09-08 جواهر الحکم المجلد التاسع ـ رسالة في جواب بعض اذکياء فارس ـ مقابله

رسالة فی جواب بعض اذکیاء فارس

 

من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 237 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين و لعن الله اعدائهم اجمعين.

اما بعد فيقول العبد الجاني و الاسير الفاني کاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه کلمات صدرت عن کمال اختلال البال و اضطراب الاحوال و تراکم الاعراض و تصادم الاغراض و الامراض في اجوبة مسائل عظيمة مهمة عن مسائل الاصول الفقهية و احوال الادلة الشرعية قد اتت من اطراف فارس لبعض الاذکياء الطالبين لارتقاء الدرجات العلياء و اقتصرت علي الاشارة و التلويح باخصر العبارة لان في مثل هذه الحالة لايمکن بسط المقال و تحقيق الحال و لايسقط الميسور بالمعسور و الي الله ترجع الامور و جعلت کلامه سلمه الله تعالي متنا و جوابي کالشرح له حرصا لکمال الامتياز و الاختصاص کما هو عادتي في اجوبة المسائل و بالله المستعان.

قال سلمه الله تعالي المسألة چه مي‌فرماييد در مسائل اختلافيه آيا مرجع تحقيق آنها عقل است يا نقل يا معاً و علي التقادير ظن کفايت مي‌کند در تحقيق مسأله يا علم شرط است به معني آنکه علم به نفس ما انزل الله داشته باشد يا ظن به ما انزل الله کافي است و فرقي در ميان اصول و فروع و زمان غيبت و امام عليه السلام و حضور آن و مجتهد و مقلد هست يا نيست و اگر مقلد مکلف باشد به علم و دور از مجتهد باشد چه قسم آن را علم حاصل مي‌شود شقوق را بيان فرماييد.

اقول اذا تحققت اصل الاختلاف و منشأه و علته يسهل عليک تصوير الجواب اعلم ان الله سبحانه حکمه واحد و امره غير متعدد لا اختلاف في حکمه و لا تفاوت في امره کماقال عزوجل ماتري في خلق الرحمن من

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 238 *»

تفاوت و قال تعالي و لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً فدل بالمفهوم علي ان ليس فيما عنده سبحانه و فيما توجهت عنايته سبحانه اليه اولاً و بالذات اختلاف ابداً و لکنه سبحانه جرياً لحکم الامر بين الامرين و انفاذاً لحکم المشيتين خلق بمداد البحرين کتابين احدهما کتاب الابرار و اودعه في عليين و الثاني کتاب الفجار جعله في سجين فالاول في باطن الکرسي و فيه صور الطاعات و الخيرات و الامور الحقة کلها و الثاني في الطمطام و فيه صور المعاصي و السيئات و الامور الباطلة کلها و جعل خزان الاول الملائکة المقربين و خزان الثاني الابالسة و الشياطين و خلق سبحانه الانسان المکلف جامع البحرين و ملتقي العالمين و جعل لقلبه عينين و اذنين فبالعين اليمني الاعلي ينظر الي کتاب الابرار في عليين و ينطبع فيها الامور الحقة و الحقايق النورية و بالعين اليسري السفلي ينظر الي سجين و ينطبع فيها الامور الکاذبة الباطلة المشابهة بصورة الحق کالبول و الماء الطاهر الصافي و کالکلمة الطيبة و الکلمة الخبيثة فاذا کان الانسان دائم النظر بالعين اليمني کلما يدرک و يتعقل و يقول هو الحق الذي لاريب فيه و و ان كان دائم النظر بالعين اليسري كلما يدرك و يتعقل و يقول هو الباطل الذي لاريب فيه و ان کان مرة ينظر باليمني و مرة باليسري فهو الذي يخطي و يصيب و ان کان سريع التنقل و الدوران بحيث لايبقي له قرار في النظر الي احدهما فهو متفرق الحواس الذي لايدرک شيئاً و لايحفظ شيئاً.

فلو کان المکلفون دائموا (كذا) النظر الي الاعلي بالاقبال الي الله سبحانه و التوجه اليه في جميع الحالات فهم اولوا العقول و اولوا الالباب لم‌يختلفوا و لم‌يخطأوا الصواب و لکنهم لاجل انهم ليسوا بمعصومين تجري عليهم الغفلة و عدم الالتفات الي الاعلي اما لاجل العناد و اللداد و حب الدنيا الدنية و اما لامور اخر فصار کل واحد ينظر الي جهة غير الجهة التي ينظر اليها الآخر فصاروا يختلفون و قد يکون الشخص الواحد يختلف قوله لاجل النظرين و عدم التميز من البين فصار الاختلاف علته اختلاف المدارک لاختلاف الانظار و ذلک لاجل عدم التوجه و الاقبال التام الي الله عزوجل فالتمييز بين الحق و الباطل منها لايخلو اما

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 239 *»

ان يکون مرجع تحقيقه و تصحيحه هو تلک المدارک و الافهام المعبر عنها بالعقول او امر آخر فان کان الاول يلزم الدور او التسلسل لان الاختلاف انما نشأ من العقول و اما العقل الذي هو النور الالهي الذي هو النبي الباطني کما دلت عليه الروايات فهو الذي من جانب الايمن فلو حصل التمييز بين النظرين في الجانبين ارتفع الاختلاف و جاء الايتلاف و وقوع الحيرة انما هو لاجل عدم التمييز اذ کان عندک داعيان داعي الرحمن و هو العقل و داعي الشيطان و هو النفس الامارة و قد يتمايز الدعوتان انقطعت الحيرة و قد يشتبهان فلابد من مايز جازم قاطع و لايصح ان يکون ذلک المايز ادراکک بل يجب ان يکون امراً خارجا عن ادراکک و فهمک و ذلک اما اتفاق العقول و وصول ذلک الشيء الي حد الضرورة و البداهة.

و اما کلام من لاينظر الي الجانب الاسفل و لايتطرق اليه حکم سجين کتاب الفجار فهو المعصوم المطهر المسدد و الله سبحانه قد جعله حکماً عند الاختلاف کماقال عزوجل فلا و ربک لايؤمنون حتي يحکموک فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً فقد جعل الله سبحانه نبيه و وليه صلي الله عليه و عليهم حکماً و مرجعاً عند التشاجر و الاختلاف فلايجوز ان يهمل عباده بعد موت النبي صلي الله عليه و آله و غيبة الولي و لابد ان يجعل لهم طريقا من اقوالهم سلام الله عليهم ليرفع به الاختلاف لمن طلب الهداية و الصواب لانه سبحانه اکمل الدين و قال عزوجل کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الکتاب بالحق ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه فجعل سبحانه فائدة انزال الکتاب الحکم بين الناس عند الاختلاف و قال ايضاًً عزوجل فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر فجعل شرط الايمان الرد الي الله و الرسول عند التنازع و التشاجر و الاختلاف و المشروط عدم عند عدم الشرط و قال ايضا عزوجل و ما انزلنا عليک الکتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدي و رحمة لقوم يؤمنون و قال تعالي و ما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الي الله و هذه الآيات و امثالها و الروايات الکثيرة صريحة في ان لا

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 240 *»

رخصة لاحد من الخلق عند الاختلاف غير الرد الي کتاب الله و سنة رسوله صلي الله عليه و آله و کلام خلفائه عليهم‌السلام.

و اما الاجماع فهو و ان کان حقاً لکنه خارج عما نحن فيه لان کلامنا عند الاختلاف و اما الاجماعات المحصلة و المرکبة و المنقولة و المشهورة و ان کانت تجامع الاختلاف فمرجعها الي السنة المقطوع بصحتها ثم الاختلاف ان کان في المسائل الفرعية فلاشک ان المرجع فيها الي النقل وحده فان العقل يعجز عن ادراک اسرار التکاليف الجزئية و حقايقها فاذا ادرک بعضها فلايعتمد عليه الا بالنقل لجواز ان يکون ذلک باطلا و ان قلنا بان الحسن و القبح عقليان نعم قد يکون معاضداً و مؤيداً للنقل الا ان المرجع هو النقل عاضده العقل ام لا و ان کان الاختلاف في المسائل الاصولية اي في تفاصيل مجملاتها و کلياتها مثل حدوث المشية و قدمها و مسألة العلم و الکلام و الامر بين الامرين و امثالها فان المرجع فيها العقل و النقل معاً و ان شئت قلت المرجع هو العقل لان البصيرة المعتبرة في الاعتقاديات انما تحصل به الا ان ادراک العقل لما کان مشتبهاً فان المدرک لايدري ان الذي ادرکه من جانب الايمن الذي هو العقل او من جانب الايسر الذي هو النفس الامارة فوجب وزن الادراک بميزان قول الشرع فان صاحبه لايخطي و لايسهو و لايغفل و لايتعمد بالباطل فاذا طابقه کان حقاً و اذا قيل ان الذي يدرک و يقطع به کان حقاً لزم اجتماع النقيضين فان المخالف ايضاً ادرک ذلک و قطع به فوجب النقل للوزن و التصحيح قال تعالي و اقيموا الوزن بالقسط و لاتخسروا الميزان و اما اذا فقد العقل اي الدليل العقلي فان کان علي ذلک دليلاً نقلياً قطعياً فان کان خبراً متواتراً معنوياً او اجماعاً فلا کلام و ان کان خبراً محفوفاً بقراين القطع وجب القول بذلک و ان لم‌يکن يعرف سره و حقيقته مثل المسائل المتعلقة بالمعاد من احوال الجنة و النار و القيمة و الصراط و الميزان و غير ذلک فانه اذا حصل له القطع البات بان هذا قد اخبر الامام عليه السلام و اراد هذا المعني مثلاً فوجب عليه الاقرار و الاعتقاد و ان لم‌يعرف و لم‌يعقل لانه عليه السلام مايقول الا الحق و قد دل العقل القطعي بان العلم ليس

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 241 *»

منحصراً فيما تدرکه الرعية و تعقله و ما اوتيتم من العلم الا قليلا و انهم عليهم السلام مخصوصون من قبل الله بعلوم و اسرار عظيمة تعجز عنها مدارک الخلق کلهم سواهم عليهم السلام و هو قوله تعالي عالم الغيب فلايظهر علي غيبه احداً الا من ارتضي من رسول فوجب الاقرار بما صح عنهم عليهم السلام و ان لم‌تحط به العقول و الافهام.

و اما اذا فقد النقل و وجد الدليل العقلي علي ذلک فالمشهور عند العلماء انه يتعين عليه العمل بالعقل و ان لم‌يجد النقل اذا قطع العقل و صار عنده بمنزلة الضرورة و النقل اذا خالفه يجب طرحه او التأويل اليه و اما الذي اذهب اليه و اختاره فهو ان العقل لاشک انه حجة معصوم مطهر مؤيد لانه نبي في الباطن و حجة (ظ) الله سبحانه الي خلقه الا ان الذي ادت اليک الحواس و تصرفت فيه القوة المتصرفة و نقشت صورته الخيال التي هي بمنزلة الرواة لحديث النبي الباطني هل اخذت من العقل و ادت اليک ام اخذت من النفس و کذبت في اسناده الي العقل کما في الرواة الظاهرية عن النبي الظاهري فاذا جاءت الشبهة و الاحتمال بطل الرکون و الاعتماد فوجب التوقف و التثبت و التبين و البينة تجب ان تکون من غير المدعي کما هو المعلوم الظاهر فوجب ان يکون کلام المعصوم الذي نقطع و نعلم بانه لايتقول علي الله لا سهواً و لا عمداً فاذا حصل لک القطع بمراده عليه السلام باي وجه کان و رأيته مطابقاً لعقلک فخذه و کن من الشاکرين و اذا وجدته مخالفاً لعقلک فخذه و اترک عقلک فانه ليس من جهة العقل و انما هو من جهة الجهل قد ادي اليک بالتمويه و وزيره([1]) النفس الامارة بالسوء و نسبه الي العقل.

فان قلت ان العقل القطعي لايحصل الا بعد رفع جميع الاحتمالات فاذا احتمل ان ذلک الادراک خطاء من النفس فليس بقطع و لايصح العمل عليه و اذا

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 242 *»

حصل له القطع بحيث صار عنده بحکم الضرورة و البديهة و قطع بان ذلک من داعي الرحمن لا من الشيطان فوجب العمل عليه و الرکون لديه.

قلت هذا القطع يحصل له و لا شک في ذلک لان الحواس الباطنية بمنزلة الابصار الظاهرية تحکم بالذي عنده الا ان الاشکال في معرفة ان هذه الابصار صحيحة تدرک الشيء علي ما هو عليه ام ليست بصحيحة تدرک الشيء متغيراً مختلفاً الا تري الاحول فانه يري الواحد اثنين و يقطع بذلک و لايحتمل الخلاف ابداً لکنه ليس بصادق في الواقع فلابد من ميزان يعرف ان المدارک صحيحة لاتغير الواقع و الحکاية عن العقل،

اذا لم‌تکن للمرء عين صحيحة

فلاغرو ان يرتاب و الصبح مسفر

فعلي هذا وجب الوقوف و عدم الحکم اذا وجد دليلاً عقليا و لايعاضده نقل مقطوع به لنعلم حصول الدليل العقلي و نقطع به و هذا الوقوف هو مقتضي العقل المؤيد بالنقل والله سبحانه و تعالي جعل الايمان و الديانة الحاکمة عند المعصوم عليه السلام عند التشاجر و الاختلاف و الانقياد لقوله و التسليم له کما سبق الا ان يکون ذلک الدليل العقلي مأخوذاً من مقدمات و قواعد کلها مما علم انها من المعصوم عليه السلام و الا فالوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات.

و اما اذا کان الاختلاف في کليات المسائل الاصولية الاعتقادية مثل الخلاف في اصل وجود النبي صلي الله عليه و آله و الامام و الکتاب و السنة و امثال ذلک فالنقل ليست له مدخلية في ذلک و انما المرجع في ذلک العقل الموزون بموافقة العقول الصحيحة السليمة و هو قياس تعرف العقول عدله علي ما ذکره مولينا الکاظم عليه السلام في مکاتبته للرشيد علي ما رواه المفيد في الاختصاص و لابد ايضاً من رجوع ذلک الدليل الي ما لايخالف فيه احد من المتخاصمين المختلفين و هذا شيء لايخلو شيء من ذلک و بيان امثلته و شرح مقدماته مما يطول به الکلام و الاشارة الي ذلک ان الذوات و الکينونات و الحقايق کما ان بينها جهة اختلاف و جهة ايتلاف و وحدة فالجهة الثانية تجمعها

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 243 *»

و الجهة الاولي تفرقها و تخالف ما بينها کذلک الالفاظ و الصفات و الادلة التدوينية حرفاً بحرف و قال تعالي ماتري في خلق الرحمن من تفاوت و قال عزوجل و ما امرنا الا واحدة فافهم.

و اما کفاية العلم او الظن فاعلم ان کل ما يرجع الي الاصول و العقايد فلايکفي فيه الا العلم القطعي المحقق سواء کان في العقل ام في النقل فان النقل و ان کان من حيث هو لايفيد الا الظن الا انه يحصل منه باعتبار القرائن و الاحوال القطع بالمراد في بعض المقامات لان الاعتقاد اذا لم‌يکن عن قطع فليس باعتقاد و لايمکنه مع ذلک العمل و التوجه لعدم الاستقرار فلايصح حينئذ عده من المتدينين بدين لان دخوله و خروجه علي حد سواء اذ لايثبت الشيء بالظن و الوهم و الشک و هو قوله تعالي الم يؤخذ عليهم ميثاق الکتاب ان لايقولوا علي الله الا الحق و قوله تعالي و لايملکون الشفاعة الا من شهد بالحق و هم يعلمون و قوله تعالي فاعلم انه لا اله الا الله.

و اما ما يرجع الي العمل و الفروع فاذا استفرغ المستوضح للحجة جهده في طلب الدليل فاذا حصل له العلم فذاک و ان لم‌يحصل له العلم و حصل له الظن الراجح بمعني انه لايقدر علي ازيد من ذلک ابداً ليکون تکليفه بالزيادة تکليفاً بما لايطاق قد اجمعوا علي صحة العمل بذلک و الخروج عن عهدة التکليف الا ان منهم من يسمي هذا هو الظن بالواقع و العلم بالحکم الظاهري و منهم من يسمي هذا هو العلم فحسب و لا مشاحة في ذلک الا انه في الفرعيات لابد من العمل بالکتاب و السنة و ما يؤل اليهما باعلي ما عنده و اقوي ما لديه في کل مقام بحسبه بعد ملاحظة جميع المرجحات و الاسباب بقدر الوسع و الطاقة فلو کان مکلفاً بازيد من ذلک لم‌يصدق قوله تعالي لايکلف الله نفساً الا وسعها و الکلام في هذا المقام طويل و الاشارة تکفي.

و اما الفرق بين حضور الامام و غيبته عليه السلام في هذه الامور اما في الاعتقاديات فلافرق اجماعاً لان المدار في ذلک الي الفهم و البصيرة و التحقيق لا الي التسليم المحض و التقليد و ادلته واضحة لاغموض فيها و لا خفاء الا لمن

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 244 *»

غير الفطرة و عوج الخلقة و اما الفرعيات فحيث کانت هي من مقتضيات صفات المکلفين و هيئاتهم الذاتية و العرضية و کينوناتهم الاولية و الثانوية و غيرها من ساير القرانات والاوضاع و النسب و امثالها فلايسع للذي لم‌يشهده الله خلق السموات و الارضين و خلق انفسهم الاحاطة بها و العلم باحکامها فوجب ان يختار الله سبحانه خيرة من خلقه اشهدهم خلق السموات و الارض و خلق انفسهم و هم الهداة المهديون و يعلمهم جميع تلک الاحکام علي احسن النظام و يحفظهم عن المعاصي و الکذب و ساير الآثام ثم يأمر الخلق بالاخذ عنهم تقليداً لا تحقيقاً و تبصرة و تعليماً فانهم عاجزون عن ذلک ففعل سبحانه و تعالي و له الحمد و الشکر و قال تعالي ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فحيث کان ذلک الحافظ بين ظهراني الخلق و هم متمکنون منه فيأخذون عنه عليه السلام علي جهة القطع و اليقين و اذا فقدوه و لم‌يتمکنوا من الوصول اليه و السؤال و ليس عندهم الا الالفاظ التي تحتمل احتمالات کثيرة من الزيادة و النقصان و التقديم و التأخير و التغيير و التبديل و المحذوف و المعطوف و غيرها من قوادح القطع و العلم فلايمکن تحصيل العلم في جميع الاحکام و المسائل و ما يحصل منه العلم لايکفي بجملة التکاليف المقطوع بها فوجب العمل بالظن اذ لايصل العقل الي سرّ التکاليف ليتمکن من تحصيل القطع و ليس الامام عليه السلام بحاضر حتي يسأل منه و يحصل العلم التقليدي فلم‌يبق الا الظن و لذا اشتهر عندهم و اتفقت کلمتهم ان باب العلم منسدة بغيبة الامام عليه السلام فعندهم علي هذا فرق بين زمان الحضور و الغيبة فان باب العلم مفتوحة في حضوره عليه السلام و مسدودة في غيابه و الظاهر من فتح الباب علي المشافهين المعاينين الذين يسألونه عليه السلام و اما الغائبون عن مجلسه عليه السلام الذين يصل اليهم الاحکام بالوسائط او بالمکاتبات فکانت الباب مسدودة عليهم و سيأتي تمام الکلام ان شاء الله تعالي في المسائل الآتية.

و اما الفرق بين المجتهد و المقلد فهو ان المقلد مأمور بالاخذ عن المجتهد ما حصل من الاحکام الفقهية و المسائل الفرعية بالدليل ظنا او علما و لايجب في المقلد

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 245 *»

العلم القطعي بقول المجتهد بل يکفيه الظن الي قوله المستند بخبر الثقة العدل عنه او شهادة عدلين او الشياع او ما يري و يفهم من کتابه المستند اليه باخبار الثقات کما کان دأب اصحاب الائمة عليهم السلام في التلقي و الاخذ عن جملة احاديثهم و رواة اخبارهم و آثارهم مع کونهم في البلاد النائية و الاحوال المتشتتة و هذا هو المعروف في المذهب و الذي يشترط العلم يعمل بما قلنا لک الا انه يسميه علماً و ذلک واضح ظاهر ان شاء الله.

