مجمع الفتاوي از مشايخ عظام اعلي الله مقامهم جلد دوم ـ مقابله – قسمت اول

مجمع الفتاوى

 

مشايخ عظام

 

اعلى الله مقامهم

 

جلد دوم – قسمت اول

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 2 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتــاب الصــوم

و فيــه ابــواب

بـــاب

كيفية الصوم و نيته و رؤية الهلال و اول الامساك و آخره

و شرح مسألة العدد و ما يتعلق بها اجمالا

 

سؤال: سأل بعض الاخوان([1]) مولانا الكريم انار اللّه برهانه عن كيفية الصوم و بيان نيته و ما يجب فيه قصده و ما يتعلق به مما لم‏يدرك فهمي اجمالاً و رؤية الهلال و ما يتعلق به و اول الامساك و آخر الامساك؟

جواب: اعلم وفقك اللّه انا بينا سابقاً ان النية هي شعور العمل و لايخلو عاقل عن شعور العمل و ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك و اما كيفية الصوم فان تمسك عما يأتي من طلوع الفجر الصادق و هو الابيض المعترض علي الافق لا الذي يذهب صعداء فاذا تبين لك الصبح فامسك عن الطعام و الشراب و الجماع و الامناء الي غروب الشمس اي استتار القرص مع عدم الحائل و يعلم ذلك بغيبوبة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 3 *»

الشفق عن افق المشرق و ظهور السواد علي الافق فعند ذلك افطر و لايفطر الصائم شي‏ء سوي الاربعة المذكورة و لايرتمس الصائم في الماء و لايكذب علي اللّه و رسوله و الائمة: و لايغتاب اخاه المسلم فانه محرم عليه الكذب و الغيبة فاذا اصبحت صائماً فليصم سمعك و بصرك من الحرام و جارحتك و جميع اعضائك من القبيح و دع عنك الهذي و اذي الخادم وليكن عليك وقار الصائم و الزم ما استطعت من الصمت و السكوت الاّ عن ذكر اللّه و لاتجعل يوم صومك كيوم فطرك و اياك و المباشرة و القبلة و القهقهة بالضحك و احفظ لسانك و غض بصرك و لاتنازع و لاتحاسد و لاتمار و لاتحالف و لاتغاضب و لاتشاتم و لاتنابز و لاتظلم و لاتسافه و لاتضاجر و لاتغفل عن الذكر و الزم الصمت و الحلم و الصبر و الصدق و مجانبة اهل الشر و قول الزور و الفراء و الخصومة و ظن السوء و النميمة فاذا صمت كذا كنت صائماً و الاّ فلاحظ لك الا الجوع و هو خسران الدنيا و في الاخرة تحسب من المفطرين.

و اما رؤية الهلال فاعلم ان مدار الشرع و الدين علي اليقين و ان اللّه سبحانه حد للصوم و الفطر و الحج و ساير معاملات الناس حداً يقينياً ثابتاً جازماً و لم‏يبن دينه علي الظن و التخمين فقد روي ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلاتؤدوا بالتظني الخبر و لما كان التكليف عاماً جعل له علامة عامة لاتخفي علي احد و هو الهلال الذي جعل اللّه مطلعه من السماء و جعله يتقلب في الحالات و بني اللّه عليه و علي الشمس بناء حساب العالم و قال و الشمس و القمر بحسبان و قال لتعلموا عدد السنين و الحساب و خص الشمس بمعرفة السنين و جعل دوراً منها سنة كاملة و خص القمر بمعرفة الشهور و جعل عدة الشهور عنده اثني

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 4 *»

‏عشر شهراً منها اربعة حرم ذلك الدين القيم و قد سئل ابوعبداللّه7 عن الاهلة فقال هي اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فافطر و قال7 في قوله جل و عز هي مواقيت للناس و الحج قال لصومهم و فطرهم و حجهم و كذلك كان و يكون الي يوم القيامة الاّ ان هذه الامة الضالة المتحيرة لما قتلوا سبط نبيهم8 اي الحسين7 و وقع عن فرسه ناديهم ملك ايتها الامة الضالة المتحيرة بعد نبيها لاوفقكم اللّه لفطر و لاصوم و لااضحي فلاجرم لايوفقون الي يوم القيامة و هذا منصوص عن الائمة: فلاجل ذلك يغم علي الناس الهلال و يستر بالغبار و الدخان و السحاب و الظلمة و غير ذلك فيلتبس عليهم اول الشهر و آخره و هذا لاينافي خلقة الهلال للمواقيت فرب شي‏ء خلقته لاجل منفعة ثم يقبض اللّه عنهم فيضه لاجل شرورهم اما تري ان الحنطة للقوت و الرزق و قد يفسده اللّه سبحانه بالجراد و الرياح و البرد و الدواب و غير ذلك فلاينتفعون به و كالشمس و القمر خلقاً لاجل معرفة الليل و النهار و انتفاع الناس فقد ينكسفان و هكذا خلق الهلال لاجل معرفة المواقيت ولكن ستره اللّه عنهم غضباً عليهم لان‏يحرموا عن العمل في الايام المتبركة فبعد الستر بقيت العامة العمياء علي ما سمعوا من امر الاهلة و اجمعوا عليه و هم لايعلمون من اين اخذوا و من اين نودوا و ما صار عليهم و اما آل محمد: فقد كانوا عالمين بحقيقة الامر و علموا ان الهلال اذا غم علي الخلق عقوبة فان الحساب باق فان الشمس و القمر حسبان و كانوا يفتون شيعتهم به حيناً بعد حين و طورا غير طور و يوقعونهم بالتدابير و الحيل علي الواقع و قد يتركون بينهم و بين التقية و قد كانوا يجرون علي حسب احكامهم حتي انه قال ابوجعفر7 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 5 *»

الفطر يوم يفطر الناس و الاضحي يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس و قال ابوعبداللّه7 ماصومي الاّ بصومك و لاافطاري الاّ بافطارك فاكل معه و هو يعلم انه من شهر رمضان و قال ابوجعفر7 صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس فان اللّه عزوجل جعل الاهلة مواقيت الي غير ذلك ولكن علموا خواص شيعتهم المأمونين عدد الشهور و الايام و قاعدتها و هو منصوص عليه عن الائمة: في قريب من ثلثين خبر و قد كتبنا في ذلك رسالة منفردة و نقلنا فيه قول جمع من علمائنا المتقدمين و المتأخرين الذين كانوا يقولون بقولي و نقلنا فيه الاجماعات المنقولة فيه و اصرار العلماء عليه حتي ان صدوق الامة قال من زعم غير ذلك يتقي عنه كما يتقي العامة و ترك اخبار الاهلة و قال ان الباطل يمات بترك ذكره و ذكرنا فيه اخباراً لعله ينيف علي ثلثين خبراً صحيحاً و ليس اختيارنا بقول متروك نادر ولكن بعض العلماء رغبوا عنه او غفلوا عن ادلته و اخباره و اني جمعت الاخبار من مواضع شتي و تتبعت اقوال العلماء حتي وجدتهم قد اجمعوا عليه في زمان المفيد و الصدوق و غيرهما و العلماء المتأخرون محقون لانهم لم‏يفحصوا فلم‏يطلعوا و بالجملة ليس هيهنا مقام ازيد من ذلك و ذلك الحساب ان اللّه سبحانه خلق الدنيا ستة ايام و جعل السنة في بدء الخلقة ثلث مأة و ستين يوماً ثم اختزل تلك السنة ايام منها فصارت ثلثمأة و اربعة و خمسين يوماً و جعل شهراً تاماً و شهراً ناقصاً فالمحرم تام و الصفر ناقص و هكذا شهر تام و شهر ناقص ابداً الي ان شعبان ناقص ابداً و شهر رمضان تام ابداً ثم شوال ناقص ابداً و هكذا الاّ ان هذا اصل بناء ا لحساب و اصل الخلقة من رب الارباب ثم في هذه الشهور كسور تجتمع لوجود اللطخ و الخلط و التمانع

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 6 *»

و التصادم و تلك الكسور اذا اجتمعت صار يوماً و لحق الشهور في بعض السنين و يسمي بالكبيسة و تلك الكبيسة علي حساب المنجمين في سني بهزيجوح كادوط و علي ما قال ابن‏الجنيد في الخامسة و السابعة و لعله قد وصل اليه من الاخبار و علي ما في بعض الاخبار في الخامسة و لم‏يصح عندنا الي الان الاّ ان شهر رمضان ثلثون يوماً مما لاشائبة فيه و لاريب يعتريه و كفي علي ضعف قولهم دليلا اجماع العامة قديماً و حديثاً علي هذا القول و ان الرشد في خلافهم ولكن يا اخي انشدك اللّه في نفسك و نفس اخوانك ان‏تبرز ذلك ما خفت علي نفسك و اظهر الصوم بصوم القوم و اظهر الفطر بافطارهم و لاتخاطر بنفسك و اما في بلادنا و الحمد للّه فقد اشتهر هذا القول و عمل به الصغير و الكبير و الرجال و النساء و الاحرار و العبيد و تبين خطاء المخالف خطاءاً فاحشاً ظهر لكل من كان له عين و اما مع خفاء امر الكبيسة خوفاً من فرعون و ملأه ان‏يفتنهم و ان فرعون لعال في الارض فالعمل علي رؤية الاهلة كما عليه الناس الاّ ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه يجب الاهتمام بها و الحفظ عليها فصم يوم الشك ما قدرت بل التاسع و العشرين من شهر شعبان فان رأي الهلال في آخر شهر رمضان ليلة الواحد و الثلثين علي الظاهر فهو و قد صمت ندباً من آخر شعبان يوماً او يومين و ان رأي قبلها فقد وفقت ليوم او يومين من شهر رمضان و لم‏يفتك و ان لم‏تصم يوم الشك و صمت صوم الناس و ظهر الهلال في ليلة الثلثين او التاسع و العشرين فاعلم انك افطرت من اوله يوماً او يومين فاقض ما فاتك و اذا علمت بذلك ارجو ان لايفوتك شهر رمضان و لاتكون ممن سلب اللّه التوفيق عنهم ان‏شاء اللّه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 7 *»

بـــاب

ان العمل علي الرؤية و شرح العدد تفصيلا

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه و انار برهانه هل العمل علي مجرد الرؤية في الهلال او علي العدد؟

جواب: العمل علي الرؤية فتصوم بالرؤية و تفطر بالرؤية فان كان بينهما ثلثون يوماً فهو و الاّ تقضي يوماً احتياطاً للدين الاّ ان‏تكون صمت يوم الشك من آخر شعبان بنية شعبان فان صمته كذلك و كان بين الرؤيتين تسعة و عشرون يوماً اجزأك و الاّ قضيت يوماً ان‏شاء اللّه.

اقــول: مر في الباب السابق كلام من مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه في العدد و شرح ان العمل علي الرؤية.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه ابن السلطان محمدشاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا هل بناء شهر رمضان علي العدد ثلثين يوماً او علي الرؤية؟

جواب: المدار علي الرؤية صوماً و فطراً و الاحتياط ان‏يقضي يوماً اذا اهل شوال ليلة الثلثين من هلال رمضان و ان كان صام يوم الشك بنية شعبان اجزأه.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه الحاج ملاحسن المراغي انكم حكمتم في الرسالة الصومية ان شهر رمضان تام ابداً و شهر شوال المكرم ناقص ابداً و ذوالحجة ناقص ابداً و هكذا فعلي ذلك اذا اهل هلال شوال

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 8 *»

في الليلة الثلثين من شهر رمضان فمع ذلك هل يجب الصوم في صبيحتها ام يحرم علي انه يوم الفطر و كذلك اذا اهل هلال ذي‏الحجة في الليلة الثلثين من ذي‏قعدة فكيف تكليف الحاج ان وافق الجمهور في الوقوفين خالف الحكم بتمامية ذي‏القعدة و كونه ثلثين ابداً و يكون يوم عرفة عند الجمهور اي جمهور الحاج من الفريقين يوم التروية عنده و كيف يصح وقوفه و كيف يمكن التخلف عنهم و اداء المناسك منفرداً و ذلك متعسر جداً فضلاً عن التعذر و عدم التمكن فما الحيلة في ذلك بينوا جزاكم اللّه عن الايمان و اهله خير الجزاء؟

جواب: ليس في رسالتي الصومية ذلك و لاافتي به و عملي علي الرؤية فاذا كان بين الرؤيتين في شهر رمضان تسعة و عشرين قضيت يوماً عملاً باخبار الثلثين الموافقة للكتاب المخالفة للعامة من باب دع ما يريبك الي ما لايريبك و اخوك دينك فاحتط لدينك ما استطعت و لااقول بذلك في ساير الشهور و عبارتي في رسالتي الصومية هذه في المسألة الرابعة من المقصد الاول من الباب الثالث شهر رمضان لاينقص من ثلثين يوماً ابداً وفاقاً للصدوق و اخيه الحسين بن علي بن الحسين و ابي‏محمد هرون بن موسي و السيد ابي‏محمد الحسيني و جعفر بن محمد بن قولويه و ابن ابي‏عقيل و الكراجكي في احد قوليه و الشيخ المفيد في لمح البرهان و نقل فيه اجماع الامامية في عصره علي ذلك و ذكر ابن بابويه ان ذلك مذهب خواص الشيعة و اهل الاستبصار منهم و يظهر من صاحب المجمع القول به و قد كتبنا في ذلك رسالة منفردة و ذكرنا فيها الاثار و اقوال العلماء الاخيار ما يكتفي به من انصف.

الخامس رويت روايات كثيرة علي ان شهراً تام و شهراً ناقص و يساعدها

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 9 *»

الاعتبار الاّ ان المشهور ذهبوا الي خلاف ذلك و الاظهر بحسب الادلة الفقهية هو القول المشهور و العمل علي الرؤية حتي في شهر رمضان فيصام للرؤية و يفطر للرؤية فان كان بين الرؤيتين ثلثون يوماً فهو و الاّ فيقضي يوماً فان نقصانه يكشف عن استتار الهلال يوماً من اوله الخ هذه عبارتي في كتابي كتاب صوم الجامع نعم في اوائل امري قوي في نفسي هذه الاخبار اي اخبار شهر تام و شهر ناقص ثم تنبهت الي قصورها عن اثبات المسئلة و شرح حال الكبيسة فتركتها حتي يأتيني البيان ولكن عملي ما شرحت و عبارة كتابي ما ذكرت.

و قـــال: اعلي اللّه مقامه في رسالته الي الحاج عبد الكريم الكوهبناني في الاستدلال علي العدد من كتاب اللّه بعد ما ذكر مقدمة شريفة في طريق الاستدلال من الكتاب الي ان قال اما الاستدلال الظاهري اعلم ان اللّه سبحانه قال في كتابه المجيد ان عدة الشهور عند اللّه اثناعشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق السماوات و الارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلاتظلموا فيهن انفسكم فعرفنا بهذه الاية الشريفة ان الشهور عند اللّه اثناعشر شهراً في كتاب الله و هذه الاية من المحكمات التي لم‏تنسخ و لما كانت الشهور مختلفة عربية و رومية و تركية و جلالية و فرسية بقيت الاية علي اجمالها لم‏نعلم منها انها آية الشهور فانزل اللّه سبحانه في كتابه و جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم و لتعلموا عدد السنين و الحساب و كل شي‏ء فصلناه تفصيلا فعلمنا ان مدار الشهور و السنين علي سلطان النهار و آيته و هي الشمس و سلطان الليل و آيته و هي القمر و ايّد هذه الاية بآية اخري في كتابه اصرح و اوضح لئلا يبقي لمحتج حجة فقال

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 10 *»

هو الذي جعل الشمس ضياءاً و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب ماخلق اللّه ذلك الاّ بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون فعلمنا من هذه الاية ان مناط الشهور و السنين و الحساب علي القمر الذي قدره منازل و محاه علي ما فصل تفصيلاً و اوضح في آية اخري فقال يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج فتبين و ظهر لمن نظر و اعتبر ان مناط معرفة الشهور علي الاهلة و ذلك مما لاشك فيه و لاريب يعتريه فعلمنا بذلك علي ان تلك الشهور التي عدتها اثني‏عشر هلالية و الشهور الهلالية هي الشهور العربية فرجعت الشهور الي العربية ثم لما عرف الشهور علي ما بين و فصل كلف الناس بامور في الاشهر فقال ياايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياماً معدودات الي ان قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً او علي سفر فعدة من ايام اخر يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبروا اللّه علي ما هديكم و لعلكم تشكرون و قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث و لافسوق و لاجدال في الحج و قال و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً الاية و قال فسيحوا في الارض اربعة اشهر و هي الاشهر الحرم التي اشار اليها منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلاتظلموا فيهن انفسكم و قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين و قال و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر و اللائي لم‏يحضن و قال في كفارة القتل و تحرير رقبة فمن لم‏يجد فصيام شهرين متتابعين و قال ايضاً في كفارة الظهار فمن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 11 *»

لم‏يجد فصيام شهرين متتابعين الي غير ذلك من التكاليف المتعلقة بالاشهر الواردة في الكتاب و السنة و الواجب علي العباد ان‏يؤدوا تلك التكاليف في تلك الاشهر التي عرفهم حدودها و سخر لهم الشمس و القمر يجريان بامر اللّه سبحانه فقال سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و قال سخر الشمس و القمر كل يجري الي اجل مسمي و هذا الذي ذكرنا هو الوضع الاولي في جريان الشمس و القمر ولكن وجدناه يقول في القرآن ضرب اللّه مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بانعم اللّه فاذاقها اللّه لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون و لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب و هم ظالمون و قال ذلك بان اللّه لم‏يك مغيراً نعمة انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم و ان الله سميع عليم و قال ان الله لايغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم و اذا اراد اللّه بقوم سوء فلامردّ له و مالهم من دونه من وال فلما غيرت هذه الامة المنكوسة اعظم نعماء اللّه عليهم من امر الولاية و كفروا بانعم اللّه: التي هم اعظم نعماء اللّه تعالي عليهم و غيروا ما بانفسهم من الفطرة المجبولة علي اطاعة آل اللّه و اتباعهم و ولايتهم و اتبعوا امر الشيطان لعنه اللّه حيث قال فلآمرنهم فليغيرن خلق اللّه اي الفطرة المجبولة علي الولاية كما قال سبحانه فطرة اللّه التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم و معلوم ان الدين القيم هو الولاية استحقوا اعظم العقوبات و اكبر التغيرات فغير اللّه ما بهم من النعمة في امر الشمس و القمر المسخر لهم كما غير عليهم النعم العرضية و هم بتغيير النعم السماوية من الشمس و القمر و العلوم و الامداد و الفيوضات احق و اولي كما قال سبحانه و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 12 *»

لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اي اخذناهم بمنع بركات السماء و الارض و من تلك البركات معرفة الشهور و السنين و شاهد ذلك من اخبار آل اللّه: ما روي عن الكليني بسنده عن محمد بن اسمعيل الرازي عن ابي‏جعفر الثاني7 قال قلت له جعلت فداك ما تقول في الصوم فانه روي انهم لايوفقون لصوم فقال اما انه قد اجيبت دعوة الملك فيهم قلت فكيف ذلك قال ان الناس لما قتلوا الحسين7 امر اللّه ملكاً ينادي ايتها الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لاوفقكم اللّه لصوم و لافطر و عن الصدوق باسناده عن رزين قال قال ابوعبداللّه7 لما ضرب الحسين بن علي بالسيف و سقط ثم ابتدروا لقطع رأسه نادي مناد من بطنان العرش الا ايتها الامة المتحيرة الضالة بعد نبيها لاوفقكم اللّه لاضحي و لافطر ثم قال ابوعبداللّه7 فلاجرم و اللّه ماوفقوا و لايوفقون حتي يثور ثار الحسين7 و من كتاب دلايل الامامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري عند ذكر الاسراء بالنبي9 ما هذا لفظه ولكن اخبركم بعلامات الساعة يشيخ الزمان و يكثر الذهب و تشح الانفس و تعق الارحام و تقطع الاهلة عن كثير من الناس الخبر فوجدنا الاخبار مطابقة مع القرآن و وجدنا القرآن مطابقاً للوعد و الوعيد و التجربة و الحكمة فعرفنا ان الاهلة كانت في اصل الوضع ولكن قد تستر عن الناس عقوبة كما ان المطر لارزاقهم و يحبس عنهم و ضوء الشمس لابصارهم و يكسف عليهم و نور القمر للاهتداء بالليل و يخسف و نبات الارض لارزاقهم و ارزاق انعامهم و تقل بسبب المعاصي و الانعام لاكل الناس و ركوبهم و نصيبها الافات و بركات السماء و الارض ازيد من ذلك بمرات

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 13 *»

و حبست بسبب غصب الخلافة و كذلك ظهور الامامة لاجل الهداية و الاستبصار و قد غاب بمعاصي الخلق الي غير ذلك و منها القمر و الاهلة فاذا وجدنا في القرآن وعيداً بالتغيير علي ما شرحنا و وجدنا الاخبار مصرحة بالتغيير مطابقة للقرآن لايبقي مجال الانكار لمنصف فسترت عن الناس الاهلة عقوبة عليهم بسبب ما ارتكبوه من آل‏محمد: بعد النبي9 و قد كان في عصر النبي9 يهل لهم الهلال علي الواقع ببركاته9 في جميع الاشهر او اشهر العبادة كشهر رمضان و شهر ذي‏حجة او و غيرها من اشهر الحرم ليقع عباداته9 تامة كاملة علي الواقع و كانت تقع عباداتهم ببركاته9 علي الواقع و امرهم النبي9 بالعمل بالهلال لانه كان موافقاً للواقع و امرهم اللّه في كتابه بالهلال و كان يهل شهر رمضان في الواحد و الثلثين دائماً و تهل الاشهر علي حسب النظم و يدل علي ذلك اخبار عديدة اوردناها في رسالة موضوعة في عدة شهر رمضان و اوردنا فيها من الاخبار تسعة و ثلثين حديثاً منها ما رويناه عن ابي‏عبداللّه7 في حديث ماصام رسول اللّه9 منذ بعثه اللّه الي ان قبض اقل من ثلثين يوماً و لانقص شهر رمضان منذ خلق اللّه تعالي السموات و الارض من ثلثين يوماً و ليلة الي غير ذلك من الروايات و معلوم ان رسول اللّه9 يعمل بالهلال و لاجل ذلك قال اللّه تعالي في شهر رمضان و لتكملوا العدة و لتكبروا اللّه علي ما هديكم و اكمال العدة اكمال ثلثين يوماً و التكبير هو تكبيرات ليلة العيد و يومه بعد الفرايض و لذا روي انه قيل لابي‏عبداللّه7 جعلت فداك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 14 *»

ما يتحدث به عندنا ان النبي صام تسعة و عشرين اكثر مما صام ثلثين احق هذا قال ماخلق اللّه من هذا حرفاً ماصامه النبي الاّ ثلثين لان اللّه يقول و لتكملوا العدة فكان رسول اللّه9 ينقصه بل كان شيوع ذلك في عصر النبي9بحيث علمه الامم الخارجة من شريعته كما روي في حديث نفر من اليهود الذين سألوا النبي9 و من تلك المسائل اخبرني لاي شي‏ء فرض اللّه الصوم علي امتك بالنهار ثلثين يوماً و فرض علي الامم اكثر من ذلك قال النبي9 ان آدم لما اكل من الشجرة بقي في بطنه ثلثين يوماً الخبر و في حديث جماعة اليهود الذين سألوا ابابكر فلم‏يجبهم و جاء علي و سألوه عن تلك المسائل و منها قالوا ما الثلثون قال ثلثون يوماً شهر رمضان صيامه فرض واجب علي كل مؤمن الاّ من كان مريضا او علي سفر الخبر فتبين و ظهر ان في عصر النبي9 كان يهل علي ثلثين من بركات وجوده9 فلما قبض9 و غصبوا الخلافة و صارت دولة الباطل شايعة و دولة الحق خفية و غيروا ما بانفسهم قد ستر اللّه عنهم و يستر عقوبة حتي يثور ثار الحسين7 اي القائم عجل اللّه فرجه و يظهر دولة الحق فتظهر بركات الارض و السماء فيهل الهلال علي النظم الطبيعي و لما كانت العامة غافلين عن تغيير نعم اللّه عليهم جروا علي حسب العادة من العمل بالهلال و هم غافلون عن ستر الهلال عنهم نقمة فعملوا بالهلال و شاع و ذاع بينهم فرأوا في بعض السنين يهل علي تسعة و عشرين فصاموه تسعة و عشرين ثم تنبهوا انهم كانوا في عصر رسول اللّه9 صاموه ابداً ثلثين و الان يتفق تسعة و عشرون وضعوا اخباراً كاذبة ان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 15 *»

رسول اللّه9 صامه تسعة و عشرين بل صامه تسعة و عشرين اكثر و لما سمعت الشيعة تلك الاخبار سألوا الائمة: عنها فكذبوهم و وردت في تكذيبهم اخبار عديدة منها ما سمعت آنفاً انه قال ابوعبداللّه7 ماخلق اللّه من هذا اي من هذا الخبر حرفاً و منها ما روي عن الكليني بسنده عن ابي‏عبداللّه7 انه قيل له ان الناس يقولون ان رسول اللّه9 صام تسعة و عشرين يوماً اكثر مما صام ثلثين يوماً فقال كذبوا ماصام رسول اللّه9 الاّ تاماً و ذلك قول اللّه تعالي و لتكملوا العدة فشهر رمضان ثلثون يوماً و شوال تسعة و عشرون يوماً و ذوالقعدة ثلثون يوماً لاينقص ابداً لان اللّه يقول و واعدنا موسي ثلثين ليلة و ذوالحجة تسعة و عشرون يوماً و الشهور علي مثل ذلك شهر تام و شهر ناقص و شعبان لايتم ابداً الي غير ذلك من الاخبار العديدة و لما رأي الائمة: انه قد وقع العقوبة علي العامة بسوء اعمالهم ارادوا انقاذ شيعتهم من هذا العذاب و هدايتهم علي الواقع و الصواب فاخبروهم عن الواقع في اخبار عديدة اوردنا بعضها في تلك الرسالة العددية التي اشرنا اليها لئلا يعمهم تلك العقوبة و هي ستر الهلال عنهم و وضعوا قاعدة سديدة لهم و اخبروا به خواص شيعتهم و تلك القاعدة كانت شايعة في اولئك كما اشار اليه الصدوق رحمه اللّه و قال في الخصال مذهب خواص الشيعة و اهل الاستبصار منهم في شهر رمضان انه لاينقص عن ثلثين يوماً ابداً و الاخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة الي الاخبار التي وردت للتقية في انه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقي كما يتقي العامة و لايكلم الاّ بما تكلم العامة بالجملــة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 16 *»

هذا القول هو مذهب خواص الشيعة و العامة مجمعون علي العقوبة التي عمهم اللّه بها ان شهر رمضان ينقص و يزيد و الرشد في خلافهم و اما وجود ذلك في القرآن فقد عرفت قوله و لتكملوا العدة و قد فسرها الائمة: في عدة اخبار ان كمال العدة ثلثون و اما ساير الاشهر فاذا عرفت من القرآن ان المدار علي الاهلة و انها قد تستر عقوبة و بين الائمة: حقيقة الاهلة يكفي في الاستدلال الظاهر الذي نحن الان بصدده كساير الفرايض التي في القرآن و ان القرآن نزل جملاً و النبي و الائمة: يفسرونه و قد نزل عليهم و هم اعلم به كما عرفت في المقدمة التي قدمناها و نزيد ذلك ايضاحاً في الدليل الظاهر ان القرآن نزل مجملاً و فيه اصول الفرايض و جملها دون تفاسيرها ثم النبي9 و وصيه المنصوص عليه بعده يفسران تلك الجمل الا تري ان اشرف الفرايض الصلوة و قال سبحانه اقيموا الصلوة جملاً ثم فسر النبي9 ركعاتها و ترتيبها و اوقاتها و حدودها و ليس لاحد ان‏يقول ان فرض الصلوة ليس في القرآن و قال و اتوا الزكوة و لم‏يبين اللّه نصابها و وقتها و انها في اي مال حتي فسره النبي و وصيه صلي اللّه عليهما و آلهما و ليس لاحد ان‏يقول ان فرض الزكوة ليس في الكتاب و فرض الصيام و لم‏يبين احكامه الجزئية حتي فسره و النبي9و وصيه7 و ليس لاحد ان‏يقول ان فرض الصيام ليس في القرآن فانه موجود فيه جملاً و تفسيره علي النبي9 و اوصياؤه حملة علمه بعده: كذلك قال اللّه سبحانه ان الاهلة مواقيت و ان وضع القمر و الشمس لمعرفة السنين و الحساب ثم لم‏يبين انها اذا غمت بالغيوم او بالادخنة و الاغبرة كيف

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 17 *»

ينبغي ان‏يصنع او اذا كان الانسان محبوساً سنين عديدة في سجن و لايمكن له ان‏يطلع عليها ما تكليفه و اذا كان وحده في بر و ضعيف البصر او ضريراً كيف يصنع او كانوا جماعة ضعفاء  الابصار كيف يصنعون او كانوا في قرية قد احاط بها الجبال الشوامخ ما تكليفهم او اذا غم في بلد و رأي في آخر كيف يصنعون فذكر اللّه سبحانه اصل الحكم جملاً و تفصيله علي النبي و الائمة: مع انه بين و اوضح في قوله و لتكملوا العدة  ان شهر رمضان الذي هو العمدة ثلثون يوماً و ان ذاالقعدة الذي يعرف بآخره هلال الحج ثلثون في قوله و واعدنا موسي ثلثين ليلة و هما العمدة في الاشهر و مع‏ذلك فسر النبي9 و اوصياؤه: ان الاشهر حقيقتها هكذا شهر تام و شهر ناقص فرمضان تام و شوال ناقص ثم ذوالقعدة تام و ذوالحجة ناقص و هكذا ساير الاشهر شهر تام و شهر ناقص فمن توقف في هذا التفسير فليتوقف في ساير تفاسيرهم في ساير الجملات فانهما من منبع واحد و قد قال اللّه سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع اللّه و وكل اليه امر التفسير و اخبر عن صدقه انه لاينطق عن الهوي ان هو الاّ وحي يوحي ثم امر باتباعه فقال ما اتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و قد بين هذا التفسير و ساير التفاسير و الكل شرع سواء ان قلت انه قد اختلف الاخبار في التفسير عنهم: فمنها في الاخذ بالرؤية الظاهرة و منها في اعتبار العدد قلت انهم:بعد اختلاف الاخبار امرونا بالاخذ بما خالف القوم و ان الرشد في خلافهم و العامة مجمعون علي الرؤية الظاهرة فما روي من طرقنا مثل رواياتهم و طبق عملهم تقية كما هو ظاهر و قد كان الائمة: يخافون من امر العدد علي رقابهم و رقاب شيعتهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 18 *»

كما يظهر من الروايات و قد فصلنا في تلك الرسالة و قد امرونا بالاخذ بالاحدث و الروايات في ذلك مروية عن العسكري7 و هو احدث الاخبار و هي موافقة للكتاب المفسر بتفسيرهم و العمدة في الباب مخالفة العامة العمياء الذين لايجمعون علي حق ابداً و انهم مدعو عليهم دعا عليهم الملك و لو كان العمل بالرؤية بعد النبي9 حقاً لما كان دعاء الملك مستجاباً فيهم و ليس هيهنا موضع تفصيل الادلة و ليس هذا القول نادراً يستوحش منه فقد قال به الصدوق في الفقيه و الخصال و الشيخ السديد الشيخ المفيد في لمح البرهان علي ما نقله ابن‏طاوس في الاقبال و ذكر اجماع الامامية في زمانه علي ذلك و سمي منهم ابامحمد الحسيني و اباعبداللّه الحسين بن علي و هرون بن موسي و ابن‏قولويه و اختاره صاحب المجمع و الشيخ الكراجكي كما نقل عنه و نقل ذلك في الدروس عن ابن ابي‏عقيل و نقله ابن‏طاوس عن ابن‏الجنيد و عن جده ابي‏جعفر الطوسي في احد قوليه و يظهر القول به عن ابن‏طاوس ايضاً و قد ذكر ابن‏بابويه انه مذهب خواص الشيعة و اهل الاستبصار منهم و يظهر القول به من الكليني ايضاً لانه في اول كتابه صرح بجواز الاخذ بكل اخبار كتابه و صرح بصحتها ثم اورد اخبار العدد في بابه و لم‏يتعرض لردها و كتاب الكافي كتاب عمله كما صرح به في اوله و اطنب هذا مع ان اصحاب الائمة: هم ايضاً من العلماء العاملين و منهم معاذ بن كثير و حذيفة بن منصور و محمد بن سنان و معاوية بن عمار و شعيب و محمد بن اسماعيل بن بزيع و محمد بن الحسين و ابوبصير و ياسر الخادم و محمد بن عثمان الخدري و محمد بن الفرج و هو صرح ان اصحابنا صححوا العمل بهذه القاعدة اي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 19 *»

العدد و عمران الزعفراني و اسحق بن ابرهيم الثقفي و عباس بن موسي بن جعفر و ابوالهيثم محمد بن ابرهيم و عبداللّه بن معوية الي غير ذلك من العلماء المعاصرين السامعين من الائمة: فانهم نقلوا هذه الاخبار سماعاً منهم من الائمة: و هم اشد عملاً بما سمعوه من الائمة: من غيرهم و اشد يقيناً و علماً من ساير العلماء و جملة منهم من العلماء المعروفين و لم‏ننقل من روي من هؤلاء من العلماء لاحتمال انهم لم‏يعملوا به و اقتصرنا بالرواة السامعين و في الباب تسعة و ثلثون خبراً رويناها في رسالة منفردة فاذا بلغ حكم هذه الشهرة بين العلماء كيف يكون نادراً فتوي و رواية و ما الذي يوجب الوحشة من هذا القول هذا نوع استدلال الظاهر من القرآن و هو حق لمن كان له عينان و لسنا هيهنا بصدد الاستدلال الفقاهتي و انما كان غرضنا الاشارة علي نحو الاستدلال الظاهري و اما الاستدلال الفقاهتي فقد ارخينا عنان القلم فيه في تلك الرسالة المنفردة فمن اراد ذلك فليطلبها فانها كافية ان‏شاء اللّه.

اقـــول: و انا مؤلف هذا الكتاب ثم شرع اعلي اللّه مقامه في الاستدلال علي ثبوت العدد من باطن القرآن و ليس الغرض في هذا المؤلف ذكر ما قاله مشايخنا اعلي اللّه مقامهم من بواطن الاخبار و الايات في الفتاوي فما ذكرته الي ان بين في آخر بيانه اعلي اللّه مقامه ان العمل يومنا هذا علي الرؤية حتي يظهر الواقع بقوله اعلي اللّه مقامه.

و اما الكبيسة التي تتفق في بعض السنين فلم‏نجد فيها الاّ حديث محمد بن الفرج و مقتضاه كون الكبيسة في كل خمس سنين مرة و وجدناه يختلف في مرّ السنين فتركنا العمل به و قد نقل عن ابن‏الجنيد انه ذكر ان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 20 *»

الكبيسة في كل خمس سنين مرتين في الثالثة و الخامسة ثم في السابعة و العاشرة و هكذا و لم‏نجد له مستنداً الاّ قول المنجمين و لايمكن الاعتماد عليه فالعمل علي الاحتياط حتي نقف علي الكبيسة علي مقتضي الاخبار و من تحقق اول شهر المحرم يمكن له معرفة الاشهر باخذ شهر تاماً و شهر ناقصاً و ان لم‏يتحقق له شهر المحرم فشهر آخر و يحسب التام تاماً و الناقص ناقصاً فان لم‏يحصل له حقيقة شهر يعمل بالهلال في شهر رمضان فان تم فهو و الاّ يقضي يوماً فان شهر رمضان لاينقص ابداً و الاولي ان لايترك يوم الشك فانه ان كان من شعبان حسب له من شعبان و ان كان من شهر رمضان فقد وفق له و الحمد للّه اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً.

و قـــال: اعلي اللّه مقامه في هداية الطالبين و هو كتاب صنعه لابحاث رجلين واحد منهما ملاعلي اكبر زمان الكرماني و من مطالبه: حكايت عدد را در صوم و افطار مراد چيست و مأخذ فقاهتي آن چيست و قائل به آن از صدر اسلام الي الان كيست و بناي آن برچه حساب است جمعي را سخن اين است كه اين مخالف ضرورت و جمعي را سخن اين‏كه اين مخالف مجمع‏عليه است و نسبت اين قول به جمعي از حشويه داده‏اند؟

جواب: از اين مطلب عرض مي‏شود كه مراد از عدد در صوم اين است كه ماه رمضان سي روز است و از روزي كه خداوند عالم خلقت آسمان و زمين را فرموده است ماه رمضان كمتر از سي روز نشده است و كمتر نخواهد شد تا روز قيامت و مأخذ فقاهتي آن كتاب خدا و سنت رسول است9 چنان‏كه در رساله جداگانه مخصوصه ادله آن را

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 21 *»

از كتاب و سنت نوشته‏ام بلكه در خصوص اين مسأله الي الان سه رساله نوشته‏ام يكي از كوهبنان كه يكي از قراي كرمان است سؤال كرده بود كه دليل بر عدد از قرآن چه داري حقير رساله مخصوصه‏اي نوشته‏ام و از كتاب خدا بيرون آورده‏ام و آن رساله شريفي است كه تا حال به اين‏طور رساله نوشته نشده است و دو رساله ديگر نوشته‏ام يكي مفصل و يكي مختصر و هر سه حاضر است و جمعي نسخه از آن رساله كوهبنانيه و آن رساله مفصل برداشته‏اند هرگاه خواسته باشيد بسيار است و اما قائلين به آن يكي از آنها صدوق است كه در حفظ اخبار و ورع و زهد و صدق او كسي را در ميان شيعه سخني نيست و به دعاي حضرت صاحب‏الامر تولد شده است و افتخار مي‏كرده كه منم آن كسي كه به دعاي امام عصر متولد شده‏ام و مقارن غيبت صغري بوده و ايشان فرموده‏اند در كتاب خصال كه مذهب خواص شيعه و اهل بينش ايشان آن است كه ماه رمضان كمتر از سي روز نمي‏شود و اخبار اهل‏بيت در اين خصوص وارد شده است و همه موافق قرآن است و مخالف با مذهب سنيان است پس هركس از شيعيان ضعيف الايمان برود به اخبار رؤيت كه موافق قول سنيان است و از روي تقيه ائمه فرموده‏اند و عمل كند بايد از او تقيه كرد چنان‏كه از سني تقيه مي‏كني و بايد با او سخن نگويي مگر مثل اين‏كه با سني سخن مي‏گويي پس از اين فقرات معلوم شد كه خود آن بزرگوار ماه رمضان را سي روز مي‏دانند و خبر هم داده‏اند كه خواص شيعه و اهل بينش ايشان همه به همين قول بوده‏اند و آن قول كه ماه رمضان بيست و نه هم مي‏شود قول سنيان است و از هركس چنين بگويد بايد تقيه كرد و يكي ديگر شيخ سديد شيخ مفيد است كه صاحب‏الامر7 به او نوشتند ايها الاخ السديد و الشيخ المفيد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 22 *»

و حضرت صاحب‏الامر او را برادر خواندند و وقتي كه شيخ مفيد مردند حضرت بر سر قبر او نوشتند:

لاغرد الناعي بموتك انه   يوم علي آل الرسول مشوم
ان كان شخصك في التراب موسدا   فالعدل و التوحيد فيه مقيم

يعني هيچ كس خبر مرگ تو را نياورد كه آن روز بر آل رسول شوم است اگر تو در خاك خوابيده باشي عدل و توحيد در خاك قرار دارد باري آن بزرگوار كتابي نوشته‏اند آن را لمح البرهان نام كرده‏اند براي اثبات آن‏كه ماه رمضان سي روز است و كم نمي‏شود و آن بزرگوار خود در زمان غيبت صغري بودند و تعليقه حضرت به ايشان مي‏رسيد و ايشان در آن كتاب فرموده‏اند بعد از اين‏كه طعنه زده‏اند بر كسي كه گفته است كه اين قول يعني عدد تازه اختراع شده است مي‏فرمايند از جمله چيزهايي كه دلالت مي‏كند بر دروغگويي آن كه عدد را بي‏اصل مي‏داند و اين‏كه بهتان عظيمي زده است آن است كه فقهاء عصر ما كه سنه سي‏صد و شصت و سه است و راويان اين عصر و فضلاي اين عصر اجماع كرده‏اند و دين خود قرار داده‏اند و فتوي داده‏اند به صحت عدد و مردم را خوانده‏اند به اين راه راست مثل آقاي ما و بزرگ ما شريف زكي ابي‏محمد حسيني ادام اللّه عزه و مثل شيخ فقيه ما ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين و شيخ ما ابي‏عبداللّه الحسين بن علي بن الحسين ايدهما اللّه و شيخ ما ابي‏محمد هرون بن موسي هـ . پس آن بزرگوار خود قائل شده‏اند به عدد با آن همه فضل و فرموده‏اند كه علماي عصر ايشان همه اجماع بر عدد كرده‏اند و اسم جمعي را هم برده‏اند چنان‏كه شنيدي و يكي ديگر از علماء كه قائل به عدد شده است شيخ كليني است; و يكي ديگر از علماء كه قائل به عدد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 23 *»

شده است شيخ كراجكي است و ايشان كتابي در اين خصوص نوشته‏اند و يكي ديگر از علماء شيخ حسن بن ابي‏عقيل اسكافي است و يكي ديگر از علماء كه به اين قول عمل كرده‏اند چنان‏كه از كتابشان برمي‏آيد ابن‏طاوس است در اقبال اگرچه ظاهراً به طور اصحاب رؤية نوشته‏اند ولي عبارتي ديگر دارد كه صريح به آن است كه ايشان در رؤية تقيه فرموده‏اند و آن فقره است كه بعد از قاعده پيدا كردن اول ماه رمضان و وقفة نوشته‏اند و از جمله كساني كه قائل به عدد شده‏اند ابن‏جنيد قاضي است و از جمله كساني كه به عدد قائل شده‏اند شيخ طريحي است حال به عبرت نظري گماريد مسأله‏اي كه اين همه علماي اعلام ذوي العزّ و الاحترام قائل به آن شده باشند و كتابها در آن تأليف فرموده باشند و ادعاي اجماع كرده باشند چنين مسأله چگونه خلاف ضرورت اسلام مي‏شود آيا همه اين علماء خلاف ضرورت اسلام كرده‏اند آيا همه اين علماء كافر بوده‏اند اگر اين مسأله خلاف ضرورت اسلام است پس شيخ صدوق و شيخ مفيد و غير ايشان كه ذكر شد همه كافر بوده‏اند حال ببينيد كه آنها علماي سلف را كافر خوانده‏اند يا ما كه پيروي ايشان كرده‏ايم و مي‏كنيم و اگر مسأله خلاف ضرورت اسلام نيست و خلاف اجماع شيعه است پس همه علماء از اين قرار سني بوده‏اند نعوذ باللّه و اگرنه خلاف ضرورت است و نه خلاف اجماع پس چه بحث با ما دارند و كساني كه اين‏قدر فقاهت و تتبع در اقوال فقهاء ندارند و نفهميده حرف مي‏زنند چرا از خدا شرم نمي‏كنند و از پيغمبر حيا نمي‏كنند و بدون سبب مردم را نسبت به كفر مي‏دهند و قول ايشان را خلاف ضرورت مي‏خوانند و اگر بعضي از جهال باز بگويند كه فلان عالم مثلاً از رأي خود برگشته مي‏گويم كه آيا وقتي كه قائل به عدد بود كافر بود يا مسلم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 24 *»

اگر او كافر بوده و كسي را ياراي آن نيست كه چنين حرفي بزند پس ما هم سهل است كه كافر شويم و اگر مسلم بوده چه بحث بر ما و اگر در اين نسبتها كه من عرض كردم شكي است كتب علماء حاضر است رجوع كنند و ببينند و اگر نقص اين قول اين است كه حشويه هم به اين راه رفته‏اند پس قول به رؤيت هم اين نقص دارد كه كل سني‏ها به آن راه رفته‏اند و حال آن‏كه علماء نوشته‏اند كه حشويه كه اين قول را اختيار كرده‏اند متمسك به احاديث اهل‏بيت سلام اللّه عليهم شده‏اند و اما سنيان كه به رؤيت گفته‏اند به اهل‏بيت متمسك نشده‏اند و ما مأموريم از جانب اهل‏بيت: كه هرگاه دو حديث مختلف وارد شود هريك كه موافق قول سني است ترك كنيم و آن‏كه مخالف است بگيريم و جميع علماء مي‏دانند كه جواز كم شدن ماه رمضان قول سنيان است و احاديث بسيار هم به اين مطلب شهادت مي‏دهد و اگر نه اين بود كه اين كتاب فارسي بود هرآينه ذكر مي‏كردم ادله اين مطلب را به تفصيل تا بر هيچ كس مشتبه نماند ولكن حال چاره از آن نيست كه حواله به آن كتابهاي عربي كه نوشته‏ام و اقوال علماء و آيات و اخبار را در آنجا ذكر كرده‏ام كنم و طالب استدلال اگر از علماء است خود از كتب عربي مي‏تواند بفهمد و اگر از عوام است او را به استدلال راهي نيست و به فهم او هم در نمي‏آيد ولكن بعضي از اخبار را فارسي كرده ذكر مي‏كنم تا به كلي بي‏بهره نباشند شيخ عاملي كه شيخ حر باشد از شيخ طوسي روايت مي‏كند به اسنادش از معاذ بن كثير كه گفت عرض كردم به ابي‏عبداللّه7 كه مردم مي‏گويند كه رسول خدا بيست و نه روز بيش از سي روز روزه گرفت يعني ماه بيست و نه بيش در زمان ايشان اتفاق افتاد از سي روز فرمودند دروغ بسته‏اند بر پيغمبر، روزه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 25 *»

نگرفت پيغمبر9 از وقتي كه مبعوث شد تا وقتي كه از دنيا رفت كمتر از سي روز و كم نشده است ماه رمضان از وقتي كه خدا آسمان و زمين را خلقت كرده از سي روز و سي شب و از حذيفة بن منصور روايت شده است كه حضرت صادق فرمودند كه ماه رمضان سي روز است كم نمي‏شود هرگز و از يعقوب بن شعيب روايت كرده است از پدرش كه گفت عرض كردم به حضرت صادق7 كه مردم مي‏گويند كه پيغمبر9 ماه بيست و نه روز بيشتر روزه گرفته است از ماه سي فرمودند دروغ مي‏گويند روزه نگرفت پيغمبر9 مگر تمام و اين است كه خدا فرموده و لتكملوا العدة پس ماه رمضان سي روز است و شوال بيست و نه و ذي‏قعده سي روز است كم نمي‏شود هرگز به جهت اين‏كه خدا مي‏گويد و واعدنا موسي ثلثين ليلة و ذي‏حجه بيست و نه روز است و ماهها به همين طور است يك ماه سي و يك ماه بيست و نه و شعبان سي نمي‏شود هرگز و از شيخ كليني روايت مي‏كند به سندش از محمد بن اسمعيل از بعضي اصحاب از حضرت صادق7 كه فرمودند كه خداي تبارك و تعالي خلق كرد دنيا را در شش روز پس آن شش روز را از ايام سال كاست و سال سي‏صد و پنجاه و چهار روز است شعبان تمام نمي‏شود هرگز و رمضان ناقص نمي‏شود واللّه هرگز و فريضه خدا ناقص نمي‏شود خداي عزوجل مي‏فرمايد و لتكملوا العدة و شوال بيست و نه روز است و ذي‏قعده سي روز است خدا مي‏فرمايد و واعدنا موسي ثلثين ليلة و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة و ذي‏حجه بيست و نه روز است و محرم سي روز پس ماهها بعد از اين ماهي تمام است ماهي ناقص و از ياسر خادم مروي است كه گفت عرض كردم به امام رضا7 آيا مي‏شود كه ماه رمضان بيست و نه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 26 *»

شود فرمودند كه ماه رمضان از سي كمتر نمي‏شود هرگز و از ابن ابي‏عمير مروي است از مردي كه خدمت حضرت صادق7 عرض كرد كه اين حديثي كه مردم مي‏گويند پيش ما كه پيغمبر9 ناقص بيشتر روزه گرفت از تمام آيا حق است اين حديث؟ فرمودند كه خدا يك حرف از اين حديث را خلقت نكرده پيغمبر روزه نگرفت مگر سي روز تمام به جهت آن‏كه خدا مي‏گويد و لتكملوا العدة پس چگونه مي‏شود كه رسول خدا ناقص روزه بگيرد الي غير ذلك و پنجاه حديث در مسأله حقير روايت كرده‏ام در آن كتاب كه بخصوصه نوشته‏ام پس انصاف دهيد كه مسأله‏اي كه پنجاه حديث داشته باشد و آيات قرآن بر آن دلالت كند و جمعي از علماي كبار به آن طريقه رفته باشند و ادعاي اجماع كرده باشند چنين مسأله را خلاف ضرورت بنامند و بر سر منبرها و در محرابها و مجلسها بگويند كه فلاني خلاف ضرورت اسلام حكم كرده است و خلاف اجماع شيعه گفته است نه اين‏كه اين عوام فريبي است و نه اين‏كه اين تهمت خلاف تدين است نه اين ‏كه اين مسأله را خلاف ضرورت گفتن تكفير علماي سابق است اولاً تعجب مي‏كنم از آن جماعت كه چنين حرفي زده‏اند و ثانياً از سركار آخوند كه سؤال فرموده‏اند و جواب آنها را نداده‏اند كه اين مسأله خلاف ضرورت نيست و خلافي است يا سبحان اللّه پيش از آن‏كه معني ضرورت و غير ضرورت بيابند و پيش از آن‏كه مسأله ضروري و غير ضروري را بفهمند تكفير مؤمني مي‏كنند و غيبت او را حلال مي‏دانند تا بعد بفهمند كه اين مسأله ضروري بوده يا نبوده آخر مي‏بايست رجوع به كتب علماء و فقهاء بكنند و رجوعي به اخبار بكنند و فكري در ضرورت اسلام بكنند آنگاه سخن گويند محض آن‏كه چيزي به خاطر انسان رسيد كه نبايد حكم كند باري حق مخفي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 27 *»

نمي‏ماند و باطل دوام نخواهد گرفت پس به حول و قوه خداوند اين مسأله هم خلاف ضرورت و اجماع نشد و حرفهاي ايشان ظاهر شد كه از كجا است و اما مبناي آن برچه حساب است مبناي آن بر رؤيت هلال است هلال ماه كه ديده شد اگر تا هلال ديگر سي روز شد فبها و اگر نشد معلوم مي‏شود كه روز اول ماه هلال ديده نشده است و آن‏كه ديده شده روز دويم بوده و به اين‏طور ماه رمضان را تميز مي‏دهند و ايام او را حساب مي‏كنند و الي الان قاعده در كليه شهور و سنين كه بي‏تخلف باشد از اخبار اهل‏بيت به دست ما نيامده است بلي منجمين بعضي حسابها دارند و ابن‌جنيد به آن حساب اعتبار كرده است ولي حقير چون حديثي نديده‏ام عمل به آن حسابها نمي‏كنم و مدارم بر رؤيت است در ماهها و ماه سي را سي مي‏گيرم و ماه بيست و نه را بيست و نه و سابقاً چند سال به حديث محمد بن فرج عمل مي‏كردم و در آن چند سال الحمد للّه تخلف نكرد ولي ديدم كه من بعد تخلف خواهد كرد و عمل به آن خبر را ترك كردم و از تسديد و تأييد الهي آن چند سال كه عمل به آن خبر كردم با رؤيت هم موافق آمد اولاً و آخراً و چون ابتداي تخلف شد خداوند مسدد قلبم را منحرف كرد و از آن عدول كردم و مدارم حال بر رؤيت است به هر قسم كه اتفاق افتد و اگر ماه رمضان بيست و نه شود يك روز را قضاء مي‏كنيم و اين مسأله فقهي است و ما چنين فهميده‏ايم هركس مي‏خواهد عمل مي‏كند و هركس نمي‏خواهد به قول ساير فقهاء عمل كند و عمل او را نيز خطا نمي‏دانيم و او را مصيب و مثاب و مأجور هم مي‏دانيم و حميتي و عصبيتي در كار نيست ان‏شاء اللّه و همين حال جمعي از رفقا و دوستان كه از سلسله جليله شيخيه‏اند به رؤيت و جواز نقص ماه رمضان قائلند و مع‏ذلك ما با ايشان دوست

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 28 *»

و ايشان با ما دوست و شيخ مرحوم و سيد مرحوم در مسائل فقهي با هم خلاف داشتند و مصدق يكديگر بودند و جميع علماء با هم مختلفند به طوري كه گمان نمي‏كنم كه دو عالم يافت شود كه در همه مسائل با هم موافق باشند و مع‏ذلك تعظيم و تكريم يكديگر مي‏كرده‏اند و هرگز تكفير و تفسيق يكديگر نكرده‏اند و اين مسأله هم از همان مسائل است و بر فرضي كه من در مسأله اشتباه كرده باشم نه اين‏كه كل شيعه مذهب مخطئه را دارند و مذهب مصوبه را مذهب سني مي‏دانند نهايت من در مسأله خطا كرده‏ام حال بايد كسي كه خون جگر خورد و سعي كرد كه كلام ائمه را بفهمد و در قرآن و حديث فكر كرد و چيزي فهميد و همتش فهم طريقه اميرالمؤمنين و شرع رسول امين است صلوات اللّه عليهم بايد چنين كسي را تكفير كرد آيا اين از كدام دين است و از كدام آئين عمل ايشان خلاف ضرورت است يا فهم حقير و ضروري اسلام آن است كه جميع سياه و سفيد و شهري و بياباني و بزرگ و كوچك و زن و مرد مسلمين آن را بدانند حال ببين قباحت عمل ايشان ضروري است يا آن‏كه اين مسأله كه جمعي از علماء تصديق كرده‏اند باري و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ٭ در خانه اگر كس است يك حرف بس است ٭ و لاحول و لاقوة الاّ باللّه العلي العظيم.

