10-01 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ رسالة في فقه الصلوة اليومية ـ مقابله

رسالة فی فقه الصلوة الیومیة

 

من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 7 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام علي خير خلقه و مظهر لطفه محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم و مخالفيهم اجمعين.

و بعـد؛ فيقول العبد الجاني کاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه کلمات وجيزة و عبارات قليلة في فقه الصلوة اليومية و ما يتعلق بها من الشرايط و المقدمات و النواقض و المنافيات کتبتها اجابة لالتماس جماعة من الاخوان و عدة من الخلّان صانهم الله عن طوارق الحدثان و اوصلهم الي البصيرة و الايقان و ذکرتها مجردة عن الدليل مقتصراً علي ما ادي اليه النظر القاصر مما استنبطت من احاديث اهل بيت العصمة و الطهارة (ع) لعل الله ينفع به المؤمنين من الخواص و العوام و جعله ذخراً لحاجتي و فقري في يوم القيام و صيره خالصاً لوجهه الکريم العلّام بمحمد و آله سادات الانام عليهم سلام الله ما تعاقبت الليالي و الايام و رتبتها علي مقدمة و ثلاثة ابواب و خاتمة.

اما المقدمة: فاعلم ان الصلوة بعد المعرفة اعظم ارکان الدين کما نطقت به الاخبار عن الائمة الطاهرين و قد روي الصدوق (ره) في الفقيه عن النبي (ص) ما من صلوة يحضر وقتها الّا نادي ملک بين يدي الناس ايها الناس قوموا الي نيرانکم التي اوقدتموها علي ظهورکم فاطفئوها بصلوتکم و دخل رسول الله (ص) المسجد و فيه ناس من اصحابه فقال أتدرون ما قال ربکم قالوا الله و رسوله اعلم قال (ص) ان ربکم يقول ان هذه الصلوة الخمس المفروضات من صلّاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقيني يوم القيامة و له عندي عهد ادخله به الجنة و من لم‌يصلّهن لوقتهن و لم‌يحافظ عليهن فذاک اليّ ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له و قال الصادق (ع) ان العبد اذا صلّي الصلوة في وقتها و حافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية تقول حفظتني حفظک الله و اذا لم‌يصلّها لوقتها و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 8 *»

 لم‌يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول ضيّعتني ضيّعک الله و قال ابوجعفر (ع) ما من عبد من شيعتنا يقوم الي الصلوة الّا ما اکتنفته بعدد من خالفه ملائکة يصلون خلفه و يدعون الله عزوجل له حتي يفرغ من صلوته و عنه (ع) انه قال للمصلي ثلاث خصال اذا هو قام في صلوته حفّت به الملائکة من قدميه الي اعنان السماء و يتناثر البرّ عليه من اعنان السماء الي مفرق رأسه و ملک موکل به ينادي لو يعلم المصلي من يناجي لم‌يغفل (ماانفتل خ‌ل) و قال الصادق (ع) احب الاعمال الي الله عزوجل الصلوة و هي آخر وصايا الانبياء (ع) و غيرها من الاخبار فانها في فضلها و الحث عليها و کونها افضل الاعمال و علة قبول سائر العبادات و الافعال لاتحصي کثرة فيجب علي المؤمن معرفتها و معرفة حدودها و آدابها و ما يجب فيها و يستحب من الفعل و الترک فان العامل علي غير بصيرة لايزداد الّا بعداً. و يجب ان يأخذ جميع آدابها و احکامها و شرائطها و مقدماتها و غيرها من ساير العبادات و المعاملات من الحدود الشرعية عن الفقيه و هو المجتهد الحي الجامع لشرائط الفتوي بشرط ان يکون عادلاً ثقة و لايجوز الاخذ عن غيره مطلقاً و الّا لفسد عمله و بطل فعله و لايجب الفحص عن الفاضل و لايتعين تقليده و ان کان احوط و لا الاستمرار بواحد بل يجوز له التبعيض و جوز بعض علمائنا العدول الي فقيه آخر و هو غير بعيد سواء کان بعد العمل او قبله علي الاصح و ان کان عدم العدول قبل العمل احوط کما هو مختار الاستاد العلامة اعلي الله في الخلد مقامه.

الباب الاول:

في مقدمات الصلوة و آدابها و ما يجب علي المصلي قبل الشروع فيها و فيه فصول:

فصل:

في الطهارة و معرفتها و معرفة احکامها تتوقف علي بيان امور:

الاول في اقسام الطهارة:

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 9 *»

اعلم انها تنقسم الي قسمين لانها اما ان يتوقف حصولها الي نية‌ القربة ام لا، فالاول هو الطهارة من الحدث و الثاني هو الطهارة من الخبث و هي النجاسات التي نذکرها ان شاء الله تعالي. و الاول ينحصر في ثلاثة اقسام و هي الوضوء و الغسل و التيمم و کل منها قد يکون واجباً و قد يکون مستحباً علي ما سنذکره ان شاء الله تعالي.الثاني ما تحصل به الطهارة و هو امور الاول الماء و هو ينقسم الي قسمين مطلق و مضاف و المطلق هو الماء الباقي علي اصل الخلقة الغير المفتقر في تحققه الي اضافة حقيقية و المضاف هو الماء الغير الباقي علي الخلقة الاولية و الغير المطلق عليه اسم الماء بانفراده کالمعتصر من الاجسام کماء الورد و ماء الحصرم او الممتزج بها امتزاجاً سلب عنه الاطلاق کماء الزعفران و امثال ذلک.

اما الماء المطلق فهو علي اقسام اربعة:

الاول: الماء الجاري و هو طاهر و مطهر و لاينجس بملاقاة النجاسة الّا ان‌يتغير احد اوصافه الثلاثة اي الطعم و اللون و الرايحة يعني النجاسة فينجس ح فلو کان التغير بالمتنجس لا بالنجاسة فلاينجس علي الاشهر الاظهر و لاتشرط فيه الکرية بل اذا تحقق النبع عن مادة و الجريان علي وجه الارض کفي فلو حصل التغير و لم‌يعلم انه هل هو من النجاسة ام من المتنجس ام من غيرهما بل من نفسه لطول المکث او لتصفيق الرياح او بمزجه بالاجسام الطاهرة فالاصل الطهارة و لو حصل الظن بالتغيير بالنجاسة فان کان ذلک الظن مستنداً الي الحکم الشرعي کشهادة العدلين ينجس و الّا فلا و الجاري اذا تنجس بالتغير يطهر بمجرد اتصاله بالجزء الطاهر المتصل بالمنبع بعد زوال التغير و لايشترط الامتزاج و ان کان احوط فان تغير جزء منه فلايخلو اما ان‌يکون التغير قد استوعب عمود الماء ام لم‌يستوعب فعلي الثاني تختص النجاسة بالجزء المتغير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 10 *»

و الباقي کلّه طاهر و علي الاول فالمتصل بالمنبع طاهر و الواقع بعد المتغير ان کان بقدر الکر فهو طاهر ايضاً و الّا فهو نجس.

الثاني: ماء الغيث و هو طاهر و لاينجس بملاقاة النجاسة‌حال نزوله من السماء ان لم‌يتغير بها و يطهر ما يصيبه من الاجسام النجسة بعد زوال العين و عدم حصول التغير و حدّه ما يبلّ وجه الارض و شرط بعضهم الجريان و هو قريب مع کونه احوط. و يستحب غسل ما يصيبه طين المطر بعد ثلاثة ايام في غير البرية اذا لم‌يعلم نجاسة الطين و الّا وجب الغسل علي کل حال بعد قطع المطر اجماعاً. و ماء الحمام اذا کان له مادة بحکم الجاري فلاينجس بالملاقاة الّا اذا تغير و الاحوط اشتراط کرية المادة و ان کان الاصح الاکتفاء بکون مجموع المادة و ما في الحياض الصغار کراً ان صدق علي الجميع ماء واحد.

الثالث: ماء البئر و هو واسع لايفسده شيء لان له مادة فيکون طاهراً و مطهراً الّا اذا غلبت عليه النجاسة و غيّرت احد اوصافه فح ينجس و يطهر بالنزح حتي يزول التغير و يطيب الطعم و تذهب الرائحة و اما المقدرات الشرعية للنزح لانواع النجاسات فعلي الاستحباب دون الايجاب کما عليه المتأخرون من الاصحاب و لاتشترط کرية ماء البئر لعدم الانفعال بالملاقاة و لا کونها ذراعين في الابعاد الثلاثة.

الرابع: ماء الراکد و هو علي قسمين قليل و کثير و الثاني ما يکون قدر کر و قد جعل الشارع عليه السلام له حدّين باعتبار الوزن و باعتبار المساحة فالاول الف و مأتا رطل بالعراقي علي الاشهر الاظهر و الرطل مائة و ثلاثون درهماً شرعياً و بالمثاقيل الشرعية احد و تسعون مثقالاً علي الاصح و بالصيرفية ثمانية و ستون مثقالاً و الثاني ما يبلغ کل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة اشبار فيکون تکسيره سبعة و عشرين شبراً من اشبار مستوي الخلقة علي القوي و يستحب اعتبار الکر المشهور و هو ما کان کل واحد من ابعاده ثلاثة اشبار و نصف و هذا المقدار من الماء حکمه حکم ما تقدم من المياه فلاينجس بملاقاة النجاسة الّا مع التغير لها دون متنجسها و يطهر بملاقاة الجاري و الاتصال به او ماء المطر او نبع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 11 *»

ماء جديد تحته او القاء کر عليه بعد زوال التغير او معه فلو کان بعده لايطهر الّا بالقاء کر آخر وهکذا الي ان يزول التغير بنفس الالقاء حاله لا بعده و لايطهر باتمامه کراً علي الاشهر الاظهر.

و اما الاول اي الماء القليل و هو ما دون الکر شرعاً ينجس بملاقاة النجاسة تغير ام لم‌يتغير علي الاشهر الاقوي و يطهر بما ذکرنا. و اما الاسئار فهي تابعة للحيوان الملاقي في الطهارة و النجاسة و الکراهه فسؤر نجس العين من الکلب و الخنزير و الکافر مطلقاً حربياً کان ام ذمياً و المرتد مطلقاً عن فطرة کان او عن ملة و القالي اي الناصبي او المنکر لخلافة مولانا اميرالمؤمنين علي (ع) مطلقاً و الغالي و هو من يجاوز النبي و الائمة عليهم السلام عن الحدود التي جعلها الله لهم من الامور التي تثبت بضرورة‌ الاسلام و امثال ذلک نجس. و اما سؤر باقي الحيوانات فسؤر السباع و المسوخ کالدب و القرد و الفيل و الوزغ و الارنب و امثالها مکروه و کذلک سؤر البغل و الحمار. اما سائر الحيوانات المأکولة اللحم فلا بأس. فلو مات في ماء القليل حيوان ليست له نفس سائلة فلاينجس الماء و ان تغير احد اوصافه بموته.

الثاني الشمس و هو مطهرة للارض و الجدار و الحصر و البواري و الاشجار و الثمار التي فيها و ما يصعب نقله اذا تنجست هذه الاشياء و لم‌يکن لها جرم کالبول او ماء النجس او غير ذلک من النجاسات التي لا جرم لها و تطهر الشمس بالجفاف بالمقابلة بقرصها فلو جف في الفيء او بالهواء او بغير ذلک لم‌يطهر.

الثالث النار و هي تطهر ما احالته رماداً و اما الدخان المتصاعد منها ففيه اشکال و کذلک الفحم اذا کان اصله نجساً و التجنب منهما اولي و احوط و لو عجن الطحين بالماء النجس ثم خبز لم‌يطهر.

الرابع الاستحالة و هي التغير من حقيقة الي اخري کالکلب اذا صار ملحاً و المني اذا صار حيواناً طاهراً و الماء النجس اذا صار بولاً للحيوان المأکول اللحم و الخمر اذا صار خلاً و لو بعلاج و امثاله من الاستحالات.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 12 *»

الخامس الانتقال و هو انتقال النجس من مکان الي مکان مخصوص معين کالدم اذا انتقل الي البق و الي القمل و الي البرغوث او الي الدود و ان فحش فیطهر ح.

السادس النقص و هو في موضع مخصوص و هو نقص العصير العنبي بعد غليانه و اشتداده و يطهر اذا نقص ثلثاه و قبل الغليان طاهر.

السابع الاسلام و هو يطهر الکافر و المرتد الملي و الفطري ايضاً عن (علی ظ)@؟ الاظهر.

الثامن الغيبة و هي تطهر الانسان و اما الحيوان فالاصح عدم اشتراطها فيه بل يطهر بزوال عين النجاسة کما هو ظاهر بعض الروايات.

التاسع الارض و هي تطهر تحت القدم و النعل و الخف و خشبة الاقطع و امثال ذلک بعد زوال عين النجاسة و لايشترط خمسةعشر خطوة بل يطهر بمجرد الوضع عليها و زوال العين و الاصح مع کونه احوط اشتراط جفافها و طهارتها و التراب يطهر الاناء عن ولوغ الکلب بالدلک بشرط ان‌يغسل بعده بالماء مرتين و لايشترط مزج الماء بالتراب للدلک.

الثالث ما يحصل عنه الطهارة و هو علي قسمين: الاول الخبث، الثاني الحدث.

اما الاول فهو النجاسات المعلومة و هي البول و الغايط من الحيوان الذي لايؤکل لحمه سواء کان بالاصل کالانسان و غيره من الحيوانات مثل السنور و الفارة او بالعارض مثل الحيوان المأکول اللحم اذا کان جلالاً مغتذياً بالنجاسات بحيث نبت لحمه منها و منها المني و الدم من الحيوان الذي له نفس سائلة و استثني من الدم ما يتخلف في العروق و في اللحم من الحيوان الذي ذبح علي الوجه المشروع بعد اخراج الدم من المذبح بقدر العادة فما يتخلف منه بعد خروج دم المعتاد طاهر لو اصاب الثوب او البدن لايحتاج الي الغسل و يصح الصلوة فيه فلو وجد في الثوب او البدن دم و لم‌يعلم انه من النجس او من الطاهر فالاصل الطهارة و منها الکلب و الخنزير و اجزاؤهما و ان کان مما لاتحل فيه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 13 *»

الحيوة کالشعر و العظم و الظفر و اما الکلب و الخنزير البحريان فالحکم بنجاستهما لايخلو من اشکال بل الاظهر الطهارة و منها الکافر الاصلي علي ما قدمنا و من هو بحکمه کالطفل قبل البلوغ او العارضي کالمرتد قبل التوبة و الاسلام و اما ولد الزنا ففيه خلاف و الاظهر طهارته قبل البلوغ اذا کان من مسلم و بعد البلوغ اذا قبل الايمان و الاسلام و منها الميتة من الحيوان الذي له نفس سائلة و اجزاؤهما مما تحل فيه الحيوة و کذلک القطعة المبانة من الحي و ما لاتحل فيه الحيوة لاينجس علي الاظهر و الاقوي و منها المسکر المايع بالاصالة و ان انجمد بعلاج دون الغير المايع بالاصالة و ان ماع بعلاج و يدخل فيه الخمر و الفقاع و النبيذ و البِتَع و المرز و امثالها من المسکرات و کذلک العصير العنبي اذا غلا و اشتد علي المشهور قبل ان‌يذهب ثلثاه و يحرم الزبيب اذا غلا علي الاصح الاقوي.

و اما الاحکام فتجب ازالة هذه النجاسات عما ثبت احترامه في الشرع کالقرآن و کتب الاحاديث و المساجد و الروضات المقدسات علي ساکنيها آلاف التحيات و التربة الحسينية علي مشرفها آلاف التحية و سائر تراب (ترب خ‌ل) مراقد المعصومين عليهم السلام و عن الاواني التي تستعمل و عن الثوب و البدن للصلوة و الطواف الواجب و لدخول المساجد ان کانت النجاسة تسري اليها و اما مطلقاً فذهب العلامه الي المنع و هو احوط (الاحوط خ‌ل) و ان کان القول المشهور اصح و اظهر و يعفي عن دم القروح و الجروح حتي يرقي و يستحب غسلها کل يوم مرة و عما دون الدرهم البغلي من الدم الغير المختلط و الظاهر ان مثله الماء المتنجس به الغير المختلط بنجاسة اخري و الاحوط اجتناب الدم المتفرق اذا بلغ مجتمعه الدرهم بل هو الاظهر و عما لاتتم الصلوة فيه وحده من اللباس کالتکة و القلنسوة و غيرهما و الاحوط کونه في مکانه فلو کان في غير مکانه فالاولي الازالة و اما الدماء الثلاثة و دم نجس العين فالحيض لا شک في خروجه و عدم العفو عن قليله و کثيره و قد الحق جمع من الاصحاب به غيره مما ذکر و هو احوط و المعتبر في الازالة زوال العين و لا عبرة باللون و لا بالرائحة و يجب غسل البول مرتين علي الاظهر و ان‌يکون

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 14 *»

بينهما عصر و الاحوط ان‌يغسل لکل نجاسة مرتين و الاولي لزوم العصر في الغسلة الثانية ايضاً و لو غسل في الجاري يکفي المرة الواحدة في الجميع و لايحتاج الي العصر ايضاً و الحاق الکر بالجاري غير بعيد و الاحتياط لايخفي و يجب غسل الاناء لولوغ الکلب ثلاث مرات اولهن بالتراب و الباقي بالماء و لايتکرر الغسل بتکرر الولوغ الا ان‌يکون في اثناء الغسل فيستأنف ح و يجب غسل الاناء لولوغ الخنزير سبع مرات بالماء الخالص و کذلک للفارة اذا ماتت في الاناء فلو ولغ الکلب و الخنزير کلاهما الاناء فيجب دلک الاناء بالتراب مرة و غسله بالماء سبع مرات و الغسالة کالمحل قبله في النجاسة لا في تکرار الغسل لو کان و ان کان احوط علي الاظهر الاقوي و الاحوط.

