10-04 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ رسالة في فقه الصيام ـ مقابله

رسالة فی فقه الصیام

 

من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 93 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي خير خلقه و مظهر لطفه محمد و آله الطاهرين.

اما بعد؛ فيقول العبد الجاني و الاسير الفاني کاظم بن القاسم الحسيني ان جماعة من الاحباب و من مخلصي الاصحاب وفقهم الله في کل باب و اوصلهم الي حقيقة الرشد و الصواب قد التمسوا مني ان اصنف لهم رسالة في فقه الصيام و ما فرضه الله سبحانه علي العباد و ما ندبهم اليه فيه من المسائل و الاحکام و کان طلبهم ذلک في وقت تراکمت عليّ الامراض و الهموم و تکاثرت عليّ الاسقام و الغموم و ترادفت عليّ الجواب من کل جانب و دون کل منها الي الوصول الي المطلوب الف حجاب و حاجب ولکني حيث لايمکنني الّا اجابتهم اذ الزمت علي نفسي بقدر الوسع رعايتهم و حمايتهم بادرت علي رسم هذه العجالة علي حسب مقترحهم مقتصراً علي لب الفتوي علي ما هو تکليف عامة الرعية مع کمال توزع البال و توفر الاختلال و عروض الامراض المانعة من استقامة الحال و اسأل الله ان ينفع بها المؤمنين و ان يجعلها ذخراً  ليوم الدين و يوفقنا اطاعته و مرضاته فانه خير موفق و معين و لنرتبها علي مقدمة و ابواب و خاتمة.

اما المقدمة ففيها مباحث: الاولي في فضل الصيام و الصايم؛ روي الکليني ثقة الاسلام في الکافي باسناده عن زرارة عن ابي‌جعفر  ع قال بني الاسلام علي خمسة اشياء علي الصلوة و الزکوة و الحج و الصوم و الولاية و قال رسول الله ص الصوم جنة من النار و فيه باسناده عن اسماعيل ابن ابي‌زياد عن ابي‌عبدالله عن آبائه ع ان النبي قال لاصحابه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 94 *»

 الا اخبرکم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان عنکم کما تباعد المشرق من المغرب قال الصوم يسوّد وجهه و الصدقة تکسر ظهره و الحب في الله و الموازرة علي العمل الصالح يقطع دابره و الاستغفار يقطع وتينه و لکل شيء زکوة و زکوة الابدان الصيام و فيه عن ابي‌عبدالله ع في قول الله عزوجل و استعينوا بالصبر و الصلوة قال الصبر الصيام و قال اذا نزلت بالرجل النازلة و الشديدة فليصم فان الله عزوجل يقول و استعينوا بالصبر يعني الصيام و فيه عن يونس بن ضبيان قال قال ابوعبدالله ع من صام لله عزوجل يوماً في شدة الحر فاصابه ظمأ  وکل الله به الف ملک يمسحون وجهه و يبشرونه حتي اذا افطر قال الله عزوجل له ما اطيب ريحک و روحک ملائکتي اشهدوا اني قد غفرت له و فيه عن ابي‌عبدالله ع قال قال رسول الله ص الصايم في عبادة و ان کان علي فراشه ما لم يغتب مسلما و فيه عنه ع انه قال للصايم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه و فيه عنه ع قال اذا رأي الصايم قوماً يأکلون او رجلاً يأکل سبحت له کل شعرة في جسمه و فيه عنه ع قال ان الله تبارک و تعالي يقول الصوم لي و انا اجزي عليه. اقول انما خص الله سبحانه و تعالي الصوم به مع ان کل الطاعات له تعالي لانها اذا لم‌تکن له تقع باطلة و لذا وجب نية التقرب فيها لان ظهور هذا المعني اي الاختصاص انما يکون في حقيقة الصوم دون غيره فان غيره من العبادات يمکن ان تري باعين الناس او بساير حواسهم کالصلوة و الزکوة و الحج و سائر الطاعات فانها اعمال الجوارح تحس بالابصار و اما الصوم فان حقيقته کما تأتي هو الاجتناب عن الامور المعلومة مع النية و الاجتناب امر عدمي لايحس في اعين الناس و لا بغيرها من الحواس و النية امر قلبي لا تدارک@؟ بالحواس الظاهرة فالصايم اذا لم‌يخبر احداً بصومه لم يطلع عليه الا الله فهي عبادة خالصة لله تعالي بعيدة عن شوب الريا بخلاف غيره من الاعمال فيکون ظهور الاخلاص فيه في ذاته و اما ساير العبادات يکون ظهور الاخلاص فيها في النية و لذا خصه الله سبحانه و تعالي به دون غيره و ان کان کله له تعالي و انما ظهر الاختصاص لشدة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 95 *»

ظهور الاخلاص کما في قوله تعالي و الامر يومئذ لله و قوله تعالي الملک يومئذ لله مع انهما له تعالي في جميع الازمان و الاوقات و في کل الدقايق و الساعات لا اختصاص لها بيوم القيمة و انما الاختصاص لله ظهور الاخلاص في ذاک المحشر لکافة الجن و البشر و الروايات في فضل الصوم و الحث و الترغيب عليه اکثر من ان تحصي و فيما ذکرنا کفاية لاولي التبصرة و الدراية.

البحث الثاني: في علة فرض الصوم؛ روي الصدوق في الفقيه باسناده عن هشام بن الحکم انه سئل الصادق ع عن علة الصيام فقام ع انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني و الفقير و ذلک ان الغني لم‌يکن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لان الغني کلما اراد شيئاً قدر عليه فاراد الله تعالي ان يستوي بين خلقه و ان يذيق الغني مس الجوع و الا لم يرق علي الضعيف و يرحم الجائع و باسناده عن محمد بن سنان عن ابي الحسن الرضا ع فيما کتب اليه من جواب مسائله علة الصوم لعرفان مس الجوع و العطش ليکون دليلاً علي الاجل ليعلم شدة مبلغ ذلک من اهل الفقر و المسکنة في الدنيا و الاخرة و في الفقيه عن الحسن بن علي بن ابي‌طالب ع قال جاء نفر من اليهود الي رسول الله ص فسائله اعلمهم عن مسائل فکان فيما سأله ان قال له لايّ شيء فرض الله تعالي الصوم علي امتک في النهار ثلاثين يوماً و فرض علي الامم اکثر من ذلک فقال النبي ص ان ادم لما اکل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله علي ذريته ثلاثين يوماً الجوع و العطش و الذي يأکلونه في الليل تفضل من الله تعالي عليهم و کذلک کان علي آدم ع ففرض الله تعالي علي ذلک علي امتي ثم تلا هذه الاية کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم لعلکم تتقون اياماً معدودات قالت اليهود صدقت يا محمد فما جزاء من صامها فقال النبي ص ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً الا اوجب الله تعالي له سبع خصال اوّلها يذوب الحرام في جسده و الثانية يقرب من رحمة الله و الثالثة قد کفر خطيئته و الرابعة يهون عليه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 96 *»

 سکرات الموت و الخامسة امان من الجوع و العطش يوم القيمة و السادسة يعطيه الله البراءة من النار و السابعة يطعمه الله من طيبات الجنة قال صدقت يا محمد ص.

اقول: قد اطلنا الکلام و بينا حقيقة المرام في علة فرض الصيام علي وجه ينکشف عن وجه المطلوب اللثام و ذکرنا بيان المرام من اخبار ائمتنا الاعلام في رسالتنا الموضوعة في اسرار العبادات فمن اطلع عليها فاز باوفر الحظوظ و اشرف السعادات و ذکرها زايداً عما في ظاهر هذه الروايات لايناسب لوضع هذه الرسالة لقصور العوام لنيل تلک المطالب العاليات و ادراک تلک الکلمات المبارکات و الله ولي التوفيق.

البحث الثالث: في فضل شهر رمضان و بيان اسمه؛ اما فضله فهو ظاهر مشهور لايحتاج الي البيان غني عن التذکار و التبيان و انما نقتصر علي ذکر حديثين تيمناً و تبرکاً روي الکليني ثقة الاسلام في جامعه الکافي باسناده عن ابي‌عبدالله ع قال ان عدة الشهور عند الله اثناعشر شهراً في کتاب الله يوم خلق السموات و الارض منها اربعة حرم فغرة الشهور شهر الله عزوجل و هو شهر رمضان و قلب شهر رمضان ليلة القدر و نزل القرآن في اول ليلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر  بالقرآن و فيه بالاسناد عن ابي‌جعفر ع قال خطب رسول الله ص الناس في آخر جمعة من شهر شعبان فحمد الله و اثني عليه و قال ايها الناس انه اظلکم شهر فيه ليلة خير من الف شهر فرض الله صيامه و جعل قيام ليلة فيه بتطوع صلوة کتطوع صلوة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور و جعل لمن تطوع فيه من خصال الخير و البر کاجر من ادي فريضة من فرائض الله و من ادي فريضة من فرائض الله کان کمن ادي سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور و هو شهر الصبر و ان الصبر ثوابه الجنة و شهر المواساة و هو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه و من فطر فيه مؤمناً صائماً کان له بذلک عند الله عتق رقبة و مغفرة‌ لذنوبه فيما مضي قيل يا رسول الله ليس کلنا يقدر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 97 *»

علي ان يفطر صائماً فقال ان الله کريم يعطي هذه الثواب لمن لايقدر الا علي مذقة من لبن يفطر  بها صائماً او مشربة (شربة ظ)@؟ من ماء عذب او تمرات لايقدر علي اکثر من ذلک و من خفف فيه عن مملوکه خفف الله عنه حسابه و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره الاجابة و العتق من النار و لا غني بکم عن اربع خصال خصلتين ترضون الله بهما و خصلتين لا غني بکم عنهما فاما اللتان ترضون الله بهما فشهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله و اما اللتان لا غني بکم عنهما فتسألون الله فيه حوائجکم و الجنة و تسألون العافية و تتعوذون به من النار.

و اما اسمه و بيان معناه ففيه اقوال منتشرة احسنها و اجودها ما وصل الينا من العترة الطاهرة عليهم سلام الله مادامت الدنيا و الاخرة من ان رمضان اسم من اسماء الله عز و جل نسب هذا الشهر اليه تعظيماً و تشريفاً فانه مبدأ الشهور و اولها و غرتها و منتهاها و قد روي ثقة الاسلام في الکافي باسناده عن غياث بن ابراهيم عن ابي‌عبدالله ع قال قال اميرالمؤمنين ع لاتقولوا رمضان ولکن قولوا شهر رمضان فانکم لاتدرون ما رمضان و عنها باسناده عن هشام بن سالم عن سعد عن ابي‌جعفر  ع قال کنا عنده ثمانية رجال فذکرنا رمضان فقال لاتقولوا هذا رمضان و لا ذهب رمضان و لا جاء رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالي لايجيء و لايذهب و انما يجيء و يذهب الزايل و لکن قولوا شهر رمضان فالشهر مضاف الي الاسم و الاسم اسم الله عز ذکره و هو الشهر الذي انزل فيه القرآن و جعله مثلاً و عيداً و روي السيد السعيد رضي الدين ابن طاووس في کتاب الاقبال عن کتاب الجعفريات باسناده عن مولانا الکاظم ع عن ابيه عن آبائه ع قال لاتقولوا رمضان فانکم لاتدرون ما رمضان من قاله فليتصدق و ليصم کفارة لقوله و لکن قولوا کما قال الله تعالي شهر رمضان اقول الامر بالتصدق و الصوم محمول علي الاستحباب و تغليظ الکراهة لوروده (فی ظ)@؟ کثير من الاخبار مجرداً عن الشهر و الاجماع و اتفاق الطائفه علي عدم وجوب الکفارة اذا قيل مجرداً عن الشهر.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 98 *»

البحث الرابع: في آداب الصائم؛ روي ثقة الاسلام في الکافي عن محمد بن مسلم قال قال ابوعبدالله ع اذا صمت فليصم سمعک و بصرک و شعرک و عد اشياء غير هذا قال و لايکون يوم صومک کيوم فطرک و فيه عن ابي‌عبدالله ع قال ان الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده ثم قال قالت مريم اني نذرت للرحمن صوماً اي صمتاً فاذا صمتم فاحفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم و لاتنازعوا و لاتحاسدوا و قال و سمع رسول الله ص امرأة تسب جارية لها فدعي رسول الله ص بطعام فقال لها کلي فقالت اني صائمة فقال کيف تکونين صائمة و قد سببت جاريتک ان الصوم ليس من الطعام و الشراب و قال ابوعبدالله ع اذا صمت فليصم سمعک و بصرک من الحرام و القبيح و دع المراء‌ و اذي الخادم و لکن عليک وقار الصايم فلاتجعل يوم صومک کيوم فطرک و فيه عن الفضيل بن يسار عن ابي‌عبدالله ع قال اذا صام احدکم الثلاثة الايام من الشهر فلايجادلن احداً و لايجهل و لايسرع الي الحلف و الايمان بالله عزوجل فان جهل عليه احد فليتحمل و فيه عن ابي‌عبدالله ع قال لاينشد الشعر بليل و لاينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار و قال اسماعيل يا ابتاه فانه فينا قال ع و ان کان فينا. اقول: الصايم مقبل الي الله و متوجه اليه فينبغي له ملاحظة ‌هذه الشروط و استعمال هذه الاداب ليکون ظاهره طبقاً لباطنه و سره وفقاً لعلانيته و لسان مقاله شاهداً علي لسان حاله ليجعل الله سبحانه في قلبه نور الايمان و اليقين و يکتبه في زمرة المخلصين و الله ولي التوفيق.

البحث الخامس: في اعداد الصيام و وجوهه من الواجب و الحرام؛ و اعلم ان الصوم اربعين نوعاً و لکل من هذه الانواع احکام و قد ذکر هذه الانواع مولانا سيد الساجدين فنحن ننقل قوله تيمناً و تبرکاً بذکره ع روي الکليني في الکافي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال قال لي يوماً يا زهري من اين جئت فقلت من المسجد قال فيم کنتم قلت تذاکرنا امر الصوم فاجتمع رأيي و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 99 *»

رأي اصحابي علي انه ليس من الصوم شيء واجب الا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس کما قلتم الصوم اربعين وجهاً فعشرة اوجه منها واجبة کوجوب شهر رمضان و عشرة اوجه منها صيامهن حرام و اربعة عشر منها صاحبها بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر  و صوم الاذن علي ثلاثة اوجه و صوم التأديب و صوم الاباحة و صوم السفر  و المرض قلت جعلت فداک فسّرهن لي فقال اما الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في کفارة الظهار لقول الله عزوجل الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير  رقبة من قبل ان يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين و صيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوماً من شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز و جل و من قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الي قوله عز و جل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و کان الله عليماً حکيماً و صوم ثلاثة‌ايام ذلک کفارة ايمانکم اذا حلفتم هذا لمن لا يجد الاطعام کل ذلک متتابع و ليس بمتفرق فصيام اذي حلق الرأس واجب قال الله عز و جل فمن کان منکم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک فصاحبها بالخيار فان صام صام ثلاثة ايام و صوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة و صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل و من قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحکم به ذوا عدل منکم هدياً بالغ الکعبة او کفارة طعام مساکين او عدل ذلک صياماً او تدري کيف يکون عدل ذلک صياماً يا زهري قال فقلت لا ادري قال يقوم الصيد قيمة عدل لمن يفض تلک القيمة علي البر ثم يکال ذلک البر اصواعاً فيکون لکل نصف صاع يوماً و صوم النذر واجب و صوم الاعتکاف و اما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الاضحي و ثلاثة‌ايام من ايام التشريق و صوم يوم الشک امرنا به و نهينا عنه امرنا به ان نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشک فيه الناس فقلت له جعلت فداک

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 100 *»

فان لم يکن صام من شعبان شيئاً کيف يصنع قال ينوي ليلة الشک انه صائم من شعبان فان کان من رمضان اجزأ عنه و ان کان شعبان لم يضره فقلت له و کيف يجزي صوم تطوع عن فريضة فقال لو ان رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً و هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلک لاجزأ عنه لان الفرض انما وقع علي اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام و اما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و يوم الخميس و صوم ايام البيض و صوم ستة ايام من شوال بعد شهر  رمضان و صوم يوم عرفة و صوم يوم عاشوراء فکل ذلک صاحبه فيه بالخيار ان شاء (صام ظ)@؟ و ان شاء افطر و اما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعاً الا باذن زوجها و العبد لايصوم تطوعاً الا باذن مولاه و الضيف لايصوم تطوعاً الا باذنهم و اما صوم التأديب فانه يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم تأديباً و ليس بفرض و کک المسافر اذا اکل من اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساک بقية يومه و ليس بفرض و اما صوم الاباحة لمن اکل او شرب ناسياً او قاء من غير تعمد فقد اباح الله ذلک له و اجزأ عنه صومه و اما صوم السفر و المرض فان العامة قد اختلف في ذلک فقال قوم يصوم و قال اخرون لا يصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء افطر و اما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعاً فان صام في السفر  او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز و جل يقول فمن کان منکم مريضاً او علي سفر فعدة من ايام اخر فهذا تفسير الصيام اقول و هذه جملة وجوه الصيام ذکره ع علي وجه الاجمال دون التفصيل فان کثيراً من الصوم المندوب لم يذکره ع کما سنفصل ان شاء الله تعالي.