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين

و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين

الي يوم الديــن.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 29 *»

بـــاب

الهلال اذا ثبت في محلة دون اخري و ليس عليهم فقيه

 

سؤال: سأل بعض الاخوان من الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه ما تقول اذا ثبت الهلال في محلة دون اخري و ليس عليهم فقيه ما حكمهم هل يجب المشافهة للشهود علي الرجال و النساء و ان تعسرت المشافهة عليهم؟

جواب: اذا لم‏يكن فقيه حاكم عليهم فلابد لكل احد من الرؤية او الثبوت عنده بالشياع المورث للعلم العادي او بشهادة عدلين لامحيص لهم عن ذلك.

 

بـــاب

انه هل يجوز الاعتماد علي خبر الثقة بثبوت الشياع في رؤية الهلال

او شهادة عدلين عنده ام عند غيره ام لابد من مباشرة

كل فرد فرد لثبوت الشياع او العدلين عنده

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز الاعتماد علي خبر الثقة في رؤية الهلال بثبوت الشياع او شهادة عدلين عنده ام عند غيره ام لابد من مباشرة كل فرد فرد من افراد الشياع او شهادة العدلين او بنفسه و لايكفيه الاعتماد علي الخبر ثم ان الشياع عندكم ما هو؟

جواب: لابد من مشاهدة ما يثبت به الشياع من كل فرد فرد مما يتقوم به الشياع او شهادة العدلين و لايكفيه الاعتماد علي الخبر الواحد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 30 *»

و اما الشياع فهو علي ما فسره بعضهم من انه اخبار جماعة من الناس يؤمن تواطؤهم علي الكذب و يحصل من اخبارهم الظن المتأخم للعلم.

 

بـــاب

حكم الصوم في القطر الذي يكون فيه الليل ستة اشهر و النهار كذلك

 

مر السؤال و الجواب عن ذلك بفتوي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في الصلوة في باب عنوانه باب وجه الجمع بين الفريضتين و ان في القطر الذي الخ.

 

بـــاب

الدخان الغليظ و الغبار و علي القول بالمفطرية هل تجب القضاء و الكفارة

ام القضاء فقط و هل يتكرر الكفارة بتكرر المفطر في اليوم الواحد ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل الدخان الغليظ و الغبار يفطر الصايم ام لا و عليه فهل تجب القضاء و الكفارة ام للقضاء فقط و هل تتكرر الكفارة بتكرر المفطر في اليوم الواحد ام لا؟

جواب: قد بينا في الرسالة الصومية ان الدخان و الغبار الغليظان يفطران الصايم عمداً اذا وصلا الي الجوف و انهما في حكم الاكل و الشرب و النكاح كما يستفيده الخبر من رواية الرضا7 و لو كانا من غير عمد و لم‏يصلا الي الجوف لم‏يضر و لو اوصل احدهما الجوف عمداً تجب

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 31 *»

الكفارة و الراجح عندي انها كفارة الجمع لانه افطار بالمحرم و لو كرر فعل المفطر في يوم واحد عمداً بحيث لايكون الفعلان فعلاً‌کذا فعلاً عرفا باختلاف الوقت فالذي يظهر لي تكرر الكفارة.

 

بـــاب

انه هل يشترط العدالة في من يستحق الكفارة

 

فتوي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في ذلك مذكور في كتاب الزكوة في باب خاص.

 

بـــاب

انه لايجوز كفارات العوام للسادة دون السادة للسادة

 

فتوي الشيخ في ذلك مذكور في كتاب الزكوة في باب خاص.

 

بـــاب

ما لو افطر تقية و بعد زوال العذر تناول شيئاً هل يجب عليه

القضاء و الكفارة ام القضاء فقط

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو افطر تقية ثم بعد زوال العذر تناول شيئاً هل يجب عليه القضاء و الكفارة ام القضاء فقط؟

جواب: لو تناول شيئاً مفطراً بعد افطاره للتقية وجب عليه القضاء و الكفارة علي الاحوط ان افطر بمحلل و الاّ وجب عليه كفارة الجمع.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 32 *»

بـــاب

الكحل و الذرور بما فيه المسك و العنبر للصائم

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز الكحل و الذرور بما فيه المسك و العنبر ام لا؟

جواب: يجوز علي الكراهة.

 

بـــاب

من عليه حقوق شرعية و استودع مالاً عند زيد العالم بذلك و

العالم بان الورثة لايؤدون عنه هل عليه اداؤها

 

يأتي ذلك في كتاب الزكوة في باب خاص.

 

بـــاب

ان من عليه قضاء شهر رمضان و لم‏يقض الي العام القابل فان فات

عنه القضاء في القابل ايضاً و هكذا و هكذا فهل يتكرر

كفارة المد ام لا و حكم من افطر في سنتين او اكثر

فهل عليه ان‏يقضي السابق ثم اللاحق و شقوق ذلك و فروعه

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه من وجب عليه القضاء ثم اخره بغير عذر حتي اتي شهر رمضان مراراً فهل تتكرر الكفارة بتكراره ام لا؟

جواب: تجب عليه الكفارة اول السنة اما بعدها احتياط.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 33 *»

سؤال: و سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه من افطر شهر رمضان كله او اياما منه لمانع شرعي و لم‏يتفق له قضاء صومه الي العام القابل فان تمادت المانع قضي ما فاته من الصيام و ان زال فعليه ان‏يقضي و يكفر عن كل يوم بمد من البر ولكن اذا فات القابل و لم‏يقض صوم الفائت منه فيه فهل تسقط الكفارة ام تتكرر و هكذا ام تبقي علي حالها مع عدم القضاء في العامين او الثلثة او الاربعة و هكذا؟

جواب: من فاته صوم شهر رمضان لعذر فان تمكن من القضاء بعده و لم‏يقض الي ان اتاه قابل فعليه القضاء و الفدية كفارة لتوانيه و ان لم‏يتمكن و تمادي المرض او السفر و شبهه الي ان اتاه قابل و كان في تمام السنة معذوراً فلاقضاء عليه لان الصوم مضروب علي سنته فان فاته لعذر غلبه اللّه عليه فقد مضي السنة بما فيها ولكن يفدي عن كل يوم بمد علي مسكين لئلا يحرم عن الفضل و لايقصر ثواب صدقته و اشباعه البطون الجائعة عن ثواب الصوم و لايتكرر الفدية بتكرر السنين و ان استقر في ذمته القضاء بان تمكن في عرض السنة و لم‏يقض الي عام قابل يقضيه متي شاء و لاشي‏ء عليه غيره.

سؤال: و بعد ذلك و علي الاخرين مع عدم التمكن فهل يجب ان‏يؤخر القضاء الي زمان الاستطاعة ام يجب ان‏يصوم و يجعل الكفارة عن كل يوم قرضاً عليه الي حال الميسرة ثم ان من كان عليه قضاء صوم شهر رمضان من العام الماضي و لم‏يأت به فيما بعده الي شهر رمضان المستقبل اما متوانياً او متمادي العذر و اتفق ان افطر في المستقبل كلاً

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 34 *»

او بعضاً هل يجب عليه ان‏يقضي اللاحق بعد السابق ام يستحب ذلك له كالصلوة و علي الاول مع الجهل و النسيان اذا قضي اللاحق ثم علم او تذكر فيما بعد ان الواجب قضاء السابق اولاً و ان لم‏يقض السابق فهل يجزي قضاؤه هذا عن اللاحق و لايحتاج الي استينافه ام لا و ان علم او تذكر في اثناء اليوم و قد نوي ان‏يقضي عن اللاحق فهل عليه ان‏يعدل بنيته اي وقت كان ام لايعدل و يمضي و قد اجزأه ام يفسد صومه و لااظن عدم جواز العدول اذا علم او تذكر قبل قبل الزوال؟

جواب: قد ذكرت ان اللّه سبحانه وضع الصوم لكل سنة في شهر معين علي عبده فاذا جاء شهر رمضان و كان له عذر افطر و عليه القضاء في عرض السنة فان تمادي العذر و لم‏يتمكن من القضاء سقط عنه تكليف صوم هذه السنة كلية و يفدي عن كل يوم بمدّ من طعام لئلا يحرم ما اعد اللّه للصائمين و ان تمكن من القضاء و لم‏يقض الي ان جاء شهر رمضان آخر استقر في ذمته فيصوم شهره الحاضر فاذا خرج الشهر يقضي ما عليه و يتصدق عن كل يوم بمدّ عقوبة فان كان له عذر و لم‏يصم القابل ايضاً فهي سنة جديدة و لها صوم جديد و حكم جديد كالسنة الماضية حرفاً بحرف و مضي الماضية بما فيها فان استقر في ذمتك صيام من العام الماضي و من العام الحاضر فعليك ان‏تصومهما ولكن تصوم قضاء الحاضر في سنتك الحاضرة و لاكفارة و تصوم قضاء الماضي و عليك الفدية و ان استقرت في ذمتك و لم‏تؤدها و هل يقدم قضاء الماضي علي قضاء الحاضر ام لا ليس في الاخبار شي‏ء من هذه التضييقات و جوزوا تأخير القضاء و ان كان التعجيل افضل و لكل يوم قضاء مستقل يجوز تأخيره و يستحب تعجيله ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك و الحمد للّه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 35 *»

بـــاب

حكم صوم من خرج في سفر بعد الزوال

 

قـــال: مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه في جواب سائل: اما ما سألت عنه يرحمك اللّه من صوم من خرج في سفر بعد الزوال و افطاره مع الاختلاف الشديد في الاخبار و اقوال العلماء الاخيار رضوان اللّه عليهم اجمعين.

فاعلــم: ان اللّه سبحانه هو الذي شرع الشرايع و حكم بالاحكام و بعث الرسول و انزل الكتاب و قال لنبيه9 اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الاّ هو فالنبي9 ليس يخالف كتاب ربه الذي هو برهانه و نوره و قال له قل انما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا بصاير من ربكم و هدي و رحمة لقوم يؤمنون فهو متبع في جميع ما يقول امر اللّه و حكمه فلاجل ذلك قال9 اذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني اهنأه و اسهله و ارشده فان وافق كتاب اللّه فانا قلته و ان لم‏يوافق كتاب اللّه فلم‏اقله و كذلك آل محمد: متبعون رسول اللّه9 في كل جليل و دقيق لايخالفونه بوجه لانهم معصومون مطهرون و لذلك قالوا لاتقبلوا علينا حديثنا الاّ ما وافق القرآن و السنة او تجدون شاهداً من احاديثنا المتقدمة فمحال ان‏يحلوا ما حرم رسول اللّه او يحرموا ما احل او يرخصوا في شي‏ء لم‏يرخص فيه رسول اللّه9 فما جاء عنهم صلوات اللّه عليهم صحيحاً من الاحاديث المختلفة فهو لاحد شيئين اما هو حكم و رخصة فيما حكم رسول اللّه9 ثم رخص فيه لاجل ان جميع احكامه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 36 *»

9 لم‏يكن عزيمة فلربما كان يحكم بلارخصة و كان عزيمة و لربما كان يحكم بحكم ثم يرخص فيه و في تلك الايام كان يعرف الكراهة بالرخصة في الحظر و الاستحباب بالرخصة في الحتم و لم‏يكن اصطلاحهم يستحب و يكره فلاجل ذلك جاء الاخبار مختلفة امراً و نهياً فخرج اوامرهم امر حتم و امر رخصة و نواهيهم نهي تحريم و نهي رخصة و تعارض الاخبار اذا لم‏يكن لسبب آخر قرينة لهذا المعني لانهم محال ان‏يخالفوا رسول اللّه9 او يختلف كلماتهم فتوي اولهم فتوي آخرهم و فتوي آخرهم فتوي اولهم و لااختلاف في طرفي الاستحباب و الكراهة و اما يجي‏ء الاختلاف من جهة التقية و هم مهما امكنهم ان‏يتوقوا شر المنافقين بالاختلاف الاول يتوقون و ان لم‏يمكن و كانت ضرورة يتقون فيحكمون بموافقتهم فما صدر عنهم تقية و لامعارض او صدر في الواقع تقية و لانعلم يؤخذ به لقولهم و يسعهم ان‏يأخذوا بما يقول و ان كان تقية و ان علم و كان له معارض يترك ما كان تقية لقولهم خذ ما خالف القوم فان الرشد في خلافهم و اعلم ان آل‏محمد: معصومون مطهرون هادون لايقصرون في تبليغ شرع محمد9 فمحال ان‏يتكلم اولهم بكلام مفاده العموم و لم‏يفسره الي ان‏يفسره آخرهم فيبين ان المراد منه الخصوص او يقولوا لاحد كلاماً مفاده العموم ثم يبينوا بعد حين لرجل آخر خاصاً يفهم منه المراد من ذلك العام و ذلك محال في حقهم بل اذا قال اولهم او واحد منهم في زمان لرجل كلاماً عاماً مرادهم العموم حقيقة و اذا قال آخرهم او قال هو في زمان آخر لرجل آخر خاصاً مراده الخصوص و ليس ذلك تفسير ذلك العام و كاشفاً عن المراد منه حاشا ان‏يبقوا الخلق في ضلالة ازمنة حتي يهدوهم بعدها فالعام و الخاص

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 37 *»

و المطلق و المقيد متعارضان كساير اخبارهم و ينبغي علاجهما و لايحمل عندنا عام علي خاص و لامطلق علي مقيد ابداً فاذا عرفت هذه المقدمة التي جمعت لك فيها كثيراً من العلم ان لم‏اقل كله فاعلــم ان اللّه جل و عز يقول فمن كان منكم مريضاً او علي سفر فعدة من ايام اخر و انت لو سمعت هذه الاية و لم‏تسمع غيرها لحكمت بها ان الصوم في السفر غير جايز و من خرج بعد الظهر تقول له انت مسافر و ليس لك ان‏تصوم و يجب لك قضاء هذا اليوم و لاسيما اذا سمعت حديث الزهري عن علي بن الحسين8 و اما صوم السفر و المرض فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لايصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء افطر و اما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعاً فان صام في حال السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان اللّه عزوجل يقول فمن كان منكم مريضاً او علي سفر فعدة من ايام اخر و هذا تفسير الصيام فاذا سمعنا هذا الخبر عرفنا تفسير الاية بيقين و عرفنا ان مذهب آل‏محمد: الافطار حال السفر فمتي صدق اسم السفر وجب الافطار فالذي يخرج بعد الظهر يصدق عليه المسافر فيجب فيه الافطار و ان الصوم بالعزم و الخيار في السفر مذهب العامة و يؤيد هذا المعني جميع ما روي في باب وجوب الافطار في السفر فمن راجع كتب الاخبار وجدها بلاغبار و تؤيد بقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ابوعبداللّه7 ما ابينها من شهد فليصمه و من سافر فلايصمه و قال7 لو ان رجلاً مات صائماً في السفر ماصليت عليه و كذلك تشهد بذلك الاخبار في باب من صام في السفر عالماً و عن الرضا7 اذا قصرت افطرت و من لم‏يفطر لم‏يجز عنه صومه في السفر و عليه القضاء

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 38 *»

لانه ليس عليه صوم في السفر و بهذا المضمون احاديث عديدة كلها موافقة للكتاب مخالفة للعامة كما سمعت في حديث الزهري و اسألك انت لو سمعت هذه الاخبار و لم‏تسمع غيرها ألست كنت تفهم منها حرمة صيام من خرج بعد الظهر بلي كنت تحكم بذلك فتبين ان مدلول هذه الاخبار المتواترة الموافقة للكتاب المخالفة للعامة حرمة الصوم و يؤيد ذلك ما روي خصوصاً في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر و ان خرج قبل ان‏تغيب الشمس بقليل و ما من المقنع قال و روي ان خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ما من الفقه الرضوي حيث قال فان خرجت في سفر و عليك بقية يوم فافطر و كل من وجب عليه القصر في السفر فعليه الافطار و كل من وجب عليه التمام في الصلوة فعليه الصيام متي اتم صام و متي قصر افطر و كذا يدل عليه اطلاق رواية ليث المرادي عن ابي‏عبداللّه7 قال اذا سافر الرجل في شهر رمضان افطر و اختار هذا القول علي بن بابويه و ابن ابي‏عقيل و المرتضي و ابن‏ادريس رحمهم اللّه كما حكاه عنهم الشيخ يوسف و حكاه صاحب الرياض عن السيدين و الفاضل في الارشاد و المراد بالسيد الاخر ابن‏زهرة و قد ورد روايات اخر مقيدة علي خلاف ذلك فمنهـا ما يدل علي انه ان خرج قبل الزوال يفطر و ان خرج بعده فلايفطر و منهـا ما يدل علي انه اذا خرج بعد الصبح يصوم الاّ ان يدلج دلجة و منهـا ما يدل علي انه اذا سافر بعد الصبح هو بالخيار و منها ما يدل علي انه ان بيت النية افطر اذا خرج من منزله و اذا لم‏يبيت صام و هذه الاخبار كما تري مخالفة للكتاب و تلك الاخبار المتكاثرة موافقة و قد نقل اشتراط التبييت عن الشافعي و ابي‏حنيفة و الاوزاعي و ابي‏ثور و النخعي و المكحول

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 39 *»

و الزهري من العامة و قد عرفت ان الاخبار الاولة ايضاً تخالف اطلاق الكتاب و انما يقيد اطلاق الكتاب بالخبر اذا لم‏يكن له معارض و الاّ فالمعول علي ما يوافق الكتاب هذا و الاخبار المطلقة ابعد عن العامة و عن شباهة اقوالهم و قد قرن اللّه السفر بالمرض في حكم واحد فكما انه يفطر بالمرض و لو عرض قبيل الغروب كذلك ينبغي ان‏يفطر ان عرض سفر و لو كان قبيل الغروب و يمكن حمل بعض اخبار لايفطر بعد الزوال علي انه لايفطر تأديباً و يمسك عن الاكل احتراماً و حمل ما قال انه يصوم اذا سافر بعد الصبح علي التقية لان الصوم في السفر مذهب العامة و ليس فيه انه يفطر باقي ايام سفره فهو محمول علي التقية و كذلك حديث الخيار محمول علي التقية لانه ليس فيه انه يفطر ساير الايام و ضعف الخبرين المضمر و المرسل منجبر بموافقة الاخبار المتواترة المطابقة للكتاب فعلم مما ذكرنا ان الافطار مقرون بالتقصير فمتي قصرت افطرت و متي صدق اسم المسافر حرم الصوم هذا هو مؤدي النظر القاصر في اخبار الآل: و اللّه يعلم حقايق احكامه.

بـــاب

احكام المسافر في الصوم

مر جملة من كلمات مشايخنا في ذلك في كتاب الصلوة في ابواب صلوة المسافر.

 

بـــاب

ان استيذان الصوم المستحب من الوالدين جميعا

يأتي ذلك في كتاب المزار.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 40 *»

بـــاب

من نذر صوم كل جمعة في تزويجها فلانة

و اتفق نذرها كذلك و اتفق الازدواج

يأتي ذلك في كتاب النكاح.

 

 

كتــاب الحـــج

و فيــه ابــواب

 

بـــاب

حد الاستطاعة و انه هل يرجع في الاستطاعة الي الكفاف ام لا

و ما معني الكفاف المعتبر

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه و انار برهانه هل يشترط عندكم في استطاعة الحج الرجوع الي كفاف ام لا ثم ان الكفاف المعتبر عندكم ما هو؟

جواب: لايشترط الرجوع الي كفاف و من يعطه العمر يعطه الرزق و الكفاف هو ان‏يحصل له مئونة سنة من غير ان‏يستدين و يكون علي جهة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 41 *»

الاقتصاد.

سؤال: و سأل الحاج محمد صادق الكرماني ساكن اصفهان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هرگاه شخصي املاكي دارد كه منافعش به قدر گذران سالش بيشتر نيست و قيمت آن املاك به قدر استطاعت است مي‏بايد آن املاك را بفروشد و مشرف شود يا آن‏كه اين شخص مستطيع نيست؟

جواب: استطاعت آن است كه شخصي آن‏قدر مكنت داشته باشد كه خرج رفتن و برگشتن خود را داشته باشد و خرج واجب النفقه را در ايام سفر بگذارد و چون برگردد اگر زارع است آن‏قدر منافع داشته باشد كه من بعد امر او و واجب النفقه او بگذرد و اگر تاجر است آن‏قدر سرمايه گذارده باشد كه از منافع او به قدر كفايت براي او حاصل شود و اگر صانع است به قدر حاجت صنعت او و گذران امر همان‏قدر عيالي كه دارد و واجب است بر او نفقه آنها بشود اگر اين‏قدر آن شخص ملك دارد يا مال دارد مستطيع است و الاّ فلا و خداوند تكليف نكرده مردم را كه هرگاه به قدر رفتن و برگشتن چيز دارد برود پس برگردد و سايل به يد باشد.

 

بـــاب

ما اذا ذهب الاستطاعة من الرجل و لم‏يحج لتفريط او عذر

فهل يجوز ان‏تستنيب عن الغير ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو استطاع و لم‏يحج لتفريط او عذر ثم ذهبت منه الاستطاعة فهل يجوز له ان‏يستنيب عن الغير ام لا؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 42 *»

جواب: يجوز له ان‏يستنيب عن الغير فاذا استطاع حج عن نفسه و لو استطاع تلك السنة قبل خروج القافلة بعد ان وجب صيغة الاستيجار وجب عليه الحج عن الغير ثم الحج عن نفسه ان بقيت الاستطاعة و الاّ فهو في الحكم الاول.

 

بـــاب

المستطيع اذا صالح ماله لولده فاراد ولده بعد موته ان‏يستأجر له من يحج عنه هل يكفي في ذلك الميقاتي ام لا

 

سؤال: سأل الحاج محمد صادق الكرماني ساكن اصفهان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ضعيفه‏اي مستطيعه بوده و چند سال قبل از وفاتش ملكش را به پسرش صلح كند بعد از وفات پسرش مي‏خواهد حجه براي او استيجار كند حج ميقاتي كفايت مي‏كند يا حج بلدي استيجار بايد نمايد؟

جواب: اگر مالي بعد از خود نگذارده و وارث مي‏خواهد قربة الي اللّه حج را از گردن او اداء كند حج ميقاتي كفايت مي‏كند و اگر حج بلدي بگيرد البته ثواب او اعظم است و اداي حق مادر بهتر شده است.

 

بـــاب

انه هل يكفي الميقاتي عن من عليه الحج

 

سؤال: سأل الحاج محمد صادق الكرماني ساكن اصفهان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه حج ميقاتي كفايت مي‏كند در صورتي كه وصيت به حج

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 43 *»

بلدي نكرده باشد يا نمي‏كند؟

جواب: در ميان علماء اختلاف است و آنچه از لحن اخبار ظاهر مي‏شود آن است كه نظر به مال او كنند اگر وسعتي در مال او هست كه از منزل او استيجار كنند مي‏كنند و اگر آن نشود از هر بلدي كه ممكن باشد و نزديكتر باشد و اگر از ساير بلاد نشود از يكي از مواقيت استيجار كند.

 

بـــاب

ظن الضرر في احد طرق الحج هل مسقط وجوبه ام لا

لو لم‏يتمكن من الاخر و علي السقوط فما حكم المستأجر لو سلك فيه

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم انار اللّه برهانه هل ظن الضرر في احد طرق الحج يسقط وجوبه لو لم‏يتمكن من الطريق الاخر و علي تقدير السقوط فهل يخرج عن العهدة المستأجر للحج لو سلك الطريق الذي ظن فيه الضرر و ان هذا نهي خارجي عن العبادة؟

جواب: لاشك و لاريب ان تخلية السرب من اسباب الاستطاعة فان اللّه ماجعل عليكم في الدين من حرج و يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر و في صحيح هشام بن الحكم عن ابي‏عبداللّه7 في قوله عزوجل و للّه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحاً في بدنه مخلا سربه له زاد و راحلة و علي ذلك اجماع الاصحاب فلايستطيع اذا خاف علي نفسه فلو كان طريق اقرب و طريق ابعد و له زاد و راحلة يكفيه علي الطريق الاقرب دون الابعد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 44 *»

و كان الاقرب غير مخلي السرب فهو غير مستطيع البتة فلو تكلف و ركب الطريق الاقرب مع الخوف فاتفقت سلامته و وصل الي مكة و ادرك المناسك اجزأه لان الطريق مقدمة الفرايض و ليس من اصل المناسك و الشاهد علي ذلك صحيحة معوية بن عمار قال قلت لابي‏عبداللّه7الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن او غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الي الحج فيخرج معهم الي المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم و رواية حريز بن عبداللّه قال سألت اباعبداللّه7 عن رجل اعطي حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج بها عنه من البصرة قال لابأس اذا قضي جميع المناسك فقد تم حجه و اما ما روي عن مسمع بن عبدالملك عن ابي‏عبداللّه7 قال لو ان عبداً حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام ايضاً اذا استطاع الي ذلك سبيلاً فهو فيمن تكلف الحج و لم‏يكن مستطيعاً فاذا استطاع فعليه حجة الاسلام فان اللّه يقول و للّه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن لم‏يستطع لم‏يجعل اللّه عليه حجاً فهو كمن صلي قبل الظهر فاذا زالت الشمس عليه الصلوة ثانياً و لايجزيه ما صلي و اما اذا كان الطريق غير مخلي فهو و ان كان غير مستطيع ما لم‏يسر و اما اذا تكلف و سار و بلغ المناسك و المواقع فهنالك يستطيع الحج فان له زاد و راحلة و صحة و طريق مخلي بخلاف الغير المستطيع بحسب الزاد الذي تكلفه فانه في جميع المواقع و المناسك غير مستطيع فلايجزيه حجه فمثل من تكلف المسير و الطريق مخوف كمن سار الي المسجد قبل الظهر فاذا وافي المسجد زالت الشمس فهنالك يصلي و تجزيه فالنائب الذي يتكلف و يمشي علي طريق يخاف منه علي نفسه و ان عصي في اول سيره ولكن اذا بلغ المأمن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 45 *»

فمن هناك يحج و سفره بعده مباح و حجه مجزي لمفاد رواية حريز كما سمعت فالطريق خارج عن العبادة و النهي المتعلق بالطريق نهي عن غير اجزاء الحج و لايضر بحجه ان‏شاء اللّه.

 

بـــاب

محرم اهل المدينة و حده من الجهات و هل يجوز تأخير الاحرام لمن قربه

اختياراً و اضطراراً ام لا و ما حد الضرورة ان سوغت و هل يجوز لمن

سلك طريقاً من المدينة لايمر بالمحرم ان يحرم من الجحفة ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل محرم اهل المدينة نفس المسجد او الوادي و علي كلا الفريضين فما حده من الجهات الاربع و هل يجوز تأخير الاحرام لمن قربه اختياراً و اضطراراً ام لا و ما حد الضرورة ان سوغت و هل يجوز لمن سلك طريقاً من المدينة لايمر به ان يحرم من الجحفة او يجب عليه مجازاته؟

جواب: ميقات اهل المدينة مختلف فيه و الروايات المطلقة بالوادي كثيرة و صحيحة الحلبي في ظاهر اللفظ مفسرة له بالمسجد و الاعتبارات في الترجيح عندي متعارضة فقوله7 في صحيحة الحلبي ذاالحليفة و هو مسجد الشجرة كما يحتمل التقييد لذلك الاطلاق لتفسيره بالمسجد يحتمل ان‏يكون من باب بيان الشي‏ء باظهر حدوده و اشهرها و قوله9 خذوا عني مناسككم و احرامه من المسجد لايرفع الاحتمال لارادة الوادي لان اخذ المناسك عنه كما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 46 *»

تؤخذ بفعله تؤخذ بقوله و تقريره و قول اهل‏بيته: و تقريره (كذا) قوله و تقريره و قد اطلقوا الاحرام من ذي الحليفة و لعل فعله9 انما هو للافضلية و لانه جزء الوادي و يصدق عليه و لايتعين المسجد بتفسيره به لجواز كون ذلك لشهرته و تسمية الوادي به كما قال بعضهم و لاستقرار عمل الاكثر علي ان الميقات هو الوادي المسمي بذي الحليفة قالوا و هو ماء لبني جشم و سمي ذلك الوادي به لتحالف طوائف من العرب به و قد كان ذلك قبل المسجد لان تحالفهم كان علي الماء المذكور و لشهرة العمل علي ذلك قال بعض الاصحاب كالشهيد و المحقق الشيخ علي ان جواز الاحرام من الموضع المسمي بذي الحليفة و ان كان خارج المسجد لايكاد يدفع و قد احرم رسول اللّه9 في حجة الوداع من المسجد و حج معه سبعون الفاً او يزيدون و لو جمعهم علي الاحرام من خصوص المسجد لكانت واقعة ملئت منها الدفاتر بل لو قطع قاطع باحرام اكثرهم من خارج المسجد لكان صادقاً و انما حج9 ليعلم الناس مناسكهم و سكوته عن ذلك و سكوت اهل‏بيته: عن ذلك دليل علي جواز الاحرام من الوادي و ان كان من المسجد افضل و لو اريد خصوص المسجد بالتفسير لاكب عليه الشيعة في كل عصر و لو كان كذلك لعرفوا به و لم‏يكن من هذا شي‏ء و لم‏يترك ذلك للتقية لان الحكمة من الشارع اقتضت ان الاعمال التي لايمكن التستر بها من الغير في الغالب لاتخالف مذاهبهم لئلا تقع الضرورة و تلزم التقية في هذا العمل في كل وقت فيهجر حكم اللّه فيها من المؤمنين و ليس بذلك من ان الرشد في خلافهم بل لاجل تلك العلة وقفوا للصواب حفظاً للدين كمطلق الصلوات اعدادها و مطلق اوقاتها

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 47 *»

و افعال الحج ادخل في هذه الحكمة من غيرها لان صورة الاحرام بدنية تري لاقلبية تخفي و لايخلو الميقات من الاغيار فلو استدل المستدل بعملهم هنا لكان مصيباً و لايرد عليه هنا ان الرشد في خلافهم لما اشرنا اليه و هم لايعرفون الا الوادي هذا و امثاله مايعطيه الاعتبار و علي كل حال فالاحوط الاحرام من المسجد و علي ارادته فقد الحق به الان حجرا خارجة عنه و هي معروفة فالمحتاط يتجنبها و لم‏يحضرني اسماؤها حال الكتابة و لااتمكن في المراجعة و اما حد الوادي فهو معروف و اسماء الامكنة الخارجة عن المحددة له من الجهات الاربع لم‏اقف عليها الان و لايجوز للخارج من المدينة المريد دخول مكة شرفها اللّه اذا مر علي هذا الميقات ان‏يتجاوزه اختياراً الا محرماً فان فعل ذلك مختاراً او جاهلاً او ناسياً وجب عليه الرجوع منه ليحرم منه فان لم‏يتمكن بطل حج العامد و لو تمكن من الاحرام من الجحفة ح فالظاهر الصحة و ان اثم و غيره يحرم من اقرب مكان اليه مما يقدر عليه و يجوز التأخير الي الجحفة للمضطر و حد الضرورة للمريض ما يخاف معه زيادة المرض او بطؤ برئه او المشقة التي لاتحتمل عادة او يخاف علي نفسه او ماله المضر تلفه بحاله ضرراً لايتحمل عادة و لو في طريقه هذا و لو لم‏يمر بالميقات اذا خرج من المدينة و ان كان مختاراً قبل اجزاء الاحرام من الجحفة فان فعل ذلك لا لغرض الا لشهوة نفسه و تسهيل الامر اهلها كان آثماً و يجزيه و الاقوي ان المختار يجب عليه من محاذي الوادي او المسجد و لو ظناً لان المحاذاة بدله.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 48 *»

بـــاب

ان من احرم بعمرة التمتع و فعل ما يوجب الدم و تعين له ضيق

الوقت ان اراد الافراد فذبحه لما وجب عليه هل قبل العدول

بمني او بمكة و هل العدول في ذلك قهري ام لابد من نية

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي الشيخ اعلي اللّه مقامه لو احرم انسان بعمرة التمتع لفعل (كذا) ما يوجب الدم ثم تعين له ضيق الوقت فعدل الي الافراد هل يذبح ما وجب عليه قبل العدول بمني او بمكة زادها اللّه شرفاً و هل العدول في ذلك قهري او لابد من نية؟

جواب: يجب عليه ان‏يذبحه بمكة لانه في احرام العمرة و انقلاب الاحرام انما طرء لضيق الوقت بعد استقرار الوجوب لسبب مخصوص و تغير السبب لايوجب تغير المسبب الا اذا كان تقوم بقاء المسبب به و ليس العدول قهرياً بل هو واجب اختياري فلايتحقق الا بقصده.

 

بـــاب

ما لو بطل صلوة الطواف من احد لجهل احكامها و لم‏يتفطن حتي رجع الي محله هل يجب رجوعه الي مكة او يقضي حيثما ذكر

 

سؤال: سأل بعض الديانين السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه لو بطلت صلوة الطواف للجهل باحكامها و لم‏يتفطن حتي رجع الي محله و مكانه فهل يجب عليه الرجوع الي مكة و الصلوة خلف المقام او يقضي حيثما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 49 *»

ذكر؟

جواب: روي ابن‏بابويه في الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج عن احدهما8 ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابرهيم7 بمنزلة الناسي انتهي و لافرق بين ان‏يتركهما عمداً جاهلاً او يفسدهما جهلاً فان الفاسدة هي الجارية مجري المتروكة قطعاً و اما الناسي ففرضه الرجوع الي مكة و الصلوة عند المقام لان ذلك هو مقتضي الامتثال لقوله تعالي و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي و الامر حقيقة في الوجوب و لما في صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما8 عن رجل طاف طواف الفريضة و لم‏يصل الركعتين حتي طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء و لم‏يصل الركعتين حتي ذكر و هو بالابطح فصلي اربعاً قال7 يرجع فيصلي عند المقام اربعاً و عن احمد بن عمر الحلال قال سألت اباالحسن7 عن رجل نسي ان‏يصلي ركعتي الطواف الفريضة فلم‏يذكر حتي اتي الي مني قال يرجع الي مقام ابرهيم7 فيصليهما و عن ابن‏مسكان في حديث آخر ان كان جاوز ميقات اهل ارضه فليرجع و ليصلهما فان الله تعالي يقول و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي و هذه الاخبار كما تري صريحة في المراد و موافقة لكتاب اللّه سبحانه فوجب اتباعها و القول علي مقتضاها و اما اذا لم‏يتمكن و شق له الرجوع فليصلهما حيث يذكرهما يدل علي ذلك ما رواه ابوبصير قال سألت اباعبداللّه7 عن رجل نسي ان‏يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال تعالي و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي حتي ارتحل فقال7 ان كان ارتحل فاني لااشق عليه و لاآمره ان‏يرجع و لكن يصلي حيث يذكره و عن معوية بن عمار قال قلت لابي‏عبداللّه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 50 *»

7 رجل نسي الركعتين خلف مقام ابرهيم فلم‏يذكر حتي ارتحل من مكة قال7 يصليهما حيث ذكر و ان ذكرهما و هو بالبلد فلايبرح حتي يقضيهما و عن هشام بن المثني قال نسيت ركعتي الطواف خلف مقام ابرهيم حتي انتهيت الي مني فرجعت الي مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لابي‏عبداللّه7 فقال أفلا صلي حيث ما ذكر هـ . و هذه الاخبار كما تري صريحة الدلالة في عدم وجوب العود الي المقام و الصلوة فيه فيحمل علي ما اذا شق عليه و لم‏يتمكن من الرجوع كما يشير اليه قوله7 في الحديث المتقدم لااشق عليه و لاآمره بالرجوع و ذلك ظاهر ان‏شاء اللّه تعالي قال في المدارك و شرط الشهيد(ره) في الدروس في الصلوة في غير المقام تعذر العود اليه و اوجب العود الي الحرم عند تعذر العود الي المقام و جعل صلوتهما حيث شاء من البقاع انما هو مع تعذر العود الي الحرم و لم‏نقف علي مستنده اقول الظاهر ان مستنده ان تعين الصلوة في المقام و وجوبها قد ثبت بنص الكتاب و السنة كما اشرنا اليه سابقاً فلايعدل عنه الا لعذر يمنع الوصول الي ذلك المكان فاذا تعذر ذلك يتعين اقرب المواضع اليه فالاقرب و الا لم‏يحصل القطع ببراءة الذمة قطعاً و يؤيده قوله7 اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم و قوله7 لايسقط الميسور بالمعسور و قوله تعالي و اتقوا اللّه حق تقاته و قوله تعالي و اتقوا اللّه ما استطعتم فاذا لم‏يتمكن من الوصول الي ذلك المكان فيتعين اقرب المواضع اليه كالمسجد ثم الحرم ثم في غيره من البقاع و قاعدة اصالة البراءة لاتجري في هذا المقام و المستفاد من الاخبار السالفة و غيرها غايته الاذن في غير المقام و لعل ذلك عند التعذر بل هو الظاهر في قوله7 و لااشق فلايحصل ح

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 51 *»

القطع بالبراءة الا علي هذه الصورة و نقل عن الشيخ في المبسوط انه اوجب الاستنابة في صلوة الركعتين اذا شق الرجوع و رواه في التهذيب عن عبداللّه بن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتي خرج فقال يوكل قال في المدارك و هذه الرواية ضعيفة بالقطع و الارسال و من رجالها محمد بن سنان و هو ضعيف اقول اما محمد بن سنان فالاصح انه ثقة عدل جليل الشأن عظيم المنزلة كما ذكرنا في كثير من مباحثاتنا و اما القطع و الارسال فلايضران لكونه مؤيدا و منجبراً بالخبر الصحيح المروي في الفقيه عن عمر بن يزيد عن ابي‏عبداللّه7 ان كان قد مضي قليلاً فليرجع و ليصليهما او يأمر بعض الناس فليصليهما عنه و لكن الظاهر من الخبرين التخيير لاالترتيب كما ذهب اليه الشيخ الا بمعونة ما ذكرناه مستنداً للشهيد(ره) الحاصل من تصفح اخبار هذا الباب بنظر الاعتبار وجد ان من لم‏يشق عليه الرجوع ليصليهما عند المقام و من شق عليه ذلك فليصليهما حيث ذكر و لايظهر منها الترتيب الذي ذكره الشهيد و الشيخ الا ان الاحوط و الاولي مراعاة الترتيب كما ذكره الشهيد و الاستنابة عند عدم التمكن من الرجوع و الصلوة حيث ذكر و حيث شاء عند عدم التمكن من الاستنابة كما ذكره الشيخ(ره) و بذلك افتي شيخنا و مولينا و سندنا و استادنا الشيخ احمد بن المقدس الشيخ زين‏الدين الاحسائي و لاشك ان هذا هو الاحوط و به يحصل القطع ببراءة الذمة و اما كونه هو المتعين فلي فيه تأمل و اللّه العالم بحقايق احكامه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 52 *»

بـــاب

انه هل يجوز للرجل ان‏يلبس المسح العربي في حال السعي بين

الصفا و المروة ام لا و علي الثاني سعيه صحيح ام لا

 

سؤال: سأل بعض الديانين سيدنا الاوحد اعلي اللّه مقامه عن ذلك هل يجوز للرجل ان‏يلبس المسح العربي في حال السعي بين الصفا و المروة ام لا و علي الثاني هل سعيه صحيح ام لا؟

جواب: لايحل المحرم الا بعد التقصير و هو بعد السعي فاذن لايجوز له فعل ماكان حراماً عليه بعد الاحرام و المسح في زماننا هذا في اطراف العراق يطلق علي شيئين احدهما الخف الخاص بالنساء و ثانيهما الجورب المصوغ من الجلد و هو خاص بالرجال بحسب الاغلب المتداول و كيف كان فلبس الخف و الجورب حرام علي الرجال اختياراً حال الاحرام و قد وقع عليه التصريح في عدة اخبار فلو لبسه اختيارا لايبطل سعيه و عليه الفدية بدم شاة و لو لبس الخف او الجورب اضطراراً فالاقرب الاولي ان‏يشق ظاهر القدم لرواية ابي‏بصير عن ابي‏عبداللّه7 في رجل هلك نعلاه و لم‏يقدر علي نعلين قال له ان‏يلبس الخفين اذا اضطر الي ذلك و ليشق عن ظهر القدم و رواية محمد بن مسلم عن ابي‏جعفر7 في المحرم يلبس الخف اذا لم‏يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم و هاتان الروايتان تقيدان الخبر الوارد علي الرخصة عند الاضطرار و ان كان في سندهما ضعف اذ لادليل علي بطلانهما من كتاب و لا من سنة و لااجماع و لادليل عقل مع انهما مؤسسان و التأسيس خير من التأكيد و اولي به كما حقق في محله و اما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 53 *»

الفدية في حال الاضطرار فالظاهر انه لاتجب([2]) و يستفاد من التذكرة الاجماع عليه حيث قال و اذا لم‏يجد النعلين لبس الخفين باجماع العلماء ثم قال و اذا لم‏يجد لبس الخف للضرورة لم‏يكن عليه فدية عند علمائنا و به قال عطا و عكرمة و الثوري و الشافعي و اسحق لاصالة البراءة الي ان‏يثبت الاشتغال.

 

بـــاب

بدو الشوط و ختمه و كيفية محاذاة الركن العراقي و هل دخول

البيت مستحب للصرورة فقط او يعمها و غيرها ان دخل او لم‏يدخل

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم انار اللّه برهانه الاستدعاء من جنابكم اطال اللّه بقاءكم ان‏تبينوا لي كيفية محاذاة الركن العراقي الذي فيه الحجر مع ازدحام الناس في الايام و الليالي و كيف بدو الشوط و ختمه و هذا اعظم المصائب لنا في تعداد الاشواط و هل دخول البيت مستحب للصرورة فقط او يعمها و غيرها ان دخل او لم‏يدخل؟

جواب: اعلم ان الامر فيه سهل جداً و ان الوسواس يوسوس في صدور الناس ليزلزلهم و انما الواجب البدءة بالحجر عرفاً و ليس فيه هذا الضيق و روي ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك فيجب الابتداء به عرفاً و اما ما ضيقوا علي انفسهم فلااثر فيه في الاخبار و علي قولهم يجب ان‏يكون الناس مهندسين بالغين و معهم فرجار و مسطر او غير ذلك حاشا و رب الكعبة و الامر فيه سهل جداً و ان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 54 *»

شئت ان تتأخر اولاً و تمر عليه طائفاً و تنوي عدم كون مازاد من الشوط و تتجاوز اخيراً شيئاً و تنوي عدم كون الزايد منه و تنوي ان الطواف من حين حاذيت الي حين حاذيت فعلت بالجملة هو سهل و كانوا يطوفون راكباً فما ظنك بالماشي و اين هذا الضيق و اما دخول الكعبة فمستحب لمن حج و لمن لم‏يحج و كان صرورة الا انه للصرورة آكد لما روي عن الباقر7 و قد سئل عن دخول الكعبة قال الدخول فيها دخول في رحمة اللّه و الخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه و روي عن ابي‏الحسن7 و قد سئل عن دخول الكعبة أواجب هو علي كل من حج قال هو واجب اول حجه ثم ان شاء فعل و ان شاء ترك و المراد بالواجب ليس علي اصطلاح المتشرعة و انما هو شدة الاستحباب بقرينة ساير الاخبار و الاثار.