فصل: لو صلي في الثوب النجس عمداً تجب اعادة الصلوة سواء کان في الوقت ام في الخارج و لو صلي سهواً فان کان لم‌يدر بها قبل الصلوة الي ان فرغ منها لا اعادة عليه لا في الوقت و لا في الخارج و لو علم بها في اثناء الصلوة فان امکنه نزع الثوب ان کان له ساتر غيره او غسله بحيث لايحصل الفعل الکثير و لا استدبار القبلة بني عليه و الا قطع الصلوة ان کان الوقت واسعاً و الّا صلي فيها علي الاصح و لا اعادة عليه و يتحقق الضيق بادراک رکعة في الوقت و لو علم بها قبل الصلوة ثم نسيها و لم‌يذکر حتي صلي فيه يعید في الوقت لا في الخارج و الاحوط الاعادة مطلقاً.

و اما الثاني فهو الحدث و هو نجاسة معنوية يمنع حصولها من الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة و يمنع عن مس الامور التي ثبت احترامها من الشارع و هو علي قسمين حدث اصغر و حدث اکبر.

اما الاول فموجباته امور الاول و الثاني البول و الغايط سواء کان من المعتاد ام من غيره انسد المعتاد ام لا خرج من تحت المعدة ام من فوقها علي الاصح و ان کان اعتبار الاعتياد هو الاظهر الثالث الريح الخارج بالصفة المعلومة سواء کان من المعتاد ام لا علي الاصح الاحوط الرابع النوم الغالب علي الحاستين السمع و البصر الخامس الجنون المزيل للعقل السادس الاغماء السابع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 15 *»

الاسکار الثامن الصرع التاسع الاستحاضة القليلة و المتوسطة في غير الصبح و في غير هذه المذکورات لايوجب الوضوء وحده مما يخرج من القبل و الدبر الا ان‌يخالطه شيء منها فيوجب ح.

و يحرم علي المحدث مس کتابة القرآن و ما يقوم مقامها من المد و التشديد المتصل دون المنفصل و يحرم عليه مس الاسماء المختصة بالله تعالي سواء کان باصل الوضع و التقييد مثل الله و الرحمن او بالقصد و التخصيص و کذلک اسماء النبي و الائمة عليهم السلام و مس جسد المعصوم عليه السلام علي الاصح.

و اما الثاني اي الحدث الاکبر فهو ما يحتاج في رفعه الي الغسل وحده کالجنابة او مع الوضوء کغيرها و موجباته ستة: الاول الجنابة و هي تتحقق بامور: الاول ادخال الحشفة في قبل المرأة و دبرها و دبر الغلام او مقدارها من مقطوعها فوطي البهائم لايوجب الجنابة علي الاظهر بمحض الادخال الّا مع الانزال و ح يوجب کما يأتي و الميت بحکم الحي و لا فرق في ذلک بين النائم و اليقظان و المطيع و المکره و الشهوة و عدمها.

الثاني انزال المني و هو الماء الذي يخرج بدفق و يکون منشأ انخلاق الولد و له علامات: الاولي الدفق مرة او اکثر. الثانية‌ الرائحة و هي شبيهة برائحة العجين الرطب او رائحة بياض البيض اليابس. الثالثة التلذذ عند الخروج و انکسار الشهوة و حصول الفتور فاذا اجتمعت هذه الصفات وجب الغسل و الّا فلا و في المريض ربما يتخلف الدفق فيکتفي بالرائحة و لو اغتسل عن الجنابة ثم خرجت بقية المني يجب لها الغسل الثالث لو وجد في الثوب المختص به منياً و ان لم‌يکن لابساً له في ذلک الوقت يجب عليه الغسل و يعيد کلما صلي بعد آخر نوم الّا ان‌تدل قرائن علي ان الجنابة کانت قبل ذلک فيعيد مما يحتمله و لو کان الثوب مشترکاً لم‌يجب الغسل علي واحد من الشرکاء نعم يستحب احتياطاً و یحرم علي الجنب جميع ما کان حراماً علي المحدث بالحدث اللاصغر و يحرم عليه ايضاً اللبث في المساجد و الدخول في المسجدين و لو اجتيازاً فلو احتلم في واحد منهما او دخله و هو جنب يجب عليه التيمم للخروج و يجوز

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 16 *»

الاجتياز في غيرهما من ساير المساجد و يحرم عليه وضع شيء فيها و اخذ شيء منها و ان کان قرآناً فلو کان في المسجد ماء کثير يجوز ان‌يغتسل فيه علي الاصح بشرط ان لايتلوث المسجد بالنجاسة و لايستلزم اللبث باکثر من مقدار التيمم فيحرم ح و يحرم عليه قراءة سور العزائم تمامها او بعضها حتي البسملة بقصدها و يجوز له ان‌يقرأ اکثر من سبع آيات من القرآن غير العزائم علي الکراهة فان تعدي عن السبعين فتغلظ الکراهة و لو سمع آية السجدة يجب عليه السجود فوراً و يکره له حمل القرآن و مس هامشه و الاکل و الشرب قبل المضمضة و الاستنشاق و يکره له الخضاب و الجماع و ان کانت الجنابة من الاحتلام قبل الوضوء او الغسل و کذا النوم ما لم‌يکن في نية معاودة الجماع.

الثاني من موجبات الغسل دم الحيض و هو في الاغلب حار اسود يخرج بحرقة و الابيض ليس بحيض و الاحمر و الاصفر و الکدر في وقت زمان الحيض حيض کما ان الاسود في غيره استحاضة فان اشتبه بالعذرة ادخلت قطنة فان خرجت منغمسة فهو حيض و ان کانت متطوقة فهو العذرة و ان اشتبه بدم القرح ادخلت اصبعها فان وجدته خارجة من الايسر فهو حيض و من الايمن فهو دم قرح و لا حيض لمن لم‌يبلغ تسعاً (تسع سنين خ‌ل) کاملة فان رأت قبل ذلک دماً فهو استحاضة و کذا من اکملت خمسين سنة الّا ان تکون قرشية او نبطية فالستين و اقله ثلاثة ايام و اکثره عشرة بالاجماع فالاقل من الثلاثة و الاکثر من العشرة لاتکون حيضاً و لا عبرة بالتوالي علي الاصح الاظهر فلو رأت الثلاثة في اثناء العشرة کان حيضاً و المبتدئة و هي التي ما استقرت لها عادة معينة لاستمرار الدم و عدم انقطاعه ترجع الي التميز لو کان الدم مختلفاً في اللون و القوام فما کان بصفة الحيض ان لم‌ينقص عن الثلاثة و لم‌يزد علي العشرة تجعله في کل شهر حيضاً و ماسواه استحاضة فلو  رأت مرتين علي طريقة واحدة استقرت العادة فتبني عليها و هذا اذا لم‌يکن بين الدمين اقل من عشرة ايام و الا لم‌تثبت لها عادة فان لم‌تتمکن من التمييز لفقد الشروط المتقدمة کلها او بعضها ترجع الي عادة اهلها مثل اخواتها فان فقدن او اختلفن ترجع الي عادة امها و خالاتها فان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 17 *»

فقدن او اختلفن ترجع الي الروايات کالمضطربة و هي التي نسيت عادتها بعد استقرارها و الاقرب التخيير في العمل بالروايات کما شاءت و الروايات هي ان‌تجعل حيضها في شهر عشرة ايام و في شهر آخر ثلاثة ايام او تجعل في شهر ستة ايام و في الاخر سبعة ايام و تتخير في الابتداء باي رواية شاءت و الاقرب ان الاختيار علي الزوجة لا علي الزوج في التعيين بالعمل بالروايات و يجب علي الحائض ان‌تستبرئ عند انقطاع دمها بان‌تأخذ قطنة فتحملها (فتدخلها ظ)@؟ فان خرجت نقية فانقطع الحيض و الّا تصبر يوماً او يومين او ثلاثة ايام و الاحوط ان‌تصبر الي عشرة ايام فان انقطع الدم فالمجموع حيض و ان تجاوز فتقضي صوم ايام عادتها و الايام التي استظهرت فيها تقضي صومها و صلوتها و يحرم علي الحائض جميع العبادات المشروطة بالطهارة و يجب عليها ترک العبادة بمجرد رؤية الدم مطلقاً و الاحوط لغير ذات العادة ان‌تستظهر ثلاثة ايام حتي تستيقن الحيض في فعل الاوامر المطلقة و ترک المنهيات في الحيض و يحرم عليها اللبث في المساجد و يکره لها اجتيازها سوي المسجدين فانها يحرم عليها دخولهما مطلقاً لا لبثاً و لا اجتيازاً فلو رأت الدم في احد المسجدين تتيمم للخروج و کل ما يحرم علي الجنب يحرم عليها ايضاً و کذا يحرم عليها الدخول في الروضات المقدسات للائمة الطاهرين عليهم السلام و کذا بيوتهم و يحرم عليها مس کتابة القرآن و اسماء الله و اسماء النبي و الائمة الطاهرين عليهم السلام و اجسادهم الشريفة و يحرم عليها قرائة العزائم کما ذکرنا في الجنب و يحرم علي زوجها وطيها في حال الحيض في القبل فان فعل عمداً يکفر في اوله بدينار و في اوسطه بنصف دينار و في آخره بربعه و الاحوط وجوب الکفارة فلو وطئها سهواً او جاهلاً بالحکم الشرعي لاتجب عليه الکفارة و يجوز للزوج التمتع بها من غير القبل و يکره له التمتع فيما بين السرة و الرکبة الّا ان يتأذي فح ترفع الکراهة و يحرم عليها الاعتکاف و لاينعقد طلاقها ان دخل بها و الزوج حاضر  و لاتکون حاملاً فان اوقع الطلاق بعد تحقق بعض هذه الامور او کلها فسد عندنا فلو سمعت آية السجدة يجب عليها ان‌تسجد فوراً فلو کانت جنباً ثم حاضت لايجب عليها

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 18 *»

الغسل الي ان‌تطهر فان طهرت يتداخل غسل الحيض مع غسل الجنابة فان نوت الجنابة ارتفع حدث الحيض و لا وضوء عليها و ان نوت الحيض ارتفع حدث الجنابة و عليها الوضوء للصلوة.

الثالث من موجبات الغسل دم الاستحاضة و هو في الاغلب اصفر بارد رقيق و کل ما تراه المرأة قبل التسع و بعد الخمسين او الستين في القرشية و بعد ايام الحيض و ايام النفاس کلها استحاضة و هي ثلاثة اقسام: الاول الاستحاضة القليلة و هي التي اذا استدخلت القطنة الاستدخال المعتاد و ربطتها بخرقة فاذا جاء وقت الصلوة او ساعة الاعتبار لها نظرت القطنة فان کان لم‌يغمسها بان بقي فيها بياض و لو قليلاً فهي القليلة و يجب عليها تغيير الخرقة او تطهيرها و الوضوء لکل صلوة فاذا غيرت القطنة او غسلتها و طهرت الموضع ان ظهر شيء توضأت و صلت بلامهلة فان حصل مهلة و تجدد حدث اعادت العمل الاول و يعفي عن الحدث مع عدم المهلة لو تجدد و لاتجمع بين صلوتين لوضوء واحد نعم لو صلّت صلوة من فرض او نفل و اخرجت القطنة و لم‌تر فيها شيئاً و لو مثل رؤوس الابرة بل خرجت نقية لم‌يجب عليها عمل و لم‌ينقض وضوءها الّا ان‌تعلم انقطاعه عن برء او تظن فان الاحوط وجوب الوضوء بنية الرفع فلاتعتد بالاول. و اما المتوسطة فهي ان‌تري القطنة اذا اخرجتها قد غمسها الدم جميعاً بحيث لايبقي في باطنها و لا ظاهرها قليل و لا کثير من البياض و يجب عليها زيادة علي الاولي الغسل لصلوة الغداة خاصة. و اما الکثيرة فهي ان تري القطنة اذا اخرجتها منغمسة في الدم جميعاً و سال الي الخرقة بسيلان الدم اليها لا بلطخ القطنة فهذه هي الکثيرة و عليها ان‌تغتسل ثلاثة اغسال غسل لصلوة الصبح و غسل للظهر تجمع بينها و بين العصر و غسل للمغرب تجمع بينها و بين العشاء و تتوضأ بعد کل غسل و اما الوضوء لکل صلوة فلم‌يظهر لي دليل معتمد من طريق اهل البيت عليهم السلام عليه و احتياط الوضوء ليس في محله و اما تغيير الخرقة و القطنة او تطهيرهما و غسل الموضع فالاحوط الاولي ذلک و يجب عليها التحفظ عن النجاسة فتغسل الموضع اولاً علي اکمل ما ينبغي ثم تستدخل القطنة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 19 *»

و تربطها محکماً بخرقة بحيث لايخرج منها الدم و بعد الانقطاع و البرء يجب عليها الوضوء ان کانت قليلة و مع الغسل في الصبح ان کانت متوسطة و احد الاغسال الثلاثة في الکثيرة فان کان البرء بعد الصلوة تعيد الطهارة للصلوة الاتية و ان کان البرء في اثناء الصلوة فالاصح بطلان الصلوة و وجوب الطهارة و الاعادة و الاحوط ان لاتدخل المستحاضة الکثيرة و المتوسطة المساجد و لاتلبث فيها الّا بعد الغسل الواجب عليها.

الرابع من موجبات الغسل النفاس و هو دم تراه المرأة حين الولادة او بعدها و ان لم‌يکن الولد تام الخلقة و لو کان مضغة او علقة ان علم انه مبدأ نشو آدمي و ما تراه المرأة قبل ذلک فليس بنفاس و لو ولدت و لم‌تر دماً فلا نفاس باجماعنا و اختلفوا في اکثر النفاس و الاصح ان لذات العادة في الحيض عادتها المستقيمة وقتاً و عدداً او عدداً فقط و للمبتدئة و المضطربة عشرة و مع تجاوز الدم العادة تستظهر الي العشرة فان انقطع علي العشرة فکلّها نفاس و ان تجاوز فبعد العادة استحاضة و ابتداء مدته من حين الولادة لا خروج الدم و يحرم علي النفساء کل ما يحرم علي الحائض و يجب عليها کل ما يجب عليها و کذا حکم الکراهة و الاستحباب.

الخامس من موجبات الغسل الموت اعاننا الله عليه اذا ظهر علي المريض آثار الموت و علاماته وجب توجيهه الي القبلة و ان‌يستلقي و يستحب ان‌يلقن الشهادتان (الشهادتين ظ) و اسامي النبي ص و الائمة ع و الاقرار بهم و الاقرار بجميع ما جاء به النبي ص و ان‌يذکر عنده احوال الاخرة و يقرأ عنده کلمات الفرج و سورة «و الصافات» لتفريج کربه و سورة‌ يس لنزول البرکة عليه و يستحب ان‌يغمض عيناه و تمد يداه الي جنبه و يغطي بثوب و لايحضر عنده الجنب و الحائض و يعجل في تجهيزه الّا ان يشتبه موته فان مات في الليل يسرج عنده سراج و يجعل من يقرأ عنده القرآن و الاحوط ان‌يکون مستقبل القبلة الي الفراغ من الغسل ان امکن و الّا فلا.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 20 *»

فصل: في تکفين الميت و احکامه اذا حصل الفراغ من تغسيله علي ما يأتي ان شاء الله يجب ان‌يکفن في ثلاثة اثواب احدها المئزر و هو ثوب يستر ما بين السرة الي الرکبة و يستحب الي نصف الساق و الي القدم افضل عند اجازة الورثة او الوصية و هذا الحکم في جميع المستحبات للميت مما يتعلق بالمال. الثاني ثوب يصل الي نصف الساق وجوباً و قدر بان‌يکون طوله قدر ذراعين و نصف بذراع الميت و الي القدم افضل. الثالث ازار و هو ثوب شامل لجميع البدن و يزيد عليه ليمکن شده من قبل رأسه و رجليه طولاً و ما يشمل بدن الميت و لو بالخياطة عرضاً و الافضل زيادة العرض ليجعل احد الجانبين علي الاخر کما في النص. و يجب ان‌يکون الکفن مما يجوز للرجل ان‌يصلي فيه اختياراً علي الاحوط الاظهر و ان کان الکفن للمرأة فلايجوز الحرير المحض و لا في الشعر و لا وبر الحيوان الغير المأکول اللحم و الاصح عدم جواز ان‌يکون الکفن من الجلود ايضاً و لايجوز ان‌يکون نجساً و لا مغصوباً و عند الضرورة يکفن في النجس و لايکفن في المغصوب بل يدفن عرياناً و يستحب ان‌يکون من القطن لا الکتان و ان‌يزاد للرجل حبرة يمانية بشرط ان لايکون مطرزة بالذهب و ان‌يکون احمر فان لم‌يوجد فلفافة اخري و يستحب ان‌يزاد للرجل و المرأة خرقة تربط بها فخذاه و هي في الطول ثلاثة اذرع و نصف و في العرض مقدار شبر الي شبر و نصف و يستحب ان‌يزاد للرجل عمامة لها حنک يشد بها رأسه و يجعل طرفاه علي صدره و يزاد للمرأة نمط يجعل فوق الکفن فان لم‌يوجد فلفافة اخري فيکون لها ثلاث لفافات و يزاد لها ايضاً قناع بدل العمامة للرجل و خرقة لثدييها.