البحث السادس: في بيان حقيقة الصوم؛ اعلم ان الصوم في الفقه هو الامساک مطلقاً او هو الامساک عن الطعام و الشراب و النکاح کما ذکره في القاموس و في عرف الشرع اختلفت کلمات الفقهاء لا فايدة في ذکرها الّا ان احسنها و اجودها في نظري القاصر هو کف النفس عن الامور التي اوجب الله

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 101 *»

سبحانه و تعالي التجنب عنها متقرباً اليه تخفيفاً لماهيته او تکميلاً  لقابليته او تقويةً لتأثيره و غايته فشمل الحد المراتب الثلاثة کلّها فالاولي کالاکل و الشرب و النکاح و نظايرها مما يفسد الصوم و يوجب القضاء سواء کان مع الکفارة ام لا و الثانية کالحقنة بالمايع عند الشيخ و ابن ادريس و الارتماس عند العلامة فانهما يحرمان علي الصايم و ان لم‌يفسد الصوم فالثالثة کالتقبيل و اللمس و النظر بغير  شهوة من غير انزال و لا امناء و نظايرها من المکروهات فانها لاتفسد الصيام ولکن يضعف تأثيره و اما غايته فهي الارتفاع عن حضيض الحظوظ النفس البهيمية الي ذروة التشبه بالملائکة الروحانية و الانوار القدسية و سد مجاري الشياطين و الابالسة و الشهوات في القوي الناطقة و قد قال عليه السلام ان ابليس يجري في ابن آدم مجري الدم في العروق فسدوا مجاريه بالجوع و العطش و اما الموضوع فهو  مشخصاته الذاتية و ارکانه الحقيقية.

الباب الاول

في ما يتحقق به الصيام في نفسه و ما يجب علي الصايم و ما يحرم عليه و ما يستحب و يکره له:

اعلم ان الصوم انما يتحقق بالنية و ترک المفطرات و تفصيل الکلام فيها يقع في فصول:

الفصل الاول

في النية و فيها مسائل:

الاولي: اعلم ان النية هي القصد البسيط الداعي الي الفعل و الباعث له المساوق لمبدئه الي منتهاه حقيقة او حکماً بحيث لم‌يخرج جزء من الفعل عنها و لم‌تخرج هي متقدمة او متأخرة عنه و هذا معني المقارنة التي هي المساوقة فما کان قبل الفعل فليس بنية و انما هو تميز علمي و بعبارة اخري صورة المنوي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 102 *»

المنقشة في الذهن فتلک الصورة‌ التي يسمونها خطوراً في البال منوية لا نية و يجب فيها قصد التقرب الي الله سبحانه و تعالي بمعني طلب رضاه و قربه و نجويٰه و امتثال امره و نهيه لا لاجل جلب الثواب و دفع العقاب المنافيين للاخلاص فان الله يقول فادعوا الله مخلصين له الدين الا ان لاينافي بالاخلاص و بذلک يختلف مراتب الناس في صحة اعمالهم و بطلانها و هذه النية هي المعتبرة في العبادات کلها لا اختصاص لها بالصوم او غيره بل في کل الاعمال و الحرکات الجلبية و الافعال الطبيعية اذا صدرت عن اختيار و شعور.

الثانية: الحق ان النية رکن بل هي اعظم الارکان للعمل بحيث لايقوم العمل علي الوجه الصواب بدونها فهي بان تکون شطراً داخلاً في حقيقة الفعل اولي من ان تکون شرطاً خارجاً لقوله عليه السلام النية روح العمل و في رواية اخري النية هي العمل و امثالهما من الروايات کثيرة و لتحقيق المسألة محل آخر.

الثالثة: انهم اختلفوا هل يشترط نية التعيين في شهر  رمضان ام لا علي قولين فقال بعضهم باشتراط التعيين و الاخرون بعدمه و الظاهر  ان اختلافهم انما هو في النية التي بمعني التصوير الذهني و حديث النفس و اما علي ما اخترناه من انه القصد البسيط الباعث للفعل فيدور الحکم مدار العلم فان علم بدخول شهر  رمضان و تعين له و صام لاجل ذلک صح صومه و ان لم‌يتصوره بالحدود و المشخصات حال الفعل و ان لم‌يعلم به و لم‌يتعين له و صام بطل صومه الّا ان يکون جاهلاً او ناسياً او ساهياً و سنذکر حکمهما ان شاء الله تعالي.

الرابعة: حکم النذر المعين حکم شهر رمضان فلايحتاج تجديد نية التعيين لانه متعين خلافاً للشيخ و العلامة نعم لابد من العلم و ايقاعه عن التفات و شعور.

الخامسة: لما کانت النية مقارنة و مساوقه للعمل وجب ان تکون نية الصوم حاصلة عند اول جزء من الصوم المتحقق بطلوع اول جزء من الفجر  الثاني و مساوقة معه و لما کان حصول هذا المعني و ضبط هذا التقدير متعسراً بالنسبة‌ الي عامة المکلفين اباح الله سبحانه تبييت النية توسعة و تيسراً فاذا بات

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 103 *»

المکلف عازماً و قاصداً للصوم غداً صح صومه و تحققه النية و ان کان عند طلوع الفجر الثاني نائماً او ذاهلاً او ناسياً او ساهياً و اما اذا نسي تبييت النية و ذهل عنها عند طلوع الفجر الثاني و نسيها يجددها ما بينه و بين الزوال و کک حکم الجاهل و اذا لم‌يجددها قبل الزوال فان کان عمداً بطل صومه و عليه القضاء و الظاهر  وجوب الکفارة ايضاً و اما اذا کان نسياناً فيظهر من کلام ابن الجنيد تجديد النية بعد الزوال و هو ضعيف بل عليه قضاء‌ ذلک اليوم.

السادسة: ما ذکرناه هو حکم صوم الفريضة و اما النافلة الظاهر امتداد وقتها الي ما قبل الغروب.

السابعة: لايشترط في النية من الليل الاستمرار علي حکم الصوم بل يجوز ان ينوي ليلاً و يفعل بعدها ما ينافي الصوم الي قبل الفجر و لا فرق في ذلک بين الجماع و غيره.

الثامنة: تغني النية الواحدة في ابتداء شهر  رمضان من تجديدها في کل ليلة لانها عبادة واحدة و تخلل الافطار بين اجزائه لايقطع النية السابقة کما لو نوي اول الليل فاکل قبل الصبح او جامع نعم يستحب التعدد بتجديد النية في کل ليلة احتياطاً لشبهة الخلاف و الاقرب اختصاص اتحاد النية بشهر  رمضان للنص و لايتعدي الي غيره کالنذر المعين.

التاسعة: لايجوز نية الوجوب في الصوم يوم الشک بل ينوي الندب علي انه من شعبان فلو ظهر کونه من شهر رمضان فانه يجزي عنه و لايجب عليه قضاؤه و اما اذا نوي الوجوب في يوم الشک ثم تبين انه من شهر  رمضان و لا عن شعبان وفاقاً للمشهور و خلافاً للشيخ و ابن ابي‌عقيل و ابن الجنيد.

العاشرة: ينبغي ان يعلم ان المراد بيوم الشک ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان کما ظن بعضهم بل المراد به انما هو اذا حصل الاختلاف في رؤية هلال شعبان علي وجه لم‌يثبت الرؤية فان اليوم الثلاثين بناء علي دعوي الرؤية قبل ذلک يکون اول شهر  رمضان و علي دعوي العدم يکون من شهر  شعبان او حصل الاختلاف في هلال شهر  رمضان کک و کذا في صورة ما اذا علم هلال شعبان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 104 *»

لکن اتفق حصول غيم مانع من الرؤية ليلة ثلاثين فانه في جميع هذه الصور يکون يوم الشک و اما لو کان هلال شعبان معلوماً يقيناً و لم‌يدّع احد الرؤية ليلة الثلاثين منه و لم‌تکن علة في السماء مانعة من الرؤية فان هذا اليوم من شعبان قطعاً و ليس هو  بيوم شک کما وردت به الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم سلام الله الملک الجبّار و لا کراهية في صوم هذا اليوم مع الصحو کما نقل عن المفيد من القول بالکراهة.

الحادية‌عشرة: لايلحق بشهر  رمضان في الاکتفاء بنية الندب متي ظهر کونه من شهر  رمضان کل واجب معين فعل بنية ‌الندب مع عدم العلم لعدم النص و بطلان القياس خلافاً لجماعة من فقهائنا نفوا عنه البأس.

الثانية‌عشرة: يجب الجزم بالنية فلو  بقي متردداً الي الزوال بطل صوم الفريضة و الي المغرب النافلة.

الثالثة عشرة: لو اصبح في يوم الشک بنية الافطار ثم ظهر کونه من شهر رمضان فان لم‌يتناول شيئاً جدد نية الصوم ما بينه و بين الزوال و اجزأه ذلک و لو  زالت الشمس امسک و قضاه و ليعلم ان وجوب الامساک بعد العلم بکونه من الشهر بعد الزوال ليس من حيث کونه صوماً و انما هو  لتحريم الاکل و الشرب في شهر المذکور بغير  شيء من الاعذار المنصوصة.

الرابعة عشرة: يجب العزم علي الغسل علي من اجنب في الليل علي القول بوجوب کونه عند اول جزء من النهار متطهراً فلو لم‌يعزم علي الغسل عمداً الي ان طلع الفجر الثاني بطل صومه علي الاصح و ان کان نائماً وقت طلوعه و تجب عليه الکفارة علي ما يأتي من التفصيل ان شاء الله تعالي.

الخامسةعشرة: لو نوي المسافر الذي يجب عليه الافطار في شهر  رمضان صوماً يصح ايقاعه في السفر  لم‌يصح علي الاصح و قيل يصح لوجود المقتضي و رفع المانع و ظواهر الاخبار ترده و بناء الاحکام الشرعية علي المجازفات العقلية غير  سديد.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 105 *»

السادسةعشرة: لو نوي الافطار في يوم من شهر  رمضان ثم جدد النية للصوم قبل الزوال فالمشهور بطلان الصوم و قال المحقق بالصحة فالمسألة عندي لاتخلو من شوب اشکال و لا ريب ان قول المشهور هو الاحوط و کذا لو نوي الافطار في اثناء الصوم ثم جدد نية الصوم فالمشهور صحة صومه و ذهب ابوالصلاح و العلامة الي فساد الصوم و عندي فيه تردد و الاحتياط طريق السلامة.

السابعةعشرة: نية الصبي المميز  صحيحة و صومه شرعي و کذا جملة عباداته شرعية بمعني انها مستندة علي امر الشارع و يستحق عليه الثواب لا تمرينية لانها من باب الخطاب الوضعي و قد قال الصادق عليه السلام اذا بلغ الغلام اشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب علي المحتلمين احتلم او لم‌يحتلم و کتب عليه السيئات و کتب له الحسنات و جاز له کل شيء في ماله و يتفرع عليه انه لو بلغ قبل الزوال لم‌يجب تجديد النية في الصوم و لا اعادة الوضوء و الصلوة لو بلغ قبل خروج الوقت لان عبادته شرعية و ينوي الوجوب بوضوئه و صلوته و صيامه و لو ظن انه يمني اذا جامع لم‌يجب عليه الاستبانة.

الثامنة‌عشرة: لو امسکه غيره عما يجب الامساک عنه فان نوي الصيام بمعني الکف عن المفطرات بحيث لو خلاه الماسک و سبيله لم‌يتناول من ذلک شيئاً بقصد الصيام صح صومه و الّا وجب عليه القضاء.

التاسعةعشرة: لو نوي غير شهر رمضان او عدم تحققه اجزأ عن شهر  رمضان سواء کان حصوله بعده او فيه و عدل اليه و اما مع العلم ففيه اشکال و الاقرب الفساد لانها لکل امرئ ما نوي و انما الاعمال بالنيات.

العشرون: يجب الصيام علي الکافر  و لايصح منه لامتناع نية القربة منه مادام کونه کافراً لقوله تعالي و ويل للمشرکين الذين لايؤتون الزکوة فاذا اسلم سقط القضاء تفضلاً  و عناية من الله و يجب علي المرتد و لايصح منه و يقضي بعد عوده الي الاسلام.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 106 *»

الفصل الثاني

في الاکل و الشرب و فيه مسائل:

الاولي: يجب الامساک عن کل مأکول و مشروب معتاداً کان او غير معتاد و خالف ابن الجنيد و السيد المرتضي في الغير المعتاد الا ان السيد رجع عن موافقته و ادعي الاجماع علي العموم فبقي قول ابن الجنيد نادراً محجوجاً بالاجماع متقدماً و متأخراً و انما يفسدان الصوم اذا وصلا الي اول الحلق و هو مخرج الخاء المعجمة و الا فلا.

الثانیة: يجب ان يعلم ان الاکل و الشرب انما يفسدان اذا کانا مع العمد و العلم بالحکم الشرعي فاختلفت اقوالهم و الاصح عدم معذوريته لعموم البلوي و يجب عليه القضاء دون الکفارة علي الاظهر  و اما اذا کان ناسياً فلا شيء عليه و صح صومه.

الثالثة: اذا افطر  مکرهاً اما بان يتوعد علي ترک الافطار بما يکون مضراً و ما يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد علي فعل ما توعد به و شهادة القراين بان يفعل به لو لم‌يفطر لايبطل صومه اذ لا الجاء في التکليف و لا اکراه في الدين و نقل الشيخ في المبسوط البطلان في الثالث و هو الاحوط و ان کانت الصمة و هو الاقرب و الاظهر  و الاشبه و لاتجب الکفارة اجماعاً و کک لو افطر للتقية و القضاء عندي اولي لقول الصادق عليه السلام قال دخلت علي ابي العباس بالحيرة قال يا اباعبدالله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاک الي الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا فقال يا غلام عليّ بالمائدة فاکلت معه و انا اعلم والله انه من شهر رمضان فکان افطاري يوماً و قضاؤه ايسر علي ان يضرب عنقي و لا يعبد الله و لا ريب انه احوط.

الرابعة: يجب الاقتصار علي ما تندفع به الضرورة فلو تعديت بالاکل حرم الشرب و بالشرب حرم الاکل فلو فعل الزايد فسد صومه و وجب عليه القضاء و في وجوب الکفارة اشکال.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 107 *»

الخامسة: لو جاع او عطش بحيث خاف التلف علي نفسه و اقتصر علي سد الرمق لم‌يفسد صومه و ان زاد علي‌ذلک وجب عليه القضاء و الکفارة و يجب عليه تقليل المسدة بتعظيم الجرع و اللقم علي الاظهر.

السادسة: لو اکل ناسياً فظن انه افطر فاکل عامداً فاکثر المتأخرين الي ان عليه القضاء دون الکفارة و ليس ببعيد

السابعة: ايصال الغبار الي الحلق متعمداً مفسد للصوم علي الاحوط الاظهر  و قيده جمع کثير من الاصحاب بالغليظ و اطلق آخرون و لا ريب انه احوط اذا لم‌يتعسر عليه التحرز و الظاهر  اولوية التقييد بالغليظ و الله اعلم.