 

بـــاب

حكم ما لو افسد المتمتع عمرته بجماع

 

سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد انار اللّه برهانه لو افسد المتمع عمرته بجماع ما حكمه و هل يفسد معها حجها فيلزم الحج و العمرة من قابل ام لا؟

جواب: لو افسد العمرة المفردة لم‏يتعلق شي‏ء من حكمها بالحج و يعيدها خاصة بعد شهر او بعد عشرة ايام او من غير تقدير علي الاحتمالات الثلثة و لو افسد العمرة المتمتع بها وجب عليه اكمالها و قضاؤها علي الاقرب الاحوط و علي هذا فالاحوط اكمال الحج ثم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 55 *»

قضاؤها اذ الذي يظهر لي من عدم شرعية طواف النساء بعد عمرة التمتع انها مع حجها بحكم النسك الواحد فاذا لحقها فساد لحق الحج و انما جاز(كذا) الشارع7 مقاربة النساء و الادهان و غيرهما بعدها لاختيار المطيع و العاصي من قوله تعالي و ماجعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيه و الي ذلك الاشارة بقوله دخلت العمرة في الحج هكذا الي يوم القيامة و شبك بين اصابع احدي يديه علي الاخري.

 

بـــاب

ان ادني الحل هل محرم اختياري ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل ادني الحل محرم اختياري ام لا؟

جواب: الاقرب انه محرم اختياري و في النفس شي‏ء من ذلك.

 

بـــاب

انه هل ينعقد نذر الاحرام قبل الميقات ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل ينعقد نذر الاحرام قبل الميقات ام لا؟

جواب: الظاهر ذلك.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 56 *»

بـــاب

استيذان حج المستحب من الوالدين جميعا

 

يأتي ذلك في كتاب المزار في باب خاص.

 

بـــاب

اذا مات من عليه حج او غيره و استودع مالاً عند زيد العالم

بذلك العالم بعدم اداء الورثة هل يجب عليه اخراجه

 

يأتي ذلك في كتاب الزكوة في باب خاص.

كتــاب المـــزار

و ما يتبعه و فيه ابـواب

 

بـــاب

افضـل الزيـارات

 

سؤال: سأل محمدخان الشيخ اعلي اللّه مقامه زيارة الحسين7 اي زيارة من الزيارات عندكم افضل؟

جواب: الذي عندي ان الزيارة بجميع الائمة المعصومين: من القرب و البعد سواء بكل زيارة و صلوة الزيارة في جميع ذلك متأخرة عن الزيارة ولكن من اراد الافضل فيحتاط كما قيل في زيارة عاشوراء

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 57 *»

من بعد ان الزاير يصلي قبل الزيارة ركعتين ثم يزور فاذا وصل اللعن صلي ركعتين قبل اللعن و التسليم فاذا اتي بهما صلي ركعتين بعد الفراغ من الزيارة كلها قبل السجود فاذا سجد صلي ركعتين و لابأس بهذا و لكن المعروف في البعد و القرب اذا فرغ من الزيارة كلها قبل ان‏يسجد صلي ركعتين ثم يسجد و يقرأ الدعاء.

 

بـــاب

جواز الاستنابة في زيارة الائمة: عن اثنين دفعة فصاعدا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز ان‏يستنيب في زيارة الائمة: عن اثنين دفعة فصاعدا؟

جواب: يجوز اذا كانتا غير موقتين او احدهما.

 

بـــاب

مختار كيفية زيارة العاشوراء

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه استدعي من جنابكم ان‏تبينوا كيفية زيارة العاشوراء و بيان مكان الصلوة فيها في اي مقام تصلي صلوة الزيارة و لانريد الاّ مختاركم لان المجلسي في زاد المعاد قال ان في عبارة الحديث احتمالات كثيرة يعني فعل الصلوة ما هو معلوم في اي مقام يفعل و اريد من جنابكم تعيين مقام الصلوة علي ما اخترتم لان اللّه تعالي لايضيع اجركم؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 58 *»

جواب: مختاري نص الخبر و منطوقه و ليس في العبارة احتمالات و ازعم ان الكتاب الذي ترجمه المجلسي; كان غلطاً فلذا اوقعه في اضطراب و ابداً لااضطراب في العبارة و لااحتمال فان في رواية مالك الجهني عن ابي‏جعفر7 بعد ذكر ثواب الزيارة من القريب قلت جعلت فداك فما لمن كان في بعيد البلاد و اقاصيها و لم‏يمكنه المسير اليه في ذلك اليوم قال اذا كان ذلك اليوم برز الي الصحراء او صعد سطحاً مرتفعاً في داره و اومي اليه بالسلام و اجتهد علي قاتله بالدعاء و صلي بعده ركعتين يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال ثم ليندب الحسين و يبكيه و يأمر من في داره بالبكاء ثم يذكر فيه ثواب هذا العمل ثم ينهاه عن الخروج في ذلك اليوم ثم ينهاه عن الادخار في ذلك اليوم ثم يذكر ثواب ترك الخروج و الادخار و ما ذكر و هذا تمام الزيارة و قد اجمله و رخص له و خيره ان‏يومي بالسلام باي لفظ شاء و اراد و يجتهد علي قاتله بالدعاء كيف شاء و يصلي بعده ركعتين فلو اكتفي السائل بهذا الاطلاق كان له ذلك الثواب و كان ذلك تمام الزيارة فان الامام تمم القول و اعرض بعد عن كيفية الزيارة و نهاه عن الخروج و الادخار و علمه كيفية تعزية اهله و معلوم انه دخل بيته و رجع عن الصحراء و نزل عن السطح و تمم زيارته و جاء يعزي اهله ثم علقمة بن محمد الحضرمي و هو الرواي عن صالح بن عقبة عن مالك راوي الخبر الاول قال فقلت لابي‏جعفر7 علمني دعاءاً ادعو به في ذلك اليوم اذا انا زرته من قريب و دعاء ادعو به اذا لم‏ازره من قريب و اومأت اليه من بعد البلاد و من سطح داري قال فقال يا علقمة اذا انت صليت الركعتين بعد ان‏تومي‏اليه بالسلام و قلت عند الايماء اليه و من

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 59 *»

بعد التكبير هذا القول فلك كذا و كذا ثم ذكر الدعاء الطويل ثم اللعن ثم السلام ثم الدعاء الصغير ثم السجدة فليلتفت ملتفت في العبارة أفيه خفاء او اشتباه فانه يقول اذا انت صليت الركعتين بعد الايماء و الحال انك قد قلت عند الايماء بعد التكبير كذا فلك كذا بالجملة تفصيل الزيارة تكبير ثم الزيارة ثم اللعن ثم السلام ثم الدعاء ثم السجدة ثم الصلوة بلاشك و لاشبهة.

 

بـــاب

ان زيارة الائمة و البكاء علي الحسين7 افضل الاعمال المستحبة

 

سؤال: سأل بعض الديانين السيد الاوحد انار اللّه برهانه اكمل الاعمال المستحبة اي شي‏ء؟

جواب: انما افضل الاعمال المستحبة كلها فليس شي‏ء الا زيارة مولينا و سيدنا ابي‏عبداللّه الحسين روحي له الفداء و عليه السلام و زيارة جده و ابيه و امه و اخيه و بنيه و البكاء علي عظيم رزيته و جليل مصيبته.

 

بـــاب

ان من لم‏يعدل الصلوة هل يجوز له الزيارة اذ نقلوا

ان الزيارة متوقفة علي ركعتين

 

سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه و رفع اللّه في الدارين

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 60 *»

اعلامه ما يقول سيدنا في رجل لم‏يعدل الصلوة هل يجوز له الزيارة ام لا و نقلوا ان الزيارة متوقفة علي ركعتين من الصلوة و حيث انه لم‏يعدل الصلوة لم‏تقبل زيارته؟

جواب: قبول الزيارة لايتوقف علي صحة الصلوة الا علي معني ولاية آل‏محمد: فان قبول جميع الاعمال و العبادات متوقف علي الولاية اي ولاية اهل‏البيت: و البراءة من اعدائهم سواء كانت الزيارة ام غيرها و اما اذا كانت الولاية و المحبة في القلب ثابتة راسخة فالحسنات تكتب في كتاب الابرار في عليين و السيئات تكتب في كتاب الفجار في سجين و هو قوله تعالي فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره و الاحباط ليس من مذهبنا الا علي المعني الذي شرحناه في كثير من مباحثاتنا و رسائلنا و اجوبتنا للمسائل و ما قيل من ان الزيارة متوقفة علي الصلوة ركعتين فغير موجه فان الزيارة و ان كانت لها الصلوة اقلها ركعتان الا ان الصلوة ليست جزء للزيارة بحيث لايتحقق الا بها و انما هو من آدابها و الزيارة انما هي سلام و حضور و اقبال في القلب و توجه في السر لاغير ذلك و ربما تكون الزيارة لاسيما زيارة الحسين7 سبباً لقبول الصلوة.

 

بـــاب

حـد الحايـر المقـدس

 

قال مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه في رسالته الي عباس ميرزا ملك آراء في يومنا هذا ابن‏السلطان محمدشاه و حد الحاير المقدس خمسة فراسخ من كل جانب من جوانب القبر.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 61 *»

بـــاب

تفسير ما ورد لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين نصف شعبان

من الثواب لقامت ذكور رجال علي الخشب

 

سؤال: سأل الملاحسين البافقي شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه روي الثقة الجليل ابن‏طاوس في كتاب الاقبال حديثا منه قوله7 لو علم الناس ما في زيارة نصف شعبان من الثواب لقامت ذكور رجال علي الخشب؟

جواب: ان في معني هذا الحديث وجوهاً و اقربها الي الصحة و الطبيعة و ابعدها عن التكليف (كذا) ما قيل ان المعني لتبادر فحول من الرجال الي زيارة الحسين شوقاً الي ما في زيارته من الثواب و ان صلبوهم ائمة الجور علي الخشب كما علم السحرة بنبوة موسي و لم‏يبالوا بفعل فرعون بهم فلو عملوا (كذا) لزواره و لو في حال منع حكام الجور من زيارته و لو فعلوه ح لصلبهم (كذا) علي الاخشاب فيكون قد قامت ذكور رجال علي الخشب.

سؤال: و سأل بعض الاخوان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه عن مسائل اتته من بعض الطلبة ليسأله اعلي اللّه مقامه عنها و منها ما معني حديث ذكره ابن‏طاوس في اقباله لو علم الناس ما في زيارة نصف شعبان من الثواب لقامت ذكور رجال علي الخشب؟

جواب: الحديث هكذا و قد نقله من كتاب محمد بن احمد بن داود المتفق علي صلاحه و علمه و عدالته علي ما رواه العاملي عنه باسناده عن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 62 *»

يونس بن يعقوب قال قال ابوعبداللّه7 يا يونس ليلة النصف من شعبان يغفر اللّه لكل من زار الحسين7 من المؤمنين ما قدموا من ذنوبهم و قيل لهم استقبلوا قال قلت هذا كله لمن زار الحسين7 في النصف من شعبان قال يا يونس لو اخبرت الناس بما فيها لمن زار الحسين7 لقامت ذكور الرجال علي الخشب و روي هذه الرواية بعينها عن جعفر بن محمد بن قولويه في المزار بسنده الي يونس بن يعقوب و ليس في الخبر ما عسي ان‏يسئل عنه الا معناه الظاهر فاقــول المراد من ذكور الرجال فحولهم يقال:

فلاة مذكار ذات اهوال   لايسلكها الا ذكور الرجال

اي فحولهم و قوله علي الخشب اما بضمتين كالكتب جمع خشيب و هو السيف الصقيل و قامت ذكور الرجال علي الخشب اي علي السيوف اي قامت بشأنها و صبرت عليها ابتغاء ذلك الثواب و لم‏يبالوا بها و ان اصابهم ما اصابهم من سيوف الاعداء الصادين عن زيارة الحسين7 و الخشب ايضاً السهم و جمعه ككتب و علي ذلك اي قامت ذكور الرجال علي السهام و صبرت عليها و لم‏يبالوا بها او علي الخشب ككتف اي الخشن و العيش غير المتانق فيه يقال اخشوشب في عيشه اذا صبر علي الجهد و علي هذا يعني لو علموا ثواب الزيارة قامت ذكور الرجال و فحولهم ذووا النفوس الابية من خفض العيش علي الخشن من الملبس و المأكل و عدم تانق العيش و صبروا علي الجهد و لأواء السفر و شدائده طلباً لما ذكر من الثواب.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 63 *»

بـــاب

انه هل يرجح زيارة الاخوان علي بعض الاعمال الموظفة

 

قـــال: مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه في جواب سائل و اما ما سألت عنه من ترجيح زيارة الاخوان علي بعض الاعمال الموظفة فاعلــم يرحمك اللّه ان مدار الطاعة و الامتثال ليس علي افضلية العمل و الا لترك الشارع التكليف بغير الافضل و اقتصر علي عمل واحد هو افضل الاعمال و ليس كذلك بل جعل الشارع لكل عمل موضعاً ينبغي المحافظة عليه مهما امكن ليجد اللّه العبد في جميع المواطن المحبوبة له قائماً بجميع انحاء خدماته و عباداته فينبغي التوجه الي الاعمال الموظفة الموقتة في اوقاتها و عدم تركها مع ضيقها و يشتغل بعد ذلك بما شاء من طاعة ليكون مؤتماً بامامه ممتثلاً امره في كل شي‏ء و يؤدي هذا الرأي الي ترك جميع السنن و المواظبة علي سنة واحدة و ذلك مما لاينبغي البتة فان لكم في رسول الله اسوة حسنة و هو كان يشتغل في وقت كل طاعة به مع وجود افضل منه في الاعمال و كذلك كان الائمة: يفعلون و يأمرون.

 

بـــاب

ما اذا نهي الوالدين في بعض المستحبات

سوي الصوم و الحج و الصلوة

 

سؤال: سأل الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور بلد الحسين7 مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه اذن الوالدين في الامور المستحبة جميعاً في غير الصوم و الحج و الصلوة واجب ام لا و هذا الاذن من

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 64 *»

الوالدين ام مختص بالوالد وحده؟

جواب: لم‏اجد دليلاً في اشتراط اذن الوالدين في الامور المستحبة سوي الثلثة نعم اذا نهياه عن بعضها فلايجوز ان‏يعقهما و اما الاستيذان للمستحبات فلم‏اجد عليه دليلاً و اما الاستيذان في الثلثة المذكورة فمن الوالدين جميعاً.

 

بـــاب

من مات و عليه حقوق و استودع مالاً عند من يعلم

ان الورثة لايؤدونها هل عليه اداؤها ام لا

 

يأتي ذلك في كتاب الزكوة في باب خاص.

 

 

كتـاب الادعيـة و الاذكـار و قـراءة القـرآن

و فيـه انواع من الابـواب

 

ابـــواب

بعض مـا يتعلق بالدعــاء

 

بـــاب

افضل الاعمال المستحبة و افضل الاذكار

 

سؤال: سأل بعض الديانين السيد الاوحد اجل اللّه شأنه و انار برهانه اكمل الاعمال المستحبة اي شي‏ء و اي ذكر افضل الاذكار كلها؟

جواب: اما افضل الاعمال المستحبة كلها فليس شي‏ء الا زيارة مولينا و سيدنا ابي‏عبداللّه الحسين روحي له الفداء و عليه السلام و زيارة جده و ابيه و امه و اخيه و بنيه و البكاء علي عظيم رزيته و جليل مصيبته و اما افضل الاذكار فقد ذكرنا انه الصلوة علي محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام و من تتبع الاخبار و جاس خلال تلك الديار وجد ما ذكرناه صحواً بلاغبار و صلي اللّه علي محمد و آله الاطهار.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 65 *»

بـــاب

ان قراءة الاذكار و الادعية هي افضل ام قراءة القرآن

 

سؤال: سأل بعض الديانين السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه و انار برهانه هل الاذكار و الادعية بقول مطلق افضل ام قراءة القرآن و تلاوته و هل تأذن لنا قراءة الادعية الموجودة في كتب الشيعة او تخصص الاذن ببعض الكتب دون بعض؟

جواب: الاخبار في هذا الباب علي الظاهر متعارضة فقد روي تفضيل الدعاء علي القرآن كما رواه احمد بن فهد في عدة الداعي قال قال الباقر7 لبريد بن معوية و قد سأله كثرة القرآن افضل ام كثرة الدعاء فقال7 كثرة الدعاء افضل ثم قرأ قل مايعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم قال و عن النبي9 افضل العبادة الدعاء و اذا اذن اللّه عبداً في الدعاء فتح له ابواب الرحمة انه لن‏يهلك مع الدعاء احد و في الكافي عن ابي‏جعفر7 في حديث قال افضل العبادة الدعاء و فيه عن سدير قال قلت لابي‏جعفر7 اي العبادة افضل فقال ما من شي‏ء افضل عند اللّه من ان‏يسئل و يطلب مما عنده الحديث و فيه عن ابي‏عبداللّه7 عن اميرالمؤمنين7 احب الاعمال الي اللّه عزوجل في الارض الدعاء و امثالها من الاحاديث الدالة علي تفضيل الدعاء علي القرآن بالعموم و الخصوص كثيرة و قد روي ما يدل علي تفضيل القرآن علي الدعاء و علي كل عمل و عبادة كما رواه ابن‏فهد في عدة الداعي عن النبي9 قال قال اللّه تبارك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 66 *»

و تعالي من شغل بقراءة القرآن عن دعائي و مسألتي اعطيته افضل ثواب الشاكرين و في الكافي بالاسناد عن الزهري قال قلت لعلي بن الحسين8اي الاعمال افضل قال الحال المرتحل قلت و ما الحال المرتحل قال فتح القرآن و ختمه كلما جاء باوله ارتحل في آخره و قال قال رسول اللّه9 من اعطاه اللّه القرآن فرأي ان رجلاً اعطي افضل مما اعطي فقد صغر عظيماً و عظم صغيراً و في مجمع البيان عن النبي9 قال افضل العبادة قراءة القرآن و عن الحسن العسكري7 عن آبائه: في حديث قال ان فاتحة الكتاب اشرف ما في كنوز العرش الي ان قال الا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد و آله الطيبين منقاداً لامرهما بظاهرها و باطنها اعطاه اللّه بكل حرف منها حسنة كل واحدة منها افضل له من الدنيا و ما فيها من اصناف خيراتها و اموالها و من استمع الي قاري‏ء كان له قدر ما للقاري‏ء فليستكثر احدكم من هذا الخير انتهي و امثالها من الاحاديث الدالة علي فضيلة القرآن علي الدعاء و علي كل شي‏ء كثيرة و العلماء قد جمعوا بين هذه الاخبار بان الدعاء ان كان قد صدر عن قلب طاهر تقي نقي خاضع خاشع مع كمال التوجه و الاقبال و الالتفات الي جهة ذي‏الجلال و استشعار فقره و فاقته و اضمحلاله و مشاهدة عظمة اللّه سبحانه و جلاله و كبريائه و استغنائه و ان لاقاضي لحاجته غيره و لامستقل سواه و لاتذوت و تحقق لشي‏ء من الاشياء دونه فلاشك ان هذا اعظم و افضل من كل عمل و من قراءة القرآن فان فيه ذكر القصص و الاحكام و الوعد و الوعيد و ساير القرانات و الاحوال و الاوضاع الوجودية الكونية و التشريعية و لاريب ان التمحض في التوجه الي جناب الحق سبحانه و الاستمداد منه خاصة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 67 *»

اعظم و اشد من الالتفات الي الغير و ان كان به كالحضور في خدمة الملك الاعظم من السير في مملكته و قراءة طومار امره و نهيه باذنه و بامره و ان كان الدعاء بغير تلك الحالة من خلوص التوجه و الاقبال فلاشك ان الاشتغال بقراءة القرآن افضل و اعظم لانه حينئذ ذكر اللّه و نوره و فيه احكامه و علومه فالذي يقابل النور يستنير هذا الوجه هو المشهور المعروف عندهم بل لاتكاد تجد غيره و هنا وجوه اعلي و ادق و اشرف اخفاؤها في الصدور احسن من ابرازها في السطور ثم ان مقتضي الحديث المشهور المتكرر المتردد في الكتب المعمول عند الاصحاب من بلغه ثواب فعمل التماس ذلك الكتاب([3]) كان له ذلك و ان لم‏يكن كما بلغه و بمعناه احاديث اخر بعضها صحيحة جواز العمل بما في كتب الشيعة من الاعمال المستحبة المنتسبة الي ائمتهم: و ان كانت الطرق ضعيفة و لذا تراهم يتسامحون في ادلة السنن و المستحبات الا ان الاخذ من الكتب المعتبرة مثل كتب المجلسي(ره) و مصباح المتهجد للشيخ الطوسي و الاقبال و ساير كتب الادعية لابن‏طاوس(ره) هو الاولي و الاحسن و اما في غير الادعية و الاوراد و ساير المستحبات من الاعمال الواجبة او المحرمة فلايجوز التعويل علي كتاب من كتب الاموات بوجه من الوجوه لان تقليد الميت حرمته قد دل عليها العقل و النقل كما ذكرنا شرذمة منه من ان ذلك هو اجماع الفرقة المحقة و القول بالجواز بحال من الاحوال قول مستحدث قد حصل من الخلط و اللطخ مع المخالفين و لاحول و لاقوة الا باللّه العلي العظيم.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 68 *»

بـــاب

ذكر لجميع الاشخاص لجميع الحوائج

 

سؤال: سأل بعض الديانين السيد الاوحد انار اللّه برهانه و حجته تمن علينا بتعليم ذكر خاص مجرب لجميع الحوائج لجميع الاشخاص و يكون له حكم برء الساعة؟

جواب: لااعلم ذكراً احسن و لااخص و لااجمع للحوائج كلها و لااقرب الي اللّه تعالي من الصلوة علي محمد و آل محمد فعليك بمواظبتها في كل يوم مأة مرة و في يوم الجمعة الف مرة فانك تشاهد من خواصها و تأثيراتها اموراً عظيمة يقصر اللسان عن بيانها و ادائها فاذا كان لك حاجة الي اللّه سبحانه فابدء بالصلوة علي محمد و آل محمد: بعدد اسمك عارفاً بحقهم موقناً بعظيم منزلتهم عند اللّه تعالي و ان ليس للّه تعالي باب اليه من خلقه و لاباب منه الي خلقه بجميع المعاني كلها سويهم ثم تذكر حاجتك ثم تصلي بذلك العدد عوداً ليكون البدو و الختم بهم تصديقاً لقوله7 في الزيارة بكم فتح اللّه و بكم يختم فان اللّه تعالي يقضي حاجتك ان‏شاء اللّه البتة لان لهم عند اللّه مقاماً عظيماً و جاهاً منيعاً.

 

بـــاب

دعـاء مجـرب للغــم

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في رسالته الي سيد اسماعيل و من الادعية المجربة اذا اصابك غم فقل ثلاثين مرة لا اله الا انت سبحانك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 69 *»

اني كنت من الظالمين فقد جربته مراراً و عليه اعتمد و هو مروي عن النبي9.

 

بـــاب

الدعـاء لرؤية الائمة: في المنام

 

سؤال: سأل السيد ابوالحسن من بلدة اصفهان مولانا الكريم انار اللّه برهانه بينوا لي من الادعية او غيرها ما اذا ادعو به و اعمل به اري واحداً من الائمة: في حال النوم و اليقظة؟

جواب: الوسيلة الي ذلك وسيلتان حالي و مقالي اما الحالي فان الوجه فيه ان‏تجاهد الي ان قال اعلي اللّه مقامه في بيان الوسيلة الحالية ما ذكرتها لعدم المناسبة في ذكرها في هذا الكتاب و اما الدعاء لذلك فقد ذكره الاصحاب في كتبهم منها ما رواه الكفعمي نقلاً عن خواص القرآن انه من قرأ ليلة الجمعة بعد صلوة يصليها من الليل الكوثر الف مرة و صلي علي النبي9 الف مرة رأي النبي6 في نومه و نقل عن بعض كتب اصحابنا انه من اراد رؤية احد من الانبياء او الائمة: او الناس او الوالدين في نومه فليقرأ و الشمس و الليل و القدر و الجحد و الاخلاص و المعوذتين ثم يقرأ و الاخلاص مأة مرة و يصلي علي النبي مأة مرة و ينام علي الجانب الايمن علي وضوء فانه يري من يريده ان‏شاء اللّه تعالي و يكلمهم بما يريد من سؤال و جواب الي غير ذلك.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 70 *»

بـــاب

ما ينفع لوسوسة النفس و الخطرات المكرهة من الاذكار

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في رسالته الي سيد اسماعيل في جواب سؤاله عن وسوسة النفس الي ان قال تكثر من قول يا مقلب القلوب و الابصار صل علي محمد و آل محمد و ثبت قلبي علي دينك و دين نبيك9و لاتزغ قلبي بعد اذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب ليلاً و نهاراً فاذا خطر علي خاطرك ما تكره فقل اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لاشريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و اشهد ان علياً ولي اللّه.

سؤال: و سأل الملااحمد بن الملاحسين بن الملااسمعيل التبريزي مولانا الكريم انار اللّه برهانه ان الشيطان غالب في نفس الحقير و لايمكن لي دفعه فالمأمول ان‏تمنوا علي محبكم بدعاء و ورد مبعد للشيطان غاية التبعيد لاملجأ الي سواك و لامفزع للحقير عداك ادام اللّه افاضتكم و كثر امثالكم الي آخر؟

جواب: الي ان قال اعلي اللّه مقامه بعد ما ذكر ان اصل علاجه الذكر الدائم بالقلب و التوجه و الذكر المناسب للمداومة لاحول و لاقوة الا باللّه العلي العظيم و ان ضممت اليها البسملة في اولها فنور علي نور و ان ضممت اليهما و صلي اللّه علي محمد و آله الطيبين في آخرهما فبها و نعمت و كذلك ينفع لذلك قول لا اله الا اللّه و غيرهما من الاذكار المأثورة و قد ذكرناها في كتبنا كثيراً الي آخر كلامه اعلي اللّه مقامه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 71 *»

و قـــال: مولانا الكريم انار اللّه برهانه  في وصيته الي امان اللّه خان والي كردستان و ما يناسب السالك في اول سلوكه الاستغفار الكثير عن صدق فان التخلي قبل التحلي فاذا تخلي عن المعاصي يشرع في التحلي و يتدرج شيئاً فشيئا فنعم الشي‏ء له اولاً ذكر يا حي يا قيوم ليحيي اللّه قلبه بنور الولاية و يجعله قائماً بعبادته و خدمته فان قصر به التوفيق عن الخدمة يناسبه ذكر لاحول و لاقوة الا باللّه العلي العظيم و كذلك اذا عرض له وسوسة او خاطر سوء يداوم علي الحولقة و حد المداومة غلبة الذكر عليه و نسيان الخاطر و كذلك اذا عرض له وسوسة اعتماد علي غير اللّه او رجاء الي سواه او خوف من غيره و قد تكفل ببعض الخواص قوله اعددت لكل هول الي آخر.

 

بـــاب

ورد مجرب لقضاء الدين

 

سؤال: سأل الملاعلي اكبر اللاري مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه تعليم ورد و ذكر مجرب لقضاء الدين لاستيلائه و منعه عن الوصول الي حضرتك مع انه الغاية القصوي و نهاية الآمال؟

جواب: اما الورد الذي يزيد في الرزق و يؤدي الدين يقيناً الاستغفار فان اللّه سبحانه يقول استغفروا ربكم انه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً و يمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهاراً فاذا استغفرت اللّه سبحانه سبعين مرة بعد صلوة الصبح حين اقبال النهار و ذهاب سلطان الليل بما فيه و سبعين مرة بعد صلوة العصر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 72 *»

فاذا داومت علي ذلك باخلاص ارجو ان‏يفتح اللّه لك ابواب الرزق و يؤدي دينك و تصلي علي محمد و آل محمد قبل كل واحدة من المرتين و بعده سبعين مرة فانك ان فعلت ذلك حري بان‏يستجاب لك ان‏شاء اللّه.

 

بـــاب

تعيين ليلة الرغايــب

 

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي.

و بعــد چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابرهيم كه رقيمه‏اي رسيد از سركار نواب شاهزاده اعظم افخم و اجل اكرم نواب كامياب محمد ولي ميرزا ادام اللّه مجده و علاه و سؤالي فرموده بودند در خصوص شب رغايب كه آيا آن شب اول جمعه است از ماه رجب كه پنجشنبه آن از آن ماه مبارك باشد يا شب اول جمعه است مطلقاً اگرچه پنجشنبه آن از ماه جمادي الثانيه باشد پس عرض مي‏شود كه شب رغايب شب اول جمعه است اگرچه غره ماه باشد و پنجشنبه آن سلخ جمادي الثانيه باشد و اين نص حديث است كه هيچ احتمال خلاف نمي‏رود و هركس به غير از اين گويد اشتباه محض است زيرا كه اصل حديث اين است كه در كتاب وسايل الشيعه روايت كرده است از حسن بن مطهر; كه در اجازه خود براي بني‏زهره نوشته است روايت كرده است به سند خود از حضرت رسول9 كه فرمود رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 73 *»

است پس فرمود هركس همه آن را روزه گيرد مستوجب مي‏شود از خداوند سه چيز را آمرزش جميع گناهان گذشته و عصمت در بقيه عمر و امان از عطش در روز فزع اكبر پس پير ضعيفي برخاست و عرض كرد يا رسول اللّه من عاجزم از روزه كل آن حضرت فرمودند روزه گير روز اول آن را به جهت آن‏كه يك حسنه به ده برابر است و وسط آن را و آخر آن را به تو داده مي‏شود ثواب كسي كه كل آن را روزه گرفته باشد و لكن غافل نشويد از شب اول جمعه آن چرا كه آن شبي است كه ملائكه آن را شب رغايب مي‏نامند و اين به جهت آن است كه چون ثلث شب بگذرد باقي نمي‏ماند ملكي در آسمان و زمين مگر آن‏كه همه جمع مي‏شوند در كعبه و حوالي آن و خداوند بر ايشان مطلع مي‏شود و مي‏فرمايد اي ملائكه من بخواهيد از من آنچه مي‏خواهيد عرض مي‏كنند اي پروردگار ما حاجت ما به تو آن است كه بيامرزي براي روزه‏داران رجب پس خداوند مي‏فرمايد كه چنين كردم يعني آمرزيدم آنها را پس پيغمبر9 فرمود كه هركس روزه گيرد پنجشنبه اول رجب را و نماز كند مابين مغرب و عشاء دوازده ركعت و بيان فرمود كيفيت نماز و ذكر آن شب را و ثواب آن را تا آخر حديث حال چون به نظر دقت كسي در اين حديث نظر كند مي‏فهمد كه آخر حديث عملي جداگانه است مثل آن‏كه در صدر حديث بيان احوال روزه بود و عملي ديگر بود و دخلي به شب رغايب نداشت همچنين آخر حديث عملي ديگر است براي پنجشنبه اول و شب جمعه بعد از آن و دخلي به شب رغايب ندارد پس اگر غره رجب پنجشنبه باشد عمل آخر حديث را مي‏كند و شب همان جمعه شب رغايب است چرا كه فرمود شب جمعه اول شب رغايب است و بر همان شب صدق مي‏كند و اگر جمعه غره باشد شب آن‏كه شب اول ماه است شب رغايب است و عمل آخر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 74 *»

حديث را در پنجشنبه آينده مي‌كند و دخلي به شب رغايب ندارد و عملي جداگانه است و همچنين است دلالت حديثي كه صاحب بلدالامين از اختيار ابن باقي روايت كرده است زيرا كه آن حديث هم به همان لفظ است كه حسن بن المطهر; روايت كرده است بعينه پس براي فقيه عارف به احاديث شبهه نمي‏ماند كه شب رغايب شب اول جمعه است اگرچه غره باشد و عمل آخر حديث را نمي‏توان در آن شب كرد و بايد آن عمل را در پنجشنبه آينده كند اين است مقتضاي نص آن دو حديث بر حسب متفاهم ظاهر از آنها و اللّه اعلم بحقايق احكامه كتبه العبد الاثيم في الليلة الاولي من شهر شعبان من شهور سنة ثلث و سبعين بعد المأتين و الالف

حامداً مصلياً مستغفراً.

 

بـــاب

ليلــة القــدر

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي بن عبدالكريم الطبرستاني ساكن اصفهان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجب ان‏يعتقد ان ليلة القدر لابد ان‏تقع في احدي الليالي الثلثة المشهورة بين الشيعة و ان من اعتقد التخلف وقوعها في غير هذه الليالي في شهر رمضان المبارك معاقب و مخالف للاجماع ام لا و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

جواب: قد ذكر في الحدايق عن بعض الاصحاب انه لاخلاف بين اصحابنا رضوان اللّه عليهم في انحصارها في هذه الثلاث الليالي الا من الشيخ في التبيان فانه نقل الاجماع علي انها في فرادي العشر الاواخر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 75 *»

و ذكر المجلسي; ان علماء الشيعة اجمعوا علي انها في الثلاث الليالي و قال العلامة في التذكرة انها باقية اجماعاً ثم ذكر اختلاف علماء العامة في تعيينها ثم قال و اما علماؤنا ثم ذكر رواية عن الصدوق في الثلاث الليال المعروفة بالجملة كان الان استقر امر الشيعة علي الثلاث الليال المعروفة و اما وجوب الاعتراف بانها في هذه الثلاث الليال بحيث ان‏يكون من لم‏يعترف به عاصياً فمشكل مع ادعاء اجماع الشيخ علي انها في فرادي العشر الاواخر و ان كان الحق انها في هذه الثلاث بتة الا انه ليس من ضروريات الاسلام و لا المذهب بحيث يكون مخالفه معاقباً نعم مخالفه قد اخطأ في المسألة.

 

بـــاب

في تسبيح فاطمة اذا زاد الرجل في احدها

 

سؤال: سأل الحاج الملامهدي الخراساني مولانا و مقتدانا الكريم انار اللّه برهانه اذا سبح احد تسبيح فاطمة بعد الصلوات الخمس و زاد في احدها كيف يصنع يعيد او يمضي؟

جواب: فاعلم ان من سها في التكبير حتي تجاوز اربعاً و ثلثين عاد الي ثلث و ثلثين و بني عليها ثم كبر مرة حتي يكون انتقاله عنه الي التحميد عن شعور و التفات و اذا سها في التحميد حتي تجاوز سبعاً و ستين تسبيحة عاد الي ست و ستين و بني عليها لما ذكرنا و اذا تجاوز التسبيح مأة فلاشي‏ء عليه.

 

بـــاب

بعض التعقيبات

 

مر ذلك في اول كتاب الصلوة في باب كيفية الصلوة

 

بـــاب

الخاتم اذا حوله في اصبع آخر

في غير الصلوة لاجل الذكر هل يدخل في الشرك ام لا

 

مر ذلك في كتاب الصلوة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 76 *»

ابــواب الاستخــارة

 

بـــاب

فيما يستخار فيه و هل يجب العمل بامرها و يحرم العمل بنهيها ام لا

 

سؤال: سأل بعض الديانين السيد الاوحد انار اللّه برهانه هل يجب العمل بحكم الاستخارة اذا كان امراً او يحرم العمل اذا كان نهياً ام لا و هل يجب في الاستخارة ان‏يقصد محض رضاء اللّه سبحانه و طاعته و محبته او يجوز فيما يتعلق باصلاح احواله؟

جواب: لايجب العمل بحكم الاستخارة و لايحرم تركه نعم يصيبه ضرر كما وقع كثيراً من اصحاب الائمة:و لم‏يصر سبب قدح في وثاقتهم و طعن في جلالتهم مع اصالة البرائة و اجماع الفرقة المحقة.

و اما القصــد فاعلم ان الافعال التي تريد ان‏تفعلها لاتخلو اما ان‏تكون راجحة باصل الشرع او مرجوحة فان كانت مرجوحة فلااستخارة لان اللّه سبحانه اختار لك تركها حين نهاك عنها تحريمياً كان ام تنزيهياً و ان كانت راجحة فان كان الرجحان رجحاناً وجوبياً الزامياً فلااستخارة ايضاً لانه لايسع لاحد تركه الا في الواجبات المخيرة التي اليك التعيين فحينئذ لك ان‏تستخير منه سبحانه و تجعل اليه خيرة التعيين و ان كان الرجحان رجحاناً ندبياً فان كان منحصراً و لايعارضه مانع شرعي آخر فلااستخارة ايضاً لان تركه مرجوح و قد اخبرك اللّه سبحانه بذلك فلامعني لتكرار المسألة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 77 *»

و ان كانت جهات الرجحان كثيرة و لاتعرف ايها اقرب الي صلاحك مقروناً برضاء اللّه سبحانه و يحصل بذلك التحير و التردد فتستخير اللّه سبحانه قاصداً اصلاح حالك و نفسك مقروناً برضاه سبحانه و محبته العزمية اذ كلما يخالف رضاه و محبته تعالي يجب الاعراض عنه و كذلك القول في المباحات الظاهرة فافهم راشداً.

يقول مؤلف هذا الكتاب ان لمولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اجل اللّه شأنه رسالة خاصة مفصلة في الاستخارات من طلبها وجدها و له اعلي اللّه مقامه رسالة اخري مختصرة في الاستخارات اذكرها هنا:

فقال اعلي اللّه مقامه بعد البسملة الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي.

اما بعــد فاعلم انه قد ورد الحث الاكيد في الاستخارة حتي انه روي من دخل في امر بغير استخارة ثم ابتلي لم‏يوجر و روي في القدسي من شقاء عبدي ان‏يعمل الاعمال فلايستخيرني و الاستخارة علي اقسام: فمنها الدعوات بالخير و وروده علي العبد في الصلوات المأثورة او غيرها معها او بغيرها فيستخير اللّه بهذا النوع و كلما ورد هو الخير و ان كرهته نفسه كما روي ما استخار اللّه عبد مؤمن الا خار له و ان وقع ما يكره و لايجوز اتهام اللّه سبحانه بعدم كون الوارد خيراً له لقوله سبحانه عسي ان‏تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و ان لم‏يعرف وجه الخير فيه فان اللّه يعلم ما لايعلم العبد.

و منها ما يستخار اللّه ثم يعمل بما وقع في القلب و ذلك ايضاً

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 78 *»

كالاول و لكن هذا القسم يحتاج الي ازاحة الاهواء و اماتة الشهوات و تخلية القلب حتي لايشوب مايلهم به بما ينفث الشيطان في روعه و ذلك عسير.

و منها الاستخارة بالرقاع و الحبوب و تلك اوضح مسالكها و ابينها و لكن مواقع الاستخارة مجهولة عند الاكثر فلربما يستخيرون في غير موضع الخيرة فليعلم ان الفرايض ليست محل الاستخارة كان‏يستخير ان‏يصلي الظهر ام لا فان اللّه سبحانه قد خار له فيها بالقطع و فيها الخير قطعاً و في تركها الشر قطعاً و الاستخارة في محل الاشتباه و الحيرة و لاحيرة في خيرية فعل الفرايض و شرية تركها قطعاً و كذلك لااستخارة في المحرمات فان المحرمات معلوم قطعاً انها شر فعلها و خير تركها فلاحيرة و لااستخارة و كذلك المستحبات فان اللّه سبحانه قد خار للعبد فيها و بين بالكتاب و السنة خيرها و ازال الحيرة فيها و كذلك المكروهات فان اللّه سبحانه قد بين و اوضح مرجوحيتها فلاحيرة نعم اذا تردد الانسان بين مستحبين يمكن الاستخارة اذا لم‏يكن من الشرع مرجح بينهما او بين مكروهين اذا اضطر الي احدهما او بعض المتممات الخارجة عن الفرايض الموسعة كتقديم صلوة و تأخيرها اذا كان الوقتان متساويين شرعاً او في مكانين متساويين و كذلك يمكن الاستخارة في المباحين و هل يمكن الاستخارة فيما تبين له في عقله مستبداً او بشور وجه الخير فيه و الشر في تركه فالظاهر انه لايحتاج فيه الي الاستخارة لعدم الحيرة العادية و الترديد المعروف الا ان لايطمئن بعقله و بعقلهم و لولارجحان الاعتماد بالشور و العمل به و كان يحتاج فيه ايضاً الي الاستخارة لم‏يكن لتشريع الشور مزيد فائدة و يقول اللّه سبحانه و امرهم شوري بينهم يقول و شاورهم في الامر و عن النبي9 ماحار من استخار و ماندم من

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 79 *»

استشار و لكن ينبغي ان‏يسأل اللّه سبحانه قبل مشاورة الناس الخير و ان‏يلقي اللّه علي السنتهم الخير لما روي عن الصادق7 اذا اراد احدكم امراً فلايشاور فيه احداً من الناس حتي يشاور اللّه فاذا بدأ باللّه عزوجل اجري اللّه الخير علي لسان من احب من الخلق انتهي فالسنة العباد حينئذ كالرقاع و الحبوب في الكشف عن حقيقة الحال فتعمل بشورهم اعتماداً علي اللّه لا علي عقولهم و كذا اذا اردت النظر بنفسك فاستخر اللّه اولاً ثم اعمل باجزم الامرين عندك اعتماداً علي خيرة اللّه لا علي فهمك فالمشورة علي ما بينا ايضاً من ابواب الاستخارة فلايحتاج بعده الي استخارة اخري بالرقاع كما لايحتاج الي تكرار الاستخارة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الامر الذي تستخير اللّه فيه لابد و ان‏يكون معيناً بحدوده مميزاً عن غيره مخصوصاً بقراناته فانه رب شي‏ء يكون خيراً لرجل شراً لرجل آخر فلاتنو ان هذا الامر خير ام لا و اعلم ان حقايق الاشياء من حيث انفسها ليس فيها خير و لاشر و انما الخير و الشر فيها لاجل قراناتها و الميزان في الاستخارة في المباحات ان كلما يجوز ان‏يكون متعلق حكم شرعي يجوز ان‏يستخار فيه فاستخر ان شئت للشي‏ء المحدود المميز مقترناً بك ثم استخر بعد ذلك لوقته و مكانه و كمه و كيفه و وضعه و ان الجوعان مثلاً خير له ان‏يأكل الغذاء و شر له ان‏يأكل ازيد من حاجته فلربما يستخير المرء للاكل مثلاً فيأتي الامر فيأكل و يضره و لايدري انه اتاه الضرر من جهة الكمية او الكيفية او غير ذلك مما لم‏يستخر فيه و دونك دونك لايؤديك ذلك الي الوسوسة فتستخير دائماً لامور لاتغير الحكم عادة كان تستخير لكل حبة حبة او شبر شبر او آن آن و امثالها و اجعل مناط الاستخارة ما يكون سبب اثر عادة كالاوقات المتباعدة و الامكنة المتنائية فان الاحكام الشرعية

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 80 *»

جارية علي المتعارفات و العاديات فكل شي‏ء يغير الشي‏ء عادة استخر له و الا فلايحتاج اليها و كذلك لااستخارة في تعيين ما جعل اللّه لتعيينه ابواباً خاصة و حد لها حدوداً معين فلايمكن تعيين حكم واقعة بالاستخارة و تعيين مسألة حكمية بان‏تنوي اعتقد كذا او كذا و كذلك لايمكن تعيين الامراض و معالجاتها و حقايق العلوم و الرسوم بالاستخارة فينبغي الرجوع في كل ما له باب الي بابه و انما الاستخارة باب ما لاباب له سواها فالجاهل لايمكن له ان‏يعالج المرضي بالاستخارة و انما بابه الطبيب نعم اذا جوز الطبيب دوائين يمكن له ان‏يستخير لاحدهما و يفعل بما خار اللّه له يقول اللّه سبحانه فأتوا البيوت من ابوابها و انما ذلك في الدواء مثلاً انا قلنا ان الاستخارة في المباحين و هو لايعلم ان هذا الدواء مضر فحرام او نافع فحلال و لايتعين بالاستخارة نفع الادوية و ضررها فمن جهة غلط مواقع الاستخارة يخبطون الناس و يرون ما يكرهون و كذلك لايمكن الاستخارة في تعديل الناس و جرحهم مثلاً كأن يصلي خلف هذا المجهول ام لا او اعتمد عليه ام لا في ديني و امثال ذلك و ان اللّه سبحانه جعل لكل شي‏ء باباً فأتوا البيوت من ابوابها فاذا عرفت مواقع الاستخارة فاستخر علي بركة اللّه لاتري الا خيرك ان شاء اللّه و اما انواع الاستخارات فمذكورة في محالها. الي هنا كتبه اعلي اللّه مقامه و ختمه باسمه الشريف مع التاريخ.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 81 *»

بـــاب

الطريقة الصحيحة في الاستخارة بالسبحة و القرآن

 

سؤال: سأل بعض الديانين السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه بين لنا الطريقة المصححة المجربة في الاستخارة بالسبحة و كذلك بالقرآن ايهما افضل و ارجح؟

جواب: الطريقة المروية كلها صحيحة و من اخذ بواحدة منها فقد اخذ بحظ وافر الا ان عملنا في الاستخارة بالسبحة ما روي عن القائم عجل اللّه فرجه يقرأ الفاتحة عشراً و اقله ثلثاً و ادون منه واحدة و القدر عشراً و هذا الدعاء اللّهم اني استخيرك لعلمك بعواقب الامور و استشيرك لحسن ظني بك في المأمول و المحذور اللّهم ان كان هذا الامر الفلاني قد نيطت بالبركة اعجازه و بواريه و حفت بالكرامة ايامه و لياليه فخر لي اللّهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولاً و تقعض ايامه سروراً اللّهم اما امر فائتمر و اما نهي فانتهي اللّهم اني استخيرك خيرة في عافية ثم يقبض علي قطعة من السبحة و تضمر حاجته فان كان عدد تلك القطعة زوجاً فهو افعل و ان كان فرداً فهو لاتفعل انتهي و قراءة هذا الدعاء و السور من المكملات و يجزيك الصلوة علي محمد و آل محمد ثلث مرات و القبض علي السبحة.

