل يزور قبور الائمة هل يجوز ان‏يسجد علي القبر ام لا و هل يجوز لمن صلي عند بعض قبورهم: ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة ام يقوم عند رأسه او رجليه و هل يجوز ان‏يتقدم القبر و يصلي و يجعل القبر خلفه ام لا فاجاب7 اما السجود علي القبر فلايجوز في نافلة و لافريضة و لازيارة و الذي عليه العمل ان‏يضع خده الايمن علي القبر و اما الصلوة فانها خلفه و يجعل القبر امامه و لايجوز ان‏يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لان الامام صلي اللّه عليه لايتقدم عليه و لايساوي و عن زرارة عن ابي‏جعفر7 في حديث عن النبي9 انه قال لاتتخذوا قبري قبلة و لامسجداً فان اللّه عزوجل لعن الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد انتهي فاذا كانوا لايرضون ان‏يسجد علي قبورهم و هم احياء عند ربهم يرزقون فكيف يرضون بالسجدة لصورهم هذا و السجود عبادة و العبادة توقيفية و لم‏يرد كتاب و لاسنة و لم‏يقم اجماع علي جواز السجود لصورهم بل و لاقال بجوازه احد من العلماء فيما نعلم و اما ما روي عن العسكري7 في قوله تعالي و ادخلوا الباب سجداً قال مثل اللّه تعالي علي الباب مثال محمد و علي و امرهم ان‏يسجدوا تعظيماً لذلك المثال و يجددوا علي انفسهم بيعتهما و ذكر موالاتهما و ليذكروا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 361 *»

العهد و الميثاق المأخوذ عليهم لهما و قولوا حطة اي قولوا سجودنا للّه تعظيماً لمثال محمد و علي و اعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا و محو لسيئاتنا الخبر فهو نص علي ان السجود كان للّه سبحانه لا للصور و انما جعل السجود للّه الي الباب تعظيماً لها كما قال7 في تفسيره رواية عن النبي9 قال لم‏يكن سجودهم يعني الملئكة لادم انما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه للّه عزوجل و كان بذلك معظماً مبجلاً و لاينبغي لاحد ان‏يسجد لاحد من دون اللّه يخضع له كخضوعه للّه و يعظمه بالسجود كتعظيمه للّه و كذا عرض علي علي بن محمد8 مسائل منها اخبرني عن يعقوب و ولده اسجدوا ليوسف و هم انبياء فاجاب ابوالحسن7 اما سجود يعقوب و ولده فانه لم‏يكن ليوسف انما كان ذلك منهم طاعة للّه و تحية ليوسف كما ان السجود من الملئكة لادم كان طاعة للّه و تحية لادم فسجد يعقوب و ولده و يوسف معهم شكراً للّه لاجتماع شملهم الا تري انه يقول في شكره في ذلك الوقت رب قد آتيتني من الملك الاية انتهي هذا و انهم انما عملوا بامر اللّه و ليس لامة ان‏يقيسوا امرهم علي امر امة اخري فهم سجدوا بامر اللّه و كان سجودهم عبادة و اما السجود لصورة الائمة اليوم ليس بمأمور به فهو بدعة و قد سأل زنديق اباعبداللّه7 أيصلح السجود لغير اللّه قال لا قال فكيف امر اللّه الملئكة بالسجود لادم فقال ان من سجد بامر اللّه فقد سجد للّه فكان سجوده للّه اذا كان من امر اللّه انتهي فلما وجدناه لم‏يأمر في هذه الامة بالسجود لصور الانبياء و المرسلين عرفنا انه لايجوز احداث عبادة في دين اللّه و اما ساير التكريمات فذلك ايضاً غير وارد و ليس ذلك من تعظيم شعائر اللّه فان الصورة منهي عنها و حرام

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 362 *»

رسمها واللّه يكرهها و عن النبي9 انه قال له جبرئيل انا لاندخل بيتاً فيه تمثال لايوطأ انتهي و يكره تركها في البيت بلاتغيير كما قال ابوجعفر7 لابأس بان‏يكون التماثيل في البيوت اذا غيرت رئوسها منها و ترك ماسوي ذلك انتهي فاذا ليست الصورة من شعائر اللّه و لاينبغي تركها في البيت بلاستر او تغيير فكيف ينبغي تعظيمها و عن ابي‏عبداللّه7 قال قال رسول اللّه9 اتاني جبرئيل فقال يا محمد ان ربك ينهي عن التماثيل و لايعقل تعلق النهي باصل الماهية فيحمل علي الاقترانات و منها ابقاؤها و تعظيمها و حفظها و نقشها و صوغها و يؤيد ذلك ما رواه في تفسير القمي في حديث سفر الحسن7 الي الروم و عرض الملك عليه تماثيل الانبياء فعرض عليه واحداً بعد واحد و كان يقول هذه صفة فلان و هذه صفة فلان و هكذا الي ان عرض عليه صنم يلوح فلما رآه الحسن7 بكي بكاءاً شديداً فقال له الملك ما يبكيك فقال له صفة جدي محمد رسول اللّه9 كثيف اللحية عريض الصدر طويل العنق عريض الجبهة اقني الانف افلج الاسنان حسن الوجه قطط الشعر طيب الريح الخبر و ليس فيه انه قبل واحدة من تلك الصور و لاعظمها و كرمها مع انها علي صفة الانبياء و صفة نبينا محمد9 قطعاً بالجملــة هذا و قد قال في المصباح المنير الشعاير اعلام الحج و افعاله و قال في القاموس الشعيرة البدنة المهداة جمع شعاير و شعار الحج مناسكه و علاماته او شعائره معالمه التي ندب اللّه اليها و امر بالقيام بها و في النهاية قال الازهري الشعاير المعالم التي ندب اللّه تعالي اليها و امر بالقيام عليها الي غير ذلك من

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 363 *»

الاقوال و ليس التمثال من شعاير اللّه و معالمه هذا و تعظيم الشعاير يحصل علي نحو ما امر اللّه كما ان تعظيم الكعبة طوافها و استلام اركانها و تعظيم المسعي السعي فيه و تعظيم البدن ذبحها و هكذا و لم‏يجعل اللّه للصورة تعظيماً فلاوجه لتعظيمها و السجود لها كما عرفت فتدبر.

سؤال: الحاج كلبعلي ايضاً بعد السؤال السابق و بر فرض جواز آيا جايز است كه هركس از براي خود از روي آن صورت نقش برداشته و در محراب خود بياويزند و آيا جايز است كه بر طبق آن صورت از طلا و نقره آن صورت را بسازند و با خود دارند يا در معابد يا مساجد نصب نمايند جواب را مرقوم فرمايند؟

جواب: قال اعلي اللّه مقامه يريد هل يجوز ان‏ينتسخ عنها النقاشون و يعلقوا في المحاريب و هل يجوز ان‏يصاغ علي صفتها من الذهب و الفضة و يصحبوها او ينصبوها في المعابد و المساجد اعلم انه قد علم مما سبق جواب الفقرة الاولي و اما الفقرة الثانية فاعلم انه قد اراد الشيطان ان‏يعيد الزمان علي هيئتها يوم اول و لم‏يرض بعصيان هذه الامة و ببقاء صورة الاسلام عليهم و اراد ان‏يعيدهم الي الجاهلية الاولي و هذه هي حيلة الشيطان و ردهم الي عبادة الاوثان ففي تفسير القمي عنهم: في قوله تعالي لاتذرن الهتكم و لاتذرن ودا و لاسواعا و لايغوث و يعوق و نسرا قال كان قوم مؤمنين قبل نوح فماتوا فحزن عليهم الناس فجاء ابليس فاتخذ لهم صورهم ليأنسوا بها فانسوا بها فلما جاءهم الشتاء ادخلوهم البيوت فمضي ذلك القرن و جاء القرن الاخر فجاءهم ابليس فقال لهم ان هؤلاء آلهة كانوا آباؤكم يعبدونها فعبدوهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 364 *»

و ضل منهم بشر كثير و عن ابي‏عبداللّه7 في قول اللّه و قالوا لاتذرن الهتكم الاية قال كانوا يعبدون اللّه عزوجل فماتوا فضج قومهم و شق ذلك عليهم فجاءهم ابليس لعنه اللّه فقال لهم اتخذ لكم اصناماً علي صورهم فتنظرون اليهم و تأنسون بهم فلما جاءهم الشتاء و الامطار ادخلوا الاصنام البيوت فلم‏يزالوا يعبدون اللّه عزوجل حتي هلك ذلك القرن و نشأ اولادهم فقالوا ان آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون اللّه عزوجل فذلك قول اللّه تبارك و تعالي و لاتذرن وداً و لاسواعا الاية و عن ابي‏جعفر7 ان ابليس اللعين هو اول من صور صورة علي مثال آدم7 ليفتتن به الناس و يضلهم عن عبادة اللّه تعالي و كان ودٌ في ولد قابيل و كان خليفة قابيل علي ولده و علي من بحضرتهم في سفح الجبل يعظمونه و يسودونه فلما ان مات ود جزع عليه اخوته و خلف عليهم ابنا يقال له سواع فلم‏يغن غناء ابيه منهم فاتاهم ابليس في صورة شيخ فقال قد بلغني ما اصبتم به من موت ود عظيمكم فهل لكم في ان اصور لكم علي مثال ود صورة تستريحون اليها و تأنسون بها قالوا افعل فعمد الخبيث الي الانك فاذا به حتي صار مثل الماء ثم صور لهم صورة مثال ود في بيته فتدافعوا علي الصورة يلثمونها و يضعون خدودهم عليها و يسجدون لها و احب سواع ان‏يكون التعظيم و السجود له فوثب علي صورة ود فحكها حتي لم‏يدع منها شيئاً و هموا بقتل سواع فوعظهم فقال انا اقوم لكم بما كان يقوم به ود و انا ابنه فان قتلتموني لم‏يكن لكم رئيس فمالوا الي سواع بالطاعة و التعظيم فلم‏يلبث سواع ان مات و خلف ابناً يقال له يغوث فجزعوا علي سواع فاتاهم ابليس فقال انا الذي صورت لكم صورة ود فهل لكم ان اجعل لكم مثال سواع علي وجه لايستطيع

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 365 *»

احد ان‏يغيره قالوا فافعل فعمد الي عود فنجره و نصبه لهم في منزل سواع و انما سمي ذلك العود خلافاً لان ابليس عمل صورة سواع علي خلاف صورة ود قال فسجدوا له و عظموه و قالوا ليغوث ما نأمنك علي هذا الصنم ان تكيده كما كاد ابوك مثال ود فوضعوا علي البيت حراساً و حجاباً ثم كانوا يأتون الصنم في يوم واحد و يعظمونه اشد ما كانوا يعظمون سواعاً فلما رأي ذلك يغوث قتل الحرسة و الحجاب ليلاً و جعل الصنم رميماً فلما بلغهم ذلك اقبلوا ليقتلوه فتواري منهم الي ان طلبوه و رأسوه و عظموه ثم مات و خلف ابناً يقال له يعوق فاتاهم ابليس فقال قد بلغني موت يغوث و انا جاعل لكم مثاله في شي‏ء لايقدر احد ان‏يغيره قالوا فافعل فعمد الخبيث الي حجر ابيض فنقره بالحديد حتي صور لهم مثال يغوث فعظموه اشد مما مضي و بنوا عليه بيتاً من حجر و تبايعوا ان لايفتحوا باب ذلك البيت الاّ في رأس كل سنة و سميت البيعة يومئذ لانهم تبايعوا و تعاقدوا عليه فاشتد ذلك علي يعوق فعمد الي ريطة و خلق فالقاها في الحاير ثم رماها بالنار ليلاً فاصبح القوم و قد احترق البيت و الصنم و الحرس و ارفض الصنم ملقي فجزعوا و هموا بقتل يعوق فقال لهم ان قتلتم رئيسكم فسدت اموركم فكفوا فلم‏يلبث ان مات يعوق و خلف ابناً يقال له نسر فاتاهم ابليس فقال بلغني موت عظيمكم فانا جاعل لكم مثال يعوق في شي‏ء لايبلي فقالوا افعل فعمد الي الذهب و اوقد عليه النار حتي صار كالماء و عمل مثالاً من الطين علي صورة يعوق ثم افرغ الذهب فيه ثم نصبه لهم في ديرهم و اشتد ذلك علي نسر و لم‏يقدر علي دخول تلك الدير فانجاز منهم في فرقة قليلة من اخوته يعبدون نسراً و الاخرون يعبدون الصنم حتي مات نسر و ظهرت نبوة ادريس فبلغه حال القوم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 366 *»

و انهم يعبدون جسماً علي مثال يعوق و ان نسراً كان يعبد من دون اللّه فسار اليهم بمن معه حتي نزل مدينة نسر و هم فيها فهزمهم و قتل من قتل و هرب من هرب فتفرقوا في ا لبلاد و امر بالصنم فحمل و القي في البحر فاتخذت كل فرق منهم صنماً و سموها باسمائها فلم‏يزالوا بعد ذلك قرناً بعد قرن لايعرفون الاّ تلك الاسماء ثم ظهرت نبوة نوح7 فدعاهم الي عبادة اللّه وحده و ترك ما كانوا يعبدون من الاصنام فقال بعضهم لاتذرن آلهتكم و لاتذرن وداً و لاسواعاً و لايغوث و يعوق و نسراً و عن ابي‏عبداللّه7 في حديث لم‏يعبد احد من ولد اسمعيل صنما قط ولكن العرب عبدة الاصنام وقالت بنوا اسمعيل هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه فكفرت و لم‏تعبد صنما الي غير ذلك من الاخبار فتبين منها ان هذه البدع من بدع ابليس اراد رد القوم الي الجاهلية الاولي و الي عبادة الاصنام و جميع ذلك بدع و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة الي النار و ليس السائل ايده اللّه علي شبهة من المسئلة ولكن وقعت واقعة في يزد فسأل عن حقيقتها و فيما ذكرت علي نحو الايجاز كفاية و بلاغ و اللّه المسدد للصواب.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 367 *»

ابـــواب

الاذان و الاقامــة

 

بـــاب

هل يسقط الاذان و الاقامة في الجماعة او الاذان فقط او التفصيل

بين المسجد و غيره قبل تفرق الجماعة و هل السقوط وجوبي او استحبابي

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه قبل تفرق الجماعة للمصلين هل يسقط الاذان و الاقامة ام الاذان فقط او التفصيل بين المسجد و غيره و هل السقوط علي سبيل الوجوب او الاستحباب؟

جواب: سقوط الاذان و الاقامة رخصة لاجل احترام الامام فيسقطان في المسجد و غيره لان العلة احترام الامام لا احترام المكان فافهم.

ابـــواب

الـقـيـــــام

 

بـــاب

القيام الذي هو ركن في الصلوة

 

يأتي ذلك في الباب الآتي.

بـــاب

ما لو نسي القيام بعد الركوع حتي هوي

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه و القيام المعتبر عندكم ركنا ما هو أ هو المتصل بالركوع ام مطلق القيام و لو نسي القيام بعد الركوع حتي هوي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 368 *»

ثم ذكر قبل ان‏تصل محل السجود كيف يصنع و هل هو ركن ام لا؟

جواب: القيام الذي يعد ركناً قيل هو ما كان حال النية و تكبير الاحرام و ما كان قبل الركوع المتصل بالركوع و قيل هو ما كان حال الركوع و المشهور الاول و اعلم ان القيام اعتباره في الركنية كونه محلاً للركن في التكبيرة لانها ركن و في النية لانها ركن و في الركوع لانه ركن فعلي هذا يكون الركن منه ما كان حال الركن و هو الذي تقربه خاطري و لو نسي القيام بعد الركوع حتي هوي ثم ذكر قبل ان‏يصل محل السجود بان‏يضع جبهته علي الارض قام و قال سمع اللّه لمن حمده و اطمأن ثم يهوي للسجود و ان لم‏يذكر حتي وضع جبهته علي الارض مضي و لاشي‏ء عليه.

ابـــواب

التوجـــه و النيـــة

 

بـــاب

رياء يبطل الصلوة

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه في كشكوله روي في الكافي بسند فيه العبيدي عن يونس عن معوية بن عمار عن ابي‏عبداللّه7 قال قيل له و انا حاضر الرجل يكون في صلاته خالياً فيدخله العجب فقال اذا كان اول صلاته بنيته يريد بها ربه فلايضره ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته و ليخسأ الشيطان.