قال سلمه الله تعالي المسألة شخصي که در مسائل اقتصار کند به رجوع کردن به کتاب و سنت بدون ملاحظه و مراعات قواعد مؤسسه اصول فقه که در عرف ايشان را اخباريين گويند آيا عبادت آن صحيح است يا باطل و علي تقدير الصحة تقليد آن و اقتداي به آن با ظهور حسن ظاهر آن جايز يا غير جايز؟

اقول لا عبرة بالتسمية بل العالم الذي علي قوله و فعله العمل و الاعتبار هو ما ذکره مولينا الصادق عليه‌السلام في مقبولة عمر بن حنظلة انظروا الي رجل منکم روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکماً فاني قد جعلته عليکم حاکماً الحديث فالاعتبار برواية حديثهم و معرفة احکامهم من اخبارهم و کلام ربهم و لما کان الکتاب و السنة علي لغة العرب و فيها الحقيقة و المجاز و النقل و الارتجال و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد و الزيادة و النقصان فوجب علي العالم الناظر في احکام الامام معرفة هذه الامور و معرفة مواردها و مواقعها و محالها و المواضع التي ترد هذه الامور و التي لاترد و کليات هذه الاحوال تعرف في علم النحو و الصرف و اللغة و بعض البيان و المعاني و لماکان الرواة لاحاديثهم و اخبارهم علي اقسام منهم من يتعمد الکذب عليهم عليهم‌السلام عناداً و ظلماً و منهم من لم‌يعرف کلامهم عليهم السلام و حمله علي ما فهم و رواه و منهم من نقل بالمعني و منهم من حذف بعض الحديث من اوله و آخره و ذکر البعض و قد تکون القرائن المتعلقة بکل منها عند الآخر فيتغير المراد و المفهوم و هم عليهم السلام ايضاً من جهة التقية

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 246 *»

افتوا بتفاوي مختلفة للتقية و اوقعوا الخلاف بين الشيعة و تکلموا مع بعض من قبيل اياک اعني و اسمعي يا جارة و تکلموا عليهم السلام مع بعض الآخر بالاشارة و التلويح و ذکروا اشياء من احکامهم بفحوي الخطاب و لحن الخطاب و دليل الخطاب و دليل الاشارة و دليل الاقتضاء و التنبيه و وکلوا اشياء الي الشهرة و امروا بالاخذ بها کماقال عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابک و جعلوا بعض الاحکام بعکس الشهرة کما قالوا عليهم السلام رب مشهور و لا اصل له و اوضحوا بعض الاحکام بالاجماع کما قالوا عليهم السلام فان المجمع عليه لاريب فيه و جعلوا کثيراً من احکامهم عليهم‌السلام عند الفسقة الفجرة مخالفي المذهب و الدين کالعامة و الکيسانية و الزيدية و الناووسية و الفطحية و الواقفية و امثالهم من الکلاب الممطورة و الاوعية السوء کما قالوا عليهم السلام ان لنا اوعية من العلم نملؤها علما لتنقلها اليکم فخذوها و صفوها تجدوها نقية صافية و اياکم و الاوعية فانها اوعية سوء فنکبوها و جعلوا بعض ما لايريدون و لايحبون العمل بذلک عند بعض الاخيار و الخواص من الشيعة دفاعا لهم عن شر الاعداء و اوضحوا احکاماً بالامتثال و العلل و الحکم و القوا اصولاً و کليات ليفرع عليها غيرها من جزئياتها کما قالوا عليهم السلام علينا ان نلقي اليکم الاصول و عليکم ان تفرعوا و في کلامهم محکم و متشابه و ظاهر و باطن و مطلق و مقيد و عام و خاص و مجمل و مبين و امثال ذلک من الامور فليست اخبارهم و احاديثهم و معرفة احکامهم مشرعة لکل خائض فمن عرف هذه الامور و عرف وضع کل شيء منها محله و مقامه و عرف رد الفروع علي الاصول و عرف لحن المقال کماقال عليه السلام انا لانعد الرجل من شيعتنا فقيهاً حتي يلحن له و يعرف اللحن هـ بشرط ان لايخرج من الکتاب و السنة ابداً و يکون جميع اقواله راجعاً اليهما فهو الفقيه الذي يقال له انه العارف باحکام اهل البيت عليهم السلام و هو الحاکم من قبلهم عليهم السلام و ان لم‌يکن بهذه المثابة فيجب عليه الرجوع و الاخذ ممن له هذه القوة فکل من يعرف في نفسه ان له قوة معرفة هذه الاشياء فهو صالح بان يؤخذ منه احکام الدين و ليست لمعرفة هذه الاشياء و هذه

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 247 *»

الاحوال طرق مخصوصة لايجوز العدول عنها نعم يجب ان لاتکون خارجة عن الکتاب و السنة علي الوجه المعتبر عند العلماء.

و الاخباري اذا انکر الاجماع لکونه کاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام و ذلک فاسق او کافر و اما اذا انکره لعدم وقوعه و تحققه کماقال به جماعة من اهل الاصول في هذا الزمان اي زمان الغيبة او ان المعتبر و العمدة هو قول المعصوم عليه السلام لا الاجماع اذا کان کاشفاً عن قوله عليه السلام فهذا لاينقص في ديانته و لا في ايمانه و لا في الرجوع اليه و کذلک اذا انکروا العقل لا لانه ليس حجة الله علي خلقه و انه نبي باطني و به يعرف الله سبحانه و يعرف خلقه و يميز بين الجيد و الردي و الحسن و القبح بل لانه يعجز عن فهم المدارک و الاحکام التکليفية فاذا اتفقت العقول علي شيء کحسن رد الوديعة و قبح لطم اليتيم و امثالها فلاشک في اعتباره و اما اذا اختلفت فلابد من ميزان خصوصاً الاحکام التکليفية الفرعية لغموض مأخذها و دقة مسلکها کما ذکرنا لک فذلک لاينقض في ايمانه و لا في عدالته بل قال حقاً و نطق صدقاً و کذلک اذا عمل بالاخبار من حيث افادتها القطع و العلم بالحکم الظاهري الثانوي لا الاولي و هو ايضاً قول الاصوليين بان الذي يؤدي اليه نظر الفقيه هو حکمه الظاهري يقيناً فهم عالمون بالحکم الظاهري ظانون بالحکم الواقعي و هذا هو الحق لاشک فيه و هم ايضاً يطلقون العلم علي ما تطمئن به النفس خاصة و ذلک هو الظن الذي يزعمون.

و مجمل القول ان الفقيه اذا لم‌يخرج عن الکتاب و السنة و لو بوسايط بعيدة مع العلم باحوالهما علي الوجه المتقدم علي الوجه المعتبر بين علماء الفرقة فهو الذي يجب الرجوع اليه عند کل واقعة و الا فلا فان قلد احداً من العارفين المجتهدين فهو المطلوب و الا فهو فاسق ان رأي نفسه غير قابلة و هو مع ذلک يتصدي لامر الدين و لايقلد احداً من الفقهاء المجتهدين و لايصح الاقتداء به لا في الصلوة و لا في غيرها لانه ضال مضل و ان وجدت فيه حسن الظاهر لان عباداته و اعماله کلها فاسدة باطلة حيث لم‌يأت بها علي الوجه المقرر عند الله تعالي فافهم.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 248 *»

قال سلمه الله تعالي المسألة خطاء مجتهد در مسائل معفو است يا غير معفو معذور است در خطاء يا غير معذور و فرقي در ميان اصول و فروع و زمان غيبت و حضور هست يا نيست و اگر معذور نباشد معاقب و مخلد است يا معاقب غير مخلد شقوق را بيان فرماييد.

اقول اما الخطاء في الاصول و العقايد فالمشهور عندهم عدم المعذورية قال العلامة في التهذيب اجمعت العلماء علي ان المصيب في العقليات واحد الا الجاحظ و العنبري فانهما قالا کل مجتهد مصيب لا علي معني المطابقة بل بمعني زوال الاثم قال السيد عميدالدين في شرحه اتفق الجمهور من المسلمين علي ان المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات التي وقع التکليف بها واحد و کل من قال بخلافه فهو مخطي مأثوم بتقصيره الموجب لعدم اصابة الحق عدا لجاحظ (الجاحظ ظ) و اباعبدالله بن الحسن العنبري فانهما ذهبا الي ان کل مجتهد في العقليات مصيب و ليس مرادهما من الاصابة مطابقة الاعتقادات المختلفة لما في نفس الامر فان استحالة ذلک معلومة في بديهة العقل بل مرادهما نفي الحرج و الاثم عن المخطي باعتقاد الواقع و خروجه عن العهدة بذلک الاجتهاد الي ان قال و اختلفوا في تصويب المجتهد في الاحکام الشرعية و ضبط المذاهب فيه علي وجه التقسيم ان نقول المسألة الاجتهادية اما ان يکون لله قبل الاجتهاد فيها حکم معين او لايکون و الثاني قول من يذهب الي ان کل مجتهد مصيب و هو اختيار اکثر المتکلمين کالاشعري و القاضي ابي‌بکر و من المعتزلة ابوالهذيل العلاف و الجبائيان ثم لايخلو اما ان يقال انه و ان لم‌يوجد في الواقعة حکم الا انه وجد ما لو حکم الله تعالي بحکم في الواقعة لماحکم الا به و اما ان لايقال بذلک و الاول هو القول بالاشبه و هو منسوب الي کثير من المصوبين و الثاني قول باقيهم و اما الاول فهو ان لله تعالي في کل واقعة حکماً معيناً فذلک الحکم اما ان لايکون عليه دلالة و لا امارة او يکون عليه دلالة و الاول هو قول جماعة من المتکلمين و الفقهاء و الحکم حينئذ مثل دفين يعثر عليه الطالب اتفاقاً فلمن عثر عليه و ظفر به اجران و لمن اجتهد و اخطائه و

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 249 *»

لم‌يصبه اجر واحد لما تحمله من الکدر و المشقة في الطلب و الثاني و هو ان علي ذلک الحکم امارة او دلالة فهو قول جماعة لکن بعضهم قال ان المجتهد غير مکلف باصابة تلک الدلالة لخفائها و لهذا کان المخطي معذوراً  مأجوراً و هو قول الفقهاء و نسب الي ابي‌ حنيفة و الشافعي و قال آخرون انه مأمور بطلبه اولاً فان اخطأ و غلب علي ظنه شيء آخر تغير و صار مأموراً بالعمل بمقتضي ظنه و سقط عنه الاثم تخفيفاً و اما الثالث و هو ان عليه دليلا قطعيا فهو مذهب جماعة لکنهم اختلفوا في موضعين احدهما ان المخطي هل يستحق الاثم ام لا فذهب بشر المرسي الي استحقاقه الاثم و نفاه الباقون و الثاني ان القاضي لو قضي بخلافه هل ينقض قضائه ام لا قال الاصم نعم و منعه الباقون و الحق من هذه المذاهب ما اختاره المصنف (ره) و هو ان لله تعالي في کل واقعة حکماً معيناً و ان عليه دليلاً ظاهراً فمن اخطائه بعد اجتهاده فهو معذور انتهي کلامه.

قال بعض علماء اهل الاخبار ان من الغريب تصريحهم بان الاجتهاد لايجري في الامور العقلية و لا في الامور القطعية و اختلافهم هنا في ان المجتهد في العقليات ما حکمه ثم تأمل في تفرقتهم بين الاصول و الفروع و ان المخطي في الاول غير معذور و في الثاني معذور و التزامهم ان الاحکام الشرعية معينة و ان عليها دليلا قطعيا في الاصول و ظاهرياً في الفروع مع ان الادلة العقلية و النقلية آية و رواية مصرحة بوجوب طلب العلم و تحصيله و ان لله في کل واقعة حکماً معيناً و ان عليه دليلاً موصلاً من آية و رواية يجب طلبه في الاصول و الفروع بلا فرق بينهما فان کان باب العلم منسداً في الفروع ففي الاصول کذلک لاختلاف الانظار و الافهام فيها اکثر من الفروع بمراتب شتي هذا بالنسبة الي ما سبيله العقل و الا فکثير منها سبيله النقل کالقول بمسائلة القبر و نعيم البرزخ و جحيمه و المعراج الجسماني و الشفاعة و الصراط و الميزان و نحو ذلک فکيف يکون باب العلم منسداً في النقل و اکثر مسائل الاصول المدار فيها علي النقل و لم‌يرد فيه اکثر مما ورد في غيره و جملة من الفروع ادلتها قطعية اما من العقل الصحيح کوجوب الصدق النافع و حرمة الکذب الضار و وجوب حفظ النفس و

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 250 *»

حرمة الافساد في الارض و نحو ذلک و اما من النقل القطعي و ان کان الحاکم باثم المخطي في الاصول هو العقل فهو يحکم في الفروع ايضا و ان کان هو النقل فهو عام بل مورده اکثره في الفروع و استنادهم في المعذورية الي الحديث من اجتهد و اصاب فله اجران و ان اخطأ فله اجر واحد غريب و اي غريب عجيب و اي عجيب فان الاستناد الي حديث ضعيف عامي تفرد بروايته عمرو بن العاص من اقبح الفساد و من الغريب ان الاصحاب هدانا الله و اياهم لايزالون يطرحون الاخبار الصحيحة و النصوص الصريحة اذا خالفت قواعدهم الظنية و اصولهم العامية او يأولوها و يستندون في حجية اصولهم الي مثل هذه الاخبار العامية التي لا اصل لها عندنا بل المحکي عن الشافعي في رسالته و جمع من العامة انه من الموضوعات مع ان الوارد في اخبارنا انه ان اصاب لم‌يوجر و ان اخطأ کذب علي الله تعالي فمن ذلک ما رواه ثقة الاسلام باسناده عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قلت ترد علينا اشياء ليس نعرفها في کتاب و لا سنة فننظر فيها قال فقال لا اما انک ان اصبت لم‌توجر و ان اخطأت کذبت علي الله عزوجل و نحوه غيره و ساق الکلام الي ان قال و الآيات القرآنية و الروايات المتواترة المعصومية ناطقة بان المخطي في الاصول و الفروع آثم مقصر غير معذور و ان لله تعالي في کل واقعة حکماً معيناً و ان عليه دليلاً موصلاً يجب طلبه من ائمة الهدي عليهم السلام فان لم‌يصل اليها فالارجاء او التوقف او الاحتياط او التخيير قال الله تعالي و لا طعام الا من غسلين لايأکله الا الخاطئون و قال تعالي و من لم‌يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و في اخري فاولئک هم الفاسقون و في ثالث فاولئک هم الکافرون و قال تعالي الم‌يؤخذ عليهم ميثاق الکتاب ان لايقولوا علي الله الا الحق و قال تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال و في الصادقي المروي في الکافي و التهذيب و الفقيه و الخصال و غيرها القضاة اربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة رجل قضي بجور و هو يعلم فهو في النار و رجل قضي بجور و هو لايعلم فهو في النار و رجل قضي بالحق و هو لايعلم فهو في النار و رجل قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنة و

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 251 *»

في الکافي و التهذيب عن ابي‌بصير عن ابي‌جعفر عليه السلام قال الحکم حکمان حکم الله و حکم اهل الجاهلية و قال تعالي و من احسن من الله حکماً لقوم يوقنون الحديث و في الصادقي و الباقري المروي في الکافي قالا من حکم في درهمين بغير ما انزل الله عزوجل ممن له سوط او عصي فهو کافر بما انزل الله علي محمد و في الصادقي عليه‌السلام من حکم في درهمين بغير ما انزل الله عزوجل فهو کافر بالله العظيم و في الکافي عن عبدالله بن مسکان رفعه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من حکم في درهمين بحکم جور ثم جبر عليه کان من اهل هذه الاية و من لم‌يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فقلت فکيف يجبر عليه فقال يکون له سوط او سجن فيحکم عليه فان رضي بحکمه و الا ضربه بسوط و حبسه في سجنه و عن معوية بن وهب قال سمعت اباعبدالله يقول اي قاض قضي بين اثنين فاخطأ سقط ابعد من السماء و في الفقيه عن ابي‌بصير قال قال ابوجعفر عليه السلام من حکم في درهمين فاخطأ کفر قال و قال عليه السلام الحکم حکمان حکم الله و حکم اهل الجاهلية فمن اخطأ حکم الله حکم بحکم اهل الجاهلية و من حکم بدرهمين بغير ما انزل الله عزوجل فقد کفر بالله تعالي و الاخبار في ذلک اکثر من ان تحصي مضافاً الي الاخبار الدالة علي ان من افتي الناس بغير علم لعنته ملائکة السموات والارض و ملائکة الرحمة و العذاب هـ و لعل بعض اوباش الخلق و اشباه الناس يتوهم الاستناد في معذورية المخطي الي النبوي رفع عن امتي الخطاء و النسيان فان الخطاء هنا المراد به ما قابل العمد کالذي اراد ان يضرب طيراً فيصيب انساناً و امثال ذلک مما خرج عن الاختيار لا الخطاء المقابل للصواب مما نحن فيه فانه لو کان کذلک لما صح علي الله ادخال احد في النار و ان کان من المنافقين و الکفار لان غاية ما في الباب انهم اخطأوا الصواب و التجاوز عن خطأ قوم دون آخرين ينافي عدل رب العالمين مع انه تعالي قد نصب لخلقه قانوناً عاصماً عن الخطاء و امر باتباعه بقوله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و بقوله اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم انتهي کلامه.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 252 *»

اقول الحق في المسألة ان الخطاء يقع في اشياء يختلف حکمها فان کان فيما تعم به البلوي و وجب اعتقاده لکل المکلفين علي جهة العموم و لايصح اسلامهم بدون ذلک فهذا لاشک ان الخطاء في ذلک لايکون الا عن تقصير فان الله سبحانه اجل و اعظم من ان يکلف عامة الخلق بشيء و لم‌ينصب دليلاً واضحاً ظاهراً علي حسب سعتهم و طاقتهم بحسب اول ما يکلفون به في اول البلوغ مع ان المعلوم من عادته سبحانه التي لايتخلف انه لايريد العسر و لا الحرج لکمال غنائه و کمال فقرهم فوجب ان ينصب دليلاً ظاهراً بحيث يعرفه کل احد في اول بلوغه علي ما هو عليه و ذلک مثل اثبات الصانع و وحدته و کونه جامعاً للکمال المطلق و منزهاً عن النقص المطلق و اثبات الانبياء عليهم السلام و اوصيائهم و المعاد الجسماني بقول مطلق فلا عذر لاحد اذا خطأ هذه الامور بعد الاجتهاد لانا نقطع بانه مقصر و القول بان الظن يکفي في امثال هذه العقايد مجازفة ظاهرة فالمخطي في هذه العقايد العامة البلوي آثم کافر مخلد في النار باجماع المسلمين.

و ان کان الخطاء في المسائل التي لاتعم به البلوي و يصح الاسلام بدونها و لايجب علي کافة المکلفين نعم يکون بمعرفتها لهم الترقيات و تحصل لهم بذلک الدرجات مثل تفاصيل احکام هذه الاعتقادات مثل مراتب التوحيد و مقامات الصفات الذاتية و الفعلية و ان الصفات عين الذات و معني العينية و ان الامر بين الامرين ما هو و مراتب النبي و الوصي و تفاصيل احکام المعاد من کيفية الحشر و حقيقة الميزان و الصراط و احوال الجنة و النار و امثال ذلک فلاشک ان الله سبحانه جعل لها دليلاً قطعياً ولکن لصعوبة مسلکها و دقة مأخذها ما کلف به عامة المکلفين فمن طلبها و سعي في طلبها و بذل مجهوده فيها فان وقف عليها فقد فاز بالنصيب الاوفي من الرقيب و المعلي و ان اخطأ فلاشک انما خطاؤه من جهة عدم وصوله الي ذلک الدليل الذي نصبه الله تعالي و عدم وصوله ان کان عن عمد و عناد مع الله عزوجل فهو کافر لاشک فيه و لاريب يعتريه و ان کان لا عن عناد فان عرف ان هذا الطريق لايوصل الي محبة الله و رضاه و مع ذلک سلک فانه ايضاً لايعذر و ان لم‌يعرف و

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 253 *»

غفل عن عدم تأدية ذلک الطريق الي الحق مثل ما هو المتعارف في هذا الزمان من طريق تحصيل العلم فانهم في اول الامر عند سذاجة الطبيعة يعلمون الاطفال و الاولاد کتب العامة و المخالفين و کتب المنطق و کتب الحکمة و الفلاسفة التي لم‌تجر علي قواعد اهل الحق و اهل الذکر عليهم السلام و تأنس الطبيعة بذلک و لم‌يتصور ان هنا طريقاً غير هذه الطريقة و ان هذه الطريقة تخالف طريقة اهل العصمة و الطهارة عليهم السلام و الا لترکوها و هجروها و استقرت علي ذلک آراءهم و اقوالهم حتي ظنوا ان من لم‌يسلک تلک الطريقة فهو خارج عن العلم و الدين و من هذه الجهة کثر الخبط و الغلط و الخطاء فيهم من جهة مراعاة تلک القواعد و الاصول فصاروا يختلفون في جزئيات تلک الکليات و في تفاصيل تلک المجملات و توضيح تلک المبهمات و هؤلاء معذورون کاختلافهم في حدوث المشية و قدمها و العلم و اثبات المفهوم للواجب تعالي و نفيه عنه و الصفات و العلل الاربع بل ما تجد مسألة من هذه الجزئيات لم‌يختلفوا فيها و هذا کان دأب العلماء في القديم و الحديث بل الذين کانوا في عصر الائمة عليهم السالم کاختلاف زرارة و هشام بن الحکم في مسائل کثيرة و الذين في الغيبة الصغري مثل الصدوق و المفيد و غيرهما و هکذا من بعدهم في المسائل الاعتقادية و لو اردنا نذکر اختلافاتهم فيها لطال الکلام و خرجنا عن المقام.