فصل: في کيفية تکفين الميت و يستحب للغاسل اذا اراد تکفينه ان‌يغسل يديه الي المنکبين و يجفف الميت بثوب طاهر بعد الفراغ من الغسل فيبسط الحبرة و يضع عليه الحنوط و تؤخذ جريدتان خضراوتان من النخل طولهما قدر عظم الذراع علي المشهور و الافضل ان تشق نصفين و تجعل احدهما من الجانب الايمن مع الترقوة لاصقة بجلده و الاخري من الايسر بين القميص و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 21 *»

الازار و الاولي کونها تحت ابطه و ان لم‌يوجد النخل فمن السدر و ان لم‌يکن فمن الخلاف و ان لم‌يکن فمن شجر رطب و روي تقديم الرمان علي الخلاف و روي بالعکس ثم يعممه و يثني وسط العمامة علي رأسه و يحنکه بها و يطرح طرفيها علي صدره و يجعل الشق الايمن منها علي الايسر و يجب تحنيطه بان‌يمس مساجده السبعة بالکافور فان فضل شيء جعل علي صدره و الافضل ان‌يکون الکافور ثلاثة‌عشر درهماً و ثلث و هو تسعة مثاقيل شرعية و ثلث و هي عبارة عن وزن تسعة مشاخص و ثلث فيکون وزنه بالمثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل و المشهور ان خليط الغسل غيره و هو الاصح الاحوط و المجزي في التحنيط و الغسل المسمي و لو کان محرماً لم‌يقربه کافور في غسل و لا حنوط و يربط الوسط بحنوط مما يلي الرأس و الرجلين خوفاً من الانتشار فاذا الحد حل ذلک و يستحب ان‌يخاط الکفن بخيط منه و يکتب عليه اسمه و اسم ابيه بان فلان بن فلان يشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و يکتب ايضاً الاقرار بالائمة المعصومين عليهم السلام و يستحب ان‌تکون الکتابة بالتربة الحسينية علي مشرفها آلاف الثناء و التحية و يکره بلّ الخيوط بالريق و قطع الکفن بالحديد و کتابته بالسواد و يخرج الکفن من اصل المال و هو مقدم علي الديون و الورثة و الوصية بمقدار الواجب منه و کفن المرأة علي زوجها و ان کانت موسرة فلو اصيبت نجاسة بدن الميت يجب غسلها لو کان قبل ادخالها في القبر و لو کان بعده فان کانت النجاسة في الکفن يقرض موضعها منه و يکفن السقط لاربعة اشهر و اما لدونها فيلف في خرقة و يدفن من غير غسل و کذا القطعة التي ليس فيها عظم.

فصل: في کيفية حمله و الصلوة عليه اعلم انه لايجب الصلوة الّا علي المسلم او من هو في حکمه کالطفل و لاتجوز الصلوة علي الکافر و ان کان ذمياً و تجب علي کل من يظهر الشهادتين ما لم‌يظهر منه ما ينافي ضرورة الاسلام فالخوارج و النواصب و الغلاة لايجوز الصلوة عليهم لانهم کفار و تجب الصلوة علي من وجد في بلد الاسلام او بلد الکفر اذا کان فيه المسلمون و اما ولد الزنا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 22 *»

فهو بعد البلوغ تجب عليه الصلوة اذا اسلم و قبل الحق و اما قبل البلوغ ففيه اشکال و لايبعد الحاقه بالمسلم و لو صلي علي الخارجي و الناصبي و المفوضة و المرجئة و القدرية من باب الضرورة و التقية يدعو عليه بعد التکبير الرابع و يدعو للمستضعف بما يناسب حاله و لو وجد قطعة من الميت فيها صدر يجب عليها الصلوة و کذلک لو کان فيها قلب و الّا لاتجب و تجب علي من مضي عليه ست سنين فصاعداً و يستحب علي من دونها و لاتجوز الصلوة قبل الغسل فتعاد و لا عارياً فلو لم‌يحصل الکفن يستر عورته و يصلي عليه و لو لم‌يمکن ستر عورته يوضع في القبر و يصلي عليه و يکره علي المأموم ان‌يصلي علي جنازة واحدة مرتين و يجب ان‌يکون المصلي اولي الناس بالميت فالاب اولي من الابن و الابن اولي من ابن الابن و الجدّ اولي من الاخ و الاخ من الاب و الام اولي من الاخ من الاب و الاخ من الام اولي من ابن الاخ و الزوج اولي بالزوجة من کل احد و الامام عليه السلام اولي من الجميع و لايستأذن احداً للصلوة علي الميت و لايجوز لاحد ان‌يتقدم عليه و يجب علي الولي ان‌يقدمه ع و لو منع لم‌يسمع منه و له ع ان‌يتقدم.

فصل: في مستحبات حمل الجنازة. يستحب اعلام المؤمنين للتشييع و يستحب للمشيع ان يذکر الموت و ان يتفکر في امر آخرته و ما يؤول اليه امره فاذا رأي الجنازة يقول اللهم لا تجعلني من السواد المخترم و يستحب حمل الجنازة فانه کفارة ذنوب اربعين سنة و يستحب حمل اربع جوانبها کيف ما اتفق و لو حملها علي الوجه المأثور المروي افضل و يستحب عدم الاسراع بها الا لاجل الخوف و ا لا يقعد حتي توضع الجنازة علي الارض و يکره ان يتقدم عليها الا لاجل التقية او ضيق الطريق و يستحب ان يمشي بعقبها او الي احدي جانبيها و يکره خروج النساء للتشييع و ان يشيع راکباً و ان يجعل ميتين في تابوت واحد الا للضرورة و التکلم بامور الدنيا و اجهار الصوت بالکلام في امر الدنيا و الضحک و ان يشيع بغير رداء نعم يستحب لصاحب الميت ان يضع الرداء عنه حتي يعرف بذلک.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 23 *»

و اما کيفية الصلوة فيجب ان يستقبل بها القبلة بان يکون رأسه و صدره الي يمين المصلي و رجلاه الي يساره فلو صلي عليها بغير هذه الهيئة لم تصح و تجب اعادتها قبل ان تدفن و يجب النية و هي القصد الداعي الي ايقاع الفعل تقرباً الي الله سبحانه و هي امر قلبي لا مدخل للسان فيه فلو تلفظ بها و قلبه غافل لا تصح صلوته و يجب استدامة حکمها الي الفراغ و لا يشترط ذکر اسمه بل تکفي الاشارة فلو عين زيداً مثلاً فظهر انه کان عمراً فالاقرب بطلان الصلوة و نية الامامة للامام افضل و لابد من نية المأمومية للمأموم و يجب ان يصلي قائماً فلو عجز و صلي جالساً صح و لو صلي جالساً مع التمکن من القيام بطل صلوته علي الاصح و لاتصح راکباً اختياراً و يجب عليه ستر العورة و هو شرط الصحة و مع الامکان فالاخلال به يبطل الصلوة و في حال الاضطرار تجوز لکن يقوم الامام في وسط المأمومين و يجب ستر عورة الميت کما مر و يجب التکبير خمساً بينهن اربعة ادعية اجماعاً منا اذا لم تکن الصلوة علي المخالف و لو کان الميت مخالفاً فيقتصر علي اربع و يجب الدعاء مع الامکان فان لم يتمکن کالمسبوق عند رفع الجنازة لم تجب و يکتفي با لتکبير و لا دعاء و الاقوي انه لا يتعين فيه دعاء مخصوص الا ان المصلي بعد النية و التکبير الاول يشهد الشهادتين فيکبر و يصلي علي محمد و آله فيکبر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات فيکبر و يدعو للميت ان کان مؤمناً و عليه ان کان منافقاً فيقول اللهم العن عبدک هذا الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم خذ عبدک هذا في عبادک و بلادک و اصله حر نارک و اذقه اشد عذابک فانه کان يوالي اعداءک و يعادي اولياءک و يبغض اهل بيت نبيک صلي الله عليه و آله و امثالها من الکلمات و لو کان الميت مستضعفاً و هو الذي لم يعرف الحق و لم يعاند و لم ينعقد قلبه علي ولاية احد و انما قال قولاً باللسان في الاقرار و الانکار يقول بعد التکبير الرابع اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلک و قهم عذاب الجحيم و لو کان مجهول الحال غير معروف المذهب يقول اللهم انک خلقت هذه النفس و انت امتها و انت تحييها و انت اعلم بسرائرها و علانيتها منا و مستقرها و مستودعها اللهم و هذا عبدک و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 24 *»

لا اعلم منه شراً و انت اعلم به و قد جئناک شافعين بعد موته فان کان مستوجباً فشفعنا فيه و احشره مع من کان يتولاه و في رواية اخري فولها ما تولت و احشرها مع من احبت و لو کان طفلاً يقول اللهم اجعله لنا و لابويه سلفاً و اجعله لهما فرطاً و اجعله لهما نوراً و رشداً و اعقب والديه الجنة انک علي کل شيء قدير ثم يکبر و لا تجب الطهارة في هذه الصلوة اجماعاً منا فتصح من الجنب و الحائض و المحدث نعم تستحب و يجوز التيمم مع وجود الماء و التمکن من استعماله و ان کانت الطهارة بالماء افضل و لو شک في التکبيرات يبني علي الاقل و لا تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن و يستحب الجماعة في هذه الصلوة و کثرة المصلين و يستحب نزع الحذاء و التحفي و ايقاعها في المواضع المعتادة و يکره ايقاعها في المساجد و لا تکره في الاوقات الخمسة و لا في غيرها فاذا دخل وقت الفريضة مع سعة الفرضين بدأ بذات الوقت و اخر صلوة الجنازة و ان خيف علي الميت بدأ بالصلوة عليه و ان تضيقا بدأ بالمکتوبة علي الاصح الاشهر و الافضل تکثير الصفوف و افضلها الاخير و ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة.

فصل: فی الدفن و احکا مه. يجب دفن المسلم و من بحکمه في قبر يحفظه عن السباع و يکتم رائحته اجماعاً و يجب عندنا اضجاعه علي الجانب الايمن موجهاً الي القبلة و يستحب تعميق القبر قدر قامة او الي الترقوة و ان يشق له لحد في حائطة مما يلي القبلة و ان يکون اللحد واسعاً بقدر ما يتمکن فيه من الجلوس و ان توضع له وسادة من تراب و يجب ان يکون القبر في مکان مملوک له او موقوف للدفن فيه و يکره دفن ميتين في قبر وا حد اختياراً و في حال الاضطرار يزول الکراهة و لو کثرت الموتي بحيث يبلغ الحال الي جمع الاموات في قبر واحد فالافضل تقديم الافضل الي القبلة فيجعل الرجل قبله فخلفه الصبي ثم الخنثي ثم المرأة و لا يجوز الدفن في مکان مغصوب و لو دفن فيه يجب النبش و اخراجه منه و من مات في البحر  وجب نقله الي البر فان تعذر يطرح في البحر علي هيئة الملحود و يکره نقل الميت الي الابعد الّا ان يکون الي احدي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 25 *»

المشاهد المشرفة فيستحب و لو اوصي به فالاظهر وجوبه و يستحب النقل الي القوم الصالحين او الشهداء اما لو دفن فالظاهر جواز نقله و کذا لو اوصي فدفن مکان او بقصد الاستيداع الي مدة لينقل الي المشاهد و يستحب جمع الاقارب في مقبرة و يستحب اذا قرب الرجل من قبره وضعه عند رجليه و الصبر هنيئة ثم نقله ثلاث دفعات کل دفعة يصبر عليه فيه قليلاً ثم ينزل في الثالثة مقدماً رأسه و تؤخذ المرأة دفعة واحدة عرضاً في القبر من القبلة و يستحب لمن ينزل في القبر حل ازراره و کشف رأسه و حفائه الّا لضرورة او تقية و ان يکون علي طهارة و ان يکون ذو رحمه ان کان رجلاً و الزوج اولي بزوجته و يستحب الدعاء عند رؤية القبر و عند وضعه فيه قرائة الفاتحة و الاخلاص و المعوذتين و آية الکرسي و الدعاء بالمأثور و يستحب حل عقد الکفن من قبل رأسه و رجليه و وضع خده علي التراب و ان يوضع معه شيء من تربة الحسين عليه السلام فاذ طرح في القبر لقنه الولي او نائبه.

السادس: من موجبات الغسل مس الميت بعد برده بالموت و قبل غسله و اختلفوا في نجاسته في انها حکمية ‌او عينية ام عينية مع الرطوبة حکمية مع اليبوسة ام عينية مع الرطوبة و لا اثر له مع اليبوسة و الاصح الاخير و ان کان الثالث هو الاحوط فينجس الملاقي لميت الانسان و ان لم تکن بينهما رطوبة و لا ينجس الملاقي بذلک الملاقي و ان کان برطوبة الّا ان يکون الملاقي للميت برطوبة فينجس و احوط منه الثاني و هو القول بعينيتها مطلقاً و لزوم غسل ما لاقي الملاقي برطوبة مطلقاً اي سواء کان الملاقي للميت برطوبة ام بيبوسة و ان کان الاقرب ما قدمناه و بعد فالمسألة محل اشکال و الاحتياط لا يخفي و يستثني من ذلک امور:

الاول: مس الشهيد و هو الذي استشهد مع الامام او نائبه الخاص في القتال فلا يجب بمسه غسل و لا غسل.

الثاني: من قدم غسله ليقتل شرعاً فان قتل بذلک السبب الذي اغتسل له لم يجب بمسه غسل علي الاصح و الاحوط الاغتسال.

الثالث: لو مس قطعة فيها عظم وجب الغسل سواء ابينت من حي او ميت و لو لم يکن فيها عظم فلا غسل و يجب غسل يده و اما العظم المجرد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 26 *»

فلا يجب علي من مسه شيء علي الاصح.

الرابع: لو مس فاقد الخليطين او احدهما بعد تغسيله وجب عليه الغسل سواء غسل بدل المفقود بالقراح ام لا علي الاصح و کذا لو تيمم بدلاً من الاغسال او احدها و لو فقد المماثل فغسله الذي بعد اغتساله بامر المسلمة فهل يجب علي من مسه الغسل ام لا فيه اشکال و يجب غسل العضو الملاقي.

الخامس: لو مس شيئاً مما لم تحله الحيوة منه کالشعر لم يجب عليه الغسل علي الاصح متصلاً کان او منفصلاً و لو مس عضواً قد تم غسله لم يجب به شيء علي الاصح و الاحوط الاغتسال کما ذهب اليه جماعة و لو غسل الکافر ثم مسه احد وجب غسل العضو اللامس و وجب غسل المس لانه لا يطهر.

و کيفية هذا الغسل مثل غسل الجنابة و الاصح وجوب الوضوء معه مثل غسل الحيض قبله او بعده للصلوة و لو احدث في اثناء الغسل اتمه ثم توضأ سواء قدم الوضوء ام لا و السقط ان تمت له اربعة اشهر فانسان يجب بمسه الغسل و بدون ذلک لا يجب الا غسل موضع الملاقاة کما لو مس ميتاً غير انسان و مس الميت لا يمنع من الصوم و من دخول المساجد و من قرائة السور العزائم نعم يمنع من الصلوة و من مسّ خط المصحف علي الاظهر.

المطلب الثاني في کيفية الطهارة

اعلم ان الطهارة علي ثلاثة اقسام: وضوء و غسل و تيمم.

فصل: في واجب الوضوء و احکامه.

يجب في الوضوء سبعة امور:

الاول: النية و هي القصد البسيط الباعث علي الفعل الخاص و يعتبر فيها قصد التقرب الي الله تعالي فلا تصح من الکافر و کل نية لا ترجع الي التقرب الي الله فهي باطلة و الاصح الاکتفاء بالقربة فلا يجب قصد الوجوب و ان کان العلم به لازماً و کذلک لا يجب نية رفع الحدث کاستباحة الصلوة و يجب استدامة حکم النية الي ان يفرغ و معناه العزم علي الفعل و البقاء عليه علي الاصح و يستحب تقديمها عند غسل اليدين المستحب علي المشهور او عند المضمضة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 27 *»

الاستنشاق و انما يستحب غسل اليدين اذا کان الحدث من البول و النوم و الغائط لا من الريح الخارج من الموضع المعتاد فلا يستحب فيه غسل اليدين و تتضيق عند غسل الوجه فلا يجوز تأخيرها عنه اجماعاً و لو نوي الوضوء‌ لصلوة معينة جاز ان يصلي به غيرها لو لم يحصل ناقض و کذا لو توضأ لاجل البقاء علي الطهارة و غيره من الغايات المشروعة و لو تعددت الاحداث اجزأ عنها وضوء واحد و لو نوي رفع حدث لم يقع او استباحة صلوة قد مضت و فاتت لم يصح.

الثاني: غسل الوجه و يکفي فيه المسمي و يحصل ذلک بجريان الماء من جزء الي آخر و ان کان بمعين فلو لم يجر بطل اختياراً و لا يجب امرار اليد علي الوجه لو حصل الجريان و صدق الغسل بدونه نعم يستحب ذلک و حد الوجه في الطول من قصاص شعر الرأس الي الذقن و في العرض ما احاط به الابهام و الوسطي و العبرة في ذلک بمستوي الخلقة و غيره يرجع في التقدير اليه طولاً و عرضاً و لا يجب غسل ما خرج عن الحدين المذکورين و لا يجب تخليل اللحية و الشارب و شعر الحاجب و ان خفت و قلت علي الاظهر و الاحوط التخليل بخفيف اللحية و يجب غسل شعر الظاهر علي الوجه فما خرج عنه لا يجب غسله بل يستحب و تجب البدأة من الاعلي فلو عکس بطل و کذا يجب غسل الاعلي فالاعلي علي الاظهر فلو غسل الجزء الاسفل قبل الاعلي بعد ابتدائه باعلي الوجه لم يجز و الواجب فيه مرة واحدة و الثانية مستحبة و الثالثة بدعة.

الثالث: غسل اليدين من المرفقين و المعتبر فيه اجراء الماء کالوجه و البدأة بالمرفقين فلو عکس بطل و تجب البدأة باليمني فلو غسل اليسري قبلها يجب ان يغسل اليمني اولاً ثم يغسل اليسري ثانياً حتي يحصل الترتيب و يجب ايصال الماء الي البشرة فلو منعه مانع کالخاتم يجب تحريکه او نزعه و الوسخ المانع تجب ازالته و ان کان تحت الظفر فان کان بقدر المعتاد فلاتجب ازالته و ان کان خارجاً عن المعتاد فالاحوط وجوب ازالته.