اقـــول: و لايخفي دخول كل مبطل في هذا كالرياء و نحوه اذا حدث بعد الاخلاص من قوله7 فلايضره ما دخله الخ نعم لو اتي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 369 *»

بجزء منها و الباعث علي الاتيان به الرياء اذ لولا قصد الرياء لم‏يأت به بطلت صلاته.

 

بـــاب

الـنـيّــــــة

 

مر كلمات مشايخنا اعلي اللّه مقامهم في النية في المقدمة في ضمن ابواب فراجع.

ابـــواب

افتتاح الصلوة و ما يتعلق به

 

بـــاب

معني قوله7: تكبيرة الاحرام سنة في فريضة

 

سؤال: سأل الحاج ملاحسن المراغي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ما معني قوله7 تكبيرة الاحرام سنة في فريضة و لاصلوة الاّ بتكبيرة الاحرام ما معني السنة في الفريضة؟

جواب: ان اللّه سبحانه فرض الصلوة و هي مجملة ثم ان النبي9 بينها في سنته فامر بتكبيرة الاحرام و القراءة بنهج خاص ثم الذكر في الركوع و السجود و التشهد و السلام فتكبيرة الاحرام سنة سنها النبي في فريضة اللّه جل و عز و هي اي السنة في الفريضة بيان الفريضة و هي واجبة و كذلك التشهد سنة في فريضة و قد اخذنا ذلك من حديث اميرالمؤمنين7 السنة سنتان سنة في فريضة الاخذ بها هدي و تركها ضلالة و سنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة و تركها الي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 370 *»

غير خطيئة بالجملة كل ما بين به النبي9 الفريضة المجملة في الكتاب فهو سنة في فريضة و هي واجبة كالفريضة.

 

بـــاب

ان ابتداء التكبير ارسال اليدين

 

في البحـــار: من دعائم الاسلام عن علي7 في قول اللّه عزوجل فصل لربك و انحر قال النحر رفع اليدين في الصلوة نحر الوجه و عن ابي‏عبداللّه7 قال اذا افتتحت الصلوة فارفع كفيك و لاتجاوز بهما اذنيك و ابسطهما بسطاً ثم كبر هـ . و هذا يشعر بان ابتداء التكبير ارسال اليدين لمكان ثم و به قال بعض علمائنا و العامل به منهم كثير و قول صاحب المعتبر لااعرف فيه مخالفاً ان اراد بذلك الجواز بل الاستحباب من غير تعين يعني ان ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع مستحب لكن لايتعين في الاستحباب بل يكون ذلك الذي اراد راجحاً علي هذا الاستحباب الذي هو ابتداء التكبير عند ابتداء ارسال اليدين فمسلم و الاّ فممنوع انتهي كلام شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه في ذلك هكذا رأيته.

ابـــواب

القــراءة و ما يتعلق بهــا

 

بـــاب

الجهر بالاستعاذة و التسبيحات في الصلوات او عدم الجهر بهما

 

سؤال: سأل ملافتحعلي خان الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 371 *»

ما يقول سلطان العلماء و قدوة الفضلاء في جهر الاستعاذة و التسبيحات و قد دلت الاخبار ان الائمة: كانوا يجهرون بالتسبيحات و الاستعاذة و اجماع المحدثين من المتقدمين و المتأخرين منعقد علي وجوب الجهر و الشيخ علي الكركي(ره) ايضاً قال ان الجهر واجب و هو من المجتهدين؟

جواب: اما الجهر في الاستعاذة فقال الفاضل الاردبيلي المشهور استحباب الاخفات في التعوذ و في بعض الاخبار الجهر و الاختيار ما هو ظاهر قوله تعالي و اذكر ربك في نفسك الاية كان اولي انتهي كلامه و اراد ان في بعض الاخبار الجهر يعني مستحباً و قال الشهيد الاول رحمه اللّه في النفلية التعوذ في الاولي سرا و قال الشهيد الثاني في شرح هذا الكلام و لو في الجهرية عند الاكثر بل ادعي الشيخ عليه الاجماع و قال العلامة في التذكرة يستحب الاسرار بها و لو في الجهرية و هو احد قولي الشافعية لابن عمر كان يتعوذ في نفسه و الاخر يجهر به في الجهرية لان اباهريرة جهر به و عمل الائمة: اولي انتهي و اراد عمل الائمة: و هو الاسرار اولي و لايعارضه فعل ابي‏هريرة و اما ذكر فعل ابن عمر فليس استدلاله و انما هو استدلال للشافعية علي قولهم بالاسرار و ايضاً قال العلامة في النهاية و يستحب الاسرار به و لو في الجهرية لانه ذكر مشروع بين التكبير و القراءة فيحسن فيه الاسرار كدعاء الافتتاح عندهم انتهي و بالجملة المعروف من مذهب الاصحاب قديماً و حديثاً استحباب الاستعاذة و من جور الجهر او استعمله عنده علي جهة التخيير او الاستحباب عند نادر من الاصحاب لرواية حنان بن سدير قال صليت خلف ابي‏عبداللّه7

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 372 *»

فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم قليل مخالف لمن كان الان شعاراً عند العلماء لانه مذهب ائمتهم: و عليه فتاويهم و عملهم كما سمعت قول العلامة(ره) و اما هذه الرواية ففي طريقها عبدالصمد بن محمد و هو مهمل عن حنان و هو واقفي و هو من الاوعية السوء الذين امرنا بان ننكبها و مع هذا فيجوز انه7 جهر بالاستعاذة للتعليم كما قال الملا في المفاتيح و هي سرية و لو في الجهر علي المشهور بل نقل الشيخ عليه الاجماع كما علي الاستحباب بها فالخبر الفعلي بالجهر محمول علي تعليم الجواز انتهي او ليخالف بين شيعته و اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال حتي ان المولي الاردبيلي(ره) جعل الجهر بالتعوذ من مطاعة‌کذا الرواية و انه قال في شرح الارشاد لما استشهد بها علي الاستحباب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم قال و ان لم‏تكن صحيحة لجهل بعض رجاله و هو عبدالصمد بن محمد مع القول في حنان بانه واقفي و اشتماله علي جهر التعوذ المشهور خلافه ايضاً من صحيحة صفوان الاّ انه مؤيد و قد قال باجهاره ايضاً ولكن الظاهر ان الاخفاء اولي لصحيحة صفوان مع الشهرة و تحمل هذه علي الجواز انتهي و بالجملة فادخاله مع جهر التسبيحات في الاخيرتين المدعي وجوبه غريب لم‏يعرف من مذهب احد من العلماء كالقول بوجوب الجهر في التسبيحات و قوله سلمه اللّه تعالي و قد دلت الاخبار ان الائمة: يجهرون بالتسبيحات و الاستعاذة يدل علي انه يريد ان الجهر بهما واجب و هذا لم‏يقل به احد من المتقدمين و لا من المتأخرين قبل الشيخ عبدعلي بن شيخ احمد الدرازي اخي الشيخ يوسف صاحب الحدايق(ره) و لاشك ان القول بوجوب الجهر بالاخيرتين مستحدث و اما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 373 *»

ابن‏ادريس في السرائر فانه انما قال بجواز الجهر و الاخفات لعدم الدليل علي وجوب الاخفات و كذلك العلامة في كرة وية و ما استدل بها من الاخبار لادلالة فيها بوجه و كان من افاضل علماء اهل الاخبار الشيخ محمد المقاني(ره) قد ذكر في شرحه علي الوسائل بعد ان بلغه فتوي الشيخ عبدعلي و كان تلميذاً للشيخ محمد و يصلي خلفه و هو يخافت قال في الشرح المذكور و لم‏نعلم خلافاً في وجوب الاخفات في الاخيرتين الاّ من ابن‏ادريس(ره) و قد سبقه الاجماع و تأخر عنه فلاعبرة بخلافه فقد جمعنا من تتبع الاخبار عدة احاديث تدل باللازم علي ان الركعتين الاخيرتين اخفاتيتان لايحضرني الان و في اخبار الباب خبر جميل بن دراج فانه مع ملازمته للامام7 و كثرة صلوته معه جماعة لم‏يعلم ما يقرأه الامام7 في الركعتين الاخراويين و لذا سأله عن ذلك و هل ذلك الاّ لكونهما اخفاتيين و لو كانتا جهريتين لم‏يحتج الي السؤال عن ذلك و مثله في الدلالة و التقريب صحيح ابن سنان فان سؤاله الامام7 عن اي شي‏ء تقوله في الركعتين الاخراويين دليل علي انهما اخفائيين و مثله كثير و قد اشتهر القول و العمل في زماننا هذا بوجوب الجهر علي الامام بالتسبيح في غير الركعتين الاوليين حتي تمادي الامر بهم حتي اعتقدوا فساد صلوة من اخفت بالتسبيح بقوله7 ينبغي للامام ان‏يستمع من خلفه كلما يقول مع ان علماءنا قديماً و حديثاً قد فهموا من لفظ ينبغي الاستحباب و خصوه بذكر الركوع و السجود و التشهد و التسليم و القنوت و استدلوا بهذا الحديث علي استحباب الجهر للامام في هذه الاشياء المخصوصة و نقلوا الاجماع علي ذلك و لم‏يبالوا بخلاف الاجماع مرتين و الحق ان اجماعهم قرينة علي ارادة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 374 *»

الاستحباب من لفظ ينبغي كما هو ظاهر فيه ايضاً و التكليف بشي‏ء زايد علي ذلك يحتاج الي الدليل و لادليل بل الدليل انما هو قائم علي خلافه و قد رجع اكثرهم عن ذلك من فعل المعتبر ان النبي9 كان يخفت فيهما و قصرت السن الباقين عن التشنيع علي المخفتين مع انه دين آبائهم و احبارهم و اسلافهم الاعلمين بل كان دينهم هم بالامس و سبب ذلك عدم المبالات بالخروج عن الجماعة في فهم معني الحديث مع ان لفظ ينبغي محصل عندهم للاستحباب ايضاً فكان الواجب عليهم ان‏يجعلوا فهم الاعلمين قرينة علي ارادة الاستحباب لقربهم من ارباب النصوص و كونهم اعرف بمعاني كلمات ائمتهم: و اعرف بعرفهم و لو لم‏يكن من هذا الاّ حصول الشك المؤدي عدم الجزم بذلك انتهي كلامه بلفظه و هذا كلام شيخ‌کذا ذلك القائل بوجوب الجهر و مثله كلام شيخ عبداللّه بن صالح الشماهيجي (من ظ) المحدثين كثير الطعن في الاصوليين في اجوبة مسائل الشيخ محمد بن الشيخ علي بن الشيخ عبدالنبي بن الشيخ محمد بن سليمان المقاني(ره) بعد الاستدلال علي وجوب الاخفات في الاخيرين بمثل قوله9 صلوة النهار عجماً و مرسلة ابن فضال السر في صلوة النهار بالاخفات و في صلوة الليل بالاجهار و بما روي عن الرضا7 ان وجوب الجهر في الصلوات الثلث دون الصلوتين الباقيتين و  غيرها الي ان قال فثبت دعويهم في الاخيرتين من الظهرين انما قال ذلك لانه سئل لم اوجب الاصحاب الاخفات في الاخيرتين مع خلو الاحاديث من ذلك فاجابهم بما سمعت و مثله ثم قال فاحتجنا الي الاستدلال علي وجوب الاخفات في الاخيرتين في العشائين لان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 375 *»

الاخبار انما دلت علي وجوب الجهر بالقراءة خاصة فاقول يمكن الاستدلال علي الاخيرتين من العشاء بما رواه محمد بن قيس عن ابي‏جعفر7 قال كان اميرالمؤمنين7 يقرأ في الاولتين من صلوة الظهر سراً و يسبح في الاخيرتين من صلوة الظهر علي نحو من صلوة العشاء و كان يقرأ في الاولتين من صلوة العصر سراً و يسبح في الاخيرتين علي نحو من صلوة العشاء و وجه الاستدلال انه7 جعل ركعتي التسبيح في الاخيرتين من الظهرين علي نحو من صلوة العشاء و قد علمت ان الظهرين اخفائيتان باسرهما فتكون الاخيرتان من العشاء اخفاتيتين هذا ما امكنني ح في جواب سؤالهم فقالوا سلمنا ذلک في العشاء بقي الاخيرة في المغرب فعجزت ح عن الجواب اقول الان و يمكن الاستدلال عليه بما ذكره المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهي بان النبي9 كان يجهر في هذه المواضع يعني الصبح و اولتي المغرب و العشاء و يسر في الباقي و هو نقل منهما علي سبيل البت و الجزم فظاهرهما دعوي تواتر النقل به و هما ثقتان فلايقصر خبرهما عن المراسل المقبولة مع فتوي الطائفة باسرها به حتي المحدثون فيفيد العلم بالحكم المذكور من طريقة الرواية و من اللّه نسأل الرشاد و الهداية انتهي كلامه بلفظه و هذا هو شيخ ذلك المدعي وجوب الاجهار بالتسبيح و تدبر في معاني كلامه و هو صاحب الاطلاع و الاحاطة بالاخبار و لم‏يذكر قائلاً بهذه الدعوي من الاولين و لا من الاخرين و شيخه المذكور اولاً الشيخ محمد المقاني انصرف‌کذا واسع الاحاطة كثير الاطلاع يدعي اجماع الاولين و الاخرين علي وجوب الاخفات في زمان ذلك المدعي و لايعارضه بقول قائل من العلماء بل استند في دعوي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 376 *»

الوجوب الي الروايات و اخو المدعي الشيخ يوسف صاحب الحدائق(ره) المشهورة ذكر هذه المسألة و حكم بالاخفات و لم‏يخالف الاصحاب لعدم الدليل مع انه الاخباري الصرف و اما شيخه و شيخ اخيه و هو الشيخ عبداللّه بن صالح المذكور الذي سبق كلامه بقليل كان في التعصب للاخباريين و الرد علي الاصوليين في الغاية قد سمعت كلامه و الشيخ علي بن المتقدم ذكره الشيخ محمد المقاني قد وضع رسالة في هذه المسألة و ذكر جميع ما له تعلق بهذه المسألة من الاخبار و هي عشرة احاديث و تكلم علي كل حديث بخصوصه بما يحتمله و رجح الاخفات الاّ انه قال لم‏يظهر لي وجوب الاخفات و ان كان راجحاً و كان معاصراً للشيخ عبدعلي القائل بوجوب الجهر قد ذكر في رسالته سبب عدول الشيخ عبدعلي عن الاخفات و كان فتواه و عمله عليه برهة من عمله و ذكر سبب قوله بالوجوب و انه ليس للدليل و انما هو التعصب و لاحاجة الي ذكر ذلك و الحاصل انه قال بالوجوب و تبعه بعض اهل وقته لهذه الاحتمالات و ليس منها دليل ولكن علي كل تقدير لم‏يقل احد من العلماء بالوجوب لا من المتقدمين و لا من المتأخرين قبل الشيخ عبدعلي فان كان قوله حقاً فقد كانت الفرقة المحقة علي باطل الي زمانه و لم‏يقل بهذا احد و قوله سلمه اللّه تعالي ان الشيخ علي بن عبدالعال الكركي قائل بوجوب الجهر في الاخيرتين تحتاج هذه الدعوي الي دليل اذ لم‏يوجد في شي‏ء من كتبه الاّ القول بوجوب الاخفات فان في شرح القواعد الاول الظاهر وجوب الاخفات فيه كالقراءة خلافاً لابن ادريس انتهي و انما قال خلافاً لابن ادريس قائل بعدم وجوب الاخفات بل يجوز عنده الجهر و الاخفات و لم‏يقل بوجوب الجهر و هذا معلوم و قال الشيخ علي في

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 377 *»

الرسالة النجمية و يجزي في غير الاولتين سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر مرة واحدة و يعتبر فيه الترتيب و الموالاة و كونه بالعربية مع الامكان و عدم الجهرية انتهي و قال شارح هذه الرسالة المذكورة في شرح كلامه هذا و كذا لايجوز الجهرية اي بالتسبيح مطلقاً اي سواء كان للرجل او المرأة و سواء كان في الجهرية او الاخفاتية و قيل بالتخيير بين الجهر و الاخفات و ليس بمعتمد عند المصنف انتهي و قال الشيخ علي في الجعفرية و لاسورة في الاخيرتين بل يتخير بين الحمد و بين تسبيحات اربع صورتها سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر و يجب فيها الموالات و الاخفات انتهي و قال الشيخ يحيي عشيرة البحراني شارح الجعفرية و هو من تلامذة الشيخ علي و كان قد اخذ و نقل عنه في الشرح المذكور و بين الشرح و التصنيف اربعون سنة قال و الظاهر وجوب الاخفات فيه كالقراءة خلافاً لابن ادريس و قال الشيخ علي في حاشيته علي الارشاد علي قول العلامة و الاخفات في البواقي قال اي يجب الاخفات في القراءة و التسبيح في البواقي للرجل و غيره انتهي فليت شعري اي موضع قال فيه الشيخ علي بن عبدالعال الكركي بوجوب الجهر بالتسبيح هذه الكتب التي وصلت الينا منه في كلها يصرح بوجوب الاخفات كما سمعت فان قال احد ان الشيخ علي قال بذلك فلانقبل منه حتي يذكر لنا الكتاب الذي اخذ منه فلعله رأي فيستحب الجهر للامام في الاذكار و الاخفات للمأموم فتوهم انه يجب لقرب شبه كتابة يستحب من يجب و لاسيما اذا كانت سين يستحب قصيرة فيتوهم الناظر انها يجب و الشيخ علي(ره) يريد بالاذكار الركوع و السجود و ما اشبه ذلك لانه ذكر ذلك بعد حكمه بوجوب الاخفات في التسبيح في الاخيرتين و لايذكر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 378 *»

بعده بلافاصلة استحباب الجهر فيه او الوجوب و ليس هذا الاّ حال لايعلمه الاّ اللّه اقول و الحاصل انا اهون و جدي يجب الاخفات في الاخيرتين و لاقائل بوجوب الجهر من المتقدمين و المتأخرين الي زمان الشيخ عبدعلي و حيث ثبت هذا قلنا ان القول بوجوب الجهر في الاخيرتين حكم جديد مستحدث فان جاز استحداث قول جاز هذا القول و الاّ فلا و لولا خوف الاطالة و علمي بعدم الانتفاع لذكرت جميع الاخبار التي لها تعلق بهذه المسألة و بينت القول الحق فيه ولكن لاينتفع به من سبقت الشبهة الي قلبه و هذا آخر الجواب.