و اما الاستخارة بالقرآن فقد روي لها طرق مختلفة منها ما رواه صاحب كتاب الشفاء في اخبار آل المصطفي عن كتاب الغايات لجعفر القمي صاحب كتاب العروس و المكارم عن ابي علي اليسع و عبداللّه القمي قال قلت لابي‏عبداللّه7 اني اريد الشي‏ء فاستخير اللّه فيه فلايفي و لي فيه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 82 *»

الرأي افعله او ادعه فقال7 انظر اذا قمت الي الصلوة فان الشيطان ابعد ما يكون من الانسان اذا قام الي الصلوة اي شي‏ء يقع في قلبك فخذ به و افتح المصحف فانظر الي اول ما تري فيه فخذ به ان‏شاء اللّه تعالي و مثله روي الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن الحسن بن الجهم عن اليسع القمي و فيه عن السرائر نقلاً من كتاب ابي‏القاسم بن قولويه قال روي بعض اصحابنا قال كنت عند علي بن الحسين8 فكان اذا صلي الفجر لم‏يتكلم حتي تطلع الشمس فجاء يوم ولد فيه زيد فبشروه به بعد صلوة الفجر قال فالتفت الي اصحابه و قال اي شي‏ء ترون ان اسمي هذا المولود قال فقال كل رجل منهم سمه كذا سمه كذا قال فقال يا غلام علي بالمصحف قال فجاؤا بالمصحف فوضعه علي حجره قال ثم فتحه فنظر الي اول حرف في الورقة فاذا فيه و فضل اللّه المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيماً قال ثم طبقه ثم فتحه ثانياً فاذا في اول الورقة ان اللّه اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم الاية قال هو واللّه زيد فسمي زيداً و فيه عن البحار للفاضل المجلسي قال وجدت بخط شيخنا البهائي الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن الحسن الجباعي قدس اللّه روحه نقلاً عن خط الشيخ الشهيد نور اللّه ضريحه نقلاً من خط محمد بن احمد بن الحسين بن علي بن زياد قال اخبرنا الشيخ الاوحد محمد بن الحسن الطوسي اجازة عن الحسين بن عبيداللّه عن ابي‏محمد هرون بن موسي التلعكبري عن محمد بن همام بن سهيل عن محمد بن جعفر المؤدب عن احمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسي عن سيف عن المفضل بن عمر قال بينما نحن عند ابي‏عبداللّه7 اذ تذاكرنا ام الكتاب فقال رجل من القوم جعلني اللّه فداك انا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 83 *»

ربما هممنا بالحاجة فنتناول المصحف فنتفكر في الحاجة التي نريدها ثم نفتح في اول الورقة فنستدل به علي حاجتنا فقال ابوعبداللّه7 و تحسنون واللّه ما تحسنون قلت جعلت فداك و كيف نصنع قال اذا كان لاحدكم حاجة و هم بها فليصل صلوة جعفر و ليدع بدعائها فاذا فرغ من ذلك فليأخذ المصحف ثم ينوي فرج آل محمد صلي اللّه عليهم بدواً و عوداً ثم يقول اللّهم ان كان في قضائك و قدرك ان‏تفرج عن وليك و حجتك في خلقك في عامنا هذا او في شهرنا هذا فاخرج لنا آية من كتابك نستدل بها علي ذلك ثم يعد سبع ورقات و يعد عشرة اسطر من خلف الورقة السابعة و ينظر ما يأتيه في الاحدعشر من السطور فانه يبين لك حاجتك ثم تعيد الفعل ثانياً لنفسك و عن البحار انه قال روي مرسلاً عن الصادق7 قال ما لاحدكم اذا ضاق بالارض ذرعاً ان‏يتناول المصحف بيده عازماً علي امر يقتضيه من عند اللّه ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلثاً و الاخلاص ثلثاً و آية الكرسي ثلثاً و عنده مفاتح الغيب ثلثاً و القدر ثلثاً و الجحد ثلثاً و المعوذتين ثلثاً ثلثاً و يتوجه بالقرآن قاعداً فيقول اللّهم اتوجه اليك بالقرآن العظيم من فاتحته الي خاتمته و فيه اسمك الاكبر و كلماتك التامات يا سامع كل صوت و يا جامع كل فوت و يا باري النفوس بعد الموت يا من لاتغشاه الظلمات و لاتشتبه عليه الاصوات اسألك ان‏تخير لي بما اشكل علي به فانك عالم بكل معلوم غير معلم بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسي الكاظم و علي الرضا و محمد الجواد و علي الهادي و الحسن العسكري و الخلف الحجة من آل محمد: ثم تفتح المصحف و تعد الجلالات التي في الصفحة اليمني ثم تعد بعددها اوراقاً ثم تعد بعددها اسطراً من

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 84 *»

الصفحة اليسري ثم تنظر آخر سطر تجده كالوحي فيما تريد ان‏شاء اللّه و هذه الطرق كلها تتخير العمل علي كل منها بحسب سعتك و اهتمامك بالحاجة و عدمها و يجزيك الصلوة علي محمد و آله و افتح المصحف و الاخذ بما في اوله من آيات البشارة و الانذار و اما الارجح و الافضل فلاشك ان القرآن هو الاولي و الافضل لمن يعرفه و يعرف اسراره و بواطنها و لطائفه و اشاراته و الا فعليك بالسبحة فانها مفتاح باب الخير و سر من اسرار آل محمد:.

 

ابــواب القرآن

 

بـــاب

حكم قرآن بلي و اضمحل قرطاسه بحيث لم‏ينفع بقراءته و لاحمله

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا الكريم انار اللّه برهانه ما حكم من كان عنده قرآن و قد بلي و اضمحل قرطاسه فانه لم‏ينفع به لا في قراءته و لاحمل هل يجوز غسله في الماء او جعله مقوي لدفتي المصحف و الكتب و قد يعسر الحفظ له و السلام عليك و رحمة اللّه و بركاته و صلواته؟

جواب: جواب هذه المسألة غير منصوص فينبغي اجراء العمومات فيها اما جعله مقوي ففيه من خلاف الاحترام ما لايخفي و ان امكن غسله

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 85 *»

و سقي المؤمنين منه و المرضي للاستشفاء فلابأس به ان‏شاء اللّه و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

 

بـــاب

انه هل يجوز للمحدث مسّ نقط القرآن و اعرابه و ما لايجوز مسّه

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن صالح بن طوق القطيفي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز للمحدث مس نقط القرآن و اعرابه؟

جواب: النقط ليس(كذا) في الحقيقة من الحروف و انما هي علامة لتمييز الحروف المتواخية كالباء و التاء و الثاء و كالجيم و الحاء و الخاء و كالدال و الذال و كالراء و الزاء و كالصاد و الضاد و كالطاء و الظاء و كالعين و الغين و الحروف المشتبه(كذا) مع الاتصال بغيرها كالباء و الياء و الثاء و النون و كالفاء و القاف و كذلك الاعراب انما هو علي الاصح علامات الاعراب فهي غيره فالحركات ليست من هيئات الكلم و لاعوضا عن بعض الحروف كالتشديد الذي هو عوض عن حرف فيجوز مس النقط و الحركات للمحدث و لايجوز مسّ التشديد الذي هو عوض عن حرف سواء كان الحرف محذوفاً من اللفظ و النقش كالباء المحذوفة من رب او من اللفظ خاصة كحرف التعريف من الحروف الشمسية بخلاف التشديد حروف الادغام في الدرج خاصة من الادغام الصغير كالحاصل من ميم و ما لهم من ناصرين فانه يجوز مسه و كذلك المد المتصل لايجوز مسه لانه حرف او مط حرف فيسري فيه الحرف الممطوط نعم علي قول ابن‏الحاجب من ان الاعراب هي نفس

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 86 *»

الحركات قد يشكل مس الحركات لانها علي قوله تكون بعض الهيئات الصورية التي هي جزء اللفظ الاسفل الا ان صح ان الحركات علامات للاعراب الذي هو تغيير اواخر الكلم و عندي ان الاعراب من جزء الكلمة الصوري الذي هو الهيئة.

 

بـــاب

الاجود في صورة الاستعاذة عند قراءة القرآن

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله اختلفوا في صورة الاستعاذة عند قراءة القرآن فالاشهر اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و روي ذلك من طرق الخاصة ايضاً و روي من طرق الخاصة كثيراً و العامة قليلاً اعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم و هو الاجود و ذكر الهذلي في كامله عن شبل عن حميد يعني ابن‏قيس اعوذ باللّه القادر من الشيطان الغادر و حكي عن ابي‏زيد عن ابي‏الثمال اعوذ باللّه القوي من الشيطان الغوي و نقل عن حمزة استعيذ و نستعيذ و استعذت و قال الجرزي في النشر الي ان قال ما معناه ان فيه اقوالاً الاول اعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم الثاني اعوذ باللّه العظيم من الشيطان الرجيم الثالث اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ان اللّه هو السميع العليم الرابع اعوذ باللّه العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم الخامس اعوذ باللّه العظيم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم السادس اعوذ باللّه العليم من الشيطان الرجيم ان اللّه هو السميع العليم السابع اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و استفتح اللّه و هو خير الفاتحين الثامن اعوذ باللّه الكريم من الشيطان الرجيم.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 87 *»

بـــاب

القـدر الواجـب في القـراءة

 

سؤال: سأل ميرزا علي نقي صاحب هندي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه بيان فرماييد در علم قرائت كه همه علماي اصول و اخبار واجب مي‏دانند آيا در اخبار چيزي در اين علم وارد شده است يا امر منحصر است به اقوال اهل سنت كه ارباب تجويدند يا از شرع رسيده كه در اين باب پيروي قراء نمود و اين‏كه مشهور است عامر از شاگردان حضرت اميرالمؤمنين7 بود و اگر در اخبار چيزي وارد هست چه قدر دارد تا امتثال امر شارع مقدس نمود ماموربه را بجا آوريم و فضول مردم را بگذاريم به خود آنها؟

جواب: علم قرائت از علوم مستحدثه است مثل علم صرف و نحو و معاني و پس از آن‏كه قشون عرب به اطراف عجم رفت و فتح بلاد نمودند در مدت معاشرت با عجم قدري زبان آنها كج شد و از عربيت صرف منحرف شد و چون اسراي عجم را به عربستان بردند و زن دادند و گرفتند از آنها و با هم معاشرت كردند عجمها مستعرب شدند و عربها مستعجم و چون از ايشان اولاد به عمل آمد برزخ شدند ميان عرب و عجم لهذا زبانهاي عربي محض كه قبل از آن مشهور بود ضايع شد و به واسطه ضايع شدن عربيت و تغيير لهجه‏ها قرآن را بد مي‏خواندند و غلط و احاديث را بد و غلط مي‏خواندند و چون معرب نبودند اختلافات شديده در آنها و معاني آنها حاصل مي‏شد و به كلي دين و شرع فاسد مي‏شد لهذا حضرت امير7 عربيت را به طور روز اول به جمعي آموختند و ايشان را امر به تدوين

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 88 *»

كردند تا آن‏كه به حفظ آنها دين محفوظ باشد و از جمله آنها طور قرائت است و روز اول عرب حروف را درست مي‏گفتند و به قاعده عربيت قرآن و حديث مي‏خواندند بعد زبانهاشان كج شد و حروف را عوض و بدل كردند پس حضرت امير7 علي ما روي بعض القراء المعتبرين قرائت تعليم ابوعبدالرحمن بن حبيب السلمي كردند و ديگر مردم از آن گرفتند تا به عاصم رسيد و همچنين حمزه از حضرت صادق7 اخذ كرده و از حمران بن اعين كه از اصحاب حضرت صادق7بود و همچنين نافع و ابن‏كثير سند ايشان منتهي مي‏شود به ابن‏عباس و ابن‏عباس از تلامذه حضرت امير7 بود پس معلوم شد كه اصل قرائت به امر ايشان است و قرائت دو مقام دارد صوري و معنوي قرائت صوري اداء حروف است به طوري كه عرب بيان مي‏كرده و ضبط كلمات مأثوره به طوري كه به تواتر يا معنعنا رسيده و معنوي حفظ وقوف است كه اخلال به معني نشود و وجوب قرائت به طوري كه عرب تكلم مي‏كند معلوم مي‏شود از آن حديث كه فرمودند تعلموا القرآن بعربيته پس واجب است كه قرآن را به طور عربيت تعلم كرد و اين قاعده كليه‏ايست كه تعليم فرمودند بعد بر ما است كه فحص كنيم از عربيت و حد عربيت اداي حروف است از مخارج عربيه و ضبط اعراب آنها است و اداي حروف به صفاتي كه عرب بيان مي‏كند و مرحوم شيخ اعلي اللّه مقامه رساله مختصري در علم قرائت نوشته‏اند و حقير رساله مفصلي در علم قرائت نوشته و چون مسائلش بسيار و عوائق بي‏شمار است فرصت اعاده آنها را ندارم رساله شيخ اعلي اللّه مقامه در آنجاها هست و شايد رساله حقير هم برسد و از اين گذشته كتاب هريك از قراء كه استاد باشند كفايت مي‏كند ولي بعضي اجتهادات قراء كرده‏اند كه آنها لزومي ندارد و محسناتي است

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 89 *»

به اعتقاد ايشان و دليل بر آن‏كه مي‏توان اكتفاء به قرائت قراء كرد آن است كه فرمودند اقرء كما يقرأ الناس حتي يقوم القائم و در حديث ديگر فرمودند اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم پس به همان‏طور كه عامه مي‏خوانند جايز است خواندن و عامه به قراءات سبع مي‏خوانند پس مي‏توان رجوع به قراء كرد از باب اذن آل محمد: نه از باب مطاعيتي براي قراء و ان‏شاء اللّه همين‏قدر كافي است.

 

بـــاب

الوقف و بعض موارده في القرآن

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه هل للوقف في القرآن الكريم ضابطة يعلم بها ام لا و ينبغي الوقوف علي حيث جعل علامة الوقف و عدمه عليه؟

جواب: اعلم ان هذه العلامات المعروفة التي توضع علي الكلمات و فواصل الآي فانما وضعها رجل سجاوندي في قريب من عهد الصفوية علي ما نقل و صنف في ذلك كتاباً و رأيت انا كتابه و اشتهر بين الناس و علموا عليه المصاحف و ليس من القراء المشهورين و ليس بامر مطاع و انما وضعها ذلك السجاوندي علي حسب نظره و ما يقتضيه مذاهب العامة و لكن للاوقاف ضابطة كلية فاي موضع اذا وقفت عليه ثم قرأت بعده فكان كلاماً كفراً لانه يشبه الكلام الابتدائي منك علي معني الكفر فلايجوز وقفك كان تقف مثلاً علي اليهود في قوله قالت اليهود ثم تبتدي‏ء و تقول بعد حين

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 90 *»

يد اللّه مغلولة و ان كان بعكس ذلك او كان معني باطلاً يسمي بالوقف اللازم كقوله فلايحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون و ما يعلنون فان وصلت قولهم بانا نعلم شابه المقول للقول فيجب الوقف علي قولهم و كالوقف علي اصحاب النار و الابتداء بـالذين يحملون العرش و وضع له العلامة «م» و اما ميم هكذا فهو علامة قلب الباء ميماً في نحو من بعد و ان لم‏يكن للكلام تعلق بما بعده لا لفظاً و لا معني فتام او يكون له تعلق لفظي خاصة فهو الحسن و يكتب لها «ط» و هي علامة الوقف مطلقاً اما التام فكالوقف علي يفلحون و الابتداء بـان الذين كفروا و الحسن كالوقف علي الحمد للّه و الابتداء بـرب العالمين كما قيل و ان كان له تعلق معنوي فقط فهو كاف للاكتفاء بتمام اللفظ و علامته «ك» كالوقف علي البسملة و الابتداء بـالحمد للّه رب العالمين و ان اشتد الارتباط المعنوي فهو مجوز كالوقف علي رب العالمين و الابتداء بـالرحمن الرحيم كما قيل و هو غير جايز اختياراً و علامته «ز» و اذا كان للمعني ارتباط غير مخل به الوقف عليه فهو جايز و علامته «ج» و ان كان له تعلق لفظي و معنوي بما بعده فهو الوقف القبيح و علامته «لا» و ما قيل فيه بالوقف فعلامته «ق» و الوقف الكوفي كالوقف علي فواتح السور علامته «قف» و الوقفة اليسيرة علامته «قفه» و اذا كان الوصل اولي من الوقف يكتب له «صلي» و ليس الوقف الحرام عندهم الا الكفران و لا الواجب الا اللازم و البواقي محسنات القراءة.

و اعلــم ان هذا الرجل ليس بواجب الطاعة و لا من القراء السبعة الذين استقر البناء بين الناس علي قراءتهم بل هو رجل من المتأخرين كتب علماً علي حسب نظره فلربما يكون رجل عالم بالتنزيل و التأويل و يتعقل و يفهم ارتباطات بين الكلمات تخفي علي غيره او يصل ماوقفوا عليه او يقف

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 91 *»

علي ما وصلوا و يشير بذلك الي معان خفيت علي غيره كما كان ابوك سيدنا الاستاد اجل اللّه شأنه يصل قوله بيدي استكبرت و يقف علي تسمي و يبتدي‏ء بقوله سلسبيلاً و يريد به سل سبيلاً و امثال ذلك و اللّه العالم.

سؤال: ايضاً بعد السؤال المذكور ثم ان في بعض مواضع الوقف قد يري ما قبل الروي ساكناً و الوقف يقتضي ان‏يكون علي السكون فهل بأس في الوقف في هذا الموضع ام لا ثم ان كل موضع جعل فيه علامة الوقف فهل يصح ان‏يقال اول الكلام الي هناك آية؟

جواب: لايضر الوقف بل ربما يجب و لابأس بالتقاء الساكنين و لامنع منه مطلقاً كالوقف علي الرحيم في البسملة و العالمين و اشباهه في الحمد و غيره و الاية سنة متبعة لاربط لها بمواضع الوقف فلرب آية لايوقف عليها و لرب وسط آية يوقف عليه و الاية قطعات كلام معلومة معدودة لها فواصل معروفة محصورة.

 

بـــاب

الادغـــام

 

سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه قوله تعالي حكاية عن اخوة يوسف7 مالك لاتأمنا الي آخر ما وجه تشديد النون فيه مع انه لامقتضي للادغام؟

جواب: اعلم ان الادغام ادغامان صغير و كبير فالصغير ساكن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 92 *»

الاول و الكبير متحرك الاول و له ثلاث مواقع اذ هو اما في كلمة واحدة كمَدَّ حيث ان اصله مدد كنصر و اما في شبه كلمة واحدة نحو ما مكني فيه ربي و لاتأمنّا و مناسكّم و سلكّم و يحزنني فاختلفوا في هذه المواضع اما مناسكّم و سلكّم فلم‏يدخل فيهما الا ابوعمرو و هو الاصل في الادغام الكبير و اما ما مكنّي فادغموا مع الاشمام الا ابوجعفر من العشرة فبغير اشمام و الرسم فيها مختلف و اما لاتأمنا فادغموا فيها الا ابن‏كثير ففك و جماعة يدغمون بلا اشمام و المختار الادغام مع الاشمام و هو الاختلاس لموافقة الرسم المنقول و اما يحزنني فالرسم المكي فيه الادغام و ساير الرسوم بالفك بالجملة وجه الادغام في لاتأمنا اجتماع المتماثلين في شبة الكلمة و موافقة الرسم و الاشمام للاشعار بضمة آخر الفعل.

 

بـــاب

ان ما ورد من الاخبار ان من قرأ السورة الفلانية سبع مرات مثلاً

هل المراد قراءتها في مرة واحدة او اكثر

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم انار اللّه برهانه ورد ان من قرأ من القرآن المجيد السورة الفلانية سبع مرات او ثلاث مرات مثلاً يحصل له المطلب الفلاني هل المراد بقرائتها سبع مرات او غير ذلك في مرة واحدة كما هو مقتضي الاطلاق او ازيد من مرة كم مدة قرائتها شهر او سنة او ازيد او انقص بينوا هذا المطلب بياناً شافياً كافياً جزاكم اللّه تعالي عن الاسلام و اهله احسن الجزاء؟

جواب: اعلم ان تحت الاعداد المضروبة للاوراد و الاذكار كنوزاً لاتسخرج الا بتوخي ذلك العدد المعين و ملازمته و انما مثل ذلك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 93 *»

في الدنيا كان تدل علي كنز و قيل لك انك اذا اخطأت عشر خطوات تصل الي كنز كذا و كذا فان نقصت عنه لم‏تبلغ المرام و ان زدت تجاوزت المقام و الحكيم اذا ضرب عدداً لورد لاثر خاص يجب اقتفاؤه و لايجوز الافراط فيه و التفريط فيه فمارأيت في الاخبار من عدد مضروب فالزمه و اما انه هل هو في مرة واحدة او مرات فاعلم ان الناس مختلفون في كثرة التوجه و قلته و كثرة الانقطاع الي اللّه و قلته فيختلف ذلك باختلاف الاشخاص و ان جميع ذلك العدد المضروب بمنزلة دعاء واحد و كما انه يكرر الدعاء الواحد حتي يحصل المطلوب و يجوز ذلك يجوز قراءة تلك السورة او ذلك الورد في ايام عديدة حتي يحصل المطلوب فتقرؤه بذلك العدد في كل يوم ان لم‏يعين له يوم خاص و ان ضرب له ايضاً يوم معين كايام الاسبوع او ايام الشهر او ايام السنة ففي كل اسبوع او كل شهر او كل سنة في ذلك اليوم الخاص لتلك الحاجة حتي يحصل المطلوب لما روي عن ابي‏جعفر7 واللّه لايلح عبد مؤمن علي اللّه عزوجل في حاجة الاّ قضاها له و الافضل مداومة سنة فعن الصادق7 اذا كان الرجل علي عمل فليدم عليه سنة ثم يتحول عنه ان‏شاء الي غيره و ذلك ان ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ماشاء اللّه ان‏يكون و قال ابوجعفر7 ما من شي‏ء احب الي اللّه من عمل يداوم و ان قل انتهي و سر السنة علي سبيل الاشارة ان الشمس مربية مواد الاكوان و البروج مبادي حدود صورها فان داومت العمل في مدة دوران الشمس المربية للمواد الممدة لها في جميع مبادي حدود صور الاعيان فقد استمددت اللّه لحاجتك مادة و صورة في جميع حدودها و معيناتها و استوعب المدد جميع اطراف حاجتك فلاتكون بدعاء ربك شقيا فافهم ان كنت تفهم.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 94 *»

كتــاب

النـذر و الوعـد و العهـد

 

بـــاب

ما اذا مات من عليه حقوق و استودع مالاً عند من يعلم

ان الورثة لايؤدونها هل عليه اداؤها عن الميت

 

يأتي ذلك في كتاب الزكوة في باب خاص.

 

بـــاب

من نذر في تزويج فلانة مجامعتها كل جمعة و اتفق نذرها

ايضاً كذلك صومها فاتفق الازدواج

 

يأتي ذلك في كتاب النكاح.

 

بـــاب

انعقاد نذر الاحرام قبل الميقات

 

مر ذلك في كتاب الحج في باب خاص.

 

 

كتـــاب الصدقـات

و فيه نوعان من الابواب

 

ابـــواب الوقـوف

 

بـــاب

كيفية ثبوت الوقف الذي وقفه الواقف قبلنا بزمان كثير

 

قـــال: مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اعلي اللّه في الدارين اعلامه في رسالته الي الآقا محمد كريم بن محمد صالح الكرماني و اما ما سألت عنه يرحمك اللّه كيف يثبت الوقف الذي وقفه الواقف قبلنا بزمان كثير؟

فاعلــم: ان مقتضي الاخبار ان كل مال ينسب الي مالكه الا ان‏يثبت بثبوت معتبر شرعاً انه قد انتقل من ملكه الي ملك الغير و ذلك لاخبار قد استفاضت و ساعدها العقل السليم ان اليقين لاينقض الا بيقين مثله و المراد باليقين اليقين الشرعي فذو اليد مالك لما في يده يقيناً فلاينقض هذا اليقين الا بيقين شرعي مثله و قد قرر الشارع لاثبات النقل اموراً:

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 95 *»

فمنها اقرار الواقف بالوقف لما قال7 اقرار العقلاء علي انفسهم جايز.

و منها شهادة عدلين علي انه وقف لقوله7 اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم.

و منها الشياع لاحداثه العلم و قد امرنا بالاخذ بالعلم في كل مكان و قال7 من حق اللّه علي العباد ان‏يقولوا ما‌يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون و قد تواتر بذلك الاخبار و شهد به صحيح الاعتبار و لكن لايخفي عليك ان الشياع يحصل به العلم اذا كانت الشهود شهدوا عن سمع و نطق او علم حاصل من القراين و الامارات و قد ورد الخبر باجازة الشهادة العلمي و ان انكره اقوام فقد قال الصادق7 العلم شهادة و روي انه لاتكون الشهادة الاّ بعلم و قال ابوالحسن7 في حديث اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءكم ما لاتعلمون فها و اهوي بيده الي فيه الي غير ذلك من الاخبار فيثبت الوقف و غيره بشهادة عدلين سواء شهدا بعلم او بعيان و بالشياع اذا حصل به العلم و قد مرت الاعصار و الازمان بثبوت الاوقاف بالشياع و الشهرة و قد يثبت باقرار ذي اليد من الموقوف عليهم لانه في يده من غير نكير و لامدع فهو له و لانكير عليه فيمضي فعله كما يمضي ساير افعال المسلمين و قد مر ما يدل علي الحكم بملكية ذي اليد فيثبت بهذه الامور الوقفية للوقف و من هذا الباب ثبوت وقفية المساجد لانها في ايدي المسلمين و يتصرفون فيها علي الوقفية من غير نكير.

 

بـــاب

ما اذا كان كتاب وقف في يد الموقوف عليهم و عليه خطوط العلماء

و العدول و المسلمين و خواتيمهم هل يثبت بذلك الوقف ام لا

 

قـــال: مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه في رسالته الي الآقا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 96 *»

محمد كريم بن محمد صالح الكرماني و اما ما سألت يرحمك اللّه و ايدك عن كتاب وقف في يد الموقوف عليهم و عليه خطوط جمع من العلماء و العدول و المسلمين و خواتيمهم هل يثبت بذلك الوقف ام لا؟

فاعلــم: انه لو لم‏يكن علم لاحد من الموقوف عليهم بالوقف الا ان في يدهم ذلك الكتاب لايثبت به الوقف قطعاً لانه قد شاع و ذاع حتي ملأ الاصقاع و طرق الاسماع انه لاعبرة بالقرطاس و روي لاتكون الشهادة الاّ بعلم من شاء كتب كتاباً او نقش خاتماً و قال رسول الله9 لاتشهد بشهادة لاتذكرها فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما الي غير ذلك من الاخبار فلاعبرة بمحض الكتاب و الخط و الخاتم و لايثبت به شي‏ء الا ان‌يكون الموقوف عليهم يعلمون ذلك كما يعلمون كفهم من القرائن الخارجة فح لهم العمل بذلك الكتاب و الشهادة به كما قال ابوالحسن7 اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءكم ما لاتعلمون فها و اهوي بيده الي فيه و قد قال الرضا7 لايحل مال الاّ من وجه احلّه اللّه.

 

بـــاب

انه هل يثبت بطلان الوقف اذا كان ما في الكتاب باطلاً ام لا

 

قـــال: مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اعلي اللّه في الدارين مقامه في رسالته الي الآقا محمد كريم بن محمد صالح الكرماني و اما ما سألت وفقك اللّه و سددك هل يثبت بطلان الوقف اذا كان ما في الكتاب باطلاً ام لا و ذكرت ان جمعا من المنتحلين يقولون ان اصل الوقف

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 97 *»

لايبطل و ان كان ما في الكتاب باطلاً لانه لاعبرة بالقرطاس و ان افعال المسلمين محمولة علي الصحة و ذكرت الاعتراض عليهم انه لو تحمل افعال المسلمين علي الصحة لم لاتحمل افعال جمع من المسلمين من اثبات شهادتهم علي الكتاب و ختمهم علي الصحة فاعلم ان مقدمات اقوالهم صحيحة و لايجوز رد النتيجة الباطلة بابطال المقدمات الصحيحة نعم تبطل النتيجة باظهار بطلان الانتاج و عدم الارتباط بين النتيجة و المقدمات فنقول انه لاعبرة بالقرطاس من حيث هو هو يقيناً و افعال المسلمين محمولة علي الصحة يقيناً الا انا نطالبهم بثبوت الوقفية من رأسها فان افعال المسلمين تحمل علي الصحة اذا علم صدورها عن المسلمين فما لم‏يثبت صدور الوقف من الواقف يحكم ببقاء ملكه لذلك المسلم و بعد موته بنقله ميراثاً و نطالبهم بدليل الوقفية علي الصحيح فان قالوا باقرار الواقف فنسئلهم عن كيفية العلم به بعد مر الدهور و الاعصار علي موته و لايسعهم ذلك الا ان‏يدعوا بحصول العلم لهم من القرائن و الاحوال انه قال ذلك و اقر بالوقفية في زمن حيوته علي وجه صحيح فح هم من الشهود اذا تحوكم عند حاكم غيرهم فان لم‏يقم الموقوف عليهم بينة معارضة لبينتهم يحكم لهم و الا فيرجح البينات و مع عدم الترجيح يقرع و يحلف و اذا تحوكم عندهم بعد ما ثبت جواز قضاهم فليتقوا اللّه و ليحكموا بعلمهم و لايجوز الرد عليهم بعد ثبوت جواز قضاهم بين المسلمين و ليحذر الذي يعلم انه ليس بوقف صحيح عن الانتفاع به علي الوقفية فانه لايجوز للخصمين بعد حكم الحاكم ان‏يمضيا في حكمه اذا علما مخالفة الحكم الظاهر للواقع و قد وردت بذلك الاخبار فان لم‏يدع اولئك المنتحلين العلم القطعي و هو الظاهر من حالهم نطالبهم باثباتها فان قالوا بشهادة عدلين يشهدان بعلم منهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 98 *»

علي صدور الوقف عن الواقف بوجه صحيح فيصيران مثلهم حين كانوا شهوداً و يعمل بما ذكرنا و لايكفي بشهادتهما بصدور وقف‌ما مع اقامة المدعي للبطلان شهوداً علي البطلان فان فعل المسلم يحمل علي الصحة ما لم‏يتبين بطلانه و يتبين البطلان بالشاهدين لانه قال7 اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و ان لم‏يدعوا شهادة عدلين نطالبهم باثباتها فان قالوا بالشياع و الاستمرار في الاعصار فنقول لهم الشياع و الاستمرار علي ما في هذه الورقة فان كان الشياع مورثاً للعلم فاورثنا العلم بصدور الوقف عن الواقف بهذه الكيفية و لماكانت هذه الكيفية باطلة علم بطلان الوقف عن الرأس فكما يثبت بالشياع الوقفية و الصحة في مواضعها يثبت به البطلان في مواضعه و ان قالوا علمنا بالشياع صدور وقف‌ما و لاعبرة بالقرطاس و افعال المسلمين محمولة علي الصحة قلنا ان افعال المسلمين محمولة علي الصحة اذا لم‏تقم بينة علي بطلانها و بعد اقامة البينة العادلة يحكم ببطلانها و وضع البينة للحكم بمقتضاها و المفروض انك قد ذكرت ان لك بينة علي البطلان فحينئذ يقضي لك علي البطلان فانه لاتعارض بين بينتك و الشياع فان بالشياع ثبت وقف‌ما و هو اعم من الصحة و البطلان و ببينتك ثبت البطلان و لاتعارض اصل صحة فعل المسلم مع البينة للخروج عن الاصل و الا ماكان يحكم بالبينة بين خصمين في الاسلام ابداً لان الاصل كان صحة فعل كل فاعل ايما صنع.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 99 *»

بـــاب

حكم ما لو اقر الموقوف عليهم الموجودون بان هذه الصيغة مثلاً وقف علينا علي ما في الورقة الباطلة ما فيها

 

قـــال: مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه في رسالته الي الآقا محمد كريم بن محمد صالح الكرماني و اما ما ذكرت انهم يقولون لو اقر الموقوف عليهم الموجودون بان هذه الضيعة مثلاً وقف علينا علي ما في الورقة الباطلة ما فيها لايسمع اقرارهم للاضرار بالطبقة الثانية فذلك كلام خال عن التحقيق لانه ان‌ثبتت الوقفية بشياع الوقفية في هذه الموجودين و من قبلهم و غيرهم فشياعها علي هذا النحو و هذا باطل و ان كان لايورث شياعهم قطعاً فلم‏يثبت الوقف عن الرأس و ان ثبت الوقف ثبت البطلان اذ لاشياع علي غير النحو و عجباً لقضاء هؤلاء المنتحلين فعلي قولهم كل اثبات يضر بقوم باطل و عن درجة الاعتبار ساقط و لااظنهم يلتزمون ذلك و قد علمت ان نفس الوقف ثابت بهذا الشياع فكيف لايثبت بطلانه به و اذ لم‏يسلموا هذا الشياع قل لهم فلم‏يثبت الوقف بهذا الشياع و هو رد علي الورثة يتصرفون فيه كيفما شاؤوا نعم لايثبت قول الطبقة الموجودة في البطلان اذا كان الوقف قبلهم مستمراً علي النهج الصحيح ثم هؤلاء الطبقة ادعوا البطلان و اتفقوا عليه ارادة بيعه و التصرف فيه علي حسب ارادتهم و اما اذا كان الاستمرار قديماً و حديثاً علي الكتاب الباطل ليست الطبقة متهمين فمتي ما‌علم الوقفية و باي شي‏ء علم الوقفية علم البطلان.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 100 *»

بـــاب

حكم ما ان قيل ان الوقف مجملاً ثابت

و فعل الواقف محمول علي الصحة

 

قـــال: مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه في الدارين مقامه في رسالته الي الآقا محمد كريم بن محمد صالح الكرماني بعد ما ذكر في الباب السابق و اما ما ذكرت انهم يقولون ان الوقف مجملاً ثابت و فعل الواقف محمول علي الصحة فقد مر جوابه ان الثبوت الاجمالي لايعارض العلم الحاصل عن الشياع بالبطلان و اصل صحة فعل المسلم لايعارض العلم الشرعي بالبطلان فهو كلام طامع في حطام الدنيا ساع في اثبات الوقفية تعصباً و اما ساير ما ذكرتم في السؤال يعلم مما اسبقنا فقد تبين و ظهر لمن نظر و ابصر ان كل ملك ثابت لمالكه مستقر لاينتقل الي غيره الا بدليل شرعي فكون هذا المال ملكاً للواقف ثابت معلوم و يحتاج وقفيته علي الوجه الصحيح الي ثبوت الوقفية علي النحو الصحيح المعلوم مصارفه و الاجمالي من غير نكير و معارض و مدع علي بطلانه فيحمل فعل المسلم علي الصحة فان علم بعض مصارفه الصحيحة يصرف فيه و ان لم‏يعلم شيئاً من مصارفه يتصدق بغلتها كما روي عن ابي‏الحسن7 و ان ثبت الوقف الاجمالي و عارضه شياع علي وقفيته علي نحو باطل بحيث حصل العلم بصدور الوقف كذلك او شهد شاهدا عدل علي صدوره علي نحو البطلان سواء شهدا عن علم او عيان او اقر الواقف مع وجوده باصداره علي نحو البطلان مع اقرار الموقوف عليهم او اثباته عليهم او علم الحاكم من القرائن صدوره علي نحو البطلان يحكم بالبطلان و يرد الي الواقف ان كان و الا فالي الورثة ان‏شاء اللّه و اللّه ولي التوفيق.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 101 *»

بـــاب

بطلان الوقف علي النفس او بان‌يأكل منه نفسه

و ان جعل نفسه ايضاً ناظراً فيه و بطلان الوقف علي المساجد

و بطلان وقف ضياع وقفت علي الروضات المقدسة و شرط الواقف ان‏يصرف في اسراجها و تجميرها دراهم من منافع الضياع و عشرها في الناظر و الباقي في اولاده مع الناظر علي ما فرض اللّه و الناظر نفسه مادام حياً و بعده لبعض ولده.

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله في الفقيه سئل الصادق7 عن الوقوف علي المساجد فقال لايجوز فان المجوس وقفوا علي بيوت النار هـ . و يشكل للفرق بين المساجد و بيوت النار و لعل الفرق ان المجوس يرجع وقفهم الي البيوت نفسها و المسلمون يرجع وقفهم علي المساجد الي المسلمين فلو وقف علي المساجد لا بذلك الاعتبار لم‏يجز.

 

بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

الحمد للّه و سلام علي عبادة الذين اصطفي.

و بعـــد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد سألني بعض([4]) الاجلة الذين تفرض علي طاعتهم عن ضياع وقفت علي الروضات المقدسة و شرط واقفها ان‏يصرف في اسراج الروضات و تجميرها من منافع تلك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 102 *»

الضياع دراهم بخس معدودة و يجعل عشر المنافع في الناظر و الباقي في اولاده مع الناظر علي ما فرض اللّه و قد جعل النظر الي نفسه مادام حياً و بعده الي بعض ولده هل ينفذ هذا الوقف او يرجع ميراثا؟

اقـــول: و من اللّه التسديد انه قد اجمعت العلماء رضوان اللّه عليهم و نطقت الاثار و الاخبار عن الائمة الاطهار صلوات اللّه عليهم علي ان للوقف شروطاً و من تلك الشروط اخراجه عن نفسه يعني ان لايشترط اكل نفسه من منافع تلك الموقوفة سواء وقف علي نفسه او قضاء ديونه او ادرار مؤنته اشرك احدا مع نفسه او لم‏يشرك فالوقف علي جميع ذلك باطل و يستدل علي ذلك في صورة الاشراك بانه قد ورد الخبر عن الائمة: انه لايحل مال الا من وجه احله اللّه و ان المستفاد من هذا الخبر ان ملك كل مالك ثابت مستقر له الا ان‏ينتقل عنه الي غيره بوجه شرعه اللّه عزوجل و اذن فيه فلو نقل بغير وجه شرعي لم‏ينقل و ملك المالك مستقر فلو وقف مال بغير الوجه الذي اذن الشرع به لم‏يحل للموقوف عليهم منافعه و هو للمالك و بعد موته يرجع ميراثاً قبض ام لم‏يقبض و لم‏يرد عن الشرع فيما بلغنا الوقف علي النفس و الغير بل ورد ما يمنع عنه و من ذلك ما كتب الي ابي‏الحسن7 جعلت فداك ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها من ابي و بعضها استفدتها و لاآمن الحدثان فان لم‏يكن لي ولد و حدث بي حدث فماتري جعلت فداك ان اوقف بعضها علي فقراء اخواني و المستضعفين او ابيعها او اتصدق بثمنها عليهم في حيوتي فاني اتخوف ان لاينفذ الوقف بعد موتي فان وقفتها في حيوتي فلي ان آكل منها في ايام حيوتي ام لا فكتب7 فهمت كتابك في امر ضياعك و ليس لك ان‏تأكل منها و لا من الصدقة فان انت اكلت منها لم‏تنفذ ان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 103 *»

كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها في حيوتك الخبر اقول لايخفي ان معناه ان انت وقفت بحيث تأكل لم‏تنفذ لا انك ان وقفت صحيحاً و اكلت بعده لم‏تنفذ فانه غايته حينئذ عصيانه و اكله حراماً و لايؤثر عصيانه في انفاذ الوقف و عدمه علي انه طلب حيلة في الوقف حتي يمكن له اكله منه فظهر انه لو وقف بحيث يأكل منها لم‏تنفذ فعلي هذا لو وقف و شرط النظر لنفسه و جعل لنفسه جعلا يصدق انه اكل منها و لايصح و ما قيل من ان بطلان الشرط لايلزم بطلان العقد يدفعه في هذا الموضع انه لو علم انه عقد العقد بهذا الشرط بحيث لولاه لم‏يرض بالعقد و بطل الشرط بطل العقد و من يجعل لنفسه جعلا انما غرضه اكله منه و لايرضي بدون ذلك و هذا في امثال هذا الوقف ظاهر مع انا نقول ان هذه القاعدة لو صحت لم‏تنقض بالخبر لان صريح الخبر انه لو اكل لم‏تنفذ باي وجه كان الاكل بشرط او عقد كما مر و قد ورد في مثل هذا المقام بطلان العقد بالشرط و هو انه سئل ابوعبداللّه7 عن الرجل يتصدق بربع ماله في حيوته في كل وجه من وجوه الخير و قال ان احتجت الي شي‏ء من المال فانا احق به تري ذلك له و قد جعله للّه يكون له في حيوته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثاً او يمضي صدقة قال يرجع ميراثا علي اهله و قال في حديث آخر من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها الي ميراث هـ . و قد صرحا هذان الخبران بان شرط اكله يرجع الموقوفة ميراثاً فمن وقف ضياعاً و شرط اكل نفسه مطلقاً سواء جعل النظر الي نفسه ام لم‏يجعل يرجع الوقف ميراثاً و هذا احد وجوه البطلان في هذا الوقف ثم قد اجمعت العلماء علي ان من شروط الموقوف عليه امكان التملك له للمنفعة و دليله انه لم‏يصل الينا عن الشرع جواز الوقف علي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 104 *»

من لايتملك و الاموال باقية في ملك ملاكها حتي ينتقل عنه بوجه شرعي و لم‏نجد ما يدل عليه و لسنا من تحقيق الوقف علي العبيد في شي‏ء ههنا ثم المشهور بينهم جواز الوقف علي المساجد و القناطر و عللوا بانه راجع الي المسلمين و انتفاعهم في هذا المصرف الخاص فيبني المسجد و يسكن فيه المسلمون و يسرج فيه فيستضي‏ء المسلمون و هكذا القناطر لعبور المسلمين عليها فلما كان الوقف عليهما راجعا الي المسلمين صح و خالفهم الصدوق في الوقف علي المساجد و تبعه صاحب الحدايق و استدلا بما روي انه سئل ابوعبداللّه7 عن الرجل اشتري داراً فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه علي المسجد قال ان المجوس وقفوا علي بيوت النار و سئل عن الوقوف علي المساجد فقال لايجوز لان المجوس وقفوا علي بيوت النار و هذان الخبران صريحان في عدم جواز الوقف علي المساجد و يؤيده انه ورد في الحديث القدسي قل لعبادي لايطعموا مطاعم اعدائي و لايلبسوا ملابس اعدائي و لايسلكوا مسالك اعدائي فيكونوا اعدائي و الوقف علي المساجد سلوك مسالكهم و هو حرام و لانه قد ورد انما يحلل و يحرم الكلام فقول من قال وقفت علي المسجد غير قوله وقفت علي المسلمين ان‏يصرفوا في مساجدهم و الكلام الذي منع لايجوز في العقد فالصحيح انه لايجوز الوقف علي المساجد لانها لاتأكل و لاتشرب و الواجب علي الفقيه الوقوف موقف الاخبار أليس يقولون في بطلان العقود ان المقصود غير ملفوظ و الملفوظ غير مقصود و كذلك هذا لو كان القصد الوقف علي المسلمين فالمقصود غير ملفوظ و الملفوظ غير مقصود و قد عرفت ان الاصل المستنبط من الاخبار بقاء كل ملك لمالكه حتي يثبت الناقل الشرعي و لم‏يثبت عن الشرع جواز الوقف علي المساجد و لم‏يقم اجماع علي جوازه و انما هي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 105 *»

شهرة معارضة مع الخبر و لايعول عليها لاسيما بعد ان‌عرف ان دليلهم الدليل العقلي و الاستحسان و لايعول في الشرع عليه فالوقف علي الحضرات المقدسة لايجوز لاسيما اذا لم‏يعلم هل قصد الواقف ارجاعه الي المسلمين ام لا و علينا ان‏نحكم باللفظ و هو لايدل علي الرجوع الي المسلمين باحدي الثلث فلعله قصد محض الاسراج و التجمير لانه مستحب من غير التفات الي انتفاع المسلمين فلايصح الوقف علي الحضرات المقدسة فمن اراد ذلك فليوقف علي المسلمين ان‏يصرفوه في تلك الحضرات المتبركة علي مشرفها السلام بوجه مخصوص و هذا ايضاً احد الوجوه التي يتطرق البطلان الي هذا الوقف و ان قيل الواجب حمل افعال المسلمين علي الصحة فاذا وقف مسلم علي الحضرة نحمل علي انه اراد المسلمين قلنا لو بنينا علي ذلك لما قام للمسلمين سوق و لم‏يحكم علي احد باقراره و اعترافه و انما يحمل الافعال علي الصحة اذا لم‏يعلم وجهه لا ان‏يحمل علي الصحة و لو اعترف بالفساد فالرجل يقول وقفت علي الحضرة و انت تقول وقف علي المسلمين هذا شي‏ء عجاب ثم ان المتلقي عن الشرع ان‏يكون الموقوف عليه هو المنتفع  عن منافع الموقوفة فلو وقف ضياعاً علي زيد ثم شرط ان‏يصرف المنافع في عمرو كلها او جلها يكون الشرط علي خلاف مقتضي العقد الذي جعله الشارع لذلك و الشرط الذي ينافي العقد باطل ساقط كان يقول انكحتك فلانة و شرطت ان‏يتمتع منها عمرو او يقول بعتك هذه السلعة و شرطت ان‏يكون فلان قادراً علي بيعه و انتفاعه منها و منعك عنها بكل وجه فانه خلاف مقتضي العقد و قد جعل الشارع هذا العقد لانتفاع القابل عن مقتضاه فلو لزم العمل بالشرط انفسخ البيع و لو بطل الشرط بطل المشروط به ان علم عدم رضاه بالعقد لولا الشرط و هذا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 106 *»

الموضع منها فقوله اوقفت هذه الضياع علي الحضرات المقدسة مقتضاه ان‏تكون منافعها لها فاذا قال و شرطت ان‏يكون العشر للمتولي و الباقي لساير اولادي و ان‏يصرف في الحضرة منها دينار يكون الشرط علي خلاف مقتضي العقد و هو غير راض بالعقد لولا الشرط قطعاً لوضع الجل في الاولاد و وضع جزء من الف الف جزء من منافعه في الحضرات فكيف هو راض بالوقف بدون الشرط و انما جعل الوقف علي الحضرات وسيلة لبقاء المنفعة لاولاده و العقود تابعة للقصود و لم‏يصل الينا وقف هكذا عن الشارع فالاصل بقاء الملك لمالكه فالوقف المذكور ليس بنافذ و راجع الي الورثة ان‏شاء اللّه. كتبه العبد المذنب الاثيم كريم بن ابرهيم بيمناه الداثرة في ليلة الثلثا من العشر الاوسط من شهر ذي‏القعدة من شهور سنة خمس و خمسين من المأة الثالثة بعد الالف حامــداً مصليــاً مستغفــراً.

٭    ٭    ٭

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 107 *»

بـــاب

مصرف الموقوف فيما اذا بار الموقوف عليه

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه ان عندنا شي‏ء من الاعمال موقوف عليه نخيل و غير نخيل ارز و غير ارز علي عبايد من صلوة و صوم و عاشورا و مساجد مهجورة و ليس عليها احد معين لطول المدة و ذهاب الاهل و الولي و ولي الولي و ليس لها سوي النائب الحي او من ينوب بامره منا و ان علي بعضها رجل تولاها مدة علي حيوة مقلده و ها هو الان منتظر الاذن من جنابك و ليس من يصلح لها سواه لاجل امور منها لقدرته في محلته و لآخر انه تقي علي ما يعلم اللّه و ان من هذه المساجد مسجد له ارض عمرت بعد خرابها و اذا انشت و اثمرت يفضل منها شي‏ء كثير و ان له فاضل بعد العمار قدر ستين ريال فرانسة فما يصنع بالفاضل و قد طلب الولي عليهم ربع الفاضل لاجل الخدمة من جنابكم او يولي عليها غيره؟

جواب: اعلم ان الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ان‏شاء اللّه و يجب اتباع شرط الواقف و اما اذا بار المسجد الموقوف عليه و هجر و لايدخل فيه احد من المسلمين لعبادة و بطل رسمه فالمعروف من الاصحاب انه يصرف في وجوه البر قياساً علي وقف جهل مصرفه و علي موارد اخر من الوصايا و غيرها و قيل لو صرفه في بر مشاكل كمسجد آخر معمور كان احوط و اني لااجسر علي الفتوي بما لانص فيه و اعلم ان الارض كلها للامام7 و قد اذن للناس في بعض التصرفات فاذا امتنع تصرفهم في شي‏ء منها علي ما اذن يرجع اليه علي ما كان فهو للامام كما اذا كان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 108 *»

لزيد مال و اذن لعمرو ان‏يأكله في بيت او سفينة معينة مثلاً فاذا خرب البيت او غرقت السفينة فليس لعمرو ان‏يأكله في غيرهما و يرجع المال الي زيد و ليس لعمرو التصرف فيه علي غير الوجه المأذون فيه و يدل علي ذلك حديث ابي‏سيار عن ابي‏عبداللّه7 قال الارض كلها لنا فما اخرج اللّه منها من شي‏ء فهو لنا الخبر و عن محمد بن زيد الطبري عن الرضا7 في حديث لايحل مال الاّ من وجه احله اللّه الخبر فالمال مال الامام و لايحل لاحد التصرف فيه الا من وجه احله له و قد احل هذا الموقوف للمسلمين ان‏يصرفوه فيما وقف له فاذا امتنع ذلك المصرف لايحل لهم ان‏يتصرفوا فيه بوجه آخر و اصله للامام فهو له و لاينافي ذلك قول علمائنا رضوان اللّه عليهم فان صرفه فيه و في سبيله7 اعظم البر و اما الرجل الذي تولاه ان كان امينا تقياً يسعي في تعمير الارض و جمع الغلة و صرفها فيما عينه الواقف و فيما يجب فاجره علي اللّه وليكن المتولي عليها هو و لاضير و اما طلب الولي ربع الفاضل فذلك يدور مدار تعبه و مهنته و اجره مثله في تلك البلدة في ذلك العمل فان كان حقه الربع في تلك البلدة فلاضير فليأخذ الربع لنفسه و يؤدي الثلثة الارباع الي اهلها.

 

بـــاب

انه هل يباع الوقوف او تنقل اذا آلت الي الخراب

او تسلط الجبار عليها ام لا

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه ما يقول جنابكم في بيع الوقوف اذا آل الي الخراب او تسلط

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 109 *»

الجبار عليه هل يباع و ينقل و هل هنا فرق في تعيين الميت في عقار او غيره من الوقوف؟

جواب: الوقف هو حبس الاصل و تسبيل الثمرة و الوقف علي حسب ما يقفه اهله و لايجوز بيعه و من تسلط عليه بغير حق فانما اثمه عليه و الذين يجوزون البيع فانما هو بوجوه استحسانية ماانزل اللّه بها من سلطان.