الرابع: مسح الرأس و هو واجب و حده راجع الي العرف و الاحوط ان لا ينقص عن اصبع و يستحب المسح بثلاثة اصابع يجب المسح علي مقدم الرأس

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 28 *»

فلو مسح علي المؤخر او علي احد جانبيه لم يجز عندنا و يجب ان يکون المسح ببقية البلل فلو اخذ ماء جديداً له بطل و يجب المسح علي الجلد او الشعر الخاص بالمحل بحيث لا يخرج بمده عن حده فلو وقع علي غيرهما بطل و کذا العمامة الّا للتقية فلو مسح علي حائل للتقية لايجب الاعادة بعد زوالها و لا يکفي ايصال البلل الي الموضع بدون المسح و کذلک لا يکفي المسح علي الرأس بظهر الکف او بظهر الاصبع اختياراً فلو جف باطن اليد و ما امکن نقل الرطوبة من ظاهرها الي باطنها فيجوز حينئذ المسح بظاهرها فلو جفت اليد يأخذ الرطوبة من اللحية و الحاجب و غيرها من مظانها و لو لم يجد اصلاً يعيد الوضوء فلو اضطر کما اذا غلبت الحرارة و قل الماء و ما امکن حفظ الرطوبة للمسح جاز اخذ ماء جديد و لا يجب اعادة الوضوء عند زوال العذر و الاضطرار.

الخامس: مسح الرجلين و هو واجب عند التمکن و الاختيار فلو غسل الرجلين بدل المسح من غير تقية بطل الوضوء بلا خلاف عندنا و محل المسح ظهر القدم من رؤوس الاصابع الي الکعب فلا يجوز مسح باطن القدم و المراد بالکعب هو العظم الذي عند مفصل الساق و يجب ادخاله في المسح و يستحب المسح بثلاثة اصابع و اما في الطول فاکثر علمائنا علي ان الواجب مسح جميع القدم و هو المختار و الافضل البدأة من رؤوس الاصابع الي الکعب و يجوز العکس علي الاصح و الاحوط وجوب البدأة باليمني فلو قطع موضع المسح سقط و يجب ان يکون المسح ببقية بلل الوضوء فلو اخذ ماء جديداً بطل فلو  زادت الرطوبة عن رطوبة المسح بحيث صدق الغسل لا يجب التجفيف و ان کان هو الاحوط و الافضل و لايجوز المسح علي الخف الا لتقية و اذا ارتفعت فالاحوط عدم الاکتفاء بذلک الوضوء.

السادس: الترتيب و هو شرط في صحة الوضوء اجماعاً فلو خالف الترتيب يعيد بما يحصل به ذلک هذا اذا کانت الرطوبة باقية في بعض الاعضاء اما اذا جفت کلها وجبت الاعادة و الترتيب هو ان ينوي اولاً ثم يغسل الوجه ثم اليد اليمني ثم اليسري ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 29 *»

السابع: الموالاة و هي واجبة اجماعاً و اختلفوا في تفسيرها و الاصح قول الاکثر و هو ان يغسل العضو اللاحق مع بقاء رطوبة فيما تقدمه من الاعضاء و لا يشترط عدم جفاف العضو السابق فيکفي بقاء الرطوبة في عضو فلو غسل عضواً و لم يبق رطوبة في الاعضاء السابقة اصلاً بطل وضوؤه و لو کان الهواء رطباً بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل.

و يجب ان يباشر بنفسه فلا يجزي مباشرة غيره اختياراً فلو وضأه غيره بطل و يجب اعادته.

و يجب ان يکون الماء طاهراً مطلقاً اي غير مضاف فلو کان نجساً او مضافاً بطل و کذا يجب اباحته فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب مع العلم بالغصب و لو جهل غصبيته فعلم فان کان حصول العلم بعد الفراغ من الوضوء صح الوضوء و عليه قيمة الماء لمالکه و يجبر المالک علي اخذ القيمة المتعارفة و کذا لو علم بالغصبية بعد الفراغ من غسل اليد اليسري و يمسح بالبلة اما لو علم قبل غسل اليد اليسري بطل وضوؤه و يجب الاعادة و عليه قيمة ما تصرف فيه من الماء و ان لم يجد غيره تيمم.

و يجب طهارة اعضاء الوضوء قبل الوضوء و لو بالتدريج و لو تيقن في الحدث و شک في الوضوء تطهر و لو کان الامر بالعکس بان تيقن في الوضوء و شک في الحدث لم يجب عليه الوضوء و لو جدد ندباً و صلي فظهر له انه نسي عضواً من اعضاء الوضوء صح صلوته. و الجبائر اذا کان في موضع الغسل او المسح يجب نزعه ان امکن او وصول الماء تحته الي البشرة ان کان المحل طاهراً و الا تعين النزع و التطهير فان تعذر النزع مسح عليه سواء کان في موضع الغسل او المسح و لو کان المحل نجساً وضع عليه طاهراً و مسح عليه و يجب ان يستوعب المسح جميع الجبيرة علي الاجود و صاحب السلس عليه ان يتحفظ قدر الصلوة فيضع قضيبه في کيس فيه قطن و يربطه و قيل عليه لکل صلوة وضوء و لا يجمع بين صلوتين بوضوء و هو الاحوط و ان کان الاظهر الجمع بين کل من الظهرين و العشاءين بوضوء و للصبح وضوء بعد التحفظ علي الوجه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 30 *»

المذکور کما هو مقتضي صحيحة حريز  و کذا المبطون يربط الموضع حتي لا يخرج منه شيء ان امکن و ان کان له فترة تسع الصلوة وجب انتظارها و الا فيتحفظ مع الامکان و ان لم يمکن توضأ لکل صلوة و الاصح انه يتوضأ حيث فاجأه الحدث في الاثناء و ان حصل فعل کثير.

فصل: في مستحبات الوضوء. يستحب السواک کما روي عن الباقر عليه السلام صلوة رکعتين بالسواک افضل من سبعين رکعة بغير سواک و قال الصادق عليه السلام في السواک اثنتا عشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرحمن و يبيض الاسنان و يذهب بالفقر و يشد اللثة و يشهي الطعام و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و تفرح به الملائکة و يستحب التسمية عند البدأة بالوضوء فلو نسيها و ذکرها في الاثناء تدارکها و يستحب غسل اليدين قبل ان يدخلهما الاناء فلو کان الوضوء عن حدث النوم او البول تکفي مرة واحدة و لو کان عن حدث الغائط فمرتان و ان کان عن الجنابة فثلاث مرات و ان يجعل الاناء في الجانب الايمن و يغرف باليد اليمني لو کان واسع الفم و يستحب المضمضة و الاستنشاق ثلاث مرات و يستحب ان يکون غسل اعضاء الوضوء مثني مثني لا المسح فيغسل الوجه و اليدين مرتين و العبرة في التعدد تعدد الغسلات لا الصب و لا تکرار في المسح عندنا بلا خلاف و يستحب ان يکون الوضوء بمد من الماء و هو ربع الصاع و الصاع بالمثاقيل الشرعية ثمانمائة و تسعة عشر مثقالاً و الظاهر ان المثقال الشرعي هو الدينار المعروف الان بالمشخص و بالمثاقيل الصيرفية ستمائة و اربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال و هو الصاع المعتبر في زکوة الفطر و في الغسل و اما المد الذي هو ربع الصاع فبالمثقال الشرعي مائتان و اربعة مثاقيل و ثلاثة ارباع مثقال و بالمثقال الصيرفي مائة و ثلاثة و خمسون مثقالاً صيرفياً و نصف مثقال و نصف ثمن مثقال قال شيخنا قدس الله نفسه «هذا المجموع وزن ثمانية و ثلاثين قرشاً عينياً رومياً و ربع قرش تفليسية تقريباً» هـ  و هو المد المعتبر في الوضوء و في الکفارات و لا تستحب الزيادة في ماء الوضوء و الغسل علي المد و الصاع و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 31 *»

يستحب للرجل ان يبدأ في غسل يديه بظهر ذراعيه و للمرأة ان تبدأ ببطنهما و المشهور ان ذلک في الاولي و عکسه في الثانية و هو الاظهر الاقرب و يستحب الدلک في غسل الاعضاء و لا سيما اذا کان قليلاً استظهاراً و يستحب فتح العينين عند الوضوء لعله لا يري نار جهنم و يستحب الدعا ء عند افعال الوضوء و الروايات به مختلفة و الکل تتأدي به السنة و هو مذکور في کتب الاصحاب و يکره الاستعانة في الوضوء و تتحقق بصب الماء في اليد ليغسل به المتوضي وجهه و ذراعيه و يکره التمندل و هو مسح بلل الوضوء بالمنديل و الاصح ان التجفيف بالنار و الشمس لا يلحق بالتمندل في الکراهة.

فصل: في الغسل و احکامه. الغسل منه و اجب و مندوب فالواجب سبعة و هي غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و غسل الاموات و مس الميت الآدمي و ما يلزم بنذر و شبهه و المندوب ما عداها. اما غسل الجنابة فواجباته سبعة:

الاول: النية کما تقدم في الوضوء و تتضيق عند غسل اول جزء من الرأس و يجب الاستيناف لو شرع في الغسل قبل ايقاعها و تکفي فيها القربة و يجب استدامة حکمها و لابد في قصد الرفع مع اعتباره و ملاحظته من قصد رفع الاکبر فلو قصد الاصغر متعمداً لم يصح.

الثاني: غسل الرأس بما يسمي غسلاً و لو کالدهن و يعتبر فيه الجريان و ان کان بمعين کما في الوضوء و يجب ايصال الماء الي البشرة و تخليل الشعر کله خف او کثف و الرقبة جزء من الرأس فيجب غسلها معه في کل غسل و تجب ازالة کل ما يمنع من وصول الماء کالوسخ في العينين و المخاط اليابس حول الانف و الکحل اذا کان حائلاً و لايتخلله الماء و يخلل الاذنين الي ما اتصل اليه الاصبع و لا يجب غسل البواطن و لا يستحب کباطن الفم و الانف و الصماخ و يجب غسل جزء من الباطن من باب المقدمة.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 32 *»

الثالث: غسل الجانب الايمن بما يسمي غسلاً بعد غسل الرأس فلو قدمه عليه بطل و يجب ازالة الموانع و تخليلها کتخليل الوسخ الذي تحت الاظفار و اما السرة و القضيب و البيضتان و الفرج و الدبر فان شاء غسلها مع الايمن او مع الايسر  و الاول اولي و ان شاء غسل نصفاً منها مع الايمن و نصفاً مع الايسر و لعله احوط و يجب تحريک الخاتم اذا منع من ايصال الماء و الّا استحب.

الرابع: غسل الجانب الايسر بعد الايمن و لو غسله قبله اعاد بما يحصل به الترتيب و حکمه في جميع احکامه حکم الايمن الّا في وجود لمعة فيه فانه يجب غسلها لا غير بخلاف الايمن فانها فيه يجب غسلها ثم غسل الايسر.

الخامس: اجراء الماء علي الاعضاء کما مرّ.

السادس: الترتيب کما مرّ و لا ترتيب بين الاجزاء بعضها مع بعض و يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة عرفية و لو وقف تحت الغيث حتي بلل جسده مع الجريان طهر و الاحوط ان لا يقصد غير الترتيبي.

السابع: المباشرة بنفسه فلو غسله آخر اختياراً بطل و اما في غيره فيتعين و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء باجماع اهل البيت عليهم السلام و ان کان معه حدث اصغر اذا تقدم الاصغر علي الغسل و لا يجزي سائر الاغسال عنه و لا يجب الموالاة في الغسل و يجب جريان الماء في مسح اللمعة کغيرها من الاعضاء و لو لم يوجد ماء يحصل منه المسمي استأنف ماء جديداً و لو لم يحصل الماء تيمم بدلاً من الغسل الي ان يجد الماء فيغسل ذلک الموضع خاصة و لا تحتاج اعادة الغسل و لو وجد لمعة في البدن بعد الغسل الارتماسي يغسلها بلا مهلة و اذا طال الزمان بحيث لم تصدق الدفعة العرفية يعيد الغسل و يستحب للمنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل و لو وجد رطوبة مشتبهة بالمني بعد الغسل فهناک خمس صور:

الاولي: انه بال و اجتهد فان وجد بللاً فان علم انه مني اغتسل او بول توضأ و ان کان مشتبهاً فلا شيء عليه و لا يعيد الصلوة التي صلّاها في الصور الثلاث.

الثاني: بال و لم يجتهد فان وجد منياً اغتسل او بولاً توضأ و ان کان مشتبهاً توضأ للصلوة المستقبلة.

الثالث: اجتهد و لم يبل مع قدرته علي البول فان وجد منياً او

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 33 *»

مشتبهاً به اغتسل.

الرابع: اجتهد و لم يبل مع عدم القدرة عليه قيل انه لا شيء عليه عند الاشتباه و لا يخلو من اشکال و الاحوط الغسل.

الخامس: انه لم يجتهد و لم يبل مع القدرة عليه فاذا وجد بللاً مشتبهاً بالمني فعليه الغسل و ان اشتبه بالبول فعليه الوضوء. و احکام الاستبراء و الاجتهاد خاصة للرجال و اما النساء فليس عليهن شيء فلا يلتفتن بالبلل المشتبه بعد الغسل و لو احدث في اثناء الغسل فان کان منياً يستأنف الغسل قولاً واحداً و ان کان حدثاً اصغر ففيه خلاف و المسألة لا تخلو من اشکال و لکن الاظهر انه يتم الغسل و يتوضأ بعده و الاحتياط لا يخفي. و المجنب اذا غسل عضواً من الاعضاء بقصد الغسل طهر ذلک العضو و جاز له ان يمس به کتابة القرآن و لا يشترط الاتمام نعم بل هو احوط و لا يستحب تجديد الغسل کما يستحب تجديد الوضوء.

فصل: في مستحبات الغسل يستحب ان يغسل يديه الي المرفق قبل الغسل ثلاث مرات و المضمضة و الاستنشاق کذلک و الدلک للاعضاء و غسل کل عضو ثلاث مرات و الاغتسال بصاع و هو تسعة ارطال بالعراقي و قد تقدم في الوضوء و ان يبدأ الرجل بالغسل قبل المرأة لو کانا يغتسلان في اناء واحد و الائتزار اذا اغتسلا تحت السماء او في ماء جار او في الحمام اذا لم‌يکن هناک ناظر محترم و الا وجب و التسمية عند الغسل و الدعاء عند غسل الاعضاء علي المأثور المذکور في کتب الاصحاب و نزع الخاتم او تحريکه و لو ادخل المجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها لا ينجس الماء الا اذا کانت اليد قذرة فحينئذ ينجس اذا کان الماء قليلاً غير جار و لا بئر و کيفية سائر الاغسال الواجبة مثل الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الاموات بعينها کيفية غسل الجنابة بلا فرق الا انه لايجوز الصلوة بعد هذه الاغسال الا بالوضوء بخلاف الجنابة فانها مجزية عن الوضوء و هو معها بدعة و حرام.

فصل: في غسل الميت و هو واجب کفائي فاذا اراد مؤمن ان يغسل اخاه يستقبل به الي القبلة استحباباً و يجعله علي سرير حتي لايتلوث بالغسالة و ان يغسله تحت السقف و ان يحفر  له حفيرة لتجتمع فيها الغسالة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 34 *»

يکره ان يجعل الغسالة في الخلا  و يکره ان يحضره جنب و حائض فمن اراد ان يغسل الميت فلابد ان يکون باذن الورثة ان کانوا کباراً حاضرين فتق قميصه و اخرجه من تحت رجله و يستر عورته و يستحب ان يستر ما بين السرة و الرکبة و يطهر الساتر اذا طهر الميت و لايحتاج الي عصر و لو کانت الورثة صغاراً او غائبين لم يفتق القميص و نزع مما يلي الرجلين و لو کان جيبه ضيقاً لايخرج الا بالشق الاحوط ان لايشق و ينزع مما يلي الرأس ثم يزيل النجاسة عن بدنه ثم يأخذ لغسله شيئاً من السدر و الاولي کونه مطحوناً فيطرح في اناء و يطرح و يضرب ضرباً جيداً حتي يرغو فيأخذ رغوته في ماء بحيث لايخرج به عن الاطلاق ثم يلف علي يده اليسري و يغسل عورته برغوة السدر و بالاشنان ثلاثاً و يوضئه وضوء الصلوة و يمسح بطنه مسحاً رفيقاً ثم يحول الي رأسه و ينوي وجوباً و يبدأ بالشق الايمن من رقبته و لحيته و رأسه و وجهه يفعل ذلک ثلاثاً و يغسله برفق و اياه و العنف بل يغسله غسلاً ناعما برغوة السدر و يذهب اوساخه ثم يضجعه علي الجانب الايسر  ليبدو له الايمن ثم يغسله من قرنه الي قدمه و يمسح بذلک يده علي ظهره و بدنه بثلاث غسلات و يغسل العورة مع کل غسل اما مع الشق الايمن او مع الايسر او نصفهما معهما کما مر في الجنابة ثم يرده علي جنبه الايمن ليبدو له الايسر فيغسله بماء السدر ايضاً و يمسح يده علي ظهره و بطنه حتي يصل الماء الي جميع الاعضاء بحيث لايبقي قدر رأس ابرة و يغسله کذلک بثلاث غسلات ثم يرده علي قفاه ثم يغسل يديه الي ذراعيه ثلاثاً ثم يأخذ شيئاً من الکافور و يسحقه بيده و يضعه في ماء آخر فيبدأ بفرجه بماء الکافور و يصنع کما صنع اولاً و يغسله ثلاثاً بماء الکافور و الاشنان و يمسح علي بطنه مسحاً رفيقاً ثم يحول الي رأسه بعد استحضار النية لغسله بماء الکافور فيصنع کما صنع اولاً برأسه و رقبته و وجهه و لحيته من جانبيه بماء الکافور ثلاثاً ثم يرده الي الجانب الايسر حتي يبدو له الجانب الايمن و يغسله بماء الکافور من قرنه الي قدمه ثلاثاً و يدخل يده من تحت منکبيه و ذراعيه و يمسح بطنه و ظهره کما مرّ في غسل السدر ثم يرده الي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 35 *»

الجانب الايمن ليبدو له الايسر و يفعل کما ذکرنا في الايمن و حکم العورة کما تقدم ثم يرده علي قفاه فيغسل يديه الي المرفق ثلاث مرات ثم يغسله بماء القراح علي صفة ما تقدم بالسدر و الکافور و سائر الاحکام کما مر ثم يرده علي قفاه و اذا اراد المقلب تکفينه غسل يديه من المنکبين ثلاثاً ثم ينشف الميت بثوب طاهر فيکفّنه علي ما تقدم و لو لم يوجد السدر و الکافور يغسله بماء القراح ثلاث غسلات الاولي بدلاً عن السدر و الثانية عن الکافور و الثالثة بالاصالة و الظاهر ان حکم الحدث باقٍ في هذه الصورة فلو مسه احد يجب عليه الغسل و لو لم يوجد الماء الا مقدار ما يکفي لغسل واحد فالاجود انه مختص بالقراح و تيمم بدلاً عن السدر و الکافور و لو لم يوجد الماء اصلاً تيمم ثلاثاً بدلا عن الاغسال الثلاثة و يجب ستر عورة الميت و ان کان صغيراً الا ان يکون له ثلاث سنين فحينئذ يجوز غسله عرياناً فلو کان الميت جنباً ام حائضاً يغسل بالسدر و الکافور و القراح فان شاء نوي به غسل الميت و ان نوي به غيره مما ذکر و لايجب التعدد کما ذهب اليه العلامة و السقط اذا تمت له اربعة اشهر حکمه حکم غيره في التکفين و التغسيل و التحنيط و کذلک البعض من الميت اذا کان فيه عظم و جميع عظام الميت ايضاً فان خلت (خليت خ‌ل) من اللحم و يسقط الترتيب بغمسه في الکثير اما في القراح فظاهر اما في الخليطين فلو جعل الخليط في الکثير  بحيث يصدق عليه المسمي صح غمسه فيها و يجب لکل غسل نية علي الاصح و الافضل ان يغسل کل غسل بصاع من الواجب و المستحب و يستحب الزيادة عليه ايضاً و يجب ان يکون الغاسل مماثلاً للميت في الذکورية و الانوثية فلايغسل الرجل الا الرجل و لا المرأة الا المرأة فلو فقد المماثل يدفن بغير غسل و يستثني من المخالف الزوج يغسل زوجته التي کانت في نکاحه عرياناً او تحت الثياب و الثاني افضل و احوط و لا فرق بين الدائمة و المنقطعة و الحر و العبد و الزوجة تغسل زوجها و کذلک سائر المحارم کالام و الاخت و غيرهما فانهن يغسلن محارمهن و بالعکس ايضاً لکنه من وراء الثياب کذلک حکم ام الولد.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 36 *»

فصل: في الاغسال المستحبة و افرادها کثيرة و المشهور ثمانية و عشرون غسلاً.