و لاشک ان المختلفين ليسوا کلهم صادقين مصيبين للواقع و الا لزم اجتماع النقيضين و لا انهم ليسوا مکلفين بالواقع بل هم مکلفون بما يفهمون فان هذا قول لايصار اليه الا بلزوم التکليف لکل احد و عدم الدليل الظاهر الواضح کما قالوا في الاحکام الشرعية و اما هذه المسائل فلايجب عليهم الخوض فيها حتي يضطروا الي ذلک القول فلابد لهم من تحصيل الواقع کما هو الاصل في طلب کل شيء الا ما اخرجه الدليل فاذا کان کذلک و لو لم‌نقل بمعذورية المخطي في هذه المقامات و المسائل وجب تکفير العلماء بعضهم بعضاً و تفسيق بعضهم بعضاً لان احد المختلفين لامحالة مخطي فهو اما کافر او فاسق و لم‌يعهد ذلک من (ظ) احد من علماء هذه الفرقة المحقة الا اذا خالفوا ضرورة

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 254 *»

اهل الاسلام او ضرورة المذهب فحکموا حينئذ بالکفر او بالخروج من المذهب ايجوز ان تحکم بکفر العلامة (ره) و بفسقه حيث قال بقدم المشية او بفسق الکليني او کفره حيث قال بحدوثها کلا و حاشا لايجوز ذلک ابدا و علي هذا استقر المذهب بل الملة و لو لم‌نقل بالمعذورية لکان تکليفاً بما لايطاق لان المفروض انه لم‌يتفطن ان هنا طريقاً آخر اولي من الطريقة التي هو عليها و لذا قال الباقر عليه السلام فان کان من شأنه الرد الينا فان ذلک لايکفره فقول الجمهور الذين قالوا ان المصيب واحد و غيره مخطي حق و قولهم ان المخطي آثم غير معذور علي اطلاقه ليس بصحيح لان ذلک خلاف المعروف من المذهب و من سيرة العلماء في المسائل الخلافية قديماً و حديثاً و قد عرضت هذه الاختلافات علي الائمة عليهم السلام ما کفروا عليهم السلام المخطي و لا فسقوه مع قول الباقر عليه السلام المتقدم آنفاً و ذلک ظاهر لمن تتبع طريقة الائمة عليهم السلام و اصحابهم و العلماء, هذا هو الحکم في الخطاء في الاصول.

و اما الخطاء في الاحکام الفرعية بعد الاجتهاد و استفراغ الوسع فاعلم ان المجتهد في الفروع علي قسمين:

قسم اعرضوا عن باب الهدي و استقلوا بآرائهم و استحساناتهم عن الائمة عليهم السلام و عملوا بالقياس و الظن و الرأي و الاستحسان و اشباه ذلک فهؤلاء ان اصابوا لايوجرون و لايعذرون بل هم في عهدة التکليف الي يوم يبعثون و ان اخطأوا فبالطريق الاولي و کذا کل من حکم حکماً او اجتهد اجتهاداً و لو في مسألة واحدة لم‌تکن راجعة الي ائمة الدين عليهم السلام فذلک ضال مبتدع و هو مورد الحديث المتقدم المذکور في الکافي عن ابي‌بصير حيث قال ترد علينا اشياء لانعرفها في کتاب و لا سنة فنننظر فيها و هذا دليل علي ان ذلک النظر ليس من الکتاب و السنة بل انما هو اجتهاد من رأي او استحسان و لذا قال عليه السلام في جوابه ان اصبت لم توجر و ان اخطأت کذبت علي الله عزوجل و کذلک الاحاديث و الآيات الدالة في ذم المخطين و المفتين بغير علم و لا هدي و اختص هذا القسم بالعامة العمياء.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 255 *»

و قسم آخر من المجتهدين هم الذين جعلوا الکتاب و السنة امامهم و اعطوا الامام عليه السلام زمامهم و کان کتاب الله قائدهم قد اجتهدوا في الدين علي ما نصه لهم الحجج الميامين و فرعوا علي الاصول المأخوذة منهم علي اليقين کفقهائنا المجتهدين فان استنباطاتهم ليست عن الرأي و الاستحسان و لا عن الهوي و الطغيان بل شيء عرفوه من مذهب ائمتهم عليهم السلام و جميع استنباطاتهم ترجع الي الکتاب و السنة و لو بوسايط اذ لايشترط ان يکون في کل حکم في کل واقعة خبر خاص و لا حديث مخصوص بل يکفيهم العمومات و الاطلاقات و الاشارات و لحن الخطاب و فحوي الخطاب و دليل الاقتضاء و التنبيه و امثالها فانها و امثالها من المراد بقوله عليه السلام علينا ان نلقي اليکم الاصول و عليکم التفريع او عليکم ان تفرعوا فهؤلاء الذين اقتصروا علي طريقة اهل البيت عليهم السلام و لم‌يخرجوا منها فاذا اختلفوا فهم الذين اوقعوا الخلاف بينهم کما قال عليه السلام نحن اوقعنا الخلاف بينکم و قال عليه السلام راعيکم الذي استرعاه الله امر غنمه اعلم بمصالح غنمه ان شاء جمع بينها لتسلم و ان شاء فرق بينها لتسلم و عن زرارة بن اعين عن ابي‌جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فاجابني ثم جاء رجل فسأله عنها فاجابه بخلاف ما اجابني ثم جاء آخر فاجابه بخلاف ما اجابني و اجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شيعتکم قدما يسألان فاجبت کل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه فقال يا زرارة ان هذا خير لنا و ابقي لنا و لکم و لو اجتمعتم علي امر واحد لصدقکم الناس علينا و لکان اقل لبقائنا و بقائکم قال ثم قلت لابي‌عبدالله عليه السلام شيعتکم لو حملتموهم علي الاسنة او علي النار لمضوا و هم يخرجون من عندکم مختلفين قال فاجابني بمثل جواب ابيه هـ و امثالها من الاخبار کثيرة و قد صار من المعلوم في المذهب انهم عليهم السلام اوقعوا الخلاف و لاشک ان المختلفين ليس المصيب فيهم الا واحد و الباقون علي الخطاء و لايعقل انهم عليهم السلام اذا اوقعوا بينهم الخلاف حتي يخطأوا الحکم الواقعي ثم يؤاخذهم الله تعالي بذلک و يعذبهم علي خطائهم فذلک

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 256 *»

خلاف الحکمة و العدل لان الله تعالي انما امرهم باتباع الائمة عليهم السلام قال تعالي اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر فاذا کان اولوا الامر نظرا الي المصالح و الحکم اوقعوهم في الاختلاف فاي ذنب لهم.

و اما الخطاء في سلوک سبيل الامام عليه السلام و المشي علي منهاجهم فان کان غافلاً غير متفطن ان هذه الطريقة لاتؤدي الي دينهم فمعذور ايضاً اذ لاتکليف علي الغافل و ان کان متفطناً و قصر في الطلب فليس بمعذور و ان کان متفطناً و بذل جهده و استفرغ وسعه و لم‌يجد الا هذا و هو في الواقع خطاء فهو الذي کان عليه و هو في واسع العذر فان الله سبحانه يقول و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و الاختلاف قبل ظهور دولة الحق من السبل و هذا لايجري الا في الفروع خاصة فالذي انکر معذورية المخطي في الفروع ان اراد ما ذکرنا من القسم الاول من المجتهدين فصوابهم و خطائهم في حکم واحد و الاحاديث التي ذکرها کلها جارية عليهم قطعا و ان اراد القسم الآخر من اصحابنا و فقهائنا رضوان الله عليهم فغلط فاحش و هو مخالف لما تقتضيه ادلة التوحيد و العدل.

و لي في الاحکام الفرعية و علة اختلافها کلام شريف عجيب تسقط معه جميع الاعتراضات الا ان اخفاءه في الصدور خير من ابرازه في السطور و کم من خبايا في زوايا و ربما نشير الي شيء من ذلک في خلال الکلام و علي ما ذکرنا و علي النهج الذي سطرنا ظهر لک ان لا فرق في ذلک بين زمان حضور الامام عليه‌السلام و غيبته اذا کانوا في زمان الحضور لايخرجون عما عندهم عليهم السلام و ان خرجوا فکزمان الغيبة حکمهم عليهم السلام واحد في الجميع, في الدعاء ماضرني بعدي و لا نفعهم حضورهم فافهم.

قال سلمه الله تعالي المسألة آنچه بعضي علماء نوشته‌اند که احکام نفس الامرية که حکم اولي است باب علم به آن از آدم تا زمان حضور دولت خاتم الولاية عجل الله فرجه مسدود است جميع احکام مراد است يا بعض و علي التقديرين نسبت به غير مخلصين مسدود است يا نسبت به مطلق مکلفين و

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 257 *»

علي التقادير من عند الله مکلف‌اند به حکم اولي يا غير مکلف‌اند بل مکلف‌اند به حکم ثانوي و ظن به حکم اولي ضرور است يا غير لازم, بينوا توجروا.

اقول ليس جميع الاحکام فان الاحکام التي قامت عليها ضرورة الاسلام مثل الصلوة و الزکوة و الحج و الصوم و غيرها مما اجمع عليه المسلمون فذلک من الواقعي الاولي الذي لايتغير و لايتبدل و کذا التي قامت عليه ضرورة المذهب فانها ايضا کذلک و اما غيرها فقد يظهر و قد يخفي بل لابد في کل وقت من عامل بذلک الحکم الاولي من الرعية حتي لايخرج الحق من الفرقة الناجية فان الافلاک لاتدور الا علي الحق لکنه لم‌يتعين و لم‌يتشخص لحکم و مصالح کثيرة اي لايتعين و يتميز ذلک الحکم و لا العامل به اذ لايلزم ان يکون شخصاً واحداً و لايلزم ايضاً ان يکون ذلک الشخص ايضاً عالماً بان هذا هو الحکم الاولي بل هو عند الامام عليه السلام يجريه في حيث ما يري المصلحة في الاشخاص و الرعايا بحسب الازمنة و الاوقات و الامکنة و الاشخاص و قرانات بعض الاوضاع و غيرها من الاحوال و لايختص ظهور ذلک الحکم بالمخلصين اذ ربما يتفق کثيراً ان المخلصين لايجوز لهم العمل علي ذلک الحکم الاولي کما کتب مولينا الکاظم عليه السلام لعلي بن يقطين الذي هو من خواص شيعته انک تتوضأ علي ما يقولون العامة و قام يعمل علي ذلک برهة من الزمان حتي نهاه عن ذلک اما ظهور تلک الاحکام لبعض الاولياء الکاملين الراسخين مع عدم عملهم بذلک و عملهم علي مقتضي المصلحة و الوقت و علمهم بان هذا الحکم لايدوم و انما هو شيء ظاهري فلانمنع من ذلک و لانقطع ايضاً بذلک و العلم عند الله تعالي.

و انا امثل لک مثالاً للحکمين فنقول ان معتدل المزاج و صحيح البنية قدر الله تعالي له المآکل الطيبة و الاطعمة اللذيذة مثلاً فاذا فسد المزاج و تمرض فلايجوز حينئذ اکل تلک المطاعم و المآکل لانها تضره و يجب عليه شرب الادوية المرة و يختلف تلک الادوية و العقاقير بحسب اختلاف الامراض و تبدلها و اختلافها الي ان يعتدل المزاج و تقوي البنية فحينئذ يأکل تلک الاطعمة

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 258 *»

اللذيذة الطيبة فالحکم الاولي بمنزلة تلک الاطعمة اللذيذة و المآکل الطيبة و الحکم الظاهري بمنزلة تلک الادوية و العقاقير و اختلافها و اختلافه کاختلافها بحسب تبدل الامراض و اختلافها فعند ظهور سلطان الجور و الباطل سرت الظلمة و ضعفت بنية اهل النور من اهل الحق و اختلطت بنوريتهم فتمرضت تلک الامزجة و فسدت تلک الکينونة حتي يذهب سلطان الباطل و يغلب سلطان الحق و يظهر النور فتذهب الظلمة و تصلح الکينونة و يعتدل المزاج فيجيء اوان ظهور تلک الاحکام الاولية التي لاتتغير و لاتتبدل و لاتختلف و الاحکام الجسدانية علي طبق الاحکام الروحانية و العلم و العمل غذاء الروح کما ان الادوية و العقاقير غذاء البدن قال مولينا الرضا عليه السلام قد علم اولوا الالباب ان ما هنالک لايعلم الا بما هيهنا هـ و ما ذکرنا لک مثال لتعرف نوع المراد لا ان هذا هو الدليل.

و اما الخلق فانهم مکلفون من قبل الله تعالي بالحکم الاولي لانه المقصود بالذات عند التمکن و عدم المانع و بابداله و امثاله و اعواضه في الحکم الظاهري عند عدم التمکن و وجود المانع کما ان الخلق في اول البعثة کانوا مکلفين بالصلوة الي جهة بيت المقدس و هو الحکم الظاهري ثم نسخ فصارت الي جهة الکعبة و لايقال ان ما ذکرنا مناف لقوله عليه السلام حلال محمد حلال الي يوم القيمة و حرام محمد حرام الي يوم القيمة لانا نقول هذا الاختلاف ايضاً من حلال محمد صلي الله عليه و آله و حرامه فانه صلي الله عليه و آله جعل عند وصيه صلي الله عليهما عهداً من الله ان يفعل کذا في الوقت الفلاني و کذا في الوقت الفلاني و کذا مع الشخص الفلاني فان سنة التقية هو صلي الله عليه و آله اجراها و امر بها ولکن لما لم‌يکن في زمانه التقية علي ما يعرفون ظهرت في ازمنة اوصيائه و خلفائه صلي الله عليه و عليهم اجمعين و اما الظن بالحکم الاولي قد يحصل کما في الدليل الاجتهادي علي اصطلاح اهل الاصول و قد لايحصل کما في الدليل الفقاهتي عندهم و حصول العلم او الظن بذلک غير لازم نعم

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 259 *»

يجب عليک ان لاتخرج عما حده لک الشارع عليه السلام بالعموم او بالخصوص بالاطلاق او بالتقييد فافهم.

قال سلمه الله تعالي المسألة فرق ميان عارف و صوفي به چه چيز مي‌باشد اوتاد و ابدال و اقطاب جزئيه عبارت از کيانند و در هر زمان هستند يا نيستند؟

اقول العارف هو الذي مشي في اخلاقه و آدابه و حرکاته و سکناته و جميع احواله و آدابه علي مقتضي الشرع الانور مع کمال الاخلاص و التوجه و الاقبال بحيث قطع عن وجدان نفسه و شاهد حلول رمسه و نظر الي هذه الدنيا نظر اعتبار و تفکر طويلاً في آناء الليل و اطراف النهار و اخلي باطنه و ظاهره و خافيه عن الاغيار و امتلأ خوفاً و خشية من العزيز الجبار و ناجاه سبحانه بالاسحار و توجه اليه بسره بالعشي و الابکار فنظر اليه سبحانه نظر الرحمة و العناية و توجه تعالي اليه بلطيف الرحمة و الکرامة ففتح مغالق ابواب قلبه و اشهده عوالم نفسه و طهر غيبه و سره و جعل قلبه مخزناً للعلوم الربانية و المعارف الغيبية و الحقايق الالهية و صدره مخزنا للعلوم الصورية من صور نقوش اللوح المحفوظ و فؤاده محلاً للتجليات الحقية و المحبة الحقيقية و مهبطاً للواردات السرمدية فصار الشخص بتمليک هذه المفاتيح لهذه الخزاين الثلثة عارفاً کاملاً بالغاً يعرف الحيث و الکيف و اللم و يعرف مفصوله و موصوله و ما يؤل اليه اموره ارتفعت عنده الشبهات و اتضحت لديه العلوم و الخفيات فهو اعلم اهل زمانه و اورع اهل دهره و ازهد اهل وقته لاتري مسألة و ان عضلت الا و عنده اصلها و فرعها و شقوقها لايتفاوت عنده علم دون علم و فن دون فن و کلام دون کلام بل العلوم کلها عنده بمنزلة سواء يري کل علم دليلاً لکل علم لايحجبه علم عن علم و رسم عن رسم لانه وقف علي نقطة العلم التي منها ظهرت العلوم و هي النقطة تحت باء بسم الله الرحمن الرحيم قد حفته الملائکة و حفظته عن شر کل شيطان مضل مغو و هم اوليائه في الدنيا و الاخرة و قد قال عزوجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا و

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 260 *»

 لاتحزنوا و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون نحن اولياؤکم في الحيوة الدنيا و في الآخرة کل ذلک لکرامته علي الله عزوجل.

و علامة هذا العارف اما في العمل فلايدع شيء (کذا) من الراجحات من الواجبات و المندوبات من التي عليها علماء الفرقة الناجية و اشتملت عليها الکتب المعتبرة الا و يفعلها و لايخالف ما عليه الفرقة الناجية في دقايق الامور و خفاياها و لا في جليات الاشياء و يواظب علي ظا هر الشريعة علي الوجه الاکمل لانه عرف ان هذا هو الطريق المؤدي الي الله تعالي و الي قربه و رضاه لا غير ذلک فيشتغل بذکر الله عن کل ذکر و بطاعة الله عن کل طاعة و بمناجاة الله عن کل نجوي و لايبالي بالدنيا و لا باهلها و لا يرضي و لايطمئن اذا وعدوه بالاعانة و النصر و لايغضب و لايخالف اذا اوعدوه بسوء الا اذا کان الغضب لله و الرضا له و لايرکن الي احد و لايعتمد علي احد هذه و امثالها اعماله و آدابه.

و اما علومه و العلامة فيها بان لاينظر في المسألة عند النظر اليها لاجل التعصب و الجدال و تکثير القيل و القال و لايکون عنده قاعدة غير منقحة غير مأخوذة عن اهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام يرکن اليها و يعتمد عليها ليقبل ما وافقها و يترک ما خالفها و لايکون له انس باحد و لايميل الي احد فان حبک للشيء يعمي و يصم فيمنعه اذن عن صرف الحق و الصواب و يکون ناظراً بالفطرة المستقيمة و الطوية الصافية و قلب مجتمع و حواس غير متفرقة و لا مضطربة و ناظراً الي الکتاب و مستدلاً عليها بمحکمه لا بمتشابهه و ناظراً الي السنة و آخذاً منها لها بالاحاديث المعتمدة المقبولة لا بالاخبار المتشابهة و لا بالموضو عة المردودة و ناظراً فيها ايضاً الي العقل المستنير و الذي يفهمه بصافي الضمير بما يوافق الکتاب و السنة و ناظراً فيها ايضاً الي العالم کتاب الله الاکبر التکويني فان فيه شرح جميع ما في الکتاب التدويني علي کمال التوافق و التطابق و يکون مستدلاً عليها مع ملاحظة هذه الامور المذکورة بالادلة الثلثة دليل الحکمة و دليل الموعظة الحسنة و دليل المجادلة بالتي هي احسن کما امر الله نبيه صلي الله عليه و آله بذلک و للمؤمنين اسوة برسولهم صلي الله عليه و آله کماقال تعالي.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 261 *»

فاذا وجدته في جميع المسائل في جميع العلوم سالکاً هذا المسلک الواضح و الطريق اللايح فهي العلامة الواضحة علي انه هو العارف الذي اليه مرد الشيعة في زمان الغيبة و هو المعني حقيقة في قوله تعالي و جعلنا بينهم و بين القري التي بارکنا فيها قري ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً آمنين و قال الباقر عليه السلام نحن القري التي بارک الله فيها و القري الظاهرة شيعتنا و هو الرجل الاصلي الذي قال الصادق عليه السلام انظروا الي رجل منکم روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکا منا فارضوا به حکماً فاني قد جعلته عليکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا و لم‌يقبل منه فکأنما بحکم الله استخف و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرک بالله هـ و الحلال و الحرام و الاحکام المضافة تفيد العموم فالعارف هو اعلم الفقهاء المجتهدين و اکمل الحکماء الراسخين و اعبد العباد الزاهدين فاعرفه بهذه العلامات و الزمه و تمسک به فانه الحجة علي الخلق من قبَِل حجة الله علي العالمين.