 

بـــاب

انه هل يقوم عدول البلد مكان نائب الامام7 لنصب الولي

للوقف اذا انقرض الولي ام لا

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه هل يقوم مقام النائب عدول البلد في نصب هذا الولي و هم ينحصرون او لا؟

جواب: المتولي علي الموقوف هو من عينه الواقف و شرط فان لم‏يبق منهم احد او بقي و ليس علي صفة وصفها الواقف فالمتولي هو الحاكم الشرعي النائب عن ولي اللّه عزوجل فان لم‏يصل يده اليه ينصب نائباً عنه عليه ليتولي امره و ان لم‏يمكنه النصب علي الخصوص فلابد من اذنه من ينصب فلابأس بان‏يقعد عدلان مرضيان و يتحريا رجلاً اميناً ثقة ليتولي امر الوقف حتي لايضيع امر المسلمين.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 110 *»

ابـــواب الهبـــات

 

بـــاب

هبة الميت ماله لغير ورثته في مرض موته

 

يأتي ذلك في كتاب الصلح.

كتـــاب المعـــروف

 

بـــاب

في وجوب رد الاحسان و بترك الرد هل يكون الانسان عاصيا

 

سؤال: سأل الملامحمد بن الملاابرهيم النهبنداني مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اعلي اللّه في الدارين مقامه هل يجب رد الاحسان ام لا لاشك في انه واجب لقوله تعالي هل جزاء الاحسان الا الاحسان و الاستفهام انكاري و لقوله تعالي اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها فعلي هذا اذا حيينا احدا و احسنا اليه بالجاه و العز و المال و المقال بان‏نقوم له او نتواضع بوروده في المجلس و نمدحه و نذكره بالخير و هو لايمدحنا و لايتواضع لنا في المجلس بان لايشير الينا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 111 *»

في الصدر كما تواضعناه او ندعوه بالضيافة و هو لايجي‏ء بضيافتنا او يجي‏ء و لايرد الضيافة مع القدرة هل يصير بذلك عاصياً ام لا؟

جواب: قد روي عن القمي عن الصادق7 في قوله تعالي اذا حييتم بتحية ان المراد بالتحية في قوله فاذا حييتم بتحية السلام و غيره من البر و الاحسان و ليس في كتابه لفظ الاحسان و قال في القاموس التحية السلام و حياه تحية و البقاء و الملك و حياك اللّه ابقاك اللّه او ملكك و قال في كنز الدقايق التحية في الاصل مصدر حياك اللّه علي الاخبار من الحيوة ثم استعمل للحكم و الدعاء بذلك ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام و من كتاب المناقب لابن شهرآشوب و قال انس جاءت جارية للحسن7 بطاق ريحان فقال لها انت حرة لوجه اللّه فقيل له في ذلك فقال ادبنا اللّه تعالي و قال اذا حييتم بتحية  الاية و كان احسن منها اعتاقها و من كتاب الخصال فيما علم اميرالمؤمنين7 اصحابه اذا عطس احدكم قولوا يرحمكم اللّه و يقول هو يغفر اللّه لكم و يرحمكم قال اللّه و اذا حييتم بتحية الاية و عن العياشي باسناده عن علي بن سالم قال سمعت اباعبداللّه7 يقول انه في كتاب اللّه قلت و ما هي قال قول اللّه هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان جرت في المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و من صنع اليه معروفاً فعليه ان‏يكافي به و ليس المكافاة ان‏يصنع كما صنع حتي تربي فان صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء و من الخصال عن ابي‏جعفر7 قال اربعة اسرع شي‏ء عقوبة رجل احسنت اليه و كافاك بالاحسان اليه كافأك بالاحسان اليه اساءة قال الصادق7 لعن اللّه قاطعي سبيل المعروف قيل و ما قاطعي سبيل المعروف قال الرجل يصنع اليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه ان‏يصنع ذلك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 112 *»

الي غيره و في الوسائل في حديث الحقوق عن علي7 و اما حق ذي‏المعروف عليك فان تشكره و تذكر معروفه و تكسبه المقالة الحسنة و تخلص له الدعاء فيما بينك و بين اللّه عزوجل فاذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً و علانية ثم ان قدرت علي مكافاته يوماً كافيته و عنه7 من صنع بمثل ما صنع اليه فانما كافاه و من اضعفه كان شكوراً و من شكر كان كريماً و عن ابي‏عبداللّه7 ما اقل من شكر المعروف و عن النبي9 من اتاكم معروفاً فكافوه و ان لم‏تجدوا ما تكافونه فادعوا اللّه له حتي تظنوا انكم قد كافيتموه و عنه9 كفاك بثناك علي اخيك اذا اسدي اليك معروفاً ان‏تقول له جزاك اللّه خيراً و اذا ذكر و ليس هو في المجلس ان‏تقول جزاه اللّه خيراً فاذا انت قد كافيته و عن علي7 حق من انعم عليك ان‏يحسن بمكافاة المنعم فان قصر عن ذلك وسعه فان عليه ان‏يحسن معرفة المنعم و محبة المنعم بها فان قصر عن ذلك فليس للنعمة باهل (حديث بررسي شود) و عن ابي‏عبداللّه7 قال قال رسول اللّه9 من اتي اليه معروف فليكاف به فان عجز فليثن عليه فان لم‏يفعل فقد كفر النعمة و عن علي بن الحسين يقول ان اللّه يحب كل قلب حزين و يحب كل عبد شكور يقول اللّه تبارك و تعالي لعبد من عبيده يوم القيامة اشكرت فلاناً فيقول بل شكرتك يا رب فيقول لم‏تشكرني ان لم‏تشكره ثم قال اشكركم للّه اشكركم للناس و عن ابي‏عبداللّه7 قال مكتوب في التورية اشكر من انعم عليك و انعم علي من شكرك فانه لازوال للنعماء اذا شكرت و لابقاء لها اذا كفرت الشكر زيادة في النعم و امان من الغير و قال7 من قصرت يده بالمكافاة فليطل لسانه بالشكر و قال7 من حق الشكر للّه ان‏تشكر من اجري تلك النعمة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 113 *»

علي يده و عن اميرالمؤمنين7 قال قال رسول اللّه9 ثلث من الذنوب تعجل عقوبتها و لاتؤخر الي الاخرة عقوق الوالدين و البغي علي الناس و كفر الاحسان و عنه9 اسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة و عنه9 انه يقول اللّه في جواب يقول (اين حديث خلاصه شده و لفظ حديث اين نيست، رجوع شود)  شكرتك يا رب صدقت عبدي الاّ انك لم‏تشكر من اجريت تلك النعمة علي يديه و اني قد آليت علي نفسي ان لااقبل شكر عبد لنعمة انعمتها عليه حتي يشكر من ساقها من خلقي اليه و عن النبي9 لايشكر اللّه من لم‏يشكر الناس و عن الرضا7 و من لم‏يشكر المنعم من المخلوقين لم‏يشكر اللّه عزوجل الي غير ذلك من الاخبار و لما لم‏يكن هذه المسألة مشروحة في مكان احب ان‏اشير اليها بفضل بيان و لو علي جهة التلويح اعلم ان حسن شكر المنعم من الامور التي اتفقت العقلاء عليه و كذا قبح كفرانه فشكر المنعم من شرايط الانسانية و واجب عقلاً و بالكتاب في قوله سبحانه لان شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد و ان اللّه لايرضي لعباده الكفر و ان تشكروا يرضه لكم الي غير ذلك من الايات و بالسنة كما سمعت شطراً منها و باتفاق العقلاء فوجوب شكر النعمة و البر و الاحسان مما لاخلاف فيه و المنعم بكل نعمة هو اللّه سبحانه لاشريك له الا انه لاينعم بذاته حتي يكون ذاته فعله و انما ينعم بفعله و مشيته الظاهرة في اوكارها التي هي اسبابه سبحانه كما روي ابي اللّه ان‏يجري الاشياء الا باسبابها فجعل لكل شي‏ء سبباً و جعل ذلك السبب وكر مشيته و جعلها فيه كالروح في الجسد فالقت في هويته مثالها فاظهرت عنها افعالها فاشتق له سبحانه من ذلك السبب او من فعله اسم فاللّه سبحانه هو مموج البحار لكن بالرياح فاسم المموجية له سبحانه يشتق من حركة الرياح و هو مسخن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 114 *»

الهواء لكن بارتفاع الشمس فيشتق له اسم المسخن من ارتفاع الشمس و هكذا فللّه سبحانه مواقع لصفاته و اسمائه من عرفها بلغ قرار معرفته سبحانه و كما يعامل اللّه سبحانه خلقه بتلك المواقع يجب ان‏يعامله خلقه بتلك المواقع فان الذات بدءاً و عوداً اجل من ان‏تقترن بشي‏ء او يقترن بها شي‏ء فاللّه سبحانه منعم بفعله الظاهر في الاسباب التي منها ايدي العباد فاللّه سبحانه منعم فيها و بها و المنعم اسم له اشتق من فعل تلك الايدي فهي موقعه فمن عرفه عرف المنعم و من جهله جهل المنعم و من شكره شكر المنعم و من كفره كفر المنعم الا تعتبر من اطلاق قوله سبحانه لئن شكرتم و لئن كفرتم و لم‏يذكر المفعول فشكر المنعم واجب كل من كان و كفر المنعم حرام كل من كان ابهموا ما ابهمه اللّه و كذلك اطلاق لايرضي لعباده الكفر بالنسبة الي كل من كان و ان‌تشكروا اي من كان فلاجل ذلك من لم‏يشكر العبد لم‏يشكر الرب و من شكر المخلوق شكر الخالق بل لاشكر للّه سبحانه الا شكر عباده من حيث انهم اسبابه سبحانه في اجراء النعمة كما عرفت من الاخبار السابقة و كذلك الامر في ساير الاسماء و الصفات الكلية و الجزئية و المعاملات معها كلا و طرا فان اللّه سبحانه اجل من ان‏يتعلق بشي‏ء او يتعلق به شي‏ء و ذلك سر قد كشفته لمن كتب اللّه له و سبقت له من اللّه الحسني فان انتفعت به فكله و الا فذره في سنبله حتي يبلغ ابان اكلك له فاذا عرفت ذلك فمن النعم البر و الاحسان و الاكرام و الاعزاز و الاعانة و الامداد و حسن المعاملة و المخالقة و المجاورة و المجالسة و الصحبة و التحية و الدعاء و الصلة و الزيارة و الكفاية و الدفع و الهداية و التعليم و الحرف و الصناعات و غير ذلك فمن اسدي اليه شي‏ء من ذلك من عبد هو نعمة من اللّه سبحانه ساقها

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 115 *»

اليه علي يد ذلك العبد و وجب شكره و الشكر له مراتب و انواع يداً و لساناً و قلباً و اعتقاداً و يجب علي الانسان الشكر بقدر النعمة و الفضل في الزيادة فمن الشكر ان‏تحيي من حياك باحسن منه او ترد مثله و الذي عليه ضرورة الاسلام انه ليس بلازم ان‏يكون الرد من جنس النعمة حتي انه اذا حياك بريحانة ترد اليه ريحانة او قال لك لفظاً ترد عليه ذلك اللفظ بعينه او عمل لك عملاً ان‏تعمل له ذلك العمل بعينه و تزيده من جنسه بل يجب المكافاة بجنسه او بغير جنسه و ذلك مما قامت به الضرورة و دلت عليه بعض الاخبار الماضية و اطلاق الكتاب فاي كفاء امكنك تأتي به فلو اسدي اليك معروفاً و كافيته بمعروف آخر فقد شكرته و الدعاء بالخير مكافاة من لايجد شيئاً يكافي به و لربما يكون ذلك من اناس اعظم و اعظم و ادون منه الثناء عليه في المحافل و بث محاسنه و الدفع عنه بالقول اقلاً و لربما يكون ذلك عند قوم اعظم كما دلت عليه الاخبار الماضية و اطلاق الايات و لولا ذلك لعم الفسق جميع الامة ابرارها و فجارها فان للّه سبحانه بكل رجل نعمة علي رجل و يجب شكره فلو كان يجب الاتيان بمثله لهلك الناس الاتري ان من النعم مثلاً كنس الكناس و ليس يعهد في الاسلام ان‏يكون مكافاته كنس مزبلته كما كنس مزبلة بيتك بل ربما المكافاة بالجنس غير مرضي للكرام و قبيح بين الانام فالواجب هو المكافاة بما يؤدي حق نعمته و بره بمثله او احسن و فيه الفضل ولكن قال اللّه سبحانه قليل من عبادي الشكور فاعملوا يا اخواني المؤمنين شكراً و لاتكونوا كفاراً فتجبهوا نعم اللّه بالرد و استزيدوا اللّه سبحانه بشكر عباده و لو بالدعاء لهم و الثناء عليهم او خدمة اخري لهم و لرب من اكثر رضائه في الاتيان بالجنس فاسترضوهم به فان اللّه سبحانه يقول و لئن كفرتم ان عذابي لشديد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 116 *»

و لم‏يقيد الكفران بقيد و قد عرفتم ان كفران العبد كفران الرب فافهم فقد فتحت لك باباً من ابواب العلم و من هذا الباب استحباب السلام و وجوب الرد فاذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها.

كتـــاب الولايـــة

 

بـــاب

مستحق رد المظالـم

 

يأتي ذلك في كتاب الخمس في باب خاص.

 

بـــاب

ان ما يأخذه الظالم يعد من المئون

 

بـــاب

انه اذا ابتلي احد بالعمل فليطب مطعمه و مشربه و ملبسه

و ما يتعلق بامره مهما امكن

 

سؤال: سأل امان اللّه خان الثاني والي كردستان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه، علم اللّه دلي به دنيا خوش ندارم و از قيل و قال حكومتي

 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 117 *»

بسيار دلگيرم زيرا كه نمي‏توانم كما هو حقه چنان‏كه خود را به آن آسوده كنم و مطمئن نمايم حق را بمن له الحق رد نمايم چه كنم هرطور بتوانم خود را آسوده كنم و به تجرد و طاعت بكوشم ان‏شاء اللّه و رو به مكه معظمه و كربلاي معلي بروم هر قسم و هرطور باشد يا به همين كار مشغول باشم؟

جواب: اين سؤال دلالت بيني دارد بر نيكي ذات ايشان و سلامت قلب ايشان و معلوم است كه نور ولايت اهل‏بيت: در دل ايشان هست و الا كسي كه در قلبش نور ايمان نباشد مشمئز نمي‏شود از دنيا و اهل دنيا و معاصي پس الحمدللّه كه خداوند ايشان را مؤيد به نور ايمان كرده بلي تا چنين نباشد قلبشان مايل به حق نمي‏شود و بر صراط مستقيم سالك نمي‏گردد ولي عرض مي‏كنم كه اين سؤال بسيار آسان است و جوابش را گفتن و شنيدن آسان است و البته قلب مؤمن هم قبول مي‏كند و لكن اعراض دنيا بسيار است و موانع عرضيه براي انسان آن‏قدر پيدا مي‏شود كه نهايت ندارد و شياطين اسباب مي‏چينند كه انسان را از عزم خير باز دارند و لكن نفوس قويه به اين اعراض و شياطين ملتفت نمي‏شوند و به مقتضاي و لايلتفت منكم احد و امضوا حيث تؤمرون بر صراط مستقيم و مسلك انبياء و اولياء ثابت و سالك مي‏شوند پس عرض مي‏كنم كه اين فرمايش جوابش بديهي است و حلال و حرام آن مخفي نيست و قبح اعمال دنيا و حسن اعمال آخرت اظهر من الشمس است و لكن مرد ميدان كم است كه سرپايي به اين دنيا زده چشم از همه بپوشد و جنت و دار سلام را بر نار و غضب جبار اختيار كند و اگر مقصود سركار شور است بديهي است كه من شور به خلاف شريعت مطهره عرض نمي‏كنم و امر به آنچه خدا امر به آن نكرده نمي‏كنم و اما به مكه مشرف شدن بعد از وجوبش منافاتي با هيچ كار

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 118 *»

ندارد و اگر انسان سلطان هم باشد منافاتي با سلطنت ندارد پس مشرف شدن به مكه و كربلاي معلي بسيار بجاست و درست و ان‏شاء اللّه خداوند توفيق خير عطا فرمايد و مادام كه توفيق شامل حال نگشته و به كلي اعراض از دنيا نفرموده اقلاً سعي بفرماييد و بسيار آسان است براي امثال سركار كه طعام و شراب و لباس و فروش مستعمله خود را از حلال بفرماييد زيرا كه استعمال حرام قلب را قسي مي‏كند و چون قلب قسي شد ديگر خير را قبول نمي‏كند و اگر نفس اين‏قدر راضي نشود كه اينها را حلال كند و از حرامش بگذرد معلوم است كه باقي را هم دروغ مي‏گويد و محض تسويل است چگونه مي‏شود كه از كل بگذرد ولكن از اصلاح بعض آن عاجز آيد پس ان‏شاء اللّه سعي كنيد كه مايحتاج خود را كارگزاران به طور قرض براي سركار تحصيل كنند كه حلال باشد و سعي بفرماييد كه اموال حرامي كه به عنف از شيعه مي‏گيرند عين آن اموال به دست خود شما نيايد كه مشغول الذمه عين آن بشويد پس خود به دست خود آن مال را نگيريد و برنداريد و نگذاريد كه امر مال حرام بسيار سخت است از سيد مرحوم اعلي اللّه مقامه شنيدم حديثي كه فرمودند كه هركس يك قيراط مال كسي بر ذمه او باشد در روز قيامت پانصد نماز قبول شده از ظالم گرفته به مظلوم مي‏دهند و اگر اين‏قدر نماز ندارد مساوي آن از گناهان مظلوم برداشته بر گردن ظالم مي‏گذارند نعوذ باللّه پس سعي بفرماييد كه در دست خود شما واقع نشود كه امرش عظيم است و لكن خداوند به شما ترحمي كرده كه به ساير حكام ايران نكرده كه طرف مقابل در بلاد شما نامستحق نيستند پس ان‏شاء اللّه اين دو كار را عزم بفرماييد كه مخالفت نشود يكي آنچه خود شما استعمال مي‏كنيد از طعام و شراب و مسكن و لباس حلال باشد يكي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 119 *»

آن‏كه مال حرام در يد خود شما قرار نگيرد كه خداوند نور جوهر ايمان را در صدور و قلوب نقيه طاهره مي‏گذارد لاغير.

 

 

بـــاب

حـق السلطان عند الرعايـا من الخراج و المقاسمـة

و هل يجوز اخذ شي‏ء من الرعية بحكم السلطان

و من هذا السلطان الذي له حق عند الرعية

 

سؤال: سأل ملامحمد القراجه داغي مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ما حق السلطان عند الرعايا من الخراج و المقاسمة و هل يجوز لي و لامثالي اخذ شي‏ء من الرعية بحكم السلطان ام لا و هل للسلطان حق ام لا و من هذا السلطان الذي له حق عند الرعية؟

جواب: لما كان هذه المسألة من الضروريات اللازمة و لم‏اسأل عنها قبله سلمه اللّه فحري بنا ان‏نبسطه بسطاً في الجملة اعلــم ان هذه المسألة تتحلل الي مسائل:

الاولي: ان ما يأخذه الظالم من الغلات و الاموال هل هو حلال له ام لا؟

الثانية: وجوب الدفع اليه و براءة ذمة الدافع اليه و عدمهما.

الثالثة: جواز اخذ شي‏ء منه و قبول عطائه و عدمهما و جواز الشراء منه و المعاملة معه و عدمه.

فالاولي في ان ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة و من الاموال

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 120 *»

باسم الخراج و الزكوة هل هو حلال له ام لا و قد تكلم الاصحاب في ذلك كثيراً حتي كتبوا في ذلك رسالات خاصة و حذا بعضهم حذو بعض في البيان و استدلوا باستدلالات عجيبة ستسمع بعضها و لابد من تقديم مقدمة.

اعلـــم ان اللّه سبحانه خلق السموات و الارض بالحق و للحق و هو مالك الملك و بعث الي الخلق انبياء و رسلا و هم خلفاء اللّه في ارضه و حكامه في بلاده و هم مالك الملك بتمليك اللّه اياهم و هو المالك لما ملكهم و القادر علي ما اقدرهم عليه لاشريك لهم في ذلك اذ لاشريك له في ذلك و يجوز لساير الرعية التناول من الدنيا بقدر ما اذنوا لهم و لايجوز لهم التجاوز عن ذلك و لهم صلوات اللّه عليهم ان‏يأذنوا بتناول شي‏ء يوما و يمنعوا عنه يوما كما يأذن المالك في التصرف في ملكه متي شاء و يمنع عنه متي شاء و لاتعارض بين اذنه و منعه و كذا بين منعهم رجلا و اذنهم لرجل و ليس لاعدائهم في الارض نصيب و لايبيحون لهم شربة من الماء فضلاً عن التصرف في الدنيا و اموالها فهم يمشون علي الحرام و يأكلون الحرام و يشربون الحرام و يلبسون الحرام و ينكحون الحرام ليس لهم وراثة اللّه و هو مالك المالك و لاخلافة اللّه و ليسوا بشركاء اللّه في ملكه فاني لهم شي‏ء يتصرفوا فيه حلالاً هذا هو الدين الخالص و حقيقة مذهب التشيع المتقدم عليها مارق و المتأخر عنها زاهق و اللازم لها لاحق و يدل علي ذلك اخبار متضافرة فعن علي7 في حديث قال اللّه تعالي اني جاعل في الارض خليفة فكانت الارض باسرها لآدم ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الارض فلما غصبهم الظلمة علي الحق الذي جعله اللّه و رسوله لهم و حصل ذلك في ايدي الكفار صار في ايديهم علي سبيل الغصب حتي بعث اللّه رسوله محمدا9 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 121 *»

فرجع له و لاوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما افاء اللّه به اي مما ارجعه اللّه اليهم و عن ابي‏جعفر7من احللنا له شيئاً اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو حرام و عن ابي‏عبداللّه7 في حديث الارض كلها لنا فما اخرج اللّه منها من شي‏ء فهو لنا و في حديث آخر قيل له7 ما لكم من هذه الارض فتبسم ثم قال ان اللّه بعث جبرئيل و امره ان‏يخرق بابهامه ثمانية انهار في الارض منها سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت او استقت فهو لنا بالجملــة من راجع اخبارهم و تتبع آثارهم عرف ذلك منهم بلاغبار مع ما يشهد به صحيح الاعتبار فالدنيا باسرها لهم ملكاً طلقاً حكماً من اللّه عزوجل في ظاهر الشرع دون باطنه فمن حللوا له شيئاً منها فهو له حلال و من حرموا له شيئاً منها فهو له حرام فاني لعدوهم و غاصب حقهم منها شي‏ء و اني يحل له شي‏ء منها و العجب من طائفة منا يستدلون بحلية تصرف الاعداء بان الائمة كانوا يقبلون جوائزهم و صلاتهم و ان عرفت ما ذكرت لك تعجبت من هذا القول فلو انهم صلوات اللّه عليهم سكتوا عن حرمة تصرفاتهم تقية في دار الهدنة لم‏يدل علي انه يحل لهم التصرف في الملك فاذا عرفت هذه المقدمة السديدة فنقول:

اما المسألة الاولي و هي انه هل يحل للظالمين ما يأخذون من اراضي المسلمين التي هي في ايدي الناس باسم الخراج او المقاسمة و من اراضي الانفال باسم المقاسمة و من الغلات و الدواب و الاموال باسم الزكوة ام لا؟ فمبني مذهب الشيعة انهم غاصبوا حق الولاة: و انهم ظالموا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 122 *»

حقوقهم و ليس لعرق ظالم حق و ما نقل عن احتمال بعضهم انها لهم كالجعل لحفظ ثغور المسلمين و نظم البلاد و العباد فهو من عجيب الاشتباه فان هذه الاموال لو كانوا عادلين و من جانب ولاة الحق و كانوا حافظين ناظمين لكان لها اهل دونهم و لم‏تكن تصير لهم بكلها جعلا فكيف في حال ظلمهم و لزوم ان‏يقاتلهم المسلمون حتي يدفعوهم عن مقامهم و يزحزحوهم و يكفوا ايديهم عن رؤوس المسلمين فهي لهم حرام و ان كانوا يتدينون بحليتها لهم و تعتقد الرعية وجوب دفعها اليهم فان تلك الاموال لها اهل و الظلمة غاصبون متغلبون و لايتفاوت في الظالم كونه مخالفاً او موافقاً فان الحق حق الغير مع ان الموافق مقتضي دينه انه ليس باهل لذلك المقام فلاكلام في انها عليهم حرام.

و اما المسألة الثانية و هي وجوب الدفع اليهم و براءة ذمة الدافع اليهم عما يجب عليه فقد اختلف كلمات الاصحاب في ذلك فعن جماعة من اصحابنا وجوب دفع المقاسمة و الخراج اليهم فلايجوز للزارع جحدهما و منعهما و السرقة منهما و عن بعضهم نقل الاتفاق عليه و تأمل في ذلك بعضهم و نقل عن جماعة من اصحابنا عدم براءة الذمة بالدفع اختياراً و عدم جواز الدفع مهما امكن و ادعي بعضهم الضرورة الدينية علي عدم جواز الدفع و لعمري الاختلاف في ذلك في الشيعة من الغرايب و لم‏يحدث ذلك الاّ من مطالعة كتب العامة و النسج علي منوالهم و الغفلة عن مقتضي مذهب الشيعة فعنونوا ما عنونوا و نظروا فيما تكلموا فاختاروا بعضها و زيفوا بعضها و هذا ثمرة مراجعة كتبهم و هذا سر نهي آل محمد: عن النظر في احاديثهم و مخالفتهم في كل باب و لعمري اذا كان المخالف بمقتضي المذهب عدو آل محمد:و غاصب حقوقهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 123 *»

و ناصب اوليائهم كيف يجب دفع اموال المسلمين و اموال آل محمد: اليهم حتي يفرقوها علي حسب اهوائهم و في معصية اللّه و رسوله و يزيدوا بها في اثاث سلطنتهم و يزخرفوا بها بيوتهم و يشددوا بها اساسها و يستعملوا بها الملاهي و المعازف و ينحلوها اشباههم من الكفرة الفجرة و يزووها عن اهلها بل و لو وصل خبر بوجوب الدفع اليهم لكان الواجب علي العارف بسر المذهب ان‏يقطع بانه صادر تقية فمقتضي المذهب حرمة دفع مال مسلم الي غيره الاّ باذنه و رضاه بل ذلك الظالم المخالف ممن لو كان الحق ماداً باعه كان ممن يجب دفعه بتلك الاموال و نفيه عن الدنيا او عن بلاد المسلمين فضلاً عن ان‏يعان باموالهم و يدل علي ذلك ما رواه عيص بن القسم عن ابي‏عبداللّه7 في الزكوة قال ما اخذوا منكم بنوا امية فاحتسبوا به و لاتعطوهم شيئاً ما استطعتم فان المال لايبقي علي هذا ان تزكيه مرتين و الخبر و ان كان في الزكوة الاّ انه لافرق بين الخراج و المقاسمة و الزكوة فانها كلها لاهل هم غيرهم و عن ابي‏اسامة قال قلت لابي‏عبداللّه7 جعلت فداك ان هؤلاء يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم اياها أ تجزي عنا فقال لا هؤلاء قوم غصبوكم او قال ظلموكم اموالكم و انما الصدقة لاهلها و الظاهر ان قوله فنعطيهم استفهام و يعلم منه انه كان يمكنهم عدم الدفع في بعض الاوقات او في بعض المال فسأل أ نعطيهم و أ يجزي عنا قال لا و علل بان الصدقة لاهلها و العلة جارية في الخراج و المقاسمة ايضاً فان الانفال لآل محمد: و الخراجية للمسلمين و مصالحهم لا للكفار الناصبين و معازفهم و عن ابي‏البختري عن جعفر عن ابيه ان علياً7 كان يقول اعتد في زكوتك بما اخذ العشار منك و اخفها عنه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 124 *»

ما استطعت بالجملــة هذا مقتضي المذهب و ضرورته و مبناه و منشأه و هذه اخباره مع اخبار كثيرة لاتحصي تدل علي ذلك نوعا و ان كان في غير هذا المورد و لاوجه لوجوب الدفع و عدم جواز منعهم و الاخفاء عنهم و براءة الذمة مع امكان عدم الدفع اليهم ابداً و لو وجد رواية فهي محمولة علي التقية البتة و لابد للفقيه في كل مورد ان‏يكون عارفاً بسرّ المذهب نوعاً و ان‏يعرف اللحن اذا لحن له و اما ما روي من احتساب ما يأخذه السلطان باسم الزكوة كما روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت اباعبداللّه7 عن العشور التي تؤخذ من الرجل أ يحتسب بها من زكوته قال نعم ان شاء و عن سليمان بن خالد قال سمعت اباعبداللّه7 يقول ان اصحاب ابي اتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم و انه ليعلم ان الزكوة لاتحل الاّ لاهلها فامرهم ان‏يحتسبوا به فجال فكري واللّه لهم فقلت له يا ابه انهم ان سمعوا اذا لم‏يزك احد فقال يا بني حق احب اللّه ان‏يظهره و عن عبيداللّه بن علي الحلبي قال سألت اباعبداللّه7 عن صدقة المال يأخذه السلطان فقال لاامرك ان تعيد و سئل7 عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكوة ماله او خمس غنيمته او خمس ما يخرج له من المعادن أتحسب له في زكوته و خمسه فقال نعم الي غير ذلك من الاخبار فليس ذلك من باب حلية الزكوة و الخمس و الخراج و المقاسمة لهم و لا من باب وجوب الدفع اليهم بل صاحب الحق و الذي هو اولي بالخلق منهم عفي عن شيعته لوقوع الظلم عليهم و لانهم لو اعادوا اجحف بهم و تضرروا غاية الضرر و كانهم اي الظلمة هم غاصبوا حق الفقراء و المسلمين و ليس من جانب المؤمنين من تفريط اللّهم الاّ ان‏يمكنهم الاخفاء عنهم و عدم الدفع اليهم و لم‏يفعلوا لكن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 125 *»

لما امروا شيعتهم بالتقية و المضي في احكامهم مادامت دولة الباطل غالبة يحتمل عدم وجوب الاخفاء عنهم ايضاً و ذلك كما رواه في الوسائل عن عطاء بن المسائب عن علي بن الحسين7 قال اذا كنتم في ائمة جور فامضوا في احكامهم و لاتشهروا انفسكم فتقتلوا و ان تعاملتم باحكامنا كان خيراً لكم و في رسالة ابي‏عبداللّه7 و عليكم بمجاملة اهل الباطل تحملوا الضيم منهم و اياكم و مماظتهم دينوا فيما بينكم و بينهم اذا انتم جالستموهم و خالطتموهم و نازعتموهم الكلام بالتقية التي امركم اللّه ان‏تأخذوا بها فيما بينه و بينكم و عن النبي9 طاعة السلطان واجبة و من ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة اللّه عزوجل و دخل في نهيه ان اللّه عزوجل يقول و لاتلقوا بايديكم الي التهلكة بالجملــة يمكن الجمع بين الاخبار بانه ان كان يمكن الكتم عنهم بحيث لايبرز ابداً و لايصيبه و لااحداً من اخوانه ضرر لايجوز الدفع اليهم بوجه و الا يجوز او يجب تقية لا ان لهم حقا و من دفع اليه مال مقاسمة او خراج او زكوة في زمن التقية و خفاء الدولة البهية حسب له و برئت ذمته و عفي صاحب الحق و العصر عنه و حكي عدم الخلاف في براءة الذمة و ان امكنه الكتمان و عدم الدفع و لم‏يدفع فما كان عليه من الزكوة فيعطيه لاصحابه وجوباً اذ لامانع منه و ما كان من مقاسمة الانفال و طسق اراضيها فهو للامام و اباحوه للشيعة رحمة منه عليهم كما روي ما كان لنا فهو لشيعتنا و اما ما كان من ارض خراجية فهي للمسلمين و طسقها لهم فذلك مما يشكل الامر فيه ولكن يمكن الاستدلال بما روي من اباحتهم الارض لشيعتهم كما في رواية ابي‏سيار عن ابي‏عبداللّه7 يا اباسيار الارض كلها لنا فما اخرج اللّه منها من شي‏ء فهو لنا قال قلت له انا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 126 *»

احمل اليك المال كله فقال لي يا اباسيار قد طيبناه لك و حللناك منه فضم اليك مالك و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون و محلل لهم ذلك الي ان‏يقوم قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في ايدي سواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم عنها صغرة و في حديث الانهار و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شي‏ء الاّ ما غصب عليه و ان ولينا لفي اوسع فيما بين ذه الي ذه يعني بين السماء و الارض و عن معاذ بياع الاكسية عن ابي‏عبداللّه7 قال موسع علي شيعتنا ان‏ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف فاذا قام قائمنا حرم علي كل ذي‏كنز كنزه حتي يأتيه به يستعين به فمقتضي هذه الروايات اذنهم صلوات اللّه عليهم شيعتهم ان‏يتصرفوا في الارض الي ان‏يظهر امرهم ولكن هذا اذا علم ان الارض مفتوحة عنوة باذن الامام و كانت عامرة حال الفتح فان الموات سهم الامام و من الانفال و ما لم‏يغنم باذن الامام فهو للامام و اغلب هذه البلاد مفتوحة بعد النبي9 في حكم خلفاء الجور و ليس بمعلوم اذن الامام لهم و هم بانفسهم نواصب كفار يستحقون الغزو معهم و القرية المخصوصة لايعلم اليوم انها مفتوحة عنوة ام لا و علي اي حال الشيعة في زمان الغيبة في سعة بقي شي‏ء و هو ان مقتضي الاخبار ان ما يأخذه السلطان باسم الزكوة يحسب من الزكوة اذا اخذه قهراً و لم‏يمكن منعه و هل ذلك يجري في السلطان الموافق ام لا؟

فاقـــول ان كان يأخذه باسم الزكوة فلاشك في جوازه و جواز احتسابه لعموم الاخبار و العلل التي اعتلوا بها و لدفع الضرر و لاضرر و لاضرار و اما ما يأخذونه باسم الماليات و الخراج و لايعرفون شيئاً من المقاسمة و الخراج و الزكوة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 127 *»

و يطالبون الناس بماليات السلطان و خراجه هل يحتسب به من الزكوة ام لا فيه اشكال لانهم لايعرفون الزكوة و لايطالبون الناس بها بل و لعلهم يغضبون اذا قلت لهم هذه زكوة مالي فان هو الاّ كغاصب يغصبك مالك و لايجوز احتسابه من الزكوة اللّهم الاّ ان‏يقاسموا المحصول و يأخذوا قسمة منه عنفاً ففيها زكوتها و قد ذهبوا بها ليس علي المالك زكوتها الاّ زكوة قسمته.

و اما المسألة الثالثة و هي قبول هداياهم و جوايزهم اعلم انه اذا كان الظلمة ممن يقع في ايديهم اموال حلال او كان لهم املاك او تجارات او مكاسب و يصلونك بشي‏ء و لاتعلم انه حرام بعينه فلااشكال في جواز قبول صلتهم و اكل طعامهم و ليس ذلك محل كلام و يدل عليه النصوص منها جوايز السلطان ليس بها بأس و روي في جايزة العامل خذ و كل لك المهنا و عليه الوزر و في الحقيقة لافرق بينهم و بين اكثر الكسبة فان في اموالهم حراماً و حلالاً و اما اذا علمت انه من مال الخراج او المقاسمة او الزكوة فهل يجوز اخذه ام لا اختلف كلمات الاصحاب في ذلك فمنهم من نقل الاجماع علي جواز قبول صلته و حلها و قال بعضهم ان حلها من الضروريات و اني كلما تتبعت في الاخبار لم‏اجد ما يدل علي ذلك نصاً اما ما استدلوا به من اخبار قبول الائمة سلام اللّه عليهم صلتهم فذلك في غاية الغرابة فان الائمة هم اصحاب الامر كله و ينبغي تسليم جميع الامر اليهم فاذا وقع بايديهم بعض المال يأخذوه البتة هذا و ما علمهم بانهم كانوا يصرفونه في مصالح المسلمين و يوصلونه اهله او يأكلون و ليس فيها ما يدل علي ذلك بل منها انهم اعطوا بعض صلاتهم الفقراء و صرفوها في المسلمين و منها ما يدل علي حل محض صلتهم و اذن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 128 *»

قبوله و ليس فيه انه من مال المقاطعة او مال الخراج و لاشك انه يقع في ايديهم اموال حلال كثيرة مما يهدي اليهم و يتحفون و مما يتجرون و يزرعون فلامانع من قبول جوايزهم و منها ما يدل علي قبول جايزة عامل ليس له مكسب غير عمله لهم هذا و ان كان لاينفي احتمال وقوع مال حلال في يده و يراد منه ظاهراً انه ليس له تجارة ظاهرة او زراعة او صنعة ظاهرة و هذا لاينافي ان‏يهديه احد بكساء او يصله احد بدرهم و مع هذا الاحتمال لايضر قبول صلته البتة و علي فرض الدلالة مخصوص بمن اذن له الامام الحق لايتعدي الي غيره لقول ابي‏جعفر7 من احللنا له شيئاً اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو له حرام فلايقاس عليه بل وصل النصوص علي عدم جواز القبول منهم كما روي عن ابي‏بصير قال سألت اباجعفر7عن اعمالهم فقال لي يا ابامحمد لا و لامدة قلم ان احدهم لايصيب من دنياهم شيئاً الاّ اصابوا من دينه مثله او حتي يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن ابي‌عمير، و عن ابي‏عبداللّه7 من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره اللّه يوم القيامة خنزيراً و حديث الرجل من كتاب بني‏امية حيث اصاب من دنياهم مالاً كثيراً و اغمض في مطالبه فامره ابوعبداللّه7ان‏يخرج من جميع ما كسب في ديوانهم فمن عرف منهم رد عليه ماله و من لم‏يعرف تصدق به و ما روي ان الرضا7 رد صلتهم معتلاً بان فيها حقوق الامة هذا و قد عرفت انهم ظالمون غاصبون و لايجوز اداء المقاسمة و الخراج و الزكوة اليهم و جميع ما في ايديهم غصب فلايجوز اخذ المال الحرام من ايديهم هذا و هم يشترطون ان لايكون ظلم الرعية و لاتعدي اليهم في المقاسمة و الخراج و سلك مسلك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 129 *»

ائمة العدل و انت تعلم ان في هذه الاوقات بلغ الظلم اعنان السماء و جميع الرعية اكرة السلطان و عبيده و كان الارض ارضه و ضرب عليهم من الخراج و المقاسمة مالاً يفي به جميع ما يخرج من الارض و الناس يعطون للخراج و المقاسمة جميع ما يملكون و يبيعون عليهما الدار و العقار و التليد و الطارف و لاتفي فاني و اني و اما الذين زعموا التفصي من ذلك بانا لانقول انهم غير غاصبين ولكن امام الحق اذن في القبول عنهم و نحن نقبل صلتهم باذن الامام الحق و هو مالك البسط و القبض فعليهم الوزر و لنا المهنا قلت هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اما النص فلانص و اما الاجماع فهو حجة لمن حصله حصلوه لنا ان كنتم قادرين و تحصيل الاجماع مع عدم كتاب و سنة و سيرة ثابتة بديهية في غاية الاشكال و محض ذهاب جماعة الي قول لايفيد شيئاً في اي حال و هذا الذي خفي علي الرجال و يحصلون الاجماع بمحض توافق اكثر الاقوال و هذا هو الداء العضال و بذلك كثر نقل الاجماع و ادعاؤه في الاحوال و اللّه اعلم بما يئول اليه الامر في المآل و قد ذهب الي المنع المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد و قد استدل بعضهم علي الجواز بالضرورة و ان الخلفاء كانوا يفرقون بيت المال في الصحابة و هذا لايدل علي حل جوايزهم فان اهل الحق في زمان التقية يمضون في احكام اهل الجور ما هو اعظم من ذلك هذا و كان فيهم الامام7 مالك الملك فما اجاز لهم اخذه جاز لهم كما مر في الخبر نعم بعد ما عرفت ان جميع ادلتهم مخدوشة و في كثير منها تكلف و ليس بنص في المقام يمكن القول بحليتها في الجملة من باب ان الدنيا كلها للامام فمن تصرف في شي‏ء منها باذن الامام فهو له و لايجوز لغيره صرفه عنه و نزعه من يده فانه قد تصرف باذن مالك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 130 *»

الملك و اما من تصرف فيها بغير اذن الامام فتصرفه حرام و هو اي ما تصرف فيه للامام و قد قالوا ان ما كان لنا فهو لشيعتنا فما وصلوا به الشيعة فقد نال الشيعة شيئاً من مال امامه و له المهنا و علي الجاير الوزر ولكن هذا يستقيم ان علم ان ما اخذه السلطان ليس من مال احد من الشيعة و لعله يلحق بهم ضعفاء المسلمين غير ناصبين فان تصرفهم فيما في ايديهم باذن الامام و هو لهم فما اخذ منهم جبراً حرام علي شيعي آخر تناوله و اما ما كان من مال اعدائهم فلابأس به كما ورد خذ مال الناصب حيثما وجدته و اد الينا الخمس و من هذا الباب يجوز القبول و ان ظلم رعيته و زاد في الخراج بل و ان حول المجاز علي الرعية بلاتفاوت و ذلك من باب مال الناصب لاجل الجايزة ولكن في معرفة ذلك اشكال لاختلاط الشيعة و الضعفاء و النواصب في كل ملك فان وصله الظالم بمال و علم انه من المقاسمة و الخراج ولكن لايعلم هل هو من مال الشيعة او الضعفاء او الناصب و لايمكن تعريفه فالاصل جوازه فانه مال امام الحق و لايعلم هل استولي عليه من يجوز استيلاؤه ام لا و لاينقض اليقين الاّ بيقين مثله و لعلك عرفت من ذلك انه ليس الامر علي الاطلاق في جواز جوائز السلطان اذا علم انها من المقاسمة و الخراج و الزكوة بل هو من باب اخذ مال الناصب و هو بمنزلة ما افاء اللّه علي رسوله9 هذا في الظالم المخالف و اما امر المستولين علي الرقاب من الشيعة فظاهر فان مناط دين الشيعة بين ظاهر و لايحتاج الي التفصيل.

و اما حكم الشراء منهم فقد نقل عليه الاجماع و الاتفاق و ان علم ان ما يبيعونه من مال المقاسمة او الخراج و استدلوا علي ذلك بعد الاجماع

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 131 *»

بروايات لي في دلالتها تأمل كثير منها رواية معوية بن وهب قال قلت لابي‏عبداللّه7 اشتري من العامل و انا اعلم انه يظلم فقال اشتر منه تري انه ليس فيها دلالة علي ان ما يبيعه من مال المقاسمة و الخراج و العامل في الظاهر مسلم له مال حلال و حرام و رواية اسحق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من  العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم‏يعلم انه ظلم فيه احداً و هي كسابقها و اوضح فانه ان علم انه من مال المقاسمة و الخراج فقد علم ظلمه و غصبه و اما رواية عبدالرحمن بن الحجاج فليس فيها الاّ تجويز مطلق شراء الطعام و رواية زرارة ليس فيها الاّ شراء الارز و ليست بنص في المطلوب و تحتمل احتمالات و رواية محمد بن ابي‏حمزة ليس فيها الشراء من العامل بل فيها مطلق شراء الطعام و اما رواية ابي‏عبيدة عن ابي‏جعفر7 قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم انهم يأخذون اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الابل الاّ مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لابأس به حتي تعرف الحرام بعينه قيل له فماتري في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه قال ان كان اخذها و عزلها فلابأس قيل له فماتري في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فماتري في شراء ذلك الطعام منه فقال ان كان قبضه بكيل و انتم حضور ذلك فلابأس بشرائه منه من غير كيل و هذه الرواية اوضح اسنادهم و هي مع سلامة الدلالة تحتمل التقية فانه لو شاع عن الشيعة انهم لايجوزون شراء مال بيت المال و يرون تصرف السلطان حراماً لاخذ برقابهم قطعاً فكيف و في دلالتها كلام بل فيه ايهام التقية فانه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 132 *»

يقول لابأس به حتي تعرف الحرام بعينه و اذا علمت ان تصرفهم غصب فتعلم انه حرام بعينه و اما رواية جميل بن صالح و بيع تمر عين ابي‏زياد فليس فيها دلالة علي انه من العمال و لا ان التمر من المقاسمة و الخراج بل يحتمل ان عين ابي‏زياد كانت من الصادق7و غصبت عنه و لذلك استاذنه السائل في شراء تمرها كما يظن من رواية بالجملة الروايات غير دالة و روايات تقبل الشيعة عن السلطان الجزية و غير ذلك لادلالة فيها اذ لاشك ان العاملية لهم محرمة لما فيها من اعانة الظلمة و الاقة دواتهم محرمة فضلاً عن العمل لهم و علي فرض وجود رواية دالة هي محتملة للتقية او ان التقبل جاز لما استأذنوا الامام و لاشك انه بالاذن الخاص يجوز و يصير بمنزلة التقبل منه و لانجري هذه الروايات في جميع المكلفين لما علمنا من ظلمهم و غاصبيتهم و حرمة اعانتهم و اما روايات تقبل الارضين فعلي فرض جواز التقبل و الزرع في الارض لايقاس عليه الشراء منهم فان في ترك التقبل عسراً ظاهراً و خروج الناس عن املاكهم و فيه فساد معاشهم و غاية الامر يكون التقبل باطلاً و ما يأخذه الظالم غصباً و اما الزرع فهو للزارع و له حلال و الارض للامام و ما له لشيعته و لذلك لابأس به و لايقاس عليه الشراء و ساير المعاوضات و لاعسر في عدم الشراء من السلطان و لاحرج فيدور الامر مدار الاجماع ان ثبت و في اثباته عسر ظاهر في غير مورد الكتاب و السنة و مخالفة العقل و النقل هذا و هم يشترطون عدم تعديهم علي الخلق و عدم زيادة الخراج و المقاسمة علي المقدار العدل الذي يضعه الامام العادل و قد بلغ الظلم فيهما اعنان السماء و لايعلم مقدار العدل و اشتبه الارض المفتوحة عنوة بغيرها و لاعبرة بالسير و التواريخ و اشتبه الانفال بغيرها

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 133 *»

و اختلط جميع امور العالم و غشي ظلمة الظلم العالم بحيث اذا اخرج الانسان يده لم‏يكد يراها و الي اللّه المشتكي و المستعان و في ما ذكرنا كفاية و بلاغ.

كتـــاب القضـــاء

 

بـــاب

ان اختيار المرافعة هل هو بيد المدعي او المدعي عليه

 

سؤال: سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه اختيار المرافعة و الحاكم هل هو بيد المدعي او المدعي عليه؟

جواب: الظاهر ان اختيار المرافعة بيد المدعي لان الحق في الدعوي له فلو ترك ترك.

 

بـــاب

حد ما شرط في عدالة الحاكم و حد العدالة

 

يأتي كلمات مشايخنا اعلي اللّه مقامهم في ذلك في كتاب الشهادات في ضمن ابواب.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 134 *»

بـــاب

ما اذا تعلق حكم الحاكم بشي‏ء علي زيد

فاما ان زيدا عالم بمطابقة الحكم للواقع او ظان او شاك او عالم

بعدم المطابقة او ظان او شاك و احكام كل مورد بالنسبة الي زيد

 

قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

اذا تعلق حكم الحاكم بشي‏ء علي زيد فلايخلو اما ان‏يكون زيد عالماً بمطابقة الحكم للواقع او ظاناً او شاكاً او عالماً بعدم المطابقة او ظاناً او شاكاً كذلك ففي صورة علمه بالمطابقة او ظنه او شكه او شكه في عدم المطابقة يجب عليه اتباع حكم الحاكم مطلقاً اي سواء وافق الواقع في نفس الامر ام لا كما هو محتمل في الظن و الشكين بل في الاعتقاد ايضاً و اما اذا كان عالماً بعدم مطابقته للواقع فلايخلو اما ان‏يكون متعلق الحكم منوطاً بعمرو كأن يكون له علي عمرو مال او عليه لعمرو مال او منوطاً بهما معاً كالزوج اذا انكر التزويج و حلف و حكم الحاكم او منوطاً بنفسه كالعالم بنجاسة الماء في الطهارة و الثوب في الصلوة مع حكم الحاكم بالطهارة فيهما ففي الاول يجب عليه اتباع حكم الحاكم و يسقط الحق بذلك في الدنيا لاغير و في الثاني يجب عليه العمل بحكم الحاكم و بعلمه معاً فتحرم عليه ظاهراً و يحرم عليه اختها جمعاً و ابنة اخيها و اختها بغير رضاها و يجب عليه الاحتيال في ايصال المهر اليها و النفقة مع شروطها و يحرم عليه امها و هكذا و في الثالث يجب عليه العمل بعلمه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 135 *»

فيتيمم مع حكم الحاكم بطهارة الماء و لايصلي في الثوب اختياراً و يصوم اذا انفرد برؤية هلال شهر رمضان و هكذا هذا مع علمه بعدم المطابقة و السر في وجوب الاتباع في الاول ضعف علمه عن مقابلة حكم الحاكم لارتباطه بالغير فيكون الحكم للغير شاغلاً لذمته فيضعف علمه بالبراءة من الحكم عليه فيقوي الحكم و اما مع ظنه بعدم المطابقة فالاولي عمله عليه فيما يخصه و ملاحظة التفصي فيما يشترك فيه كما مر لان هذا حكم حكم للحاكم ايضاً.