الثامنة: الحق جمع من فقهائنا الدخان بالغبار الغليظ و لم نجد لهم علي ذلک من دليل و المروي نفي البأس عن الدخان اذا دخل الحلق في موثقة عمرو بن سعيد قال سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير  ذلک و تدخل الدخنة في حلقه قال جايز لا بأس.

التاسعة: يجوز ذوق الطعام و زق الطائر اختياراً اذا لم يبتلع عنه شيئاً و الا فسد صومه.

العاشرة: لا بأس بالاکتحال و ان وجد طعمه و لو تنخم و رأي في نخامته شيئاً منه لم يضر و يکره الاکتحال بما فيه صبر او مسک.

الحادیة عشرة: لا بأس بمص الخاتم للصائم و يکره مص النواة اذا لم يعلم بوصول شيء الي حلقه.

الثانیة عشرة: لو دخلت في حلقه ذبابة لم يلزمه شيء کما قال اميرالمؤمنين ع.

الثالثة عشرة: لو تدهن بدهن لم يضره و ان علم ان جسده تشرب بالدهن و لا بأس في التقطير في الاذن.

الرابعة عشرة: يجوز ان يستاک بالعود اليابس و بالرطب علي کراهية.

الخامسة عشرة: يکره مضغ العلک اذا تغير الريق بطعمه و لم يتحلل منه اجزاء و ابتلع الصائم الريق المتغير و القول بالحرمة ضعيف و بالکراهة وجه الجمع بين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 108 *»

الاخبار و القول بعدم انتقال الاعراض مع انه لم يقم دليل عليه لايصلح التأسيس (لتأسیس ظ)@؟ الاحکام الشرعية.

السادسة عشرة: بقايا الغذاء المتخللة بين اسنانه اذا ابتلعها نهاراً فسد صومه سواء اخرجها من فمه ام لم يخرجها هذا فيما لو ابتلعه عمداً و اما لو کان سهواً فان کان عن تقصير  في التحليل فالاحوط وجوب القضاء و ان لم يکن عن تقصير فلا شيء عليه.

السابعة عشرة: يجوز للصايم ابتلاع الريق الذي في الفم و ان کثر اما اذا اخرجه من فمه ثم رجعه فابتلعه فالمشهور انه مفطر و هو الاصح و خلاف بعض علمائنا لايعبأ به و دليله اخص في المدعي بل لاينهض حجة في المقام و کذا اذا ابتلع ريق غيره و نفي البأس عمن مص لسان زوجته و هو صائم لايستلزم الابتلاع و اذا خرج لسانه من فمه و عليه ريق ثم ادخله في الفم و ابتلع الريق الذي کان في اللسان فالظاهر صحة صومه علي اشکال.

الثامنة عشرة: لو ابتلع نخامة الصدر فان لم‌تتجاوز مخرج الخاء المعجمة لاتفسد صومه و کذا حکم نخامة الرأس علي الاصح و اما اذا تجاوزت مخرج الخاء المعجمة و وصلت الي فضاء الفم ففيها اقوال اصحّها انها کالريق وفاقاً للمحقق و العلامة و صاحب المدارک و غيرهم للاصل و موثقة غياث بن ابراهيم بل صحته (صحیحته ظ)@؟ عن الصادق ع قال لا بأس ان يزدرد الصايم نخامته و طريق الاحتياط واضح.

التاسعة عشرة: لو تمضمض لصلوة الفريضة و دخل الماء في حلقه بغير اختياره فلا بأس و لو کان للتبرد او عبثاً فالمشهور وجوب القضاء و هو الاظهر الاقوي قال شيخنا اعلي الله مقامه «و لو امر الطبيب الحاذق بالمضمضة للتداوي فکما للفريضة و مثل هذا غسل الفم لتنظيفه من بقايا الطعام او لازالة النجاسة علي الاشبه» انتهي اقول و هو ليس بعيبه و ان کان للمناقشة فيه مجال.

العشرون: لو اغتسل مرتباً فسبقه الماء الي حلقه فلا شيء عليه سواء کان غسله واجباً او مستحباً و ان کان مرتمساً فالظاهر فساد صومه کما سيأتي ان شاء الله تعالي.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 109 *»

الحادیة و العشرون: اذا صب الدواء في الاحليل قيل انه يفسد الصوم و قيل لا يفسد و هو الاصح و الاحليل مخرج البول و کذا لو طعن نفسه برمح فدخل جوفه لاصالة البراءة.

الثانیة و العشرون: لو طلع الفجر و في فمه طعام لفظه و ان ابتلعه بعد تحقق الفجر عمداً لزمه القضاء و الکفارة و لو امسک في فمه حتي يتحقق الفجر فبلعه سهواً فالظاهر عدم لزوم شيء.

الثالثة‌و العشرون: اذا تمضمض الصايم کره له ان يبلع ريقه قبل ان يبصق ثلاث مرات و مثله من ذاق الطعام و زقّ الطائر بل و الاستياک بالعود الرطب مع عدم بقاء شيء من ذلک و الّا حرم و لزمه ما يلزم الاکل عمداً.

الرابعة و العشرون: يجوز ان يمص لسان امرأته و هو صايم اذا لم ينفصل من ريقها شيء في فمه فان انفصل وجب ان يبصقه فان ابتلعه عمداً اختياراً کان عليه القضاء و الکفارة.

الخامسة‌و العشرون: يجوز ان يقبل الصايم الصبي فان سبق من ريقه شيء الي فمه فلا شيء عليه الا ان يبلعه عمداً.

السادسة و العشرون: يکره للصايم السعوط فلو تسعط و وصل الي حلقه و جوفه لا شيء عليه علي الاصح الاظهر.

السابعة‌و العشرون: شم الرايحة الغليظة لايفطر الصايم و لاينقص صومه و القول بالافساد ضعيف و الادلة ناهضة علي خلافه نعم هو مکروه ينبغي تجنبه للصايم.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

في الجماع و ما يلحق به و فيه مسائل:

1ـ لايجوز للصايم الجماع في قبل المرأة نهاراً اجماعاً من المسلمين فلو فعله عالماً عامداً مختاراً يجب عليه القضاء و الکفارة سواء انزل ام لا.

2ـ يحرم عليه ايضاً و طي دبرها علي المشهور الاصح و خلاف من خالفه ضعيف للاجماع المنقول المتأيد بقراين الصحة و الشهرة التي امرنا بالاخذ بها و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 110 *»

ترک الشاذ النادر و الاحتياط الذي هو المدار في اغلب الاحکام عند تعارض الادلة.

3ـ يحرم عليه الوطي في دبر الغلام و البهيمة علي الاصح الاظهر لفحوي قول اميرالمؤمنين عليه السلام اتوجبون عليه الحد و الرجم و لاتوجبون عليه صاعاً من ماء و الظاهر ان فساد الصوم تابع لوجوب الغسل لانه دليل الجنابة و الجنابة سبب لفساد الصوم کما هو مختار العلامة و جماعة فيجب عليه القضاء و الکفارة اذا اوقب بادخال الحشفة سواء انزل ام لا.

4ـ انزال المني متعمداً مختاراً مفسد للصوم و موجب للقضاء و الکفارة اجماعاً سواء کان بوطي او بخضخضة او لمس او ملاعبة او استماع صوت او غير ذلک.

5ـ يفسد صوم الموطوء سواء کان في القبل او الدبر في الرجال او النساء اذا کان مطاوعاً فيجب عليه القضاء و الکفارة و اذا کان مکرهاً بحيث ارتفع قصده و اختياره و ميله فلا شيء عليه.

6ـ لو وطئ في غير الموضعين کطي الرکبتين و بين الفخذين او ثقبة غير الموضعين و لم‌ينزل فلايبطل صومه و لا شيء عليه.

7ـ اذا نظر بشهوة او بغيرها فامني فان کان عادته ذلک فالظاهر فساد صومه و عليه القضاء و الکفارة سواء کان النظر الي ما يحل له او يحرم عليه خلافاً للشيخ حيث فصله فاوجب القضاء في الثاني دون الاول و هو ضعيف.

8ــ لو قبل و لم‌يمن مع اعتياد الامناء حرم عليه الفعل و لا شيء عليه و ان امني فعليه القضاء و الکفارة و مع عدم الاعتياد کان مکروهاً و ان امني قال شيخنا لم‌يبعد وجوب القضاء خاصة دون الکفارة و هو کذلک.

9ـ لو امذي مع اعتياد الامذاء عند التقبيل او الملاعبة لم‌يفسد صومه و ان فعل حراماً و مع عدم الاعتياد تشد الکراهة.

10ـ لو وطئ (وطأ ظ) خنثي مشکلاً@  امرأة فمن انزل منهما فسد صومه و الا فلايفسد لعدم القطع بالتقاء الختانين.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 111 *»

11ـ لو وطئ (وطأ ظ) واضح مشکلاً في دبرها و وطئت (وطأت ظ) المشکل الموطوءة امرأة فسد صوم الواطي و الموطوءة في دبرها.

12ـ وطي الميتة کوطي الحية في القبل و الدبر و لو ادلج في فرج مقطوع او استدخلت ذکراً مقطوعاً ففي بطلان الصوم اشکال.

13ـ الوطي يفسد الصوم سواء کان ذکره مجرداً او ملفوفاً بخرقة و توقف بعض في الثاني و هو ضعيف لصداق الوطي و الجماع و حصول التقاء الختانين.

14ـ لو تساحقت امرأتان فان انزلتا او انزلت واحدة منهما فسد صوم من انزلت و لا شيء علي من لم‌ينزل و کذا حکم المجبوب (ظ) الذي لم‌يبق من قضيبه مقدار الحشفة.

15ـ لو نام نهاراً فاحتلم فان کان عادته ذلک فسد صومه و الا فلا شيء عليه و لايجب عليه تبادر الغسل و ان استحب له ذلک و مع الاعتياد فالاحوط انه يحرم عليه النوم في النهار فان اضطر نام فان احتلم فالاشبه انه لايلزمه شيء و القضاء طريق الاحتياط.

16ـ لو طلع عليه الفجر حين الجماع يجب نزعه بقصد القطع و لو لم‌يقصد ذلک و قصد الجماع فسد صومه و عليه القضاء و الکفارة.

17ـ قال شيخنا قال العلامة في التحرير و ان جامع قبل الفجر و طلع الفجر و هو علي حاله فان لم‌يعلم ضيق الوقت نزع و اتم صومه من غير ان يتحرک حرکة الجماع و وجب عليه الغسل و القضاء ان کان قد ترک المراعاة و لو نزعه بنية المجامعة افطر و وجب عليه القضاء و الکفارة و لو رعي الفجر و لم‌يظن قربه فجامع ثم نزع مع اول طلوعه لم‌يفسد صومه انتهي و قوله ان لم‌يعلم ضيق الوقت يعني عند ارادة الجماع ثم تبين له الضيق في حال الجماع نزع فان لم‌يکن راعي قبل الجماع وجب عليه الغسل و القضاء خاصة و هو جار علي القاعدة و مثله ما لو اخبره و ان کان عدلاً يضيق الوقت فلم‌يلتفت او اخبره بطلوع الفجر فظن کذبه و واقع ثم تبين کونه في الفجر او اخبره بدخول الليل کذلک کل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 112 *»

ذلک مع القدرة علي المراعاة و لم‌يراع و لو ظن دخول الليل بظلمة فجامع ثم تبين خطأ ظنه فعليه القضاء انتهي و هو کما قال فسيأتي زيادة بيان لهذه الفروع.

18ـ لو نام ليلاً و علم من عادته انه لاينتبه قبل الفجر و انه اذا نام احتلم و امکنه العزم علي الانتباه قبل الفجر و وقت يمکنه ان احتلم ان يغتسل فيه قبل الفجر قيل الظاهر انه لايلزمه شيء و عندي فيه اشکال الا ان يکون امکان العزم علي الانتباه من الامور التي تقع منه لا بمحض الامکان العقلي و هذا يخرجنا عن مفروض المسألة و الله اعلم.

19ـ اذا اکره الزوج الزوجة في الجماع او بالعکس يتحمل المکره کفارته و تعزيره و حده نصف حد الزاني و هو خمسون سوطاً و لا شيء علي المکره بفتح الراء و ان طاوع کل واحد منهما الآخر فعلي کل منهما القضاء و الکفارة و تقسيم الحد بينهما علي السواء و يضرب کل منهما خمسة و عشرون سوطاً و لو اکره الاجنبية او اکرهت الاجنبي ففي (ففيه ظ) يحتمل الکفارة للمکره نظراً لعدم النص في المقام و الاولية ممنوعة لاشدية الانتقام.

20ـ لو وطئ النايم فلا شيء علي الموطوء و لايحتمل الکفارة عنه لاصالة براءة الذمة و في وطي المسافر و نحوه ممن فرضه الافطار نظر سيأتي والله اعلم.

الفصل الرابع

في باقي ما يجب الامساک عنه و فيه مسائل:

1ـ الارتماس في الماء و فيه امور:

1ـ اختلف علماؤنا في الارتماس علي اربعة اقوال: الاول القول بابطال الصوم و وجوب القضاء و الکفارة و الثاني القول بالتحريم خاصة مع صحة الصوم و الثالث القول بالجواز کراهة و الرابع القول بوجوب القضاء خاصة دون الکفارة و الظاهر من هذا الاقوال و الاقرب الي الحق و الصواب هو القول الاول لما رواه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 113 *»

محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء و مساواته مع الثلاثة يقتضي مساواته في الحکم مع انه صرح عليه السلام بذلک علي ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن محمد بن خالد البرقي باسناده رفعه الي الصادق عليه السلام قال خمسة اشياء تفطر الصائم الاکل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الکذب علي الله تعالي و رسوله و الائمة عليهم السلام و هذه الرواة (الرواية ظ) تفصيل لما اجمله الامام عليه السلام و ضعف الرواية منجبر بعمل الاصحاب و الاجماع المنقول الذي نقله المرتضي في الانتصار و مخالفتها للعامة فالمتجه حينئذ هو القول بانه مضر و الاصل يجب الخروج عنه لما ذکرناه و اطلاق الکراهة في رواية عبدالله بن سنان يراد به الحرمة اذا لم‌تثبت حقيقة شرعية في معني المصطلح بل تطلق کثيراً ما في الروايات علي الحرمة و رواية اسحاق بن عمار مع ضعفها و شذوذها و عدم جابر لها محمولة علي التقية لانها موافقة لمذهب العامة و لاتعارض مرفوعة البرقي مع الجوابر المذکورة و غيرها مما طوينا خوفاً للتطويل مع انه اقرب الي الاحتياط في الدين.

2ـ يتحقق الارتماس بغمس الرأس کله في الماء سواء کان مع ساير الجسد ام الرأس وحده کما هو صريح بعض الروايات.

3ـ يتحقق الارتماس بغمس الرأس کله في الماء دفعة واحدة بان استوعب الماء جميع الرأس في حالة واحدة فاذا تعاقبت الاجزاء کما اذا ادخل جزءاً و اخرج الجزء الآخر و هکذا يتعاقب الاجزاء حتي يصل الماء الي جميع اجزاء الرأس متعاقباً فلايفسد صومه و لا شيء عليه خلافاً لبعض المتأخرين.

4ـ اطلاق النص و کلام الاصحاب يقتضي انه لافرق في هذا الحکم بين صوم الفريضة و النافلة لانه اذا کان ناقضاً في الجميع و القول بعدم الافساد في النافلة ضعيف و تخصيص للادلة من غير دليل.

5ـ لو ارتمس ناسياً صح صومه و صح غسله و ان کان جاهلاً بني حکمه علي معذورية الجاهل و فيها اقوال ثالثها التفصيل و هو المعذورية في المسائل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 114 *»

النادرة الوقوع و عدم المعذورية فيما تعم به البلوي و هو الحق و علي هذا فالظاهر ان هذه مما تعم به البلوي فيکون حکمه حکم العامد و يجب عليه القضاء و الکفارة.

6ـ قال الشهيد الثاني لو ارتمس في غسل مشروع فانه يقع فاسداً للنهي عن بعض اجزائه المقتضي للفساد قال في المدارک هو جيد ان وقع الفعل في حال الاخذ في الارتماس و الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام في الشيء الواحد اما لو وقع في حال الاخذ في رفع الرأس من الماء فانه ليجب الحکم بصحته لان ذلک واجب محض لم‌يتعلق به نهي اصلاً فينتفي المقتضي للفساد انتهي اقول لاريب ان ما ذکراه احوط ولکن في تعيينه نظر فان المذکور جري علي قاعدتهم المقررة و عندي فيها تأمل اوضحناه في محله.