سؤال: و سأل الملامحمدعلي بن محمد نبي الدواني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل يجب الجهر في التسبيحات الاربع ام لا و هل البدلية ثابتة فيها ام لا؟

جواب: اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه اذ لم‏نجد نصاً في ذلك و جميع ما استدل به القوم تكلف عنيف و اكثر ما قالوا تصلب سخيف و القول الفصل ما ذكرنا فذروا الناس و شأنهم فيها.

 

بـــاب

الاستعاذة هل في الركعة الاولي او الثانية معا

 

سؤال: سأل امان اللّه خان الثاني والي كردستان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه گفتن اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم در اول هر فاتحه اعم از ركعت اول يا دوم؟

جواب: اما استعاذه بلي مستحب است كه قبل از قراءة استعاذه بخواند پس شروع به قرائت كند و واجب نيست و اختصاصي به ركعت اول

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 379 *»

حقير نفهميده‏ام ولكن عمل در همان ركعت اول است و فتواي بعضي از اصحاب هم تخصيص به ركعت اول است و چون مستحب است امر در آن سهل است.

 

بـــاب

صورة الاستعاذة اجودها

 

يأتي ذلك في كتاب الاذكار و الادعية و قراءة القرآن.

 

بـــاب

عدم وجوب التسبيحات الاربع في الجهرية علي الامام خاصة

 

سؤال: سأل الملامحمد جعفر بن الحاج عبدالصاحب الكازروني الفارسي مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجب التسبيحات الاربع في الجهرية علي الامام ام لا؟

جواب: لا لايجب عليه التسبيحات و لم‏اظفر بقائل بذلك نعم روي ان الامام يسبح في الاخيرتين و المأمومين يقرأون فاتحة الكتاب و روي عكس ذلك و الامر فيهما بالتخيير و ان كانت القرائة مطلقاً افضل لما روي عن صاحب الزمان عجل اللّه فرجه.

ابـــواب

السجود و ما يسجد عليها

 

بـــاب

الصلوة علي غير التربة في التقية

 

سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز للانسان ان‏يصلي علي غير التربة في موضع التقية ام لا؟

جواب: يجوز ذلك عند التقية بل لو صلي علي التربة في موضع التقية لايبعد بطلان صلاته.

ابـــواب

 الـقـنــــوت

 

بـــاب

وجوب القنوت و عدمه

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ اعلي اللّه مقامه القنوت واجب عندكم ام لا؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 380 *»

جواب: القنوت مستحب مؤكد.

ابـــواب

 الســــلام

 

بـــاب

ان في غير صلوة الاعرابي هل يجوز اداؤها بسلام واحد و ان ورد عنهم:

من صلي اربع ركعات كذا و كذا فهل تؤدي بسلام واحد جوازاً ام لا

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي بن عبدالكريم الطبرستاني ساكن اصفهان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجوز في غير صلوة الاعرابي من الصلوات المستحبة ان‏يصلي اربع ركعات او يصلي بتشهد واحد و سلام واحد كما في بعض الروايات ام لا و ان ورد في الحديث من صلي اربع ركعات يقرأ في الاولي كذا و في الثانية كذا و في الثالثة و الرابعة كذا و كذا فهل يجوز ان‏يصلي بتشهد واحد و سلام واحد او لابد ان‏يصلي بتشهدين و سلامين او بتشهدين و سلام واحد؟

جواب: اعلم ان المعروف من المذهب ان كل ركعتين من النوافل له تشهد و تسليم و قد ادعي عليه الاجماع و لامخالف فيه ظاهراً و يستثني منه الوتر و يدل علي ذلك ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر8 قال سألته عن الرجل يصلي النافلة يصلح له ان‏يصلي اربع ركعات لايسلم بينهن قال لا الاّ ان‏يسلم بين كل ركعتين و غير ذلك من الاخبار و ما روي علي خلاف ذلك يحمل علي التقية.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 381 *»

ابـــواب

 صلــوة المسافـــر

 

بـــاب

في حد القصر و الاتمام هل هو اربع فراسخ لمن اراد الرجوع ليومه و بيان اقوال الفقهاء فيه و وجه ما فصلوه

 

سؤال: سأل الشيخ عبداللّه بن غدير الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه من قصد السفر الي اربعة فراسخ فان المشهور فصلوا بين من اراد الرجوع ليوم([17]) فيقصر و من لايريد فيتم و الاخبار خالية من هذا القيد صريحاً بل ظاهره في عدمه كما تدل عليه روايات اهل مكة في خروجهم الي العرفات فان الظاهر انهم لم‏يريدوا الرجوع ليومهم و اخبار هذا الباب منها يدل علي ان المسافة ثمانية فراسخ و منها ما يدل علي انها اربعة فما الوجه الجامع بين الاخبار رزقك اللّه زيارة ائمة الاطهار؟

جواب: المسافة التي يجب فيها قصر الصوم و الصلوة ثمانية فراسخ و الاخبار بها ناطقة و ان عبر عنها فيها بمسير يوم مرة و ببياض يوم الي غير ذلك فالمراد منها الثمانية و هي اربعة و عشرون ميلاً و مما حصر القصر فيه رواية عيص بن القسم عن ابي‏عبداللّه7 قال في التقصير حده اربعة و عشرون ميلاً فجعل ذلك حداً له و لو قصد اربعة فراسخ كما هو المسئول عنه فقال المفيد ان قصد اربعة او ازيد فان([18]) لم‏يرد الرجوع ليومه يتخير في قصر الصلوة و الصوم و اتمامها و هذا منه جمع بين الاخبار و ليس بشي‏ء لحصر القصر في الثمانية او ما يقوم مقامها بمنطوق الاخبار و نفي القصر فيمانقص عن ذلك كما ستقف عليه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 382 *»

ان‏شاء اللّه تعالي و قال الشيخ يتخير في قصر الصلوة و اتمامها و لايجوز له التقصير في الصوم و هو كشيخه في ارادة الجمع و الرد عليه كالرد عليه و زيادة و قال ابن ابي‏عقيل كل سفر مبلغه بريدان او بريد ذاهقاً و جائياً في يوم واحد او مادون عشرة ايام فعلي من سافره عند آل الرسول9 ان‏يصلي صلوة السفر ركعتين و كانه نظر الي روايات اهل مكة فانهم يريدون الرجوع ولكنه ليس ليومهم الاّ انهم لايقيمون عشرة ايام و لهذا قال و([19]) مادون العشرة و يأتي جوابه و الملا في المفاتيح جعل هذا المذهب مما جعل من قسطه طمعاً منه علي ابن ابي‏عقيل قال سلار ان اراد الرجوع ليومه قصر واجباً و ان كان من غده تخير في القصر و التمام و به قال ابن‏بابويه و لانعلم وجه هذا التخيير كما مضي لما يأتي و قال المشهور هو الحق انه ان قصد الرجوع ليوم قصر مطلقاً لانه قاصد ثمانية فراسخ و شغل يومه و الاّ اتم مطلقاً لان التمام ثابت قبل الخروج الي مادون الثمانية او ما يقوم مقامها فكذا([20]) بعده عملاً بالاستصحاب و لانه احوط كذا قال في المختلف و لصحيحة معوية بن وهب قال قلت لابي‏عبداللّه7 ادني ما تقصر فيه الصلوة قال بريد ذاهباً و بريد جائياً فلما سأله عن ادني مسافة لايكفي ما نقص عنها اجابه بالبريد و لما كان مسير([21]) البريد لايشغل اليوم و حد التقصير انما هو مسير يوم او بياض يوم او ثمانية فراسخ و هذا نصف ذلك ذكر الذهاب و المجي‏ء ليكون بحكم مسير يوم لايقال من اين قيدتموه بالرجوع ليومه و ليس فيه ما يدل علي ذلك و لا في غيره كما هو اصل المسألة فلعل الرجوع يراد به الاعم و لو من الغد كحكم اهل عرفة فانهم يخرجون يوم الوتر و يرجعون يوم النحر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 383 *»

كموثقة معوية بن عمار و رواية اسحق بن عمار و غيرهما لانا نقول ان قوله7 بريد ذاهباً و بريد جائياً جواباً عن ادني ما تقصر فيه الصلوة ظاهر في المدعي لان المتبادر اليه انه في يومه كما لايخفي عن من له ادني معرفة باساليب الكلام و التبادر امارة الحقيقة و غير هذا احتمال و تجويز و الاحتمال اذا لم‏يكن مساوياً لايضر الاستدلال لان الظاهر و الراجح حجة و هذا مضاف الي روايات الثمانية الفراسخ و مسير يوم و غير ذلك و هي حاصرة للقصر في هذا المقدار من السير المقصود و اما احاديث اهل مكة فقد قال بعض علمائنا انها محمولة علي التقية و هو حمل يتجه([22]) و ان لم‏نجد به قائلاً لان مذاهب العامة لاتنحصر لانها دائرة مدار الاراء و المخالفة لاهل الحق و هذا احد المواضع و هي السبل المتشعبة المتشتتة حول سبيل اللّه و لو لم‏يكن الاّ اتباع الاختلاف بين الشيعة لانه ابقي لهم لكفي في التقية فافهم.

و اما قولكم ادام اللّه علاكم ان الاخبار خالية من هذا القيد صريحاً بل ظاهرة في عدمه فجوابه ان هذا القيد و هو ارادة الرجوع ليومه قد نطقت الاخبار به صريحاً و ظاهراً اما الظاهر فكما في هذه الصحيحة كما شرحناه منها و اما الصريح ففيما رواه محمد بن مسلم في الموثق عن ابي‏جعفر7 قال سألته عن التقصير قال في بريد قلت في بريد قال اذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل([23]) يوماً فتأمل في صراحة هذا الخبر في المدعي قال في المعتبر بعد ما اورد هذا الخبر و عليه تحمل الاخبار الواردة بالقصر في اربعة فراسخ فدلنا هذا الخبر علي انهم اذا قالوا: لمن سألهم عن ادني مسافة التقصير في بريد يريدون به لمريد الرجوع ليومه ليشغل يومه بالسفر فهو

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 384 *»

في الحقيقة قاصد ثمانية فراسخ و لهذا لما سأله محمد بن مسلم فقال في بريد فانكر ذلك من قوله و استغربه و كرره محمد بن مسلم ليؤكد ما استغربه لانه([24]) المعلوم عنده مما شاع و ذاع انها بريدان و قوله7 بريد خلاف ما علم و لو ان ما سمعه ليس بشائع لقبل عنه بدون تأكيد و انما سأل لتثبيت هذا المعلوم عند الامام7 اجابه بان المراد من قولي في بريد لمريد الرجوع ليومه لانه في الحقيقة قاصد لبريدين فعبر عنه7 عن هذا المعني بقوله اذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه و هو صريح لاغبار عليه و الدليل علي هذا القيد زيادة علي ما يحتاج الي الزيادة رواية صفوان كما في الاستبصار قال سألت الرضا7 عن رجل خرج من البغداد يريد ان‏يحلق رجلاً علي رأس ميل فلم‏يزل يتبعه حتي بلغ النهروان و هي اربعة فراسخ من بغداد يفطر اذا اراد الرجوع و يقصر قال لايقصر و لايفطر لانه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد ان‏يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادي السير الي الموضع الذي بلغه و لو انه خرج من منزله و يريد النهروان ذاهباً و جائياً لكان عليه بان([25]) ينوي من الليل سفراً للافطار و ان([26]) هو اصبح و لم‏ينو السفر فبدا له من([27]) بغداد و اصبح في السفر قصر و لم‏يفطر يومه ذلك. فانظر فيه و تدبره فانه لما كان مقصده لم‏يبلغ بريداً لم‏يعتبر ذهابه و لما لم‏يعتبر الذهاب له لم‏يجعل للرجوع حكماً في التقصير و ان كان بريداً بل قال لايقصر و لايفطر مع انه بريد ثم قال و لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً الخ و هو ارادة الرجوع ليومه كما هو ظاهر فرتب عليه حكم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 385 *»

التقصير و لهذا قال فان هو اصبح و لم‏ينو السفر فبدا له من بعد ان اصبح في السفر قصر ليدخل الذهاب في القصد ليكون في الحقيقة قاصداً لثمانية فراسخ و اما اشتراط تبيت النية في قصر الصوم فانت خبير بما فيها من الخلاف و لايضر ما نحن فيه بل صراحة المراد و مثله في الاستبصار ايضاً موثقة عمار الساباطي قال سألت اباعبداللّه7 عن رجل يخرج في حاجة له و هو لايريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادي به للمضي([28]) حتي تمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلوته قال يقصر و لايتم الصلوة حتي يرجع الي منزله فجعله7 هنا موجباً للقصر في المجي‏ء و في الخبر الاول موجباً للاتمام([29]) مع ان كلا منهما متماد به السفر بغير قصد ولكن لما بلغ الثاني الثمانية صار ما بعده موجباً للقصر لانه اذا رجع منزله صار قاصداً مسافة القصر و لا كذلك الاول و بما ذكرنا ظهر الجواب عما ذهبوا اليه اولئك الاصحاب و اللّه اعلم بالصواب و كتبت هذا الجواب علي تراكم الاشتغال و تشتت البال و اللّه هو العالم بجميع الاحوال.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه الشيخ محمد بن علي بن عبدالجبار هل القاصد لاربعة فراسخ و لم‏يرجع الي يومه هل هو بالخيار ام يجب عليه الاتمام الاّ ان‏يرجع ليومه ما اختياركم و ما محمل روايات عرفة؟

جواب: القاصد الي اربعة فراسخ و لم‏يرد الرجوع ليومه يجب عليه الاتمام في الصوم و الصلوة و لامعني للتخيير كما يذهب اليه الشيخ الطوسي و لاللقصر في الصلوة دون الصوم كما يذهب اليه الشيخ المفيد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 386 *»