ستة‌عشر  للوقت: الاول غسل الجمعة و هو مستحب مؤکد بل روي ان تارکه لا لعذر فاسق و هو مستحب للرجل و المرأة و العبد و الامة في الحضر و السفر و وقته من الفجر الثاني من يوم الجمعة الي الزوال و کلما قرب من الزوال کان افضل فان فاته قضاه بعد الزوال و ان فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت و لايقدم علي يوم الجمعة الا لمن وجد الماء يوم الخميس و خاف الاعواز او عدم التمکن من يوم الجمعة فلو زال العذر يوم الجمعة تستحب له الاعادة و هل يجوز التيمم بدل الغسل المندوب؟ فيه اشکال الاظهر نعم و الاحوط لا.

الثاني: الليلة الاولي من شهر رمضان.

الثالث: ليلة النصف منه.

الرابع: ليلة السابع‌عشر منه.

الخامس: ليلة التاسع‌عشر منه.

السادس: ليلة الاحدي و العشرين منه.

السابع: ليلة الثالثة و العشرين منه

الثامن ليلة عيد الفطر

التاسع يوم العيد

العاشر ليلة عيد الاضحي

الحادي‌عشر يومه

الثاني‌عشر ليلة النصف من رجب

و الثالث‌عشر يوم المبعث و هو السابع و العشرون من شهر رجب

و الرابع‌عشر  ليلة النصف من شعبان

و الخامس‌عشر يوم الغدير  و هو ثامن‌عشر من ذي الحجة و افضل اوقاته قبل زواله بنصف ساعة

السادس‌عشر يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من شهر ذي‌الحجة. فهذه الاغسال هي التي للوقت.

و سبعة للفعل:

الاول غسل الاحرام

و الثاني غسل قاضي الکسوف اذا استوعب الاحتراق و ترک عمداً و قيل بالاکتفاء بالترک عمداً مطلقاً و لعله احوط

الثالث غسل المولود علي الاظهر  الاشهر الاصح

الرابع غسل التوبة سواء کان عن کفر او فسق

الخامس غسل السعي لرؤية المصلوب الشرعي بعد ثلاثة ايام

السادس غسل صلوة الاستسقاء و هو مستحب مؤکد قبلها

السابع غسل الحاجة و الاستخارة.

و خمسة للمکان:

الاول لدخول الحرم اي حرم مکة

الثاني لدخول مسجد الحرام

الثالث لدخول الکعبة

الرابع لدخول المدينة

الخامس لدخول مسجد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 37 *»

النبي صلي الله عليه و آ‌له.

فهذه هي الثمانية و العشرون من الاغسال المندوبة المشهورة.

و يستحب الغسل ايضاً في مواضع غير ما ذکر  و هو کثير قد ذکره الاصحاب رضوان الله عليهم في کتبهم المبسوطة.

الفصل الثالث: في التيمم و هو طهارة ترابية عند عدم تمکن من الماء و لايرفع به الحدث و انما يرفع منعه و يجب في مواضع:

الاول عند فقد الماء

الثاني عند عدم التمکن من الوصول الي الماء لمانع مثل الخوف من السارق و غيره

الثالث عند عدم التمکن من استعماله لمانع من المرض و شبهه و يجب عليه طلب الماء في مظانه و ان لم‌يتمکن من حصوله يجب عليه ان يتفحص في الجهات الاربع کل جهة غلوة سهم في الحزنة و غلوتين في السهلة فلو علم حصوله بازيد من ذلک او ظن وجب الا اذا علم انه يفوته الوقت و يجب عليه عند وقت کل صلوة الطلب مرة و لايکفي الطلب قبل الوقت و لو اخل بالطلب حتي ضاق الوقت تيمم و صلي و لا اعادة عليه و لو  وجده عند من لايبذله الّا بالثمن وجب ان کان مقدوراً غير مضر  بحاله و ان زاد عن ثمن المثل و لو لم‌يتمکن منه الّا بالدين وجب لو تمکن من ادائه و الّا فلا و لو حصل الماء ولکنه يخاف من العطش ان استعمله للوضوء او الغسل تيمم و لو حصل الماء و لم‌يکف لغسل جميع الاعضاء لايجب استعماله في الوضوء و تيمم له و اما في الغسل فالاقوي استعماله في غسل الرأس و ما يکفي لسائر  الاعضاء فاذا وجد الماء بعد ذلک يغسل باقي جسده فلو  احدث حدثاً في هذه الصورة فان کان قبل ان يجد الماء يتيمم تيممين احدهما بدلاً من الغسل و الثاني بدلاً من الوضوء علي الاحوط فاذا وجد الماء اتم ما بقي من غسله و يتوضأ للصلوة فلايجوز التيمم الّا بالتراب الخالص علي الاحوط و ان قل کالغبار و وجه الارض فيه خلاف فلايجوز التيمم علي ما لايصدق عليه اسم الارض للاستحالة کالزرنيخ و سائر المعادن او للاحراق کالرماد و کذا لايجوز التيمم علي ما ينبت من الارض کالشجر  و الدقيق و يکره علي الارض السبخة و الرمل و لو لم‌يجد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 38 *»

التراب يکفي غبار الثوب و لبد السرج و لو لم‌يجد و وجد الوحل فان امکن تجفيفه و التيمم بالتراب فهو  الاحوط و الا يتيمم به و لو لم‌يجد الّا الثلج فان امکن اذابته ليحصل منه الماء وجب و ان لم‌يجر علي الاعضاء علي الاقرب و الّا فالظاهر انه لايجوز التيمم به و لو  لم‌يحصل الثلج ايضاً فله حکم فاقد الطهورين يصلي بلاتيمم و يقضي الصلوة بعد ذلک و تراب التيمم يجب ان‌يکون طاهراً فلو کان نجساً  لم‌يصح فاذا اراد التيمم ينوي و يقصد الطهارة الترابية بدلاً من الوضوء او الغسل قربة الي الله تعالي و الاولي ان‌يقصد استباحة الصلوة و يشترط ان‌تکون النية مقارنة للضرب علي الارض فلو نوي عند المسح علي الناصية بطل و حد الجبهة من قصاص الشعر في مستوي الخلقة الي الحاجب فلو ادخل الحاجب في المسح احتاط و يجب ان يکون المسح بباطن اليدين مجتمعين اختياراً فلو فرقهما لم‌يجز  و اما المضطر کفاقد اليدين او يد واحدة فيسقط عنه الحکم المذکور و يمسح بيد واحدة فلو  تنجس باطن اليدين مسح بظاهرهما فلو تنجس باطن احدهما و ظهر الاخري مسح بباطن الطاهرة و بظاهر المتنجسة و تجب البدأة من الاعلي فلو عکس بطل و يجب ان يمسح ظاهر  اليد اليمني من الزند الي اطراف الاصابع بباطن يد اليسري بحيث يستوعب الماسح الممسوح ثم يمسح بباطن اليمني ظاهر  اليسري کذلک فلو  عکس فالاقرب البطلان و يجب نزع المانع للوصول الي الارض کالخاتم و امثاله فلو مسح کذلک اختياراً  بطل و الاصح وجوب ضربة واحدة اذا کان بدلاً عن الوضوء و الضربتين اذا کان بدلاً عن الغسل و يجب الترتيب فلو خالف اعاد بما يحصل به ذلک و تجب الموالاة و هي هنا تتابع الافعال بعضها بعض الاخري في العرف فلو تيمم ثم وجد الماء و تمکن من استعماله فلو کان قبل الشروع في الصلوة بطل التيمم و وجب الوضوء للصلوة و ان کان بعد الفراغ منها يتطهر  و لايعيد الصلوة و ان کان في الاثناء فان کان قبل الرکوع يتطهر  و يستأنف الصلوة و ان کان بعده يمضي و لايعيد الصلوة فلو تيمم بدلاً من الغسل ثم احدث حدثاً اصغر  يستأنف التيمم بدلاً من الغسل لا بدلاً من الوضوء فلو  اجتمع جنب و ميت و محدث

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 39 *»

بالحدث الاصغر  و ليس عندهم ماء الّا ما يکفي احدهم فان کان الماء ملک واحد منهم او تبرع متبرع باحدهم (بواحد منهم خ‌ل) فهو الاولي و ان کان الجميع مشترکين فيه فالجنب اولي و الباقي يتيممون.

و يستحب التسمية و تفريج الاصابع عند الضرب علي الارض و نفض اليدين بعد الضرب و لايستحب تکرار التيمم و تجديده بصلوة واحدة بخلاف الوضوء و يستبيح بالتيمم ما يستبيح (يستباح  خ‌ل) بالوضوء و الغسل من الصلوة و الطواف و دخول المساجد و قراءة العزائم و غيرها من الامور التي کانت مشروطة بالطهارة و تجب اباحة التراب فلايجوز التيمم بالمغصوب مع العلم بالغصب و ان کان جاهلاً بالحکم الشرعي فاذا حصل العلم فان کان بعد الفراغ من التيمم فلا بأس و اذا تيمم بالتراب النجس و لم‌يعلم الّا بعد الفراغ من التيمم بطل و وجبت الاعادة.

الباب الثاني

في احکام الصلوة المفروضة و نقتصر هنا بذکر الصلوة اليومية لتوفر الدواعي اليها و فيها فصول:

الفصل الاول: تجب الصلوة الخمسة اليومية التي هي عبارة عن صلوة الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح علي کل بالغ عاقل خالٍ عن الحيض و النفاس و تجب علي الکافر و ان لم‌تصح منه اجماعاً منا و مستحل ترکها کافر و المتهاون و المتکاسل في معرفة واجباتها و محرماتها و شرائطها و آدابها  فاسق و يجب علي من لم‌يکن اهلاً للاجتهاد و استنباط المسائل الشرعية و الاحکام التکليفية عن ادلتها التفصيلية ان يأخذ ممن هو اهل لذلک من الاحياء الموجودين و لايجب ان يشافه المجتهد في اخذ جميع المسائل بل يکفي الاخذ و لو بواسطة او وسائط بشرط ان يکون ثقات عدولاً و لو لم‌يأخذ کما وصفنا او اخذ عن الميت فصلوته باطلة قطعاً هذا اذا کان عالماً بالتقليد و وجوبه و ان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 40 *»

لم‌يکن عالماً بذلک و لم‌يطرق سمعه مسألة الاجتهاد و التقليد و عمل اعمالاً شرعية علي کمال الاهتمام و الجدّ و الجهد فهي ان وافقت الحق مما هو مشهور بين الفرقة المحقة فصحيحة مجزية علي الاصح و الّا فباطلة يجب قضاؤها و من ترک التقليد بعد العلم به فکذلک سواء طابقت ام خالفت و يجب في الصلوة قصد الوجوب او الاستحباب بمعني التميز  بينهما علماً فلو صلي الواجب بقصد المستحب او العکس بطلت صلوته و جاهل الحکم ليس بمعذور.

الفصل الثاني: الصلوة مشتملة علي افعال واجبة و مندوبة و الواجبة علي قسمين رکن و غير  رکن فالرکن منه خمسة الاول النية الثاني تکبيرة الاحرام الثالث القيام الرابع الرکوع و الخامس السجود و غير الرکن القراءة و التشهد و التسليم و الفرق بين الرکن و غير  الرکن ان الرکن منه لو ترک بطل عمداً کان او سهواً و غيره لو ترک سهواً لم‌تبطل و عمداً تبطل و نبين ذلک في فصول:

الاول: في النية و هو عبارة عن القصد الي فعل مقصود يقارن اول ذلک الفعل و يساوقه فلو قدم عليه و لو بزمان قليل او اخر عنه بطلت صلوته و النية ليست باخطار اي لايحتاج في النية الي اخطار الالفاظ الدا لة عليها في الذهن و هي رکن و يجب اعتبارها في جميع افعال الصلوة و استدامة حکمها الي آخر الصلوة فان نوي غيرها في بعض افعال الصلوة کما لو قصد في السجود الرکوع او بالعکس بطلت و الاحوط تعيين الاداء و القضاء و تعيين الوجوب و الاستحباب و تعيين القربة و تعيين الظهر  و العصر  و المغرب و العشاء و الصبح و لو قصد ما في ذمتي و لم‌يقصد صلوة معينة فان لم‌يکن في ذمته غير الحاضرة في الموسعة کالزلزلة او المنذورة الغير الموقتة او قضاء الفائتة صحت صلوته و کفت النية و الّا فلا و يجب ان يکون قصده للصلوة جازماً قاطعاً فلو کان متردداً بين الفعل و الترک اختياراً بطلت و يجب ان ينوي الاداء في الوقت و القضاء في خارج الوقت فلو عکس بطلت صلوته و لو حصل له مانع من العلم ببقاء الوقت و خروجه کالغيم و نحوه و حصل له الشک فيهما نوي القربة المطلقة بدون قصد التعيين و يجب تعيين اليوم و الليلة و تعيين عدد الرکعات و الافعال و لايشترط

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 41 *»

نية القيام و القعود و الطهارة و ستر العورتين و استقبال القبلة و امثالها من الاجزاء و الشرائط و يجب ان تکون النية مقارنة لتکبيرة الاحرام و تقديمها عليها و تأخيرها عنها مبطل للصلوة و کذا کل عبادة يجب ان تکون النية مقارنة و مساوقة لها بدواً و اتماماً و استمراراً الا نية الصوم فانها تجوز في الليل و لاتجب مقارنتها لاول جزء من الفجر الثاني لصعوبتها علي المکلفين و معني مقارنتها بالتکبيرة هو القصد القلبي مع الشروع اللساني بها فلو قصد حين الشروع في الصلوة فعل واحد من المنافيات مثل الحدث و التکلم و استدبار القبلة و امثالها في الاثناء بطلت و يجوز قصد الخروج من بعض صفاتها التي تصح بدونها کأن قصد العدول من الامامة الي المأمومية و کذلک في مسألة العدول فيجوز النقل عن الفريضة الحاضرة الي الفائتة و بالعکس مع ضيق الوقت و من الفرض الي النفل لطلب الجماعة و لو شک في الوقت ثم شرع فيها فذکر في الاثناء انه صلي العصر و لمن شرع في الاحتياط فذکر في الاثناء تمام صلوته و لناسي قراءة الجمعة فيها و لايجوز نقل النية من صلوة الي غيرها الّا فيما استثني کما ذکرنا فلو نقل النية من صلوة الي اخري بطلت الاولي لقطع نيتها و الثانية لعدم النية في اولها و لو نوي ثم غربت النية حتي فرغ صحت و لو ظن في الاثناء انه في نافلة حتي صلي بعض الافعال بنية النافلة او کلها فالاصح الصحة و کذا لو نوي فريضة ثم نسي و قصد النافلة بعد التکبير ثم ذکر و رجع الي الفرض ثم نسي و رجع الي النفل و کذا لو نوي النفل ثم نسي و قصد الفرض صحت النافلة لان الصلوة علي ما افتتحت و لو صلي في يوم الغيم فرض الصبح اداءً ثم بان انه صلي بعد الوقت اجزأه و ان لم‌ينو القضاء و لو اعتقد فوات الوقت فنوي القضاء ثم بعد ذلک تبين انه في الوقت صحت ايضاً و المسألة عندي لاتخلو من اشکال فلو نوي الاداء لظنه دخول الوقت او القضاء لظنه خروجه فتبين انه لم‌يدخل بعد في الصورتين لم‌يجزه ما فعل و لو شک في النية بعد تکبيرة الافتتاح لايلتفت و کذا لو شکّ عند الشروع فيها.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 42 *»

الثاني: تکبيرة الاحرام و هي رکن في الصلوة تبطل الصلوة بترکها عمداً او سهواً عالماً او جاهلاً  و هي جزء من اجزاء الصلوة و صورتها الله اکبر و لايجوز  تغييرها بحال و لايجوز الفصل بين الله اکبر  بسکتة طويلة و لايجوز مد باء اکبر و الف الاول في الله و يجب اداؤها بهذه (علي هذه خ‌ل) الهيئة فلو سکت علي الله لم‌يجز  و يجب التکبير في حال القيام فلو کبر جالساً او في اثناء الانتصاب الي القيام او بعد الانتصاب قبل الاستقرار اختياراً بطلت صلوته و لابد ان يقصد بها الابتداء في الصلوة و ان يحرم علي نفسه جميع المبطلات و المنافيات فلو قصد بها احدي التکبيرات المستحبة بطلت و کذا لو  قصد التکبير  للرکوع و ان اوجبه علي نفسه بنذر او يمين او غير ذلک بطلت و لو قصد بها احد التکبيرين اي تکبير الاحرام و تکبير الرکوع بطلت و يشترط فيها ما يشترط في الصلوة من الطهارة و ستر العورة و استقبال القبلة و القيام و النية و يجب التلفظ بحيث يسمع نفسه و لو کان للتقية يجزي التلفظ بها و ان لم‌يسمع و الاخرس يجب عليه تحريک لسانه و شفتيه ان امکن و الا يشير بالاصبع و لايجوز ترجمتها بعبارة اخري و لا تأديتها بلسان آخر  و يستحب رفع اليدين عند التکبير.