و اما الصوفي لعنه الله فهو الذي يسير في مهوي الهلکات و ينغمس في بحر الظلمات و يخوض مع الشياطين و الابالسة في لجج الشبهات و يرتاض بالرياضات الغير المشروعة و يخفف نفسه بالجوع و الاعمال الشاقة ليتصل بالابالسة و الشياطين و يتعلم منهم احکام الانکار و الکفر و الاضلال ليموه علي الناس و يخرجهم عن الدين و يظهر منه اعمال السحر و انواع الشعبدة (كذا) مما يشبه خرق العادة و يتکلم ببعض الامور الآتية و في اکثرها کاذب و هم علي مراتب, منهم من حصل له اتصال بشياطين الارض الاولي و منهم من له اتصال بشياطين الارض الثانية و منهم له اتصال بشياطين الارض الثالثة و هکذا الي السابعة و هکذا الي البحر المالح و الريح العقيم و النار السموم و الصخرة و الثور الي الطمطام الي سجين الي جهنم الي اسفل السافلين الي الثري و تظهر منهم اعمال عجيبة غريبة علي حسب درکاتهم و مراتبهم بقوة استيلائهم علي الشياطين حتي ينطقوا بالمغيبات و يأتون بشبه المعجزات و يفعلون خوارق العادات کل ذلک من القاء الشياطين و قد قال تعالي و ان الشياطين ليوحون الي

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 262 *»

 اوليائهم ليجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون و قال تعالي هل انبئکم علي من تنزل الشياطين تنزل علي کل افاک اثيم يلقون السمع و اکثرهم کاذبون و هم لعنهم الله يظهرون بصورة‌ اهل الحق و في زي زهدهم و ورعهم ليلبسوا علي الناس و يخرجوهم عن الدين و بعض من دخل في الدين علي غير بصيرة و يقين يغترون ببعض ما يشاهدون منهم من العلوم الغريبة و الاعمال الخارقة للعادة الشبيهة بالکرامة فيعتقدون بهم و يحسبونهم علي شيء الا انهم هم الکاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذکر الله و قد قال تعالي اشارة الي هؤلاء التبعة و لتصغي اليه افئدة الذين لايؤمنون بالآخرة و ليرضوه و ليقترفوا ما هم مقترفون.

و العلامة الواضحة للتفرقة بين هؤلاء الفسقة المبتدعة و اولئک الابرار الاخيار عند الناس اشباه البهايم و الا فان اهل البصيرة لايشتبهون عندهم هل يشتبه الظلمة بالنور و السواد بالبياض عند من له عين الا ان الاعمي لايفرق بينهما فالعلامة هي ان هؤلاء اعمالهم لايشابه اعمال الفرقة الناجية و لايراعون ظاهر الشريعة و لايواظبون علي النوافل الراتبة و المستحبة الا عند الناس رياءاً و سمعةً و يرتکبون الفواحش و يعملون القبايح لايأمرون بالمعروف و لاينهون عند المنکر يستمعون الي الغناء و يدعون انه حلال لقوم و حرام لآخرين و يتعشقون بالمردان و يتفکهون بالصبيان و ينظرون الي الملاهي و ينهون عن طلب العلم و تحصيله و يقولون ان الشريعة طريق و الحقيقة منزل فمن وصل المنزل استغني عن الطريق و يعملون الرياضات التي لم‌يرد بها عن اهل العصمة عليهم السلام نص و لا خبر و لا في المذهب له عين و لا اثر بل ورد النهي عنه في الشريعة و يسخرون الارواح و هو حرام اجماعاً و امثالها من الاعمال المخالفة للشريعة هذا في العمل و اما في العلم فلايصغون الي قول نبي و لايقتدون باثر وصي عقايدهم تخالف ما اتفقت عليه الفرقة الناجية التي قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم الساعة کاعتقادهم بوحدة الوجود و ان الله تعالي کالماء و الخلق کالثلج و اعتقادهم بانقطاع العذاب عن اهل النار و ان الاعيان الثابتة مستجنة في غيب ذات الحق و ساير عقايد ابن

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 263 *»

عربي و عبدالکريم الجيلاني و ابن عطاء الله و غيرهم فاذا قالوا مسألة لايستندونها الي الکتاب و السنة و ان استندوها احياناً لاضلال الجهال فالي متشابهاتهما لا الي محکماتهما و لايستندون الي ظاهر ما عليه الفرقة الناجية بل ربما يخالفونها و اذا قعدت عندهم يخبرونک عن العرش و الفرش و السماء و الارض و الشرق و الغرب و اذا سألتهم مسألة عن احکام طهارتهم و صلوتهم و ساير احکام دينهم ليس عندهم خبر عن ذلک و اذا عرفوا شيئاً من ذلک هو ما يسمعونه من الناس لا اخذوه من جهة الاجتهاد و لا من جهة التقليد و قد روي عنهم عليهم السلام ان ذلک من علامات الکاذب الحاصل بما ذکرنا لک من العلامات في العلم و العمل ميز بينهما و اعلم ان مثل اهل البيت مثل سفينة نوح من رکبها نجي و من تخلف عنها هوي و هلک فمن شذ عنهم شذ الي النار و لاتظن ان هؤلاء اذا ذکروا بعض الاحاديث هم المتبعون کلا انهم کماقال عزوجل يحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم يفرقون.

و اما الاوتاد و الابدال و الاقطاب فاعلم ان هذه الالفاظ قد تکررت في الاحاديث و الادعية و يستفاد منها انهم غير الائمة عليهم السلام لانهم ذکروا بعدهم فيکون المراد منها خواص شيعتهم العارفون من نوع ما وصفنا لک من صفات العارف فانهم اوتاد الارض لانهم محل نظر الامام عليه السلام و بذلک النظر بقاء الارض فلو خلي الارض من الشيعة انقطع النظر و العناية فساخت الارض باهلها کما روي عن الصادق عليه السلام في اصحاب ابيه الاربعة الي ان قال عليه السلام اذا اراد الله باهل الارض سوء صرف بهم عنهم السوء هم نجوم شيعتي احياءاً و امواتاً يحيون ذکر ابي‌ عليه السلام بهم يکشف الله کل بدعة ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين و تأويل الغالين ثم بکي عليه السلام قال الراوي فقلت من هم فقال عليه السلام من هم صلوات الله عليهم و رحمته احياءاً و امواتاً بريد العجلي و زرارة و ابوبصير و محمد بن مسلم الحديث فالخواص المخلصون من الشيعة هم اوتاد الارض بهذا المعني فانهم حملة عناية الامام عليه السلام علي الرعية و العالم و لذا تري امم الانبياء الماضين اذا عصوا کلهم او

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 264 *»

جلهم هلکوا باذن الله تعالي و هم الابدال يعني ابدال الاوصياء عليهم السلام عند الغيبة و البعد يبينون عنهم عليهم السلام و يؤدون الي شيعتهم و ربما يقال انهم هم الثلثون الذين مع القائم عليه السلام فقد روي عن اميرالمؤمنين عليه السلام نعم المنزل طيبة و ما بثلثين من وحشة فذکر ان ثلثين معه عليه السلام في غيبة و الظاهر انهم في کل وقت اذا مات واحد منهم جيء بالآخر بدلاً منه و هم الاقطاب لانهم واسطة الفيض بين الامام عليه السلام و بين ساير الرعية في الافاضات و الامدادات و ساير العنايات و هم مرجع الخلق و مردهم في زمان الغيبة کماقال عليه السلام في التوقيع هم حجتي عليکم و انا حجة الله علي الخلق و اما القطب الکلي فهو الامام عليه السلام و هذا هو المستفاد من الاخبار ذکرته علي سبيل الاقتصار و الاختصار.

و اما خصوص عدد کل واحد منهم فلم‌نقف من اشاراتهم عليهم السلام علي ذلک دليلاً بل ربما نقول ليس لهم عدد مخصوص و لاتقتضي المصلحة خصوص العدد الا اولئک الثلثين الذين ذکرهم اميرالمؤمنين عليه السلام.

و اما الصوفية فقد ذکروا لکل واحد عدد خاص و اشخاص مخصوصون و قالوا في کل زمان لابد من غوث و اربعة ارکان و ثلثين نقيبا و اربعين نجيبا و هم الابدال و الاوتاد و ثلث‌مائة و ستين من الصلحاء و لاينقصون عن هذا العدد فاذا مات واحد من الصلحاء يرقي الله سبحانه احداً من المؤمنين فيقيمه مقامه و اذا مات واحد من النجباء يرقي الله واحدا من الصلحاء فيقيمه مقامه و اذا مات واحد من النقباء يرقي الله واحد (كذا) من النجباء فيقيمه مقامه و اما الارکان فلايموتون و هم عيسي و الخضر و الياس و صالح و الغوث هو الحجة صاحب الزمان عجل الله فرجه اقول اما کون الغوث وعدم موت هذه هؤلاء الاربعة و وجود الثلثين فمسلم دلت عليه الاخبار اما کون هؤلاء الارکان غير اولئک الثلثين محل نظر و ربما يقال ذلک نظراً الي قول السجاد عليه السلام في المعرفة ثم معرفة الامام رابعا ثم الارکان خامساً ثم النقباء سادساً ثم النجباء سابعاً.

و اما وجود الاوتاد و الاقطاب الجزئية في کل عصر و زمان مما لااشکال فيه كما

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 265 *»

قالوا عليهم السلام ان لنا في کل خلف عدولاً ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين و لابد ان يکون في کل زمان من اولئک الاشخاص الخواص العارفون حتي يبطلوا تمويهات الصوفية الملحدين و يکونوا مرجعاً للشيعة المخلصين من اهل الباطن و الظاهر فان الباطن لايخالف الظاهر و الظاهر لايخالف الباطن و لابد في کل زمان من مؤيد بنور الله و مسدد بتأييد الله يعرف اسرار الشرع الباطن و الشرع الظاهر و الوجود التشريعي و الشرع الوجودي و اسرار الحقيقة و الشريعة و الطريقة ليدفع الشبهات و يبين المجملات و يوضح المبهمات و ينور بنوره ظلمات الشکوک و الخيالات الا ان

و کلاً يدعي وصلا بليلي

و ليلي لاتقر لهم بذاکا

اذا انبجست دموع في خدود

تبين من بکي ممن تباکي

و لايمتازون و لايعرفون الا بالعلامات ذکرت و حددت فافهم و تثبت ثبتک الله و ايانا بالقول الثابت و قد فصلت هذا المعني و هذا الفرق بکمال التفصيل في شرح الخطبة الطتنجية و من اراد ذلک و يريد زايداً عما ذکرت هنا فليطلب ذلک الکتاب فانه لاريب فيه هدي للمتقين.

قال سلمه الله تعالي المسألة در صورت قطعية احاديث کتب معتبره احکام مأخوذه از آن ظاهريه است که ثانويه باشد يا نفس الامرية که اوليه باشد و علي التقدير امر و نهي امام با خواص که هيچ مانعي از طرفين نبود چرا از روي حکم ثانوي بود بينوا توجروا.

اقول قد ذکرنا سابقاً ما يصلح لان يکون جواباً لهذا السؤال فان الاحکام المأخوذة من هدايات الامام عليه السلام و ارشاداته من الکتب المعتبرة و غيرها مما يجده الفقيه المستوضح علي انحاء مختلفة منها ظاهرية و منها واقعية اولية و التعيين بنظر الامام عليه السلام يجري حسب ما يري المصلحة في ذلک کما قال

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 266 *»

عليه السلام انا لاندخلکم الا فيما يصلحکم فلاتعيين لذلک الحکم عندنا نعم نحن نعلم يقيناً ان الذي القي الينا هو تکليفنا و يجب علينا العمل بذلک اما انه هو الذي لايتغير و لايتبدل و هو الاولي او انه هو الذي اقتضته الحکمة بحسب المصالح الظاهرية او الباطنية فيتغير بتغير الموضوع فلايجب علينا الفحص من ذلک نعم قد يکون هذا و قد يکون ذلک و هذه الاخبار القطعية الصدور علي فرض القطعية هي الاخبار التي تضمنت الاحکام التي افتوا بها شيعتهم شفاهاً و اختلفوا بهذه الاخبار و هي علة اختلاف فقهائنا المجتهدين رضوان الله عليهم اجمعين لانهم لايفتون بالرأي و الاستحسان و لايستعملون القياس في دين الاسلام و انما هم مقتصرون علي الاحکام في احاديثهم عليهم السلام فاختلافهم نشأ منها فاذا کان کذلک فکيف يمکن القول باولية الاحکام المأخوذة منها و هي التي لاتختلف و لاتتغير و لاتتبدل و هذا واضح معلوم ان شاء الله.

و اما اوامرهم و نواهيهم عليهم السلام فقد يکون بالاولي و قد تکون بالثانوي لان علة الاختلاف ليست محض عدم الخلوص و الثبات و حسن الاعتقاد و انما هي مرکبة من اشياء کثيرة منها استيلاء الظلمة و اهل العدوان و ارتباط الشيعة بهم و اختلاطهم معهم و منها ارتباط الشيعة المخلصين مع غيرهم من الضعفاء و هکذا علل و اسباب کثيرة تمنع الخواص حتي انفسهم عليهم السلام في بعض الاحيان و الاحوال العمل بالحکم الاول کما اتفق لاميرالمؤمنين عليه السلام لما صار اليه الامر في الظاهر ايضاً ما ارجع فدک الي ورثة فاطمة عليها السلام و ما اخذ دار جعفر و ردها الي ورثته و ما رد الحجر الذي هو مقام ابراهيم عليه السلام الي محله الذي جعله فيه رسول الله و رده عمر في موضعه الان و هو الموضع الذي کان في زمان الجاهلية فيه و امثالها من الامور ابقاها علي حالها الذي يتغير و يتبدل فيما بعد.

و الحاصل ان العمل بالحکم الاولي يکون اذا وجد المقتضي و ارتفع المانع و المانع قد يکون داخلياً و قد يکون خارجياً فاذا ارتفعت الموانع کلها فهو اوان العمل بذلک الحکم و لايرتفع کلياً الا اذا ظهر مولينا صاحب الزمان عجل الله فرجه او لبعض الخواص

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 267 *»

المخلصين من اولئک الثلثين اذا لم‌يعاشروا الخلق ابداً و لايرونهم الا احياناً اما مع المعاشرة و المباشرة فلايمکن ذلک کلياً للموانع الخارجية و ان ارتفعت الداخلية نعم يعملون عليه احياناً او في الاغلب واما علمهم بذلک الحکم و ان لم‌يعملوا و عملوا بخلافه کالامام عليه السلام فلانحکم عليه باثبات و لا نفي لانه في محل الامکان و لا دليل ظاهراً في العيان و الله اعلم بما يعلم اوليائه و احبائه.

قال سلمه الله تعالي المسألة هر جد و اجتهاد و نظري که در کتاب و سنت بشود حجت است و معتبر علما او ظنا اگرچه از غير مجتهد جامع الشرايط باشد يا مشروط است به حصول علم و ظن به مقصود از کتاب و سنت نسبت به اشخاص معينه که مجتهدين باشند بيان فرماييد وجه آن را با دليل.

اقول قد استقر مذهب الشيعة علي انهم لايعملون بالرأي و الاستحسان و القياس و انما عملهم علي ما نطق به الوحي الالهي المستودع عند حججه و اوليائه و هم عليهم السلام جعلوا عندنا الکتاب و السنة فکل شيء خارج عنهما باطل لتواتر الاخبار علي ان ما يخرج عن هذا البيت هو الحق و الذي يخالفه هو الباطل و اشهد ان الحق لهم و معهم و فيهم و بهم و ماذا بعد الحق الا الضلال و المطلوب کل المطلوب النظر و الجد و الاجتهاد في الکتاب و السنة و تحصيل الحکم الالهي منهما علما او ظنا الا ان الکتاب و السنة ليسا شرعة لکل خائض و منهلا لکل وارد لاشتمالهما علي محکمات و متشابهات و حقايق و مجازات و اطلاقات و تقييدات و عمومات و تخصيصات روي محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني في تفسيره باسناده عن اسمعيل بن جابر قال سمعت اباعبدالله عليه السلام ان الله تبارک و تعالي بعث محمداً صلي الله عليه و آله فختم به الانبياء فلانبي بعده و انزل عليه کتاباً فختم به الکتاب فلا کتاب بعده احل فيه حلالاً و حرم حراماً فحلاله حلال الي يوم القيمة و حرامه حرام الي يوم القيمة فيه شرعکم و خبر من قبلکم و بعدکم و جعله النبي صلي الله عليه و آله علماً باقياً في اوصيائه فترکهم الناس و هم الشهداء علي کل زمان و عدلوا عنهم ثم قتلوهم و اتبعوا

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 268 *»

غيرهم و اخلصوا لهم الطاعة حتي عاندوا من اظهر ولاية ولاة الامر و طلب علومهم قال الله تعالي و نسوا حظاً مما ذکروا به و لاتزال تطلع علي خائنة منهم و ذلک انهم ضربوا بعض القرآن ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون انه الناسخ و احتجوا بالمتشابه و هم يرون انه المحکم و احتجوا بالخاص و هم يقدرون انه العام و احتجوا بأول الآية و ترکوا السبب في تأويلها و لم‌ينظروا الي ما يفتح الکلام و الي ما يختمه و لم‌يعرفوا موارده و مصادره اذ لم‌يأخذوه عن اهله فضلوا و اضلوا و اعلموا رحمکم الله انه من لم‌يعرف من کتاب الله عزوجل الناسخ من المنسوخ و الخاص من العام و المحکم من المتشابه و الرخص من العزائم و المکي من المدني و اسباب التنزيل و المبهم من القرآن في الفاظه المنطقة (المنقطعة، المقطعة ظ) و المؤلفة و ما فيه من علم القضاء و القدر و التقديم و التأخير و المبين و العميق و الظاهر و الباطن و الابتداء من الانتهاء و السؤال و الجواب و القطع و الوصل و المستثني منه و الجار فيه و الصفة لما قبل مما يدل علي ما بعد و المؤکد منه و المفصل و عزائمه و رخصه و مواضع احکامه و فرايضه و معني حلاله و حرامه الذي هلک فيه الملحدون و الموصول من الالفاظ و المحمول علي ما قبله و علي ما بعده فليس بعالم في القرآن و لا هو من اهله و متي ادعي معرفة هذه الاقسام مدع بغير دليل فهو کاذب مرتاب مفتر علي الله الکذب و رسوله و مأواه جهنم و بئس المصير هـ .

انظر في هذا الحديث فاعرف صعوبة الامر و استخراج الحدود و الاحکام من القرآن و کذلک الامر في الاخبار و الاحاديث فان الامر فيها اعظم و قد دلت اخبارهم عليهم السلام ان احاديثهم کالقرآن فيها محکم کمحکمه و متشابه و خاص و عام و مجمل و مبين و غير ذلک مما اشير الي بعضه في الحديث الشريف و غيره من الاحاديث فمن نظر الي الکتاب و السنة و له علم بهما و بمواقع استنباط الاحکام منهما و بالکليات و الاصول التي تتفرع عليها الجزئيات من القائهم عليهم السلام کماقالوا علينا ان نلقي اليکم الاصول و عليکم ان تفرعوا فذلک هو المجتهد الجامع للشرايط و ما تري من القواعد التي

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 269 *»

ذکرها العلماء رضوان الله عليهم هي بيان کيفية الاستنباط من الکتاب و السنة و معرفة مواقع الاحکام منهما (ظ) من الکتاب و السنة فمن نظر اليهما و عرف الحکم منهما دون ما يعرف تلک الاصول و القواعد التي هم القوها عليهم السلام للشيعة لمعرفة الاحکام منهما فهو ضال مبتدع مغرور فاسق و من نظر الي الاحکام الالهية و اعتمد علي کل ظن اتاه من اي جهة و قال بحجية کل ظن فهو ايضا خارج عن الاستقامة لان الظن لايغني من الحق شيئاً و الشيعة متفقون علي خلافه فالاخذ بالاصول المقررة من عند صاحب الشريعة عليه المعول و به الاعتماد و هو النمط الاوسط و المقصد الاقصي.

قال سلمه الله تعالي المسألة تقليد ميت جايز يا غير جايز و علي الاول تقليد ميرزا محمد نيشابوري در فروع جايز يا غير جايز و علي الثاني وجه آن بطلان علم و اعتقادات آن است يا فساد عمل آن بينوا توجروا.