و لا ان شرط القصر ان‏يعزم علي الرجوع قبل عشرة ايام كما يذهب اليه ابن ابي‏عقيل بل الذي نختاره وجوب الاتمام علي من قصد الي اربعة الاّ ان‏ينوي الرجوع ليومه و الاخبار صريحة باعتبار ثمانية فراسخ في القصر و ان الاقل منها يجب فيه الاتمام و من تتبع الاخبار وجد فيها هذا الحكم ليس عليه غبار و اما ما يدل علي ان القصر يكون في بريد فهو قابلة للتأويل مخصصة بمثل صحيحة معوية بن عمار و موثقة محمد بن مسلم عن ابي‏عبداللّه7 بعد ان سأله عن التقصير فقال في بريد فاستغرب محمد بن مسلم هذا الحكم لشهرة كون القصر انما هو في الثمانية لا اقل فلما قال له في بريد قال محمد بن مسلم في بريد فقال7 اذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه فبين7 ان البريد انما يكون مسافة للقصر اذا ذهب و رجع في يومه بحيث يشغل بالذهاب و الاياب يومه و هو حجة المشهور و عملهم يعضد الرواية المذكورة و هي مستند حكمهم بالتقييد و اما اخبار عرفة فهي محمولة علي التقية و لايقال ان هذه الروايات تدل علي خلاف مقتضي التقية لان الجمهور منهم من يري القصر في ثلاثة ايام و منهم في يوم و ليلة و منهم في روحة و اما اخبار عرفة فانها تدل علي حصول القصر في بريد و لم‏يقل به احد من الجمهور لانا نقول ان التقية كما هو الاصح لاتنحصر في اقوالهم الموجودة بل تجوز ان‏تحصل التقية بمجرد حصول الخلاف بين هذه الفرقة فان القاء الخلاف بينهم مطلوب لاهل العصمة: لتسلم شيعتهم كما تدل عليه رواية عبيد بن زرارة علي انه ربما يكون به قائل من الجمهور فيما مضي او فيما يأتي لان اقوالهم ليس محصورة لانها دائرة مدار الرأي و الاستحسان و القياس و الممارات و المباهات كما تشعر به النصوص

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 387 *»

و هنا محمل لتلك الاخبار ايضاً و هو ان مكة شرفها اللّه تعالي من المواضع الاربعة التي يستحب فيها الاتمام للمسافر و ورد ايضاً استحباب نية الاقامة لمن اراد اتمام الصلوة هناك يومين او اكثر تشبيهاً بناوي الاقامة عشراً ليصلي تماماً لسر اللّه في التبعة‌کذا و لصورة نية التمام و هكذا يصلي تماماً مادام في مكة فاذا اخرج الي عرفة صلي قصراً لانه مسافر لم‏يقطع سفره بالقواطع المذكورة للسفر فلعل تلك الاخبار جرت علي هؤلاء فانهم من اهل المكة في الجملة لنية الاقامة اليومين و الثلاثة و مرد ذلك الي التقية كما قلنا و اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال و المشهور اعرضوا عن هذه الاخبار و وضعوها في زاوية الطرح و الهجران علماً منهم باختصاص القصر في الثمانية الفراسخ و قد ذكرنا جواب هذه المسألة في المسائل التي كتبنا للشيخ عبداللّه بن غدير(ره) و ذكرنا الاخبار التي لها تعلق بما نختار من اراد ذلك طلبها.

 

بـــاب

حـد الاستيطــان

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه هل يشترط في الملك المنزل القاطع للسفر استيطانه ستة اشهر متجددة في كل سنة ام تكفي المرة الواحدة ام لا؟

جواب: لايسقط ان‏يكون ملكاً صالحاً للنزول بل كلما يصدق عليه الملك المستقر في ذلك المكان و يكفي حصول الستة الاشهر اذا كانت في سنة و ان كانت متفرقة.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 388 *»

بـــاب

قدر الملك و هل يكفي الاستيطان في البلدة التي فيها الملك

ام لابد من الاستيطان فيه نفسه

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يكفي في الملك ان‏يكون شبراً في الارض او شجرة ام لابد من منزل يستوطنه المدة المعلومة و هل يكفي الاستيطان في البلدة التي فيها الملك ام لابد من الاستيطان فيه نفسه؟

جواب: يكفي في الملك ان‏يكون شبراً او شجرة و يكفي الاستيطان في البلدة التي فيها الملك مطلقاً.

 

بـــاب

ما لو قطع قاصد المسافة مسافة ثم توقف في مكان عازماً علي الرجوع او علي مسافة اخري فهل يتم في المكان الذي توقف فيه ام يقصر

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو قطع قاصد المسافة مسافة ثم توقف في مكان عازماً علي الرجوع او علي مسافة اخري فهل يتم في المكان الذي توقف فيه ام يقصر؟

جواب: الظاهر عندي انه يقصر حتي يرجع الي اهله او الي مكان نوي فيه الاقامة عشراً.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 389 *»

بـــاب

انه هل ينقطع حكم كثير السفر باقامة العشرة عند اهله خاصة او مطلقاً و هل تكون قاطعة بمجرد قصدها و ان يتمها ام لابد من اتمامها

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل ينقطع حكم كثير السفر باقامة العشرة عند اهله خاصة او مطلقاً و هل تكون قاطعة بمجرد قصدها و ان يتمها ام لابد من اتمامها؟

جواب: الظاهر انه ينقطع باقامة العشرة مطلقاً و الظاهر انه مجرد القصد بدون اتمامها غير كاف في قطع كثرة السفر لانه يكون في بعض المواد منشأ لكثرة السفر.

 

بـــاب

من اقام في قرية عشراً و اتفق خروجه الي قرية اخري ليس بعدها عن القرية الاولي بقدر المسافة و رجع الي مقامه و اراد الاقامة فيه عشراً ايضاً فما حال الصلوة في مسيره

 

سؤال: سأل الحاج محمد علي رئيس مولانا الكريم انار اللّه برهانه اني اقمت في قرية عشراً و ازيد و اتفق لي ان خرجت الي قرية اخري ليس بعدها عن مقامي بقدر المسافة الشرعية و رجعت الي مقامي و اريد الاقامة فيه ايضاً عشراً فما حال الصلوة في مسيري هذا قصراً و اتماماً؟

جواب: اذا قام الانسان في مكان عشراً صار ذلك المكان له

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 390 *»

بمنزلة الوطن في اتمام الصلوة فيتم مادام مقيماً فيه ثم اذا خرج عنه اتفاقاً قبل اتمام العشر او بعدها فاما ان‏يخرج عازماً للمسافة و هي ثمانية فراسخ شرعية مساحة و مسير بياض يوم للقطار و القوافل وقتاً سواء كان في الذهاب وحده او ذهاباً و اياباً في يومه ذلك او بعده ما لم‏يتخلله قصد اقامة عشرة او ثلثين يوماً متردداً في ذلك المكان الذي سار اليه فانه يقصر و ان لم‏يكن كذلك فان كان يرجع الي اقامة فانه يتم و ان كان يرجع الي غير اقامة فهو مسافر و يقصر فمثل جنابك يقصر ان كان مسيره اربعة فراسخ و لم‏يقم في تلك القرية التي سار اليها و لم‏يبق فيها متردداً ثلثين يوماً و يرجع الي اقامة و ان كان اقل من اربعة فراسخ يتم علي اي حال ان كان يرجع الي اقامة و ان لم‏يقم ثانياً يعتبر المسافة التي سار فيها و التي رجع فيها الي مكانه و التي يسير فيها الي وطنه او مقام جميعاً فان كانت تبلغ ثمانية يقصر و الاّ يتم.

 

بـــاب

انه لو سافر رجل الي بلدة و لم‏ينو الاقامة فيها ثم انشأ سفراً الي بلدة اخري ثم منها الي اخري كذلك هل يكون كثير السفر ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو سافر الي بلدة و لم‏ينو الاقامة فيها ثم انشأ سفراً الي بلدة اخري ثم منها الي اخري كذلك هل يكون كثير السفر ام لا؟

جواب: الظاهر انه لم‏يكن كثير السفر حين ينوي الاقامة في

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 391 *»

المواضع الثلاثة و لم‏يتم العشرة فيها كلها فلو نوي في بعضها او اتم في بعضها لم‏يكن كثير السفر و لو اتم بعد التردد في مكان ثلاثين يوماً في ثلاثة اماكن في كل واحد منها لم‏يكن كثير السفر و لو لم‏يتم فيها بعد التردد الثلاثين في كل واحد من الثلاثة فالذي يظهر لي انه يكون كثير السفر لمساواة الثلاثين لاقامة العشرة و الاتمام بعدها لنية الاقامة عشرة فعدم الاتمام بعدها في حكم عدم الاقامة عشرة و لو تركبت الثلاثة ممن‌کذا نية الاقامة عشرة و من التردد في مكان او مكانين شهراً مع الاتمام بعدد التردد و بعد نية العشرة فالظاهر حصول كثرة السفر و عدمها بالاعتبارين لاعتبار الشارع7 نظره الشريف في حكم ما بعد التردد ثلاثين في جملة احكام نية الاقامة عشرة و دواراته معها وجوداً و عدماً لمساواة الاماكن الثلاثة بلد المسافر و بلد اقامته و محل تردده ثلاثين يوماً في اغلب احكامها و لو كان محل التردد شهراً علي حد مسافة التقصير من بلده قبل نية السفر كطالب الابق ثم بعد تمام التردد شهراً انشائية السفر الي مسافة او نوي الرجوع لاهله بحيث كان فرضه التمام لولا نية السفر و كل ذلك قبل ان‏ينتقل عن ذلك المكان فهل يتوقف القصر علي حصول مسمي الضرب و لو قليلاً ام لابد من مجاوزته حد الترخص كبلد المسافر او بلد الاقامة لمساواته هما في اكثر الاحكام ام لا يتوقف علي ضرب جديد للاكتفاء بالضرب الاول كل من قال في هذه الفروض الثلاثة بالتقصير جوزه عدة في انشاء كثرة السفر بتكرره ثلاثاً او يعده مع غيره و هكذا.

 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 392 *»

بـــاب

جملــة من مسائل القصر و الاتمام

 

سؤال: سأل عباس ميرزا ابن السلطان محمدشاه ملك آراء في يومنا هذا من كان متوطناً في بلد الكاظم7 و بغداد و ذكر مسائل([30]) من القصر و الاتمام تظهر من الجواب و لاحاجة الي ذكرها اولاً ثم الجواب عنها؟

جواب: اني لااعرف الوطنين و الوطن عرفاً و شرعاً و لغة ما يسكنه الانسان و يجعله مقره و لايضر اذ خرج منه احياناً فانه يرجع اليه و اما الوطنان فلااعقله الاّ علي مذهب من يفسر الاستيطان بالمسكن ستة اشهر فمن توقف ستة اشهر في بلد و ستة في بلد فقد استوطنهما و بغير هذا القيد يشكل التحقق فان المتنقل في البلدين غير مستقر في احد البلدين و غير المستقر غير متوطن و علي اي حال من استوطن بلداً يتم اذا دخل منزله فيه و يقصر في غير الوطن اذا لم‏ينو عشرة ايام او لم‏يمض ثلثون يوماً متردداً و ان وردت بغداد و ليس لك بوطن تقصر و ان نويت عشراً اتممت و ان نويت اقامة عشر فاتممت ثم عرض عارض في اثناء العشر خرجت لاجله الي بلد الكاظم لايضرك و تتم الاّ ان‏تكون حين خروجك من بغداد الي الكاظم قاصداً ثمانية فراسخ فتذهب الي الكاظم ثم تتم الثمانية فراسخ في يومك او غير يومك قبل العشر ذهاباً او ذهاباً و اياباً فانك تقصر مع هذه النية اذا خرجت من بغداد لاقبله و ان لم‏تنو ثمانية فراسخ بل تذهب الي بلد الكاظم و ترد الي بغداد قبل العشر ثم لاتدري ماذا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 393 *»

تصنع و كم تظل فيه فلابأس تتم في تلك الحال فانك كنت مقيماً و لم‏تحدث عزم سفر جديد و لايجب في اتمام الصلوة ان‏تظل ببلد الاقامة عشراً حكماً بل اذا اجمعت علي اقامة عشر في الاول تتم فان عرض عارض احياناً و خرجت تفعل كما قلنا و تزور الكاظم مهما اتفق و تقيم فيه ما شئت ولكن في اول العزم علي الاقامة لايجوز ان‏تكون ناوياً زيارة الكاظم في اثناء العشر فانه ينافي قصد الاقامة فتعزم علي التوقف بلاتنقل من محل الاقامة فاذا عزمت و اتممت الصلوة ثم عرض عارض تذهب حيث شئت مما دون بريد و هو اربعة فراسخ و حد الترخص الغيبة عن البيوت فاذا غاب عنك بيتك تقصر الي ان‏تدخل بيتك ولكن الاحوط ذهاباً ان لاتصلي حتي يخفي عنك جدران البلد و صوت الاذان ثم تقصر كما ان الاحوط ان لاتصلي عوداً حتي تدخل منزلك ثم تتم ولكن ان خفت فوت الصلوة و الوقت الاول عملت بما ذكرنا اولاً و حد الحاير المقدس خمسة فراسخ من كل جانب من جوانب القبر و حد السفر ثمانية فراسخ ذهاباً و اياباً و الذي يخرج الي الصيد من غير حاجة يتم لانه لغو.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 394 *»

يقول المؤلف و له اعلي اللّه مقامه رسالة مختصرة في مسائل

القصر و الاتمام اذكرها بالتمام في هذا الباب لاختصارها

 

بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

الحمد للّه و سلام علي عباد الذين اصطفي.

و بعــد چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابراهيم كه اين رساله‏اي است كه به خواهش بعضي از دوستان در نماز قصر نوشته شده است و اكتفا كردم در آن به آنچه نصوص از اهل‏بيت اطهار: وارد شده و ذكر نكردم آنچه را كه مأخذ آن رأي و اجتهاد است و من اللّه التوفيق و الاستعانة و در اين رساله مقدمه‏اي است و چند فصل:

مقــدمـــة

بدان كه قصر واجب است در سفر در نمازهاي چهار ركعتي و مغرب و صبح بر حال خود است و قصر نمي‏شود، پس هركس از روي جهالت و ناداني در سفر نماز را تمام كند اعاده ندارد و تكليف از او ساقط مي‏شود و اگر از راه فراموشي در سفر نماز را تمام كند پس اگر در وقت دانست كه تمام كرده نمازش را اعاده مي‏كند و اگر ندانست تا آن‏كه وقت گذشت و بعد دانست كه تمام كرده باكي نيست و اعاده ندارد. و اگر كسي عمداً نماز را

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 395 *»

در سفر تمام كند و مي‏دانست كه قصر بايد بكند معصيت كرده و نمازش را بايد دوباره قصر بكند و اگر كسي قصد اقامه در جايي كرد بايد تمام كند پس اگر از روي جهالت كسي باز قصر كند اعاده ندارد و اگر كسي از روي جهالت نماز مغرب را نيز دو ركعت بكند در سفر نيز بر او گناهي نيست و قضاء و اعاده ندارد.

فصــل اول

بدان كه از براي قصر كردن نماز در سفر چند شرط است:

اول: آن‏كه سفرش هشت فرسنگ كه سير يك روز قافله شتر قطار است باشد چه رفتن تنها و چه رفتن و برگشتن با هم كه چهار فرسخ رفتن باشد و چهار فرسخ برگشتن چه همان روز برگردد و چه غير آن روز اگرچه تا يك ماه طول بكشد و حد آن آن است كه سفر آن برهم نخورد چنان‏كه بعد از اين ذكر خواهيم كرد پس اگر رفتن چهار فرسخ باشد و اراده برگشتن هم دارد تا سفر او برهم نخورده نماز را قصر مي‏كند.

دوم: قصد مسافت است يعني قصد هشت فرسخ را در رفتن و برگشتن داشته باشد از اول حركت، پس هرگاه قصد ندارد نماز را تمام مي‏كند اگرچه صد فرسخ برود مثل آن‏كه كسي از عقب گريخته برود و نمي‏داند كه تا كجا خواهد رفت در يك فرسخي او را خواهد ديد يا دو فرسخي يا ده فرسخي يا زيادتر يا كمتر، پس چنين كسي نماز را تمام مي‏كند مگر آن‏كه يقين بداند كه رفتن و برگشتن هشت فرسخ است پس در اين صورت نماز را قصر مي‏كند، و اگر قدري راه را بي‏قصد مسافت برود بعد قصد مسافتي ديگر كند مثل آن‏كه دو فرسخ بي‏قصد برود و بعد بفهمد كه مطلوب آن در سه فرسخ ديگر است، چون حالا قصد اين سه فرسخ كرده و برگشتن آن پنج فرسخ است و آن جمله هشت فرسخ مي‏شود و مسافت شرعي است در دو فرسخ اول نماز را تمام مي‏كند و در سه فرسخ

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 396 *»

رفتن و پنج فرسخ برگشتن نماز را شكسته مي‏كند، خلاصه حال رفتن و برگشتن را با هم ملاحظه بايد نمود و قصد داشته باشد پس اگر كسي بخواهد برود و هرگز اراده برگشتن نداشته باشد يا مي‏خواهد آنجا قصد اقامه ده روز بكند پس اگر رفتن تنها هشت فرسخ باشد و قصد او را داشته باشد نماز را قصر مي‏كند و الاّ فلا.