الثالث: في القرائة تجب قرائة الحمد في صلوة الصبح و اولتي الظهر و العصر و المغرب و العشاء و لايجوز غيرها فيها من سائر  السور اختياراً  فتبطل الصلوة بترکها عمداً لا سهواً و في آخرتي الظهر و العصر  و واحدة المغرب و آخرتي العشاء لايجب خصوص الحمد بل هو مخير  بينها و بين التسبيح و صورته سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و الاحوط تکرارها (ان يکررها خ‌ل) ثلاث مرات و ان کان الاقرب الاجتزاء بمسمي الذکر  و يجب بعد الحمد في الاولتين من الصلوة الخمس قراءة سوره تامة فلو  ترکها عمداً بطلت و لايجوز قطع السورة اختياراً الّا في صلوة الايات و لايجوز قرائة سورة اخري کاملة عمداً فلو  قرأها عمداً بطلت الصلوة و اما سهواً في جميع هذه الصور المذکورة لاتبطل به الصلوة و لايجوز التبديل و التغيير في کلمات الحمد و السورة بالزيادة و النقصان او بزيادة المد و التشديد او من جهة التکرار الکثير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 43 *»

بحيث تخرج عن الهيئة المقررة فلو فعله اختياراً بطلت و يجب ترتيب کلمات الحمد و السورة و ترتيب آياتهما علي ما هو المعروف المعلوم عند الفرقة الناجية فلو خالف الترتيب عمداً بطلت صلوته و لو خالفه سهواً اعاد بما يحصل به الترتيب ما لم‌يرکع فاذا رکع يمضي في صلوته و لايرجع و لو قدم السورة علي الحمد عمداً بطلت صلوته و لو قدمها سهواً اعادها بعد الحمد قبل ان يرکع و بعده يمضي في صلوته و تجب الموالاة في قراءة الحمد و السورة بمعني التتابع  و التوالي بين الکلمات و الايات فلو قرأ في اثناء الحمد و السورة قرآناً او دعاءً بطلت و يجب ان يستأنف القراءة بل قال بعضهم يستأنف الصلوة و لعله احوط و استثني ما يتکرر من الکلمات لاصلاح الحروف و لاخراجها عن مخارجها او لان يتذکر  ما بعدها اذا نسي او لتنبه الغير  لطلب امر من الامور او الصلوة علي محمد و آل محمد صلي الله عليه و آله عند ذکرهم او الدعاء‌ لطلب الرحمة او الجنة و الاستعاذة من النار و العذاب عند قراءة آيتيهما و تسميت العاطس بان يقول له يرحمک الله و امثالها من العبارات و رد السلام بلفظه و التحميد عند العطسة و الدعاء لامور الدين و الدنيا کل ذلک بشرط ان لايخل بالموالاة عرفاً فلو سکت في اثناء القراءة بخلاف العادة فان کان سکوته لتذکر کلمة نسيها لايضر بشرط ان لايکون السکوت بحيث لايعد من المصلين و الّا بطلت صلوته و يجب ان يقرأ الحمد و السورة عن ظهر القلب و يجب مراعاة القرائة في جميع الحمد و السورة حتي مد الواجب و التشديد فلو اخل بحرف من الحروف التي هي جزء من اجزاء الحمد و السورة متعمداً بطلت صلوته و کذا لو لم‌يخرج الحروف من مخارجها مع التمکن و الاقتدار عليها عمداً و لو کان سهواً يعيد الکلمة المذکورة و يجب الاخفات في صلوة الظهر و العصر و اخيرتي العشاء و واحدة المغرب سواء قرأ التسبيحات في الاخيرتين مطلقاً او الحمد فلو اجهر في هذه المواضع عمداً بطلت صلوته و اما سهواً يخفت حيثما ذکر و يتم صلوته فلو ذکر في اثناء الکلمة يتمها علي ما شرع و لو بهت و قطعها قرأها اخفاتاً و الافضل في الاخيرتين التسبيح و حکمه حکم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 44 *»

القراءة فتبطل الصلوة بترکه عمداً و تجب الموالاة و التلفظ بالاذکار و عدم اللحن علي القواعد العربية و ان لم‌يخل بالمعني و جاهل الحکم ليس بمعذور و لايجوز قراءة سور العزائم الاربع و هي الم السجدة و حم السجدة و النجم و اقرأ باسم ربک فلو قرأها عمداً بطلت صلوته و ان قرأها سهواً فان لم‌يتعد من النصف يرجع الي سورة اخري و ان تعدي النصف اتمها و يومئ للسجدة عند قراءة آيتها و يسجد بعد الفراغ من الصلوة لها و يجوز العدول من سورة الي اخري قبل ان يتعدي نصفها فلو تعدي النصف لايجوز العدول الّا في قل هو الله احد و قل يا ايها الکافرون فان بعد الشروع في کل منهما لايجوز العدول الي سورة اخري و ان لم‌يتعد النصف.

الرابع في القيام و هو رکن في الصلوة مع القدرة عليه و تبطل الصلوة بترکه عمداً او سهواً و حد القيام الانتصاب اي انتصاب فقار الظهر مع الاستقلال فلو استند الي شيء عمداً بطلت صلوته فلو کان انحناؤه لمرض يمنعه عن الانتصاب او لکبر کذلک او خلقة او کان تحت سقف يتعذر عليه غيره لم يضر و لا يجوز له ان يقتصر علي ادني المراتب بل عليه ان يأتي بالممکن فلو اقتصر علي الادني لم يجز و لو طأطأ رأسه مع انتصاب الفقار لم يضر و لو خاف من اطلاع العدو اذا انتصب انحني بقدر ما يختفي عنه و لو فرق بين رجليه بما يخرجه عن حد القيام لم يجز و لو تعارض هذا و الانحناء المخرج عن حده فالاقرب تقديم تباعد الرجلين لتحقق مسماه معه عرفاً بخلاف الانحناء العرفي المغاير  للقيام و يعتبر في القيام الاستقرار علي کلا الرجلين بحيث لا يضطرب فلو صلي ماشياً او علي ما لا تستقر عليه قدماه کالثلج الذائب و الطين المايع اختياراً بطلت صلوته.

و اما في حال الاضطرار کخائف اللصوص و السباع فلا تبطل الصلوة فلو عجز عن القيام لمرض و تمکن منه بالاستناد الي حائط او غيره وجب و لو لم يحصل الّا باجرة قدم عليها ما لم تضر بحاله وجب و الّا لم يجب فيصلي جالساً و لو تمکن من القيام في بعض دون بعض و لو في اثناء الصلوة وجب و الّا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 45 *»

بطلت فاذا اراد القيام يقطع القراءة و يقرأ بعد استقراره و طمأنينته (و اطمينانه خ‌ل) فلو  رکع من غير قيام عمداً او سهواً مع القدرة بطلت صلوته و لو نسي و قرأ جالساً ثم ذکر  قام و رکع و لا يستأنف القراءة و لو عجز عن القيام مطلقاً صلي جالساً و ينحني للرکوع و يقيم صلبه للرفع منه ثم يسجد علي المعتاد و لو عجز عن الرکوع و السجود اومأ بعينيه فيرخي طرفه للرکوع و يفتحه للرفع منه ثم يغمض عينيه للسجود اکثر  منه في الرکوع و يفتحهما للرفع منه و من عجز عن الصلوة جالساً صلي مضطجعاً علي الجانب الايمن مستقبل القبلة فان عجز فعلي الايسر کذلک علي الاحوط الاظهر و يقرب له ما يضع جبهته عليه ان امکن وجوباً علي ما يصح السجود عليه فلو عجز عن الاضطجاع صلي مستلقياً علي ظهره و رجلاه الي القبلة کهيئة المحتضر فان امکن رفع وسادته و لو قليلاً  ليقابل القبلة بوجهه فالاقرب وجوب ذلک و الّا فحيث يمکن و لو تمکن من الرکوع و السجود اتي بهما او بما امکن منهما و الّا اومأ برأسه فلو عجز اومأ بطرفه لهما فيغمض للرکوع و يطمئن بقدر الذکر  و يفتحهما للرفع منه و کذا السجود الّا ان فيه زيادة في تغميض العين ان امکن ثم يتشهد و ينصرف و لا تسقط الصلوة بحال و لا تقصر  الّا في مواضع کما يأتي فان تعذر عليه الايماء بطرفه اجزأه تصور الافعال بقلبه و الاتيان بالاذکار بلسانه ان امکن و لابد من القصد الخاص لکل فعل منها فان عجز عن القراءة و الذکر باللسان اخطرهما بالبال مع القصد المشخص لکل منهما بالخيال فمن لم يستطع القراءة فليقرأ عنده جهراً ليسمع و يعقد بها قلبه.

الخامس في الرکوع و يجب فيه الانحناء الي ان تصل الکفان الي الرکبتين و هو واجب في الصلوة في کل رکعة مرة و في الکسوف و الخسوف و الايات في کل رکعة خمس رکوعات و هو  رکن في الاولتين و الاخيرتين تبطل الصلوة بترکه عمداً و سهواً و الرجل و المرأة سواء فيه و طويل اليدين و الاصابع و قصيرهما و فاقدهما يرجع الي مستوي الخلقة و لو لم يضع راحتيه علي رکبتيه و شک بعد القيام هل بلغ بانحنائه حد الاجزاء ام لا؟ يمضي و لا يلتفت و يجب فيه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 46 *»

الطمأنينة بحيث يستقر اعضاؤه و تسکن في هيئة الرکوع بقدر الذکر الواجب و ليست رکناً علي الصحيح فلاتبطل الصلوة بالاخلال بها سهواً و يجب ان يقصد بهويّه الرکوع فلو هوي لتناول شيء او قتل عقرب و ان بلغ حد الراکع وجب الانتصاب التام ثم الانحناء له و لو انحني بغير  الرکوع فان لم‌يشعر حتي وضع جبهته علي موضع السجود بطلت صلوته و ان کان قبل ذلک وجب الانتصاب ثم يهوي بنية الرکوع و لو هوي بقصده حتي هوي علي الارض قبل وضع الجبهة فان سها عن قصده قبل بلوغ حد الراکع وجب عليه الارتفاع الي حد الراکع و اتمام رکوعه و ان سها بعد البلوغ فالاصح الاکتفاء فينتصب للسمعلة و لو عجز عن الرکوع الّا مع الاعتماد علي شيء وجب و لو بالاجرة و يجب فيه الذکر و يکفي مطلق الذکر علي الاقوي و الافضل سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثاً و لابد من تعيين الواجب فلو اطلق حمل علي الاولي و يجب فيه الموالاة بحيث لايخرج بالفصل في بعض کلماته عن کونه ذکراً و يجب فيه الترتيب و العربية و يجب التعلم و تجنب اللحن و يجب فيه الطمأنينة بقدر الواجب راکعاً و لا يکفي ايقاعه هاوياً او رافعاً رأسه عمداً فان کان ناسياً يتدارک ما لم يفارق هيئة الرکوع و تستحب الزيادة في الذکر فيسبح خمساً و الافضل سبعاً و ما زاد افضل فقد عدّ ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام و هو يصلي ستين مرة الّا اذا کان المصلي اماماً فالافضل له التخفيف فان في الجماعة الضعيف و من له الحاجة و يجب الرفع من الرکوع بعد انتهاء الذکر معتدلاً قائماً مطمئناً بلا خلاف عندنا و ليس رکناً فلو هوي من رکوعه الي السجود ساهياً حتي وضع جبهته استمر و صحّت صلوته.

السادس في السجود و هو  رکن و يجب في کل رکعة مرتان اجماعاً و تبطل الصلوة بترکهما عمداً او سهواً و لو ترک سجدة واحدة سهواً لاتبطل بها الصلوة و تبطل ان کان عمداً و يجب السجود علي الاعضاء السبعة الجبهة و الکفين و الرکبتين و ابهامي الرجلين فلو اخل بواحد منها عمداً بطلت صلوته و ان کان ناسياً فلا و لايتحقق الرکن الّا مع وضع الجبهة و لو وضعها بنية السجود

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 47 *»

فالاجود عدم جواز رفعه فلو احتاج حینئذ الي نقله لتقديم شيء او تأخيره جره و امسک حين الجر عن الذکر  و يجب وضع الجبهة علي ما يصح السجود عليه مما انبت الارض غير مأکول و لا ملبوس و يجوز في باقي الاعضاء الّا في اليدين فانه يستحب فيهما ما يجب في الجبهة اختياراً و يکفي من الجبهة المسمي و لا يجب الاستيعاب بل هو افضل و کذا في باقي الاعضاء علي الاجود و لا يجزي غير الابهامين عنهما اختياراً و لو وضعهما علي ظهورهما اختياراً لم يجز  و يجزي مع التعذر و لا يجزي احدي جانبي الجبهة اختياراً و حدها من قصاص الشعر الي الحاجبين طولاً و عرضاً ما انفضت من جانبيها و لا يجزي عنهما غيرها و غير مستوي الخلقة يرجع اليه فان کان فيها دمل حفر حفيرة ليقع السليم منها علي الارض فان استوعب سجد علي احد جنبيه و الاولي تقديم الايمن فان تعذر عليه فالايسر فان تعذر سجد علي ذقنه فان تعذر اومأ برأسه و الايماء للسجود اخفض منه للرکوع فان تعذر عليه الاخفض کفاه الممکن و لو عجز عن الايماء بالرأس اومأ بطرفه و ان عجز صوّره بقلبه و يجب فيه الذکر کما مر  في الرکوع فالافضل الاحوط ثلاثاً و يجب ان يسمع نفسه فلو لم يسمع نفسه اختياراً بطلت و يعيدها قبل الرفع فلو ترک عمداً حتي رفع اختياراً بطلت صلوته و تجب فيه الطمأنينة بقدر الذکر  فلو شرع قبل وصول الجبهة و سکون الاعضاء او رفع قبل انتهائه بطلت صلوته الّا ان يکون ساهياً فتصح و لو نسيه اعاده ان لم يرفع و ان رفع مضي و لو عاد الي السجود لتلافيه بطلت صلوته و يجب عليه رفع رأسه من السجود بعد اکمال الذکر  و الجلوس بين السجدتين و الطمأنينة فيه معتدلاً فلو  اخل بها اختياراً عامداً بطلت صلوته و يستحب اذا هوي للسجود ان يتلقي الارض بيديه اولاً  قبل رکبتيه و لا يبرک کما يبرک البعير الّا مع التقية و لو فعل لغيرها جاز و ترک المستحب و اما المرأة فتسبق برکبتيها في الهوي و تقعد قبل السجود و لو فعلت کما يفعل الرجل جاز و ترکت الافضل.

السابع في التشهد و هو واجب في الثنائية مرة و في الثلاثية و الرباعية مرتين بلا خلاف عندنا و هو فعل من افعال الصلوة تبطل الصلوة بالاخلال به

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 48 *»

عمداً عالماً کان بالحکم او جاهلاً و ان کان سهواً تدارکه و قضي ما يجب قضاؤه منه و يسجد للسهو  و هو ليس برکن و لا فرق بين الشهادتين و بين الصلوة علي النبي و آله صلي الله عليهم فيه و يجب فيه الجلوس بقدر الواجب منه مطمئناً فلو شرع فيه قبل الجلوس او قبل الطمأنينة او لم يطمئن في اثنائه او نهض قبل الفراغ منه عامداً مختاراً بطلت صلوته و تجب فيه الشهادتان الشهادة بالتوحيد و الشهادة بالرسالة و الاجود و الاولي تعين ما في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام و هو اشهد ان لا اله الّا الله وحده لا شريک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و لا يجوز غير هذه الصورة فلو غير  و بدل کما لو بدل اشهد باعلم او اتيقن او اقطع او اجزم او غير ذلک لم يجز و يجب فيه الصلوة علي محمد و آل محمد و صورتها اللّهم صلّ علي محمد و آل محمد و لو غيرها بابدال او حذف او تقديم او تأخير  فالاقرب عدم الاجزاء فلو نسيها قضاها و سجد سجدتي السهو و يجب في التشهد و الصلوة علي محمد و آل محمد اللفظ العربي و الموالاة و اسماع نفسه کسائر الاذکار و لو تقديراً فلا يجوز مخالفة ما ذکر مع الامکان و سعة الوقت و الجاهل مع التضيق يأتي بما يقدر عليه و يجب عليه التعلم مع السعة و اما مع العجز  و ضيق الوقت فيجتزي بالحمد لله مع قدرته (بقدره خ‌ل) و لو لم يحسن شيئاً جلس بقدره و لا يسقط الجلوس علي الاصح.