اقول العلماء مختلفون في تقليد الميت فمنهم من يجوز تقليد الميت مطلقاً و منهم من لايجوز مطلقاً و منهم من لايجوز بدواً و يوجب استمراراً الي ان يجد الاعلم و منهم من لايشترط وجود الاعلم بل يحرم العدول مطلقاً و الذي تقتضيه الادلة القطعية من العقلية و النقلية القول الثاني اي عدم الجواز مطلقاً فان جواز تقليد الميت مطلقاً هو شعار العامة و ديدنهم و کانوا يتفردون بذلک قديماً و حديثاً و لايعرفون الا بذلک و قد جاءتنا الاخبار عن الائمة الاطهار سلام الله عليهم ان الاحاديث اذا اختلفت و تکافؤت (تکافأت ظ) و تعادلت فيرجح ما يخالف العامة فيؤخذ و يطرح ما يوافقهم لانهم کانوا يسألون في المسألة عما روي عن علي عليه السلام فيخالفونه و هذا لا اشکال فيه و لا ريب يعتريه فاذا وجب طرح الاخبار الصريحة بل الصحيحة لاجل مخالفة العامة اذا عارضته اخبار اخر فکيف يجوز موافقتهم مع عدم نص و لا دليل من کتاب او سنة علي موافقتهم في القول بجواز تقليد الاموات الا في بعض المقامات من باب المفاهيم الضعيفة التي لايعتني عليها اذ الاخبار المحتملة للمعاني الکثيرة التي يسقط معها الاستدلال و وجود الاخبار الدالة علي المنع و ان العلم يموت بموت حامليه کما في البحار

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 270 *»

عن روضة الواعظين قال النبي صلي الله عليه و آله ان الله لاينتزع العلم انتزاعاً و لکن ينتزعه بموت العلماء حتي اذا لم‌يبق منهم احد اتخذوا الناس رؤساء جهالاً فافتوا الناس بغير علم فضلوا و اضلوا و فيه عن تفسير الامام عليه السلام حدثني ابي عن جدي عن ابيه عن رسول الله صلي الله عليه و آله ان الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولکن يقبضه بقبض العلماء الحديث و في الکافي عن اميرالمؤمنين عليه السلام لکميل بن زياد کذلک يموت العلم بموت حامليه الحديث و فيه ايضاً عن داود بن فرقد قال قال ابوعبدالله عليه السلام ان ابي کان يقول ان الله عزوجل لايقبض العلم بعد ما يهبطه ولکن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتأمهم الجفاة فيضلون و يضلون و لا خير في شيء ليس له اصل و في صحيحة المغيرة بن الحارث النصري قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول ان العلم الذي نزل مع آدم عليه السلام لم‌‌يرفع و مامات عالم الا و قد ورث علمه ان الارض لاتبقي بغير عالم هـ و امثال ما ذکرنا من الروايات کثيرة و هي صريحة في ان العالم يموت بعلمه و ترجيحه لايعتبر بعده و لايصح ان يکون مؤسساً لحکم و الا لمااحتيج الي قيم بعده فصح ما قلنا.

ثم انا نقول لاشک و لاريب ان التقليد خلاف الاصل و لذا اوجب الحلبيون الاجتهاد عيناً و لم‌يرخصوا لاحد التقليد و علي فرض ثبوت التقليد و کون وجوب الاجتهاد کفائياً وجب الوقوف فيما خالف الاصل علي حد ما دل عليه الدليل القاطع و لايطرد في جميع الاحوال و کل الافراد کما هو الظاهر المعلوم و غاية ما ثبت بالدليل تقليد الاحياء و ماسوي ذلک فلم‌يدل عليه دليل لا من اجماع لبداهة الخلاف و لا نص من کتاب او سنة يخصص الاصل الاول او يعمم الاصل الثاني في کل افراده بل المستفاد من السنة ‌المنع کما سمعت و کذلک من الکتاب کما في قوله تعالي فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم تعلمون و لا من عقل قاطع صريح و ما ذکروا من حصول الظن بقول الميت و ان الظن عند فقدان العلم حجة و ان الميت کان يجوز الرجوع اليه حال حياته فکذا بعد موته بحکم الاستصحاب باطل للمنع من حجية الظن مطلقا الا ما قام عليه الدليل

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 271 *»

القاطع و لم‌يقم دليل علي اعتبار الظن الحاصل من قول الميت و اما الاستصحاب فليس في موضعه لتغير الموضوع المستلزم لتغير الحکم يقيناً و لان فيما خالف الاصل يجب الاقتصار علي حد ما ثبت بالقاطع و لا قاطع يدل علي جواز البقاء بعد الموت فيکون الاصل عدمه و اما استلزامه العسر و الحرج المنفيين في الشرع ممنوع لانه بعد موت المجتهد يحضر عند الآخر و يعرض عليه عمله الذي کان عليه سابقاً فما يوافق رأيه يقره عليه و ما يخالفه ينبهه عليه و ليست المخالفة باکثر من الموافقة ليصعب عليه و اذا لم‌يتمکن من الحضور يأخذ من الواسطة الثقة او من کتابه فاذا لم‌يتمکن من الحي بنفسه او بواسطة او بکتابة فليرجع الي الاحتياط ان تمکن منه لقوله عليه السلام عليک بالحايطة من دينک و غيره من الاخبار الکثيرة و لان اشتغال الذمة يستدعي البرائة اليقينية و ان لم‌يتمکن من الاحتياط يعمل بما هو المشهور بين الفقهاء في المسألة لقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابک و اترک الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل و المورد کما حقق في محله و حکم المقلد عند فقد المجتهد مثل حکم المجتهد عند فقد ظهور الامام عليه السلام و ان لم‌تکن المسألة مشهورة بل کانت خلافية فان کانت في المعاملات يعمل بالصلح و في غيرها و فيما لايجري الصلح فيه فان امکنه التأخير حتي يجد الفقيه وجب لاحاديث الارجاء و الا عمل بايهما شاء من باب التسليم لاحاديث التخيير.

قال شيخنا و استادنا جعلني الله فداه و هذا المعني اي عدم جواز تقليد الميت ظاهر في الاخبار و الادلة العقلية ايضاً شاهدة بذلک و اجماع الفرقة المحقة علي ذلک و الامثال التي ضربها الله سبحانه في الآفاق و في الانفس شاهدة بذلک و اجماع الفرقة المحقة علي ذلک و انما حدث القول به من مخالطة العامة القائلين بذلک فلما وقع البحث فيه بين الفريقين استحسن القول به بعض من في طبيعته شبه بطبايعهم لما فيهم من اللطخ فحدث في الفرقة المحقة التي قال صلي الله عليه و آله فيهم لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم الساعة و في نفس الامر ان القول بجواز تقليد الميت ليس قولاً للشيعة و

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 272 *»

علي هذا يجب العدول الي الحي سواء کان مساوياً للميت ام افضل ام الميت افضل و لهذا لو انحصر مذهبهم في طائفتين و انقرضت طائفة منهما دل علي بطلان قول المنقرضة اجماعاً و لو جاز تقليد الميت لا اعتبر (كذا) قول الطائفة المنقرضة بل و استغني عن الحي مطلقاً انتهي کلامه رفع الله اعلامه و لنا کلام في بطلان القول بتقليد الميت من دليل الحکمة غريب عجيب طويت ذکره لکمال الملال و تشويش البال و ما ذکرنا فيه کفاية لاولي الدراية.

قال سلمه الله تعالي المسألة عمل به ظن اگر جايز باشد دليل آن کتاب و سنت است يا دليل عقلي بر آن قائم است.

اقول انهم انما جوزوا العمل بالظن لان الکتاب و السنة في الاغلب لايفيدان العلم لان الذي يفيد العلم اما الاخبار المتواترة بالمعني او المحفوفة بقرائن القطع و کلا القسمين ادعوا شذوذ وقوعهما و انهما في الکتاب و السنة في غاية القلة و الندرة و ما عداهما يفيد الظن فلو اقتصر عليهما في الاحکام الفرعية لزم الخروج عن الدين يقيناً فلم‌يبق الا العمل بالظن و ليس ما يدل علي العمل بالظن من الکتاب و السنة خبراً متواتراً او نصاً قاطعاً او خبراً محفوفاً بقراين القطع بل انما يدلان علي حرمة العمل بالظن و لو فرض وجود بعض الاخبار الدالة علي حجيته بالالتزام او بالتضمن او بالمطابقة کما في قوله صلي الله عليه و آله المرء متعبد بظنه المروي من طرق العامة لا من طرق الخاصة فانما هي اخبار آحاد لاتفيد العلم فلو راموا اثبات حجية الظن بالکتاب و السنة لکانوا مثبتين للظن بالظن و هي المصادرة الواضحة و لايرضون بذلک و لا احد ادعي علي جواز العمل بالظن خبراً متواتراً و لا من جهة الخبر المحفوف بقراين القطع فيما اعلم و لو ادعاه احد کان بمعزل عن القبول و ينبغي ان يطرح في زاوية الخمول فليس لهم في المقام الا الدليل الرابع دليل العقل وحده المورث للقطع و اليقين علي الاعتماد علي الظن و التخمين.

ثم ان القوم قد طال تشاجرهم و نزاعهم في العمل بالظن فمن قائل بعدم جوازه و مدع لانفتاح باب العلم و من

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 273 *»

قائل بجوازه و مدع لانسداده و ليت ادري ما الذي يريدون من انسداد باب العلم و انفتاحه فان کان مرادهم ان باب العلم بحکم الواقعي الاولي الذي لايتغير و لايتبدل مفتوح فهو کذب محض و زور صرف فان هذا الباب قد انسد من بدو زمان ‌آدم عليه السلام يوم قتل قابيل هابيل و الي الآن ما انفتح و لاينفتح الا عند ظهور مولانا و سيدنا عجل الله فرجه فلو کانت تلک الاحکام کلها احکاماً واقعية الهية اولية لماجاز التغيير و التبديل و النسخ في زمان نبوة الانبياء و بعدهم عليهم السلام ثم ان الذين يدعون القطع و اليقين نريهم مختلفين في غاية الاختلاف و کل واحد منهم يجوز تقليد الآخر فلو کان القطع بالحکم الاولي لماجاز الاختلاف و تبدل الآراء و لماجاز لاحدهم ان يجوز الاخذ بحکم الآخر مع ان عمل الفرقة المحقة الذين لايخلو الحق عنهم بخلاف ذلک و ان کان مرادهم ان باب العلم بالحکم الثانوي الظاهري مفتوح فهو الحق الذي لا مناص عن ذلک و هذا الباب ما انسد ابداً و لاينسد الي يوم القيمة فان الذي لايقطع بصحة عمله و انه هو حکم الله في حقه لايمکنه الامتثال و الخروج عن عهدة التکليف و لايترتب علي فعله الثواب ابداً لانه ليس علي بصيرة في امره و عبادته لربه فلاتزيده کثرة السعي الا بعداً فوجب ان يکونوا علي اليقين بصحة العمل و انه هو الذي يريد الله عزوجل منه في زمان الغيبة و اوان الظلمة و الحيرة لکنه غير قاطع ان هذا هو الحکم الالهي الواقعي الذي لايتغير و لايتبدل نعم قد يکون ظاناً بذلک و قد لايکون و الظن و الشک بالحکم الاولي غير قادح للقطع بالحکم الثانوي الظاهري الذي يطرء عليه التغيير و التبديل و الزيادة و النقصان و السر فيه و علة هذين الحکمين و علة الاختلاف و سبب وجوب القطع بالثانوي دون الاولي قد ذکرنا مشروحاً مفصلاً في اجوبة المسائل الاصفهانية التي فيها اسرار الصلوة و الزکوة و ساير العبادات فان ما فيها کفاية للطالب المسترشد.

فظهر لک ان عدم القطع بالحکم الاولي الحقيقي ثابت مطلقاً و القطع بالحکم الثانوي ثابت مطلقاً و باب العلم في الاول مسدود في جميع اوقات خلط

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 274 *»

اهل الحق باهل الباطل و عدم الاستيلاء التام لاهل الحق عليهم السلام في جميع اقطار الارض بکل المکلفين و باب العلم في الثاني مادام الخلط و المزج مفتوح و لا اختصاص له بوقت دون وقت و زمان دون زمان کما يزعمون فان نظر الامام عليه السلام الي رعاياه في حال الحضور و الغيبة واحد کما في الدعاء ماضرني غيبتي و لانفعهم حضورهم و قد قال عليه السلام في توقيعه الي المفيد (ره) انا غير مهملين لمراعاتکم و لا ناسين لذکرکم و لولا ذلک لاصطلمتکم اللأواء و احاطت بکم الاعداء و ليس شرط التصرف و التدبير مشاهدة المدبر بفتح الباء للمدبر بالکسر کالعکس الا تري الملائکة کيف يدبرون لک باذن الله تعالي جميع احوالک من حيث لاتشعر و الجن يتصرف فيک من غير ان تراه و الله سبحانه من ورائهم محيط يدبر خلقه من حيث لايشعرون و الامام عليه السلام وجه الله الباقي و الملائکة خدامه و الجن عبيده والله تبارک و تعالي ربه و سيده.

فالقول بان وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا ليس في محله و لا صحة له بل هو عليه‌السلام هو المتصرف في رعاياه يعطي کل ذي حق حقه مما افاضه الله سبحانه عليه و جعله وديعة عنده من احکام اصلاح امر الرعايا و العبيد المکلفين ولکن لکل احد بنسبة مقامه فوجبت سنة الاختلاف و حرم سلوک الايتلاف و الکل بنظره و هو عليه السلام صاحب المرأي و المسمع و قد قالوا عليهم السلام ان الخلق ينتفعون منه کماينتفعون بالشمس اذا جلله السحاب و قالوا ايضاً عليهم‌السلام ان الارض لاتخلو من حجة کيما ان زاد المؤمنون ردهم و ان نقصوا اتمه لهم و في الزيارة ‌الجامعة الکبيرة حتي اعلنتم دعوته و بينتم فرايضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرايع احکامه و سننتم سنته الزيارة و قد ثبت في اللغة العربية ان المصدر المضاف يفيد العموم کالجمع المضاف فيجب علي هذه العبارة ان يقيموا جميع الحدود و ان ينشروا جميع شرايع جميع الاحکام و القول بانهم عليهم السلام بينوا و ذکروا کلها کما في قولهم عليهم السلام و ان من شيء الا و فيه کتاب و سنة ولکنه ما وصل الينا و الي کافة المکلفين مناف لقوله عليه السلام و نشرتم شرايع

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 275 *»

 احکامه و قوله عليه السلام و اقمتم حدوده فان نشر الشرايع مع خفائها و اقامة الحدود مع عدم الوقوع مما لايتعقل مع انهم قالوا عليهم السلام کما في الصحيفة السجادية في دعاء يوم الاضحي الي ان قال عليه السلام يرون حکمک مبدلاً و فرايضک منبوذة و شرايعک محرفة عن جهات اشراعک و سنن نبيک صلي الله عليه و آله متروکة الدعاء و الجمع بينهما کما ذکرنا لک من وجود الحکمين حکم يطابق المشية العزمية من عدم الاختلاف و حکم يطابق المشية الحتمية من سنة الاختلاف و الايتلاف و الاختلاف ضدان متعاکسان يجريان الي ان يحکم الله لخلقه و هو خير الحاکمين و الحکمان کلاهما حکم الله و يترتب عليهما الاثار من الثواب و العقاب و الذوات و الصفات فافهم ما اسعدک لو وفقت لفهمه والله خليفتي عليک.

قال سلمه الله تعالي المسألة در زمان غيبت امام عليه السلام باب علم به احکام شرعيه مسدود است يا مفتوح است مطلقا يا مسدود نسبت به بعض و مفتوح نسبت به خواص شيعه در صورت سد باب مخصوص زمان غيبت است يا شامل حال حاضرين در غير مجلس فيض آثار امام عليه السلام هم مي‌شود بيان فرماييد.

اقول قد ذکرنا لک ان باب العلم علي الاحکام الشرعية الالهية الاولية الجارية علي مقتضي الکينونة الاولية مسدودة مطلقا لان الحکمة لاتقتضي العمل عليها و الا لاختل النظام و فسد القوام فالعمل عليها لايکون الا احياناً. و اما العلم بمعني ان بعض الخواص من اکابر الخلصين يعلمون بارشاد الامام عليه السلام ان الحکم الاولي الالهي هذا الا ان الحکمة تقتضي العمل بخلافه و لانمنعه احياناً و ان لم‌يقم عليه دليل قاطع و ليس سد هذا الباب خاصاً بزمان الغيبة بل و في زمان الحضور بل الحاضرين في مجلس الامام عليه السلام فضلاً عن الغائبين.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 276 *»

اما في زمان النبي صلي الله عليه و آله فاذا صدر منه صلي الله عليه و آله حکم لايدري السامعون ان هذا الحکم هو الباقي المستمر ابداً او يطرء عليه النسخ کما طرء علي حکم القبلة و حکم الصدقة عند النجوي و امثالهما نعم يقطع السامعون علي ان هذا حکم الله في حقهم في ذلک الوقت و الآن و لايحتمون علي الله سبحانه باستمراره او بعدمه فلا علم لهم بان هذا هو الحکم الاولي الغير المتبدل و المتغير فهو منسد عليهم و اما في زمان ساير الائمة عليهم السلام فکذلک ايضاً لانه اذا صدر من احدهم عليهم السلام حکم لايدري السامعون المخاطبون المشافهون ان هذا هو الحکم الذي لايتغير و لايتبدل او ان هذا حکم جري منهم عليهم السلام للتقية حفظاً لهم و لشيعتهم مع انهم سلام الله عليهم يوقعون الخلاف فيجيبون کل واحد بخلاف ما يجيبون به الآخر و لايصح ثبوت المختلفات بالايجاب و النفي في الواقع و جواب مولينا الکاظم عليه‌السلام لعلي بن يقطين في مسألة الوضوء معروف مشهور حيث انه عليه السلام امره بالوضوء علي طريقة الجمهور لحکمة ثم بعد ذلک نهاه عنه فکيف يحصل مع ذلک القطع بالحکم الاولي الغير المتبدل و الغير المتغير نعم يحصل لهم القطع بان ذلک هو تکليفهم في ذلک الوقت لا غير.

فظهر لک ان باب العلم بالحکم الاولي مسدودة و بالحکم الثانوي الظاهري مفتوحة ابداً لا فرق بين زمان الحضور و الغيبة و لذا نقول ان فقهائنا رضوان الله عليهم لايعملون الا بالقطع و المراد به القطع بالحکم الظاهري حسب ما ادي اليه اجتهادهم فيعلمون علماً قطعياً ان هذا العمل هو تکليفهم من عند الله سبحانه في ذلک الوقت و ان يحصل لهم ظن بالحکم الاولي کما في الادلة الاجتهادية علي مصطلحهم او لم‌يحصل کما في الادلة الفقاهية و ذلک معلوم واضح مغن عن البيان و تجشم الادلة و البرهان.

قال سلمه الله تعالي المسألة خلو زماني از عالم رباني محق ممکن است يا غير ممکن و علي الثاني دعوت آن علي رؤس الاشهاد است يا نه بلکه

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 277 *»

مي‌شود در خفية باشد و علي التقادير حجة واضحة با آن هست يا نيست بينوا توجروا.

اقول لابد للامام عليه السلام في کل عصر من شيعة من المخلصين و اصحاب من المقربين ليکونوا محل نظره عليه السلام و مخزن علمه و سره و اعضاداً لشيعته الناقصين لايصالهم الي مقام الاطمئنان و اليقين و الي ذلک الاشارة بقوله تعالي و جعلنا بينهم و بين القري التي بارکنا فيها قري ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين و قال مولينا الباقر عليه السلام نحن القري التي بارک الله فيها و القري الظاهرة شيعتناهـ و هؤلاء الشيعة الذين هم القري الظاهرة هم العلماء الربانيون و الشيعة المخلصون و العدول الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين لان الامام عليه السلام کما انه باب الله الي خلقه يأخذون عنه تعالي و يترجمون للخلق حسب ما يطيقون کذلک لهم عليهم السلام ابواب الي شيعتهم و عوام رعاياهم و العلة التي اقتضت کونهم ابواباً لله اقتضت کون الشيعة المخلصين ابواباً لهم عليهم السلام لان الفيض متسق و الطفرة في الوجود باطلة فوجب ان لايخلو زمان من العالم الرباني من علماء آل محمد عليه و عليهم السلام ليکملوا شيعتهم و رعاياهم کماقالوا عليهم السلام ان لنا في کل خلف عدول ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين.

و اما کون دعوتهم ظاهرة او خفية فاعلم ان الاصل خفاء دعوتهم و کمون امرهم کامامهم و سيدهم عليه السلام کماقال اميرالمؤمنين عليه السلام فعلماؤهم و اتباعهم خرس صمت في دولة الباطل الحديث الا ان البدع اذا ظهرت و شاعت و کثرت و العلوم الحقة اذا اختفيت و الشکوک و الشبهات علي اهل الدين من المخالفين اذا غلبت و استولت و يأخذ الدين في الاندراس و الشرع المبين في الانطماس و ذلک موجب لقطع الفيض و انقطاع البرکات فيأمر الامام عليه السلام واحداً منهم بالاظهار و اعلان الحق بالعشي و الابکار و اظهار الدعوة علي رؤس الاشهاد ليجيب دعوتهم من سبقت له من الله العناية و يدخل

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 278 *»

زمرتهم من کتبت له من الله الهداية و ليتنبه الناس للرشد و الصواب ليکمل النعمة علي المؤمنين و يتم الحجة علي الکافرين المعاندين و ليهلک من هلک عن بينة و يحيي من حي عن بينة فاذا قوي الظهور و الاظهار و کاد ان تبدو الاسرار و لاتقتضي الحکمة ذلک جعل تعالي له سبباً للاخفاء ليعطي کل ذي حق حقه و يسوق الي کل مخلوق رزقه و قد اخبر الله سبحانه عن هذه المسألة في کتابه العزيز في الباطن بقوله و اما الجدار فکان لغلامين يتيمين في المدينة و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحاً فاراد ربک ان يبلغا اشدهما و يستخرجا کنزهما و قد روي ان الکنز لم‌يکن من ذهب و لا من فضة و انما کان لوحاً مکتوباً فيه العلم فالکنز هي الاسرار و العلوم المکتومة و الارض هي قلب ذلک العالم الرباني فاذا اراد ذلک العالم اظهار تلک العلوم في غير اوانها يجعل خضر هذه الامة عليه السلام و جعلني فداه جداراً من اناس وصفهم الله تعالي في کتابه و اذا رأيتهم تعجبک اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم کأنهم خشب مسندة فيحجبون الناس عن مشاهدة تلک الکنوز و استخراج تلک الرموز الي ان يأذن الله تعالي لمن يشاء و يرضي و علي کل حال مع ذلک العالم الرباني حججاً واضحة و براهين ساطعة و ادلة قاطعة لامعة اظهر من الشمس و ابين من الامس لانه دليل الامام عليه السلام فوجب ان يکون ظاهراً حجته و واضحاً بينته لئلاتبقي الناس في الشکوک و الشبهات و التحير و الاضطراب.