احمد زين الدين

 

بـــاب

المراد من الحاكم الشرعي

 

يأتي ذلك في كتاب الولاية.

 

 

كتـــاب الاقـــرار

 

بـــاب

اقرار الموقوف عليهم بوقفية الملك هل يثبت به الوقف

 

مرّ ذلك في كتاب الصدقات في ابواب الوقوف.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 136 *»

كتـــاب الشهـــادات

 

بـــاب

ان العدالة ما هي و من يجوز شهادته

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل هي اي العدالة الملكة ام حسن الظاهر؟

جواب: ان كان الضمير([5]) راجعاً الي عدالة الحاكم فقد تبين مما سبق ان حسن الظاهر لايوجب قوة في النفس تقدر معها علي سياسة المدن و تدبير الملك و وضع كل شي‏ء موضعه و لابد من الملكة النفسية التي لايستفزها معها متاع الحيوة الدنيا و الرياسة علي العباد في البلاد و تكون حقيقة نفسها بها ابية من الرذايل كريمة برة رءوفة علي العباد كالوالد الشفيق ليكون امين اللّه في بلاده و سايسه لعباده و ان كان الضمير راجعاً الي نفس العدالة بقول مطلق فهي علي اقسام ففي القاضي هي الملكة الراسخة و الاعتدال التام النفساني بين جميع القوي و هو المراد بما يروي عليك بالحسنة بين السيئتين فالحسنة هي الاعتدال التام و السيئتان الافراط و التفريط و الميل اليهما و اما في الشاهد فالمراد بها حسن الظاهر كما ذهب اليه جماعة من المتأخرين و ذلك ان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 137 *»

الملكة التي اختارها المشهور من المتأخرين امر لامستند له و لادليل و لو بنينا الامر عليه لم‏يقم للمسلمين سوق و لادعي الي العسر و الحرج الشديد فيما يحتاج فيه الي العدل و ظاهر الاسلام الذي نقل عن جماعة من المتقدمين و نقل الاجماع عليه و استندوا الي اخبار ظاهرة في مرادهم ضعيف اما اخبارهم فمحمولة علي التقية و ايقاع الخلاف مع انها قابلة للتأويل القريب كما سنبينها اما الاجماع المنقول فحجة لهم دوننا و الحق في المسألة انها الحسن الظاهر و انها وصف وجودي و ليس كما ظن بعضهم انها عدم ظهور الفسق بل لابد فيها من امور وجودية في الشخص تثبت عدالته اما ما يدل علي انها الحسن الظاهر و انها امر وجودي رواية عبداللّه بن ابي‏يعفور قال قلت لابي‏عبداللّه7بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التي اوعد اللّه عليه النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله ان‏يكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الامن علة فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا مارأينا منه الاّ خيراً مواظباً علي الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب و ليس يمكن الشهادة علي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 138 *»

الرجل بانه يصلي اذا كان لايحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين و انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع و لولا ذلك لم‏يمكن احداً ان‏يشهد علي آخر بصلاح لان من لايصلي لاصلاح له بين المسلمين فان رسول اللّه9 هم بان يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم‏يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة او عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من اللّه عزوجل و من رسوله9 فيه الحرق في جوف بيته بالنار و قد كان يقول لاصلوة لمن لايصلي في المسجد مع المسلمين الاّ من علة انظر في هذا الخبر الشريف كيف اثبت حسن الظاهر بقوله حتي يحرم علي المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك فاثبت الصفات الوجودية من المواظبة علي الجماعات و لزوم المساجد و حفظ المواقيت و منها رواية يونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابي‏عبداللّه7قال سألته عن البينة اذا اقيمت علي الحق أ يحل للقاضي ان‏يقضي بقول البينة فقال خمسة اشياء يجب علي الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذبايح و الشهادات و الانساب فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لايسأل عن باطنه و هذا الخبر ظاهر بين في الحسن الظاهر الاّ انه مجمل لانه قال ظاهراً مأموناً و لم‏يفصل الامانة و في رواية عبداللّه فصل طريق الايتمان فلااختلاف الاّ بالاجمال و التفصيل و هو لايقدح و منها رواية عبداللّه بن المغيرة قال قلت لابي‏الحسن الرضا7 رجل طلق امرأته و اشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 139 *»

شهادته و هذا الخبر ايضاً كسابقه و اعرض عن صحة الطلاق و فساده للتقية و اجاب بالاجمال و الفطرة الاسلام و الصلاح اجمال ما في خبر عبداللّه بن ابي‏يعفور و منها رواية محمد بن مسلم عن ابي‏جعفر7 قال لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس و هذا الخبر ايضاً اجمال خبر عبداللّه و الخير فيه مجمل و عن العسكري7 في تفسير قوله تعالي ممن ترضون من الشهداء قال7 يعني ممن ترضون دينه و امانته و صلاحه و عفته و تيقظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه فما كل صالح مميز و لامحصل و لاكل محصل مميز صالح و ان من عباد اللّه لمن هو اهل للجنة لصلاحه و عفته و لو شهد لم‏تقبل شهادته لقلة تميزه فاذا كان صالحاً عفيفاً محصلاً مجانباً للمعصية و الهوي و الميل و التحامل فذلك الرجل الفاضل فبه فتمسكوا و بهديه فاقتدوا و ان انقطع عنكم المطر فاستمطروا به و ان امتنع عليكم فاستخرجوا به النبات و ان تعذر عليكم الرزق فاستدروا به الرزق فان ذلك ممن لايخيب طلبته و لاترد مسألته و كذلك ساير الروايات المروية في هذا المعني علي الاجمال اعرضنا عن ايرادها خوف الكلال و اما اخبار القائلين بانها الاسلام مع عدم ظهور الفسق فادلها ما روي في شهادة اللاعب بالحمام قال لابأس اذا كان لايعرف بفسق و هذا الخبر لايمكن لاحد العمل باطلاقه فان اطلاقه يشمل السفيه و المجنون و ولدالزنا و غيرالمميز و الصبي غير البالغ فيحتاج الي التقييد لامحالة و قد قال الصادق7 المفسر يحكم علي المجمل و خبر عبداللّه مفسراً يحكم عليه لاجماله و اما ما روي من صلي خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به كل خير و اجيزوا شهادته فليس علي اطلاقه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 140 *»

ايضاً يعني و ان ظهر منه الفسق و الكذب بل اذا حضر الجماعة في الاوقات الخمسة و لم‏يظهر منه فسق فهو ممن عاشره المسلمون و عرفوه بالستر و العفاف و مواظبة الصلوات و الجماعات و اما رواية علقمة كل من كان علي فطرة الاسلام جازت شهادته قال فقلت تقبل شهادة مقترف للذنوب فقال يا علقمة لو لم‏تقبل شهادة المقترفين للذنوب لماقبلت الاّ شهادة الانبياء و الاوصياء: لانهم المعصومون دون ساير الخلق فمن لم‏تره بعينك يرتكب ذنباً او لم‏يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنباً و رواية حريز في اربعة شهدوا علي رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم‏يعدل الآخران فقال اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاً و اقيم الحد علي الذي شهدوا عليه انما عليهم ان‏يشهدوا بما ابصروا و علموا و علي الوالي ان‏يجيز شهادتهم الاّ ان‏يكونوا معروفين بالفسق فهذان الخبران اقوي ادلتهم و انت خبير بانهما كما بينا في خبر اللاعب بالحمام ليسا علي اطلاقهما يقيناً و هما مجملان يقيناً و المفسر يحكم علي المجمل هذا اذا اردنا ان نفادي هذه الاخبار عن الطرح و الا فنقول ان هذه الاخبار محمولة علي التقية كما نقل عن المسالك بعد ما اختار مجرد الاسلام و عدم ظهور الفسق انه قال و هذا القول امتن دليلاً و اكثر رواية و حال السلف يشهد به و بدونه لاتكاد تنتظم الاحكام خصوصاً في المدن الكبيرة و للقاضي القادم اليها من بعد لكن المشهور الان بل المذهب خلافه و اشار بقوله حال السلف ما نقل عن المختلف حيث قال البحث عن عدالة الشهود ما كان ايام النبي9 و لاايام الصحابة و لاايام التابعين و انما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 141 *»

هو شي‏ء احدثه شريك بن عبدالله القاضي و لو كان شرطاً لمااجمع اهل الامصار علي تركه و من هذا الكلام يظهر ان جميع العامة كانوا لايشترطون وصفا وجوديا قبل شريك بن عبداللّه و اما عدم كون البحث في زمان النبي9 فممنوع لما روي عن العسكري7 عن آبائه عن اميرالمؤمنين7 قال كان رسول اللّه9 اذا تخاصم اليه الرجلان قال للمدعي لك حجة فان اقام ببينة يرضاها و يعرفها انفذ الحكم علي المدعي عليه و ان لم‏يكن له بينة حلف المدعي عليه باللّه مالهذا قبله ذلك الذي ادعاه و لاشي‏ء منه و اذا جاء بشهود لايعرفهم بخير و لابشر قال للشهود اين قبايلكما فيصفان اين سوقكما فيصفان اين منزلكما فيصفان ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب اسامي المدعي و المدعي عليه و الشهود و يصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك الي رجل من اصحابه الخيار ثم مثل ذلك الي رجل آخر من خيار اصحابه ثم يقول ليذهب كل واحد منكما من حيث لايشعر الاخر الي قبائلهما و اسواقهما و محالهما و الربض الذي ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان و يسئلان فان اتوا خيراً و ذكروا فضلاً رجعا الي رسول اللّه9 فاخبراه و احضر القوم الذين اثنوا عليهما و احضر الشهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما فيقولون نعم فيقول ان فلاناً و فلاناً قد جاءني عنكما([6]) فيما بيننا بجميل و ذكر صالح أ فكما قالاً فان قالوا نعم قضي حينئذ بشهادتهما علي المدعي عليه فان رجعا بخبر سيي‏ء و ثناء قبيح دعا بهم فيقول أ تعرفون فلاناً و فلاناً فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتي يحضرا فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم أهما هما؟ فيقولون نعم فاذا ثبت عنده ذلك لم‏يهتك ستر الشاهدين و لاعابهما و لاوبخهما ولكن يدعو الخصوم الي الصلح فلايزال بهم حتي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 142 *»

يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود و يستر عليهم و كان رءوفاً رحيماً عطوفاً علي امته فان كان الشهود من اخلاط الناس غرباء لايعرفون و لاقبيلة لهما و لاسوق و لادار اقبل علي المدعي عليه فقال ما تقول فيهما فان قال ماعرفنا الاّ خيراً غير انهما قد غلطا في ما شهدا علي انفذ شهادتهما و ان جرحهما و طعن عليهما اصلح بين الخصم و خصمه و احلف المدعي عليه و قطع الخصومة بينهما. اعتبر من هذا الخبر الشريف و بحث النبي9 عن حسن الظاهر بل شدة بحثه و هذا ايضاً من احد ادلتنا فقول العلامة ان البحث عن عدالة الشهود ماكان في عصر النبي9قول بلامأخذ و اما بعد النبي9 فلايبعد ان كانوا احدثوا ذلك كما احدثوا عدم لزوم عدالة الامام فهذه الاخبار الواردة في كفاية عدم ظهور الفسق علي هذا مريب و قد قال النبي9 دع ما يريبك الي ما لايريبك.

و اما الاجماع المدعي فيقابله قول صاحب المسالك لكن المشهور الان بل المذهب خلافه و هو مؤذن بالاجماع مع انه اجماع منقول عن محصل خاص و لايزيد علي خبر صحيح و يقابله هذه الاخبار الصحيحة الصريحة و ايضاً ما رويناه عن العسكري7 هنا و في تفسير الاية آنفاً احدث و اذا عارض الاحدث القديم فالترجيح بالاحدث كما ورد في الاثر و ايضاً ما اخترناه مطابق للكتاب و ما اختاروه مخالف له لقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء و قوله و اشهدوا ذوي عدل منكم و قد قال العسكري7 في تفسير قوله تعالي و استشهدوا شهيدين من رجالكم قال ليكونوا من المسلمين منكم فان اللّه انما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم و جعل ذلك من الشرف العاجل لهم و من ثواب دنياهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 143 *»

لايقال ان العدل هو من لم‏يظهر منه الفسق فان العدالة صفة وجودية كما مر و ما روي عن اميرالمؤمنين7 اعلم ان المسلمين عدول بعضهم علي بعض الا مجلوداً في حد لم‏يتب منه او معروفاً بشهادة زور او الظنين فهو محمول علي التقية لانه7 قاله لشريح القاضي و هو معروف و قد قال له في آخر كلامه و اياك ان‏تنفذ قضية في قصاص او حد من حدود اللّه او حق من حقوق المسلمين حتي تعرض ذلك علي ان‏شاء اللّه و قد روي انه قال له يا شريح قد جلست مجلساً لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي فقول اميرالمؤمنين7 في معني العدل كذلك لشريح ايضاً دليل علي ان هذه الاخبار صدرت تقية فتبين و ظهر لمن نظر و ابصر ان العدالة في الشاهد هي حسن الظاهر و المعروفية بالستر و العفاف عند المعاشرين المخالطين له علي ما مرّ و ان شئت الحكمة في ذلك فاعلم انه كما بينا في السؤال السابق كل شي‏ء يحكي لصفة من صفات الامام7 و شأن من شئونه فالقضاوة شأن من شئونهم فالقاضي يحكي ذلك الشأن و لابد فيه من ملكة راسخة ليحصل بها لمرآة قلبه صفاء تحكي قضاوتهم: فكذلك الشهادة اولاً صفة من صفات اللّه سبحانه و تختص به قال اللّه سبحانه قل كفي باللّه شهيداً بيننا و بينكم و قال اولم يكف بربك انه علي كل شي‏ء شهيد ثم حكاها اولاً النبي9 و الائمة الطاهرون و قال تعالي و كذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس و قال ملة ابيكم ابرهيم هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم و تكونوا شهداء علي الناس فجعلهم اللّه امة وسطاً ليكونوا شهداء و الوسط لايكون الا متوسطاً بين الافراط و التفريط و هو العدل فجعلهم اللّه عدلاً ليكونوا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 144 *»

شهداء ففي الرعية لايحكي صفة شاهديتهم الا من كان عدلاً و اما في الاية الثانية هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم و تكونوا من بعده شهداء علي الناس فسميهم مسلمين ليكونوا شهيداً فجعل الاسلام مجوزاً للشهادة فالمراد بالاسلام هنا ما روي المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه و لعل هذا هو المراد باطناً من الاخبار السابقة التي تمسكوا بها و من سلم المسلمون من يده و لسانه هو العادل الظاهر بالحسن لامحة كما قال علي7 قال رسول اللّه9 من عامل الناس فلم‏يظلمهم و حدثهم فلم‏يكذبهم و وعدهم فلم‏يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته و ذلك ان الفاسق لايكاد ينجو من يده و لسانه مسلم و كذا فسر الاسلام علي7 و قال لانسبن الاسلام نسبة لم‏ينسبه احد قبلي و لاينسبه احد بعدي الا بمثل ذلك ان الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار و الاقرار هو العمل و العمل هو الاداء الخبر فقوله المسلمون عدول بعضهم علي بعض هكذا اجري الكلام في الظاهر تقية و اراد في الباطن ما قلنا و الاسلام الحقيقي حسن الظاهر و الباطن و كذا رواية علقمة كل من كان علي فطرة الاسلام جازت شهادته و ذلك ان اللّه قال فطرة اللّه التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم فمن كان علي فطرة الاسلام التي لم‏تتغير و لم‏تتبدل هو عادل لامحة فان فطرة الاسلام ما ذكرنا و كذا رواية حريز فهم: اذا اجروا كلاماً علي متفاهم العوام تقية يجرونه بحيث لاينافي الواقع في الباطن و ما ذكرنا ليس ببعيد في محل التقية و ان كانوا يرونه بعيداً فنريه قريباً بالجملة ما لم‏يكن الشخص عدلاً بحسب الظاهر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 145 *»

معروفاً بالحسن و الخير لاتقبل شهادته و لايحكي مقام شاهدية الائمة: اعتبر من قوله تعالي بئس للظالمين بدلاً ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض و اشهد اللّه الائمة: خلق السماوات و الارض لانهم عدول و لم‏يشهد غيرهم لظلمهم فالشاهد في الرعية ما لم‏يكن عدلاً لايحكي ذلك المقام فان العبودية جوهرة كنهها الربوبية و لابد من مناسبة بينهما فافهم.

و اما عدالة الامام فهو ايضاً الحسن الظاهر لاالملكة و لاظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق اما عدم كونها الملكة لعدم نص عليه و اما عدم كونه مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق لروايات مستفيضة منها رواية ابي‏علي بن راشد عن ابي‏جعفر7 قال له ان مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعاً قال لاتصل الا خلف من تثق بدينه و رواية زرارة قال سألت اباجعفر7 عن الصلوة خلف المخالفين فقال ماهم عندي الا بمنزلة الجدر و قال ابوعبداللّه7 لاتصل خلف الغالي و ان كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و ان كان مقتصداً و المجهول هنا هو المسلم المجهول لان غيرالمسلم لايصلي حتي تصلي بصلوته و رواية يزيد بن حماد عن ابي‏الحسن7 قال قلت له اصلي خلف من لااعرف قال لاتصل الا خلف من تثق بدينه و رواية يونس بن يعقوب من رضيت به فلاتقرأ خلفه فقد اثبتت هذه الاخبار و اشترطت اموراً وجودية و هي ان‏تثق بدينه و ترضي به و الرضا به كناية عن العدالة كما قال تعالي ترضون من الشهداء و قد فسر العسكري7 معني المرضي و قد مرّ و نهت هذه الاخبار عن الصلوة خلف من لاتعرف و خلف المجهول مع ظهور اسلامهما و لادليل لهم في تجويز الصلوة خلف المسلم الذي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 146 *»

لم‏يظهر منه فسق الا رواية عبدالرحيم القصير قال سمعت اباجعفر7 يقول اذا كان الرجل لاتعرفه يؤم الناس فيقرؤ القرآن فلاتقرأ و اعقد(حديث مراجعه شود) بقرائه و هذا الخبر يحتمل فيه ان‏يكون المراد بالرجل الامام العامي بقرينة يؤم الناس فان الناس في اصطلاح الشيعة في تلك الايام العامة و النهي عن القرائة تقية و يحتمل انه اذا رأي شيعة يصلي بالناس و يؤمهم يحصل له علم عادي بحسن ظاهره كما هو معتبر في العلم بالعدالة و الاول اولي بالجملة مقام عدالة الامام ادني من مقام عدالة الشاهد و الامر فيه اهون فانه يحكي مقام امامة الامام7 في هذا الوجه الخاص و الامام مقام تنزل الامام في رتبة الرعية بلباس انا بشر مثلكم و مقام شهادته مقام اطلاعه و علمه بمادونه و لابد فيه من هيمنة و استيلاء علي المشهود عليه فالحاكي لشاهديتهم لابد له من مزيد عدالة و استقامة و صفاء و توسط حتي يحكيها و لما كانت الامامة انزل من الشاهدية صار الحاكي له ادون من الشاهد.

و وجه آخر في تنزل مقام الامام عن الشاهد ان الامام في الشاهدية اسم من اسماء اللّه سبحانه فان اللّه هو الشاهد و يظهر شاهديته في الامام فشهادة الامام شهادته و شهادته شهادة اللّه و ليس الامامة من صفات اللّه سبحانه و انما هي راجعة الي بشريتهم: فهم في حال الاسمية للّه سبحانه اعلي منهم في حال بشريتهم سلام اللّه عليهم و كذلك الحاكيان فشهادة العدل شهادة اللّه و ليس امامته امامة اللّه و ليس اللّه بامام خلقه فافهم و تدبر راشداً موفقاً.

سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه الملامحمد بن الملاابرهيم النهبنداني ما معني العدالة و لايستقيم ما عليه المشهور و هو ان‏يجتنب الكباير و لايصر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 147 *»

علي الصغاير و الكبيرة ما اوعد اللّه عليه النار و العذاب لانه علي هذا كل معصية كبيرة لان المعصية ضلال عن سبيل اللّه و الضلال عن سبيل اللّه كبيرة و اعترف المشهور بالكبري لان اللّه تعالي قال الذين يضلون عن سبيل اللّه لهم عذاب شديد و اما الصغري فلقوله تعالي و من يعص اللّه و رسوله فقد ضل ضلالاً مبينا و كذلك كل معصية اتباع غير سبيل المؤمنين و هو كبيرة لان اللّه تعالي يقول و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي و نصله جهنم و ساءت مصيرا و غير ذلك من الايات الدالة علي ان كل معصية كبيرة ليس هنا موضع ذكره فما الجواب؟

جواب: اما العدالة فهي ما بينه الامام7 في حديث عبداللّه بن ابي‏يعفور و هو ان‏تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التي وعد اللّه عليها الناس من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله ان‏يكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و تفتيش ماوراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوة الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا مارأينا منه الا خيراً مواظباً علي الصلوة متعاهداً لاوقاتها في مصلاه الخبر و مجمل ذلك كله الستر لعيوبه و مواظبة الصلوة و جماعة المسلمين.

و اما معني الكباير فقد اختلف فيه الاخبار و كلمات العلماء الاخيار اختلافاً

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 148 *»

لايرجي زواله الا من باب فتحناه و اوضحناه و قد كتبنا في ذلك رسالة مخصوصة مبسوطة ان طلبتها وجدتها ان‏شاء اللّه و الذي اذكره هنا كلام مختصر يليق بهذه الرسالة مع استعجالكم و هو ان للانسان مراتب ثلثة طبيعة جسمانية و روح برزخية و نفس اخروية و لكل اعمال فما عمله الانسان بالطبيعة الجسمانية في الدنيا فجزاؤه يلحقه في الدنيا فان الزرع في ارض الدنيا حصاده في الدنيا و ما عمله بروحه البرزخي فجزاؤه يلحقه في البرزخ فان الزرع في ارض البرزخ حصاده في البرزخ و ما عمله بنفسه الاخروية فجزاؤه في الاخرة فان الزرع في ارض الاخرة حصاده في الاخرة و ان كان الانسان يزرع الكل في ايام حيوته الدنيا الا ان محل الزرع مختلف و اوقات حصاده مختلفة و لربما يأكل مما زرع في ارض النفس في البرزخ او في الدنيا اذا اشرق ظلها اي ظل النفس علي الروح و الطبع و كذا ربما اكل مما زرع في البرزخ في الدنيا ايضاً اذا اشرق ظل الروح علي الطبع و لايعكس ذلك بفضل اللّه سبحانه و علامة ما زرعه في ارض النفس حبه لما زرعه و ركونه اليه و حب من مدحه عليه و بغض ما لامه به فما عمله الانسان من معصية كذلك فجزاؤه جهنم خالداً فيها نعوذ باللّه فان نار الخلود نار الاخرة و علامة ما زرعه في البرزخ استعمال العزم فيه و اعمال الفكر و الخيال لاجله و الاستقلال في فعله الا انه بعد الفراغ او التنبه ساخط علي نفسه نادم علي ما فرط خجل مما ضيع معتذر عند المطلع قابل عمن ينهاه مصدق له كاره لمن يزين له ذلك فما عمله من معصية كذلك فجزاؤه نار البرزخ و برهوت و عين الشمس و عيون بقر و امثال ذلك و ليس ناره نار خلود و تنقطع بانقطاع البرزخ و علامة ما زرعه في الدنيا صدوره عنه عن شهوة غلبت او طبيعة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 149 *»

استولت او عادة لزمت او غفلة عرضت او لتزيين مخالط او مصاحب او غليلاً او غير ذلك و لو خلي و نفسه لايكاد يفعله و بعد ما سكن فورتها تضرع و آب و تاب و اعتذر و سخط علي نفسه و علي من زين له و استغفر ربه و خر راكعاً و اناب فالكباير التي اوعد اللّه عليها النار و هي ما يفعله الانسان بنفسه و قلبه مع الجرأة و سكون القلب و المحبة و كراهة من لامه عليه و عدم القبول منه نعوذ باللّه اي معصية كان و اصحاب الكباير هم الذين يرتكبون الموبقات و المعاصي نعوذ باللّه كذلك اي معصية كانت فالعادل هو الذي لايرتكب معصية كذلك و لايصر علي النوعين الاخرين اي لايقيم عليهما و يهدمهما بالتوبة و الندم و ليس الاصرار بمعني التكرير بل الاصرار بمعني الاقامة من اصر علي المكان فصح انه لا كبيرة مع الاستغفار فان الاستغفار دليل عدم صدورها من القلب و لا صغيرة مع الاصرار فان المقيم علي المعصية الغير المعتذر الغير النادم الغير المبالي بما فعل يكون عمله عن قلبه و حبه نعوذ باللّه فاغلب اصحاب الكباير من الموحدين المسلمين او من المتشيعين المنتحلين و الا الموالي الصادق في حب آل محمد: و اتباعه قل من يصدر منه الكبيرة اللّهم الا واحد و واحد علي الندرة حب علي حسنة لاتضر معها سيئة و بغضه سيئة لاتنفع معها حسنة آليت علي نفسي ان لاادخل النار من اطاع علياً و ان عصاني فافهم ذلك قليلاً من كثير و من راجع كتابي ضياء البصاير في تعيين الكباير عرف انه كتاب ما سمح الدهر بمثله و لم‏يصنف في الاسلام مثله و الحمد للّه.

اقـــول و له اعلي اللّه مقامه كلام في العدالة في كتاب الطلاق في باب عدالة شهود الطلاق.

 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 150 *»

بـــاب

انه هل يكفي الظن بحصول العدالة ام لابد من القطع

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم انار اللّه برهانه هل يكفي الظن بحصول العدالة لانها من الموضوعات ام لابد من القطع؟

جواب: اعلم ان الامر امران امر عقلي و امر عادي فالامر العقلي لابد و ان‏يحصل فيه القطع العقلي و هو الذي يستحيل في العقل خلافه و لايمكن ان‏يزول ذلك القطع بتشكيك المشككين و شبه الملبسين لانه اذا عاين الانسان امراً بعين عقله و قطع بامتناع خلافه فليس ذلك يزول ابداً فما يزول بدليل اقوي او بتشكيك مشكك فهو الظن المساوي او المتاخم بالقطع و ليس بقطع لامحالة و من عرف هذا الامر عرف ان اغلب ما يدعيه منتحلوا العلم من القطع بالشي‏ء في زمان ثم يزول عنهم و يقولون بخلافه او يشكون فيه ظن يسمونه قطعاً و انما ادعوا القطع لجهلهم بمعناه و مقتضاه و اما الامر العادي فلابد و ان‏يحصل فيه القطع العادي و هو الذي تعلم علماً قطعياً عادياً وجود شي و تستمحل عادة خلافه و هذا القطع يجتمع مع الظن العقلي و شكه و جهله فرب شي تعلم عادة وجوده بالادلة العادية و لم‏يقم لك دليل عقلي علي وجوده و لا علي عدمه فهو مجهول عقلاً او قام له دليل علي وجوده و دليل علي عدمه و لم‏تقدر علي ترجيح الطرفين بعقلك فذلك مشكوك عقلاً او رجحت احد الطرفين فذلك مظنون او اثبت احد الطرفين عقلاً او نفيت الآخر فذلك مقطوع عقلي فلرب

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 151 *»

ما قطع به عادة و عقلاً او قطع به عادة و ظن به عقلاً او شك فيه او جهل و هذا الذي ذكرت لك باب من العلم يفتح منه ابواب و ان القوم لما لم‏يميزوا المقامين اطالوا التشاجر في البين فاذا عرفته فاعلم ان النواميس كملا في كل عصر و زمان من الامور العادية لا العقلية و ان كان مبادي النواميس لابد و ان‏تكون مثبتة بالعقل او عرف حكيم بعض احكامها او جلها او كلها بالعقل و لكن الامم لما كلفوا بها لم‏يكلفوا بتحصيلها من طريق العقل و انما امروا ان‏يأتوها من بابها و ذلك لان الله لايكلف نفساً الا ما آتها و وسعها و مايرسل رسولاً الا بلسان قومه و معاشر الانبياء لايكلمون الناس الا علي قدر عقولهم و الناس لسانهم و معاشهم و علومهم نوعاً عادية فجرت الشرايع علي العادة و امروا ان‏يحصلوها من طريق العادة اذ كان لاتدركها عقولهم بالادلة العقلية و لاتبلغ حقايقها لان العقل كلي مدرك للكليات و امور الشرايع جزئية فليس للعقل اليها سبيل الا بتعليم الكلي المدرك للجزئيات و اشارته فانحصر طريق الشرايع بالعادي فلابد في جميع اجزائها العلم العادي و ان‏يكون قاطعاً في جميع ما كلف به بالقطع العادي و ان‏يعمل به سواء قطع به عقلاً و عرف كنهه بحيث امتنع عنده غيره عقلاً او ظن اصابته عقلاً او شك او جهل فمهما حصل لامرء قطع عادي بشي‏ء من السبل العادية الموضوعة له هو تكليفه كما بينا و شرحنا و السبل العادية الموضوعة في النواميس النقل في نفس الاحكام عن صاحب الناموس و هو الشارع و التميز في موضوعاتها و متعلقاتها بالمشاعر المخلوقة لاجله و من يبتغ غير هذين سبيلاً فقد اخترع في دين الله و ابتدع و ضل ضلالاً بعيداً فما نحن فيه من مسألة العدالة فنفس الحكم فيه فقد ثبت لنا بالسمع و النطق من كتاب اللّه و سنة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 152 *»

نبيه و بقي التميز بالمشاعر و الحواس و لابد فيه من القطع لانه بعد ثبوت التكليف و اشتغال الذمة لابد من العلم بالخروج عن عهدة التكليف فلابد و ان‏يحصل العلم العادي بعدالة الرجل حتي يقبل شهادته و يصلي خلفه او يرافع عنده او يقلد او غير ذلك مما يشترط فيه العدالة.

و اما الدليل علي اشتراط العلم بالعدالة من طريق السمع و النطق انا امرنا في خبر عبداللّه بمعرفة الرجل بوصف العدالة حيث قال ان‏تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير و المعرفة لاتحصل بالظن و لابد فيه من العلم بحصول هذه الصفات فانه7 ناط الامر بامور يمكن العلم بها باسهل وجه من غير عسر و لاحرج فلاحاجة الي العدول عنه الي الظن بها و وجه استصعاب بعض العلم بالعدالة انهم ارادوا الملكة الراسخة النفسانية و يشكل العلم بها الا بعد ممارسة طويلة و مساورة كثيرة و معاشرة في الخلأ و الملأ و في الشدة و الرخاء و الصحة و المرض و العز و الذل و الغناء و الفقر و اما حسن الظاهر فليس بعسير فانه يدرك بالحواس الظاهرة و المشروط فيه ان‏تحصل العلم بانه ساتر لنفسه لايصدر منه ما ينافي ظاهراً بين الناس و ليس عليك من خلواته شي‏ء الا تري انه7 قال في حديث عبداللّه حتي يحرم علي المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك فليس عليك ان‏تحصل القطع بان الرجل في خلوته لايرتكب الموبق و لايأتي بالمنكر فاذا كان ظاهر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 153 *»

الرجل ظاهراً مأموناً لايظهر منه منكر بين الناس فهو الذي ظهرت عدالته و ثبتت مروته و قد مرّ في رواية يونس بن عبدالرحمن ان الشهادات من الخمسة التي يجب علي الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لايسأل عن باطنه فاذا كان معني العدالة حسن الظاهر و وجب ان‏يؤخذ فيها بظاهر الرجل و ظاهره مدرك بالمشاعر الظاهرة فلاسبيل الي الظن فيها كما امر بمعرفته في رواية عبداللّه فتدبر في الاخبار([7]) الماضية تجد ذلك بلاغبار و تحفظ بما ذكرنا هنا من الاصل الاصيل تنتفع به في كثير من الموارد ان‏شاء‌اللّه.

 

بـــاب

حد ما شرط في عدالة الحاكم و الشاهد

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه العدالة التي تشترط في الحاكم هل يشترط فيها الزيادة علي العدالة التي تشترط في الشاهد و امام الجماعة كما قاله صاحب الحدائق و غيره ام لا؟

جواب: مقتضي نحو سؤاله سلمه اللّه انه اراد صرف الفتوي و لكن لما كان هو ادام اللّه تأييده من اهل العلم و الفضل احببت الاشارة الي ادلة سؤالاته فقاهة و حكمة علي نحو الاجمال اتكالاً علي ذكاوته وفقه اللّه

اعلــم ان حقيقة القضاوة للّه سبحانه لان اللّه يقضي بالحق و الذين من دونه لايقضون بشي‏ء فهو القاضي بالحق بين عباده كوناً و شرعاً بما فيه صلاح نظامهم و اتساق معاشهم و معادهم و لاقاضي غيره ثم لما كان اللّه سبحانه لايباشر امراً من الامور بذاته المقدسة عن الاقتران الموجب للحدوث اختار لنفسه رسلاً جعل فعلهم فعله و قولهم قوله و اطاعتهم اطاعته و مخالفتهم مخالفته فهم يقضون بين عباده منه و هو يقضي بين

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 154 *»

عباده بهم فلاقضاء لهم ابداً الا ما منه و لاقضاء له ابداً الا ما بهم صلوات اللّه عليهم لاكوناً و لاشرعاً فلكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط و هم لايظلمون و من هذه الرسل الائمة الحق: لانهم حقيقة رسل اللّه الي خلقه ارسلهم الي عالم اللاهوت الي اهل كل عالم من العوالم الالف الف الي ان‌نزلوا هذا العالم عالم الناسوت فقضوا بين عباده بالقسط فعن العياشي عن الباقر7 في تفسير هذه الاية انه قال تفسيرها في الباطن ان لكل قرن من هذه الامة رسولاً من آل محمد: يخرج الي القرن الذي هو اليهم رسول و هم الاولياء و هم الرسل و اما قوله فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط فان معناه ان رسل اللّه يقضون بالقسط و لايظلمون انتهي و صارت الرسل صلوات اللّه عليهم قضاة بالقسط لانهم اقطاب الوجود في الغيب و الشهود و مراكز الادوار في جميع الاعصار و قد جعلهم اللّه سبحانه مراكز خلقه كما خاطبهم في كتابه و قال و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس فهم الوسط و الوسط هو المركز الغير المائل الي جهة من الجهات فهم بتوسطهم صاروا شهداء علي الخلق فقضوا بينهم بالقسط و لو كانوا مايلين الي جهة من الجهات لمال قضاهم اليه و له علي ضد تلك الجهة و لم‏يكن بالقسط و لكان ضد تلك الجهة مظلوماً لامحالة فصار قضاهم قضاء اللّه لانهم كانوا وسطاً عدلاً بين جميع الخلق و لما كان جميع الموجودات اشعة انوارهم و لوامع آثارهم و كانت باختلاف مراتبها و مقاماتها حاكية لكمال المنير و صفاته فصارت كتاباً مبيناً لشئون فضايلهم و اصناف مآثرهم صلوات اللّه عليهم و ان كان كل هذه الشئون و الاصناف ناشئاً من شأن من شئونهم صلوات اللّه عليهم لان هذه الشئون المتكثرة تفصيل ذلك

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 155 *»

الشأن الاجمالي و ما احسن ما قاله ابن‏ازري في هذا المعني:

ما عسي ان اقول في ذي‌معال   علة الدهر كله احديها

فقامت الموجودات بلسان كينوناتها تبين فضائل المنير بقدر ما تجلي لها بها و علي ما انصبغ في مراياها ذلك الشأن الاجمالي و انبسط في مراتبها ذلك النور البسيط فصار العرش حاكياً لعلوه و الكرسي حاكياً لوسعته و عظمته و فلك زحل حاكياً لتجرده و معنويته و فلك المشتري حاكياً لصوره المجردة و المريخ حاكياً لغضبه و طبعه و وهمه و فلك الشمس حاكياً لاضاءته و اصليته و قطبيته و هكذا كل ذرة من ذرات الموجودات حاك لشأن من شؤون ذلك الشأن الاجمالي و كل واحدة بقدر سعتها حكت من تلك الانوار و ذلك النور الاجمالي هو الماء الذي نزل من السماء فسالت اودية القوابل بقدرها و ذلك النور هو الاسم الذي كتب علي كل شي‏ء فكان علي ما كان و هو المثال الملقي في هويات الاشياء فظهر منها الافعال بالجملــة العالم يحكي علمهم و الحكيم يحكي حكمتهم و القاضي يحكي قضاهم و القيم و الولي يحكي قيمومتهم و ولايتهم و الاب ابوتهم و الام امومتهم و هكذا كل شي‏ء بحسبه يشير اليهم و يبين عنهم سلام اللّه عليهم فاذا عرفت ذلك و تبينت ما هنالك فالقاضي هو الذي يحكي قضاوتهم كما يحكون قضاوة اللّه سبحانه و مقام قضاوتهم مقام توسطهم: بين الخلق و مقام اولويتهم بالخلق من الخلق و مقام الاعتدال الحقيقي غير المائل الي جهة من الجهات و الشاهد يجب ان‏يكون عدلاً متوسطاً بين المستشهد و المشهود عليه فيخبر بما رأي بالحق فلايميل الي احدهما و الامام يجب ان‏يكون مؤتمناً علي ما هو موكول اليه من امر الصلوة و اما القاضي فيجب ان‏يكون عدلاً بين جميع الناس غير

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 156 *»

مائل الي احد منهم و هذا امر عظيم و خطب جسيم ليس حظ كل من اجتنب الكباير و لم‏يصر علي الصغاير فانه لابد و ان‏تكون له ملكة مقتصدة عادلة لايميل بنفسه الي جهة من الجهات فلايراعي قريباً و لابعيداً و لامحباً و لاعدواً و لاكبيراً و لاصغيراً و لاوضيعاً و لاشريفاً فانه اذا مال الي احد منهم يجور في القضاء طبعاً و تصدر من لسانه فلتات يجور معها في الحكم قهراً و تحصل له حالة نفسانية لايملك معها نفسه فاني يمكن هذا لكل احد و قد سمعت ما روي عن النبي9 ان الجمعة و الحكومة لامام المسلمين و رواية سليمان بن خالد عن ابي‏عبداللّه7 انه قال اتقوا الحكومة فانما الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي تدبر قوله7 العادل في المسلمين لانه لايعدل في المسلمين الا اذا كان عدلاً طبعاً بين المسلمين و روي عن النبي9 ان من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين اعتبر برواية الثمالي عن ابي‏جعفر7 قال كان في بني‏اسرائيل قاض و كان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته اذا انا متّ فاغسليني و اكفنيني و ضعيني علي سريري و غطي وجهي فانك لاترين سوءاً فلما مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك حيناً ثم انها كشفت عن وجهه لتنظر اليه فاذا هي بدودة تقرض منخرة ففزعت من ذلك (كذا) فلما كان الليل اتاها في منامها فقال لها افزعك ما رأيت قالت اجل فقال لها اما كنت فزعت ما كان الذي رأيت الا في اخيك فلان اتاني و معه خصم له فلما جلسا الي قلت اللّهم اجعل الحق له و وجه القضاء علي صاحبه فلما اختصما الي كان الحق له و رأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له علي صاحبه فاصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق و في وصية

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 157 *»

علي7 لشريح واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتي لايطمع قريبك في حيفك و لاييأس عدوك من عدلك و قال و لاتقعد في مجلس القضاء حتي تطعم و قال رسول اللّه9 من ابتلي بالقضاء فلايقضي و هو غضبان و ذلك ان الجوع و الغضب يصرفان النفس عن الاعتدال الي التضجر و المسارعة في القضاء حتي ينصرف لحاجته و قال اميرالمؤمنين7 من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس و نهي النبي9 ان يضاف الخصم الا و معه خصمه و كل ذلك مراعاة لتحصيل اعتدال النفس و عدم الميل الي جانب فان الميل الي جانب يعمي و يصم و تسول النفس للانسان اموراً جائرة عن قصد الحق و يلبسها بلباس الاعتدال فاني يحصل هذا الاعتدال لكل احد هذا مع ان القاضي لابد و ان‏يكون رجلاً اذا ارخي له عنان البلاد و سلم له جميع العباد تكون له نفس تقضي بينهم بالقسط و تكون له فراسة و سياسة تقدر معها علي نظم معاشهم و معادهم و تلك الفراسة و السياسة لاتحصل لاحد الا بتقوي اللّه و الاقبال اليه و الانقطاع عن جميع الخلق و يكون ذو كآبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه يعمل و يخشي وجلاً داعياً مشفقاً مقبلاً علي شأنه عارفاً باهل زمانه هيهات ان هؤلاء الاقشاب الذين لايقدرون ان‏يسوسون بيتهم و يعدلون بين امرأتين ضعيفتين و ليس لهم تلك النفس التي يواسون بها في اولادهم و ينظمون معاش وصائفهم و عبيدهم كيف يقدرون علي الحكم بين العباد و القضاء في البلاد فيجب ان‏يكون القاضي هو الذي يكون هواه تبعاً لامر مولاه و يكون قواه مبذولة في رضا اللّه و تكون له نفس عزيزة منيعة كريمة كبيرة عظيمة برة رءوفة معتدلة مسلطة قوية

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 158 *»

مهيمنة علي من يقضي عليه من العباد في البلاد و اني يجب ذلك في الشاهد و الامام و الشاهد مؤتمن علي رؤية قضية و الاخبار عنها و الامام مؤتمن علي الطهارة و القراءة و ساير ما هو موكول اليه و فيما ذكرنا كفاية لمثل ذلك الجناب ان‏شاء اللّه.

 

بـــاب

شهادة الرجل الواحد في الوصية

هل يثبت بها نصفها او ربعها او لايثبت شي‏ء منها بها

 

سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل تثبت الوصية بشهادة الرجل الواحد نصفها او ربعها ام لايثبت بشهادة وحدها (كذا) شي‏ء؟

جواب: الظاهر لي انه يثبت بشهادته النصف لفحوي قوله7 ان رسول اللّه9امر باشياء و نهي عن اشياء و سكت عن اشياء و لم‏يكن سكوته عنها غفلة فابهموا ما ابهمه اللّه و اسكتوا عما سكت اللّه هـ . و قولهم: من قوله9 فيثبت بشهادة الرجل العدل نصف الموصي به و لايحتاج الي يمين استظهار في ثبوت الربع لان شهادته موجبة لنصف المدعي و اليمين في غير هذا الموضع و ان كان نزلها الشارع7 منزلة جزء البينة لم‏تكن موجبة للحق لذاتها و انما اعتبرت في غير هذا الموضع لاحتماله سقوط الحق بعد ثبوته فهي شرط لاشطر.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 159 *»

بـــاب

الشهادة العلمي و ما لو توفرت القراين بحيث تفيد القطع

هل يجوز ان‏يشهد بها الشاهد ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو توفرت القراين بحيث يفيد القطع فهل يجوز ان‏يشهد بها الشاهد ام لا؟

جواب: اذا حصل القطع جاز له ذلك و لو لم‏تجز الشهادة الا فيما يرجع الي الحسن لم‏تجز شهادة التوحيد و قد مر بيان الشهادة العلمي في كتاب الصدقات في ابواب الوقف في باب كيفية ثبوت الوقف و في بعض ابوابه الاخر ايضاً فراجع.

 

بـــاب

ما لو استشهد الكافر مسلماً فهل يجب عليه الشهادة ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو استشهد الكافر مسلماً علي مسلم فهل يجب ان‏يشهد عليه ام لا؟

جواب: الظاهر انه اذا كان الكافر ذمياً جاز ذلك لاحترام ماله و دمه كالمسلم بخلاف الحربي.

 

بـــاب

عدم جواز اشهاد اهل السنة في الطلاق

 

يأتي ذلك في النكاح في باب جواز عقد اهل السنة و طلاقهم.

 

بـــاب

ان قيام الشهادة عند الفقيه عند الدعوي و التنازع

 

يأتي ذلك في كتاب النكاح في باب ان عرض الشهود في عقد البكر هل هو للفقيه ام يجوز لغيره.

 

بـــاب

ما جري بين الفقهاء ان حكم الواقعة الخلافية

لاتسمع فيها الشهادة اجمالا

 

يأتي ذلك في الرضاع في كتاب الاستيلاد و لحوق الاولاد.

 

 

بـــاب

حمل افعال الشاهدين في كتبهم و خواتيمهم علي الصحة اذا علم انها منهم

 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 160 *»

قـــال: مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه في رسالته الي الآقا محمد كريم بن محمد صالح الكرماني، و اما ما ذكرت من حمل صحة افعال الشاهدين في كتبهم و ختمهم فنعم يحمل علي الصحة اذا علم انه منهم كما روي انه قيل لابي‏الحسن الرضا7 الرجل من اصحابي يعطيني الكتاب و لايقول اروه عني يجوز لي ان رويه عنه فقال اذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه الي غير ذلك من الاخبار و قد كانت الائمة: يكتبون الكتب الي اصحابهم و كان يجب عليهم العمل به اذا كانوا يعلمون ان الكتاب لامامهم فاذا علمت ان الخط و الختم لفلان الثقة كتبه شهادة منه من غير خوف عن جائر و لاتقية و علمت انه لم‏يكتب شبيهاً بخطه و لم‏ينقض شبيهاً بختمه و علمت شهادته بذلك كنت من الشاهدين علي الشهادة فاذا كان معك من يشهد بشهادة ذلك الثقة تكون شهادتكما بمنزلة شاهد عدل عن الواقع فيحمل فعلهم علي الصحة بهذه الكيفية و اما اذا لم‏يعلم ان الخط خطه و الختم ختمه كيف يحمل علي الصحة او لم‏يعلم انه شهادته او يحتمل خوفه من جائر و تقية كيف يعلم انه شاهد بذلك و بالجملة المدار علي القطع الشرعي.

 

بـــاب

ذكر قول من يجرح الشاهد اذا شهد بالبطلان

في هذه الازمان و جوابه

 

قـــال: مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه في رسالته الي الآقا محمد كريم بن محمد صالح الكرماني و اما ما ذكرتم انهم يجرحون الشاهد اذا شهد بالبطلان في هذه الازمان و ينسبونه بادعاء الغيب نعم لهم الجارح و هو حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 161 *»

الذهب و الفضة و الخيل المسومة فيا سبحان اللّه فلايشهدوا ان محمداً رسول اللّه9 و لايشهدوا بخلافة الائمة الماضية و بكفر الخلفاء الملعونة فانهم ما شاهدوهم و هل ينكر محقق جواز الشهادة العلمي و لاادري ما الفارق بينه و بين العياني و قد يعلم الغائب عن امر اموراً لم‏يعلمه المشاهد و هل تسمع شهادة المشاهد الا لعلمه بالواقعة و قد قال اللّه سبحانه في كتابه الا من شهد بالحق و هم يعلمون و قد قال الصادق7 العلم شهادة و لرب غائب اشد يقيناً بالامر عن الحاضر المشاهد و هل فوق العلم شي‏ء فاذا كان لك اليوم بينة عادلة او شياع قائم علي ان الوقف صدر من الواقف علي وجه البطلان يحكم لك التبعة من غير اكتراث و انما حمل القائل بذلك ابطال المواريث كما تعج من جور قضائهم المواريث في ساير المقامات.

