10-03 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ رسالة في بعض ضروريات الصلوات اليومية ـ مقابله

رسالة فی بعض ضروریات الصلوات الیومیة

 

من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 83 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

اما بعد؛ فيقول العبد الجاني کاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه کلمات مختصرة في بعض الضروريات مما يتعلق بالصلوة اليومية کتبتها اجابة لالتماس بعض المؤمنين عسي الله ان يعمّ نفعها و يجعلها ذخراً لنا يوم الدين.

اعلم ان الصلوة بعد معرفة ‌الله و معرفة اوليائه اعظم ارکان الدين اذا قبلت قبل ما سواها و اذا ردت رد ما سواها و تجب قبل الشروع معرفة … منها الطهارة و هي الوضوء و الغسل و التيمم عند حصول موجباتها منها ازالة النجاسة الخبيثة عند التمکن منها منها ستر العورتين بغير الحرير و الذهب و المغصوب للرجال و للنساء ستر جميع بدنهن بغير المغصوب و يجوز لهن لبس الحرير و الذهب منها تعين الوقت و هو الزوال المعلوم بزيادة الظل بعد نقصانه للظهر ثم بعد مضي مقدار اربع رکعات تامة الارکان و الشرایط و الآداب للعصر و رکعتین کذلک للمسافر ثم یشترک الظهر  و العصر فی الوقت الی ان یبقی الی الغروب مقدار اداء اربع رکعات فتختص ح بالعصر  و غروب الشمس المعلومة بزوال الحمرة المشرقية للمغرب و بعد مضي مقدار اداء صلوة المغرب تامة الارکان و الشرايط و الآداب يدخل وقت العشاء ثم يشترکان الي ان يبقي الي انتصاف الليل مقدار اداء العشاء فتختص بها دون المغرب و طلوع الفجر الصادق لصلوة الصبح و يمتد وقتها الي طلوع الشمس منها تعيين القبلة و هي عين الکعبة فاهل الجهة الشرقية يجعلون الجدي خلف المنکب الايمن و المغرب علي اليمين و المشرق علي اليسار و هم ح الي ناحية القبلة منها تحصيل المکان المباح فلو صلي في المکان المغصوب عالماً عامداً مختاراً بطلت صلوته.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 84 *»

فاذا تهيأ هذه المقدمات شرع في الصلوة الواجبة المکتوبة و هي تشتمل علي واجبات و مندوبات و الواجبات تشتمل علي رکن و غير رکن فالرکن منها خمسة النية و تکبيرة الاحرام و القيام و الرکوع و السجود و هذه الخمسة لو ترکها او اخل بها او افسدها عمداً او سهواً بطلت صلوته و يجب عليه الاستيناف و الاتيان بصلوة جديدة و اما الواجب الغير  الرکن فثلاثة و هي القراءة و التشهد و التسليم و لو اخل بهذه الثلاثة او ترکها عمداً بطلت صلوته کالخمسة المذکورة و ان اخل بها او ترکها سهواً اما القراءة فلو ذکر قبل ان يرکع قرأ و رکع صحت صلوته و لا شيء عليه و ان ذکرها بعد ما رکع مضي في صلوته و لا شيء عليه و اما التشهد و التسليم فان ذکرهما قبل ان يخرج من محلهما اتي بهما و لا شيء عليه و ان خرج عن محلهما يبني علي صلوته فيتمها ثم يقضيها ثم يسجد سجدتي السهو لکل واحد منهما و في التشهد ان ذکره في القيام قبل ان يرکع قعد و تشهد ثم يقوم و يتم صلوته و يسجد سجدتي السهو و يجب فيهما السجود علي الاعضاء السبعة کما في الصلوة اليومية و هي اليدان و الرکبتان و ابهامي الرجلين و الجبهة و کذا يجب فيهما الطهارة و ستر العورتين و استقبال القبلة و اباحة المکان و السجود علي ما يصح عليه السجود و الطمأنينة بين السجدتين کما في الصلوة اليومية و التشهد الخفيف اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله اللهم صل علي محمد و آل محمد السلام عليکم و يجب الذکر فيهما و هي ما في الروايات بسم الله و بالله و صلي الله علي محمد و آله محمد فلو اتي بغيره مما في غيرهما جاز و هما واجبان لکل زيادة و نقيصة واجبة و محلهما بعد السلام و قبل فعل المنافي کالحدث و استدبار القبلة و الکلام و امثالها مما سيأتي ان شاء الله تعالي و لا تبطل الصلوة بترکها عمداً و ان اثم و اذنب و يجب ان يأتي بهما بعد ذلک و ان طالت المدة و لايقصد فيهما الاداء و لا القضاء و لو في خارج الوقت.