قال سلمه الله تعالي المسألة وجود امام عصر در چه عالمي است در همين عالم حسي است يا غير اين عالم و آنچه نقل جزيره خضراء مي‌شود که مکاني است و جزيره‌ايست در بحر صحت دارد يا غير صحيح که مکان آن حضرت است و رؤيت آن بزرگوار در ايام غيبت کبري مطلقا غير جايز و غير ممکن يا با شناختن آن غير ممکن و عموم دارد عدم امکان يا مخصوص غير خواص است و در صورت جواز نسبت به خواص مي‌شناسند يا نمي‌شناسند بينوا توجروا.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 279 *»

اقول لاشک و لاريب ان الامام عليه السلام موجود في هذا العالم الجسماني الحسي و الا لم‌يکن فرق بينه عليه السلام و بين آبائه الطاهرين عليهم السلام اذا لساخت الارض باهله مثلاً وجود القلب الحقيقي الروحاني في عالم المجردات لايکفي في قوام هذا البدن و تحققه ما لم‌يتعلق بهذا البدن بظهوره في القلب الجسماني اللحم الصنوبري فحينئذ يقوم البدن و يحيي و يتحقق فکذلک الامام عليه السلام فانه قلب العالم فاذا تخلي و تجرد عن البدن الجسماني الحسي و ظهر بالبدن المثالي البرزخي انعدم العالم الجسماني و اضمحل فوجب بالضرورة ان يکون الحجة المنتظر جعلني الله فداه و عجل الله فرجه في هذا العالم الجسماني لکنه غير متوسخ باوساخ هذا العالم و اعراضه و غرائبه لانه معصوم مطهر لايلحقه دنس الخطيئات و لا درن الانيات فاين التوسخ و الکثافة بل هو صلي الله عليه وعلي آبائه الطاهرين باق علي کمال الصفا و النورانية و الضياء اصفي و الطف من جسم محدب محدد الجهات و ذلک الجسم المطهر المصفي هو المسمي عندنا بالجسم الهورقليوي و هو من هذا العالم الحسي الجسماني لا غير و لماکان بدنه الشريف عليه السلام من سنخ السماء بل الطف و اصفي منها قال تعالي و في السماء رزقکم و ما توعدون و قد روي عنهم عليهم السلام ان المراد بالرزق هو القائم عليه السلام و معني کونه في السماء هو ما ذکرنا من کمال لطافة جسمه المبارک بحيث يکون من سنخ السماء بل السماء من سنخه اي من سنخ جسده و ليس المراد ان مکانه في السماء بل مکانه عليه السلام بين مکة و المدينة في جانب اليمن في وادي شمراخ و شمريخ في قرية يقال لها کرعة الجزيرة و ان لم‌يرد فيها نص بخصوصها لکنه يستنبط نوعها من الاخبار الکثيرة مثل اخبار جابلقا و جابرسا و المداين التي خلف جبل قاف و العوالم التي فيها اربعون شمسا و اربعون قمرا غير شمسنا هذه و قمرنا هذا و امثال ذلک و الجزيرة الخضراء من هذا القبيل و لقد اخبر عنها الشيخ علي بن فاضل المازندراني علي ما نقله في البحار و غيره و ذکر انه دخلها و کذلک غيره ايضا دخل فيها و اخبر عنها و الذي افهم انه ليس

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 280 *»

کل من طلبها وجدها و دخلها و انما الدخول لاشخاص خاصة حسب ما يريدون عليه (عليهم ظ) السلام من الاصحاب و هي الآن غائبة عن ابصار اهل الدنيا الا ان الذين حصلت لهم رتبة موتوا قبل ان تموتوا و حاسبوا قبل ان تحاسبوا لاتخفي عليهم و لاتغيب عنهم و ليست تلک الجزيرة مکانه عليه السلام و انما هي و امثالها محل ظهور اوامره و نواهيه و خدامه و شيعته المخلصين و ليست هناک تقية و لا خوف من احد و لا معاند و لا مخالف و هو عليه السلام فيها و في غيرها.

و اما الرؤية رزقنا الله و اياکم اياها فالمعروف من الاخبار انها حاصلة لاغلب الناس من غير ان يعرفوه عليه السلام کما مثل الصادق عليه السلام بيوسف حيث يريه الناس و ينتفعون منه و لايعلمون انه نبي الله و حجته عليهم و کذلک موسي علي نبينا و آله و عليه السلام قبل ان يبعث کان بين اظهر بني‌اسرائيل و اهل مصر يرونه و لايعرفونه و يتمنون وجوده و ظهوره ليخلصهم من الذل و الهوان و کان بنواسرائيل يقرون به و يعتقدون وجوده و نبوته کمايظهر من قوله تعالي فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته و هذا من عدوه و اذا نظرت الي هذه الآية و صدرها و هو قوله تعالي و دخل المدينة‌علي حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين الآية و نظرت الي قول النبي صلي الله عليه و آله کلما کان في الامم الماضية يکون في هذه الامة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة حتي انهم لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه يظهر لک الجواب علي الوجه الصواب و قد دلت الاخبار و الادعية و الزيارات المنقولة عن الائمة السادات عليهم افضل الصلوات و اکمل التحيات ان القائم روحي له الفداء و عليه السلام هو الذي خرج منها خائفاً يترقب في هذه الامة و يدلک ايضاً علي تدبيره و تصرفه و اعانته لشيعته علي عدوه اذا رأي المصلحة لقوله تعالي فاستغاثه الذي من شيعته علي الذي من عدوه فوکزه موسي فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان يعني العدو الحاصل امکان رؤيته عليه السلام و عدم المعرفة لاشک فيه و لاريب يعتريه و هذه الرؤية لاتختص باحد دون احد بل يتيسر لکل احد.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 281 *»

و اما الرؤية مع المعرفة فالمعروف من الاخبار و اطباق العلماء الاخيار عدم امکانها و ان مدعيها کاذب قبل خروج الدجال و السفياني و ذلک لمصلحة يضيق الوقت لبيانها و ذکرها نعم هنا ثلثون نفساً من الابدال و الاوتاد و النجباء فانهم يرونه عليه‌السلام و يتشرفون بخدمته و يستسعدون بمکالمته فطوبي لهم ثم طوبي لهم و هم المعنيون بقول اميرالمؤمنين عليه السلام نعم المنزل طيبة و ما بثلثين من وحشة و هؤلاء هم خواص الموالي کماقال الصادق عليه السلام ان للقائم غيبتان احديهما الصغري و الاخري الکبري ففي الصغري يريه خواص شيعته و في الکبري يريه خواص مواليه هذا معني الحديث رواه في الکافي فاولئک هم رجال الغيب و هم المنزهون عن العيب و البعيدون عن الريب.

قال سلمه الله تعالي المسألة حجيت کتاب و سنت بر مؤمنين معلوم است آن دو دليل ديگر که اجماع و دليل عقل است حجيت آنها به کتاب و سنت است يا به عقل اجماع ظاهر و واضح و اگر به کتاب و سنت باشد دليل قاطع است يا ظني و همچنين به غير کتاب و سنت قطعي است يا ظني شقوق را با دليل اجمالي بيان فرماييد.

اقول اما الاجماع فعند الامامية هو الاتفاق الکاشف عن قول المعصوم عليه السلام علي جهة القطع و لايعتبر فيه عدد خاص او اتفاق کل الامة بل العمدة حصول القطع بقوله عليه السلام غير متميز عن قول المجمعين ليحصل القطع بمراده.

و اما عند التمايز فلايحصل القطع بمراده لانهم عليهم السلام يتکلمون بکلمة و يريدون منها احد سبعين وجهاً لهم المخرج في کل وجه فاني يحصل القطع حينئذ بالمراد نعم اذا کان قوله عليه السلام بين قول المجمعين يعلم انه عليه السلام لايريد الا ما يريدون فيحصل القطع بذلک و هذا هو فائدة الاجماع دون الخبر الممتاز فاذا کان المراد من الاجماع هذا المعني فطالب الدليل لحجيته طالب الدليل علي حجية قول المعصوم عليه السلام و لايطلب الدليل

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 282 *»

لذلک من کان شيعياً موالياً لهم معتقداً لامامتهم و لا العامي المخالف ايضاً لان حجية قول آل محمد عليهم السلام ثابتة عند جميع الفرق من امة محمد صلي الله عليه و آله و الاجماع حقيقة خبر من الاخبار الا انه خبر مقطوع به و غيره خبر تجري فيه الاحتمالات و لاشک ان ذلک اقوي و اعظم و اولي بالاتباع من غيره ممايحتمل الاحتمالات و تجري عليه الشبهات من قوله تعالي و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبي الا اذا تمني القي الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآية و هذا لاشک فيه و لاريب يعتريه نعم يبقي الکلام في ان هذا الاجماع ممکن متحقق ام لا فيه خلاف حتي بين المجتهدين فمن قائل بوجوده في حال الغيبة و من قائل بعدم وجوده و تحققه فيها فحجية الاجماع علي ما ذکرنا لک لاتحتاج الي دليل بل هي من ضروريات مذهب الفرقة الناجية و کلما دل علي حجية قول المعصوم عليه السلام يدل علي حجية الاجماع بعينه و اما انه يحصل ام لا فکلام آخر.

اما اجماع ضروري الدين و المذهب فلاشک في وجودهما و تحققهما. و اما ساير اقسام الاجماع من المرکب و المحقق العام و الخاص و المشهوري و المنقول و السکوتي فالحق انها تحصل و يحصل القطع بدخول قول المعصوم من جهة‌ القراين و الاحوال و الاعتبارات و ساير الجهات الا تري انه تحصل لک امور قطعية تقطع بها مع وجود المخالف و تعلم يقيناً ان فيما فهمت رضاء الله سبحانه دون ما فهمه مخالفک فاذا امکن حصول القطع مع وجود المخالف فلا احد من العقلاء فرق بين قطع و قطع فيجوز ان يحصل القطع برأي المعصوم ايضاً و قوله عليه السلام و ان وجد مخالف و هذا لاينبغي التشکيک فيه.

و اما دليل العقل فهو ان کان دليلا تعرف العقول عدله فلاشک فيه و الاخبار متظافرة بل متواترة بذلک و ان العقل حجة لله باطنية‌ کالانبياء عليهم السلام و ان العقل معصوم مسدد منزه عن الخطاء و لکن يبقي الکلام و الاشتباه في الموضوع بان الذي ادرکه الشخص بقوته الفکرية هل اتي اليه و تلقته

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 283 *»

القوي من العقل المستقر في الجانب الايمن من القلب ام من النفس الامارة بالسوء المستقر في الجانب الايسر من القلب فاذا حصل الاشتباه نحتاج الي مميز و مشخص للادراکين و لايکون المميز الا اطباق العقول السليمة المستقيمة او الاخبار الصحيحة المعصومية و قد ذکرنا شرح هذه المسألة في اول المسائل فراجع.

و الحاصل ان حجية العقل معروفة معلومة بالضرورة لانه نور قد جعله الله سبحانه في القلب لادراک الحسن و القبح و ليکون داعيا الي طاعته و عبادته و رضاه کما بعث الانبياء عليهم السلام لذلک و ذلک لاشک فيه لکن الخلاف الواقع بين العلماء في حجيته و عدم حجيته انما هو في الموضوع ان هل هذا المدرک عقل ام لا و ان العقل يدرک الاحکام الشرعية ام لا و ان کانوا يعبرون عن ذلک بحجية العقل و عدمها و الحق ان العقل حجة کالمعصوم ولکن کما ان الرواة عن المعصوم عليه السلام تغير و تبدل و تکذب عليه کذلک القوي و المشاعر التي في الدماغ من قوي المتخيلة و المتفکرة و المتوهمة و غيرها تغير و تبدل و تکذب و تصدق فلاتعتمد بکل ما تؤدي اليک الا تري الاحول يقطع و يتقن ان ما رءاه اثنان مع انه في الواقع واحد فاذا اتاک شيء من قواک و مشاعرک فتثبت لديها و زنها بالميزان القويم و القسطاس المستقيم لتعرف صدقها من کذبها و غثها من سمينها کماتفعل باقوال الرواة اذا اخبروا  عن المعصوم عليه السلام بحديث فلاتقبل کلما يقولون و لاتعتمد بکلما يخبرون بل تطلب المرجحات و الموازين و هذا آية ذاک بعينه فافهم.

فدليل الاجماع و العقل من الکتاب و السنة القطعيين لا غيرهما و اذا راموا اثبات الاجماع بالاجماع و العقل بالعقل لقد اتوا بالمصادرة‌ الواضحة و المکابرة الظاهرة و الاجماع و العقل ايضاً نوع من الکتاب و السنة و لذا نقول ان العقل شرع داخل کما ان الشرع عقل خارج فافهم و لاتکثر المقال فان العلم نقطة کثرها الجهال.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 284 *»

قال سلمه الله تعالي المسألة در اصول فقه علم شرط است يا ظن کفايت مي‌کند بيان فرماييد با دليل اجمالي توجروا.

اقول قد دلت الادلة القطعية من العقلية و النقلية ان الاصل حرمة العمل بالظن و قد خرج من هذه الکلية بعض الظنون في الاحکام الفقهية و بقي ماسواه داخلاً في عموم الحرمة لان الظن لايغني من الحق شيئاً ثم انا نقول ان اصول الفقه هي القواعد و الادلة و الاحکام التي يبني عليها الفقه و اغلب الفقه مداره علي الظنون علي ما بينا و اوضحنا و فصلنا في هذه المسائل و في غيرها من اجوبة المسائل و ساير المباحثات و اثبات هذه الظنون انما کان في اصول الفقه فلو کان مبني اصول الفقه ايضاً علي الظنون لکانوا مثبتين للظنون بالظنون و هو المصادرة و الکلام الذي لا محصل له و يحتاج ايضاً في اثبات ذلک الظن الي علم آخر و هو ايضاً اصول الفقه و بالجملة فالعمل و الاعتقاد علي الظن في غير الفقه محرم لايجوز و الظن الذي في الفقه ايضا مرجعه الي العلم و اليقين و دليله في اصول الفقه و لاتنظر الي القائل بالجواز فانه اخطأ.

المسألة واجب است بر حق تعالي بيان احکام اصول و فروع و تبيين آنها بر وجهي که شکي در نفس ما انزل الله مر طالب حق مخلص را نباشد يا واجب نيست و در صورتي که طالب از باب داخل شود بر حق تعالي واجب است هدايت آن به حق نفس الامر يا واجب نيست.

اقول اعلم ان الله سبحانه لايجب عليه شيء نعم هو تعالي شأنه اوجب علي نفسه کرماً و تفضلاً و وعد في مقام الحکمة ان يبين للخلق جميع ما يريد منهم و يکلفهم بذلک لان الخلق ضعفاء عاجزون جهال لايعلمون الا ما علمهم الله سبحانه من طريق هدايتهم و رشدهم و تربيتهم و ترقيهم الي ما هو اعلي الدرجات و اسني المقامات فوجب ان يبين لهم ما يتقون کماقال عز من قائل لاتحرک به لسانک لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه و قال ايضاً عزوجل ان علينا للهدي و قال ايضاً و علي الله قصد السبيل

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 285 *»

 و قال و ما کان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتي يبين لهم ما يتقون و امثالها من الآيات و کذلک الروايات و بيانه تعالي لابد ان يکون بياناً واضحاً جلياً لايکون اجلي منه لانه کمال الحجة البالغة و الحجة التامة و البيان لايخلو من امرين بيان حالي و بيان مقالي و البيان الحالي اجلي من المقالي يقيناً و کلاهما اکمل و اعظم و ادخل لدحض الاباطيل و اقرب الي العظمة و الکبرياء و الرحمة و الرأفة فوجب عليه سبحانه ان يبين للخلق جميع ما يريد منهم بالبيانين و لماکان البيان کلما هو اقرب الي المبين له اکمل و اولي و احسن مما اذا کان بعيداً بالضرورة و ليس شيء اقرب الي الشيء من نفسه و من العالم الذي هو جزء منه فجعل سبحانه و له الحمد نفسه و حقيقة ذاته کتابا کتب فيه کلما يريد منه من جميع تکاليفه اتماما للحجة و اکمالا للنعمة و هو قول اميرالمؤمنين عليه السلام علي ما في الغرر و الدرر ان الصورة الانسانية هي اکبر حجة الله علي خلقه و هي الکتاب الذي کتبه بيده و هي الهيکل الذي بناه بحکمته و هي مجمع صور العالمين و هي المختصر من اللوح المحفوظ الحديث ثم قارنه سبحانه بالبيان المقالي و هو الکتاب الحميد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و الانبياء و المرسلون و الاوصياء المرضيون فجاؤا ببيان الاحکام علي طبق الکينونة و الفطرة الاولي فطرة التوحيد الذي فطر الناس عليها و تلک هي الاحکام الواقعية.

فمن سلک ذلک المسلک وقع علي حقيقة ما انزل الله سبحانه من الاحکام الواقعية الاولية علي اوضح بيان و اکمل تبيان لان الله سبحانه لاتخفي حجته و لايطفي نوره اعلام القاصدين اليه واضحة و سبل الراغبين اليه راشدة و لما اختلط النور بالظلمة و ظهرت الفطرة‌ الثانية ‌المعوجة و غلب حکمها علي الفطرة الاولية وجبت التقية و جاءت الاحکام الظاهرية و حصل الاختلاف و بطل الايتلاف و هي المسماة عندنا بالاحکام النفس الامرية المکتوبة عند الله في اللوح المحفوظ الا انها في الالواح الجزئية التي يقع عليها المحو و الاثبات بالزيادة و النقصان و التغيير و التبديل و هو قوله عزوجل فاذ لم‌يأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون و هذه الاحکام الظاهرية في

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 286 *»

شريعة التقية‌ الشاملة لکل الامامية هي الشرايع التي نشروها و الحدود التي اقاموها و الفرايض التي بينوها کما في الزيارة فاوصلوا عليهم السلام الي جميع الطالبين من اهل الاستيضاح من فقهائنا المجتهدين رضوان الله عليهم اجمعين تکاليفهم من الاحکام الظاهرية فهم مخطئون في الاحکام الواقعية و مصيبون في الاحکام النفس الامرية فالحکم حکمان و بطل التصويب فاذا دخل الطالب من الباب فعلي الله سبحانه ان يهديه الي الصواب من حکمه الظاهري الذي هو النفس الامري لا الي الحکم الواقعي الاولي لان العمل علي ذلک ليس صلاحهم و اما العلم بذلک بدون العمل فلانمنعه و ان لم‌يقم عليه دليل و لابرهان و لانص علي ذلک صريحا من سادات الزمان سلام الله عليهم في حين و آن.

قال سلمه الله تعالي حکم حق تعالي واحد است که نفس ما انزل الله باشد يا متعدد است که با ظاهري باشد و مجتهد مکلف به ظاهري است يا نفس الامري پس هرچه مجتهد فهمد بر آ‌ن حجت است مطلقا يا نفس ما انزل الله حجت است بر آن لا غير.

اقول قد سبق آنفا جواب هذه المسألة من ان الحکم حکمان واقعي و ظاهري و الاول واحد و الثاني متعدد بتغيير المصالح و الاقتضاءات و المجتهد مکلف بما يسوق اليه الادلة الشرعية‌ من الکتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل و ساير التفاصيل المتفرعة علي هذه الاصول الاربعة فما ادت اليه هذه الادلة فذلک تکليفه و المؤدي اليه قد يکون اولياً و قد يکون ثانوياً و التعيين بنظر صاحب الوقت النائب عن الله تعالي و القائم مقامه في الاداء و ليس للمجتهد في ذلک من شيء و انما هو لسان له عليه السلام الي شيعته و رعيته و هو القرية الظاهرة للسير الي القري المبارکة فيقف علي حد ما يوقفه الحجة عليه السلام فاذا بذل جهده و استفرغ وسعه فالذي يصل اليه هو تکليفه و الا لکان تکليفاً بما لايطاق و لکان الامام عليه السلام مغرياً بالباطل لو لم‌يکن ذلک تکليفه و لکن بشرط ان يکون بذل جهده و استفراغ وسعه من الباب الذي امروا عليهم السلام

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 287 *»

و الاصول التي القوا الينا لانه حينئذ مجاهد و علي الله ان يهديه سبيله و هو المحسن و ان الله لمع المحسنين فافهم.