الثامن في التسليم و الحق انه واجب و داخل في الصلوة فلو وقع من المصلي قبله او في اثنائه حدث او منافٍ بطلت صلوته و الصحيح انه ليس برکن و الاحوط و الاولي الاتيان بالصيغتين و هي السلام علينا و علي عباد الله الصالحين و السلام عليکم و اما تعيين الواجب منهما فعندي فيه اشکال و الاحتياط طريق السلامة و اما السلام عليک ايها النبي فهو مستحب اتفاقاً و يجب في التسليم الجلوس و الطمأنينة بقدر الواجب و اللفظ العربي و الترتيب و الموالاة عرفاً فلو خالف واحداً منها عمداً اختياراً بطلت صلوته.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 49 *»

الفصل الثالث: في ذکر امور يجب ترکها في الصلوة و فعلها يوجب بطلانها:

يجب ترک الحدث فلو احدث في اثنائها بطلت صلوته سواء کانت الطهارة من الوضوء او الغسل او التيمم و کذلک لو کان في اثناء السلام عليکم و يجب ترک الکلام بحرفين فصاعداً فلو تکلم بهما من غير قرآن و لا دعاء بطلت صلوته و يساوي في هذا الحکم العالم و الجاهل و المختار و المضطر و لو تکلم ناسياً صحت صلوته و يأتي بسجدتي السهو فلو تلفظ بحرف واحد لم تبطل الّا اذا کان مفيداً مثل ع و ق و امثالهما فح تبطل الصلوة به فلو تلفظ بحرف واحد و مدّه زائداً عن المعتاد و کذا لو تنحنح بحيث يظهر  منه حرفان فصيحان بطلت صلوته و يجب علي المصلي رد السلام بلفظ المسلم بحيث يسمعه مع الامکان و عدم التقية و عدم توقفه علي اجهار الصوت و تبطل صلوته ح و يجب ترک الدعاء لامر حرام و يجب ترک القهقهة عمداً سواء کان مختاراً ام غيره بخلاف التبسم فلو قهقه في الصلوة سهواً لم تبطل بها الصلوة و يجب ترک البکاء لامر الدنيا فلو بکي لامر من امور الدنيا بطلت صلوته و خصصه المشهور بما اذا کان له صوت و الاطلاق مقتضي الاحتياط اذا دمعت عينه و سالت عبرته و اما البکاء لسيد الشهداء فلا تبطل به الصلوة و يجب ترک الفعل الکثير عمداً و فهمه موکول الي العرف فلو کانت الزيادة من جنس الصلوة و لم‌تکن منها کما لو صلي خمس رکعات بطلت صلوته عمداً کان او سهواً و يجب ترک الاکل و الشرب في اثناء الصلوة فلو  اکل او شرب في اثنائها بطلت صلوته و استثني شرب الماء في صلوة الوتر  لمريد الصوم و هو عطشان و يجب ترک الانحراف عن القبلة بجميع اعضائه فلو انحرف قليلاً بحيث لم يبلغ الي محض اليمين و الشمال فان کان سهواً و لم يذکر حتي تمت صلوته لا يلتفت و لو کان عمداً يعيدها و لو کان سهواً و ذکر قبل الفراغ منها يجب عليه الرجوع الي سمت القبلة فلو لم يرجع ح فهو عامد يعيد الصلوة في الوقت و خارجه فان انحرف الي محض اليمين فان کان عمداً يعيد الصلوة مطلقاً في الوقت و خارجه و ان کان سهواً يعيد في الوقت

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 50 *»

لا في خارجه و لو استدبر عن القبلة في اثناء الصلوة بطلت صلوته و وجبت الاعادة في الوقت و في خارجه سواء کان عمداً او سهواً و اما مجرد الالتفات بالوجه فلا تبطل به الصلوة فلو صلي قبل الوقت عمداً بطلت و کذا لو ظن دخول الوقت و کان قادراً علي تحصيل التعيين (اليقين خ‌ل) ثم تبين ان الوقت بعده دخل بطلت صلوته و لو صلي في مکان نجس تسري النجاسة الي بدنه و ثوبه بطلت صلوته و کذا لو صلي في ثوب نجس او مغصوب او في مکان مغصوب مع العلم بالنجاسة و الغصبية بطلت صلوته و لو کان عالماً ثم نسي فصلي يعيد صلوته في الوقت وجوباً و الاحوط ان يقضيها في الخارج ايضاً و جاهل الحکم ليس بمعذور بخلاف جاهل النجاسة و الغصب فانه معذور فلو صلي مکشوف العورة بطلت صلوته فلو قرأ الحمد و السورة او احد اذکار الصلوة بلحن موسيقي يعد في العرب (العرف ظ)@؟ غناء بطلت صلوته فلو قصد ببعض افعال الصلوة غيرها کما لو قصد بالرکوع تعظيم الداخل عليه او قصد بالصلوة الرياء بطلت صلوته و لو قصد المسافر اتمام الصلوة في مواضع التخيير في المواطن الاربعة مع ضيق الوقت بطلت صلوته و لو تبعض في السورة في غير صلوة الايات بطلت فلو قرأ سورتين بعد الحمد بطلت صلوته و استثني منه قراءة و الضحي و الم‌نشرح فانهما يحسبان سورة واحدة في الحکم فلا يجوز افراد و احد منهما دون الاخر و کذلک سورة الفيل و لايلاف و اما ما سوي هذه السور فلا يجوز القران بينهما فلو قرأ في صلوة الجماعة مع امام عادل مرضي يسمع قراءته بطلت صلوته و لو تيمم و دخل في الصلوة ثم وجد الماء قبل الرکوع يجب عليه ان يقطعها و يتوضأ و يستأنف الصلوة فلو لم يقطع و صلي بطلت صلوته.

الفصل الرابع: في احکام الخلل الواقع في الصلوة و فيه مسائل:

الاولي: لو اخل المصلي عمداً بشيء من واجبات الصلوة سواء کان شرطاً کالطهارة و ستر العورة او سبباً کالوقت او جزءاً سواء کان رکناً او غير  رکن بطلت صلوته سواء کان عالماً بالمسألة الشرعية ام جاهلاً  الا الجهر  و الاخفات

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 51 *»

فان الجاهل بالمسألة معذور فيهما.

الثانية: لو اخل برکن من الارکان عمداً کان او سهواً بطلت صلوته الا ان يتدارکه قبل الخروج من محله و الارکان خمسة کما مر القيام و النية و تکبيرة الاحرام و الرکوع و السجود فلو  نسي الرکوع و لم‌يذکر حتي وضع الجبهة علي الارض بطلت صلوته و لو ذکر  قبل وضع الجبهة علي الارض يرجع و يرکع و تصح صلوته.

الثالثة: لو نقص رکعة من رکعات الصلوة و لم‌يذکرها الا بعد ان صدر منه حدث او استدبر القبلة او غير ذلک من فعل المنافي بطلت صلوته.

الرابعة: لو نسي بعض الرکعات و لم‌يذکرها حتي دخل في صلوة اخري فان طالت الفاصلة بينهما بطلت الاولي.

الخامسة: لو شک بعد السلام هل ترک بعض افعال الصلوة ام لا صحت صلوته و لا شيء عليه.

السادسة: لو شک في عدد الرکعات فان کان في الثنائية کصلوة الصبح و صلوة المسافر او في اولتي الرباعية او في الثلاثية مطلقاً کصلوة المغرب بطلت صلوته و وجبت الاعادة. و الشک في اجزاء الاولتين من الرباعية و الثلاثية و في الثنائية مثل الذکر  و الرکوع و الطمأنينة ليس بمبطل لها فان کان في محله يأتي بما شک و ان تجاوز عنه يمضي و لايلتفت و لو لم‌يدر کم رکعة صلي بطلت.

السابعة: لو شک في فعل من افعال الواجبة في الصلوة سواء کان رکناً او غير  رکن فان کان في محله يأتي بما شک مثلاً لو شک في النية قبل ان يتلفظ بتکبيرة الاحرام و في التکبير قبل ان يشرع في دعاء التوجه او القراءة و في القراءة قبل ان يقنت و في الرکوع قبل ان يسجد و في السجود قبل ان يتشهد و في التشهد قبل ان يقوم و هکذا نظائرها فلو تجاوز عن محله کما ذکرنا  لم‌يلتفت ثم لو ذکر  ان ذلک المشکوک فيه کان لم‌يأت به فان کان رکناً بطلت صلوته و ان کان غير رکن يقضيه ثم يسجد السجدتين للسهو فلو ذکر ان ذلک الفعل کان قد اتي به فان کان رکناً بطلت الصلوة و الا فليسجد سجدتي السهو.

الفصل الخامس: في احکام السهو الواقع في الصلوة و فيه مسائل:

الاولي: في ذکر امور لاتتدارک و لاتتلافي ان نسيها. لو نسي الحمد او السورة کلاً او بعضاً او مجموع الحمد و السورة فان ذکره قبل الرکوع يقرأ و ان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 52 *»

کان بعد الرکوع او في اثنائه يمضي في صلوته و لا شيء عليه و لو نسي الجهر  و الاخفات في الکل او في البعض فالاقوي صحة صلوته و لا اعادة عليه فيقرأ من الموضع الذي ذکره ما يلزمه من الجهر  و الاخفات و لو نسي الطمأنينة في الرکوع فان ذکر قبل رفع الرأس منه يأتي بها و ان کان بعد رفع الرأس يمضي و لا شيء عليه و لو نسي الطمأنينة التي هي بعد رفع الرأس من الرکوع فان ذکره قبل السجود يأتي بها و ان کان في السجود يمضي و لا شيء عليه و يتحقق السجود بوضع الجبهة علي الارض و لو نسي الطمأنينة التي في السجود فان ذکر  قبل رفع الرأس يأتي بها و ان ذکر  بعد رفع الرأس منه يمضي و لايلتفت و لو نسي الطمأنينة التي في التشهد فان کان قبل الانتصاب للقيام يأتي به و ان کان بعده يمضي و لايلتفت و لو نسي ذکر  الرکوع فان ذکره قبل ان يخرج عن حد الراکع يأتي به و ان ذکر بعد ان خرج عن حده يمضي و لايلتفت و کذلک حکم ذکر  السجود و لا حکم للشک في سجود السهو  بان شک هل سجد واحدة او اثنتين يسجد سجدة اخري و ليس لها احتياط و لا سجدة للسهو  و کذا لا حکم في الشک في نفي السهو بان شک هل سها ام لا و کذا لا حکم للشک في الشک و الشک في صلوة الاحتياط و کذا الشک لکثير الشک فيبني علي وقوع المشکوک فيه او علي الصحة و يسقط عنه صلوة الاحتياط و سجدتا السهو  و مرجع حد الکثرة الي العرف و حدده بعضهم بان يسهو  ثلاث مرات متواليات بحيث يکون بعد کل سهو  ذکر سواء کان في صلوة واحدة او في ثلاث صلوات و هو جيد و کذلک لا حکم للشک مع غلبة الظن کأن شک بين الثلاث و الاربع و غلب ظنه علي الاربع يبني عليه او علي الثلاث فيبني عليه و لا شيء عليه و کذا لا حکم للشک و السهو  في النافلة فيبني علي الاقل علي الاحوط و قال شيخنا قدس الله نفسه يجوز له البناء علي الاکثر.

الثانية: في بيان امور لها تدارک و تلافي. و لو نسي الرکوع و ذکر قبل ان يسجد ينتصب قائماً و يطمئن استحباباً ثم يرکع هذا اذا لم‌يکن قاصداً للرکوع في الهوي و اما اذا کان قاصداً له و لم‌يذکر حتي هوي للسجود و ذکر قبل ان‌يضع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 53 *»

جبهته علي الارض فيرتفع ح الي حد الرکوع فيرکع و يأتي بالذکر ثم يرفع رأسه فيسجد و لو نسي السجدتين او واحدة منهما و ذکر قبل الرکوع سجد و لو اتي بالقراءة ثم يقوم فيقرأ و يرکع و لو ذکر  في الرکوع او بعده فان کان المنسي سجدتين بطلت صلوته و ان کان واحدة يمضي في صلوته و يقضيها بعد السلام و يسجد سجدتي السهو  و لو قعد و ذکر  انه نسي سجدة واحدة و شک انها هل هي من الرکعة المتقدمة او الرکعة التي رفع رأسه عن سجودها يبني علي انها لهذه الرکعة فيسجد و لو نسي التشهد و ذکر قبل الرکوع جلس و تشهد و لو کان في الرکوع او بعده يمضي و يقضيه بعد السلام و يسجد سجدتي السهو  و کذلک لو  نسي بعض التشهد او نسي الصلوة علي محمد و آل محمد و لو نسي اربع سجدات لاربع رکعات فلو ذکر قبل السلام يسجد ثم يتشهد و يسلم ثم يقضي ثلاث سجدات و يسجد لکل سجدة سجدتي السهو و لايسجد للرابعة للاتيان بها و لو ذکر بعد السلام يقضي اربع سجدات علي الترتيب و يسجد لثلاثة منها لکل واحدة سجدتي السهو و لايسجد للرابعة و لايکون الشک سبباً لسجدتي السهو الا عند احتمال الزيادة کالشک بين الاربع و الخمس.

الثالثة: في ذکر احکام سجدتي السهو. و هما تجبان لکل زيادة و نقيصة واجبة علي الاصح و لو عزم علي فعل المنافي للصلوة کالتکلم و استدبار القبلة و امثالها و لم‌يفعل لاتجب عليه السجدة و هما محلهما بعد السلام و قبل فعل المنافي کالحدث و استدبار القبلة و الکلام و ليستا بشرطين للصلوة و ان کانتا واجبتين فلاتبطل الصلوة بترکهما عمداً حتي فعل المنافي و ان اثم و يجب ان يأتي بهما بعد ذلک و ان طالت المدة و لايقصد فيهما الاداء و القضاء و لو في خارج الوقت و يجب فيهما السجود علي الاعضاء السبعة المذکورة و کذا يجب فيهما الطهارة و ستر العورة و استقبال القبلة و اباحة المکان و السجود علي ما يصح عليه السجود و الطمأنينة بين السجدتين و التشهد الخفيف و الاصح وجوب الذکر فيهما و هو ما في الروايات مثل بسم الله و بالله اللهم صل علي محمد و آل محمد فلو اتي بغيره مما في غيرها جاز و صح العمل بالجميع و لو

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 54 *»

تعدد السهو في الصلوة تعدد له السجدة و ان کان المتعدد مختلفاً او متجانساً و الاصح ترتيب السجدات علي ترتيب اسبابها فلو نسي التشهد و التسليم فيقدم السجدة التي للتشهد علي التي للتسليم و الاجزاء المنسية يجب ان يأتي بها في الوقت فلو اخرها عمداً حتي خرج الوقت بطلت صلوته و تجب الاعادة و ان کان سهواً يقضيها و ان طالت الفاصلة و الاولي الاعادة عند الفاصلة الکثيرة و لو نسي السجدتين يأتي بهما حيث ما ذکر.

الفصل السادس: في احکام الشک في الصلوة. لو شک في الثنائية او الثلاثية او لم‌يدر کم صلي في رکعة او لم‌يدر اي صلوة نوي او شک بين الاثنتين و الثلاث او الاثنتين و الاربع او الاثنتين و الثلاث و الاربع قبل اکمال السجدتين بطلت صلوته و لو شک في الرباعية بعد اکمال السجدتين و حفظ الرکعتين فلو غلب ظنه علي جهة و طرف يبني عليه فيسقط الاحتياط و سجدة السهو فلو شک بين الاثنتين و الاربع او بين الثلاث و الاربع و غلب ظنه في الاولي علي الاثنتين و في الثانية علي الثلاث يبني عليهما فلو استمر الشک فلا کلام و ان حصل اليقين فان وافق فهو المطلوب و ان خالف بطلت صلوته و لو کان الظن بعکس ما ذکر  و ظهرت المخالفة يأتي بما نقص و يسجد للسهو و لو شک بين الاثنين و الثلاث بعد اکمال السجدتين فان غلب ظنه علي طرف فيبني عليه و الّا فيبني علي الاکثر و يتم صلوته فان انتقل شکّه الي شک آخر فيعمل علي مقتضاه مثلاً لو شک بين الاثنتين و الثلاث و بني علي الثلاث ثم تيقن ذلک و شک بين الثلاث و الاربع فيعمل ح علي مقتضي هذا الشک لا الشک الاول و هکذا لو عدل منه الي شک آخر ما لم‌يکن کثير الشک فلو شک ثلاث مرات متواليات بني علي وقوع المشکوک فيه ما لم‌يستلزم الزيادة فيبني ح علي الصحيح مثلاً  لو شک بين الثلاث و الاربع يبني علي الاربع و يتم صلوته و لايأتي بالاحتياط و لو شک بين الاربع و الخمس يبني علي الصحيح و لايأتي بسجدة السهو و لو حصل بعد الشک و البناء ظن الي احد الطرفين يعمل علي مقتضاه کما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 55 *»

لو شک بين الثلاث و الاربع و بني علي الثلاث ثم رجح الثلاث قرأ التسبيح ثم رجح الاثنتين فقرأ الحمد و السورة بعد قراء‌ة التسبيح و هکذا يعمل بما يترجح عنده و يغلب علي ظنه و لو شک بين الواحد و الاثنين يتروي زماناً بما لايخرج عن العادة و حدده بعضهم بمقدار قراءة الحمد فان رجح جانباً و طرفاً عمل علي مقتضاه و الا بطلت صلوته و لو شک بين الاثنين و الثلاث بعد اکمال السجدتين بني علي الثلاث و اتم صلوته ثم يحتاط برکعة من قيام او برکعتين من جلوس و هذا هو الحکم بعينه في الشک بين الثلاث و الاربع مطلقاً و لو شک بين الاثنتين و الاربع بعد اکمال السجدتين يبني علي الاربع و يتم صلوته ثم يأتي برکعتين من قيام احتياطاً و لو شک بين الاثنتين و الثلاث و الاربع بعد اکمال السجدتين يبني علي الاربع و يتم صلوته ثم يأتي برکعتين من قيام احتياطاً و رکعتين من جلوس کذلک و لو شک بين الاربع و الخمس فان کان قبل الرکوع يقعد فينتقل شکه الي الثلاث و الاربع و قد ذکرنا حکمه آنفاً و يسجد سجدتي السهو و لو کان بعد اکمال السجدتين يبني علي الاربع و يسجد سجدتي السهو و ان کان فيما بين الرکوع و قبل اکمال السجدتين يتم صلوته و يسجد سجدتي السهو و يعيد الصلوة احتياطاً و لو شک بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس ففي الصورة الاولي فالاصح بطلان الصلوة قبل اکمال السجدتين و بعده و في الصورة الثانية فان کان قبل الرکوع قعد و انتقل شکه الي الاثنتين و الاربع فيعمل علي مقتضاه و ان کان بعد الرکوع فعلي التفصيل الذي ذکرنا في الشک بين الاربع و الخمس فيما بين الرکوع و قبل اکمال السجدتين.