سوم: استمرار قصد است تا آخر مسافت پس اگر خيال سفر داشت و در عرض راه از خيال سفر برگشت پس اگر پيش از آن است كه چهار فرسخ رفته باشد نماز را تمام مي‏كند در همانجا هرچه بماند، و در وقت برگشتن هم نماز را تمام مي‏كند و اگر در وقت رفتن نمازي قصر كرده باشد مستحب است كه قضا كند به طور تمام و اگر بعد از آن‏كه فسخ عزيمت سفر كرد پيش از چهار فرسخ و نماز را تمام كرد دوباره قصد مسافت كه هشت فرسخ باشد كرد دوباره قصر مي‏كند خواه هشت فرسخ رفتن تنها باشد يا رفتن و برگشتن با هم و اگر چهار فرسخ راه رفت بعد فسخ سفر كرد نماز را قصر مي‏كند در آنجا و در وقت برگشتن و در حكم فسخ است تردد در رفتن و ماندن و برگشتن پس اگر قدري راه رود و بعد عارضي پيدا شود و نداند كه سفر مي‏رود يا برمي‏گردد يا آن‏كه مي‏ماند نگاه مي‏كند اگر چهار فرسخ آمده نماز را قصر مي‏كند چه بماند و چه برگردد و اگر پيش از تردد نمازي قصر كرده قضا مي‏كند استحباباً و اگر ثانيا از آنجا قصد مسافت كرد قصر مي‏كند.

چهارم: آن‏كه قصد ماندن ده روز در عرض راه نكند پس اگر قصد ده روز كرد در جايي سفر برهم مي‏خورد و حكم او حكم كسي است كه در منزل خود است بايد در آنجا نماز را تمام كند پس اگر از منزل خود قصد جايي كند كه از منزل او تا آنجا چهار فرسخ است و مي‏خواهد كه در آنجا ده روز بماند در عرض راه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 397 *»

و در آنجا و در برگشتن همه تمام مي‏كند چرا كه قصد هشت فرسخ به عمل نيامده پس اگر به محلي رسد و قصد ماندن ده روز كرد، نماز را تمام مي‏كند بعد اگر در اثناي ده روز عارضي پيش آمد كه سفري شد وقتي كه از آن محل بيرون رفت نماز را قصر مي‏كند و اگر برگشت به آن محل دو مرتبه اگر قصد ده روز دارد نماز را تمام مي‏كند و الاّ قصر مي‏كند و همچنين است هرگاه در اثناي ده روز قصد قدري راه بكند كه از محل اقامه بيرون رود اگرچه نيم فرسخ باشد و در برگشتن در آن محل نمي‏خواهد كه ده روز ديگر بماند باز نماز را قصر مي‏كند چرا كه قصد سفر كرده و آن سفر نيم فرسخ رفتن با مسافتي كه برمي‏گردد تا منزل خود است و همچنين است هرگاه از شهر خود رود در دهي و ده روز قصد كند بعد در اثناي ده روز از آنجا به ده ديگر رود و قصد ده روز در ده ديگر نكند و در ده ديگر هم نخواهد ده روز بماند پس نماز را شكسته مي‏كند و چون به ده اول برگردد هرگاه ثانياً قصد كرد نماز را تمام مي‏كند و الاّ قصر مي‏كند اگر چه ده دفعه به ده دويمي ‏برود و برگردد به ده اول پس نماز او قصر است تا آن‏كه قصد اقامه در جايي بكند يا به شهر خود برگردد و اگر وارد دهي شد و قصد اقامه كرد بعد از قصد خود برگشت اگر پيش از آن‏كه نمازي چهار ركعتي در آنجا بكند برگردد همه نمازها را قصر مي‏كند هرچه بماند و اگر يك نماز چهار ركعتي كرد و بعد از قصد اقامه برگشت ديگر همه نمازها كه در آنجا مي‏كند تمام است و چون از آنجا سفر كند قصر مي‏كند، و اگر در اثناي نماز از قصد اقامه برگشت اگر پيش از ركعت سيوم برگشت نماز را قصر مي‏كند و در دويم سلام مي‏دهد و اگر داخل سيوم شده برگشت، اعاده مي‏كند به طور قصر و اگر قصد اقامه نداشت و در اثناي نماز قصد اقامه كرد نماز را تمام مي‏كند يعني چهار ركعت مي‏كند.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 398 *»

پنجم: آن است كه در اثناي سفر به وطن خود برسد پس اگر به وطن خود رسيد و داخل منزل خود شد نماز را تمام مي‏كند چه منزل ملك او باشد يا اجاره يا غير آن به هر تقدير حق السكون بر او مباح باشد، و در حكم وطن است منزلي كه شخص شش ماه در آنجا باشد و معروف باشد كه او در آنجا متوطن است پس اگر منزلي باشد كه شش ماه در آنجا سكني مي‏كند و پيشتر هم سكني كرده هر وقت به آنجا مي‏رسد نماز را تمام مي‏كند پس اگر از منزل قصد سفر كند به منزلي ديگر كه هر دو وطن او است يعني شش ماه در هر جايي مي‏ماند و مابين آن دو منزل هشت فرسخ نباشد در عرض راه و در منزل نماز را تمام مي‏كند و اگر باشد در عرض راه قصر مي‏كند و در منزل تمام. پس اگر منزلي تازه بگيرد كه مي‏خواهد در آنجا بعد از اين شش ماه بماند و تا آن زمان نمانده باشد حكم وطن ندارد پس اگر قصد ده روز دارد نماز را تمام مي‏كند و اگر ندارد قصر مي‏كند و واجب نيست كه شش ماه متصل به هم در آن منزل بماند پس اگر متفرق بماند حكمش حكم وطن است و اگر منزل ندارد وليكن مزرعه‏اي دارد كه سكني ندارد در آنجا مخير است كه قصر كند يا تمام كند مگر آن‏كه قصد ده روز كند پس تمام مي‏كند بعد از قصد ده روز، و اگر از منزلش تا ده هشت فرسخ باشد در عرض راه قصر مي‏كند و در ده خود مخير است ميانه قصر و اتمام و اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ نشود تمام مي‏كند، و اگر بشود در عرض راه قصر مي‏كند و در ده تمام مي‏كند يا در عرض راه و در ده هر دو قصر مي‏كند.

ششم: آن‏كه سفرش معصيت و باطل نباشد پس اگر سفرش حلال و حق است نماز را قصر مي‏كند و الاّ تمام مي‏كند و سفر باطل مثل شكار رفتن، و از پي امر حرامي رفتن، يا قاصد شدن براي امر حرامي، يا از پي دشمن رفتن، يا از پي تضرر مسلماني رفتن، يا به سخن‏چيني رفتن، و مثل اينها است غلامي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 399 *»

كه از آقا بگريزد، يا زني كه بي‏اذن شوهر برود به سفر غير واجب، يا برود كه كسي را مغبون كند، يا پول حرامي بگيرد، يا مال كسي را غصب كند يا با مسلمي نزاع كند بي‏سبب، يا ايذاي مسلمي كند، يا به قصد ديدن ظلمه سفر كند، يا به قصد لهو و لعب و بازي سفر كند، خلاصه به هر يك از اين وجوه يا به وجهي ديگر كه شرعاً آن امر حرام باشد و به قصد آن سفر رود و در جميع اين صورتها نمازش تمام است و روزه مي‏گيرد اگر ماه رمضان باشد ولكن اگر شكار برود به قصد قوت خود و قوت عيال خود قصر مي‏كند چرا كه سفر مستحب است بلكه اگر متردد شود كه به مشايعت برود و روزه را بخورد يا بماند و روزه را بگيرد سفر مي‏كند و روزه را مي‏خورد چرا كه خوردن روزه در سفر مباح است و مشايعت مستحب.

هفتم: آن‏كه كسي نباشد كه سفر عمل اوست همچون مكاري و جمال و ملاح و قاصد و شبان و كسي كه خراج سلطان حق جمع مي‏كند و كسي كه دايم سفر تجارت مي‏رود و تجارت او هميشه در سفر است مثل كسي كه در دهات و شهرها دست‏فروشي مي‏كند و دايم در حركت و سفر است و جايي نمي‏ماند و ايليات كه دايم پي آب و علف مي‏روند و چادرهاي ايشان هميشه با ايشان است و هركس كه سفر عمل او باشد به غير اين وجوه پس همه اين جماعت هميشه نماز خود را تمام مي‏كنند مگر اين‏كه در جايي ده روز بمانند پس اگر ده روز ماندند سفر خود را قصر مي‏كنند و بعد از سفر دويم باز اگر ماندند در جايي ده روز، سفر ايشان باز قصر مي‏شود در سفر سيوم، و اگر نماندند و عمل ايشان باز سفر شد باز تمام مي‏كنند و روزه مي‏گيرند و اگر مكاري و جمال در يكي از اسفار دو منزل يكي رفتند بر خلاف عادت در عرض دو منزل قصر مي‏كنند و چون منزل كردند تمام مي‏كنند.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 400 *»

هشتم: آن‏كه از منزل خود بيرون آيد پس اگر از منزل خود به قصد سفر بيرون آمد بايد نماز را قصر كند خواه صداي اذان بشنود و خواه نشنود و خواه پنهان شود از اهل شهر و خواه نشود، و همچنين در وقت برگشتن نماز را قصر مي‏كند تا داخل منزل خود شود يا داخل قريه‏اي شود كه در آن قصد اقامه كرده و هرگاه مسافر در قريه يا شهري كه قصد اقامه كرده پس اگر از آن زمين بيرون رود كمتر از چهار فرسخ، در برگشتن اگر قصد ده روز ديگر دارد پس در رفتن و برگشتن نماز را تمام مي‏كند، و اگر قصد ده روز ديگر ندارد پس در رفتن و برگشتن و هرچه در آن ده بماند نماز را قصر مي‏كند و اگر نمي‏داند كه ده روز خواهد ماند يا نه حكم مسافر دارد.

نهم: آن است كه در يك سرزمين متردد نماند زياده از يك ماه پس اگر وارد شد به قريه‏اي و نداند كه در آنجا ده روز مي‏ماند يا نه و همين مي‏گويد كه امروز مي‏روم و فردا مي‏روم نماز را قصر مي‏كند تا مدت يك ماه و بعد از يك ماه اگرچه يك نماز باشد تمام مي‏كند پس اگر اول ماه را در شك و تردد است در امروز و فردا تا آخر ماه نماز را قصر مي‏كند اگرچه بيست و نه روز باشد و بعد از بيست و نه روز كه ماه نو شد نماز را تمام مي‏كند اگرچه يك نماز باشد و اگر در اول ماه وارد نشود و دويم و سيوم تا اواخر ماه وارد شود از روز ورود سي روز مي‏شمرد و روز سي و يكم را تمام مي‏كند اگرچه يك نماز باشد و اگر در اثناي تردد جزم بر ده روز كرد نماز را تمام مي‏كند تا هرچه در آنجا باشد و اگر در اثناي ده روز فسخ ماندن كرد چنان‏چه گذشت عمل مي‏كند.

فصــل دويم

مستحب است از براي مسافر كه هرگاه به حرم مكه يا مدينه برسد نماز را تمام بكند اگرچه قصد اقامه نداشته باشد و حرم مكه چهار فرسخ در چهار فرسخ است و همچنين حرم مدينه چهار فرسخ در چهار فرسخ است

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 401 *»

پس در اين دو حرم نماز را تمام مي‏كند و همچنين هرگاه به حرم حضرت اميرالمؤمنين7 برسد يا حرم امام حسين7 مستحب است كه نماز را تمام بكند اگرچه قصد اقامه نكند و حرم اميرالمومنين7 شهر كوفه است و حرم حضرت امام حسين7 پنج فرسخ است از چهار طرف قبر و يك فرسخ هم روايت شده و منافات ندارد چرا كه يك فرسخ افضل است و حد آن تا پنج فرسخ است پس در كربلا و كوفه هم نماز را مستحب است كه تمام بكند و اگر بخواهد قصر هم بكند جايز است مگر آن‏كه قصد اقامه كند پس واجب است كه تمام كند و نماز نافله را مي‏توان در اين مواضع شريفه به جا آورد اگرچه قصر كند نماز واجب را خواه نافله يوميه بوده باشد و خواه غير يوميه و همچنين نماز سنتي مي‏توان بجا آورد و مواضعي كه حضرت رسول9 به آنجاها گشته‏اند.

فصــل سيوم

هرگاه شخص در حضر باشد و وقت نماز داخل شود و نماز نكرده سفر رود نماز خود را قصر مي‏كند در سفر، و اگر در سفر باشد و وقت نماز داخل شود و نماز نكرده وارد منزل شود در منزل تمام مي‏كند و اگر يك نماز در منزل كند و يكي در سفر آن‏كه در منزل مي‏كند تمام مي‏كند و آنكه در سفر مي‏كند قصر.

فصــل چهارم

مستحب است كه شخص مسافر بعد از هر نماز كه قصر مي‏كند سي دفعه بگويد سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر و اين از عوض آن دو ركعت است كه ترك كرده و تا مي‏تواند اين تسبيحات را ترك نكند چرا كه بسيار تأكيد فرموده‏اند در آن.

فصــل پنجم

مسافر در دريا حكم مسافر در زمين دارد هرگاه قصد هشت فرسخ كرد به همان شروط كه سابق ذكر شد نماز را قصر مي‏كند و الاّ فلا.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 402 *»

و كتب ذلك بيمناه الداثرة كريم بن ابرهيم امتثالاً لامر بعض الاخوان حفظه اللّه عن طوارق الحدثان في يوم الثلثاء سادس عشر شهر شعبان من شهور سنة 1256

حامداً مصلياً مستغفراً

٭    ٭    ٭

ابـــواب

الخلل الواقع في اجزاء الصلوة و ما يتعلق به

 

بـــاب

في ما لو نسي سجدة من الركعة الاولي ثم لم يذكر الاّ بعد السجدة من الركعة الثانية هل تبطل صلوته ام لا و هل يجب سجدتا السهو

عند الزيادة او النقيصة في جميع الموارد

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو نسي سجدة من الركعة الاولي ثم لم‏يذكر الاّ بعد السجدة من الركعة الثانية هل تبطل صلوته ام لا و هل يجوز ان‏يجعلها ثانية للسجدة الاولي فيعد بها ركعة ثم يأتي بالباقي ام لا و هل يجب عندكم سجدتا السهو عند الزيادة او النقيصة ام في مواضع مخصوصة و علي الاول فهل تعم المستحب و الواجب او الواجب فقط؟

جواب: لو نسي سجدة من الركعة الاولي ثم لم‏يذكر الاّ بعد سجدة من الركعة الثانية اتم صلوته بان سجد ثانية للسجدة التي سجدها من الركعة الثانية و اتم صلوته فاذا سلم قضي السجدة الثانية المنسية من الركعة الاولي و سجد سجدتي السهو و تمت صلوته و عندي تجب سجدتا السهو لكل زيادة و نقيصة واجبين خاصة.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 403 *»

بـــاب

ما لو قام لفريضة ثم نوي اخري

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه اذا قام لفريضة ثم نوي اخري كيف يصنع؟

جواب: اذا قام لفريضة ثم نوي غيرها فان كانت المنوية سابقة علي التي اراد ان‏يقوم لها ابطل المنوية و استأنف نية جديدة للمرادة و ان كانت المنوية لاحقة عدل عنها الي المرادة.

ابـــواب

الشك في اجزاء الصلوة و ركعاتها

 

بـــاب

ما لو شك في فعل واجب حتي دخل في مستحب هل يلتفت اليه ام لا

و هل الحمد و السورة فعل واحد بحيث لو شك في الحمد

حتي دخل في السورة يلتفت ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض عن الشيخ اعلي اللّه مقامه لو شك في فعل واجب حتي دخل في فعل مستحب هل يلتفت اليه ام لا و هل الحمد و السورة فعل واحد بحيث لو شك في الحمد حتي دخل في السورة يلتفت؟

جواب: اذا شك في واجب حتي دخل في مستحب لم‏يلتفت و مضي بل و لو شك في تكبيرة الاحرام حتي قال اعوذ باللّه لم‏يلتفت بل

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 404 *»

لو شك في الحمد للّه حتي قرأ رب لم‏يلتفت فكلما شك في شي‏ء و قد شرع في ما بعده في كلام او كلمة او حرف واحد من مستحب او امر واجب لم‏يلتفت لصدق انه شك في شي‏ء و قد دخل في غيره كما دلت عليه صحيحة زرارة و المشهور ان الحمد و السورة شي‏ء واحد فيرجع الي ما شك فيه مطلقاً ما لم‏يركع و الاصح الاول.