قال سلمه الله تعالي المسألة تکليف حق تعالي مر بندگان را در هر عصر نسبت به اهل آن عصر به توسط امام عليه السلام مي‌باشد يا انواع مکلفين را در عصر پيغمبر صلي الله عليه و آله تکليف نموده لا غير به حيثيتي که شامل جميع ازمنه و اوقات و افراد مکلفين شود و علي الاول به توسط امام مخفي و نائب غير واضح الدلالة با بالغية حجت خداي تعالي چه قسم تکليف و اتمام حجت مي‌شود بينوا توجروا.

اقول اعلم ان الله سبحانه ليس عنده مضي و لا حال و لا استقبال و لا انتظار و لا غيبة و لا تعطيل بل کل شيء عنده سبحانه حاضر و کلف الخلق تکليفاً واحداً وقع علي الکل علي اختلاف اعصارهم و امکنتهم و اوقاتهم و کيفياتهم و کمياتهم و هيئاتهم و ساير احوالهم کل ذلک دفعة واحدة في اماکن وجوداتهم و رتب حدود انياتهم و ماهياتهم و الانبياء و الاوصياء عليهم السلام حملة ذلک التکليف و حفظته للايصال الي المکلفين کالارض الحافظة لظهور نور الشمس علي کافة الخلق فان الشمس لها اشراق و نور و احد يشرق علي الکل في مکانه و وقته و زمانه و لو لم‌يکن جسم کثيف لم‌يکن لنورها ظهور اصلاً فالجسم الکثيف يحمل ظهور اشراقات انوار الشمس الي المستشرقين المستنيرين و هکذا حال الانبياء و الاوصياء عليهم السلام فانهم حملة تکاليف الله الي عامة المکلفين و لايشترط في حمل التکليف و ايصاله الي المکلفين ان يکون الحامل ظاهراً معلوما معاينا للمکلف الا تري الملائکة فانهم حملة تدبير الله تعالي و فيوضاته الي کافة الخلق و لايرونه.

ثم ان الامام المخفي عليه السلام و روحي فداه و عجل الله فرجه يؤدي الي المکلفين تکاليفهم بتوسط احاديث آبائه عليهم السلام و بتوسط العلماء و الرواة من شيعته و يؤدي و يوصل الي کل ذي حق حقه من غير ان يروه و ذلک من بلاغ الحجة و کمال النعمة لانه عليه السلام لو

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 288 *»

کان ظاهراً مشهوراً کان في ظهوره فساد کلي يؤل الي ابطال النظام و اعدام العالم بالمرة فغاب رحمة لهم و يؤدي اليهم حقهم تحت الحجاب کالشمس اذا جللها السحاب کما کانت عادة الانبياء الماضين عليهم السلام يغيبون انفسهم عند اسيتلاء الظلمة و قلة ‌الانصار فنوابه عليه السلام في غيبة واضحوا الدلالة ظاهروا الحجة يوصلون الطالبين الي غاية مقصودهم و مأمولهم و يوضحون لهم الطريق الي الحجة عليه السلام بادلتهم و براهينهم کيف لا و هم العدول الذين جعلهم الامام عليه السلام لردع المنحرفين و نفي تحريف الغالين و انتحال المبطلين معهم الحجج و البينات و الدلايل الظاهرات و الحجج البالغات يدلون الطلاب الي الغائب المنتظر و النور المستتر عجل الله ظهوره و بروز نوره انهم يرونه بعيداً و نريه قريباً ايجوز في عدل الله سبحانه و حکمته ان يدع الخلق مهملين حياري غيب عنهم امامهم و سيدهم رحمة لهم و نظراً و لطفاً بهم ثم لم‌يجعل فيهم من يقوم بهم الحجة عليهم و لم‌ينصب لهم منار رشد و هداية کيف و قد قال عزوجل و جعلنا بينهم و بين القري التي بارکنا فيها قري ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً آمنين و قد قال الباقر عليه السلام نحن القري التي بارک الله فيها و القري الظاهرة شيعتنا هـ

فالتکليف لايقع علي المکلف الا بعد بلوغه و عقله فاذا بلغ و عقل و ادرک بالفهم المسدد باعانة اولئک الراشدين الهادين معرفة الله سبحانه و صفاته و انبيائه و حججه و ان الحجة المنتظر عليه السلام مخفي و معه آثار الانبياء و انه يد الله الباسطة و عينه الناظرة و اذنه الواعية و حکمته البالغة و رحمته الواسعة و حجته البالغة علم و عرف ان غيبته عليه و علي آبائه السلام لاتمنع عن رعاية رعيته و حفظ شيعته و الطريق اليه اولئک الامناء الاجلاء ثم من بعدهم عامة الفقهاء الآخذين عنه و عن آبائه عليهم السلام الناهجين منهجهم العاملين باوامرهم و نواهيهم کماقال عليه السلام و اما الامور الحادثة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله علي الخلق.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 289 *»

قال سلمه الله تعالي انسان مکلف است به آ‌نچه فهمد اعم از آنکه موافق با غرض الهي باشد يا نباشد يا مکلف است به تحصيل غرض الهي علي ما هو في نفس الامر و علي الثاني لازم بر خدا تبيين است يا غير لازم و علي التقادير خطاء در آن معصيت است.

اقول اعلم ان الانسان مکلف بسلوک سبيل الرب ذللاً و ذلک ان يدخل باباً امره الله تعالي بالدخول فيه و يسلک سبيلاً جعله الله سبحانه له للسير اليه فاذا سلک ذلک المسلک و دخل ذلک المدخل فلابد ان يصل الي ما هو غرضه سبحانه و مقصوده من التکليف سواء کان ذلک مما يقصد بذاته او يقصد بالعرض ففي زمان الغيبة وجب علينا الرجوع الي الکتاب و السنة و ما يؤل اليهما و يتفرع عليهما و ان لانخرج عنهما غير قاصدين للعناد و حب الفساد و لا محصلين لنا قاعدة کلية اخذناها بالتسليم فنجعل الکتاب و السنة تابعان لها فنقبل ما يوافقها و نطرح او نأول ما يخالفها و لا مأنوسين بطائفة لتميل القلوب اليها فتصعب مفارقتها و ان ظهرت لنا مرجوحيتها فان حبک للشيء يعمي و يصم بل ناظرين اليهما بصافي الطوية و خالص النظر فما تصل اليه افهامنا و تقف عنده احلامنا و لم‌نجد مقاماً اعلي منه فهو تکليفنا المطابق لغرض الله تعالي و الا لکان تعالي مغرياً بالباطل تعالي ربي عن ذلک علواً کبيراً و لايجوز ان يکلفنا الله تعالي بما نفهم و ما نعقل و ان لم‌يکن مطابقاً لغرضه تعالي فيلزم من ذلک الهرج و المرج و الامر باتباع الخطاء و ان نصدق کل مذهب و دين و ملة حيث انهم قالوا بما فهموا والله سبحانه اجل و اعظم من ان يکلف عبيده بشيء ثم لم‌يجعل لهم طريقاً الي ذلک الشيء فان ذلک نقص في الحکمة و فتور في القدرة و هما محالان علي خالق البرية بل لابد ان يجعل لهم دليلاً و طريقاً الي ذلک ليقع علي مطلوب الله تعالي سواء کان مقصوده و مطلوبه الاول و بالذات من حکم الکينونة الاولي من الواقعي الاولي او الثاني و بالعرض من حکم الکينونة الثانية من الواقعي الثانوي الذي هو الحکم النفس الامري و الخطاء حينئذ لايکون الا بالاعراض عن باب الهدي و التخلف عن التمسک بالعروة الوثقي و لاشک في

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 290 *»

انه فاسق آثم عاصي ان لم‌يکن عن عناد و الا فکافر ظالم غاشم و اما خطاء الحکم المقصود لذاته و اصابة‌ المقصود لغيره فلا عصيان و لا اثم و لا طغيان لانه ايضا من تکليفه و يجب عليه العمل به.

قال سلمه الله تعالي مجملاً بيان فرماييد که در نائب معصوم چه شروطي معتبر است از علم و عمل و به چه قسم دانسته مي‌شود که مدعي اجتهاد نائب هست يا نيست محق است يا مبطل بيان فرماييد.

اقول اعلم ان النائب علي قسمين:

قسم يرجع اليه في کل الامور من الاحکام التکليفية و العلوم العقلية و النقلية و المعارف الالهية و الاسرار الربانية و الحکم المخزونة و العلوم المکتومة المکنونة و هو بابه في کل مقام خصوصا في الاسرار و البواطن القرآنية و باطن الباطن الي سبعة و التأويل و تأويل التأويل الي سبعة و الظاهر و ظاهر الظاهر الي سبعة و هکذا ساير المقامات من اسرار المذهب و الدين و ما يتفرع عليهما من اسرار حقايق الکائنات و ذوات الموجودات و صفاتها و ساير مقتضياتها من شرايطها و لوازمها و مکملاتها و متمماتها و ساير ما لها و بها و منها و عنها و اليها و فيها و عندها و عليها و غير ذلک من اسرار الحروف و اصواتها اللفظية و رسومها الرقمية و قواها العددية و حقايقها الفکرية و ساير قراناتها الحقيقية و هو الباب المطلق و السر الحق و هذا النائب يعتبر فيه من العلم و العمل ما قدمنا ذکره في جواب مسألة الفرق بين العارف و الصوفي فلانعيده.

و قسم آخر نائب يرجع اليه في الاحکام التکليفية خاصة‌ دون غيرها و هذا القسم يعبر عنهم بالمجتهدين و هؤلاء لهم شرائط في تحقق الاجتهاد نفسه و شرائط لهم في کمال الاجتهاد الاولي يشترط فيهم معرفة.

  • علم النحو

و(2) الصرف

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 291 *»

و(3) اللغة بقدر الضرورة و ان کان بکتاب يرجع اليه عند الضرورة اما المسائل المتفق عليها من هذه العلوم فهو في سعة و اما المختلف فيها فلابد من النظر و الترجيح فيها و لايکفيه تقليد اهل الفن في ذلک لاختلافهم و عدم حجية الظن الحاصل من ترجيح کل واحد علي فرض اختيار واحد و ترجيح تقليده فليس له الا الاعتماد علي ترجيحه في المقام. و

  • علم الکتاب مما يتعلق بالآيات التي في ذکر الحلال و الحرام و ساير التکاليف المتعلقة علي الايام و هي علي ما هو الظاهر عند القوم تقريباً خمسمائة آية قد جمعوها و ضبطوها و فسروها شکر الله مساعيهم الجميلة و يجب عليه الاقتصار علي تفسير الظاهر دون التعرض للبواطن و الاسرار و
  • علم الحديث مما يتعلق بالاحکام الفقهية مع الاقتصار علي المقبولات المحکمات دون الضعاف المتشابهات الا ان يجد لها من السنة ما يبين المراد و يقوي الاعتماد. و
  • علم الدراية و الرجال و يعتمد في التوثيق و التضعيف علي ما يظهر له من الترجيح بحسب الاجتهاد لا الاعتماد علي القول قبل الفحص البالغ فان التوثيق و التضعيف عندنا من باب الظنون الاجتهادية لا الشهادة و لا الرواية‌ علي ما يزعمون. و
  • علم الفقه من المتون و المفصلات و الکتب الاستدلالية ليظهر له العلم بمواقع الاجماع و الشهرة و فهم الاصحاب من الکتاب و السنة لئلايخالف اجماعهم. و
  • علم الکلام ليعرف التکليف و المکلِف و انه لايفعل القبيح و ان خطابه عام و انه کامل و غير ذلک و لعمري ان معرفة هذا العلم علي ما هو عند اهل البيت عليهم السلام من اعظم المهمات للفقيه و ان کان اکثر الناس لايعلمون. و
  • علم اصول الفقه لمعرفة المطلق و المقيد و المجمل و المبين و العام و الخاص و المحکم و المتشابه و النص و الظاهر و المفهوم و المنطوق و الاشارة‌

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 292 *»

و العبارة و الاوامر و النواهي و الرخص و العزائم و الناسخ و المنسوخ و فحوي الخطاب و لحن الخطاب و دليل الاقتضاء و التنبيه و غير ذلک من الامور التي يحتاج اليها المجتهد في معرفة الکتاب و السنة.

و وجب ان يکون فيه القوة القدسية و الملکة الالهية التي يقتدر بها علي استنباط المسائل الفقهية عن ادلتها التفصيلية و يرد الفروع الشرعية الي الاصول الملقاة عن اهل بيت العصمة و الطهارة و هذا اعظم الشروط و اعلاها و لولاها لم‌يقتدر علي شيء من الاستنباط و يعرف وجود هذه الملکة بعلامات عشر:

الاولي ان لايکون معوج السليقة لانه آفة للحاسة الباطنية کالامراض التي تصيب الحواس الظاهرية‌ کالعمي و الصمم و امثالهما.

الثانية ان لايکون بحاثاً و في قلبه محبة البحث و الاعتراض و الميل اليه اما حباً لاظهار الفضيلة او انه مرض قلبي کالکلب العقور.

الثالثة ان لايکون لجوجاً عنوداً يحب اثبات مطلبه و ان ظهر له فساده.

الرابعة ان لايکون مستبداً  برأيه في حال قصوره فان ذلک من اعظم الآفات و اعظم الموانع لنيل السعادات.

الخامسة ان لايکون له حدة زايدة لايقف علي حد مثل اصحاب الجربزة.

السادسة ان لايکون بليداً غبياً لايتفطن للمشکلات و الدقايق و يقبل کلما يسمع و يري.

السابعة ان لايکون متوغلاً في الحکمة الفلسفية و مستأنساً بمطالب الصوفية و مايلاً الي دقايق اهل الکلام فان هذا يمنعه عن ادراک حقيقة الحق في المسألة فان حبک للشيء يعمي و يصم.

الثامنة ان لايکون له انس بالتوجيه و التأويل في الآية و الحديث الي حد تصير عنده المعاني المؤولة مساوية للظواهر و الا يعوّد نفسه بکثرة الاحتمالات و ايراد المناقشات في التوجيهات.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 293 *»

التاسعة ان لايکون جرياً في الفتوي بل يصبر و يتفطن و ينظر و يتأمل و يذکر قوله تعالي قل ءالله اذن لکم ام علي الله تفترون و لايترک الاحتياط مهما امکن.

و هذا الذي ذکرنا مجمل شرايط الاجتهاد في نفسه فاذا نقص واحدة منها لم‌يتحقق الاجتهاد و علم المنطق ليس من الشرايط علي ما يزعمون.

و اما شرايط کمال الاجتهاد فامور کثيرة و اشياء عجيبة غريبة لايسعني بيانها لان العلماء ما تصدوا لذکرها و اعرضوا عنها فنجري مجراهم و نسکت عما سکتوا و الذي ذکروا لکمال الاجتهاد امور منها معرفة علم الهيئة لمعرفة الزوال و معرفة طول البلدان و عرضها التي لها مدخلية في معرفة اول الهلال و معرفة ‌القبلة و ما يجري مجراها و منها علم الطب لمعرفة الامراض المبيحة للافطار و غير ذلک و منها علم الحساب لمعرفة الضرب و القسمة و معرفة الکسر و الجذر التي لها مدخلية في المواريث و الفرايض و امثالها و منها معرفة الهندسة ليتمکن من معرفة الاشکال و الحدود و الاوضاع التي تتعلق بها البيع و الشري مثل لو باع بشکل العروس و منها معرفة علم المعاني و البيان لمعرفة الفصاحة و البلاغة التي لها مدخلية تامة في معرفة‌کلام اصحاب العصمة ‌و الطهارة سلام الله عليهم الذي هو تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوقين فاذا تحققت هذه الشرايط و اجتمعت هذه الامور فهو النايب عن المعصوم عليه السلام بالنيابة الجزئية في الاحکام الفقهية و الشرط الاعظم في الفتوي العدالة.

و قد ذکر اميرالمؤمنين صلوات الله عليه للمفتي شرايط لابد من رعايتها و هي اعظم العلامات فيه کما رواه المجلسي في البحار عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال فهل اشرفت علي مراد الله عزوجل في امثال القرآن قال لا قال اذا هلکت و اهلکت و المفتي يحتاج الي معرفة معاني القرآن و حقايق السنن و بواطن الاشارات و الآداب و الاجماع و الاختلاف و الاطلاع علي اصول ما اجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحکمة ثم التقوي ثم حينئذ ان قدر و هذه

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 294 *»

الشرايط هي المعتبرة في المفتي النايب عن المعصوم عليه السلام و يعرف اجتهاده بشهادة المجتهد له اما بتصريحه او بان يفتي في حضوره و لايمنعه مع العلم بعدم التقية او برؤيته منتصبا للفتوي مرجعا للشيعة و لايکون له معارض و لا ممانع مع وصفه بالتقوي و العدالة ثم ان العدالة‌ المعتبرة في الفقيه المفتي يجب ان تکون اعظم من العدالة‌ المعتبرة في غيره لانه امين الله المتصرف في دماء المسلمين و فروجهم و اموالهم.

قال سلمه الله تعالي المسألة, احاديث کتب معتبره قطعيه است يا ظنيه و علي تقدير القطعية حجت نص و ظاهر است يا با غير و علي التقادير حجيت عقل به تأييد نقل علي تقدير القول به چه معني است آيا بايد معقول را مطابق منقول کرد يعني تعدي از نص و ظاهر نبايد نمود يا منقول را مطابق معقول بايد نمود پس تأويل منقول جايز لاجل المطابقة و بالجملة مي‌بايد دست از فهم خود برداشت و از کتاب و سنت بالنص و الظاهر اخذ اصول و فروع نمود يا آنچه فهميد از کتاب و سنت اعم از مطابقه آن با غرض الهي يا عدم مطابقه مکلف است به آن بيان فرماييد.

اقول اما قطعية‌ احاديث الکتب الاربعة و هي الکافي و الاستبصار و الفقيه و التهذيب فقد ذهب اليها الاخباريون و استندوا في ذلک الي شهادات مؤلفيها و حکمهم بصحة ورود الاحاديث المدونة فيها عن الائمة عليهم السلام و وجوب قبول شهادتهم لانهم من الثقات العدول و الاجلاء الفحول اتعبوا انفسهم و اسهروا عيونهم في تهذيب الاخبار و تنقيحها و تمييز غثها عن سمينها و اخذوها من الاصول الاربعة‌مائة التي عرض اغلبها علي الائمة عليهم السلام و حکموا بصحتها و کما انکم تقبلون شهادتهم في الجرح و التعديل و التوثيق و التضعيف في الرواة فاقبلوا شهادتهم فيما حکموا بصحته من الاحاديث و الاخبار و اما الاصوليون فقد انکروا قطعيتها و ذهبوا الي ظنيتها في الدلالة و السند و قد طال

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 295 *»

التشاجر بينهم و ذکر کل منهم لتحقيق مدعاهم ادلة و براهين اعرضنا عن ذکرها لکونها مذکورة موجودة في کتب الفريقين.

و الحق المعتمد هو ان الاخبار المروية عن الائمة الاطهار عليهم سلام الله الملک الجبار الموجودة في الکتب المعتبرة و غيرها ترجع قطعيتها الي نظر الفقيه حسب ما يري من الترجيحات و التسديدات من صاحب الزمان عجل الله فرجه و عليه السلام حسب ما يري مصلحة الناظر المستوضح و مقلديه و هي تختلف بحسب المصالح و الحکم و قد يکون الخبر قطعياً لبعض و ظنياً لآخر و موهوماً مطروحاً بالنسبة الي آخر اذ لا کل خبر يروي عنهم عليهم السلام الموجودة في هذه الکتب صحيح قطعي الصدور و اما حکم المشايخ الثلثة بصحة الاخبار الواردة فلايفيد القطع بصحة ورودها عن المعصوم عليه السلام لاحتمال ان تکون الصحة مستندة الي ترجيحه و نظره کما هو الظاهر و لايلزم ان يکون نظره مطابقاً للواقع لعدم عصمته و ان السهو و النسيان مما يساوق طبيعة الانسان و ما ترجح لاحد من الفقهاء لايکون حجة لآخر و لامفيداً للقطع بان هذا الترجيح مطابق للواقع و هولاء المشايخ رضوان الله عليهم ما عاصروا الائمة عليهم السلام و لم‌يأخذوا منهم مشافهة او من الثقات المعتبرين او ممن يقطعون علي انهم لايکذبون عند الاخذ عنهم حتي نقبل شهادتهم في صحة اخبارهم و انما اخذوا هذه الاخبار حسب ما وجدوا من الترجيحات و القراين الا تري الشيخ الصدوق کيف اعتمد علي شيخه محمد بن الحسن بن الوليد تبعاً لشيخه محمد بن الحسن الصفار في اخراج اولئک الثلثين من نوادر محمد بن احمد بن يحيي العطار و حکم بعدم جواز العمل علي ما تفردوا به و قال رحمه الله و کل‌ما لم‌يصححه شيخي فهو ليس بصحيح ثم اعتمد علي رواية محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبدالرحمن و هو من اولئک الثلثين في الاغتسال بماء الورد مع انه مخالف لجمهور الشيعة بل و اجماعهم و قد تفرد محمد بن عيسي بهذه الرواية فظهر لک ان العمدة في تصحيحهم بالمرجحات الخارجية کما هو دأب فقهائنا من المجتهدين و الاخباريين و لا اظن ان هذه الترجيحات

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 296 *»

تکون حجة علي غيرهم فما بقي الا ما ذکرنا و ما ذکروا من قبول شهادتهم في الجرح و التعديل فالحق المعتمد عندنا ان التوثيق و التضعيف من باب الظنون الاجتهادية لا من باب الشهادة و لا من باب الرواية کما بينا في ساير مباحثاتنا و اجوبتنا للمسايل. فاذاً لانعتمد علي مجرد قولهم الا اذا لم‌يکن له معارض و مخالف فاذا وجد المعارض و المخالف فالعبرة بالتراجيح ثم لو فرضننا الاعتماد علي قولهم في الجرح و التعديل لم‌يحصل لنا قطع بالواقع و غايته الظن الا اذا ضم الي قرائن اخر تفيد القطع.