7ـ لو ارتمس ناسياً ارتفع مدته صح غسله لعدم توجه النهي اليه.

8ـ اذا ادخل المنافذ کلها في الماء و لم‌يغمس جميع اجزاء الرأس صح صومه و لا شيء عليه.

الثانية: في الحقنة و قد اختلف کلام الاصحاب فيها علي اقوال احسنها ما ذهب اليه المفيد و غيره من انها تفسد الصوم و عليه القضاء خاصة دون الکفارة و نفي البأس في صحيحة علي بن جعفر محمول بالحقنة بالجامد لموثقة حسن بن علي بن فضال ففي صحيحة احمد بن محمد بن ابي‌نصر البزنطي سالمة عن المعارض و الله العالم.

الثالثة: تعمد الکذب علي الله و علي رسوله و الائمة الطاهرين عليهم السلام و هو مفسد علي الاظهر وفاقاً للشيخين و الاکثر و ضعف الرواية منجبر بالشهرة بين القدماء و عدم العمل ببعض الرواية لقيام الاجماع عليه لايقتضي القدح فيها رأساً و انما سبيلها سبيل العامة المخصص فانه حجة في الباقي و السيد المرتضي في الانتصار ادعي الاجماع و هو الحجة لاعتضاد دعواه بالشهرة و عدم معارض له و انما يفسد الکذب اذا اعتقد قائله بذلک و لو قاله خطاء او ناسياً و جاهلا فلاشيء عليه و لو تعمد الکذب ثم ظهر صدقه فوجهان اوجهها الافساد.

 

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 115 *»

الرابعة: تعمد البقاء علي الجنابة حتي يطلع الفجر من غير ضرورة علي الاشهر الاظهر بل ادعي عليه الاجماع و هو الحجة و الروايات عليه ناطقة و يجب به القضاء و الکفارة.

فروع:

الاول _  هل يختص هذا الحکم بشهر رمضان و قضائه لتصريح الروايات بهما و عدم ذکر ما سواهما ام يشتمل غيرهما کما هو معلوم من تعميم کلام الاصحاب قال استادنا اعلي الله مقامه و الارجح عندي اختصاص هذا الحکم بشهر رمضان و قضائه لذکرهما و سکوت الشارع عماسواهما و لم‌يکن سکوته غفلة و الاحوط للعامل اعتبار التعميم انتهي و هو حسن جيد.

2ـ اذا اطّهّرت الحايض من حيضها قبل الفجر فهل يجب عليه (عليها ظ) الاغتسال للصوم کالجنب ام لا الاظهر ذلک الرواية (لرواية ظ) ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا طهرت بليل من حيضها ثم (توانت ظ) ان تغتسل في رمضان حتي اصبحت عليها قضاء ذلک اليوم و قيل لايجب رجوعا الحاصل (لاصل ظ) البرائة و استضعافاً للرواية من حيث السند و هو ضعيف لوجوب الخروج عن الاصل للرواية و انجبار ضعفها بعمل کثير من الاصحاب و بالاخذ بالاحتياط الذي فيه النجاة في کل باب.

3ـ الظاهر وجوب اعمال المستحاضة في صحة الصوم من الاغتسال الصحيحة (لصحيحة ظ) علي بن مهزيار قال کتبت اليه امرأة طهرت من حيضها او من دم نفاسها في اول يوم من شهر رمضان فصلت و صامت شهر رمضان کله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکل صلوة هل يجوز صومها ام لا فکتب تقضي صومها و لاتقضي صلوتها فان رسول الله صلي الله عليه و آله کان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلک و يبعد من مثل علي بن مهزيار المنقطع الي اهل البيت عليهم السلام ان يسأل غيرهم فاذن لايضر ارضاها (اضمارها ظ)  و لا کونها مکاتبة لاسيما مع اعتضادها بعمل جمع کثير من الاصحاب و اشتمالها علي ما لايقول الاصحاب لاينافي حجيتها في الباقي کالعام المخصص.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 116 *»

4ـ خصها بعضهم بالاغسال التي تقع في يوم الصيام کغسل المتوسطة لصلوة الصبح و غسل الکبري للظهر و العصر و حکم بعدم توقف صحة صوم يوم علي غسل صلوة المغرب بعده و بعضهم اعتبر مع ذلک جميع اعمالها من الوضوء و تغيير القطنة و تطهير الموضع و الاغسال السابقة و اللاحقة و الاشبه هو الاول و الاحوط هو الثاني.

5ـ اذا تعذر الغسل علي الجنب و الحايض اذا طهرت و المستحاضة للاعذار المقررة في الشرع يجب التيمم لقيام الطهارة الترابية مقام المائية في کل مواردها خلافاً لبعض.

6ـ هل يجب البقاء علي التيمم الي طلوع الفجر لانه لايرفع المانع و انما يرفع المنع فاذا بطل بنوم او غيره عاد المنع بوجود المانع بخلاف الغسل لانه يرفع المانع ام لايجب لان انتقاضه بعد تحققه و مع التحقق تسقط (يسقط ظ) التکليف بالوجوب الاقرب الاول لوجود السبب المقتضي للمسبب کذا قاله شيخنا و هو جيد متين.

7ـ لو اجنب او احتلم فنام عازماً علي عدم الغسل الي ان يطلع الفجر بطل صومه و لزمه القضاء و الکفارة.

8ـ لو تعمد البقاء علي الجنابة فسد صومه ايضاً و لزمه القضاء و الکفارة.

9ـ لو اجنب او احتلم و لم‌يعزم علي الغسل فان کان ساهياً عن العزم فلا شيء عليه و ان کان عازماً علي الترک کماتقدم.

10ـ لو نام ناوياً للفعل قبل الفجر و لم‌ينتبه حتي طلع الفجر صح صومه و ليس عليه شيء لعدم توجه التکليف اليه.

11ـ لو استيقظ بعد نومه ثم نام ثانياً عازماً علي الغسل قبل طلوع الفجر فلم‌ينتبه حتي طلع الفجر فعليه قضاء ذلک اليوم عقوبة کما في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قلت فانه استيقظ ثم نام حتي اصبح قال فليقض ذلک اليوم عقوبة قيل لان النوم الثانية محرمة قبل الغسل لاستلزامها المحرم مطلقاً

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 117 *»

بخلاف الاولي مع العزم علي الغسل قبل الفجر مع اعتياد الانتباه او اغلبية امکانه لا مطلقاً و فيه نظر.

12ـ لو استيقظ من النومة الثانية ثم نام قبل ان يغتسل ناوياً للغسل قبل ان يطلع الفجر فلم‌يستيقظ حتي طلع الفجر فعلي المشهور وجب عليه القضاء و الکفارة لتفريطه و تساهله بما يلزم من ترکه افساد الواجب عمداً و تهاونه بعزائم الله سبحانه من غير ضرورة مرة بعد اخري.

13ـ ما ذکرناه من الاحکام و وجوب ترک تعمد البقاء علي الجنابة انما هو في الغسل الواجب او خاص بشهر رمضان و قضائه کما هو الاقوي و اما الصوم النافلة فينبغي القطع بجواز البقاء علي الجنابة للاصل السالم عن المعارض و بطلان القياس لو فرضنا تحققه و صحيحة عبدالله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اخبرني عن التطوع و عن (صوم ظ) هذه الثلاثة الايام اذا اجنبت من اول الليل فاعلم اني اجنبت و انام متعمداً حتي ينفجر الفجر اصوم او لااصوم قال عليه السلام صم.

14ـ اذا تعمد الجنابة في الليل مع علمه بتعذر الغسل فان کان لضرورة شديدة و شبق يخاف علي نفسه الضرر الذي لايتحمل مثله عادة جاز و تيمم علي القول بقيام التيمم مقام الغسل في جميع الموارد لعموم المنزلة کما اخترناه و يبقي تيممه الي ان يطلع الفجر فلو نقض التيمم قبل الفجر اعاده و ان لم‌يکن الحاجة او ضرورة شديدة ففيه تردد و اشکال و الله العالم.

الخامسة: تعمد القيء قد اختلف الاصحاب في حکمه فالاکثر علي انه موجب للقضاء خاصة و قال ابن ادريس انه لايوجب قضاء و لا کفارة الا انه محرم و قيل بانه يوجب القضاء و الکفارة و قول المشهور هو الحق المنصور بالادلة لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال اذا تقيأ الصايم فعليه قضاء ذلک اليوم و اما اصالة البراءة فيجب الخروج عنها بالاخبار و اما صحيحة عبدالله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال ثلاثة لايفطرن الصائم القيء و الاحتلام و الحجامة فمحمولة علي ما اذا اذرعه لا ما اذا تعمده و في قرانه بالاحتلام اشعار بذلک فلو تقيأ من

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 118 *»

غير اختياره فلاشيء عليه و عن ابن الجنيد ان القيء يوجب القضاء خاصة اذا تعمد فان ذرعه لم‌يکن عليه شيء الا ان يکون القيء من محرم فيکون فيه اذا ذرع القضاء و اذا استکره القضاء و الکفارة و هو ضعيف و تخصيص للاخبار من غير دليل.

الفصل الخامس

فيما يستحب الصائم (للصائم ظ) الامساک عنه و التجنب غسله (عنه ظ) و هو امور:

1ـ النساء يکره مباشرتهن تقبيلاً و لمساً و ملاعبة کذا اطلقه اکثر الاصحاب و خصصه جماعة کالمحقق في المعتبر و العلامة في التذکرة بمن يحرک ذلک شهوته و اما في حق الشيخ الکبير المالک اربه يعني عقله فان القبلة ليست مکروهة له بل کل من لاتحرک القبلة شهوته و انما استثني الکبير لان ذلک في حقه غالب الوقوع بخلاف الشاب و هذا الحکم هو المروي في الاخبار و يشهد له صحيح الاعتبار.

2ـ المذي لاينقض الصائم و لو کلم امرأة او لاعبها فامذي لم‌يکن عليه شيء و اما اذا کلمها فامني يبني الحکم علي المعتاد و الغير المعتاد کما تقدم.

3ـ الاکتحال بما فيه مسک او صبر او ما يصل الي الحلق و ليس بمفطر و لا محظور.

4ـ السعوط و ان تعدي الي الحلق کماتقدم.

5ـ السواک بالرطب و قيل بالجواز من غير کراهة و الاول اقوي لما رواه الشيخ عن ابي‌بصير عن الصادق عليه السلام قال لاتستاک بعود رطب و في هذا المعني اخبار کثيرة.

6ـ اخراج دم المضعف بفصد او حجامة و ليس بمفطر و محظور و لو لم‌يضعف لم‌يکن به بأس.

7ـ دخول الحمام ان خاف الضعف و العطش و الا فلابأس.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 119 *»

8ـ شم الرياحين خصوصاً النرجس و المسک لان اميرالمؤمنين عليه السلام يکره المسک ان تطيب به الصايم.

9ـ الحقنة بالجامد و الصحيح انها لاتفطر.

10ـ بل الثوب علي الجسد قال شيخنا اعلي الله مقامه و لو بل الثوب ثم لبسه رطباً لم‌يکره و الذي وقفت في هذه المسألة رواية‌عبدالله بن سنان قال سمعت الصادق عليه السلام يقول لاتلبس ثوبک و هو رطب و انت صايم حتي تقصره (تعصره ظ) و لعله (ره) اراد بذلک الرطوبة التي تبقي بعد العصر.

11ـ جلوس المرأة في الماء فالمشهور الکراهة و قال ابوالصلاح يفطر فقال اذا جلست المرأة في الماء الي وسطها لزمه (لزمها ظ) القضاء و لاريب انه احوط لموثقة سنان بن سرير (حنان بن سدير ظ) عن الصادق عليه السلام و المرأة لاتستنقع لانها تحمله بقبلها و لا معارض لهذه الرواية لان الاول اشهر و الحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثي و الخصي الممسوح لمساواتهما لها في العلة و فيه نظر.

12ـ انشاد الشعر و لم‌يذکره اکثر الاصحاب في مکروهات الصيام و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سمعت الصادق عليه السلام يقول تکره رواية (الشعر ظ) للصايم و المحرم في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروي بالليل قال قلت و ان کان شعر حق (قال و ان کان شعر حق ظ) و بالاسناد عن محمد بن عثمان و غيره عن الصادق عليه السلام قال لاينشد الشعر بالليل و لاينشد شعرا في شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له اسماعيل يا ابتاه و ان کان فينا قال عليه السلام و ان کان فينا و رواه الکليني في الصحيح او الحسن عن حماد مثله و روي الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله و استثني من ذلک ما کان في رثا الائمة عليه السلام فانه جايز بل يستحب في کل الاوقات و کل الاحوال و قد روي الشيخ الطبرسي عن خلف بن حماد قال قلت للرضا عليه السلام ان اصحابنا يروونا عن آبائک ان الشعر ليلة الجمعة و يوم الجمعة و في شهر رمضان و في الليل مکروه و قد هممت ان ارثي اباالحسن عليه السلام و هذا شهر رمضان فقال عليه السلام ارث اباالحسن في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 120 *»

 ليالي الجمع و في شهر رمضان و في ساير الايام فان الله عزوجل يکافيک و کذا اذا دعته الحاجة و الضرورة لانشاد الشعر فتزول الکراهة ح.

13ـ الجدال و المراء و الجهل و الحلف لما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال اذا صام احدکم الثلاثة الايام في الشهر فلايجادلن احداً و لايجهل و لايسرع الي الحلف و الايمان بالله فان جهل عليه احد فليتحمل.

14ـ الکذب مطلقاً فانه حرام في کل الاحوال الا انه للصايم اشد عقوبة و يکره کثرة الکلام الا بذکر الله سبحانه و تعالي فانه حسن في کل حال.

الفصل السادس

فيمايترتب علي الصايم اذا اتي بشيء من المفطرات:

اعلم ان المفطرات علي قسمين قسم يوجب القضاء و الکفارة و تفصيل القول فيها يقع في مطلبين:

المطلب الاول: فيما يوجب القضاء خاصة و هو امور:

1ـ الحقنة بالمايع فانها توجب القضاء خاصة ‌دون الکفارة وفاقاً للمفيد و خلافاً للشيخ و ابن ادريس و غيرهما حيث حکموا بالتحريم و لم‌يوجبوا قضاء و لا کفارة و للمرتضي حيث کرهها للصايم.

2ـ الارتماس و الاقرب انه يوجب القضاء خاصة و الاحوط ما قدمناه من ايجاب القضاء و الکفارة.

3ـ فعل المفطر قبل مراعات الفجر مع القدرة عليها.

4ـ الافطار اعتماداً علي قول من ان اخبر بان الفجر لم‌يطلع مع القدرة علي المراعاة و يکون الفجر طالعاً.

5ـ ترک العمل بقول المخبر بطلوعه و الاکل بظن کذبه.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 121 *»

6ـ الافطار رکوناً الي من اخبر بدخول الليل ثم تبين فساد خبره.

7ـ الافطار للظلمة الموهومة لدخول الليل ثم تبين خلافه.

8ـ تعمد القيء فان المشهور انه موجب للقضاء خاصة و هو الصحيح خلافاً لابن ادريس و المرتضي حيث لم‌يوجبوا به شرعا (شيئاً ظ) سوي الاثم و خلافاً لجماعة حيث اوجبوا القضاء و الکفارة و لو ذرعه و رجع منه الي جوفه باختياره وجب عليه القضاء و الکفارة.

9ـ ادخال الماء في الفم للتبرد او لوضوء لنافلة او للعبث و ابتلاعه سهواً فانه يوجب القضاء خاصة و ان کان للمضمضة لاجل صلوة الفريضة فلا شيء.

10ـ معاودة الجنب للنوم ثانياً حتي يطلع الفجر ناوياً للغسل قبل طلوع الفجر فانها توجب القضاء خاصة کما تقدم.

11ـ من نظر الي من يحرم عليه نظره و بشهوة فامني و لم‌يکن من عادته ذلک فعليه القضاء علي قول بخلاف ما لو کانت ممن يحل له نظرها بشهوة فلايجب شيء و قد تقدم مختارنا في ذلک من انه لايجب عليه شيء لا القضاء و لا الکفارة.