 

بـــاب

ما اذا نسي الركوع قبل ان‏يصل حد الساجد ثم ذكر

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو نسي الركوع قبل ان‏يصل حد الساجد ثم ذكر هل ينتصب مطلقاً و يركع ام التفصيل؟

جواب: اذا نسي الركوع فان كان نسي قبل ان‏يهوي و انما هوي للسجود و ذكر قبل ان‏تصل جبهته الارض قام و انتصب مطمأنة ثم هوي للركوع و ان كان قد هوي للركوع قبل ان‏يصل حد الراكع و هوي حتي وصلت يداه الارض فان كان قد وضع جبهته علي الارض بطلت صلوته و ان ذكر قبل ان‏يضع جبهته علي الارض رفع نفسه الي حد الركوع و لايستقيم لان القصد الاولي الذي بعثه علي الهوي للركوع و نسيه قبل ان‏يصل حد الراكع يكفي في قصد الركوع فلايحتاج الي انتصاب مستأنف و ان هوي للركوع و نسيه بعد ان‏يصل حد الراكع حتي وقع الي الارض قبل ان‏يضع جبهته عليها بمعني انه لم‏يذكر له و لايطمأن فيه رفع نفسه

 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 405 *»

و انتصب و قال سمع اللّه لمن حمده و لايحتاج الي ذكر و لاطمأنينة و كفاه ذلك فهذا هو التفصيل الصحيح الذي عليه العمل.

 

 

بـــاب

ما لو شك في التشهد حتي اخذ في القيام

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو شك في التشهد حتي اخذ في القيام هل يلتفت ام لا؟

جواب: من قال بان الفعل من القيام هو بتمام الانتصاب لم‏يبعد علي قوله ان الاخذ في القيام لايعد دخولاً في شي‏ء و يحتمل علي قوله ايضاً انه يصدق عليه انه دخل في شي‏ء فلايلتفت ايضاً و من قال ان الاخذ في القيام يعد دخولاً في شي‏ء فعلي ما اخترناه لايلتفت لو قلنا بهذا و بالجملة اذا اخذ في القيام حتي انفلت من الارض لم‏يبعد عندي عدم الالتفات مطلقاً سواء قلنا بان الاخذ في القيام قيام ام لا الاّ علي القول بالمشهور في انه يلتفت مطلقاً ما لم‏يركع.

 

بـــاب

انه هل يلتفت الي الظن بعد التسليم ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ اعلي اللّه مقامه و هل يلتفت الي الظن بعد التسليم و يعول عليه ام لا؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 406 *»

جواب: قال العلامة في التذكرة لو اخبره من يثق به بنقص صلوته بعد التسليم و افاده الظن هل يكون ذلك كما لو شك بين الثلاث و الاربع فيبني علي الاربع و يحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس فعلي هذا الاصل يلتفت اليه و الاصح عدم الالتفات في الموضعين.

 

بـــاب

ما لو كثر شكه في فرض معين او ركن او فعل فهل يختص

فيما كثر فيه ام يعم الجميع

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ اعلي اللّه مقامه و لو كثر شكه في فرض معين او فعل او ركن كذلك فهل يختص فيما كثر فيه ام يعم الجميع؟

جواب: الذي ظهر لي اختصاص حكم الكثرة فيما كثر فيه و لايعم ماسواه.

 

بـــاب

انه هل يعم الشك السهو و النسيان لكثير الشك ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ اعلي اللّه مقامه هل يعم الشك السهو و النسيان لكثير الشك ام لا؟

جواب: الظاهر انه يعمّ.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 407 *»

بـــاب

الخاتم اذا حوله في اصبع آخر في الصلوة هل يدخل في الشرك

 

سؤال: سأل الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور بلد الحسين7 مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه الخاتم الذي في اليد اذا حوله في اصبع آخر في غير الصلوة لاجل الذكر يدخل في الشرك ام لا؟

جواب: ان كان يحوله و يتكل علي الخاتم انه يذكره فانه شرك خفي عملي و ان كان لايتكل عليه و يعلم ان اللّه ان‏شاء ذكره و ان‏شاء انساه فلاشرك فيه في صلوة او غيرها و من اجل ذلك ورد فيه الرخصة كما روي انه شكا رجل الي ابي‏عبداللّه7 كثرة السهو في الصلوة فقال احص صلوتك بالحصي او قال احفظها بالحصي و كذا في حديث آخر انه قيل له اني رجل كثير السهو فمااحفظ صلوتي الاّ بخاتمي احوله من مكان الي مكان فقال لابأس به نعم روي عن ابي‏عبداللّه7 انه قال ان الشرك اخفي من دبيب النمل و قال منه تحويل الخاتم ليذكر به الحاجة و شبه هذا انتهي و هذا في موضع الاتكال عليه و الانقطاع عن اللّه كما بينا.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 408 *»

ابـــواب

القضاء و الاداء و ترك الصلوة

 

بـــاب

حكم من كانت عليه فوائت و لايخطر بباله عددها او ترتيبها و شقوق ذلك

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي اعلي اللّه مقامه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و رفع في الدارين اعلامه ما تقولون فيمن كان عليه فوائت و لايدري اي لايخطر بباله عددها و ترتيبها الاّ انه يعلم ان اغلب فوائته صلوة الصبح مثلاً لكنه لايعلم كم الفائتة منه ما يصنع و كيف يعمل لتبرأ ذمته؟

جواب: في هذا الكلام مسألتان احديهما من فاتت منه صلوات و لايدري كم هي و ثانيتهما من فاتت منه صلوات و لايدري ترتيبها:

اما الاولي: فاعلم اقر اللّه ببقائك عيون من والاك و اعلي كعبك علي رؤوس من عاداك ان الصلوات الفائتة اشباح منفصلة متعددة يستقر في الذمة واحدة بعد واحدة و يبرأ منها الذمة واحدة بعد واحدة و لكل واحدة حكمها ليس يجري حكم بعضها علي بعض فالذي فاتته صلوات و هو خارج عن اوقاتها و قد حال بينه و بينها حائل فليتحر ما يعلم قطعاً انه فاته ففيها كمية قطعية لامحالة و هي التي ذمته الان مشغولة بها قطعاً فعليه قضاؤها قطعاً لما سئل ابوجعفر7 عن رجل صلي بغير طهور او نسي صلوات لم‏يصلها او نام عنها قال يقضيها اذا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 409 *»

ذكرها في اي ساعة ذكرها و سئل ابوعبداللّه7 عن الصلوة تجمع علي قال تحر و اقضها و يبقي هناك بقايا هو منها في شك هل اداها في اوقاتها او فاتته و هي صلوات منفصلة عن التي قطع بفواتها غير متصلة بها حتي يجري عليها حكمها فهذه المشكوكات قد شك فيها بعد حلول حائل فلاعبرة بشكه لما قال ابوجعفر7 متي استيقنت او شككت في وقت فريضة انك لم‏تصلها او في وقت فوتها انك لم‏تصلها صليتها و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلااعادة عليه من شك حتي تستيقن فان استيقنت فعليك ان‏تصليها في اي حالة كنت انتهي فمن زعم ان ذمته مشغولة بها فلاتبرأ حتي يستيقن فقد غفل عن انفصال اجزاء الفائتة بعضها عن بعض و تلك القاعدة جارية في صوم يوم فان اجزاء صوم اليوم متصل بعضه ببعض فما كان كذلك يجري حكم بعضه علي كله و كله علي بعضه و اما ما يشتغل الذمة بواحد منه بعد آخر فهو كما ذكرنا فاذا كان قد فاتتك صيام ايام تقضي علي قدر يقينك و البواقي مشكوك فيه بعد خروج وقته و اذا شككت في شي‏ء و خرجت منه الي غيره فليس بشي‏ء لقول ابي‏عبداللّه7 اذا خرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشي‏ء انتهي و كذلك اذا زعمت ان لرجل عليك دراهم لاتعلم عددها ترد اليه ما تقطع به منها و لا عليك مما تشك لان الدراهم اجزاء منفصلة لايلزم جزء منه ما ورد علي جزء.

و اما الثانية: فاعلم ادام اللّه عزك و علاك و اعز بك من والاك و اذل بك من ناواك ان من فاتت منه صلوات و لايدري ترتيبها فعليه قضاؤها كيفما اتفق لانه مما غلب اللّه عليه و قد قال ابوعبداللّه7 كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولي بالعذر و ما روي من الاخبار في الترتيب فانما هو في صورة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 410 *»

العلم بتة و اما في صورة الجهل بالترتيب فلانص فيه و ليس تحصيل الترتيب مع كثرة الفائتة مما يبلغه عقول العامة حتي يكلوه الي عقولهم و انما يحتاج الي محاسب كامل بالغ ثم يحصل منه عسر منفي في الدين و انما يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر هذا و هو غير منصوص قطعاً و خلو الاخبار منه مع حاجة العامة اليه في كل عصر دليل علي اطلاق الامر و كل شي‏ء لك مطلق حتي يرد فيه نص و يشمله قوله7 الناس في سعة ما لم‏يعلموا و تحصيل الترتيب علي زعم موجبه في صلوات كل يوم دون الايام جميعاً تحكم بغير دليل و ان اراد تحصيل الترتيب في الايام فلربما يجب عليه ان‏يقضي لصلوة واحدة الف الف صلوة واللّه ارحم و اكرم علي عبده المسكين من ذلك و نحن قد حاسبنا علي قولهم اذا اراد الانسان ترتيب ثمان صلوات لايدري ترتيبها و يريد ان‏يوافق في قضائه اياها علي الواقع كيفما كان ينبغي ان‏يصلي اربعين الف صلوة و ثلثمأة و عشرين صلوة فكيف بك اذا كان الفائتة صلوات شهر او سنة او سنين واللّه جل و عز ارحم و احلم و اكرم و احكم فكلما كان في الدين من عسر فهو من نقصان افهام المحصلين و ليس في الدين من عسر فخذ اعزك اللّه بقول اجدادك الطاهرين سلام اللّه عليهم الناس في سعة ما لم‏يعلموا و هو عام في جميع الموارد فاقض ما فاتتك كيف شئت حتي تأتي علي ما تستيقن.

و من سؤاله: ايضاً بعد السؤال المذكور و بعد ذلك فاذا فاتت منه احياناً احدي الصلوات مثلاً فمع علمه بغلبة فوائت الصبح مثلاً حيث لم‏يضبط عددها و ترتيبها بالنسبة الي الايام او الاشهر او السنين فهل يجب عليه تأخيرها حتي يقضي مافات منه سابقاً عليها سواءاً كان من نوعها المعلوم المجهول العدد و الترتيب كما عرضت ام من غير نوعها كلاً بالنسبة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 411 *»

الي الصلوات في اوقاتها الخمسة او واحدة او اثنتان او ثلاث علي فرض عدم العلم بالترتيب و العدد كما قدمت عرضه اولا ام يجب عليه اتيان ما فات منه لاحقاً ثم قضاء السابق بقسميه و نوعيه فالمستدعي التفصيل بالجواب عن شقوق المسألة تفصيلاً؟

جواب: قد تبين الجواب مما سبق و ان التي تجدد فوتها يجوز لك قضاؤها ثم تقضي ما سبق متي امكنك و يجوز لك ان‏تضبطها و تثبتها لئلا تقع في المشكوكات ثم تصلي ما سبق و ما تجدد كيفما شئت ان‏شاء اللّه.

 

بـــاب

ما لو تلبس بفرض ثم ذكر فائتة مع سعة الوقت

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه لو تلبس بفرض ثم ذكر فائتة هل يجوز مع سعة الوقت العدول اليها ام لا؟

جواب: يجوز بل يستحب.

 

بـــاب

قضاء المخالف صلوته بعد الاستبصار

 

مر كلام شيخنا و مولانا اعلي اللّه مقامهما في ذلك في المقدمة في باب خاص.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 412 *»

بـــاب

من ترك صلوة العشاء ناسياً هل عليه صيام يومه

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه من ترك صلوة العشاء ناسياً الي الفجر هل يجب عليه صيام ذلك اليوم ام لا؟

جواب: الاحوط صيام ذلك اليوم و الدليل اذا استقصيت فيه لاينهض بالحجة.

 

بـــاب

من مات و عليه حقوق شرعية و استودع مالاً عند زيد العالم بها و العالم بان الورثة لايؤدونها هل عليه اداؤها

 

يأتي ذلك في كتاب الزكوة في باب خاص.

 

بـــاب

اي صلوة تكون قضاء و هي في موضع الاداء

و اي صلوة تكون اداء و هي في موضع القضاء

 

سؤال: سئل شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه اي صلوة تكون قضاء و هي في موضع الاداء و اي صلوة تكون اداء و هي في موضع القضاء؟

جواب: اما الصلوة التي تكون قضاءاً و هو في موضع الاداء فايضاح المسألة فيها ربما يحتاج الي بيان معني القضاء فنقــول قد يطلق

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 413 *»

القضاء فيراد به احد معان الاول قد يطلق و يراد به الاتيان بالفعل كما قال اللّه تعالي فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض اي فاذا صليتم الثاني استدراك([31]) ما تعين وقته المحدد له اما بالشرع فيه كالاعتكاف الواجب بالنذر المطلق مثلاً او لوجوبه علي الفور كقضاء الحج علي الفور بعد عام الحج الذي افسده الثالث فعل الشي‏ء السابق كقضاء الدين الرابع ما يكون مخالفاً لوضع ما هو حقه الموافقة له كالركعتين الاخيرتين لمن سبقه الامام بركعتين فانهم قالوا بعد تسليم الامام يقضي ركعتين فان الاولتين في جماعة و الاخيرتين منفرداً([32]) او لوضع الشارع كما علي مذهب من يجعل الركعتين الاخيرتين هي اول الصلوة فيقرأ فيها وجوباً فاذا كان في العشاء جهر في القراءة في الاخيرتين اللتين بعد تسليم الامام فجعل الجهر مكان الاخفات لكنه لايجوز عندنا و كقضاء السجدة المنسية بعد التسليم فان حقها و وضعها قبله مع ان الوقت وقتها الخامس المعني المعروف و هو فعل الشي‏ء الموقت بعد وقته المحدد له قال الشيخ‌کذا الشهيد الاول في قواعده و منه قولهم في الجمعة يقضي([33]) ظهراً و هو اولي من حمله علي المعني الاول لان الاول لغوي محض و اما هذا ففيه مناسبة للمعني الشرعي و خصوصاً عند من قال الجمعة ظهر مقصورة انتهي و المراد بالصلوة التي تكون قضاء في موضع الاداء هو هذا و هو الظهر لمن بطلت جمعته فانه يقضيها مع خروج الوقت او اختلال([34]) الشروط ظهراً و انما كانت الظهر بهذا المعني قضاء مع انها تنوي اداء لان ذلك علي فرض تعين الجمعة فاذا تعينت كان وجوبها بشروط و وقتها محدوداً في بعض وقت الظهر فاذا تعينت و افسدها ببعض المبطلات او اختلط([35])

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 414 *»

الشروط او خرج الوقت وجب قضاؤها ظهراً اما علي قول من يقول بان الجمعة ظهراً([36]) مقصورة و الخطبتان عوض علي الركعتين فاطلاق القضاء عليه ظاهر([37]) و لهذا يقال تقضي اذا فاتت اربعاً و هذا هو المعني المصطلح عليه من ان فعل الموقت به بعد خروج وقته المحدد له قضاء و انما لم‏تنو الظهر قضاء لان هذه الفريضة لما كان في الاصل وقتها موسعاً و انما تضيق وقتها حيث تعينت ركعتين لمكان الاجتماع و الخطبة و كان وقتها ركعتين ضيقاً فاذا انقضي وقت كونها ركعتين تعين وقت كونها اربعاً و هو موسع و حيث كانت الركعتان هي الاصل في هذا اليوم و كانت متعينة لايجوز بدلها حيث تكون ممكنة كانت الاربع قضاء بالنسبة الي الجمعة لانها بدل منها ح و عوض عنها بعد خروج وقتها و حيث كانت هذه الاربع لم‏تقع في غير وقتها كانت اداء فهي و ان كانت([38]) فانها قضاء فافهم فان هذا مراد الشهيد(ره)  فلما قلنا صح ان‏يقال انها قضاء و هي في موضع الاداء و اما الصلوة التي تكون اداء و هي في موضع القضاء فهي الصلوة التي ادرك المكلف لها([39]) منها الطهارة و ركعة و خرج الوقت فانها تصلي كلها اداء و ان خرج وقتها علي الاصح المشهور فيصدق عليها كذلك و ان وقع منها ركعة في الوقت لان اكثرها كان خارج الوقت فحقها ان‏يكون باقيها قضاء و لهذا قال به بعضهم و ان كان الحق الاول.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 415 *»