الفصل السابع: في کيفية صلوة الاحتياط.

تجب في هذه الصلوة النية و تکبيرة الاحرام و الحمد و يجب الاخفات في القراءة و يستحب الجهر في البسملة و يجب فيها جميع ما يجب في الصلوة اليومية من الشرايط و الارکان من الطهارة و اباحة المکان و ستر العورة و استقبال القبلة و سائر الآداب و الشرائط و الافعال و لايجوز الاتيان بها جماعة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 56 *»

لو وجبت صلوة الاحتياط مثلاً في صلوة الظهر ثم دخل في العصر قبل ان يأتي بها فذکر في اثنائها يعدل الي صلوة الاحتياط و يجب الاتيان بها بعد السلام و قبل المنافي فلو احدث قبل صلوة الاحتياط بطلت صلوته سواء استمر الاشتباه او تبين ان الاحتياط کان لازماً و لو تبين الغني عنها صحت صلوته و لو نسي بعض اجزاء الصلوة مما تلزمه السجدة ثم شک بما يلزمه الاحتياط يقضي الاجزاء المنسية اولاً بعد التسليم ثم يأتي بصلوة الاحتياط بعد ثم يأتي بالسجدتين فلو عکس عمداً بطلت صلوته و لو کان سهواً فان قدم الاحتياط علي قضاء الاجزاء المنسية يأتي بقضاء تلک الاجزاء ثم يعيد صلوة الاحتياط احتياطاً و ان قدم السجدة علي الاجزاء او علي صلوة الاحتياط فاعادة السجدة و عدمها محتملان و لو اتي بصلوة الاحتياط بعد شکه فان استمر الشک و الاشتباه فعمله صحيح و لا شيء عليه فان ارتفع الشک و حصل العلم فان کان في اثناء الصلوة فلايخلو  اما ان يذکر  ان صلوته کانت تامة فان صلي الاحتياط فتحسب له نافلة و ان لم‌يصل لايلزمه الاتمام فان ذکر ان الصلوة کانت ناقصة و ذکر بعد الاحتياط فان وافق عدده عدد ما نقص صحت صلوته و ان خالف فالاحوط اعادة الصلوة بل يجب عليه ذلک فلو ذکر بعد التسليم و قبل الاحتياط ان صلوته کانت ناقصة يتم ما نقص منها و يسجد سجدتي السهو و لا احتياط عليه و لو کان في اثناء صلوة الاحتياط و ذکر ان صلوته کانت ناقصة فلو کانت صلوة الاحتياط رکعة من قيام و ذکر قبل الرکوع فان شاء قرأ الحمد فيها او قرأ التسبيح و ان کان قد قرأ الحمد يتم صلوته و يسجد سجدتي السهو  و الزوايد مغتفرة فلو کانت صلوة الاحتياط رکعتين من جلوس فان ذکر في الرکعة الاولي ان صلوته کانت ناقصة يقوم و يسبح و يتم الصلوة و لو کان بعد اتمام الذکر في السجدة الثانية من الرکعة الثانية رفع رأسه و تشهد و سلم و لا شيء عليه و ان کان فيما بين الرکوع من الرکعة الاولي الي اتمام الذکر في السجدة الثانية من الرکعة الثانية بطلت صلوته و لو ذکر في اثناء الاحتياط ان صلوته کانت صحيحة فان شاء قطعها و ان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 57 *»

شاء اتمها نافلة و الافضل الاتمام و لو ذکر في اثناء السجدة عدم الزيادة و النقيصة قطع السجدة و الله اعلم.

خاتمة: في صلوة الجماعة. و لها فضل عظيم و ثواب جسيم کما دلّت عليه الاخبار و شهد لها صحيح الاعتبار و قد روي الشيخ الشهيد الثاني ره عن کتاب الامام و المأموم للشيخ ابي‌محمد جعفر بن احمد القمي باسناده المتصل الي ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اتاني جبرئيل مع سبعين الف ملک بعد صلوة الظهر فقال يا محمد ان ربي يقرؤک السلام و اهدي اليک هديتين لم يهدهما الي نبي قبلک قلت و ما تلک الهديتان قال الوتر ثلاث رکعات و الصلوة الخمس في جماعة قلت يا جبرئيل و ما لامتي في الجماعة قال يا محمد اذا کانا اثنين کتب الله لکل واحد بکل رکعة مأة و خمسين صلوة و اذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلوة و اذا کانوا اربعة کتب الله تعالي لکل واحد بکل رکعة الفاً و مأتي صلوة و اذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة الفين و اربعمأة صلوة و اذا کانوا ستة کتب الله لکل منهم بکل رکعة اربعة آلاف و ثمانمأة صلوة و اذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد بکل رکعة تسعة آلاف و ستمائة صلوة و اذا کانوا ثمانية کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر الفاً و مأتي صلوة و اذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانية و ثلاثين الفاً و اربع مائة صلوة و اذا کانوا عشرة کتب الله تعالي لکل واحد منهم بکل رکعة ستة و سبعين الفاً و ثمانمائة صلوة فان زادوا علي العشرة فلو صارت بحار السموات و الارض کلها مداداً و الاشجار اقلاماً و الثقلان مع الملائکة کتاباً لم يقدروا علي ثواب رکعة واحدة منها يا محمد صلي الله عليه و آله تکبيرة يدرکها المؤمن مع الامام له خير  من ستين الف حجة و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها سبعين الف مرة و رکعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة الف دينار يتصدق بها علي المساکين و سجدة يسجدها المؤمن مع الامام خير من عتق مائة رقبة و مثله من الاحاديث لاتکاد تحصي.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 58 *»

و يستحب حضور جماعة المخالفين استحباباً مؤکداً و قد استفاضت الاخبار بذلک و قد روي الصدوق في الفقيه عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال يا زيد خالطوا الناس باخلاقهم صلوا في مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنايزهم و ان استطعتم ان تکونوا الائمة و المؤذنين فافعلوا فانکم اذا فعلتم ذلک قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفراً ما کان احسن ما يؤدب اصحابه و اذا ترکتم ذلک قالوا هؤلاء الجعفرية ما کان اسوأ ما يؤدب اصحابه و روي الشيخ في التهذيب عن اسحاق بن عمار قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا اسحاق تصلي معهم في المسجد قلت نعم قال صل معهم فان المصلي معهم في الصف الاول کالشاهر  سيفه في سبيل الله لدفعه شر العدو و روي ايضاً في الصحيح او الحسن عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال من صلي معهم في الصف الاول کان کمن صلي خلف رسول الله في الصف الاول و الاخبار في ذلک کثيرة جداً فلاينبغي للانسان المؤمن ان يدع ما يوصيه به امامه و فيه ايضاً عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اني لادخل المسجد و اجد الامام قد رکع و قد رکع القوم فلايمکنني ان اؤذن فاکبر  فقال لي فاذا کان ذلک فادخل معهم في الرکعة و اعتد بها فانها من افضل رکعاتک الحديث و اذا صليت معهم فاقرأ في نفسک سراً و لاتعتد بقراءتهم و يسقط الجهر  و يجزيک الحمد مع تعذر السورة اذا خفت عدم اللحوق بهم او غيره من الموانع فلو  رکع الامام قبل اتمام الفاتحة فقيل انه يرکع و يقرأ في رکوعه و قيل انه يسقط القراءة و قيل بل يحتاط بالاعادة في هذه الصورة و خير الاقوال اوسطها و الاحتياط طريق السلامة.

فصل: في احکام صلوة الجماعة؛ لايجوز للمأموم ان يتقدم علي الامام في المکان فلو تقدم عليه بطلت صلوته و المعتبر  في التقديم تقديم العقب و اما تقديم الرأس و اصابع الرجلين فلا عبرة به و الاحوط تأخر المأموم مطلقاً و لو کان المأموم واحداً وقف علي الجانب الايمن استحباباً و ان کانا اثنين يستحب ان يکونا خلف الامام و لو اتي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 59 *»

الثاني في الاثناء يستحب للاول ان يتأخر حتي يکونا خلف الامام و لو کان المأموم امرأة تقف خلفه بقدر مسقط الجسد و لو کان رجلاً و امرأة يقف الرجل علي الجانب الايمن و المرأة خلفه و لو کثرت الجماعة يقفون صفوفاً خلفه علي الترتيب فيتقدم اهل الفضل و المعرفة و اصحاب العقول السليمة و ذووا الالباب و الافئدة في الصف الاول و هکذا يقفون علي الترتيب و تقف الخنثي و الاطفال في آخر الصفوف و يجب ان لايکون المأموم بعيداً عن الامام بما لا يتخطي و يکون قريباً منه بقدر مسقط الجسد علي الاحوط الاولي و هکذا نسبة کل صف الي الصف الذي بعده و الظاهر ان ما يعتبر من البعد بين الصفين هو البعد المعتبر في الجانبين و يجب ان لا يکون بين الامام و المأموم حائلاً يمنعه عن مشاهدته او مشاهدة من يشاهده و الا بطلت صلوته و لو کان حائلاً  قصيراً لايمنع عن المشاهدة حال القيام جاز الاقتداء و صحت الصلوة و لو کان المأموم امرأة يجوز ان تقتدي خلف حائل مانع کالجدار و غيره سواء کانت جميلة او غيرها شابة او غيرها و لو کان الحائل مشبکاً لا يمنع عن المشاهدة و انما يمنع عن الاستطراق جاز الاقتداء و يجب ان لا يکون الامام في المکان اعلي من المأموم و لو کان موقفه اعلي بطلت صلوة المأموم و لو کان الارتفاع لمحض انحدار الارض لا للبناء جاز و لو کان الارتفاع قليلاً بما لايعد في العرف ارتفاعاً جاز و لو کان الامام علي سطح و المأموم علي سطح آخر جاز  الاقتداء ان لم يکن بينهما البعد الممنوع او يکون سطح المأموم اعلي من سطح الامام و وجب علي المأموم ان ينوي المأمومية و يعين الامام الذي يقتدي به بشيء من المشخصات فلو  قصد الاقتداء بواحد کزيد مثلاً  ثم تبين انه عمرو بطلت صلوته و ان کان عمرو صالحاً للامامة فلو قصد الاقتداء بالامام الحاضر  و جعل الاسم کزيد مثلاً بياناً له ثم تبين عدم مطابقة الاسم فالاقرب صحة الصلوة و لو کان قدامه اثنان و اقتدي بواحد منهما لا علي التعين بطلت صلوته و لا يجب علي الامام ان يقصد نية الامامة فلو صلي بقصد الانفراد ثم صلي معه جماعة صحت صلوتهم سواء علم بهم ام لم يعلم نعم حصول الثواب موقوف علي نية الامامة فلو اتي و الامام في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 60 *»

اثناء الصلوة ينوي الاقتداء بشرط ان يراعي نظم صلوته و يتابع الامام بما لا يخل بها فلو سبقه الامام برکعة يتابعه في القنوت و في التشهد يقصد المتابعة فاذا قام الامام للرکعة الثالثة يقوم المأموم للثانية فيقرأ الحمد وجوباً و القنوت ان امکن و ان کان بقوله اللهم صل علي محمد و آل محمد و کذا يجب قراءة السورة و لو خاف فوت الرکوع يکتفي في السورة مهما امکنه و اذا ما امکن قراءة السورة اصلاً  اکتفي بالحمد وحده و لا يجوز ان يبعض الحمد مطلقاً فيلحق الامام في الرکوع فيسجد مع الامام فاذا قام الامام للرابعة قعد للتشهد و لم يتابعه في القيام و يتشهد و يلحق به و هکذا يراعي نظم صلوته في باقي الافعال و يجوز ان يدخل في الصلوة بنية المأمومية ثم قصد الامامة سواء قدمه الامام او الجماعة او تقدم من نفسه و کذا لو قصد الانفراد فاقتدي به الاخرون و لا يجوز للمأموم ان يعدل من امام الي امام آخر  في اثناء الصلوة نعم يجوز  للمسبوق ان يقتدي بآخر في اتمام صلوته بعد فراغ الامام عن صلوته و يجوز للمأموم نية الانفراد لعذر فاذا قصد الانفراد في الرکعة الاولي او الثانية فالاولي ان يقرأ سواء فرغ الامام عن القراءة ام لا و يجوز اقتداء صلوة الظهر بالعصر و العکس و المغرب بالعشاء و العکس و الاداء بالقضاء و العکس و اليومية بصلوة الطواف و يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل اذا کان الاصل فرضاً و المسبوق في التشهد الاخير مخير  بين ان يفارق الامام و يقصد الانفراد قبل التشهد او بعده و بين ان ينتظر  الامام حتي يسلم ثم يقوم و يتم ما بقي من صلوته و لو انتظر حتي يسلم الامام کان افضل و يستحب لمن صلي منفردا ان يعيد صلوته اذا حضرت الجماعة سواء کان اماماً او مأموماً (زاد في نسخة: و يستحب لمن صلي الفريضة بالجماعة ان يعيدها اذا حضرت جماعة اخري سواء کان اماماً او مأموما) و الاحتياط للامام اذا صلي الفريضة عدم الاعادة الّا ان ينوي فرضاً آخر کالقضاء عن نفسه او غيره و لا يشترط الاذان و الاقامة في صلوة الجماعة يعني ليسا شرطين واجبين و الّا فهما مستحبان و يجب للمأموم ان يدرک الامام في الرکوع و ان لم يدرکه في القراءة و تکبيرة الاحرام فاذا اتي و الامام راکع ينوي و يکبر  وجوباً ثم يکبر  للرکوع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 61 *»

استحباباً فيلحق بالامام في الرکوع و لو خاف ان لا يلحقه يقتصر بتکبيرة الاحرام وحدها و لو ادرک الامام في الرکوع صحّت صلوته و ان لم يدرک الطمأنينة و يجب علي المأموم ان يتابع الامام في الافعال اجماعاً و في الاقوال علي الاحوط و لا يجوز ان يتقدم عليه و يکفي المسمي في المتابعة بان لا يشرع قبل الامام و لا يفرغ قبله و اما المتابعة في خصوص الالفاظ بحسب کمها و کيفها و هيئاتها و سائر احوالها فلا تجب فلو تقدم عليه سهواً و سلم قبله يعيد ما تقدمه عليه و لا يجوز ان يتقدم عليه فلو تقدم عليه عمداً اثم و صحت صلوته و ان کان سهواً فلا بأس عليه فان ظن اللحوق به يجب عليه و الّا فلا فان امکنه الرجوع و اللحوق في هذه الصورة و ترکه عمداً بطلت صلوته و اما المتقدم عامداً فلا يجوز له الرجوع فان رجع عمداً بطلت صلوته و لا يجوز القراءة للمأموم في الاولتين جهرية کانت او اخفاتية اذا سمع قراءة الامام او همهمته فان لم يسمع شيئاً منها تستحب له القراءة مطلقاً و في الاخيرتين مخير بين قراءة الحمد و التسبيح و الاخير افضل فلو شک المأموم في تکبيرة الاحرام و الامام في القراءة يکبر  فاذا رکع لا يلتفت سواء کان مع الامام او بعده فاذا قرأ المأموم في الاولتين اثم و صحت صلوته.

و الطفل بعد سبع سنين يلزمه وليّه علي الصلوة و اذا بلغ وجبت عليه الصلوة و يتحقق البلوغ بثلاثة امور: الاول الاحتلام بشرائطه و علاماته کما تقدم في بحث الجنابة و الثاني انبات الشعر الخشن علي العانة و الثالث اکماله خمس‌عشرة سنة و اذا تحقق واحد من هذه الثلاثة تحقق البلوغ و ثبت التکليف و الا فلا و کذلک البنت تشارک الولد في الاولين و تفارقه في اکمالها تسع سنين و رؤيتها دم الحيض و الحمل فاذا تحقق واحد من هذه الشروط ثبت بلوغها و تکليفها و الصبي المميز عبادته شرعية علي الاصح الاظهر فينوي الوجوب ان شاء و تکفيه لو بلغ قبل خروج الوقت علي الاقوي.

فصل: روي عن النبي صلي الله عليه و آله اذا بلغ الصبي سبع سنين امر بالصلوة فاذا بلغ عشراً ضرب عليه و اذا بلغ ثلاث‌عشرة سنة فرق بينهم في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 62 *»

 المضاجع فاذا بلغ في ثماني عشرة علم القرآن فاذا بلغ احدي و عشرين انتهي له طوله و اذا بلغ ثماني و عشرين کمل عقله فاذا بلغ ثلاثين بلغ اشده فاذا بلغ اربعين عوفي عن البلوي الثلاث الجذام و الجنون و البرص فاذا بلغ خمسين حبب اليه الانابة فاذا بلغ الستين غفرت ذنوبه فاذا بلغ السبعين عرفه اهل السماء فاذا بلغ الثمانين کتبت الحسنات و لم‌تکتب السيئات فاذا بلغ التسعين کتب اسير الله في ارضه فاذا بلغ المائة شفع في سبعين من اهل بيته و جيرانه و معارفه.

هذا آخر ما اردنا ايراده في هذه العجالة من المسائل الضرورية اسأل الله العظيم ان ينفع به المؤمنين و يجعله ذخرا في يوم الدين و الحمد لله اولا و آخرا و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

قد فرغ من تأليفها مؤلفها يوم الخميس الحادي‌عشر من شهر رجب المرجب من شهور سنة 1242 من الهجرة النبوية حامدا مصليا مسلما مستغفرا.