12ـ من تناول ناسياً فظن فساد صومه فافطر عامداً فالاظهر ان عليه القضاء خاصة دون الکفارة.

المطلب الثاني: فيمايوجب القضاء و الکفارة و فيه مسائل

1ـ الصحيح المشهور بين الاصحاب انه يجب الکفارة في شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين و صوم الاعتکاف اذا وجب و ما عدا ذلک مثل صوم الکفارات او النذر الغير المعين فلايجب الکفارة فيه بالافساد و خلاف ابن عقيل علي ما نقل عنه في شهر رمضان او قضائه بنفي الکفارة ضعيف لايلتفت اليه.

2ـ يجب القضاء و الکفارة بالاکل و الشرب المعتاد و غيره و بالجماع حتي تغيب الحشفة في قبل المرأة و دبرها و دبر الغلام علي الاظهر الاقوي و في قبل البهيمة و دبرها علي الاحوط و بتعمد البقاء علي الجنابة حتي يطلع الفجر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 122 *»

قبل و کذا لو نام غير ناو للغسل حتي يطلع الفجر اقول ان کان ساهياً فکما تقدم انه لا شيء عليه و ان کان عازماً علي ترک الغسل فيجب عليه القضاء و الکفارة و بالنومة الثالثة عمداً حتي طلع الفجر و بالاستمناء و انزال المني باي نحو کان عامداً مختاراً و بايصال الغبار الي الحلق و بتعمد الکذب علي الله و علي الرسول صلي الله عليه و آله و علي الائمة الطيبين الطاهرين و فاطمة الصديقة عليها السلام علي الاحوط الاولي کماقدمنا فراجع.

3ـ اختلف الاصحاب في کفارة شهر رمضان فالمشهور التخيير بين الانواع الثلاثة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسکيناً و ذهب ابن عقيل الي الترتيب و هو ضعيف و ما استدل به علي مطلوبه لا صراحة فيه و تعارضه اخبار صحاح صراح معتضدة بالشهرة التي امرنا بالاخذ بها وبمخالفة عامة العامة التي الرشد فيها.

4ـ من افطر علي محرم فعليه ثلاثاً (ثلاث ظ) کفارة و لو افطر علي محلل فعليه کفارة واحدة ذهب اليه الصدوق في الفقيه و هو الاصح لصحيحة عبدالسلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يابن رسول الله صلي الله عليه و آله قد روي عن آبائک عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان او افطر فيه ثلاث کفارات و روي عنهم ايضاً کفارة واحدة فباي الحديثين نأخذ قال بها (بهما ظ) جميعاً متي جامع الرجل حراماً او افطر علي حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث کفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسکيناً و قضاء ذلک و ان نکح حلالاً او افطر علي حلال فعليه کفارة واحدة و قضاء ذلک اليوم و ان کان ناسياً فلا شيء عليه انتهي فجاءت هذه الرواية مقيدة لاطلاقات اخبار الکفارة و الطعن في السند ينبئ عن عدم التتبع في احوال الرواة.

5ـ الذي يعطي لکل فقير اذا اراد ان يتصدق مد (مدا ظ) و هو ربع الصاع فيکون مقدار الکفارة خمسة‌عشر صاعا کما هو صريح صحيحة بن عبدالرحمن ابي‌عبدالله و ذهب الشيخ الي انه مدان و لم‌نعثر له علي دليل و قد ذکر اموراً لاتصلح لتأسيس الاحکام.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 123 *»

6ـ لو عجز عن الخصال الثلاث فقيل انه يصوم ثمانية عشر و قيل انه يتصدق بما يطيق و قيل بالترتيب اي فان لم‌يقدر علي صوم ثمانية‌عشر يوما تصدق بما وجد او صام ما استطاع و قيل بالتخيير و هو الاظهر و الاقرب وفاقاً للاصل و جمعا بين الروايات و هو مختار العلامة في المختلف.

7ـ لو عجز عن الصوم و التصدق اصلاً يجزيه الاستغفار و التوبة و هو کفارة و لو قدر علي التکفير بعد الاستغفار ففيه اشکال و التکفير ارجح مع کونه احوط.

8ـ هل يشترط التتابع في صوم ثمانية‌عشر يوماً کالشهرين لانها بدل من المشروط بالتتابع ام لا لاطلاق المخبر مع الامر بالسکوت عما سکت الله و الاصل عدم التکليف به و لايلزم في البدلية التساوي في کل شيء مع ان اليسر هو المطلوب من الشرع خصوصاً في هذا المقام الذي هو مقام التخفيف.

9ـ الظاهر اشتراط الايمان في الرقبة في کفارة شهر رمضان و غيرها من الکفارات التي يجب فيها عتق رقبة لقوله عزوجل فتحرير رقبة مؤمنة و لما في رواية ‌سيف بن عميرة ايجوز للمسلم ان يعتق مملوکاً مشرکاً قال لا و رواية احمد بن محمد بن ابي‌نصر البزنطي عن المترفي عن ابي‌الحسن عليه السلام قال سألت عن رجل افطر من شهر رمضان اياماً متعمداً ما عليه من الکفارة فکتب عليه السلام من افطر يوماً من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة.

10ـ لايجزي القيمة في شيء من خصال الکفارة لاشتغال الذمة بها فالانتقال الي القيمة تحتاج الي دليل و اذ ليس فليس.

11ـ لو تبرع احد بالکفارة عن الحي فقيل انه يجزي ذلک عنه صوماً کان او غيره و قيل انه يجزي ما عدا الصوم و قيل بالمنع مطلقا و هو الاقرب لعدم النص الدال عليه و تعلق التکليف بالحي و توجه الخطاب اليه فلايحصل الامتثال بفعل غيره و الاعتبارات العقلية في محل الخلاف لاتصلح التأسيس (لتأسيس ظ) الاحکام الشرعية و اما التبرع عن الميت فلاريب في جوازه.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 124 *»

12ـ لو فعل ما تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر او حيض او مرض او شبهه فهل تسقط الکفارة ام لا قولان ذهب الشيخ و اکثر الاصحاب الي عدم السقوط و ادعي اليه اجماع الفرقة و اختار جماعة سقوطها و الاقرب الاول مطلقاً سواء کان سقوطه باختياره کالسفر او بغير اختياره کالمرض و الحيض خلافاً لجماعة حيث ذهبوا الي التفصيل من غير دليل.

13ـ لاريب ان الکفارة تتکرر بتکرر الموجب اذا کان في يومين و اما اذا کان في يوم واحد ففيه اقوال منتشرة و مقتضي ما روي فتح بن يزيد الجرجاني انه کتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال او حرام في يوم عشر مرات قال عليه عشر کفارات لکل مرة کفارة فان اکل او شرب فکفارة واحدة و هذه الرواية لا معارض لها و مقتضاها تعدد الکفارة بتعدد الوطي و اما غيره فکفارة واحدة و ان تعدد و اختار شيخنا اعلي الله مقامه ما قاله في المسالک الاصح تکررها بتکرر الجماع و مع تخلل التکفير و مع اختلاف نوع الموجب و الاکل و الشرب متخلفان و يتعددان بتعدد الازدراد و الجماع بالعود بعد النزع و لاتخلوا من قوة و لاريب انه احوط.

14ـ من اکره زوجته علي الجماع في نهار رمضان و هما صائمان فان عليه کفارتين و ضرب خمسين سوطاً تعزيراً و لزمه قضاء صومه و اما صومها فالظاهر انه لم‌يفسد هذا اذا کان الاکراه بحيث لم‌يبق لها اختيار و اما اذا کان اکراهها بالضرب لا بالجبر حتي مکنته من نفسها فقولان احدها لزوم القضاء و لا کفارة عليها لانها دافعة الضرر عن نفسها و ثانيهما سقوط القضاء اذا انتفي ميلها و الاشبه هو الثاني و الاحوط هو الاول.

15ـ ان اکرهت الزوجة الزوج فعليها القضاء و کفارة عنها خاصة و لا شيء عليه و قيل يفسد صومه اذ لولا شهوته لماانعظ و لافرق في الزوجة بين الدايم و المتمتع بها للاطلاق (لاطلاق ظ) النص و في الحاق الامة اشکال.

16ـ لو وطي نائمة و هي صائمة فسد صومه و عليه القضاء و الکفارة و لا شيء عليها، لو وطي المجنون زوجته و هي صائمة فان طاوعتها (طاوعته

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 125 *»

ظ) لزمتها الکفارة و ان اکرهها اسقطت الکفارة عنها و لو اکره المسافر زوجته فهي صائمة قيل وجبت الکفارة عليه عنها لا عنه و هو الاصح.

17ـ اذا وطئ زوجته و هما صائمان فطاوعته فسد صومها (صومهما ظ) و علي کل واحد منها (منهما ظ) کفارة عن نفسه و يعزر کل واحد منها (منهما ظ) بخمسة و عشرين سوطاً و علي کل منها (منهما ظ) قضاء ذلک اليوم.

18ـ لو زني باجنبية فان طاوعته فعلي کل منهما القضاء و الکفارة و ان اکرهها قيل يتحمل الکفارة عنها بالطريق الاولي و قيل لايتحمل لمنع الاولوية لعظم الاثم کما ان من قتل صيداً و هو محرم خطاء فعليه کفارة و ان کان متعمداً فلا کفارة عليه و هو الاقرب وقوفا فيما خالف الاصل علي النص و اذ ليس فليس و علي فرض التحمل کما هو الاحوط تلزمه ست کفارات علي ما تختاره من کفارة الجمع علي من افطر علي محرم.

19ـ من افطر عامدا في شهر رمضان فان کان مستحلاً غير معتقد لتحريم ذلک الفعل فهو مرتد ان کان ممن بلغه احکام الاسلام و قواعد الحلال و الحرام فان کان ارتداده عن فطرة يقتل و لايستاب (لايستتاب ظ) فان کان عن ملة يستاب (يستتاب ظ) و ان ابي فيقتل.

20ـ لو افطر في شهر رمضان عالما عامدا مختارا غير مستحل له عزر علي ما يراه الحاکم فان عاد عزر ثانيا فان عاد قتل في الثالثة لرواية زرارة و ابي‌بصير قال سألنا الباقر عليه السلام عن رجل اتي اهله في شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات و قد رفع الي الامام ثلاث مرات قال عليه السلام فيقتل في الثالثة و صحيحة يونس بن عبدالرحمن عن ابي‌الحسن الماضي عليه السلام قال اصحاب الکبائر کلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة و قيل يقتل في الرابعة لما روي عنهم عليهم السلام مرسلاً ان اصحاب الکبائر يقتلون في الرابعة.

21ـ ما ذکرنا من القتل في الثالثة و الرابعة انما يکون اذا رفع امره الي الحاکم و عزره اما لو لم‌يرفع فانما يجب عليه التعزير خاصة و ان زاد علي الاربع.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 126 *»

22ـ يجب التتابع في الشهرين و يتحقق التتابع اذا صام شهراً متوالياً متتابعاً و يوماً من الشهر الثاني صح التتابع و له ان يفصل باقي الشهر بفطر و في الشهر الاول لو اخل بالتتابع استأنف و کذا لو صام الشهر الاول متتابعاً و افطر اول الشهر الثاني بطل و استأنف.

23ـ لو عجز عن شهرين و قدر علي شهر واحد فالاحوط وجوبه لقوله صلي الله عليه و آله اذا امرتکم بامر فأتوا منه ما استطعتم و لاينتقل الي الثمانية‌عشر اذ لايسقط الميسور بالمعسور.

24ـ قال شيخنا اعلي الله مقامه حد العجز عن التصدق تقصير ما يصرفه في الکفارة فاضلاً عن قوته و قوت عياله ذلک اليوم و ليلته و هو جيد.

25ـ اختلفوا في کفارة قضاء شهر رمضان فالمشهور بينهم انه اطعام عشرة مساکين و لو لم‌يتمکن صام ثلاثة ايام و حکي عن ابن بابويه ان عليه مثل ما علي من افطر يوماً من شهر رمضان و ابن ادريس ايضاً في احد قوليه و القول المشهور هو المنصور بالادلة کرواية بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل اتي اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ان کان اتي اهله قبل الزوال فلا شيء عليه يوماً فکان يوم و ان کان (اتي ظ) اهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق بعشرة مساکين فان لم‌يقدر عليه صام يوماً مکان يوم و صام ثلاثة ايام کفارة ما صنع و في معناها اخبار اخر معتضدة بالشهرة ‌التي امرنا بالاخذ بها و ما يعارضها من الاخبار محمول عليها.

الفصل السابع

فيمن يصح صومه و من لايصح و فيه مسائل:

1ـ البلوغ شرط في وجوب الصوم فلايجب علي الصبي اطاقه او لم‌يطقه و البلوغ انما يتحقق في الذکر باحد ثلاثة اشياء احدها السن و هو بلوغه الي خمسة‌عشر سنة کاملة و ثانيهما انبات الشعر الخشن علي العانة و ثالثها الاحتلام

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 127 *»

و في اعتبار انبات الشعر اللحية و الشارب وجه و في الانثي يتحقق باحد خمسة اشياء احدها السن و هو بلوغها تسع سنين تامة و لو ملفقة من الساعات و الدقايق و ثانيها انبات الشعر الخشن علي العانة و ثالثها الحيض و رابعها الحمل و خامسها النفاس و هما دالتان علي سبق البلوغ.

2ـ يستحب تمرين الصبي علي الصوم قبل البلوغ بعد تسع سنين علي قدر ما يطيقه فان اطاق الي الظهر او بعده صام الي ذلک الوقت فاذا غلب عليه الجوع و العطش افطر بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال انأمر (انا نأمر ظ) صبياننا بالصيام اذا کانوا في سبع سنين بما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش افطروا حتي يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانکم اذا کانوا ابناء تسعة سنين بما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش افطروا انتهي و اعتبار التمرين عند تمام سبع سنين له وجه في الاعتبار و روي عن الصادق عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال الصبي اذا اطلق (اطاق ظ) ان يصوم ثلاثة متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان و الوجوب بمعني الثبوت الا اذا بلغ و قد قدمنا فيما سبق ان صوم صبي (الصبي ظ) المميز شرعي و نيته صحيحة خلافاً لابي‌حنيفة حيث قال ليس بشرعي بل هو امساک للتأديب و تبعه جماعة من اصحابنا.

3ـ العقل شرط في وجوب الصوم و صحته فلاتصح من المجنون و ان کان يفعله هرباً منه و لايمنع من المفطرات و لايمرن بالصوم کالصبي سواء سبق النية منه ام لا خلافاً للخلاف و لو کان دوريا فان افاق يوماً تاما وجب صومه و الا فلا.

4ـ المغمي عليه سواء سبقت النية ام لا اذا کان مستوعبا و لو تجرد الاغماء في آخر جزء من النهار او في بعض ساعاته قيل بطل صوم ذلک اليوم و قيل يصح و الاحتياط طريق السلامة و لا قضاء علي المغمي عليه.

5ـ قيل السکران و هو کالمغمي عليه الا في عدم القضاء.

6ـ الطهارة من الحيض و النفاس شرط في صحة الصوم فلو وجد احدهما في آخر جزء من النهار بطل صيام ذلک اليوم و يستحب لهما الامساک اذا کان بعد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 128 *»

الزوال و لو اسکت احداهما و نوت الصوم لم‌ينعقد و ان کانت جاهلة بالتحريم و عليهما القضاء بعد الطهر و لو قطع دمهما بعد طلوع الفجر الثاني بطل صومهما و يجب القضاء.

7ـ المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال حکمها حکم الظاهر (الطاهر ظ) و ان لم‌تفعل فالظاهر انها بحکم الحايض.

8ـ الاسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه و يجب علي الکافر و لايصح منه لفقدان شرطه الذي هو الاسلام و يسقط القضاء عنه اذا اسلم تفضلاً من الله سبحانه و ترغيباً لهم في الاسلام.