فعلي هذا لو فرضنا قبول شهادتهم فيما حکموا بصحته من الاخبار لاتوجب قطعية الاخبار لان اخبارهم لايفيد القطع لعدم عصمتهم مع ما نشاهد من مخالفة بعضهم لبعض آخر کما ذکر الصدوق رحمه الله في اول الفقيه ما معناه لم‌اقصد في تصنيف هذا الکتاب قصد المصنفين قبلي في ايراد کل‌ما رووا و انما اذکر ما احکم بصحته الخ و الظاهر ان مراده من المصنفينن قبلي الکليني رحمه الله انظر کيف طعن عليه بانه يذکر کل‌ما يروي و ان لم‌يکن صحيحاً و هذا کما تري و الحاصل مستند الاخباريين ضعيف و قطعية الصدور غير واضحة الا علي جهة الاجمال فالامر في هذه الاخبار علي ما يري الفقيه علي ما ذکرنا من حقيقة الحکمين الواقعي الاولي و الواقعي الثانوي فکل من نظر وصل الي ما هو له من الحکم المختص به ان کان نظره علي النهج المقرر عندهم عليهم السلام و اما الحجة في هذه الاخبار هي النصوص و الظواهر و اما ما عدا ذلک من المتشابهات فلا حجية فيها اجماعاً و اما حجية العقل المستند فبيانه کما فصلنا و اوضحنا في المسألة الاولي من هذه المسائل من ان المعقول يجب ان يکون مستنداً و موزونا بميزان الشرع علي حسب ما هو الحجة فيه من القطع و الظن فان کان في الفرعيات فلابد من تطابقه بالنص و الظاهر و ان کان في غيره من الاعتقاديات فيجب تطابقه بهما ان افاد القطع و الا فبانضمامهما الي اشياء اخر حتي يفيدا القطع و لاتؤوّل المنقول بالمعقول الا اذا کان لک دليل من المنقول من اجماع او نص او خبر محفوف بقرائن القطع او لکونه فردا من افراد

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 297 *»

ما علم ثبوته بالقطع و لاتعتمد علي عقلک اي علي ما تفهمه فانه غير معلوم هل هو من العقل او من النفس و العقل لايخالف الشرع ابداً و من هذه الجهة اوجبنا الميزان کما اوجب الله علينا بقوله تعالي و اقيموا الوزن بالقسط و قوله تعالي و زنوا بالقسطاس المستقيم ذلک خير و امثالهما من الآيات.

و بالجملة يجب ان تکون في فهمک مستنداً الي الله تعالي لتکون کالشجرة الطيبة التي اصلها ثابت و فرعها في السماء و لاتکن مستنداً الي نفسک فتهلک و تکون کالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار و العقل (الادراک خ‌ل) الغير الموزون بميزان الشرع الغير المتعين بانه هو العقل, من نفسک و ليس من الله تعالي و لست اقول انک خذ الکتاب و السنة من باب التعبد و التقليد بل اقول اجعل فهمک تابعاً لمن اختاره الله في سره و ائتمنه علي غيبه و احذر من قوله تعالي و لاتمش في الارض مرحا انک لن‌تخرق الارض و لن‌تبلغ الجبال طولا و اما الفهم في الکتاب و السنة مع عدم مطابقته لغرض الله تعالي فباطل فاسد و الامر في ذلک علي ما ذکرنا و شرحنا في اثناء هذه المسائل.

قال سلمه الله تعالي المسألة در هر زمان دليل حجيت حجت خداي تعالي معجزه بود يا قول صاحب معجزه در خصوص شخص و در اين زمان دليل حجيت نايب امام عليه السلام چيست بر وجهي که حجت تمام شود آيا کرامت است يا غيرها و اين زمان را زمان فتره مي‌نامند يا نمي‌نامند موافق شرع بينوا توجروا.

اقول قد ذکرنا في اجوبة المسائل السابقة ما يکون جواباً لهذا السؤال من ان النايب المطلق هو الذي لطف سره و حسه و ظاهره و باطنه و اتقي الله سبحانه و تعالي و فعل الواجبات و المندوبات و ترک المحرمات و المکروهات و المباحات و حفظ سره عن النظر الي غير خالق الارضين و السموات فصار محلاً لنظر الامام عليه السلام و مرجعا لشيعته من الخواص و العوام و دليل حجيته کونه تابعاً مطلقاً في الاحوال و الاقوال و الحرکات و السکنات لقوله

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 298 *»

تعالي فمن تبعني فانه مني و قال اميرالمؤمنين عليه السلام المتبعون لقادة الدين الائمة الهادين الذين يتأدبون بآدابهم و ينهجون منهجهم هجم بهم العلم علي حقيقة الايمان فاستلانوا من احاديثهم ما استوعر علي غيرهم و استأنسوا بما استوحش منه المکذبون و اباه المسرفون اولئک اتباع العلماء حقاً فعلماؤهم و اتباعهم خرس صمت في دولة الباطل الحديث نقلته بالمعني فالمتابعة المطلقة بحيث لايجدونه فيما نهاه الله و لايفقدونه فيما امره الله تعالي هي اعظم العلامات و اکبر الادلة.

و اما الکرامات فهو لايخلو منها البتة لانه محل نظر الامام عليه السلام فهو اذن کالحديدة المحماة تنفعل له الاشياء و يحکم بما يريد في الاکوان لانه ترک ما يريد لما يريد الله فالله تعالي ايضاً يترک ما يريد لما يريد هذا الولي النائب الا ان امتياز الکرامات من السحر و الشعبدة (كذا) في غاية الاشکال فان اولياء الشياطين يفعلون کما يفعل اولياء الله في الصورة الظاهرة کالمشي في الماء و الطيران في الهواء و الدخول في النار و عدم التأثير بها و امثالها من الامور الخارقة للعادات الا ان ما يفعله النائب الحق باعانة الملائکة و ما يفعله نائب الشيطان باعانة الابالسة و الشياطين فلاتغتر اذا ما رأيت شيئا من ذلک و تحکم بانه من اولياء الله فتضل و تهلک و تُهلک و قد نقل ان ابن المقنع ادعي الربوبية و تبعه علي ذلک خمسون الفاً و کان يريهم العجائب و الغرائب من علم السيمياء و غيره من انواع السحر.

فالدليل الاعظم و العلامة الکبري هو ما ذکرنا لک في الفرق بين العارف و الصوفي في العلم و العمل علي التفصيل الذي ذکرت و بينت اذ لايصح ان يکون نائب الامام يعمل عمل الشيطان فانه نائب الشيطان لا نائب الامام فالفارق هو العمل ثم الکرامه اذا اتفقت و الا اذا رأيته في العمل و العلم تابعاً مطيعاً منقاداً ذليلاً لله تعالي في التمسک بظاهر الشريعة و باطن الحقيقة فهو الذي يجب عليک التمسک به والاخذ عنه و السير فيه ليالي و اياماً آمنين و لهم مراتب و درجات بحسب المعروفية و الاشتغال بالناس و عدمها.

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 299 *»

و اما زمان الفترة فالظاهر انه اذا اطلق في الاخبار و کلمات العلماء الابرار هو مابين عيسي و محمد صلي الله عليه و آله و عليه السلام لضعف ظهور الحق و استيلاء الباطل و اما هذه الازمنة من جهة قوة ظهور الدين المحمدي صلي الله عليه و آله فلم‌يبق مکان الا و قد وصل خبر النبوة و الولاية اليه ببرکة شهادة سيدالشهداء عليه و علي جده و ابيه و امه آلاف التحية و الثناء فکل من طلب ادني طلب وجد الحق لکثرة العلماء و الکتب و المصنفات و اعلاء کلمة الحق کل يوم خمس مرات علي المنارات و المساجد و اقامة عزاء الحسين عليه السلام في کل وقت و آن و في کل بلد و مکان في اطراف العالم خصوصاً في اطراف الهند و الافرنج و غيرها فلم‌يحصل فتور في الذکر و انتشار الخبر حتي يسمي هذا الزمان زمان فترة نعم اذا اردت ان تسميه من جهة فتور ظهور دولة الحق و عدم استيلائها علي کل احد فلابأس.

قال سلمه الله تعالي در غيبت امام عليه السلام امر و نهي امام به احدي از علماء مي‌رسد يا باب تبليغ بالکليه مسدود است و در صورت سد باب چه فايده در وجوب وجود امام و حجت است در هر زمان و عصر و چه معني دارد قول صادق عليه السلام در حديث مفضل مشهور که امر و نهي او يعني صاحب الزمان عليه السلام بيرون خواهد آمد به سوي نائبان و معتمدان که به شيعيانش برسانند بيان فرماييد.

اقول اما في الغيبة الصغري کانت التوقيعات ترد علي ايدي الابواب الاربعة‌ اعني عثمان بن سعيد العمري و محمد بن عثمان و الحسين بن روح و علي بن محمد الصيمري و تصل الي الشيعة و کانوا ينتفعون بذلک حتي آن اوان الغيبة الکبري و ادرک علي بن محمد آخر الابواب الوفاة فقيل له اوص الي احد ليقوم مقامک فاجاب (ره) هکذا لله امر هو بالغه فمات (ره) فلم‌تجد الشيعة منه روحي له الفداء خبراً و لا اثراً فلايخرج امره و نهيه عليه السلام الي احد ظاهراً معلوماً ليتبين له کما کان في الغيبة‌ الصغري و مراد الامام الصادق عليه السلام ان

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 300 *»

امره و نهيه يخرج الي نوابه و معتمديه فمحمول علي الغيبة الصغري لا الکبري.

و اما في الکبري فباب الوصول اليه عليه السلام مسدود لکنه عليه السلام لايغفل عن شيعته و رعيته طرفة عين و لايهملهم ابداً و لايخليهم عن نظر العناية کيف و هو عليه السلام صاحب المرئي و المسمع کل امور شيعته و مواليه و غيرهم تقع بمرءي منه و مسمع و يوصل الي کل احد ما يصلحه و يتم تکوينه و کينونته بذلک کما کان يوصله في وقت الظهور حرفاً بحرف الا انه الآن لاتراه لکنه يراک و هو عليه السلام ان غاب عنک فانت ما غبت عنه فالذي تتصوره من الفائدة في وجوده عليه السلام قبل الغيبة فهي بعينها موجودة بعد الغيبة و ليس شرط ايصال الفائدة رؤية المستفيد للمفيد بوجه من الوجوه مثل الملائکة بالنسبة‌ اليک و قد قال عليه السلام في توقيعه للمفيد (ره) ما لفظه المبارک نحن و ان کنا ثاوين بمکاننا النائي من مساکن الظالمين حسبما ارانا الله سبحانه من الصلاح لنا و لشيعتنا المؤمنين في ذلک ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فانا نحيط علماً بانبائکم و لايعزب عنا شيء من اخبارکم و معرفتنا بالاذل الذي اصابکم مذ جنح کثير منکم الي ما کان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم کأنهم لايعلمون انا غير مهملين لمراعاتکم و لا ناسين لذکرکم و لولا ذلک لنزل بکم البلاء و اصطلمکم الاعداء.

فالفائدة في وجود امام العصر و ولي الامر عليه السلام قبل الغيبة و بعدها واحدة بل في الغيبة اعظم و اشد في المراعاة من حال الظهور و قد دلت الاخبار بان الخلق ينتفعون به عليه السلام في غيبته کما ينتفعون بالشمس اذا جللها السحاب هـ و المثال مقرب من وجه و مبعد من کل الوجوه نعم اولئک الثلثين الاوتاد النجباء النقباء يشافهونه عليه السلام و يأمرهم و ينهاهم بالمشافهة و العيان و قد اخبر الشيخ علي بن فاضل المازندراني ان في الجزيرة الخضراء اهلها ما کانوا يرونه عليه السلام رأي العيان نعم يأتي اليهم الامر و النهي و جميع ما کانوا محتاجين اليه في کل جمعة علي يد الحاکم و هو احد اولاده عليه السلام و قد اخبر انه ايضاً ما کان يراه عليه السلام بل يدخل في قبة علي الجبل کل يوم جمعة و يجد اللوح مکتوباً فيه

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 301 *»

جميع احوال الاسبوع من کل‌ما يحتاجون اليه علي التفصيل فيأتي به و يعمل علي مقتضاه في ذلک الاسبوع فيجدد لهم لوح آخر في الجمعة الاخري و هکذا.

و اما اهل جابلقا و جابرسا و ساير العوالم التي تحت جبل القاف و التي وراها فانهم يرونه عليه السلام رأي العين و يأتي اليهم و يعلمهم الکتاب و الحکمة و يزکيهم و يعلمهم من علوم القرآن ما لو سمع اهل هذه الدنيا کلمة من تلک العلوم لکفروا او ماتوا و انعدموا و اضمحلوا و اهل هذه الدنيا من شدة ما فيهم من الکثافات و الاغراض لم‌يتحمل بنيتهم لدوام اشراق نوره عليه السلام و الا لاحترقوا فاذا غاب عنهم و وقعت الحرارة عليهم من وراء الحجاب صلحت بنيتهم و تحملت لاشراقات انواره عليه السلام کالاکسير المستجن في الجمادات و النباتات و الحيوانات فلاتظهر حقيقة الاکسير فيها الا بعد تدبيرها و تصفيتها و ازالة اوساخها بالنار الا ان النار اذا شددتها اول مرة احرقت الاصل و الثفل و بطل ما کان مقصوداً بالذات من اظهار الاکسير و حسن التدبير و اما اذا جعلتها في نار لينة خفيفة و شددت عليه النار بالتدريج قويت شيئاً فشيئا و نضجت بحيث لاتحترق بالنار و يثبت لها معها القرار و تظهر منها افعال غريبة و آثار عجيبة بتقدير العزيز الجبار و هکذا نسبة اهل هذه الدنيا نسبة الفلذات (كذا) و غيرها قبل بلوغها حد الاکسيرية فلايلايم و لايناسب وقوع حرارة نظر الامام عليه السلام التي حرارة النيران جزء من سبعين جزء من تلک الحرارة علي طبايع اهل هذه الدنيا الغير الناضجة و قرائحهم الجامدة من غير حجاب اذاً لاضمحلت و عدمت و بطلت فصار عليه السلام يدبرهم في الحجاب ليتحملوا من مشاهدته بغير حجاب ان في ذلک لعبرة لاولي الالباب فالفائدة في حضوره و غيبته عليه السلام واحدة في کل باب والله سبحانه هو المعين الموفق للصواب.

قال سلمه الله تعالي اشتراط عصمة امام عليه السلام و عصمة نبي عليه السلام از جهت حفظ شريعت است و وصول نفس ما انزل الله الي الناس و مع

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 302 *»

ذلک وسايط ما بين امام و خلق که علما باشند غير معصومند و جايز الخطا فکيف يستوي الامر و بالجملة‌ امر بطاعة غير معصوم قبيحست عقلا و شرعا مع ان الامام عليه السلام امر بالرجوع الي الرواة و حکم بکونهم حجة الامام عليه السلام و هم غير معصومين فکيف التخلص من ذلک بينوا توجروا.

اقول اما عصمة النبي صلي الله عليه و آله و الامام عليه السلام فمما لاشک فيه لمن عرف الله و عرف قيوميته و کيفية سلوکه بخلقه و عصمتهم عليهم السلام لا لاجل کونهم حفظة للشريعة وحده و ان کانت لها مدخلية فيها بالعرض و لذا قال عزوجل الله اعلم حيث يجعل رسالته بل العصمة نور ذاتي فيهم لکونهم خلقوا علي هيکل التوحيد و صفة التفريد و التجريد و خلع الانداد و رفع الاضداد بحقيقة ما هم اهله و هذه الحقيقة علي الوصف الذي ذکرنا تقتضي علي ما هي عليه حفظ الشريعة و حمل آثار الحقيقة الي سلاک الطريقة من غير تبديل و تغيير و زيادة و نقصان و فتور و توان ليستقيم بذلک النظام و تظهر حکمة الملک العلام فلولا العصمة في المعصومين لم‌تظهر حکمة الله تعالي و کمال علمه و بلاغ حجته و لم‌تکمل کينونات الخلايق و لم‌تنضج الطبايع و القرائح فبطل بذلک النظام و کان الايجاد عبثاً و هباءً و شرح هذا الکلام مما لايناسب هذا المقام.

فالعصمة الموجبة لکمال العلم و کمال القدرة و کمال الحکمة و بلاغ الحجة في الحجج المعصومين سلام الله عليهم اجمعين مما لاشک فيه و لا ريب يعتريه و اما في غيرهم سلام الله عليهم فلاتجب فيهم العصمة اذ ليسوا بصاحب دين و لا صاحب مذهب و لا صاحب شريعة و انما هم رعايا حملة‌ احکام الامام عليه السلام الي ساير الرعية‌و غير مخطئين في هذه الحاملية لتأدية الاحکام الظاهرية التي هي الواقعية الثانوية علي التفصيل الذي ذکرنا مراراً في هذه الاجوبة لکونهم القري الظاهرة للسير الي القري المبارکة کما في قوله تعالي و جعلنا بينهم و بين القري التي بارکنا فيها قريً ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياماً آمنين و قد قال مولينا الباقر عليه السلام نحن القري التي بارک الله

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 303 *»

فيها و القري الظاهرة شيعتنا هـ فيکون السير فيهم اخذ احکام ائمتهم سلام الله عليهم عنهم و هم آمنون في هذا الاخذ و الاعطاء عن الخطاء و الغفلة و النسيان و الا لا معني للامن في السير و قال عزوجل و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين و قال عزوجل لاتحرک به لسانک لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه و قال عزوجل و علي الله قصد السبيل.

فالعالم العارف المستوضح الفقيه من شيعتهم عليهم السلام اذا کانوا عدولاً ثقات لايريدون الا دينه و مذهبه منه عليه السلام فعلي الامام عليه السلام ان يسدده و يعطيه حقه مما فيه صلاحه و به قوام معاده و معاشه له و لتابعيه و مقلديه فهو حينئذ لسان الامام عليه السلام و الامام عليه السلام هو المبين لهم ما هو تکليفهم الا انه بلسان شيعته و عدول رعيته ممن يعرف لحن الخطاب و مواقع الاشارات علي الوجه الصواب و هم و ان کانوا مخطئين في الحکم الواقعي و مختلفين في الحکم الظاهري الا ان کل ذلک بنظر الامام عليه السلام و هو الذي اوقع الخلاف فيهم عيباً لهذه السفينة لتسلم عن غصب الملک الظالم فعصمة الامام عليه السلام تسد خطأ هذه الوسايط و تمنع مادام الحيرة باقية و الغيبة واقعة فلاتجب عصمة الوسائط مطلقا حينئذ لانهم ليسوا بکليين و المقصودين بالذات و انما هم حملة جزئية بل ربما من حيث لايشعرون فعصمة الامام عليه السلام تکفي لحفظ الشريعة و سد الخلل الواقع في الدين و لذا قالوا عليهم السلام ان الله لايخلي الارض من حجة کيما ان ازاد المؤمنون ردهم و ان نقصوا اتمه لهم هـ و المؤمنون جمع محلي باللام يفيد العموم الاستغراقي اجماعا فيکون الحکم شاملاً علي کل فرد فرد لا علي المجموع من حيث المجموع و قال تعالي اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام ديناً و قال ايضاً اليوم يئس الذين کفروا من دينکم فلاتخشوهم و اخشون فاذا کان المسدد المعصوم العالم المحيط بکل الرعية القادر علي اصلاحهم موجوداً فلايضر عدم عصمة غيره لان غيره ليس باولي الامر الا بالعرض و المجاز فافهم و اتقن ما

 

«* جواهر‌ الحکم جلد 9 صفحه 304 *»

اسعدک لو وفقت لفهمه و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

لقد فرغ من تسويد هذه . . . . . (الي هنا کان في النسخة الاصلية).

([1]) الياء في کلمة «وزيره» غير منقوطة في النسخة الاصلية و يمکن ان تقرأ «وزبره» او بنحو آخر والله العالم.