 

 

كتــاب الصلـــح

 

بـــاب

مورد الصلح

 

سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا و عمانا الكريم انار اللّه برهانه آيا مصالحه در جايي است كه جنگ و خصومتي باشد يا خير بلكه هر داد و ستدي را مي‏توان مصالحه گفت؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 162 *»

جواب: ظاهر از لفظ مصالحه در كتاب و سنت آن است كه مصالحه پس از گفت و گو و تنازع است ولكن فقهاء رضوان اللّه عليهم سبق تنازع را شرط نگرفته‏اند و به «اطلاق الصلح جايز بين المسلمين» به خيال خود عمل كرده‏اند و اطلاق اين هم در نزد حقير محل سخن است و انكار فقهاء مشكل و برخلاف ظاهر اخبار هم حكم كردن مشكلتر لهذا ترك احتياط نكردن بهتر است.

و له اعلي اللّه مقامه في ذلك كلام في كتاب الطلاق في باب حكم ما شاع من صلح المطلق حق رجوعه و في هذا الكتاب في باب مصالحة الارباع في النقود.

 

 

بـــاب

مصالحة الارباع في النقود

 

سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا الكريم انار اللّه برهانه هل مصالحة الارباع في النقود صحيحة ام فاسدة؟

جواب: ان كان معاملة النقد بعقد و معاملة الربح بعقد آخر من غير شرط الربح في معاملة النقد فلابأس به كان يقرض النقد بعقد الي اجله ثم يعامل معاملة اخري بعقد مستقل آخر للربح المنظور بقصد و تراض فانهما معاملتان غير ربويتين و بذلك وردت روايات الا ان المصالحة ابتداءاً من غير تنازع او معاملة اخري سابقة عندي فيها تأمل ما فان صح الاجماع المدعي بانها تجوز ابتداءاً فهو و الا فيشكل ذلك فان معني الصلح رفع النزاع لغة و جميع اخبار الباب ايضاً في النزاع و بعد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 163 *»

معاملة سابقة و العمومات غير دالة لان معني الصلح ما ذكرنا فلو عامل المعاملة الثانية بغيرها من العقود الصحيحة فلابأس.

 

 

بـــاب

صحة مصالحة الميت ماله في مرض موته لغير ورثته و هبته

 

سؤال: سأل ابن السلطان محمدشاه عباس ميرزا ملك آراء في يومنا هذا مولانا الكريم اجل اللّه شأنه و اعلي مقامه شخصي در مرض موت مال خود را به شخصي يا اشخاصي هبه كند يا مصالحه نمايد صحيح است يا آن‏كه از ثلث محسوب بايد شود؟

جواب: اعلم ايدك اللّه ان المملك هو العقل ملكه اللّه ما خوله فمادام الروح و العقل في البدن هو مالك ما خوله اللّه مفوض اليه امر ما خوله ان شاء باعه و ان شاء وهبه و ان شاء صالحه له التصرف في ماله كيف يشاء و اذا تخلي عن الدنيا و ذهب و تركها فقد وهبه اللّه لورثته الذين هم اولي الناس به و اقربهم منه الي ان‏يتخلوا من الدنيا بذلك نزل الكتاب و السنة.

بـــاب

صلح المطلق حق رجوعه و صلح نفقة ايام العدة

 

يأتي المسألتان في كتاب الطلاق في بابين.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 164 *»

بـــاب

بعض مكر الناس و حيلهم في مصالحاتهم و انها ليست بمشروعة

 

سؤال: سأل الحاج ملاحسن المراغي سيدنا الكريم انار اللّه برهانه ان بعض الناس يأتي فقيهاً و يقول ان صالحت فلاناً في فلان فهو من باب التوطئة ثم يذهب الي غيره فيصالح الرجل ثم يظهر التوطئة بعد مدة فهل اذا ثبت توطئته تبطل المصالحة ام لا؟

جواب: اعاذنا اللّه من مكر الناس في معاملاتهم و اياكم انه اذا اثبت اني قد ذهبت عند فلان و اشهدته علي توطئتي ثم صالحت بعد ذلك فذلك غير ضائر فان وقوع المصالحة معلوم و اشهاده الناس قبلها اني افعل ذلك توطئة غير مناف مع وقوع المصالحة حقيقة فانه يمكن ان‏يشهد الناس حيناً علي المكر ثم اوقع المصالحة علي الحقيقة و ندم علي غشه مع المسلمين فان المكر و الخديعة من النار و الي النار و ان اثبت ان وقوع المصالحة كان خوفاً علي عرضه او كرهاً او غير ذلك مما ينافي التراضي فذلك مبطل له فمحض اشهاد الناس علي ذلك لايدل علي ذلك بوجه و لو اخذنا بذلك لم‏يقم للاسلام عمود و لم‏يخضر له عود و احكام الشرع جارية علي الظاهر و قد ثبت الصلح فلا معدل عنه حتي يظهر وقوعها عن غير تراض و محض قوله قبل المصالحة اني غير راض و ايقاع المصالحة في صورة التراضي بعد حين غير منافيين.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 165 *»

كتــاب

الحـدود و القصـاص و الديـات

 

بـــاب

حد السارق و المسروق و ما يثبت به السرقة و احكامها

 

سؤال: سأل سبهدار مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه عن حد السارق و المحارب فاجابه في رسالة خاصة في بابين: الباب الاول في السارق قال اجل اللّه شأنه و انار برهانه و حجته و الكلام في السارق اما في نفسه و اما في المسروق و اما فيما تثبت به السرقة و اما في حدها و اما في الاحكام النادرة ففي هذا الباب خمسة فصول:

الفصــل الاول: في السارق و يشترط فيه امور:

الاول : يشترط في السارق الذي يجري عليه الحد التام، البلوغ لقول ابي‏جعفر7 الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و اقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها قيل الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو غير مدرك أتقام عليه الحدود علي تلك الحال قال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها علي مبلغ سنه و لاتبطل حدود اللّه في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم و عن علي7 لاحدّ علي مجنون حتي يفيق

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 166 *»

و لا علي صبي حتي يدرك الخبر فاذا سرق الصبي فامره الي الحاكم و ذلك ان مناط التكليف العقل و درجات سن الصبيان مختلفة و مع ذلك اشخاص الصبيان يختلفون في التميز و عدمه فامرهم الي الحاكم الشاهد و ليس لهم امر يضبط و يحكم به كلية و لذلك اختلف الاخبار في تأديبهم و روي عن ابي‏جعفر7 ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه او حكّت حتي تدمي فان عاد قطع منه اسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لايضيع حد من حدود اللّه و في بعض الاخبار العفو مرة و في بعضها مرتين و في بعضها التعزير في الثانية و في بعضها في الثالثة ثم في الرابعة قطع اطراف اصابعه و الظاهر هو قطع اللحم و في الخامسة اسفل من ذلك و في بعضها لاتعزير بل يقطع بنانه في الثالثة ثم اسفل من ذلك ان‌عاد و عن ابي‏جعفر7 في الصبي يسرق ان كان له تسع سنين قطعت يده و لايضيع حد من حدود اللّه بالجملة الاخبار مختلفة جداً و فيها قراين علي ان المراد بالقطع قطع اللحم و شقه و فيما رويناه هنا اشارة الي ذلك و فيما استنبطناه جمع بين جميعها و مرجع الجميع الي الامام هذا و يدرؤ الحدود بالشبهات و المشهور كما نقل رفع الحد عنه و رجوع تأديبه الي الحاكم.

الثاني: العقل، فلاحد علي المجنون فانه غير مكلف حتي يفيق كما مر في الخبر فلو كان ادوارياً و سرق حال الافاقة قطع و لو سرق عاقلاً ثم جن اقيم عليه الحد لما روي عن ابي‏جعفر7 في رجل وجب عليه الحد فلم‏يضرب حتي خولط فقال ان كان اوجب علي نفسه الحد و هو صحيح لاعلة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائناً ما كان انتهي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 167 *»

و العبرة بعموم اللفظ.

الثالث: ان لايكون بارض العدو لما روي عن اميرالمؤمنين7 لااقيم علي رجل حداً بارض العدو حتي يخرج منها مخافة ان‏تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

الرابع: ان لايلحق بعد السرقة بالحرم اللّهم الا ان‏يسرق في الحرم لما روي عن ابي‏عبداللّه7 في الرجل يجي‏ء في غير الحرم ثم يلجأ الي الحرم قال لايقام عليه الحد و لايطعم و لايسقي و لايكلم و لايبايع فانه اذا فعل به ذلك يوشك ان‏يخرج فيقام عليه الحد و ان جني في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لم‏ير للحرم حرمة.

الخامس: ان لايكون جاهلاً بالتحريم لما روي عموماً اي رجل ركب امراً بجهالة فلاشي‏ء عليه و خصوصاً عن ابي‏جعفر7 لو وجدت رجلاً كان من العجم اقر بجملة الاسلام لم‏يأته شي‏ء من التفسير زنا او سرق او شرب خمراً لم‏اقم عليه الحد اذا جهله الاّ ان‏تقوم عليه بينة انه قد اقر بذلك و عرفه.

السادس: عدم الشبهة له او للحاكم عند الترافع اليه اما الاول فانه غير سارق حقيقة غاية الامر انه فعل صدر عنه من قلة مبالاة و ذلك كان يحسبه ماله او مال من له ولاية علي ماله او يظن ان صاحبه راض بذلك و امثال ذلك و اما الثاني فكان يشتبه الموضوع علي الحاكم او يختلط الدعاوي او يتعارض القراين او غير ذلك لما روي عن النبي9 ادرؤا الحدود بالشبهات.

السابع: ان لايكون شريكاً فان اخذ الشريك من المال المشترك فان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 168 *»

اخذ بقدر ماله او اقل فلا حد عليه و ان اخذ اكثر و بلغ النصاب فعليه الحد للاشارة التي تفهم من ما رواه عبداللّه بن سنان عن ابي‏عبداللّه7 قال قلت رجل سرق من المغنم الشي‏ء الذي يجب عليه القطع ايش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظر كم نصيبه فان كان الذي اخذ اقل من نصيبه عزر و دفع اليه تمام ماله و ان كان اخذ مثل الذي له فلاشي‏ء عليه و ان كان اخذ فضلاً بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع و هذا الخبر و ان كان خاصاً في المغنم الا ان اشارة ادارة الحكم مدار نصيبه تدل علي العموم في المشتركات مع ما روي عن اميرالمؤمنين7 لااقطع احداً له فيما اخذ شرك و علة ذكرت فيما روي ان علياً7 اتي برجل سرق من بيت المال فقال لايقطع فان له فيه نصيباً و ما روي عن ابي‏عبداللّه7 اذا سرق السارق من البيدر من امام جاير فلاقطع عليه انما اخذ حقه مع نسبته الحكم الي الاكثر و امكان الحاقه بالشبهة فيما يساوي حقه و اقل لاسيما اذا احتمل انه اراد اقتطاع حصته او ظن جوازه لشركته و اما السرقة من مال الغنيمة فكذلك للنصوص و عليها القطع اذا سرق بعد ما اخذ حصته و اما ما روي عن علي7 عدم قطع الشريك مطلقاً فسبك الرواية موهم للتقية فلانعمل به علي الاطلاق و نقيده بما يساوي حقه او ينقص و اما السارق من بيت المال فهو قضية فلعله سرق من مال ليس له فيه حد محدود او كان فقيراً مضطراً و كان له فيه نصيب مباح لاجل ضرورته فلاتعارض و روي في عبد من مال اللّه اذا سرق من مال اللّه لاحد عليه و مال اللّه اكل بعضه بعضاً.

الثامن: هتك الحجاب و الحرز لما روي لايقطع الا من نقب بيتاً او كسر قفلاً و نفي عنه الخلاف و ادعي عليه الاجماع فمن اخذ المال من غير

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 169 *»

حرز او لم‏يكن محجوباً عن الدخول فلاقطع عليه اما الاول فكالحمامات و الخانات الغير المحروزة و الارحية و امثال ذلك لما روي عن اميرالمؤمنين7 كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلاقطع فيه و اما الثاني فكالعبد و الخادم و العيال من البنين و البنات و الازواج و كل من لايحجب عن الدخول لما رواه ابوبصير قال سألت اباجعفر7 عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لايقطع ولكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فان سرق من ابيه فقال لايقطع لان ابن‏الرجل لايحجب عن الدخول الي منزل ابيه هذا خائن و كذلك ان اخذ من منزل اخيه او اخته ان كان يدخل عليهم لايحجبانه عن الدخول انتهي فكذلك المكاري و الجمال و السفان و الاجير لما مرّ من العلة عموماً و خصوص ما روي عن ابي‏عبداللّه7 في رجل استأجر اجيراً و اقعده علي متاعه فسرقه قال هو مؤتمن و روي في الاجير السارق هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن و عنه7 لايقطع الاجير و الضيف اذا سرقا لانهما مؤتمنان انتهي و كذلك السارق من المغنم مادام في يده لم‏يوصله الي الوالي و الشريك مما في يده و اما ضيف الضيف فيقطع اذا سرق لانه محجوب و هتك الحجاب لما روي عن ابي‏جعفر7 الضيف اذا سرق لم‏يقطع و اذا اضاف الضيف فسرق قطع ضيف الضيف.

التاسع: ان‏يأخذ المتاع من الحرز و يخرجه فلو اخذ قبل الاخراج فلاقطع بل يعاقب لما روي عن ابي‏عبداللّه7 قال قال اميرالمؤمنين7 في السارق اذا اخذ و قد اخذ المتاع و هو في البيت لم‏يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتي يخرج به من الدار و عنه 

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 170 *»

7 لا قطع علي السارق حتي يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيه ما يجب فيه القطع انتهي فلو كانا اثنين و هتك احدهما و اخرج الاخر لاقطع علي واحد منهما و ان هتك و اخذ قبل ان‏يصل الي مال فلاقطع لما روي عن ابي‏عبداللّه7 في ذلك انه يعاقب.

العاشر: ان‏يأتي خفية و خيفة و يسرق و يختفي كما هو المتبادر من لفظ السارق فلو جاء مجاهراً فهو اما غاصب او محارب و ليس بسارق لما روي عن اميرالمؤمنين7 اقطع من يأخذ ثم يخفي و في آخر يقطع من يأخذ و يخفي.

الحادي عشر: ان لايأخذ المال اختلاساً و لاطراً و لادعارة فان هؤلاء ليسوا بسارقين و لايهتكون حرزاً و قد روي عن علي7 ليس علي الطرار و المختلس قطع لانها دعارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ و يخفي و روي في الطرار ان كان طر من قميصه الاعلي لم‏اقطعه و ان كان طر من قميصه الداخل قطعته انتهي و انما ذلك لاجل ان القميص الداخل محجوب محروز بالقميص الاعلي و روي ان الطرار يقطع و يحمل علي طر المحروز فكأنه اذا قطع الكيس من الخارج بما فيه و سلبه لايقطع و اذا ادخل يده في الكيس المحروز و هتكه قطع فان الكيس حرز و لابأس بهذا الجمع اللّهم الا ان‏يكون كيس غير محروز مشدد و روي فيمن اكتري حماراً فرهنه و اخذ ثوباً او ثوبين يرد الحمار علي صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هي خيانة.

الثاني عشر: ان‏يؤخذ قبل توبته و عرفان الصلاح منه و رد سرقته لما روي عن ابي‏عبداللّه7 قال السارق اذا جاء من قبل نفسه تائباً الي اللّه عزوجل ترد سرقته الي صاحبها و لاقطع عليه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 171 *»

الفصــل الثاني: في المسروق يعتبر فيه نصاب و نقل عليه الاجماع و به جرت اخبار و هو ربع دينار علي المشهور و به نصوص عديدة و روي غير ذلك و حمل علي التقية للقراين و اما الجنس فلاقطع في الريش لقول علي7 لاقطع في الريش يعني الطير كله و لا في الثمار و الزروع قبل الحرز لما روي عن ابي‏عبداللّه7 اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان‏يصرم فليس عليه قطع فاذا صرم النخل و حصد الزرع فاخذ قطع و عن علي7 لايقطع من سرق شيئاً من الفاكهة و اذا مربها فليأكل و لايفسد و عنه7لاقطع في ثمر و لاكثر انتهي و يشترط في القطع بها الحرز كما عرفت سابقاً و هو المفروغ منه كما في اخري لاقطع في شي‏ء من طعام غير مفروغ منه و لا في الحجارة و الرخام لقول ابي‏عبداللّه7 لاقطع علي من سرق الحجارة يعني الرخام و اشباه ذلك و لا في السرقة في عام المجاعة اذا لم‏يجد السارق مأكولاً عيناً او ثمناً لما روي عن ابي‏عبداللّه7 لايقطع السارق في سنة المحل في شي‏ء مما يؤكل مثل الخبز و اللحم و اشباه ذلك و لايبعد ان‏يقال انه لاقطع اذا سرق الثمن ايضاً اذا لم‏يجد مأكولاً و لاثمنه لعموم رواية لايقطع السارق في ايام المجاعة و لا في مال المولي اذا سرقه عبده و اما اذا سرق العبد مال غير مولاه قطع لما روي عن ابي‏عبداللّه7 المملوك اذا سرق من مواليه لم‏يقطع و اذا سرق من غير مواليه قطع و النباش اذا تكرر منه ذلك و عرف به قطع و ان لم‏يعرف بذلك يعزر لما روي عن ابي‏عبداللّه7 اذا لم‏يكن النبش له بعادة لم‏يقطع و يعزر و روي اذا اخذ اول مرة عزر فان عاد قطع و روي ان علياً7 قتل النباش بالوطي تحت الارجل ولكن ليس فيه انه في اي مرة فلعله في الرابعة و بعد اجراء الحد عليه.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 172 *»

الفصــل الثالث: فيما يثبت به السرقة و هو البينة العادلة الشاهدان العادلان يشهدان بسرقته بساير شروطه بلاخلاف و بالاقرار مرتين منه بالسرقة و يشترط في المقر البلوغ فلاعبرة باقرار الصبي مع رفع القلم عنه و عدم تحرزه عن الكذب و عدم كمال عقله و لاالمجنون لمفهوم اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و لاالمخوف المكره لقول اميرالمؤمنين7 من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلاحد عليه فمن اقر كرها و ضرب حتي اتي بالمال فلاقطع اما الاقرار فانه علي الاكراه و اما اتيانه بالمال فلعله وصل اليه من سارق او علي غير شروط السرقة الموجبة للقطع و لاالعبد فانه علي مال مولاه لما روي عن ابي‏عبداللّه7 اذا اقر المملوك علي نفسه بالسرقة لم‏يقطع و ان شهد عليه شاهدان قطع فان اقر البالغ العاقل المختار الحر مرتين علي نفسه قطع و غرم المال و ان رجع و يستتاب و ان اقر مرة و رجع غرم و لم‏يقطع و الامام الاصل ان شاء عفي عن حد المقر ما لم‏يقم بينة و يدل علي هذه الجملة ما روي عن احدهما8 لايقطع السارق حتي يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم‏يقطع اذا لم‏يكن شهود و المراد الرجوع بعد المرة فانه بالمرتين يثبت السرقة و يجب الحد بلا توقف علي شيء و اما ان رجع بعد المرتين فلاعبرة به لما روي عن ابي‏عبداللّه7 اذا اقر علي نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده و ارغم انفه و روي الاكتفاء بالاقرار مرة عند الامام في القطع و فسر علي غير الظاهر و علي مرة من المرات و علي الدفعة في وقت و فسّر الاقرار بالاقرار المعتبر شرعاً و هو المرتان و يحمل بعضها علي الاستفهام الانكاري و ليس من تصاريف كلامهم ببعيد هذا و علي المرتين حكاية الاجماع و عدم ذهاب احد الي الاكتفاء بالمرة ظاهراً

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 173 *»

و درؤ الحدود بالشبهة و اما ما يدل علي جواز عفو الامام ما اخبروا عن انفسهم و قالوا اذا كان للامام الذي من اللّه ان‏يعاقب عن اللّه كان له ان‏يمن عن اللّه اما سمعت قول اللّه هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب و روي هبة اميرالمؤمنين بعض السراق و له الحكم و الامر و عن ابي‏عبداللّه7 اذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما اخذ انتهي و ان اقر مرة غرم المال و لم‏يقطع لما مر و لعموم اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و لكون الاقرار اقوي من الشهود لما روي ان المؤمن اصدق علي نفسه من سبعين مؤمناً عليه و كان علي7 يستتيبهم كما روي.

الفصــل الرابع: في الحد و هو قطع الاصابع الاربع من اصولها من اليمني و ترك الراحة و الابهام في الاولي و قطع الرجل اليسري من وسط القدم في الثانية و الحبس المخلد في الثالثة حتي يموت او يتوب و ينفق عليه فان سرق في السجن قتل و الدليل عليه ما روي اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل فما روي عن ابي‏عبداللّه7 في اليد من مفصل الكف يحمل علي مفصل الاصابع في وسط الكف و علي التقية فقد روي عنه7 القطع من وسط الكف و لايقطع الابهام و اذا قطعت الرجل ترك العقب و لم‏يقطع و اما ما روي من قطع الرجل من المفصل او الكعب فيحمل علي التقية و لابد و ان‏يترك له ما يمسح عليه في وضوءه لقول اميرالمؤمنين7 فان تاب فباي شيء يتوضأ و اما الانفاق فلاجل ما روي ان علياً خلد في السجن في الثالثة و انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول اللّه9 لااخالفه و من تكرر منه السرقة و اقيم البينة علي الجميع في مجلس واحد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 174 *»

قطع علي الاولي حسب الا ان‏يقوم عليه بينة علي واحدة فيقطع يده ثم اذا اقيم عليه بينة بعد القطع قطع رجله و هكذا و يدل عليه ما روي من ابي‏جعفر7 في رجل سرق فلم‏يقدر عليه ثم سرق مرة اخري و لم‏يقدر عليه و سرق مرة اخري فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولي و السرقة الاخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الاولي و لاتقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل له فكيف ذاك قال لان الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاولي و الاخيرة قبل ان‏يقطع بالسرقة الاولي و لو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولي ثم امسكوا حتي يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسري و روي فيمن سرق الاولي و اخذ و قدم الي الوالي ليقطع فيوهب ثم يسرق الثانية يقطع بالاخير و يستسعي بالمال الذي سرقه اولاً حتي يرده علي صاحبه و لاتقطع اليسار مع وجود اليمين الصحيحة او الشلاء و ان كان اشل اليسري ففيه روايتان فلعل الوجه فيهما ان كانت اليسري شلاء لاينتفع بها لاتقطع اليمني و الا تقطع كما يومي اليه رواية اخري و اشارات ساير الاخبار لئلايبقي بغير ساق معوقاً و من قطع يسراه غلطا لايقطع يمينه بعد لقول اميرالمؤمنين7 فيه لاتقطع يمينه و قد قطعت شماله فاذا قطع رجل ينبغي مداواة كلومه و اطعامه السمن و العسل و اللحم و كسوتهم و استيتابهم و ايصالهم اوطانهم للروايات.

الفصــل الخامس: في الاحكام النادرة عن الفصول السابقة يجب اعادة العين المسروقة و ان تلفت اغرم مثلها او قيمتها و ان مات صاحبها دفعت الي الورثة فان لم‏تكن فالي الامام و ان اشترك جماعة في نحر بعير و قد سرقوه و اكلوه قطعت ايمانهم للنص و ان عفي صاحب المال عن السارق

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 175 *»

سقط عنه الحد قبل الرفع الي الامام و بعد الرفع فلا و ان عفي صاحب المال ثم اقر عند الامام او قام البينة علي السرقة قطعه و نقل الاجماع علي انه ان لم‏يطالب صاحب الحق لايقطع لانه حق الناس و ظاهر بعض الاخبار ان القطع حق اللّه و المال المسترد حق الناس نعم اذا عفي صاحب الحق قبل وصول الامر الي الامام فله و اما اذا وصل الامر و ثبت عند الامام قطعه و لامانع منه و المراد بخبر الحلبي في قصة صفوان بن امية انه لو وهبه و لم‏يرفع الامر الي النبي لكان جايزاً و ليس يجب علي صاحب المال و لاغيره ايصال خبر السارق و امره الي الامام ليحده و لو وهبه كان حسناً و اما اذا وصل فان ثبت بالبينة فلاعفو و ان ثبت بالاقرار فللامام العفو عن اللّه سبحانه كما يأخذ للّه و اما اذا ثبتت بالبينة فليس بعفو و بذلك يدل اخبار مرت و قد روي عن ابي‏عبداللّه7 في حديث من اقر علي نفسه عند الامام بحق حد من حدود اللّه في حقوق المسلمين فليس علي الامام ان‏يقيم عليه الحد الذي اقر به عنده حتي يحضر صاحب الحق او وليه فيطالبه بحقه فقال بعض اصحابنا يا اباعبداللّه فما هذه الحدود التي اذا اقر بها عند الامام مرة واحدة علي نفسه اقيم عليه الحد فيها فقال اذا اقر عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه و اذا اقر علي نفسه انه شرب خمراً حده فهذا من حقوق اللّه و اذا اقر علي نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّه قال و اما حقوق المسلمين فاذا اقر علي نفسه عند الامام بفرية لم‏يحده حتي يحضر صاحب الفرية او وليه و اذا اقر بقتل رجل لم‏يقتله حتي يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم و اما ما روي ان الامام اذا نظر الي رجل يسرق يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قيل و كيف ذلك قال لان الحق اذا كان للّه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 176 *»

فالواجب علي الامام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس و روي فيمن اخذ مالاً بالرسالة الكاذبة يعني اتي احداً و قال ارسلني فلان اليك لترسل اليه بكذا و كذا كذباً فصدقه و اعطاه ان وجد بينة انه لم‏يرسله قطع يده و الظاهر ان المراد البينة علي اقرار الرسول الكاذب انه لم‏يرسله و روي فيمن اكتري حماراً ثم اقبل به الي اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً او ثوبين و ترك الحمار رهنا يرد الحمار علي صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هي خيانة انتهي و ان اخذ السارق فقال صاحب البيت اعطانيها يدرأ عنه القطع الا ان‏يقوم عليه بينة انه سارق فيقطع للنص و روي يقطع من سرق حراً فباعه و روي اذا سرق السارق من البيدر من امام جاير فلاقطع عليه انما اخذ حقه فاذا كان من امام عادل عليه القتل و الظاهر انه تحريف من الرواة و الاصل عليه القطع و روي السراق ثلثة مانع الزكوة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدان ديناً و لم‏ينو قضاءه و الظاهر انه محض تشبيه في استلاب الحق لا في الحد و روي ان العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم‏يقطع و هو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعي الي الرجوع الي مواليه و الدخول في الاسلام فان ابي ان‏يرجع الي مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته و رويت رخصة في رفع السارق الي الولاة الجايرين و ان قطعوا في غير حده.

 

بـــاب

المحارب و حده و احكامه

 

سؤال: سأل سبهدار سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه عن حد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 177 *»

السارق و المحارب فاجابه اعلي اللّه مقامه في رسالة خاصة عن السؤالين في بابين و الباب الاول مذكور في باب حد السارق و اما الباب الثاني:

فقـــال: اعلي اللّه مقامه الباب الثاني في المحارب و هو من حمل السلاح بالليل الا ان لايكون من اهل الريبة او يشير بحديده في مصر ليلاً كان او نهاراً لغير لعب و عرف في بعض الروايات بشهر السلاح في مصر او غير مصر و عرفه اصحابنا بانه كل من جرد السلاح او حمله لاخافة الناس و قال بعضهم لاخافة المسلمين و المطلب واحد فان الاخافة للمسلمين افساد في الارض و محاربة لعباد اللّه و هي محاربة اللّه و رسوله و اما غير من حرم اللّه و رسوله اخافته و آمنوهم فهم من اهل المحاربة الجايزة و يعلم قصد الاخافة منه بغضبه و عدم انقلاعه مع اطلاعه علي الخوف و بساير القراين و يستوي في ذلك الذكر و الانثي فاذا جرد السلاح في بر او بحر مصر او غير مصر في ليل او نهار و عرف منه اخافة من حرم اللّه اخافته فهو محارب مفسد في الارض و الحد المحدود له القتل او التصليب او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ثم اختلف اصحابنا رضوان اللّه عليهم في انها بالتخيير لمكان او في الاية او هي علي حسب الجناية و نظر الامام لاختلاف الاخبار و الذي افهم ان جناية المحاربين ليس لها حد محدود و يختلف اختلافات غير مضبوطة و مثل ذلك لايمكن ان‏يعين له درجات محدودة بل لابد و ان‏تكون موكولة علي نظر الامام حتي يعرف مقدار الجناية كماً و كيفاً و وقتاً و مكاناً و محلاً و ما في الاخبار من التحديدات المختلفة تمثيلات و الاخبار الدالة علي اختيار الامام فلاجل ان حدودهم غير محدودة فلرب جناية واحدة ينبغي لها القطع مرة و القتل اخري و النفي مرة و التصليب اخري فهو علي رأي الامام فهو

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 178 *»

مخير و لايختار بالهوي و اللعب نعوذ باللّه بل لايفعل الا الانسب الاولي و الاصلح و بذلك يجمع بين الاخبار المختلفة و يوافق الحكم ظاهر القرآن و الحكم الراجع اليهم في كل حال و يمتثل ذلك اذا حارب اللّه و رسوله و سعي في الارض فساداً فقتل قتل به و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب و ان اخذ المال و لم‏يقتل قطعت يده و رجله من خلاف فان شهر السيف و حارب اللّه و رسوله و سعي في الارض فساداً و لم‏يقتل و لم‏يأخذ المال نفي من الارض و روي في من قطع الطريق فقتل و اخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و روي من شهر السلاح في مصر فعقر اقتصر منه و نفي و ان ضرب و قتل و اخذ المال يقطع يده اليمني بالسرقة ثم يؤخذ منه المال ثم يقتل و روي اذا قتل و اخذ قتل و صلب و اذا قتل و لم‏يأخذ قتل و اذا اخذ و لم‏يقتل قطع و ان فر ثم اخذ قطع و ان تاب لم‏يقطع و روي ان اخافوا السبيل فقط و لم‏يقتلوا و لم‏يأخذوا يودعون الحبس و ذلك نفيهم و ان اخافوا و قتلوا قتلوا و ان اخافوا و قتلوا و اخذوا قطع ايديهم و ارجلهم من خلاف و صلبوا و روي اذا قتل و لم‏يحارب قتل و اذا حارب و قتل و صلب قتل و صلب و اذا حارب و اخذ المال و لم‏يقتل قطعت يده و رجله فاذا حارب و لم‏يقتل و لم‏يأخذ المال نفي و ينبغي ان‏يكون نفياً شبيهاً بالقتل و الصلب تثقل رجله و يرمي في البحر و روي من حارب و اخذ و قتل يقتل و يصلب و من حارب و قتل و لم‏يأخذ يقتل و لايصلب و من حارب و اخذ و لم‏يقتل يقطع يده و رجله من خلاف و من حارب و لم‏يأخذ و لم‏يقتل ينفي و من تاب قبل ان‏يأخذه الامام مستثني من هذا الحكم و روي فيمن اشعل بنار في دار قوم فاحترقت الدار و المتاع يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل و الذي عرفت منها انها علي حسب نظر الامام

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 179 *»

المنصف العادل في الحكم و ان نفي من بلد الي بلد يكتب الي ذلك البلد ان لايبايع و لايؤوي و لايتصدق عليه و لايجالس و لايناكح و لايواكل و لايشاربوه الي سنة و ان خرج الي مصر آخر يكتب اليه ايضاً كذلك حتي يتم السنة و ان اراد دخول ارض الشرك يضرب عنقه و ان دخل ارض الشرك قوتل اهلها و المصلوب ينزل في اليوم الرابع و يغسل و يصلي عليه و يدفن و روي ان اللص محارب للّه و رسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي و نقل عليه الاجماع و روي من دخل علي مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن و هو في عنقي فتدل الروايتان مع غيرها من الروايات الكثيرة علي جواز دفع المحارب و قتله و قتاله فهذا منتهي القول في جواب مسألته ادام اللّه عزه.

 

بـــاب

ما لو قطع اذن شخص و الصق المجني عليه الشحمة بمحلها فهل للجاني ازالتها و كذا لو الصقها الجاني فهل له ازالتها بعد ما اقتص منه

 

سؤال: سأل السيد ابوالقاسم من قرية تفت من قري يزد سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه و اجل اللّه شأنه لو قطع شخص اذن شخص آخر ثم اقتص منها ثم الصق المجني عليه الشحمة بمحلها فهل للجاني ازالتها ام لا و كذا لو الصقها الجاني بمحلها بعد ان اقتص منه المجني عليه هل له ذلك ام لا بينوا الجواب مع الدليل و لو اجمالاً توجروا؟

جواب: احد شقي المسألة منصوص عليها و لامحيص عنه و هو ما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 180 *»

رواه العاملي عن الطوسي باسناده عن الباقر7 قال قطع رجل من بعض اذن رجل شيئاً فرفع ذلك الي علي7 فاقاده فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده علي اذنه بدمه فالتحمت و برأت فعاد الاخر الي علي7 فاستقاده فامر بها فقطعت ثانية و امر بها فدفنت و قال انما يكون القصاص من اجل الشين و هذا الشق في الجاني اذا وصل ما قطع من اذنه فالتحمت انما يقطع لان اذن الاخر انما بقيت مقطوعة بجنايته و التحام اذن الجاني مخالف لوضع القصاص فانما جعل القصاص لاجل الشين و العبرة حتي لايعود الجاني الي مثل جنايته و لايعود غيره الي مثل جنايته لما يري به من الشين و اما المجني عليه اذا وصل اذنه فالتحمت فاني علي جناح السفر و ليس معي كتب الفقهاء لاتصفح عن اقوالهم في هذه المسألة و بعض ما حصلت في هذه البلدة منها لم‏تكن فيه و ليس في اخبار القصاص نص عليها الا ما ذكرنا فان كان في المسألة اجماع او نص فهو و الا فالنصوص المطلقة تمنع عن قطع اذن المجني عليه ثانياً و اللّه العالم بحقايق احكامه.

 

بـــاب

توبة من قال اضع زيداً تحت قدمي و زيد ممن خلق الوجود

لاجله و يريد به احد الائمة: و كفارة هذا القول نعوذ باللّه

 

سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا و ملاذنا و ملجأنا و كهفنا و مولانا في رجل قال متعمداً متقصداً اضع زيداً تحت قدمي و زيد ممن خلق الوجود لاجله ما كفارته بالحكم الشرعي اذا قصد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 181 *»

ان‏يتوب و ندم علي ما قال ام لا تقبل توبته بالمرة افتونا توجرون؟

جواب: ان كان المراد النبي او احد الائمة: وجب قتل القائل و بانت عنه امرأته و تقسم امواله علي ورثته فان اسلم و تاب فتوبته تقبل عندي و يطهر و لاتحل امرأته عليه الا بعقد جديد و اما كفارته فهو القتل لاغير نستجير باللّه من عثرة اللسان و خبث الجنان و اللّه العالم.

 

 

كتــاب

الامـر بالمعــروف و النهـي عن المنكــر([8])

 

بـــاب

ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر هل يجبان علي كل شخص

ام لايجبان الا بالشرايط الاربعة عند الفقهاء و بيان المراد بها

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم انار اللّه برهانه هل الامر بالمعروف يجب علي كل شخص علي حسب مقامه ام لايجب الا بالشرايط الاربعة عند الفقهاء و بيان المراد منها فان اولها ان‏يكون عارفاً بالمنكر و اي معرفة تراد و كل شخص له مقدار من المعرفة علي حسبه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 182 *»

و ان كان المراد معرفة الكامل فيسقط الكثير و لم‏تبق الا الامور الضرورية و لاسيما في المدرسين في الحكمة؟

جواب: ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لايجبان الا لمن استوفي شروطهما و هي علي ما في النصوص ثلثة الاول العلم بالمعروف و المنكر الثاني تجويز القبول الثالث عدم اضطرار الي الترك لتقية او خوف و اما الرابع الذي اشترطه الفقهاء من الاستمرار و اصرار فاعل المنكر عليه فذلك شرط لايحتاج اليه فانه اذا انقلع الفاعل بنفسه عن فعله فليس بفاعل للمنكر حين انقلع حتي يجب علي العالم نهيه و امره فاذا علمت ان له الشروط الثلثة فليس يجب علي من اخل بالشروط فلم‏يعلمهما او علم و لكن لايجوز التأثير او علم و جوز التأثير في فاعل المنكر الا انه مضطر الي تركه من جهات اخر او من الفاعل و الدليل علي انه خاص بقوم دون قوم من الكتاب فالسنة انه سئل الصادق7 عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب هو علي الامة جميعاً فقال لا انما هي علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا علي الضعيف الذي لايهتدي سبيلاً الي اي من اي يقول من الحق الي الباطل و الدليل علي ذلك كتاب اللّه ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فهذا خاص غير عام و الامة واحد فصاعدا كما قال اللّه ان ابرهيم كان امة ليس علي من يعلم في هذه الهدنة من حرج اذا كان لاقوة له و لاعدد و لاطاعة و سئل7 عن الحديث الذي جاء ان افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جاير ما معناه قال هذا علي ان‏يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و الا فلا و قال7 انما يؤمر بالمعروف و ينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم فاما

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 183 *»

صاحب سيف او سوط فلا و روي ليكن احدكم بمنزلة الطبيب المداوي ان رأي لدوائه موضعاً و الا امسك الي غير ذلك من الاخبار فهما يجبان لمن استوفي العلم و القدرة و اما غير ذلك فلايجب فان كان العالم المطاع واحداً وجب عليه و ان كان متعدداً فايهما اقام به سقط عن الاخر الا ان‏يكونا بحيث اذا اشتركا في الامر و النهي نفذ و الا فلا فحينئذ يجب عليهما معاً و اما حد المعرفة التي بها يجبان فهو في مقامات الاول حد المعرفة بالنسبة الي حكم او حكمين او اكثر فهما علم الرجل حكما من الاحكام من معرفة و يقين علي ما قرره الشارع في سبيله و في نفسه و رأي خلاف ذلك و هو مطاع في ذلك الحكم يجب عليه ان‏يأمر او ان‏ينهي و اما اذا كان يعلم شيئاً لا من سبيله علي ما اوقفه الشارع فليس يجب عليه شي‏ء و انما ذلك ايضاً في المسائل المتفق علي كونه منكراً بين جميع العلماء و اما في المسائل الخلافية التي يحتمل ان‏يكون العامل اخذه من عالم آخر يقول بجواز عمله فليس يجب انكاره فانك لاتعلم انه منكر بل لو سألت ان رجلاً قلد فلاناً في فعله تقول لابأس فانحصر المعروف فيما اوجبه الكل و المنكر فيما حرمه الكل فاذا رأيت شيئاً كذلك و انت مطاع فأمر به او انه عنه و اما غير ذلك فلا عليك و الثاني حد المعرفة بالنسبة الي مراتبها فليس يراد من المعرفة معرفة الكاملة التي هي حظ الخصيصين الاخيار و النجباء الابرار بل المراد هو معرفة وجوبه او حرمته بظاهر الشرع فان علمه عالم انه في ظاهر الاسلام واجب او حرام امر به و نهي عنه فان مناط التكاليف الشرعية هو ظاهر الاسلام.

و اما قولكم لم‏تبق الا الامور الضرورية فليس كذلك فان كثيراً من المنكرات و الواجبات يعرفها العلماء بلاخلاف بينهم و لا في اخبارهم الا ان العوام

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 184 *»

لعدم حاجتهم اليها او قلتها فلم تتداول بينهم و الامور الضرورية ما يعرفها العام و الخاص و العبيد و الاحرار و الرجال و النساء و العلماء و الجهلة من اهل الاسلام او المذهب فاذا عمل عامل علي خلاف ما انعقد عليه المذهب ينهاه عنه و اذا ترك ما انعقد عليه المذهب يأمره به ولكن الشرط الثالث الذي ذكرنا في هذه الايام ايام الهدنة فقل ما يحصل فان الارض اليوم ملئت ظلماً و جوراً و مد العدوان باعه و ملأ ارباعه و تداعي عليه اعوانه من متجاهر بالفسق غير منكر اياه و من متلبس علي الناس بفضل علمه فهو ذئب في جلد الضأن يدعو الي الشر بلسان العدل و يعمل بالفسوق في لباس اهل الوثوق و التقية امر عظيم و خطب جسيم قد تهاون الناس في شأنها فوقعوا في حرج عظيم لاجل تقصيرهم فيها و زعموا ان التقية مخصوصة بالعامة بان‏يتقي عنهم مع ان الباقر7 يقول التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به و قال7 التقية في كل شي‏ء يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه له و قال الصادق7 ان للتقية مواضع من ازالها عن موضعها لم‏تستقم له و تفسير ما يتقي مثل ان‏يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم علي غير حكم الحق و فعله كل شي‏ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي الي الفساد في الدين فانه جايز انظر الي قوله7 ان‏يكون قوم سوء اي قوم اسوء من المتغلبين في البلاد و علي العباد و اي حكم اظهر من حكمهم و فعلهم و هل تري شيئاً من حكمهم علي نهج حكم الحق فتبين ان التقية لااختصاص لها بان‏تكون عن قوم دون قوم و لاتختص بزمان دون زمان بل هي سد جعله اللّه بينكم و بين اعدائكم من يوم قتل قابيل هابيل لايدك هذا السد الي ان‏يجي‏ء وعد ربنا فاذا جاء وعد ربك جعله دكاً و كان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 185 *»

وعد ربي حقا و كان وعد الرب هو ظهور من يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً فيجعل سد التقية دكاً و يذر المنافقين بعضهم يموج في بعض فيجري عليهم ما يشاء قال الرضا7 لادين لمن لاورع له و لاايمان لمن لاتقية له و ان اكرمكم عند اللّه اعملكم بالتقية قيل الي متي قال الي قيام القائم7 فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا فما كان يقول سيدنا اجل اللّه شأنه و انار برهانه في انه لاتقية في نصرة هذا الامر فهو لوجهين: الاول بعد ان كثر الاعوان و ساعد الزمان و اضمحل اهل العدوان فيداهن رجل لجلب نفع او دفع ضر عن نفسه من المضمحلين فذلك لايجوز و اليوم الحمد للّه و المنة في مثل بلدنا و في ايامه اجل اللّه شأنه في مثل بلد الحسين7 لاتقية في الجملة في هذا الامر بخصوصه فان اهل العدوان مقهورون و اهل العدل قاهرون فلايجوز التقية لاحد بالتمويهات لجلب نفع مظنون او ضرر موهوم فان اضعف منه يمشي من غير تقية و لايقدرون ان‏يسيئوا النظر اليهم فضلاً عن اذاهم فاي ضرر يلحق الانسان من اهل العدوان في مثل هذه البلدان و الثاني انا لانقول غير ما اجمعت عليه المسلمون و المؤمنون و لانقرء الا الكتاب و سنة النبي و آله الاطياب صلوات اللّه عليهم فلايجوز التقية لنوع المسلمين بان‏يتخاذلوا و يتداهنوا في نصرة الحق و يبقي الحق و اهله بلاناصر و لامعين مخذولاً فلايجوز لجملة المسلمين التخاذل عن نصرتنا فاذا تخاذل جمع و تداهن آخرون فبقي اثنان او ثلثة يريدون نصرة الحق و لايقدرون بيد جذاء في هذه الطخية العمياء فلايجوز لهم الا التقية و انتظار الفرج و يقع اجرهم علي اللّه الا ان‏يسفر العدل قناعه و يمد باعه و ذلك يكون حين ما يشاء اللّه و للّه امر

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 186 *»

هو بالغه و عليه قصد السبيل و هذا الذي ذكرنا في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حكم كلي و ليلاحظ كل احد في شأنه فان الانسان علي نفسه بصيرة فمهما رأي في نفسه علماً و مطاعية يأمر و ينهي بقدر علمه و مطاعيته و لو بالنسبة الي عياله او ولده او عبيده او اخوته و صحبه فاتقوا اللّه ما استطعتم قال الصادق7 لما نزلت هذه الاية قوا انفسكم و اهليكم ناراً جلس رجل من المسلمين يبكي و قال انا عجزت عن نفسي كلفت اهلي فقال رسول اللّه9 حسبك ان‏تأمرهم بما تأمر نفسك و تنهاهم عما تنهي عنه نفسك و في رواية ان اطاعوك كنت قد وقيتهم و ان عصوك كنت قد قضيت ما عليك.

 

بـــاب

المراد من قول الفقهاء ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر

لطف واجب علي اللّه

 

سؤال: سأل الملامهدي بن الملامحمد شفيع الاسترآبادي شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه قد اشتهر بين علمائنا ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لطف و اللطف واجب علي اللّه تعالي و هذا خفي علي ما ادري ما مرادهم من هذا الكلام ان ارادوا بالوجوب ما يذم تاركه او يعاقب او يستحق العقاب فمعاذ اللّه اي عقل يجتري علي مذمة اللّه سبحانه فضلاً عن العقاب و العقول متحيرة عند مصالح رب الارباب و ان([9]) ارادوا به الوجوب العقلي يعني ممتنع الانفكاك عن الذات فهو جيد علي زعم السيد و لكن ما وجدت ذلك المعني منهم؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 187 *»

جواب: المراد بالوجوب علي اللّه سبحانه في كل ما ينسب له([10]) هو الثبوت في الحكمة و هو سبحانه من مقتضي رحمته و عدله انه لايترك اللطف و لو شاء لتركه قال تعالي و لئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ليفتري علينا غيره و تعالي اللّه في رحمته و فضله ان‏يذهب بما اوحي الي رسوله9 مع انه قادر عليه و لو فعله لم‏يكن منافياً للازل و انما ينافي الرحمة التي تحتاج اليها العباد الضعفاء و اما المعني الاصطلاحي فلاتصح ارادته هنا و اما معني العقلي الذي اشرتم اليه فباطل لانه يلزم منه التشبيه لان كل شي‏ء يلزمه غيره فهو حادث و هذا المعني ايضاً باطل.

كتــاب الخمـــس

 

بـــاب

كيفية معرفة سيادة السادات في ظاهر الشرع

 

سؤال: سأل الحاج ملامهدي بن عبدالكريم الطبرستاني ساكن اصفهان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه كيف يعرف سيادة السادات مع تحقق وجود داخل النسب؟

جواب: اما الحقيقة فلايعرفها الا الذي خلقهم و احاط بهم و علم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 188 *»

الانساب علي الواقع و اما في ظاهر الشرع لاجراء الاحكام فيؤخذ فيه بالظاهر و لايفحص عن الباطن فاذا كان الرجل معروفاً بابن فلان و هو من بيت السادة المعروفين بالسيادة يحكم بانه من السادة كما يعرف سائر اولاد الناس و يدل علي ذلك ما رواه في الوسائل عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابي‏عبداللّه7 قال سألته عن البينة اذا اقيمت علي الحق أيحل للقاضي ان‏يقضي بقول البينة فقال خمسة اشياء يجب علي الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الانساب فاذا كان ظاهر الرجل مأموناً جازت شهادته و لايسأل عن باطنه انتهي هذا و الرجل يدعي السيادة و لامعارض له فما باله لايقبل قوله الا تري انه لو طلب البينة لم‏يسعه و لو كلف باليمين لاتسعه فلاجل ذلك اخذ فيه بظاهر الامر حتي يقوم دولة الحق.

 

بـــاب

حد الفقر الذي يعطي صاحبه من حق الامام او الزكوة

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ما حد الفقر الذي يعطي صاحبه من حق الامام7 و كذا الفقير الذي يعطي الزكوة ما حده؟

جواب: اعلم ان حق الامام7 ان كان يعطي السادة علي ما قيل فهم الاصناف الثلثة الذين سماهم اللّه و هم اليتامي و المساكين

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 189 *»

و ابن السبيل و لابد و ان‏يكونوا غير مالكين لما يكفيهم فمن كان منهم محتاجاً يعطي من حق الامام لقول ابي‏الحسن7 في الخمس يقسم بينهم علي الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شي‏ء فهو للوالي فان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان‏ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان‏يمونهم لان له ما فضل عنهم و من هذا الخبر يظهر ان الاصناف الثلثة يأخذون الخمس اذا كانوا محتاجين لقوت سنتهم و كفافهم فاذا كان يعطيهم الامام7 بقدر ما يستغنون به سنة فان عجز الخمس يمونهم من عنده فكذلك اليوم اذا كانوا محتاجين الي قوت سنتهم و عجز عنهم الخمس او لم‏يعطوا منه يعطون بقدر ما يجبر كسرهم الي سنة هذا اذا كان من يعطيه من السادة و اذا اعطاه بعض الشيعة الصالحين او بعض السادة باعتبار التشيع فليس له حد معروف من الشرع و قد مر الكلام فيه آنفاً الخ و يأتي في كتاب الزكوة.