9ـ لايصح الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير الا في ما يأتي استثناؤه خلافاً للمحکي عن المفيد بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر و هو ضعيف في الروايات علي ما اخترناه مستفيضة و هو المشهور بين الفرقة المحقة روي سماع (سماعة ظ) قال سألته عن الصيام في السفر قال لا صيام في السفر قد صام اناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله فسماهم العصاة فلاصيام في السفر الا ثلاثة ايام التي قال الله عزوجل في الحج و محمد بن حکيم قال سمعت الصادق عليه السلام يقول لو ان رجلاً مات صائماً في السفر ماصليت عليه و زرارة عن الصادق عليه السلام قال لم‌يکن رسول الله صلي الله عليه و آله يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره الحديث.

10ـ يستثني من الصوم الواجب في السفر مواضع:

(1) من له حکم المقيم مثل کثير السفر و العاصي بسفره و من نوي اقامة عشرة في غير بلده او مر بمنزل قد استوطنه او مر بمنزل له فيه ملک قد استوطنه ستة اشهر او مضي عليه ثلاثون يوما مترددا فان هؤلاء يجب عليهم الصيام کما يجب عليهم اتمام الصلوة و لا خلاف فيه نصاً و فتوي و في صحيحة معاوية ابن وهب عن الصادق عليه السلام هما يعني التقصير و الافطار واحد اذا قصرت و افطرت (اذا قصرت افطرت ظ) و اذا افطرت قصرت.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 129 *»

(2) صوم ثلاثة ايام بدل الهدي لاطلاق قوله عزوجل فمن لم‌يجد فصيام ثلثة ايام في الحج و خصوص صحيحة رفاعة ابن موسي عن الصادق عليه السلام الواردة في صوم هذه الايام حيث قال فيها يصوم و هو مسافر قال نعم اليس هو يوم عرفة مسافراً انا اهل بيت نقول ذلک لقول الله عزوجل فصيام ثلاثة ايام في الحج.

(3) صوم ثمانيةعشر يوماً لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً و عجز من الفداء و هو بدنة.

(4) النذر المعين لمن شرط في نذره ان يصوم سفراً و حضراً و هو اتفاقي و لا مخالف فيه ظاهراً الا ما يظهر من کلام بعضهم و هو ضعيفة بصحيحة علي بن مهزيار قال کتب بندار مولي ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم کل صب فاذا اصمه (کل سبت فان لم‌اصمه ظ) ما يلزمني من الکفارة فکتب عليه السلام و قرأ انه (قرأته ظ) لاتترکه الا من علة و ليس عليک صوم في سفر و لا مرض الا ان يکون (تکون ظ) نويت ذلک و للموثقة عن الرجل يجعل الله (لله ظ) تعالي عليه صوم يوم مسمي قال يصوم ابداً في السفر و الحضر و اضمار الاولي غير ضاير و کذا کونها مکاتبة و اشتمالها للمرض يجعل سبيلها سبيل المخصص الذي هو حجة في الباقي و ضعف الثا نية منجبر بعمل الاصحاب و بالشهرة المأمور بالاخذ بها و اطلاقها تقية بالاجماع و بالثانية و خلاف المرتضي لايعبأ به و مع ذلک کله فالاحوط عدم التعرض لايقاع مثل هذا النذر و لو اوقع فالعمل علي المشهور لانه المؤيد المنصور و قد نقل الاجماع عليه.

11- لو نذر يوماً معيناً فاتفق احد العيدين او ايام التشريق في مني لم‌يصح صومه و يجب عليه الافطار و هل يجب عليه قضاؤه ام لا قولان و الذي يظهر من صحيحة علي بن مهزيار قال کتبت اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوماً من الجمعة ما بقي فوافق ذلک اليوم يوم عيد فطر او اضحي او ايام تشريق او سفراً او مرضاً هل عليه صوم ذلک اليوم او قضاؤه او کيف يصنع يا سيدي فکتب عليه السلام اليه قد وضع الله الصيام في هذه الايام کلها و يصوم يوماً بدل يوم ان شاء الله تعالي وجوب القضاء هـ و الطعن فيها بالاضمار غير وجيه للقطع بان مثل هذه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 130 *»

الثقة العظيم الشأن لايضمر عن غير الامام لاسيما في هذه المکاتبة فلاريب ان العمل علي مقتضي هذه الصحيحة احوط و اولي و القول بان هذا النذر لاينعقد ممنوع مردود کما لايخفي.

12ـ من نذر يوماً معيناً و اطلق فاتفق ذلک اليوم في السفر لايصوم ذلک اليوم في السفر لايصوم ذلک اليوم خلافاً للمرتضي عملاً بالموثقة التي ظاهر بالعموم و هو ضعيف لانها لاتعارض الاخبار الناصة علي الافطار فيجب حملها علي من قيد السفر في نذره حملاً للمطلق علي المقيد.

13ـ يجوز صوم النافلة ثلاثة‌ ايام في المدينة للحاجة بلا خلاف و لا کراهة فيها و اما صوم النافلة في السفر مطلقاً ففيه خلاف و الاظهر عندي الجواز علي کراهة بمعني نقض (نقص ظ) ثوابه لا مرجوحيته في ذاته و في عوارضه و قد جاءت الآثار و صحت الاخبار ان رسول الله صلي الله عليه و آله صام يوم الغدير يوم نصب اميرالمؤمنين عليه السلام للخلافة و الوصاية في حجة الوداع فصام ذلک اليوم شکراً لله و لا ريب انه صلي الله عليه و آله کان مسافراً و امر في اثناء الطريق فالروايات الدالة علي المنع باطلاقها يقيدها فعله صلي الله عليه و آله و بالخصوص تحمل علي الکراهة بمعني قلة الثواب اذ لايمکن حمل فعله عليه‌السلام علي التقية و لا علي الکراهة في ذلک المقام و ان کان يجوز لاجل البيان نتعين (يتعين ظ) الحمل علي الرجحان و الله سبحانه اعلم.

14ـ يجوز للرجل ان يسافر في شهر رمضان في سفر مباح اختياراً نعم يکره له ذلک عند الاختيار الي ان يمضي ثلاثة و عشرون يوماً و قيل يحرم السفر اختياراً و هو ضعيف و يرده الکتاب و السنة باطلاقهما.

15ـ حد المسافة التي يفطر فيها الصائم اربعة فراسخ علي الاظهر لمريد الرجوع و ان لم‌يکن في يومه خلافاً للمشهور و الروايات به متضافرة و الاحوط انه ان لم‌يرد الرجوع ليومه جمع بين القصر و الاتمام في الصلوة و القضاء في الصوم فاذا فعل ذلک فقد برئت ذمته يقيناً خلص عن الاشکال و ان کان الاظهر ما ذکرناه.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 131 *»

16ـ ان خرج من بيته متنزها او متلذذاً اليس (ليس ظ) له ان يفطر بل يصوم و يحتسب بذلک و لايقضي خلافاً لابن‌عقيل حيث اوجب الصوم و القضاء و هو ضعيف.

17ـ لايجوز للمسافر الافطار في ما يسوغ له الا ان تغيب جدران بلده او يخفي عليه اذان مصره فان افطر قبل ذلک وجب القضاء و الکفارة علي الاصح الاحوط.

18ـ هل يجوز للمسافر ان يجامع النساء نهاراً کما جاز له الاکل و الشرب ام لايجوز له ذلک قولان اختار الشيخ ثانيهما و المشهور اولهما و الحق الکراهة الشديدة الا لمن يحتاج اليه فلاکراهة ح و بذلک يجمع بين الاخبار بل فيها اشعار بذلک.

19ـ لو افطر بعد تواري الجدران و خفاء الاذان ففي وجوب الافطار و سقوط الکفارة خلاف مبني علي ان المعتبر فيهما حصول شرايط قصر الصلوة او مع زيادة تبييت النية او لا بل يکفي خروجه قبل الزوال او لايعتبر شيء من ذلک يکفي تجاوز الحدود و لو قبل الغروب فالسيد و علي بن بابويه و ابن ادريس و ابن ابي‌عقيل و ابن الجنيد ذهبوا الي ان شرايط الافطار شرايط قصر الصلوة و قال المفيد ان خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار و القصر في الصلوة و بعد الزوال يجب القصر في الصلوة و الاتمام في الصوم و اختاره ابوالصلاح و اعتبر الشيخ في الخروج قبل الزوال للافطار تبييت النية و ان خرج بعد طلوع الفجر اتم يومه و ليس عليه قضاؤه و ان تبييت (تبيت ظ) النية في الليل و لم‌يتفق له الخروج الا بعد الزوال فعليه الامساک و القضاء و الاصح ما ذهب اليه المفيد.

20ـ المريض اذا تضرر بمرضه لاجل الصيام لايصح له ان يصوم بلاخلاف و لو صام لم‌يجزه و وجب عليه القضاء و لو لم‌يضر به الصوم لايجوز له الافطار و کل وجع يضر به الصوم يمنع منه لافرق فيها بين وجع العين او السن او الحمي دائمة و غير دائمة لقوله عليه السلام في الصحيح الصائم اذا خاف علي عينيه من الرمد افطر و قال عليه السلام کلما اضر به الصوم فالافطار له واجب و لا فرق في الضرر بين بطء البرء او الزيادة او شين يظهر في الجلد او غير ذلک و المرجع في معرفة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 132 *»

المانع الي الانسان نفسه بل الانسان علي نفسه بصيرة و الي من له بصيرة من علم او تجربة اذا افاد الظن و ان کان کافراً.

21ـ تردد العلامة في المنتهي في الصحيح الذي يخشي المرض بالصيام هل يباح له الافطار ام لا و هذا التردد ليس في محله فان المرض من حيث هو اذا لم‌يبلغ حد الاضرار لايکون مبيحاً للافطار و انما يبيح عند خوف التضرر بزيادته او نحوهما مما قدمناه و اصل المرض و الصحيح الذي ليس مريض امر واحد فاذا حصل الضرر افطر و الا فلا سواء کان صحيحاً او مريضاً و لقوله عليه السلام کلما اضر به الصوم فالافطار له واجب.

22ـ لو صح من مرضه قبل الزوال و لم‌يتناول شيئاً وجب عليه الصوم و ان کان بعد الزوال و بعد تناول شيء استحب له الامساک تأديباً کما هو المشهور.

23ـ النائم اذا سبقت منه النية و ان استمر نومه في جميع النهار فان صومه صحيح لتحقق الصوم الذي هو عبارة عن الامساک عن تعمد المفطر مع النية و لعدم المنافاة بين الصوم و النوم فان نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح و قول ابن ادريس النائم غير مکلف بالصوم و ليس صومه شرعياً اجتهاد في مقابلة النص.

24ـ النائم لو لم‌تسبقه النية فلايخلو اما ان نوي في ابتداء الشهر للشهر کله او لم‌ينو او نوي لکنه عزم علي الافطار قبل النوم فان نوي اول الشهر و لم‌ينو الافطار قبل النوم صح صومه و لا قضاء عليه لما قلنا من صحة الاکتفاء بنية واحدة للشهر کله و ان لم‌ينو او نوي الافطار قبل النوم بطل صومه و وجب عليه القضاء الا ان ينتبه قبل الزوال فيجدد النية.

25ـ المرضعة القليلة اللبن مستأجرة او متبرعة اذا ظنت ضرر الولد و ان لايدفعه الا لبنها فتفدي بالمد و تقضي.

26ـ الحامل اذا ظنت ضرر الولد او ضررها حکمها حکم المرضعة.

27 ـ الشيخ و الشيخة مع العجز او شدة المشقة يفديان عن کل يوم بمد فان اطاقا قضيا و الا سقط و خص المرتضي و المفيد و العلامة الفدية بالمشقة و اسقطوها مع العجز و ما ذکرناه احوط.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 133 *»

28ـ ذو العطاش المأيوس برؤه اذ لم‌يطق للصوم او يضره لزيادة عطشه يفطر و يفدي عن کل يوم بمد فان اطاق قضي و الا فلا و اما المرجو برؤه فحکمه حکم المريض و قيل حکم المأيوس و الاول اشبه.

29ـ قال شيخنا و استادنا اعلي الله مقامه اذا ترک المجنب الغسل عامداً مع القدرة حتي يطلع الفجر بطل صومه و وجب عليه القضاء و الکفارة و لو استيقظ بعد الفجر جنباً انعقد صومه عن شهر رمضان و النذر المعين و لاينعقد عن قضاء شهر رمضان و لا عن نذر مطلق قال الشيخ و لاينعقد ندباً و الصحيح انعقاده ندباً هـ و هو حسن جيد بل لو تعمد البقاء علي الجنابة في الصوم المندوب انعقد.

30ـ المسافر اذا قدم اهله فان کان قد تناول قبل سماع الاذان او مشاهدة الجدران امسک تأديباً و ان لم‌يکن قد تناول شيئاً فان بلغ السماع او مشاهدة الجدران قبل الزوال امسک وجوباً و جدد نية الصوم و لا قضاء‌ عليه فان بلغ ذلک بعد الزوال يستحب له الامساک و عليه القضاء.

31ـ لايجوز للضيف صوم النافلة اذا نهاه المضيف صاحب البيت فلو صام لم‌ينعقد و اما اذا لم‌ينهه و لم‌يأذن له فهل يکره له الصوم من غير اذنه او يحرم ظاهر الاخبار الثاني و ذهب جماعة الي الاول و يدل علي ما اخترناه جميع ما ورد في هذا الباب فان النهي ظاهر في التحريم و صرفه الي الکراهة لابد من دليل و قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله من نزل علي قوم فلايصومن تطوعاً الا باذنهم و في وصية النبي لعلي عليه السلام و لايصوم الضيف تطوعاً الا باذن صاحبه.

32ـ لايجوز للولد ان يصوم تطوعاً الا باذن الوالدين کما في رواية هشام و من بر الولد بابويه ان لايصوم تطوعاً الا باذن سيده کما في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام و لايصوم العبد تطوعا الا باذن مولاه لانه مملوک لايصلح له التصرف في نفسه و لايملک منافعه و لافرق في الولي بين ان يکون حاضراً او غائباً.

33ـ لايجوز للزوجة ان تصوم تطوعاً الا باذن زوجها قيل و الظاهر انه لاخلاف في توقف صحة صومها علي اذن الزوج کما نقله في المعبر (المعتبرظ) فقال انه موضع وفاق و يدل عليه ما رواه في الکافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 134 *»

الباقر عليه السلام قال قال النبي صلي الله عليه و آله ليس للمرأة ان تصوم تطوعاً الا باذن زوجها و اما ما رواه في المرسل عن المرأة أ لها ان تصوم بغير اذن زوجها قال لا بأس فالمراد منه الصوم الواجب حملاً للمطلق علي المقيد روي هشام بن الحکم عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من فقه الضيف ان لايصوم تطوعاً الا باذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها ان لاتصوم تطوعاً (الا باذنه و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه ان لايصوم تطوعاً ظ) الا باذن مولاه و من بر الولد بابويه ان لايصوم تطوعاً الا باذن ابويه و امرهما و الا کان الضيف جاهلاً و کان المرأة عاصياً (کانت المرأة عاصية ظ) و کان العبد فاسقاً و کان الولد عاقاً.

34ـ المدعو الي الطعام و هو صائم ندباً يستحب له الافطار و ان الافضل له عدم الاعلام بصومه کما في صحيحة جميل بن دراج عنه يعني الصادق عليه السلام انه قال من دخل علي اخيه و هو صائم و افطر عنده و لم‌يعلمه بصومه فيمن عليه کتب الله له صوم سنة و الذي يستفاد من الروايات ان الذي لم‌يخبر بصومه و يفطر کان له ثواب صوم سنة و الذي يخبر فيفطر کان له ثواب عشرة ايام و من لم‌يفطر کان له ثواب يوم واحد.

35ـ من عليه قضاء من شهر رمضان فلايجوز له ان يتطوع بشيء من الصيام حتي يؤدي ما بذمته لما رواه الکليني في الصحيح او الحسن عن الحلبي قال سألت الصادق عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان ايام له ان يتطوع قال لا حتي يقضي ما عليه من شهر رمضان و قال في الفقيه وردت الاخبار و الآثار عن الائمة عليهم السلام انه لايجوز ان يتطوع الرجل و عليه شيء من الفرض کذلک وجدته في کل الاحاديث و الظاهر ان الحکم في الصوم اتفاقي و ان وقع الخلاف في الصلوة و خلاف المرتضي في الصوم کاحتجاجه ضعيف و اصالة البراءة يجب الخروج عنهما بما تقدم.