و لنذکر اموراً يجب ترکها في الصلوة و فعلها يوجب بطلانها منها ترک الحدث فلو احدث في اثناء الصلوة بطلت صلوته منها ترک الکلام بحرفين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 85 *»

فصاعداً فلو تکلم بهما بغير القرآن و الدعاء بطلت صلوته و يساوي في هذا الحکم العالم و الجاهل و المختار و المضطر و لو تکلم ناسياً صحت صلوته و يأتي بسجدتي السهو فلو تلفظ بحرف واحد لم تبطل صلوته الا اذا کان مفيداً مثل ع و ق و امثالهما و ح تبطل الصلوة فلو تلفظ بحرف واحد و مدة زائدة علي المعتاد بطلت صلوته و کذا لو تنحنح بحيث يظهر حرفان صحيحان بطلت صلوته و يجب علي المصلي رد السلام بحيث يسمعه مع الامکان و عدم التقية و عدم توقفه علي اجهار الصلوة منها ترک الدعاء لامر حرام فلو دعا کذلک بطلت صلوته منها ترک القهقهة عمداً کان ام غيره بخلاف التبسم منها ترک البکاء لامر الدنيا کما لو بکي للميت او لفوت شيء من حطام الدنيا بحيث دمعت عيناه و سالت عبرته بطلت و اما البکاء لسيدالشهداء عليه السلام فلا تبطل صلوته بل يزيدها نوراً و بهاء منها ترک الاکل و الشرب في اثناء الصلوة فلو اکل في اثنائهما بطلت صلوته و يجوز شرب الماء في صلوة الوتر لمن يريد الصوم و هو عطشان منها ترک الانحراف عن القبلة بجميع اعضائه فلو انحرف قليلاً بحيث لم يبلغ الي محض اليمين و الشمال لا يلتفت و ان بلغ اليهما فان کان سهواً و لم يذکر حتي تمت صلوته لا يلتفت و لو کان عمداً يعيدها مطلقاً في الوقت و خارجه و ان سهواً و ذکر فيها يعيدها في الوقت لا في خارجه و لو استدبر من القبلة في اثناء الصلوة بطلت صلوته و  اما مجرد الالتفات بالوجه لا يضر منها ترک الصلوة في مکان نجس يسري النجاسة الي بدنه و ثوبه فلو صلي کذلک بطلت صلوته منها ترک الصلوة في الثوب النجس و المغصوب او المکان المغصوب مع العلم بالنجاسة و الغصبية فلو صلي و الحال هذه بطلت صلوته فلو کان عالماً ثم نسي و صلي يعيد صلوته في الوقت وجوباً و الاحوط ان يعيدها في الخارج ايضاً و جاهل الحکم ليس بمعذور و جاهل النجاسة و الغصبية معذور منها ترک الغناء في الصلوة فلو قرأ  الحمد و السورة او احد اذکار الصلوة بلحن الموسيقي يعد في العرف غناء بطلت صلوته منها ترک التبعيض و لو تبعض في غير صلوة الايات بطلت صلوته و کذا لو قرأ سورتين بعد الحمد بطلت صلوته و استثني منه قراءة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 86 *»

و الضحي و الم‌نشرح فانهما سورة واحدة فلا يجوز افراد واحد منهما دون الاخر و کذا سورة الفيل و لايلاف و اما ما سوي هذه السورة فلا يجوز القران بينها منها ترک القراءة في صلوة الجماعة مع امام عادل مرضي يسمع قراءته فلو قرأ و الحال هذه بطلت صلوته منها ترک اختيار المسافر الاتمام في مواطن الاربع مع ضيق الوقت و لو اختاره و خرج الوقت بطلت صلوته.