 

بـــاب

مصرف حق الامام([11])

 

سؤال: و سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم انار اللّه برهانه ما مصرف حق الامام؟

جواب: اما في زمان ظهور امرهم فمعلوم انه يؤدي اليهم: و هم اعلم بمواقعه يتصرفون فيه كيف شاؤا و ارادوا و اما في زمان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 190 *»

فقده اختلف العلماء فيه علي احدعشر قولاً فمنهم من قال بعزله و الوصية به من وقته الي آخر وقت ظهوره و منهم من قال بسقوطه و منهم من قال بدفنه و منهم من خير بين الدفن و الوصية و منهم من قال بوجوب حفظه مطلقاً و منهم من قال بتقسيمه علي الذرية الهاشمية و منهم من قال بوجوب الايصار مع الامكان و الا فيصرف الي الاصناف و مع عدم حاجتهم يباح للشيعة و منهم من قال يصرف حصته في مواليهم العارفين و منهم من قال بسقوط خمس الارباح دون حصتهم: من ساير الخمس و منهم من قال بالتخيير بين الدفن و الوصية و مع اعواز حصة الاصناف يصلهم به باذن نائب الغيبة و منهم من يري صلة الذرية و فقراء الشيعة علي طريق الاستحباب و السبب في اختلافهم اختلاف الاخبار و الاعتبار و اني كتبت في هذه المسألة رسالة منفردة و فصلت الاقوال و الاخبار و ادلتهم و بينت المراد هناك علي ما رزقنا اللّه سبحانه من بركات آل‏محمد: بالجملة علي ما ذهب اليه البعض من احب ان‏يؤتي هذا اليوم حقه7 فليدفعه الي الضعفاء من اولاد الائمة: يتاماهم و مساكينهم و ابناء سبيلهم فانه7 يوم ظهوره كان يصرفه فيهم اذا اعوزتهم حصصهم و ان استغنوا عنه ففي شيعتهم العارفين بحقهم: كما روي عن حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح7 في حديث قال و له يعني الامام نصف الخمس كملاً و نصف الخمس الباقي بين اهل بيته منهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم علي الكتاب و السنة ما يستغنون في سنتهم فان فضل عنهم شي‏ء فهو للوالي فان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان‏ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 191 *»

ان‏يمونهم لان له ما فضل عنهم و لخصوص ما روي عن علي بن موسي بن طاوس في كتاب الطرف باسناده عن عيسي بن المستفاد عن ابي‏الحسن موسي بن جعفر عن ابيه8 ان رسول اللّه9 قال لابي‏ذر و سلمان و المقداد اشهدوني علي انفسكم الي ان قال و اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتي يرفعه الي ولي المؤمنين و اميرهم و من بعده من الائمة من ولده فمن عجز و لم‏يقدر الا علي اليسير من المال فليدفع ذلك الي الضعفاء من اهل‏بيتي من ولد الائمة فمن لم‏يقدر علي ذلك فلشيعتهم ممن لايأكل بهم الناس و لايريد بهم الا اللّه الخبر و لقول ابي‏عبداللّه7 ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شي‏ء الا ما غصب عليه و ان ولينا لفي اوسع مما بين ذه الي ذه يعني بين السماء و الارض ثم تلا هذه الاية «قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا» المغصوبين عليها «خالصة» لهم «يوم القيامة» بلاغصب فاذا استغني عن الخمس الاصناف من ذرية الائمة: و سائر بني‏هاشم فليصرف في الشيعة العارفين الذين هم من ذريتهم حقيقة باطناً فهم اولي به من غيرهم الي ان‏يظهر الامام و يوم يظهر يكون لشيعتهم اكثر من ذلك و اوسع ماشاء اللّه فلو صرفه اليوم الي من يلي امر الركن الرابع ليصرفه هو في محله و اهله و يصير بذلك سبباً لنشر امرهم و فضائلهم و طريقتهم: كان احسن و اكمل و اتم و اولي و يحوز الحسنيين الا ان‏يعجز عن الايصال فيصرفه كما ذكرنا ان‏شاء اللّه و قيل يصرفه الي الفقيه لانه ابصر بمن يستحقه و من لايستحقه و هو يد الامام7 في زمان غيبتهم و حضورهم: و تفصيل مسألة الخمس جملة مذكور في تلك الرسالة فمن شاء فليطلبه و لاحاجة الي تفصيله هنا

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 192 *»

و لاينبغي.

 

بـــاب

حكم الخمس في زمن الغيبة

 

سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه در خمس و تفصيلي ذكر نموده‏اند كه حاصلش([12]) حكم خمس در زمان غيبت است؟

جواب: مسأله به حسب اخبار و انظار بسيار مضطرب است و احتياط طريق نجات است.

 

بـــاب

انه هل يجوز اعطاء فقير غير السيد من حق الامام

و هل يعطي الخمس السيد من طرف الامّ ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز ان‏يعطي الفقير غير السيد من حق الامام7 و كذا السيد من طرف الامّ خاصة و هل يعطي من الخمس ام لا؟

جواب: السيد و العامي في تناول حصة الامام عجل اللّه فرجه سواء يعني يجوز ان‏يتناول منها للرجل و المرأة العارفين بالامام7

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 193 *»

عجل اللّه فرجه التابعين له في اعماله و اقواله بشرط ان‏يصرف في التزويج او في ضرورة المعاش و السيد من الام خاصة لايعطي من الخمس و يأخذ الزكوة و اما النسب فصحيح.

 

بـــاب

انه هل يجب الخمس و ساير الحقوق من رد المظالم و غيرها

في الموهوب و الموروث ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجب الخمس في الموهوب و الموروث و ساير الحقوق من رد المظالم و غيرها ام لا؟

جواب: لايجب الخمس في شي‏ء من ذلك الاّ من جهة الاحتياط.

و يأتي في الباب الآتي كلام مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه.

 

بـــاب

انه هل يلزم الخمس في الميراث و انه هل يجب علي

الوصي و الولي اخراج الخمس من ميراث الصغير

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل يجب علي الوصي و الولي اخراج الخمس من ميراث الصغير؟

جواب: اعلم ان الجواب عن هذه المسألة يقع في مقامين:

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 194 *»

الاول: في بيان انه هل يجب الخمس علي الانسان فيما يرث ام لا فالمشهور انه لاخمس في الميراث و المنقول عن ابي‏الصلاح وجوبه فيه و الظاهر من الشيخ يوسف اختياره حيث استدل له و لم‏ينكر عليه و لم‏يرده و به كان يقول سيدنا اجل اللّه شأنه و انار برهانه و عمومات الاخبار تساعد قول ابي‏الصلاح الحلبي و كذا الاية و اعلموا انما غنمتم من شي‏ء فان للّه خمسه الاية بمعونة الاخبار المفسرة لها منها عبارة الفقه الرضوي بعد ذكر الاية و كلما افاده الناس غنيمة لافرق بين الكنوز و المعادن و الغوص الي آخره و ما روي عن سماعة قال سألت اباالحسن7 عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير الي غير ذلك من الاخبار العامة و عن الفقه الرضوي انه فسر الغنيمة بربح التجارة و غلة الضيعة و ساير الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها لان الجميع غنيمة و فائدة و فيه كل ما افاده الانسان فهو غنيمة و هذه الاخبار كما تري اذا اخذ بظاهرها تفيد ثبوت الخمس في الارث و لكن الاشكال في انه لو كان الخمس في الارث ثابتاً و كان في عصر النبي9 و اعصار الائمة: يؤخذ من المواريث لكان ينقل متواتراً لتوفر الدواعي الي نقله و كثرة وقوعه في جميع البلدان و الايام و الازمان و لكان ينقل اخبار كثيرة في ابواب المواريث في اخذه كما ورد في الكنوز و المعادن و غنائم دار الحرب و الغوص مما يكون الخمس فيه ثابتاً و لما ذهب المشهور من العلماء الي عدمه حتي انه لم‏ينقل خلاف الا عن الحلبي في المتقدمين و لما خلي عن ذكره كتب القدماء مع انه في صحيحة علي بن مهزيار التي عد فيها جميع الانواع و الفوايد قال ابوجعفر7 فيها فاما الغنائم و الفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه تعالي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 195 *»

و اعلموا انما غنمتم من شي‏ء الاية فالغنيمة و الفوايد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لايحتسب من غير اب و لا ابن الخبر فخص فيه الميراث الذي لايحتسب و هو كائن يرث ممن لايظن انه يرثه فخلو الكتب عن ذكره و ذهاب المشهور الي عدمه مع كثرة وقوعه و كثرة الداعي الي نقله و عموم بلواه و خلو ابواب المواريث منه جملة و تخصيص السهام بالورثة و ما ورد مما يعارضها مما يوهن في عموم هذه الاخبار كثيراً و الا لكان اللازم ان‏يبين في المواريث ان من المنجزات الخمس مثلاً و يقول اللّه سبحانه من بعد وصية يوصي بها او دين و خمس مثلاً و قد خص كل سهم بوارث من غير تعرض للخمس في الكتاب و السنة فلاجل ذلك يشكل الحكم بثبوت الخمس في الميراث و عبارة الفقه الرضوي يعارضها صحيحة علي بن مهزيار و يمكن تخصيص عبارة الفقه بالمواريث التي لايحتسبها علي ما ذهبوا اليه و روي في ترجيح الخبرين خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه و المشهور مع صحيحة علي بن مهزيار فيما يحتسب من المواريث و ان كان موافقة الكتاب بمعونة تفسير اهل البيت: و الاحتياط في العمل بعبارة الفقه و لكن يرد علي هذا الترجيح ان الكتاب المفسر ليس بمعرض للترجيح لان جميع اخبارهم تفسير للكتاب مأخوذ عن الكتاب و العرض علي الكتاب المفسر في الحقيقة عرض علي الخبر المفسر و هو ليس سبب ترجيح كما بيناه في محله و انما الكتاب الذي يجب العرض عليه الكتاب المستجمع علي تأويله كما روي عن الكاظم7فموافقة الكتاب المفسر في الحقيقة موافقة المفسر الكتاب و ليس المعرض حينئذ اولي من المعروض و اما الاحتياط فليس

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 196 *»

بقابل الشهرة و عمل الاصحاب قديماً و حديثاً و ايضاً يعارضها الروايات الحاصرة كما روي عن ابي‏الحسن الاول7 الخمس من خمسة اشياء من الغنايم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة و ما روي عن المرتضي في رسالة المحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعماني و فيه و الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص الخبر فادخل الملاحة في المعادن و قد قال الصادق7 في الملاحة انه المعدن و هذه الاربعة اجماعية و ساير ما ورد فيه الخمس خلافي بالجملة هذه الاخبار الحاصرة ايضاً معارضة لها و الرجحان كما عرفت لهذه الاخبار لموافقة المشهور و ان المجمع عليه لاريب فيه هذا مع ان الخطب فيه سهل لتحليلهم هذا النوع لشيعتهم قاطبة و قد كتبنا في ذلك رسالة مفصلة و مما يدل علي ذلك رواية ابي‏خديجة عن ابي‏عبداللّه7 قال قال رجل و انا حاضر حلل لي الفروج ففزع ابوعبداللّه7 فقال له رجل ليس يسألك ان‏يعترض الطريق انما يسألك خادماً يشتريها او امرأة يتزوجها او ميراثاً يصيبه او تجارة او شيئاً اعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحي و ما تولد منهم الي يوم القيامة فهو لهم حلال اما واللّه لايحل الا لمن احللنا له لا واللّه مااعطينا احداً ذمة و ماعندنا لاحد عهد و لالاحد عندنا ميثاق الي غير ذلك من الاخبار المتواترة فالخطب فيه سهل بفضلهم و جودهم علي عبيدهم الضعفاء.

الثاني: في بيان ان الخمس هل يتعلق بمال الصغير ام لا ليس فيه نص بخصوصه و لكن كلية معروف من المذهب ان شرط التكليف البلوغ

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 197 *»

فليس يتعلق به التكليف و الولي او الوصي ليس بمالك لمال الصغير و انما هو حافظ لماله حتي يبلغ الرشد و ليس يتعلق بهما تكليف الغير و لم‏ار من تعرض لذلك من الاصحاب كانهم لم‏يحتملوا تعلق التكليف بماله و يمكن الاستدلال بانه لاخمس في مال الصغير برواية الحلبي عن ابي‏عبداللّه7 في مال اليتيم اذا كان موضوعاً فليس عليه زكوة و رواية ابي‏بصير عن ابي‏عبداللّه7 انه سمعه يقول ليس في مال اليتيم زكوة و ليس عليه صلوة و ليس علي جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكوة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زكوة و لاعليه لما يستقبل حتي يدرك فان ادرك كانت عليه زكوة واحدة و كان عليه مثل ما علي غيره من الناس علي ان الخمس يطلق عليه اسم الزكوة ايضاً و اسم الصدقة ايضاً اما اسم الزكوة فلاخبار متواترة وردت فيما بني الاسلام عليه و بيان فرائض الاسلام و شرايعه و ليس فيها لفظ الخمس و انما المذكور فيها الزكوة و الخمس منها و في حديث علي بن مهزيار ان موالي اسأل اللّه صلاحهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان‏اطهرهم و ازكيهم بما فعلت من امر الخمس قال اللّه تعالي خذ من اموالهم صدقة و تطهر و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلوتك سكن لهم واللّه سميع عليم الخبر فبهذا الاعتبار يمكن الاستدلال بعموم ليس في مال اليتيم زكوة علي نفي الخمس ايضاً هذا مع ان اميرالمؤمنين7 قال ان القلم يرفع عن ثلثة عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم فعدم تكليف الصبي مسلم فليس في ماله خمس و لما لم‏يوجبوا علي ولي اخراج خمس و لاتكليف الا بالبيان و كل شي‏ء مطلق حتي يرد فيه نص فليس عليه ايضاً اخراجه مع ان الخطب كما قدمنا سهل في المسألة بفضل الائمة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 198 *»

: و كرمهم فلايجب عليهما كلية اخراج الخمس عن مال الصغير اللّهم الا ان‏يكون تعلق الخمس بالمورث و تهاون حتي مات و بقي دينا عليه فهو يخرج قبل القسمة فانه دين عليه و بعد القسمة لتعلقه بذمة الوارث.

 

بـــاب

ان مستحق رد المظالم هل هو مطلق الفقير او الهاشمي لاغير

 

سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه ما حكم مستحق رد المظالم هل هو الهاشمي او مطلق الفقير؟

جواب: اذا كان (ظ) في ماله مال الغير فان كان يعرف القدر و المالك فيعطيه ان كان موجوداً و هو متمكن من الاعطاء و الا فيعطي ورثته ان مات و في صورة الانقراض يرجع الي حاكم الشرع و ان لم‏يتمكن من الاعطاء يجعله امانة عنده فان مات قبل الايصال يوصي بها الي من يوصلها اليه و ان لم‏يعرف القدر و المالك فلايخلو اما ان‏يعلم ان ذلك بقدر الخمس ام لا ففي الصورة الاولي يؤدي الخمس الي الهاشميين دون غيرهم علي الاحوط و سيأتي الكلام في ذلك و الا فان علم انه انقص ام ازيد فمختار شيخنا اطال اللّه بقاه و زاد في عزه و علاه انه يعطي الفقير مطلقاً هاشمياً كان ام غيره فلو استشكل احد بان ذلك يسمي صدقة و هي محرمة علي الهاشميين فقول الظاهر ان الصدقة المحرمة علي الهاشميين هي الزكواة (كذا) المفروضة كما ورد في عدة اخبار منها رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 199 *»

قال سألت اباعبداللّه7 عن الصدقة التي حرمت علي بني‏هاشم ما هي قال7 الزكواة (كذا) قلت فتحل صدقة بعضهم علي بعض قال نعم و منها صحيحة العيص بن القاسم عن ابي‏عبداللّه7 قال ان اناساً من بني‏هاشم اتوا رسول اللّه9 فسألوا ان‏يستعملهم علي صدقات المواشي و قالوا يكون لذا هذا السهم الذي جعله اللّه تعالي للعالمين(كذا) عليها فنحن اولي به فقال رسول اللّه يا بني عبدالمطلب ان الصدقة لاتحل لي و لا لكم و منها حسنة محمد بن مسلم و ابي‏بصير و زرارة عن ابي‏جعفر و ابي‏عبداللّه8 قال قال رسول اللّه9 ان الصدقة اوساخ ايدي الناس و ان اللّه حرم علي منها و من غيرها ما قد حرم او ان الصدقة لاتحل لبني عبدالمطلب هـ . فان الاوساخ ظاهرة في الزكواة (كذا) بقرينة انها مطهرة للمال و منها صحيحة جعفر بن ابرهيم الجعفري الهاشمي عن ابي‏عبداللّه7 قال قلت لاتحل الصدقة لبني‏هاشم فقال انما تلك الصدقة الواجبة علي الناس لاتحل لنا و اما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك مااستطاعوا الي ان‏يخرجوا الي مكة هذه المياه عامتها صدقة و منها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‏عبداللّه7 قال لو حرمت علينا الصدقة لم‏يحل لنا ان‏نخرج الي مكة لان كل ما بين مكة و المدينة عامتها صدقة الي غير ذلك من الاخبار الدالة بظاهرها علي ان الصدقة المحرمة علي بني‏هاشم هي الزكواة (كذا) المفروضة و اما ماسوي ذلك من ساير الصدقات من الكفارات و رد المظالم و غيرها فلاتحرم عليهم و قال في المدارك و اوجب العلامة في التذكرة و جماعة في صورة الزيادة اخراج الخمس ثم التصدق بالزايد هـ . و الشهيد الثاني مال اليه في شرح اللمعة و ان قال و (خ) يحتمل قوياً كون

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 200 *»

الجميع صدقة كما ذهب اليه (ظ) شيخنا ادام اللّه بقاه و الاحتياط يقتضي دفع الجميع في صورة الزيادة الي الاصناف الثلاثة من الهاشميين لان هذه الصدقة لاتحرم عليهم كما ذكرنا في اختصاص الحرمة بالزكواة (كذا) المفروضة و اما في صورة النقصان فهي صدقة علي الهاشميين و غيرهم و ان لم‏يحرم القدر اصلاً و لاالمالك فالمشهور بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم وجوب اخراج الخمس منه فبذلك يحل الباقي و لعل حجتهم في ذلك ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد عن ابي‏عبداللّه7 قال ان اميرالمؤمنين7 اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين اني اصبت مالاً لااعرف حلاله من حرامه فقال7 اخراج (كذا) الخمس من ذلك فان اللّه تعالي قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل بمثل ذلك و في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي‏عبداللّه7 قال ان رجلاً اتي اميرالمؤمنين7 فقال اني اكتسبت مالاً اغمضت في مطالبه حلالاً و حراماً و قد اردت التوبة و لاادري الحلال منه من الحرام و قد اختلط علي فقال اميرالمؤمنين7 تصدق بخمس مالك فان اللّه تعالي رضي من الاشياء بالخمس و ساير المال لك قال في المدارك و في الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما مع انه ليس في الروايتين دلالة علي ان مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنايم بل ربما كان في الرواية الثانية اشعاراً بان مصرفه مصرف الصدقات فمن ثم لم‏يذكر هذا القسم المفيد و لا ابن‏الجنيد و لا ابن ابي‏عقيل و المطابق للاصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه و التفحص عن المالك الي ان‏يحصل اليأس عن العلم به فيتصدق به علي الفقراء كما في غيره من الاموال المجهولة المالك و قد ورد التصدق بما هذا شأنه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 201 *»

روايات كثيرة مؤيدة بالاطلاقات المعلومات و ادلة العقل فلابأس بالعمل بها ان‏شاء اللّه تعالي انتهي كلامه اقـــول اما قصور السند فمنجبر بعمل الاصحاب و الشهرة عندهم و اما الدلالة فالرواية الاولي لاشك في ظهورها في المراد فان الامر باخراج الخمس لايتبادر منه الا الذي للهاشميين كما هو المعروف من الاطلاقات و اما الرواية الثانية فكذلك ايضاً الا ان الاولي اظهر اما ذكر التصدق فلاينافي الصحة اطلاقه عليه كما ذكرنا من قبل و قد اطلق كثيراً فما ذكره المشهور هو المتجه و اللّه اعلم و اما موثقة سماعة كما رواه ابن‏ادريس (ره) في مستطرفات السراير عن كتاب الحسن ابن محبوب عن سماعة قال سأل اباعبداللّه7 رجل من اهل الجبال عن رجل اصاب مالاً عن (كذا) اعمال السلاطين فهو يتصدق منه و يصل قرابته و يحج و يعطي الفقراء ليغفر له ما اكتسب من السيئات و هو يقول ان الحسنات يذهبن السيئات قال فقال ابوعبداللّه7 ان الخطيئة لاتكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحبط الخطيئة ثم قال ابوعبداللّه7 ان كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم‏يعرف الحلال من الحرام فلابأس هـ . فهي محمولة بما اذا علم ان الحرام اكثر من الخمس ام انقص كما هو مختار جماعة من اصحابنا كما تقدم و اذا علم المالك و جهل القدر فيجب مصالحة (كذا) فان ابي قال في التذكرة دفع اليه خمسه لان هذا القدر جعله اللّه مطهراً للمال و هذا ليس بشي‏ء لان الظاهر هذا التقدر (كذا) علي فرض الصحة و العمل به فيما اذا كان القدر و المالك (كذا) مجهولين بقرينة قوله7 فتصدق بخمس مالك اذ في صورة وجود المالك لامعني للتصدق علي الغير لانه ظلم و لا عليه ايضاً لانه ماله و ذلك معلوم فاذن يجب دفع ما يحصل به يقين البراءة فرد

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 202 *»

المظالم في مقام يتعين باستحقاقه (كذا) الهاشميين و في مقام علي الاحوط و في مقام يعمهم و الفقراء علي ما فصلنا لك في الشقوق المذكورة فافهم و استبصر.

 

بـــاب

ان حق الامام من الخمس هل يدفع الي السادة بدون اذن المجتهد ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه من كان عنده حق الامام من الخمس هل يجوز ان‏يدفعه الي السادة بدون اذن المجتهد ام لا بحيث لو فعل لم‏يجز عنه؟

جواب: في حق الامام7 من الخمس في زمن الغيبة اربعة عشر قولاً و الذي اعمل عليه انه لايجوز دفعه الي احد الا الي الفقيه او باذنه فان فعل كان ضامناً لان الفقيه المجتهد هو الحافظ لاموال الغائبين و عندي ان الفقيه الجامع يجوز ان‏يدفع حصة الامام7 الي خواص شيعته و لايجوزهم ان‏يتصرفوا في شي‏ء من ذلك الا بما يجب بان‏يزوج العزاب من شيعته و محبيه و اذا وصل الي احد منهم شي‏ء منه لايجوز لاحد من محبيه ان‏يصرف شيئاً منه الا في الضرورة فلايصرفه في توسعة المعيشة في مأكل او ملبس لانه عجل اللّه فرجه هكذا يفعل في وقت خروجه حتي ان الرجل ليطوف المحال بزكوته و لايجد من يأخذها لعدم احتياج الناس للاموال في وقت قيامه و كثرة الخيرات و البركات في وقته و مع هذا لايأكلون الا الجشب و لايلبسون الا الخشن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 203 *»

و يجزي7 شيعته علي ذلك فلاينبغي ان‏يتصرف في ماله بغير رضاه و اللّه سبحانه يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً.

سؤال: و سأل الحاج محمد صادق الكرماني ساكن اصفهان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هرگاه بر ذمه شخصي تنخواه سهم امام7 باشد و بشناسد شخصي از سادات را كه صحيح النسب و فقير و عادل باشد آيا خود مي‏تواند بدون اذن حاكم شرع آن تنخواه را به آن شخص سيد بدهد يا خير؟

جواب: سهم امام كه نصف خمس است مخصوص امام است7 كه بايد به مصرف او برسد و نشر دين خدا را نمايد پس در زمان غيبت كه دسترس به خود آن بزرگوار نيست هرگاه به مصرف اهم امور در نظر امام برسد اولي است چرا كه در زمان ظهور هم امام7 سهم خود را به همان مصرف مي‏رساند و اهم امور در نظر امام نشر امر ايشان است وانگهي در زمان غيبت و آن موقوف به نظر فقيه است كه نايب ايشان باشد و هرگاه معتني‏به نباشد آن مبلغ و دسترس به فقيه ندارد مأذون است كه به سادات مؤمنين مسلمين رفيع الدرجات بدهد چرا كه بعد از امر خود امام7 اغناء سادات اعظم قربات است ان‏شاء اللّه و السلام.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 204 *»

بـــاب

انه لو قبض حق الامام بعد عدول المؤمنين و دفعه حسبة هل يكفي ام لا و هل يكفي في الحسبة الشرعية العدل الواحد ام لابد من التعدد

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو قبض حق الامام بعض عدول المؤمنين ثم دفعه من باب الحسبة مع وجود المضطر هل يكفي ام لا و هل يكفي في الحسبة الشرعية العدل الواحد ام لابد من التعدد بحيث يجتمع مؤمنون فيختارون من يصلح لذلك ثم انه قد يوجد حق الامام7 عند كثير من الناس و المجتهد ناو عنا و المضطر من السادة موجود فان استحسن جنابكم ان‏يأذن لنا في قبضه و دفعه الي مستحقه فرايكم الاعلي و كذا في الاطفال الذي([13]) لم‏يكن بهم وصي و في كثير من الحقوق التي يضطر الي تنجزها فان رأي جنابكم ان‏تجعلوا لنا اذنا و ولاية في ذلك و الا فرايكم الاعلي و كذا لو مات الوصي و لم‏يؤذن له بان‏يوصي الي غيره فانها امور تضطر الحاجة اليها؟

جواب: عدول المؤمنين في كثير من الامور العامة الكلية يقومون مقام حاكم الشرع مع فقده في كثير من جزئياتها مع الضرورة حسبة و يكفي العدل الواحد كما هو فحوي صحيحة النخاس و مع وجود المتعددين فالتعدد اولي لانه ابعد من الخطاء و قولكم و المضطر من السادة موجود لايلزم به خصوص السادة لانه مرجع هذا الي المعرفة بالامام7 و العمل الصالح و الزهد كما اشرنا اليه([14]) من ان هذه طريقته7

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 205 *»

فاذا وجد العارف به7 و العامل بسنته و القاطع في حرف([15]) حصته فبما يصرفها هو7 سواء كان سيداً ام غيره جاز له تناوله و جاز اعطاؤه و قد اجزت لكل من وقع في يده شي‏ء من حصة الامام عجل اللّه فرجه ان‏يصرفها لنفسه و لغيره من سيد و غيره بان‏يصرفها في النكاح و في ضرورة المعاش و اما الاطفال الذين ليس لهم وصي فكذلك و يقتصر في بيع اموالهم علي الضرورة و المصلحة و الاذن و الولاية في ذلك كله راجعان الي دفع الضرورة مع المصلحة.

 

بـــاب

انه هل يشترط العدالة فيمن يستحق الخمس

 

فتوي الشيخ و مولانا الكريم انار اللّه برهانهما في ذلك مذكوران في الزكوة في باب خاص.

 

بـــاب

ما لو مات مانع الخمس و ساير الحقوق بحيث يستوعب

متروكاته فهل له ان‏يوصي بالثلث فتنفذ وصاياه ام لا و علي

الاول يصرف في تلك الحقوق ام فيما اوصاه به

 

يأتي ذلك في كتاب الوصايا.

 

بـــاب

من عليه خمس او غيره و استودع مالاً عند زيد العالم به و العالم

بان الورثة لايؤدون هل عليه اداؤه

يأتي ذلك في كتاب الزكوة في باب خاص.

 

 

كتــاب الزكــوة

 

بـــاب

اخراج الولي الزكوة من مال الطفل و عدمه

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجب علي الولي اخراج الزكوة من مال الطفل ام لا؟

جواب: يجب عليه زكوة الغلات و لايجوز الاخراج من النقد و الانعام.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 206 *»

بـــاب

ان الزكوة هل تخرج بعد اخراج المصارف و المئون ام قبلها

و مايأخذه الظالم هل يعد من المصارف ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل تخرج الزكوة بعد اخراج المصارف و المئون ام قبلها و ما يأخذه الظالم من الضيعة و الغلة ظلماً هل تعد من المصارف ام لا؟

جواب: يجب اخراج الزكوة بعد اخراج جميع المؤن و لكن علي تفصيل و هو ان المؤن ان‌صرفت علي الغلات الزكوية قبل بدو الصلاح اخرجت المصارف ثم اعتد الباقي فان بلغ النصاب وجب اخراج الزكوة و ان لم‏تبلغ النصاب استحب تزكيته و لايجب و ان صرفت بعد بدو الصلاح وجب اخراج زكوة الباقي بعد اخراج المؤن سواء بلغ الباقي النصاب ام لا و كل ما يأخذه الظالم يعد من المؤن و كذلك البذر يحسب من المؤن.

 

بـــاب

انه لو كان الزكوي انواعاً من الطيب و الردي

فهل يخرج زكوة الجميع من الردي

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد (اع) لو كان ما فيه الزكوة جنساً واحداً و في انواعه الطيب و الردي فهل يجزي اخراج زكوة الجميع من الردي ام لابد من اخراجها من كل نوع بنسبته؟

جواب: اذا كان الردي لاينتفع به كمعافارة و ام‏جعرور فلايجزي و اما اذا كان الردي مما ينتفع به غالباً و انما سمي رديا بالنظر الي الاحسن فانه يجزي لكنه خلاف الافضل بل الاحوط.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 207 *»

بـــاب

ما لو طبخ البسر فهل يعتبر حاله في الوزن قبل الطبخ

ام بعد طبخه و يبسه فيخرج منه

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد (اع) لو طبخ البسر فهل يعتبر حاله في الوزن قبل الطبخ ام بعد طبخه و يبسه فيخرج منه بنسبته؟

جواب: اذا كانت الثمرة تزيد علي النصاب فلا اشكال فيخرج من كل شي‏ء زكوته منه و لو اريد الاخراج للجميع من نوع فلابد من اعتبار مقدار النقص فيخرج مما ينقص زيادة فقابل ما ينقص اذا طبخ فيخرج من الرطب رطباً و من اليابس يابساً فان اخرج عن الرطب يابساً فله الفضل ان‏شاء احتسبها عن شي‏ء اخر و ان‏شاء جعلها مستحبة و ان اخرج عن اليابس رطباً وضع معه زيادة يقابل رطوبته.

 

بـــاب

انه هل تجب الزكوة في الدبس لكونه معتصراً مما تجب فيه ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد (اع) هل تجب الزكوة في الدبس لكونه معتصراً مما تجب فيه و لحصول النقصان باعتصاره ام لا؟

جواب: ما كان معتصراً من التمر بالمعالجة فانه يجب اخراج

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 208 *»

زكوة تمره منه او من تمر آخر و ما خرج بدون اعتصار فالاحوط ذلك ايضاً و هنا تفصيل يترتب عليه بعض الاحكام لكني لااتوجه لذلك لطول الكلام بلامحصل كثير.

 

بـــاب

براءة الذمة فيما اخذه الجبار من العامة باسم الزكوة

و هل يجوز الشراء منه

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه هل تبرأ الذمة من الزكوة اذا اخذها المخالف الجبار علي سبيل الزكوة و هل يجوز شراؤها منه قبل ان يستاليها؟

جواب: ما اخذه الجبار من العامة باسم الزكوة يحتسب به من الزكوة و اثم الازواء عن الفقراء عليه لاعليك فانك مضطر نعم ينبغي منعهم ان‌كنت تستطيع ذلك فان الحق حق غيرهم و اما الشراء منهم فقد نقل الاجماع علي صحته و روي فيه الرخصة.

 

بـــاب

ان من ملك عقارا او نحوه مما فيه حاصل لايقوم بمؤنته

هل يجوز له ان‏يأخذ من الزكوة او الخمس ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن صالح بن طوق القطيفي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز لمن ملك عقارا او بيوتا او دنانير او نحوها عما فيه حاصل لايقوم بمؤنته ان‏يأخذ الزكوة او الخمس ام لا؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 209 *»

جواب: يجوز ان‏يأخذ تمام مؤنة سنة فان فضل مما اخذ شي‏ء اما لاقتصاده او لزيادة نماء عقاره فالظاهر انه يملكه.

 

بـــاب

ما اذا كان البذر مع ساير ما يتعلق بالزراعة مع تحميل الديوان

علي الزارع و للمالك حصة و للزارع حصتان او كان البذر

مع ما يتعلق بالزراعة و التحميل علي المالك و

للمالك حصتان فالزكوة علي من في الشقين

 

سؤال: سأل الحاج محمد صادق الكرماني ساكن اصفهان من اصفهان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه در اين بلد متعارف است مالك زمين دو طريق با رعيت سلوك مي‏نمايند مرةً بذر از رعيت است با جميع ما يتعلق عليها الزراعة مع تحميل ديواني مالك زمين يك حصه مي‏برد و رعيت دو حصه مرةً بذر با مالك ارض است مع ما يتعلق عليه الزارعة مع التحميل مالك ارض دو حصه مي‏برد رعيت يك حصه در هر دو شق زكوة با كيست؟

جواب: در هر دو صورت اگر سهم هر يك از زارع و مالك به حد نصاب مي‏رسد هريك زكوة سهم خود را مي‏دهند و الا فلا.

 

بـــاب

انه هل يجب الخمس و الزكوة علي من كان مديوناً

و فضل مؤنته او ملك النصاب

 

سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 210 *»

الذي يفضل من مؤنة السنة و صاحبه مديون يجب فيه الخمس ام لا و الزارع اذا ملك النصاب و كان مديوناً يجوز عليه ان لايعطي الزكوة لانه من الغارمين ام لا؟

جواب: ان الدين الذي استدانه في المباح من اعظم المؤن و ينبغي اخراجه من المال ثم يخمس مابقي و اذا بلغ انصباء المزارعين النصاب يقع عليهم الزكوة و الغارم يعطي من زكوة غيره.

 

بـــاب

لو ملك النصاب من يستحق الزكوة

هل يجوز ان‏يدفع زكوته الي بعض عياله ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو ملك النصاب من يستحق الزكوة فهل يجوز ان‏يدفع زكوته الي بعض عياله فيعينه بها ام لا؟

جواب: اذا قصد ممن تجب نفقته عليه اعانته و هو محتاج الي الاعانة في نفقة عياله سنة و ان كان في نفقة من يريد اعانته جاز الدفع اليه لانه ح محتاج فيأخذها بهذه النية و يدفعها اليه و كذلك يجوز لذلك ايضاً ان‏يأخذها لنفسه في اتمام نفقته و استطاعته في الحج لهما و لاحدهما.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 211 *»

بـــاب

اذا مات من عليه زكوة او خمس او حج او ساير حقوق و قد

استودع مالاً عند زيد العالم بذلك و علم ان الورثة

لايخرجون شيئاً منها هل يجب عليه اخراجها ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو مات من عليه زكوة او خمس او حج او ساير الحقوق و قد استودع مالاً عند زيد العالم بذلك فهل يجب علي زيد دفع المال الي الورثة و هو يعلم انهم لايخرجون شيئاً مع علمهم ان‏يصرفه في تلك الحقوق و هل ذلك واجب عليه ام جايز؟

جواب: يجب عليه ان‏يصرف ذلك المال في تلك الحقوق لانه من باب المعاونة علي البر و التقوي.

 

بـــاب

ما لو مات مانع الزكوة و غيرها بحيث يستوعب متروكاته

فهل له ان‏يوصي بالثلث فتنفذ وصاياه ام لا و علي الاول يصرف في تلك الحقوق ام في ما اوصاه به

 

يأتي ذلك في كتاب الوصايا في باب خاص.

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 212 *»

بـــاب

انه هل يجوز اعطاء فقراء السادة من الكفارات ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز اعطاء فقراء السادات من الكفارات ام لا؟

جواب: يجوز اعطاء فقراء السادة من كفارات السادة خاصة و زكوتهم و لايجوز من كفاراة العوام و زكوتهم الا مع الضرورة التي تحل المحرمات.

 

بـــاب

حد الفقر الذي يعطي صاحبه من الزكوة

 

سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ما حد الفقر الذي يعطي صاحبه من حق الامام7 و كذا الفقير الذي يعطي الزكوة ما حده؟

جواب: مرّ كلامه اعلي اللّه مقامه في جواب السائل الاول في كتاب الخمس.

قـــال: اعلي اللّه مقامه و اما حد الفقر الذي يعطي الرجل به الزكوة فان لايكون مالكاً للنصاب علي الاصح فان ذا النصاب غني باصطلاح الشرع لقولهم: في اخبار مستفيضة ان اللّه فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يسعهم فسموا ذا النصاب غنياً فكل من كان

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 213 *»

له بقدر النصاب في سنته فهو غني لايحل له اخذ الزكوة لقولهم: لاتحل الصدقة لغني و اما صحيحة ابي‏بصير قال سمعت اباعبداللّه7 يقول يأخذ الزكوة صاحب السبعمأة اذا لم‏يجد غيره قلت فان صاحب السبعمأة يجب عليه الزكوة قال زكوته صدقة علي عياله و لايأخذها الا ان‏يكون اذا اعتمد علي السبعمأة انفدها في اقل من سنة فهذا يأخذها و لاتحل الزكوة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكوة ان‏يأخذ الزكوة انتهي فذلك لان الزكوة تكون من سنة الي سنة و صاحب السبعمأة الذي له عيال كثير و ينفد ما عنده في اقل من سنة اذا انفقها عليهم فهو يحتاج الي الزكوة في هذه السنة فجوز اخذها له و رخص لان بعد نفاد السبعمأة لايوجد الزكوة فذلك لما بعد نفادها لا لما قبله و اما من كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكوة فلاتحل له و اما روايته الاخري قال سألت اباعبداللّه7 عن رجل له ثمان مأة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثير أله ان‏يأخذ الزكوة فقال يا ابامحمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال نعم قال كم يفضل قال لاادري قال ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلايأخذ الزكوة و ان كان اقل من نصف القوت اخذ الزكوة قال قلت فعليه في ماله زكوة تلزمه قال بلي قال قلت كيف يصنع قال يوسع بها علي عياله في طعامهم و شرابهم و كسوتهم و يبقي منها شيئاً يناوله غيرهم و ما اخذ من الزكوة فضه علي عياله حتي يلحقهم بالناس اقــول قوله7 ان كان يفضل عن القوت نصف القوت فلايأخذ فان له ما يقوتهم و ما يكسوهم و انما اعتبر الفضل لكسوتهم فاذا كان له ما يقوتهم و يكسوهم فلايأخذ الزكوة و اما اذا كان يعجز ربحه عن قوتهم و كسوتهم فهو يأخذ الزكوة

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 214 *»

لانه وضع الثمان مأة للعمل فيه و لايأكله و انما المال الذي يلحقه هو الربح و الربح لايكفيه و الزكوة من سنة الي سنة فيأخذ لما يعوزه ان كان اقل من حد النصاب من حاجة عياله الا تري انه قال فضه علي عياله فما يأخذه من الزكوة لمصرف عياله اما للتوسعة علي الكل بعد ما فاتهم او لقوت من لم‏يسعه ربحه او يأخذها لحاجة نفسه بعد نفادها و ذلك رخصة لان الزكوة من سنة الي سنة و اما اذا لم‏يجعل الثمان مأة رأس ماله و اكله فيعتبر فيه كفاية الثمان مأة و اعوازها كالسبع مأة علي ما مر و فصل في رواية محمد بن مسلم عن ابي‏عبداللّه7 قال تحل الزكوة لمن له سبع مأة درهم اذا لم‏يكن له حرفة و يخرج زكوتها منها و يشتري منها بالبعض قوتاً لعياله و يعطي البقية اصحابه و لاتحل الزكوة لمن له خمسون درهماً و له حرفة يقوت به عياله اقول تحل الزكوة لمن له سبع مأة اذا كان له عيال كثير اذا اعتمد عليها انفدها في اقل من سنة و هو ظاهر فلاينافي هذه الاخبار ما قدمنا من ان الغني يحصل بملك النصاب و لايحل له الاخذ فان ملك النصاب يحصل به الغني اذا كان بانياً علي انفاقه و لم‏يجعله رأس ماله يعمل فيه او كان وحده ليس له عيال كثير و اما اذا كان له عيال كثير و هو لايقدر علي الانفاق عليهم و ينفد ما يملك من النصاب في اقل من سنة اذا فضه عليهم و الزكوة من سنة الي سنة فيأخذ لعياله الفقراء ثم له ان‏يأكل من مالهم باذنهم او لنفسه ليوم فاقته في عرض السنة رخصة و يدل علي ذلك رواية هرون بن حمزة الغنوي قال قلت للصادق7 الرجل يكون له ثلث مأة درهم في بضاعة و له عيال فان اقبل عليها اكلها عياله و لم‏يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو و من يسعه ذلك و يأخذ لمن

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 215 *»

 لم‏يسعه من عياله و رواية معوية بن وهب قال سألت الصادق7 عن الرجل يكون له ثلث مأة درهم او اربع مأة درهم و له عيال فهو يحترف فلايصيب نفقته فيها أيكسب فيأكلها و لايأخذ الزكوة او يأخذ الزكوة قال لا بل ينظر الي فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكوة و رواية سماعة عن ابي‏عبداللّه7 قد تحل الزكوة لصاحب السبع مأة و تحرم علي صاحب الخمسين درهماً فقلت له و كيف هذا قال اذا كان صاحب السبع مأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم‏تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و اما صاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان‏شاء اللّه فقوله فليعف عنها نفسه يعني عن اخذها لنفسه فتكون ماله لانه في اول السنة قبل انفاق ماله غني فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله فتكون بعد ما اخذها ملكاً لعياله او يأخذ ليوم فاقته لالحال غناه لما مر و ذلك رخصة كما مر و اما ما يدل علي انه ان ترك النصاب و ازيد منه لرأس ماله لايحسب من الغني فما مر من روايتي ابي‏بصير و كذا مثل رأس المال الدار و الخادم و الدواب التي يعمل عليها و الدليل عليه رواية سماعة قال سألت اباعبداللّه7 عن الزكوة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان‏يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان لم‏تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكوة و ان كانت غلتها تكفيهم فلا انظر في هذا الخبر كيف لم‏يحسب قيمة الدار و لو كانت دار غلة قليلة و قيمة الخادم مما يحصل به الغني لانه اذا كان لم‏يجعلهما للاكل و الصرف علي نفسه و عياله لم‏يحسبهما من اسباب

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 216 *»

الغني كذلك رأس المال ليس للصرف فلايحصل به الغني و لم‏يكلف بصرف رأس المال لان به يصون عرضه و ايضاً يدل عليه رواية اسمعيل بن عبدالعزيز عن ابيه قال دخلت انا و ابوبصير علي ابي‏عبداللّه7 فقال له ابوبصير ان لنا صديقا الي ان قال و دار تسوي اربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يسقي علي الحمل كل يوم مابين الدرهمين الي الاربعة سوي علف الجمل و له عيال أله ان‏يأخذ من الزكوة قال نعم قال و له هذه العروض فقال يا بامحمد فتأمرني ان امره ببيع داره و هي عزه و مسقط رأسه او يبيع خادمه الذي يقيه الحر و البرد و يصون و جهه و وجه عياله او امره ان‏يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته بل يأخذ الزكوة فهي له حلال و لايبيع داره و لاغلامه و لاجمله و عن ابي‏جعفر و ابي‏عبداللّه8 انهما سئلا عن الرجل له دار و خادم او عبد أيقبل الزكوة قالا نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال انظر في هذه الاخبار و اعتبر صحة ما اخترنا و بالجملة الفقير من لايملك ما يبلغ النصاب مما وضع للصرف و يصرفه فان كان له ما يبلغ النصاب فلاتحل له الصدقة لانه ممن وضع في ماله الصدقة للفقراء و قد قال ابوعبداللّه7 ان اللّه فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و قال الرضا7 علة الزكوة من اجل قوت الفقراء و تحصين اموال الاغنياء الي غير ذلك و قد قال رسول اللّه9 لاتحل الصدقة لغني و ان كان له عيال كثير و لايسعهم ما يملك من النصاب فيأخذ الصدقة لعياله ممن لايسعهم ماله او ليوم فقره و يعف عنها نفسه الي ان‏يحتاج اليها و روي يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكوة لانها انما هي من سنة الي سنة و هذا لمن ليس له عيال و ليس له ما يكفيه لسنته اللّهم

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 217 *»

صن وجهي باليسار و لاتتبذل جاهي بالاقتار فاسترزق طالبي رزقك و استعطف شرار خلقك فافتتن بحمد من اعطاني و ابتلي بذم من منعني و انت من وراء ذلك ولي الاعطاء و المنع يا جواد يا كريم.

 

بـــاب

ان من يأخذ الزكوة و الخمس و الكفارة هل يشترط فيه العدالة ام لا

 

سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه و انار اللّه برهانه هل يشترط في معطي الزكوة و كذا في الكفارة العدالة ام لا؟

جواب: لايشترط فيما (كذا) يأخذ الزكوة و الكفارة العدالة نعم لايعطي منهما تارك الصلوة.

سؤال: و سأل الملامحمد بن الملاابراهيم النهبنداني مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يعتبر العدالة في مستحق الخمس و الزكوة ام لا و مع عدم الاعتبار كما هو المشهور تعاون علي الاثم و العدوان المنهي كما في القرآن؟

جواب: لو كان يشترط ذلك فيهم لما كان اهل الصدقات و الخمس الا قليلاً بل اهل العدالة يجب رفعهم عن الصدقات و مواساتهم فانهم امس رحماً من الاباء و الامهات و هم من آل محمد: و هم اجل قدراً من الزكوة و اما الخمس فلايشترط في اهله العدالة كما هو الحق

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 218 *»

و اما ما ذكرتم من ان اعطاء غير العادل تعاون علي الاثم فلا كل فاسق يفسق دائماً و لايتوسل بكل مال علي فسقه و ليس عمله منحصراً في الفسق هذا و لست تعطيه لاجل ان‌يفسق و ان كان يفسق عند نفسه و انت تعاون في حفظ نفس موال لآل محمد: مؤمن و لاتعطيه ليستعين به علي الفسق و انما تعطيه ليستعين به علي بقاء نفسه ليطيع ربه قل كل يعمل علي شاكلته و انما الاعمال بالنيات هذا و من الذي لايصدر عنه ما يعاتب به و لو صغيرة فاذا اعطاء العادل ايضاً معاونة علي الاثم فانه لايخلو من اثم و ان كان صغيراً.

 

بـــاب

انه هل تجب الفطرة علي المستأجر للمستأجر ام لا

شرطت ام لم‏تشترط

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه هل تجب الفطرة علي المستأجر للمستأجر شرطت او لا؟

جواب: الفطرة عليك عن كل من تعول فان كان الاجير عيالك فعليك فطرته و الا فلا.

 

بـــاب

ان الفطرة هل تقضي من عمد او نسيان ام لا

 

سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه هل الفطرة تقضي من عمد او نسيان؟

 

«* مجمع الفتاوي جلد 2 صفحه 219 *»

جواب: المكلف ضامن للفطرة حتي يخرجها و يؤديها الي اربابها.

([1]) السائل علي ما ظهر لي ميرزا محمود سبط الحاج محمد ابراهيم الكلباسي. منـه

([2]) لايجب. خ‏ل

([3]) الثواب. خ‏ل

([4]) السائل شيخ الاسلام بكرمان. منـه

([5]) مراده اعلي اللّه مقامه يأتي في الباب الآتي. منـه

([6]) عنكم. ظ

([7]) مراده اعلي اللّه مقامه من الاخبار ما مرّ في باب حد العدالة. منـه

([8]) لمولانا الكريم اعلي اللّه مقامه رسالة خاصة في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سماها نظام البشر في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. منـه

([9]) فان. خ‏ل

([10]) اليه. خ‏ل

([11]) قد مر كلام شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه سابقاً في المقدمة في باب المخالف اذا استبصر.

([12]) اختصره مولانا اعلي اللّه مقامه. منـه

([13]) الذين. ظ

([14]) اشار اليه اعلي اللّه مقامه في الباب السابق. منـه

([15]) صرف. ظ