36ـ لو نذر صوم الدهر ينعقد نذره و تخرج الايام التي يحرم صومه کما في رواية‌عبدالکريم بن عمرو قال قلت للصادق عليه السلام اني جعلت علي نفسي ان يصوم (اصوم ظ) حتي يقوم القائم عليه السلام فقال لاتصم في السفر و لا العيدين و لا ايام

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 135 *»

 التشريق و لا اليوم الذي تشک فيه انتهي لعل النهي عن صوم الذي يشک فيه بنية‌ النذر محمول علي الکراهة بل الافضل صومه من شعبان ليکون مجزياً عن شهر رمضان متي ظهر کونه منه بخلاف ما اذا صام بنية النذر فانه يحتاج الي قضائه لو ظهر کونه من شهر رمضان.

الباب الثاني

في الصوم الواجب و النظر في اقسامه و شرايطه و ما يتعلق به و فيه فصول:

الفصل الاول

في الوقت الذي يصح صومه و فيه مسائل:

1ـ لايصح في الليل و لم‌يشرع فيه و لو نذر صوم صوم الليل منفردا او منضما الي النهار و لو جزءاً منه بطل اجماعا و يتحقق الليل بذهاب الحمرة المشرقية من اوله و النهار بطلوع الفجر الثاني من اوله و آخر کل واحد ما قبل اول الاخر.

2ـ صوم الوصال منسوخ في شريعتنا لايجوز لاحد ان يصوم الا لنبينا صلي الله عليه و آله فانه موضع الاتصال و محل الوصال و الجامع بين الليل و الزوال و الظاهر بکمال الاعتدال و لهذا خصت الصلوة به عند ذکره صلي الله عليه و ‌آله دون السلام و اختص به الولي عليه السلام و علي من يفهم السلام.

3 ـ لايصح صوم العيدين و هما عيد الفطر و هو اول الشوال بعد تحققه و عيد الاضحي و هو عاشر ذي الحجة بعد تحقق الهلال و لو نذر صومهما لم‌ينعقد و لو نذر يوماً معيناً فاتفق احدهما لايصوم و يقضي بعد ذلک کما بيناه و ماسواهما مما يسمي عيداً لايحرم صومه بل يستحب.

4ـ لايصح صوم ايام التشريق لمن کان بمني و هي يوم الحادي‌عشر من ذي‌الحجة و الثاني‌عشر و الثالث‌عشر منها و لو نذر صومها لم‌ينعقد و لو کان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 136 *»

بغير مني صح صومها بنذر او عهد او يمين او ندب او غير ذلک لانها في غيره کساير الايام و انما حرم في مني لان الحجاج وفد الله و ضيفه و الضيف لايصوم عند مضيفه الکريم و الظاهر اشتراط کونه محرماً.

55ـ صوم يوم الشک علي انه من شهر رمضان حرام منهي عنه و انما امر بصومه علي انه من شعبان و لو نوي الوجوب بطل صومه.

6ـ لو نذر صوم يوم معين فاتفق احد هذه الايام لم‌يجز صومه قيل و الاقرب عدم القضاء و الاصح التفصيل بانه ان قصده في عقد النذر حرم صومه و لم‌ينعقد فلاقضاء لفساد ذلک النذر و ان لم‌يقصده و قصد يوماً متکرراً من کل شهر فاتفق احد هذه الايام حرام صومه لانه المنهي عنه و وجب قضاؤه لانه اليوم المنذور صيامه مع انعقاد النذر.

الفصل الثاني

فيما يتعلق بالهلال من شهر الصيام في ثبوته و غيره و فيه مسائل:

1ـ قال الله تعالي من شهد منکم الشهر فليصمه فيجب علي کل من رأي الهلال صيام ذلک اليوم سواء کان واحداً انفرد برؤيته او اکثر و سواء کان عدلاً او غير عدل شهد عند الحاکم او لم‌يشهد قبلت شهادته او ردت با جماعنا کما ادعاه بعض علمائنا خلافاً لبعض العامة حيث ذهب ان المنفرد لايصوم و يرده العقل و الکتاب و السنة.

2ـ لو لم‌يره لعدم تطلبه او لعدم البصر او لحبس او لمرض و ما اشبه ذلک اعتبر بالشهادة و لا خلاف في اعتبارها و انما الخلاف في قدر الشهود فقال المفيد و المرتضي انما يقبل عدلان صحواً و غيماً و اشترط الشيخ من البلد مع العلة او اثنان من خارجه و مع عدم العلة خمسين من البلد و خارجه و قال ابن الجنيد و ابن ادريس مع العلة عدلان و مع عدمها خمسين و اختار سلار قبول العدل الواحد و العلة في اختلاف الاقوال اختلاف الاخبار لاجله فان الاختلاف

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 137 *»

لاقتضاء حکمتهم عليهم السلام لمصلحة الرعية الا ان اقوي الاقوال مستنداً و اظهرها دليلاً و اصحها اعتباراً و اشبهها بالمذهب و اکثرها قائلاً و اشهرها بين الفرقة المحقة مختار المفيد و المرتضي من اعتبار الشاهد من العدلين صحواً و غيماً من داخل البلد و خارجه.

3ـ لاتقبل في هلال شهر رمضان و غيره من الاهلة شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين.

4ـ لايعتبر في ثبوت الهلال في الشاهدين في الصوم و الفطر حکم الحاکم بل لو رآه عدلان و لم‌يشهد عند الحاکم وجب علي من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم او الفطر لصحيحة منصور بن حازم فان شهد عندک شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه.

5ـ لو ثبت الهلال عند الحاکم و حکم بثبوته فهل يجب علي المکلف العمل بما ثبت عند الحاکم الشرعي لعموم قوله عليه السلام فاذا حکم بحکمنا و لم‌يقبل منه فکأنما بحکم الله استخف و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله ام لايجب عليه ذلک بل ان حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضي ذلک و الا فلا لان الادلة الدالة علي الفطر و القيام من الاخبار اما رؤية المکلف نفسه او ثبوتها بالشياع او السماع من رجلين عدلين او مضي ثلاثين من شعبان او شهر رمضان و اما ثبوت دليل آخر و هو حکم الحاکم في محل من المنع و دعوي العموم في الرواية ممنوعة لظهور سياقها ان الحکم المذکور في مقام المخاصمة و المنازعة و لايبعد ترجيح الاول لقول صاحب الزمان عجل الله فرجه و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حججي عليکم و انا حجة علي الخلق و صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال اذا شهد عند الامام شاهدان انها (انهما ظ) رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً امر الامام بالافطار و الحديث و التقريب معلوم و خصوص المورود لايختص عموم اللفظ کما هو المبرهن في محله.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 138 *»

6ـ هل يکفي قول الحاکم الشرعي وحده في ثبوت الهلال ام لابد من البينة لقول اميرالمؤمنين عليه السلام لايجوز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين فيه اشکال تردد و ان کان الاقرب هو الاول لما تقدم من عموم النيابة و ان الحاکم له ان يحکم بعلمه لانه اقوي من النية (البينة ظ).

7ـ اذا رئي الهلال في بلد وجب علي جميع الناس من اهل ذلک الافق في البلدان التي عروضها متساوية الصيام سواد (سواء ظ) تباعدت البلاد ام تقاربت بالاجماع و اما في الآفاق المختلفة باختلاف العروض بارتفاع القطب او انخفاضه و ميل المعدل فهل لها حکم البلاد المتخذة في الافق ام لا فيه اشکال و خلاف.

8ـ اذا اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان و شهد عدلان برؤيته في الليلة الماضية افطر و صلي العيد ان کان قبل الزوال و الا افطر و لم‌يصل العيد.

9ـ لو شهد عدلان باوله فصاموا ثلاثين ثم لم‌يري (ير ظ) الهلال مع الصحو لزم الفطر لجواز ان يکون حصل للهلال حجاب عال مانع من الرؤية.

10ـ اذا شاعت رؤية الهلال في البلد شيوعاً افاد العلم بالرؤية وجب الافطار لا فيما اذا افاد الظن کما اختاره جماعة لانتفاء ما يدل علي اعتبار الشياع بدون العلم و علي هذا ينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد و حيث کان المعتبر افادة العلم فلاينحصر المخبرون في عدد خاص و لايضر و لايفرق في ذلک بين خبر المسلم و الکافر و الصغير و الکبير و الذکر و الانثي.

11ـ لو غيم علي الناس و لم‌ير الهلال لا من البلد و لا من خارجه وجب اکمال عد ثلاثين يوماً من شعبان ثم الصيام لواحد و ثلاثين و لو غم شعبان اکمل شهر رجب ثلاثين و شعبان ثلاثين و هکذا لو غمت الشهور اکمل کل شهر ثلاثين.

12ـ يستحب الترائي للمکلفين للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و من شهر رمضان بل و من اول شعبان قال شيخنا اعلي الله مقامه و يجب من ليلة الثلاثين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 139 *»

شعبان و من شهر رمضان کفاية علي الظاهر اقول ما ذکره (ره) احوط و اما تعيينه ففيه نظر.

13ـ لايثبت الهلال بشهادة الواحد و لا بشهادة النساء و لايصح التعويل علي الجدول و هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر و اجتماعه بالشمس و عد ما بين الاجتماعين شهراً واحداً فيکون کل شهر علي حسابهم تسعة و عشرين يوماً و اثنتي‌عشرة ساعة و خمسا و اربعين دقيقة و لاريب في عدم اعتباره و قد ذهب شاذ الي العمل بالجدول علي ما حکي و هو باطل فاسد.

14ـ لايثبت الهلال بالعدد و هو عبارة عن عدد شعبان ناقصاً ابدا و شهر رمضان تاما ابدا کما هو المشهور بين الاصحاب و ذهب الصدوق الي العمل بذلک محتجاً باخبار منسوبة الي اهل البيت عليهم السلام يصائمها@ عمل المسلمين في الاقطار بالرؤية و روايات صريحة لايتطرق اليها الاحتمال فلا ضرورة‌ الي ذکرها.

15ـ لا اعتبار في ثبوت الهلال بغيبوبته بعد الشفق خلافاً للصدوق فانه ذهب ان الهلال اذا غاب قبل الشفق فهو لليلة و ان غاب بعد الشفق هو لليلتين استناداً الي بعض الاخبار التي يعارضها ما هو اصح منها سنداً و اوضحها دلالة و اشبهها بالمذهب و لايحمل علي صورة الغيم کمافعله الشيخ.

16ـ المشهور بين الاصحاب انه لااعتبار برؤية الهلال قبل الزوال خلافا للمرتضي حيث فصل بما هو قبل الزوال و بعده فان کان الاول فهو الليلة الماضية و ان کان الثاني فهو الليلة المستقبلة و تردد المحقق في ذلک و لايخلوا من اشکال و ان کان المشهور هو الاظهر.

17ـ لا اعتبار بالتطوق خلافاً للصدوق حيث اعتبر ذلک و قال اذا تطوق الهلال فهو لليلتين.

18ـ لا اعتبار بعد خمسة ايام من اول الهلال من السنة الماضية و صوم اليوم الخامس منها کما هو المشهور بين الاصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فيه و الاخبار التي وردت بمضمونه باعتبار العدد بعد خمسة ايام يعارضها ما هو اصح

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 140 *»

منها و اوضح مع تأيدها بعمل الاصحاب قديماً و حديثاً و اعراضهم عما ينافيها فهي محمولة علي التقية فانها في مقام الاختلاف اصل کل بينة و لايجب في الحمل عليها قول من العامة کما حققناه في ساير مباحثاتنا.

19ـ لو لم‌يعلم الاهلة‌ کالمحبوس اذا لم‌يعمل (يعلم ظ) الشهر يجتهد و يعمل بما يغلب علي ظنه و الا توخي شهراً و صامه فان استمر الاشتباه کفاه و ان تبين فان واثق (وافق ظ) شهر رمضان او تأخر عنه فکذلک و ان صام قبله لم‌يجزه فيجب عليه الاعادة ان صادف العلم شهر رمضان و القضاء ان کان بعده و اذا تحري و صام شهراً فهل يجب عليه الفحص بعد الصيام لتبرأ ذمته بيقين کما اشتغلت بيقين ام لا لعدم تقصيره الاظهر الثاني لسکوتهم عليهم السلام عن التفصيل فيجب السکوت عنه و ان وافق بعضه فالبعض المخالف ان وقع بعده اجزأه و ان وقع قبله لم‌يجزه و لو صام قبل شهر رمضان تطوعاً فوافقه قيل اجزأه و قيل لايجزئه وقوفاً فيما خالف الاصل علي مورد النص و الاول لايخلو من قرب لاشعار بعض الروايات به مع تأمل.

20ـ لو افطر يوم الشک ثم قامت البينة برؤيته قضاه بعد العيد و لو لم‌يقم بينة و اهل الشوال بعد ثمانية و عشرين يوماً قضي يوماً لان الاصل عدم التکليف بما زاد علي الواحد فيما يحتمله الزيادة و عدمها نعم لو قامت البينة بيومين قضاهما.

21ـ وقت الامساک اول وقت صلوة الصبح فيجتمعان في الوجوب الذاتي و يفترقان في المقدمة و آخره اول وقت صلوة المغرب المتحقق بذهاب الحمرة المشرقية و القول بغيبوبة القرص ضعيف و اذا اشتبه وقت الافطار و الصلوة وجب الکف متي يتيقن فان فرايض الله لاتؤدي بالشکوک.

22ـ يستحب الدعاء عند رؤية الهلال بما روي عنهم عليهم السلام و هو مذکور في کتب الادعية المروية و احسنها دعاء الصحيفة السجادية و اوجب ابن‌عقيل هذا الدعاء عند رؤية الهلال و هو: الحمد لله الذي خلقني و خلقک و قدر منازل و جعلک مواقيت للناس اللهم اهله علينا هلالاً (اهلالاً ظ) مبارکا اللهم ادخله

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 141 *»

بالسلامة و الاسلام و اليقين و الايمان و البر و التقوي و التوفيق لما تحب و ترضي و هو ضعيف محجوج بالسيرة و الاجماع.

23ـ يستحب تقديم الصلوة علي الافطار ليصلي صائما ليناول درجة القبول و استجابة الدعاء و البلوغ الي کل مأمول الا ان تنازعه نفسه بما لم‌يبق معها الاقبال او يکون له من ينتظره للافطار معه.

الفصل الثالث

في صوم القضاء و شرايطه و فيه مسائل:

1ـ البلوغ حال الفوات شرط في وجوب القضاء فالصبي اذا فاته لم‌يقض و ان کان مميزاً بالاجماع.

2ـ العقل شرط في حال الفوات و المجنون و المغمي عليه لايجب عليهما قضاء ما فاتهما الا ما افاقا فلما فاقا في اثناء يوم لايجب قضاه.

3ـ الاسلام شرط حال الفواات فلايجب القضاء علي الکافر الاصلي لما فاته حال کفره و لو اسلم في اثناء الشهر لم ‌يقض فاسبق (ما سبق ظ) اسلامه من الايام و لا اليوم الذي اسلم فيه الا ان يکون اسلامه قبل الفجر و قدافطر فيه و اما المرتد فيقضي ما فاته زمان ردته سواء کان ارتداده عن ملة‌ او عن فطرة.

4ـ الناصبي او غيره من المخالفين اذا استبصروا لايجب عليهم قضاء ما فاتهم في ضلالهم الا الزکوة الا ان يکون قد اخل بما ينافي مذهبهم و اعتقادهم فانه يقضي ذلک لتهاونه بدين الله علي حسب معتقده الذي يتظاهر به.

5ـ لو ارتد بعد عقد الصوم ثم عاد في اثناء اليوم الذي ارتد فيه قيل لم‌يفسد صومه و قيل يفسد و المسألة عندي محل تردد و اشکال.

6ـ لو زال عقله بسکر وجب عليه قضاء ما فاته فيه.

7ـ لو طرح في حلق المغمي عليه او من زال عقله رواء (دواء ظ) قال الشيخ لزمه (لزمهما ظ) القضاء اذا افاقا و ليس بشيء لان العقل الذي هو مدار

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 142 *»

التکليف مفقود فيه فاذا لاتکليف فلاقضاء و التکليف الثاني بالامر الجديد لم‌يثبت.