و اما احکام الشک في الصلوة فاعلم انه لو شک في صلوة الصبح او المغرب او لم يدر کم رکعة صلي او من صلي و لم يدر اي صلوة نوي اولاً او شک بين الاثنين و الثلاثة او الاثنين و الاربع او الاثنين و الثلاثة و الاربعة قبل اکمال السجدتين بطلت صلوته و لو شک فی الرباعیات بعد اکمال الرکعتین و حفظ الرکعتين فلو غلب ظنه علي جهة او طرف يبني عليه فيسقط الاحتياط و سجدة السهو فلو شک بين الاثنين و الاربع او بين الثلاثة و الاربع و غلب ظنه في الاول علي الاثنين و في الثانية علي الثلاثة يبني عليهما فلو استمر الشک فلا کلام و ان حصل اليقين فان وافق فهو المطلوب و ان خالف بطلت صلوته و لو کان الظن بعکس ما ذکر و ظهرت المخالفة يأتي بما نقص و يسجد للسهو و لو شک بين الاثنين و الثلاثة بعد اکمال السجدتين فان غلب ظنه علي طرف فيبني عليه و الّا فيبني علي الاکثر و يتم صلوته فان انتقل شکه الي شک آخر فيعمل علي مقتضاه مثلاً لو شک بين الاثنين و الثلاثة يبني علي الثلاثة ثم تيقن ذلک و شک بين الثلاثة و الاربعة فيعمل ح علي مقتضي الشک الثاني و هکذا لو عدل منه الي شک آخر ما لم يکن کثير الشک فلو شک ثلاثة مرات متواليات بني علي وقوع المشکوک فيه ما لم يلتزم الزيادة فيبني حينئذ علي الصحيح مثلاً لو شک بين الثلاثة و الاربع يبني علي الاربع و يتم صلوته و لا يأتي بالاحتياط و لو شک بين الاربع و الخمس يبني علي الصحيح و هو الاربع و لا يأتي بسجدة السهو و لو حصل بعد الشک و البناء ظن الي احد الطرفين يعمل علي مقتضاه کما لو شک بين الثلاثة و الاربع و بني علي الاربع ثم رجح الثلاثة قرأ التسبيح ثم رجح الاثنين و قرأ الحمد و السورة بعد قراءة التسبيح و کذا يعمل بما يرجح عنده و يغلب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 87 *»

علي ظنه و لو شک بين الواحد و الاثنين يتروي زماناً بما لا يخرج عن العادة و حدده بعضهم بمقدار قراءة الحمد فان رجح جانباً عمل علي مقتضاه و الا بطلت صلوته و لو شک بین الاثنین و الثلاثة بعد اکمال السجدتین بنی علی الثلاثة و اتم صلوته ثم يحتاط برکعة من قيام او برکعتين من جلوس و هذا هو الحکم بعينه في الشک بين الثلاثة و الاربع مطلقاً في حال القيام او الرکوع او بعد الرکوع او في السجود الاولي او بعد السجود الاولي او في السجود الثانية يبني علي الاربع و اتم صلوته ثم يحتاط برکعة من قيام او برکعتين من جلوس و لو شک بين الاثنين و الاربع بعد اکمال السجدتين بني علي الاربع و يتم صلوته ثم يأ‌تي برکعتين من قيام و لو شک بين الاثنين و الثلاثة و الاربعة بني علي الاربع و يأتي برکعتين من قيام اولاً  ثم برکعتين من جلوس ثانياً و لو شک بين الاربع و الخمس فان کان قبل الرکوع يقعد فينتقل شکه الي الثلاثة و الاربع فيسلم و يأتي برکعة من قيام او رکعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو و ان کان بعد اکمال السجدتين تبني علي الاربع و يسجد سجدتي السهو و ان کان فيما بين الرکوع و قبل اکمال السجدتين يتم صلوته و يعيدها احتياطاً.