بـــاب

ما الصلوات المفروضات التي يجب فعلها علي المكلف مرتين

في الوقت و خارج الوقت

 

سؤال: سئل شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه و رفع في الدارين اعلامه ما الصلوات المفروضات التي يجب فعلها علي المكلف مرتين في الوقت و في خارج الوقت؟

جواب: هذه الصلوات تكون في موضعين الاول في صلوة المتيمم الذي اراق الماء في الوقت ثم لم‏يجد الماء فانه يجب عليه التيمم و الصلوة قيل و تجب عليه الصلوة اذا وجد الماء و لو خارج الوقت و كذلك حكم من تعمد الجنابة مع فقد الماء و كذلك من منعه الزحام يوم الجمعة اذا كان محدثا فانه يتيمم و يصلي الجمعة فاذا تمكن من الخروج توضأ و اعاد ظهرا و هذا و ان لم‏يكن خارج الوقت حقيقة لكنه لما اطلق عليه قضاء الجمعة ظهرا كما يأتي تتمة الكلام فيه و لم‏يكن ذلك الاطلاق لغة بل اصطلاحاً علي الاظهر اذ الفرض المتعين ح الجمعة و قد ذهب وقتها فتقضي في وقت الظهر ظهراً و بالجملة امثال هذه المسائل مما قيل فيه بقضاء الصلوة علي المتيمم كثير و ان كان الحق عدم وجوب القضاء الموضع الثاني في فاقد الطهورين فقيل انه لايصلي لفقده الطهور و هو شرط للصلوة اجماعاً و المشروط عدمه عند عدم شرطه لانه7 قال لاصلوة الاّ بطهور فمنع منها بدون شرطها فجعل حكم عدم الشرط حكم المانع الذي يلزم من وجوده العدم و هو اقوي من السبب عند التعارض فلاتجب الصلوة و الاّ لزم تكليف ما لايطاق و لايجب القضاء اذ القضاء انما يجب

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 416 *»

بامر جديد و الاّ لوجب قضاء صلوة العيد لو وجب بموجب الاداء و قيل يصلي لقوله9 اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم و قال9 لايسقط الميسور بالمعسور و لايجب القضاء لما قال الاولون و قيل لايصلي لما قال الاولون لفقد الشرايط([40]) و يقضي لاستلزام الامر الاول الامر الثاني لانه فرعه خرج عنه ما صرح فيه بسقوط القضاء كالعيد و بقي الباقي و لان الذمة مشغول بيقين فلاتبرء الاّ بيقين و هو قضاء الصلوة و قيل يصلي و يقضي لما ذكر و قيل ان ذكر اللّه في الوقت بقدر الصلوة لم‏يجب عليه القضاء لان الصلوة ذكر معني و صورة فامتنع الذكر الصوري لما دل علي امتناعه عند فقد الشرط([41]) و ثبت الذكر المعنوي لدليل التنبيه مما ندب الي الذكر مع امتناع الذكر الصوري لوجود المانع كما في الحايض لقطعية المراد و حيث كان الذكر اللفظي الخاص انما شرع مقارنا للصوري سقط بسقوطه و بقي ما يؤدي مؤداة من ذكر اللّه في هذه الحالة كذلك الحايض و ان لم‏يذكر وجب عليه القضاء لليقين([42]) بشغل الذمة مع عدم الاتيان بشي‏ء مما يمكن ان‏يصلح للبدلية و لتركه الاتيان بما يستطيع من الامر الذي امر به و الحق هو الرابع و هو انه يصلي و يقضي اما انه يصلي فلوجوبها عليه لعموم قوله تعالي اقم الصلوة لدلوك الشمس و لعموم النصوص المتكثرة و الطهارة ليست شرطاً في الوجوب و انما هي شرط في الصحة مع التمكن كساير الشروط الشرعية اذ ليست شرطاً عقلياً و لهذا وجب علي الحايض سجود التلاوة و انما لم‏تجب الصلوة لخصوص النص و لو كانت شرطاً في الوجوب لاعتبر وجوبها قبل الزوال و لو كان كذلك لوجب في الحكمة وجودها فلاتكون شرطاً خاصاً و لااختيارياً فاذا وجب([43])

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 417 *»

الصلوة مع اول الزوال و لم‏يجب قبله شي‏ء اجماعاً و وجوب الطهارة انما هو ثانياً و بالعرض لكون وجوبها تابعاً لوجوب الصلوة و الاّ لوجبت علي غير المكلف بالعبادة المشروطة بها تعلقت بذمة المكلف و امر بتحصيل الشروط فما تعذر عليه و لم‏يستطعه سقط عنه وحده كنظايره لقوله7 ([44]) اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم و قال9 لايسقط الميسور بالمعسور فتجب الصلوة و اما انه يقضي فلاحتمال ان‏يكون ما دل عليه الدليل من وجوب الصلوة و الحال هذه انما هي تكليفه في حالة خاصة للضرورة و تجب في اخري كما اوجب صلوة الجمعة من امر بالاعادة من منعه الزحام يوم الجمعة و من اوجب الاعادة علي من تعمد الجنابة و لم‏يجد ماء قضاء‌کذا بعد التيمم و وجوب الصلوة فحيث قام الاحتمال لا لنقص الدليل علي([45]) الحكم بوجوب الاداء بل لما ذكرنا مع تحقق الخطاب عند الزوال و التكليف بتلك العبادة كان ما اشتغلت به الذمة بيقين مستصحب الثبوت حتي يقضي تلك الصلوة و لامنافات لما امروا: بالحائطة في الدين.

 

 

ابـــواب

صلـــوة الجماعـــة

 

بـــاب

علامة من يجوز الصلوة معه

 

سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في العالم و ما علامته بحيث تجوز معه الصلوة و يصح تقليده؟

جواب: اما الذي تجوز الصلوة معه فكل من معه حسن الظاهر و معروف عند محلته و قبيلته و طائفته بحسن الظاهر و انه يجتنب عن الكباير و لايصر علي الصغاير و لايحصل منه ما تخالف المروة فذلك الذي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 418 *»

تجوز الصلوة معه و تقبل شهادته سواء كان عالماً ام لا و اما الذي يصح تقليده فيجب ان‏يكون عالماً جامعاً لشرايط الفتوي الخ كلامه اعلي اللّه مقامه و قد مر في مقامه.

سؤال: و سأل الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور لمشهد الحسين7 مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه يا مولانا اذا كنت في بعض الاماكن و لا فيه امام من اهل هذه الطريقة و اتفق امام يقول بحقية الشيخ المرحوم و السيد المرحوم ولكن ما هو مطلع علي عقايدكم و يقول ماشاف من مصنفاتكم شي‏ء و مع‏ذلك لايخطيكم و لايثني عليكم من كان هذا حاله و ثبت عدالته هل يجوز الاقتداء به ام لا؟

جواب: اذا كان عدلاً يجوز الاقتداء به و هو من اخواننا المؤمنين قد عمل بتكليفه حيث لايخطي و لايثني اذ ليس بعالم بالغيب ولكن لايجوز ان‏يكون ساكتاً عنا شاكاً في اسلامنا و ايماننا اذ ليس بناء الاسلام ان‏يشك احد في اسلام من تولد في الاسلام و يصلي و يصوم و يشهد بالتوحيد و الرسالة و الولاية و يعمل بفرايض الاسلام و يقول انا لااعرفه و ماعاشرته كما يقوله الماكرون الغاشون للمسلمين المنافقون و يظهرون بذلك سلامة النفس و عدم المجاهرة بالعداوة و يظهرون بذلك التقوي و الاحتياط في الدين و كذب المنافق ليس بناء الاسلام علي ان‏يقول لمسلم لااعرفه و لاادري أهو مؤمن ام لا بل بناء الاسلام ان‏يقول باسلام من يشهد بالشهادات و يعمل بفرايض الاسلام و يواخيه و يواليه و يعادي عدوه و يستحرم غيبته و استماع الفرية عليه حتي يعرف منه ما يخالف ظاهره و اعلم ان الناس آلوا فينا الي اربعة اصناف صنف موالون عارفون و صنف

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 419 *»

مناوون ناصبون و صنف جاهلون ساكتون و ليس علي من يجهل شي‏ء و صنف ملبسون منافقون يسكتون عن القدح ظاهراً و يقولون لانصدق من يواليه و لانكذب من يعاديه اذ لانعرف فلاناً و لم‏نره و هذا منافق داخل في الاسلام ظاهراً و خارج عن الاسلام باطناً واللّه يقول و لاتقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحيوة الدنيا و هو يعلم علماً قطعياً انا نشهد بالشهادات و نعمل بفرايض الاسلام و نظهر التشيع فما باله لايوالينا و لايدفع عنا و يستحل منا ما حرمه اللّه و الذي صدقته في اول الجواب انه لايخطي و لايثني و الثناء امر زايد عن الاقرار بالاسلام و المواخاة في الدين و ذلك واجب علي المسلمين جميعاً و اقل مراتب من يتخلف عنه الفسق فافهم.

 

بـــاب

انه هل يشترط في الصلوة كون الامام اعرف و هل يصلي الاعرف الاعلم

خلف من دونه ام لا و المراد من ذلك ان كان شرطاً

 

سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز ان‏يصلي الاعرف الاعلم في العقايد و الاصول خلف من هو دونه فيها و ان كان اعلم بالمسائل الفقهية الفرعية ام لا؟

جواب: لولا ظهور الاجماع و عدم العثور و الوقوف علي قائل لكان القول بالمنع و عدم الجواز متجهاً لقوله7 لاتصل خلف من انت اعرف منه و قوله7 من ام في قومه و فيهم من هو اعلم منه لم‏يزل امرهم الي سفال و امثالهما من الاحاديث و الاخبار و الاعتبارات العقلية

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 420 *»

الاّ انا حيث لم‏نجد قائلاً بالمنع مع قوله9 لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي يقوم الساعة مع ورود الاخبار الدالة علي المنع من غير معارض لها سوي العمومات قلنا بالجواز مع الكراهة جمعاً بين الادلة و الاحتياط لايخفي.

سؤال: و سئل ايضاً اعلي اللّه مقامه كيف امامة الابن علي الوالدين من جهة التقدم عليهما؟

جواب: اذكر و انا مؤلف هذا الكتاب موضع الحاجة من كلامه في هذا الكتاب فان اول كلامه اعلي اللّه مقامه في بيان الاباء و الابناء في الباطن و الظاهر و ما يتعلق بذلك الي ان قال اعلي اللّه مقامه قام الاجماع علي جواز امامة الاولاد اذا كانوا مستاهلين و صالحين للآباء في صلوة الجماعة اذا كانوا سبقوهم في العلم و الورع و التقوي لما ذكرنا من حكم قوة الباطن و كذلك اذا تساووا لصلوح كل واحد منهم للامامة و جاز تقديم ابن علي الاب في صلوة الجماعة بلااشكال و لاخلاف لان الصلوة حكم و تكليف علي العاقل من حيث هو كذلک و لامدخلية في ذلك للجسد لان التوجه و الاقبال انما يكون بالقلب و العقل و الروح و الجسد انما هو آله فيعتبر في ذلك الابوة الباطنية كما ذكرنا.

و اما اذا كان المأموم اعلم و اعرف من الامام سواء كان والداً ام غيره فقد منع ابن ابي‏عقيل جواز الاقتداء و قال انه لايجوز و هو الاشبه بالمذهب من عدم جواز تقديم المفضول علي الفاضل و يؤيده قوله تعالي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون فان المساواة عامة في كل شي‏ء و تخصيصها في الامامة الكبري دعوي بلابينة و قوله7 علي ما في

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 421 *»

وسايل الشيعة امام القوم وافدهم فقدموا افضلكم و الامر ظاهر في الوجوب و الحمل علي الاستحباب كما فعله صاحب الوسائل و غيره لاوجه له ظاهراً و قوله7 علي ما في و العلل و البحار و غيرها من ام في قوم و فيهم من هو اعلم منه لم‏يزل امرهم الي سفال و قوله7 علي ما رواه الشيخ سليمان ابن عبداللّه المأخوذي في كتابه المسمي بازهار الرياض قال سئل الصادق7 عمن لاتجوز الصلوة خلفه قال7لاتصل خلف من لايمسح الرجلين و لاخلف من لايقنت في الركعتين قبل الركوع و لاخلف من لايجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و لاخلف من لايؤمن بالرجعة و لاخلف من لايقول ان الامام معصوم و لاخلف من يمسح علي الخفين و لاخلف الغالي و لاخلف المجهول و لاخلف المجاهر بالفسق و لاخلف الفاسق و لاخلف السفيه و لاخلف المجبرة و لاخلف من يقول ان اللّه كلف عباده ما لايطيقون و لاخلف من يقول ان اللّه جسم و لاخلف من تشهد عليه بالكفر و يشهد عليك به و لاخلف الواقفي و لاخلف من يتولي و لايتبرأ و لاخلف الناصب و لاخلف المجذوم و الابرص و لاخلف المحدود و لاخلف ولد الزنا و لاخلف الحاقن لبوله و لاخلف الشاك في دينه و لاخلف من يبتغي علي الاذان اجراً و لاخلف من هو اقل منك معرفة و لاخلف غلام غير محتلم و لاخلف الاعمي و لاخلف من يصلي جالساً و لاخلف المخنث و لاخلف المأبون هـ . و انما ذكرت تمام الحديث لما فيه من الفوائد و الاّ فالشاهد في قوله7 و لاخلف من هو اقل منك معرفة و هذا بصريحه يدل علي مذهب ابن ابي‏عقيل فان النهي ظاهر في الحرمة و لايضر ما في الحديث من ذكر بعض الامور المكروهة مثل الصلوة خلف الاعمي و امثاله فان المجاز لايطرد مع

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 422 *»

ان الغالب ذكر الامور المانعة لا المكروهة و بالجملة فلو لم‏ينعقد الاجماع علي الجواز و حمل هذه الاخبار و امثالها علي الكراهة لكان ما ذكره ابن ابي‏عقيل متجهاً و علي اي حال فالاحتياط لايخفي و اما شيخنا و استادنا جعلني اللّه فداه فالذي ذكره في الحيدرية هو الكراهة لكن الاحتياط طريق السلامة واللّه سبحانه هو العالم بحقايق احكامه فظهر لك ان‏شاء اللّه حقيقة الحال في امامة الابن للوالدين بما لامزيد عليه و الحمد للّه.

سؤال: و سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل يشترط في امام الجماعة ان‏يكون اعرف من المأموم ام لا و هل ذلك شرط الصحة صلوة المأموم لو كان اعرف من الامام ام شرط لحصول كمال الجماعة كبعض شرائط الكمال و علي تقدير الاشتراط فهل المراد من المعرفة المعرفة الرسمية و التقريرات اللفظية و ان لم‏تكن للشخص حالة كونية تطابق المقالية ام المراد من المعرفة هي استنارة القلب لمن احبه اللّه التي اشارت اليها رواية عنوان و غيرها من الروايات؟

جواب: اعلم وفقك اللّه ان الاعرفية ليست شرطاً في الامامة بحيث ان لم‏يكن الامام اعرف القوم لم‏تتحقق الجماعة و انما الكلام في جواز تقديم من المأموم اعرف منه هل يجوز اقتداء الاعرف بغير الاعرف و اذكر لك شرحه ان‏شاء اللّه فاما لو كانا في المعرفة سواء و كان الامام عدلاً مرضياً مستوفياً لساير الشرايط فلابأس بالاقتداء به و يدل علي ذلك عمومات الاخبار و اطلاقاتها و انما الكلام فيما اذا كان المأموم اعلم من الامام و اعرف هل يجوز الاقتداء ام لا فعن النبي9 من ام اقوماً و فيهم من هو اعلم منه لايزال امرهم الي السفال الي يوم القيامة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 423 *»

و في رواية اعلم و افقه و في رواية في سفال و قال9امام القوم وافدهم فقدموا افضلكم و قال9 ان ائمتكم وفدكم الي اللّه فانظروا من توفدون في دينكم و صلوتكم و روي لاتصل خلف من انت اعرف منه و لم‏ار من الاصحاب من قال بعدم تحقق الجماعة اذا كان المأموم اعلم كما نقل عن العلامة في التذكرة قال و هذا كله تقديم استحباب لاتقديم اشتراط و ايجاب فلو قدم المفضول جاز و لانعلم فيه خلافاً انتهي حتي ان المشهور بين الاصحاب هو تقديم الاقرأ علي الافقه و ذهب بعض منهم الي العكس كما نقل عن المدارك و الذخيرة و اختاره ايضاً صاحب الحدايق و الشيخ الحر العاملي و صاحب المفاتيح و هو الاوفق بالمذهب و الكتاب من عدم جواز تقديم المفضول علي الفاضل و طال ما طعن به الشيعة علي العامة و عليه اجماعهم فلاينبغي تأخير الفاضل و تقديم المفضول و ان اللّه سبحانه لم‏يرض بتسويتهم فضلاً عن تقديم المفضول فقال هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون و اذا بطل التسوية بطل التقديم بالضرورة و قد قال اللّه سبحانه افمن يهدي الي الحق احق ان‏يتبع امن لايهدي الاّ ان‏يهدي فما لكم كيف تحكمون و لولا ظهور اتفاق الاصحاب رضوان اللّه عليهم علي جواز تقديم المفضول و ان تقديم الاعرف علي جهة الاستحباب لكان القول بتحريم تقديمه و تأخير الفاضل متجهاً للكتاب و السنة و دليل العقل ولكن مخالفة جملة الاصحاب مشكل مع ان الخروج عن ما يدل عليه الكتاب و الاخبار و صحيح الاعتبار اشكل بالجملة لولا خوف الانكار علي لافتيت بعدم الجواز و الي ذلك يشير ما نقل عن ابن ابي‏عقيل حيث نقل انه قال و لايؤم المفضول الفاضل و لاالاعرابي المهاجر و لاالجاهل العالم و عن الذكري انه قال

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 424 *»

بعد نقل كلام ابن ابي‏عقيل و قول ابن ابي‏عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل و منع امامة الجاهل بالعالم ان اراد به الكراهة فحسن و ان اراد التحريم امكن استناده ان ذلك يقبح عقلاً و هو الذي اعتمد عليه محققوا الاصوليين في الامامة الكبري و لقول اللّه تعالي افمن يهدي الي الحق احق ان‏يتبع امن لايهدي الاّ ان‏يهدي فما لكم كيف تحكمون انتهي و اما رواية ابي‏عبيدة انه قال سألت اباعبداللّه7 عن القوم من اصحابنا يجتمعون و تحضر الصلوة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال ان رسول اللّه9 قال يتقدم اقرؤهم للقرآن فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة و افقههم في الدين و لايتقدمن احدكم صاحب المنزل في منزله و لاصاحب سلطان في سلطانه فقد وردت مورد التقية فان ذلك بعينه حكم العامة حيث قدموا الاسن علي الاعلم و كذا الاقدم هجرة علي زعمهم علي الاعلم و الشاهد علي انه صدر تقية ما روي من طريق العامة عن النبي9 يؤم اقرؤكم للكتاب و في خبر آخر من طرقهم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب اللّه فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا الي غير ذلك و بالجملة تقديم المفضول علي الفاضل طريقة العامة و يجب عرض الخبر علي الكتاب فاذا راجعنا الكتاب رأيناه ابي عن تسوية العالم و غير العالم و المهدي و غير المهدي و اذا راجعنا العامة التي امرنا بالاخذ بخلافهم رأينا انهم يقدمون المفضول علي الفاضل و رأينا اخبارهم منسوجة علي هذا السبك و قد قال الصادق7 ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 425 *»

فلذلك تركنا العمل بخبر ابي‏عبيدة و اخذنا بمقتضي الكتاب و السنة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان علي مقتضي المشهور ان ذلك شرط كمال الجماعة كساير شرايط الكمال و علي مقتضي الادلة كما عرفت انه شرط التحقق و اما المراد من المعرفة وحدها الذي لايجوز التقدم عليه لمن هو ادني منه فاعلم ان كلام كل احد يجري علي اصطلاحه و لابد ان‏يستنبط معناه منه فاذا راجعنا صاحب الكلام رأيناه قد قال ان العلم نور يقذفه اللّه في قلب من يحب كما روي عن الصادق7 انه قال لعنوان يا اباعبداللّه ليس العلم بالتعلم انما هو نور يقع في قلب من يريد اللّه تبارك و تعالي ان‏يهديه و قال النبي9 انما العلم ثلثة آية محكمة او فريضة عادلة او سنة قائمة و ماخلاهن فهو فضل و قال الصادق7 وجدت علم الناس كله في اربع اولها ان‏تعرف ربك و الثاني ان‏تعرف ما صنع بك و الثالث ان‏تعرف ما اراد منك و الرابع ان‏تعرف ما يخرجك عن دينك و قال7 في قوله تعالي انما يخشي اللّه من عباده العلماء يعني بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم‏يصدق فعله قوله فليس بعالم و سئل الباقر7 عن مسألة فاجاب فيها فقيل ان الفقهاء لايقولون هذا فقال يا ويحك هل رأيت فقيهاً قط ان الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة المتمسك بسنة النبي9‏ و قال الرضا7ان من علامات الفقه الحلم و الصمت و قال اميرالمؤمنين7 لايكون السفه و الغرة في قلب العالم و في الدعاء لاعلم الاّ خشيتك و ليس لمن لم‏يخشك علم و قال الصادق7 اذا حصل العلم في الصدق خاف و اذا خاف هرب و اذا هرب نجا و قال الصادق7 طلبة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 426 *»

العلم ثلثة فاعرفهم باعيانهم و صفاتهم صنف يطلبه للجهل و المراء و صنف يطلبه للاستطالة و الختل و صنف يطلبه للفقه و العقل فصاحب الجهل و المراء موذي مماري متعرض للمقال في اندية الرجال يتذاكر العلم و صفة الحلم قد تسربل بالخشوع و تخلي من الورع فدق اللّه من هذا خيشومه و قطع منه حيزومه و صاحب الاستطالة و الختل ذوخب و ملق يستطيل علي مثله من اشباهه و يتواضع للاغنياء من دونه فهو لحلوائهم هاضم و لدينه حاطم فاعمي اللّه علي هذا خبره و قطع من آثار العلماء اثره و صاحب الفقه و العقل ذوكآبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه يعمل و يخشي وجلاً داعياً مشفقاً مقبلاً علي شأنه عارفاً باهل زمانه مستوحشاً من اوثق اخوانه فشد اللّه من هذا اركانه و اعطاه يوم القيامة امانه و كان اميرالمؤمنين7 يقول يا طالب العلم ان العلم ذوفضائل كثيرة فرأسه التواضع و عينه البراءة من الحسد و اذنه الفهم و لسانه الصدق و حفظه الفحص و قلبه حسن النية و عقله معرفة الاشياء و الامور و يده الرحمة و رجله زيارة العلماء و همته السلامة و حكمته الورع و مستقره النجاة و قائده العافية و مركبه الوفاء و سلاحه لين الكلمة و سيفه الرضا و قوسه المداراة و جيشه مجاورة العلماء و ماله الادب و ذخيرته اجتناب الذنوب و زاده المعروف و مأواه الموادعة و دليله الهدي و رفيقه محبة الاخيار بالجملة العلم و الفقه هو هكذا فمن كان فيه هذه الصفات اكثر هو اعلم و افقه و ليس تذاكر الفاظ العلم و تحبيرها و تزينها و تكرارها بعلم،

لو كان في العلم من غير التقي شرفا لكان اشرف كل الناس ابليس

و اعلم ان العلم نور يحصل في الصدر و لذلك النور اشعة و انوار

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 427 *»

فاذا استنار الصدر بالعلم سطع آثاره في العين و الاذن و اللسان و اليد و الرجل و جميع الاعضاء فيستنير كل عضو بسطوعه و نوره فيجري كل واحد علي مقتضي ذلك النور و طبعه و ميله الا تري انك لو رأيت بيتا ذي كوي عديدة و نظرت في تلك الكوي و لم‏تر منها نوراً و لاضوءاً عرفت ان البيت مظلم ليس فيه سراج و اذا رأيت من تلك الكوي يسطع نور تعرف ان فيه سراج كذلك العلم اذا حصل في الصدر يشرق من جميع كوي اعضائك و جوارحك فلاتنظر الاّ بالعلم فتنظر فيما يرجح النظر فيه و تغمض عما لايحل النظر اليه و لاتستمع الاّ بالعلم فتصغي الي ما يرجح الاصغاء اليه و تعرض عما لايحل الاصغاء اليه و لاتتكلم الاّ بالعلم فتكلم بما يحل و يرجح و تمسك عما لايحل الكلام فيه و لاتمشي الاّ بالعلم فتمشي الي ما يرجح المشي اليه و تتقاعد عما لايحل المشي اليه و هكذا في الظاهر و الباطن و مقتضي ذلك النور الخوف الذي هو فرعه فاذا اشرق نور الخوف في جميع اعضائك و جوارحك لاتستعمل و لاتتحرك الاّ الي الطاعة و تهرب عن المعاصي فان الهرب دليل الخوف فاذا رأيت عالماً هكذا قدمه علي نفسك و لاتتقدم عليه و اما تعلم الالفاظ و ذكرها فان ذلك يقدر عليه جميع اصناف الناس و فرقهم حتي الافرنجي و اليهودي يقدر ان يقول اول ما خلق اللّه محمد9 و ان علياً نفس رسول اللّه9 و انهما وجه اللّه و يد اللّه و نفس اللّه و هكذا ساير الفاظ العلوم فلايغرنك ذكر الالفاظ و تحبيرها و تسطيرها و لاتسم كل احد عالماً و لاتصغ الي كل من يدعي العلم،

و كل يدعي وصلاً بليلي و ليلي لاتقر لهم بذاكا
اذا انبجست دموع من خدود تبين من بكي ممن تباكي

 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 428 *»

و اعلم ان العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الاّ ارتحل و العلم طاير و رباطه العمل فان كان مربوطاً بالعمل قر و الاّ فرّ و يكفي لمثل جنابك هذا المقدار.

 

بـــاب

ثواب الصلوة خلف السني حال التقية

 

سؤال: سأل امان اللّه خان الثاني والي كردستان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه در باب نماز جمعه و اقتداء به امام سني؟

جواب: اگر حال تقيه نباشد كه نمي‏توان اقتداء به آنها كرد ابداً و اگر حال تقيه باشد ثواب بسيار از براي آن هست و هركس در صف اول با ايشان نماز كند مثل كسي است كه پشت سر رسول خدا9 در صف اول نماز كرده پس اگر تقيه باشد و حكم آنها غالب باشد و حكم بر جان و مال شيعه بتوانند كرد نماز را مي‏توان با آنها كرد و ثواب عظيم دارد و الاّ فلا.

ابـــواب

صلـــوة الجمعــة و العيديــن

 

بـــاب

صلوة الجمعة في زمان الغيبة

 

سؤال: سأل الملامحمد جعفر بن الحاج عبدالصاحب الكازروني الفارسي مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل صلوة الجمعة واجبة ام محرمة؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 429 *»

جواب: هي مع وجود الامام المعصوم او من نصبه لها واجبة و لاشك في وجوبها و اما في زمان الغيبة علي ما فهمته من مجموع الاخبار و لحنها انها مستحبة و تجزي عن الفرض و تجزي عن صلوة الظهر ايضاً عنها اما قولنا بعدم وجوبها لعدة ادلة و اخبار منها ما روي عن النبي9 الجمعة و الحكومة لامام المسلمين و عنه9 اربعة الي الولاة الفي‏ء و الحدود و الصدقات و الجمعة و اما قولنا باستحبابها فلما رواه زرارة قال حثنا ابوعبداللّه7 علي صلوة الجمعة حتي ظننت انه يريد ان‏نأتيه فقلت نغدوا عليك فقال لا انما عنيت عندكم و الحث ظاهر في الاستحباب الي غير ذلك من الادلة التي لايسعني الآن تفصيلها.([46])

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه ملامحمد علي بن محمد نبي الدواني هل صلوة الجمعة واجبة في زمان الغيبة ام لا؟

جواب: الجمعة و الحكومة لامام المسلمين و في دعاء علي بن الحسين7 المتواتر يوم الاضحي و الجمعة اللّهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها الدعاء فشرط وجوبها حضورهم و ان اذنوا باذن خاص لاحد و نصبوه يجب عليه و الاّ فلا.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 1 صفحه 430 *»

بـــاب

ان صلوة الجمعة و العيدين هل تجوز منفرداً ام لا

 

سؤال: سأل محمدخان الشيخ اعلي اللّه مقامه صلوة الجمعة و صلوة العيدين هل تجوز منفرداً ام لابد من الجماعة؟

جواب: صلوة الجمعة في زمان الغيبة في الظاهر تصلي علي الوجوب التخييري بينها و بين الظهر فمن صلاها وجب عليه صلوة الظهر احتياطاً و من اكتفي بالظهر و لم‏يصل الجمعة كفاه ولكن علي كل تقدير فلاتشرع صلوة الجمعة الاّ في الجماعة و اما صلوة العيدين فعندي انها تصلي جماعة ركعتين مع الخطبة ولكن اذا كان الامام جامعاً للشرايط فالاحوط قصد نية الوجوب و اذا قصد القربة خاصة كفاه لان قصد القربة يكفي في جميع الاعمال من الواجبات و المستحبات مطلقاً و اعذر في الاقتصار علي عدم التطويل لان بدني غير صحيح و لاتتركني الحمي في اكثر الاوقات و الحمد للّه علي كل حال.

 

بـــاب

انه لو اخذ النيران في الانجلاء هل تكون الصلوة اداءاً ام قضاءاً

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه و رفع اعلامه لو اخذ النيران في الانجلاء هل تكون الصلوة اداءاً ام قضاءا؟

جواب: فيه خلاف و الظاهر انه قضاء.

([1]) و بالخطائين. خ‏ل

([2]) اثناعشر. خ‏ل

([3]) ظاهر. خ‏ل

([4]) السائل هو الحاج محمدعلي رئيس. منــه

([5]) السائل علي ما ظهر لي ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابرهيم الكلباسي. منــه

([6]) الذي ظهر لي ان السائل ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منــه

([7]) السائل علي ما ظهر لي هو ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابرهيم الكلباسي. منــه

([8]) هذا كلام سيدنا الكريم اعلي اللّه مقامه. منــه

([9]) مراده اعلي اللّه مقامه ما ذكرته في باب ان غسل الجنابة هل هو واجب في ليل شهر رمضان من اوله الي آخره. منــه

([10]) علي ما ظهر لي السائل ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منــه

([11]) لمولانا الكريم (اع) كتاب خاص في انواع الطيب مشهور بكتاب المجمرة و له اعلي اللّه مقامه كتاب خاص في ما يخص الحمام و الدلاّك و من يريد الحمام. منــه

([12]) السائل علي ما ظهر لي ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منــه

([13]) السائل علي ما ظهر لي ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منــه

([14]) الذي ظهر لي ان السائل ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منــه

([15]) السائل ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منــه

([16]) الذي ظهر لي ان السائل ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منــه

([17]) ليومه. خ‏ل

([18]) و ان. خ‏ل

([19]) او. خ‏ل

([20]) و كذا. خ‏ل

([21]) سير. خ‏ل

([22]) متجه. خ‏ل

([23]) اشغل يومه. خ‏ل

([24]) لان. خ‏ل

([25]) ان. خ‏ل

([26]) فان. خ‏ل

([27]) من بعد ان اصبح في السفر. خ‏ل

([28]) المضي. خ‏ل

([29]) للتمام. خ‏ل

([30]) هذه عبارة مولانا اجل اللّه شأنه لا مني. منــه

([31]) اشتراك. خ‏ل

([32]) مفردا. خ‏ل

([33]) تقضي. خ‏ل

([34]) و اختلال. خ‏ل

([35]) و اختلت. خ‏ل

([36]) ظهر. خ‏ل

([37]) ظاهراً. خ‏ل

([38]) اداء. خ‏ل

([39]) بها. خ‏ل

([40]) الشرط. خ‏ل

([41]) شرط. خ‏ل

([42]) ليقين شغل. خ‏ل

([43]) وجبت. خ‏ل

([44]) صلي الله عليه و آله. خ‌ل

([45]) عن. خ‏ل

([46]) لمولانا الكريم اعلي اللّه مقامه رسالة خاصة مفصلة في خصوص صلوة الجمعة في زمن الغيبة. منـه