8ـ شرايط القضاء هي شرايط الکفارة و زيادة ففي کل موضع يسقط فيه القضاء تسقط فيه الکفارة و لا عکس کما تقدم من المواضع المسمي تسقط فيه الکفارة مع ثبوت القضاء.

9ـ من نسي غسل الجنابة حتي مر عليه الشهر کله او ايام منه يجب عليه قضاء صوم ما مضي من ذلک و صلوته لروايات معتبرة معتضدة بعمل اکثر الاصحاب و قال ابن ادريس لايجب قضاء الصوم لان الاصل براءة الذمة و هو ضعيف لوجوب الخروج عن الاصل بالروايات المسلمة المقبولة و قال ابن بابويه في الفقيه في خبر آخر من جامع في اول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتي خرج شهر رمضان عليه ان يغتسل و يقضي صلوته و صومه الا ان يکون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلوته و صومه الي ذلک اليوم و لايقضي ما بعد ذلک انتهي و لابأس به الا ان الاحتياط طريق السلامة و النجاة في الدنيا و الاخرة و لايبقي ترکه.

10ـ من فاته شهر رمضان او بعضه لمرض او دم فان مات قبل البرء و الطهر لم‌يقض عنه اجماعاً نصاً و فتوي قال بعض علمائنا باستحباب القضاء عنه و هو ليس بجيد.

11ـ لو استمر مرضه من اول رمضان الي شهر رمضان آخر سقط قضاء الاول ويکفر عن کل يوم بمد و يستحب له الجمع بين القضاء و الکفارة کما هو مقتضي صحيحة عبدالله بن سنان فان اخره بعد برئه و تمکنه من القضاء تهاوناً و توانياً حتي دخل شهر (الشهر ظ) الثاني صام الشهر الحاضر و قضي عن الاول و کفر و بعضهم فصل بما اذا کان عازماً علي الصوم و لم‌يصم اعتماداً علي سعة الوقت فلما ضاق عليه الوقت منعه مانع عن الصيام فانه يقضي و لايکفر و اما اذا لم‌يعزم علي الصيام فيقضي و يکفر و هذا بناء علي تفسيرهم التهاون و التواني

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 143 *»

علي عدم العزم علي الصوم و فيه ما لايخفي و لاريب ان ما ذکرناه احوط و ابرأ للذمة و الله سبحانه اعلم.

12ـ الاشهر الاظهر ان الصدقة المذکورة في الکفارة عن کل يوم بمد و قال الشيخ يتصدق عن يوم بمدين فان لم‌يتمکن فالمد مستند الي رواية‌ ظاهرها الاستحباب.

13ـ لو افطر لغير المرض من سائر الاعذار المبيحة للافطار کالسفر و الدم و غيرهما ثم تمرض فاستمر به المرض الي شهر رمضان آخر و لم‌يحصل البرء في الاثناء بما يتمکن من القضاء فالظاهر ان حکمه حکم المريض فيما ذکرناه آنفا و قد روي الصدوق في العلل و العيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال اذا مرض الرجل او سافر في شهر رمضان فلم‌يخرج من سفر و لم‌يفق عن مرضه حتي يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب الفداء للاول و سقط القضاء و اذا افاق بينهما او اقام و لم‌يفقه (لم‌يقضه ظ) وجب عليه القضاء و الفداء لان ذلک الصوم انما وجب عليه في تلک السنة في هذا الشهر و اما الذي لم‌يفق فانه لما مر عليه السنة کلها و قد غلب الله عليه و لم‌يجعل له السبيل الي ادائها سقط عنه (و کذلک کل ما غلب الله عليه ظ) مثل المغمي عليه في يوم و ليلة فلايجب عليه قضاء الصلوة کماقال الصادق عليه السلام کلما غلب الله علي العبد فهو اعذر له لانه دخل في الشهر و هو مريض فلم‌يجب عليه الصوم في شهره لا في سنة (و لا في سنته ظ) للمرض الذي کان فيه وجب عليه الفداء لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم‌يستطع اداه فوجب عليه الفداء کماقال الله تعالي فصيام شهرين متتابعين فمن لم‌يستطع فاطعام ستين مسکيناً و کماقال الله تعالي ففديه من صيام او صدقة او نسک فاقام الصدقة مقام الصيام اذا عسر عليه فان قال قائل فان لم‌يستطع اذ ذاک فهو الان يستطيع قيل لانه لمادخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لانه کان بمنزله من وجب عليه صوم في کفارة فلم‌يستطعه فوجب عليه الفداء (و اذا وجب عليه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم فان افاق في ما بينهما و لم‌يصمه وجب عليه الفداء

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 144 *»

 ظ) للتضييع و الصوم لاستطاعته انتهي و منع العلامة و غيره التعميم و خصوا الحکم بالمرض و هو ضعيف محجوج بما ذکرناه و امثاله.

14ـ حکم ما زاد علي الرمضانين علي حد سواء فلو اخر سنين کثيرة لاتتکرر الکفارة‌ علي الاظهر.

15ـ لو برئ من المرض و تمکن من القضاء و لم‌يقض حتي مات قال شيخنا اعلي الله مقامه فان کان عزمه علي عدم القضاء اما لابقائه علي وليه او تهاوناً بالقضاء و عدم المباهات (المبالاة ظ) و اخبره وليه بان قال له وليه اقض عن نفسک فاني لااقضي عنک فالظاهر ان الولي لايتحمل عنه و ان کان عزمه علي القضاء او تماهل حال السعة فلما حصل الضيق لم‌يتمکن قضي عنه الولي انتهي و لم‌اعثر علي هذا التفصيل من دليل ظاهر بل الروايات الواردة في القضاء مطلقة غير مقيدة بشيء و کذلک کلمات الاصحاب و کيف کان فاطلاق الحکم اولي و اظهر مع انه احوط.

16ـ من فاته شهر رمضان لسفر و لم‌يتمکن من المقام و القضاء الي ان مات وجب ان يقضي عنه بخلاف ما اذا فاته لمرض او دم و لم‌يبرأ حتي مات فانه لايقضي عنه کما تقدم قال قال بعض الاصحاب حکم المسافر حکم المريض فيراعي فيه تمکنه من القضاء و لو بالاقامة عشرة ايام فان لم‌يتمکن مطلقاً فلايقضي عنه اصلاً و هو ليس بجيد و اطلاق الاخبار ترده و الاعتبارات العقلية في مقام الخلاف لاتنهض حجة في الاحکام الشرعية.

17ـ الذي يقضي عن الميت اولي الناس بميراثه من الذکور و سواء کان بسبب مرض او سفر او غير ذلک فيمن تمکن من قضائه يبرأ و اقامة و امثال ذلک و لم‌يقض و خصصه اکثر الاصحاب باکبر اولاده الذکور و الروايات لاتصاعده (لاتساعده ظ).

18ـ لو لم‌يکن له ولي الا النساء ففيه اقوال اصحها و اظهرها عدم القضاء لصحيحة حفص بن البختري و مرسلة حماد بن عثمان قلت ان کان اولي الناس به امرأة قال عليه السلام لا لا (الا ظ) الرجال.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 145 *»

19ـ ذهب ابن عقيل الي وجوب الصدقة مطلقاً دون القضاء و ذهب المرتضي الي وجوب الصدقة اولا فان لم‌يکن له مال صام عنه وليه و الاقوي وجوب قضاء الولي عنه و ما استدل اليه المرتضي غير نقي السند و المتن لاختلاف النسخ فيه و لولا ذلک لامکن تخصيص الاخبار به الا ان في التخصيص يعتبر التکافؤ و هو مفقود و مستند ابن عقيل معارض باقوي منه و دعوي تواتره لم‌تثبت.

20ـ ان کان الولي واحداً تعين عليه قضاء الجميع و لو کان له وليان و اولياء متداوون (متداولون ظ) فذهب ابن جنيد الي القرعة بينهما او بينهم لانها لکل امر مشکل و ذهب الشيخ التوزيع بالحصص لعدم الترجيح و ثبوت الولي الذي هو اولي الناس بالميراث ذهب ابن ادريس الي سقوط القضاء لانه فرضه اذا کان واحداً و اما اذا تعدد فالاصل براءة الذمة و خير الاقوال اوسطها و علي ما اخترناه اذا تبرع به بعض سقط من الاخرين.

21ـ لو اتحد اليوم او انکسر کما لو کان الصيام خمسة ايام ففي صورة وحدة الولي لا اشکال و في صورة التعدد علي ما هو المختار فالظاهر وجوبه علي الکفاية ان شرع به احد سقط عن الباقي قال شيخنا اعلي الله مقامه لو استنابا فيه غيرهما او تبرع احدهما بالاستنابة فالظاهر الاجزاء و هو لايخلو من تردد و اشکال.

22ـ لو تبرع اجنبي بالصيام عن الميت بغير قول الولي و اذنه فالاقرب عدم الاجزاء لان ذلک من تکليفات الولي و اما اذا صام باذنه او بالاستيجار فيه اشکال.

23ـ المشهور بين الاصحاب انه اذا فقد الولي وجبت الفدية من طلب المال و انها بدل الصوم و لم‌نقف لهم علي دليل و الاصل براءة الذمة و رواية ابي‌مريم الانصاري مع ضعفها لا تدل علي مطلوبهم مع ان الاظهر انها خرجت مخرج التقية لان الفدية مذهب جمهور العامة نعم في رواية ‌الفضل بن شاذان المروية في العلل و العيون اشعار بما ذهب اليه المشهور.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 146 *»

24 ـ هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ام لا بل يراعي الوجوب ببلوغه و يتعلق به ح قولان و لم‌اقف علي نص في المقام و الاحتياط طريق السلامة.

25ـ ذهب جمع من الاصحاب ان الولي يلزمه قضاء ما فات من الميت من صلوة و صيام لعذر کالسفر و المرض و الحيض لا ما ترکه عمداً مع قدرته عليه و لايخلو من قرب فانه الظاهر من الروايات و مراعاة الاحتياط طريق السلامة.

26ـ يجب القضاء من المرأة کما يجب عن الرجل لتساويها مع الرجل في غالب الاحکام و لموثقة ابي‌حمزة عن الباقر عليه السلام قال عن امرأة مرضت او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها قال عليه السلام اما الطمث و المرض فلا و في معناها روايات اخر فهي ابن عن الفقهاء و تردد المحقق و العلامة.

27ـ کل صوم وجب علي المريض و غيره من قضاء شهر رمضان و غيره کصوم النذر و صوم الکفارات اذا مات مع امکان القضاء و وجب علي الولي القضاء عنه.

28ـ لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم مات يتصدق عنه وليه من شهر و قضي عنه شهراً لرواية الرشا (الوَشّاء ظ) عن ابي‌الحسن عليه السلام قال سمعته يقول اذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق من الشهر الاول و يقضي عن الشهر الثاني انتهي و قيل انما خصص عليه السلام الشهر الاول بالتصدق لاسقاط التتابع عن الولي تسهيلاً للامر عليه و هو حسن جيد و ذهب ابن ادريس الي وجوب القضاء مطلقاً من غير اعتبار الفدية عملاً باطلاقات اخبار القضاء و استضعافاً لرواية ‌الرثا (الوشاء ظ) حيث ان في طريقها سهل و هو عندهم ضعيف و هو ضعيف لثبوت وثاقة الرجل عندنا و براءة ساحته عما ينسبون اليه من الغلو فتکون الرواية مخصصة لاطلاقات الاخبار جرياً علي القاعدة.

 

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 147 *»

29ـ يستحب تتابع ايام قضاء شهر رمضان و ليس بواجب کاصله خلافاً للمحکي عن الدروس و المحکي عن بعض الاصحاب حيث قال باستحباب التفريق.

30ـ لايجب قضاء شهر رمضان علي الفور و انما وجوبه علي التراخي خلافاً لظاهر ابي‌الصلاح لصحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال کن نساء النبي صلي الله عليه و آله اذا کن عليهن صيام اخرن ذلک الي شعبان کراهة ان يمتعهن (يمنعن ظ) رسول الله صلي الله عليه و آله فاذا کان شعبان صمن و صام الحديث و هو المعروف من مذهب الاصحاب و عمل المسلمين.

31ـ لايجب الترتيب في قضاء الصوم بان ينوي الاول فالاول و لايبعد استحبابه و هل يعتبر الترتيب بين الواجب کالقضاء و الکفارة و نحوهما ظاهر المشهور العدم عن ابن عقيل انه قال لايجوز الصوم عن نذر او کفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتي يقضيه و لم‌نقف علي مستند.

32ـ يجوز لقاضي شهر رمضان الافطار قبل الزوال مع السعة لا بعده فاذا افطر بعده لعذر من مرض و حيض و ما اشبه ذلک فلا شيء عليه و ان افطر متعمداً لغير عذر اطعم عشرة مساکين فان عجز صام ثلاثة ايام و لو تضيق الوقت لم‌يجز الافطار و لو قبل الزوال و لو افطر عمداً اتم (اثم ظ) و لا کفارة عليه و ان وجبت الفدية بتأخيره عن شهر رمضان مع القضاء لکل يوم مد من طعام.

33ـ يجوز القضاء في جميع ايام السنة لا (الا ظ) العيدين و ايام التشريق لمن کان بمني و ايام الحيض و النفاس و في السفر و لايکره القضاء في شهر الحج.

34ـ لو اصبح جنباً في قضاء شهر رمضان افطر ذلک اليوم و لم‌يجز له صومه سواء کان قضاء عن نفسه او قضاء وليه عنه و کذلک حکم ما لايتعين صومه من الواجبات اما صوم التطوع فالاصح المروي صحة صومه.

35ـ لو اکل قاضي شهر رمضان او شرب ناسياً فالظاهر الصحة فيتم صومه و قال الشيخ بعدم اتمامه و ليس بشيء و مثله حکم صوم النافلة علي الصحيح.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 148 *»

36ـ لو مات الولي و لمايقض فان لم‌يتمکن من القضاء فلا شيء علي وليه و ان تمکن فقيل يجب عليه و قيل لوليه ان يتصدق من ترکته و ان يستأجر قال شيخنا اعلي الله مقامه و الظاهر عندي انه يتخير بين الثلاثة.

37ـ لو انکسر يوم فکفرض الکفاية فانه لم‌يقم به احد الوليين وجبت عليهما و لو کان الفايت من قضاء رمضان فافطر فيه بعد الزوال الاقرب عدم الکفارة و الاحوط ثبوتها و علي تقدير الکفارة فهل تعدد عليهما بالسوية ام تتحد ام هي کفرض الکفاية و لاريب ان الاول احوط و ابرأ للذمة ان ثبت اشتغالها بها و لتعدد السبب الذي هو الجرأة علي مخالفة حد الله سبحانه.

38ـ لو افطر احدهما في اليوم المنکسر فلا شيء عليه ان علم بقاء الآخر و ان لم‌يعلم اتم (اثم ظ) لا غير ما لم‌يعلم انه افطر و الا فکما تقدم.

39ـ اذا وجب علي الميت صوم شهرين متتابعين فان کانا معينين کالنذورين او کفارة‌الظهار فکما تقدم من ان للولي ان يتصدق بشهر و يصوم الشهر الآخر تسهيلاً عليه و ان لم‌يکونا معينين کما في الکفارة المخيرة فللولي ان يصوم شهرين او يتصدق من صلب المال (مال ظ) الميت او يعتق من اصل المال او من مال الولي ان لم‌يکن للميت مالا و ان اختار صوم شهرين فله التوزيع کماسبق و ان کان الصيام احوط للخروج عن شبهة الخلاف.

40ـ هل للولي ان‌يستأجر غيره مطلقاً سواء عجز او قدر فيه تردد و اشکال و الله العالم بحقيقة الحال.

الفصل الرابع

في صوم الکفارة و هو ينحل الي اربعة اقسام:

1ـ ما يجب فيه الصوم مع غيره و هو اثنان:

(1)کفارة قتل المؤمن عمداً فانه يجب فيه الخصال الثلاث بالنص و الاجمال (الاجماع ظ) فالنص ما رواه الکليني عن عبدالله بن سنان جميعاً عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 149 *»

ابي‌عبدالله عليه السلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً هل له توبة فقال عليه السلام ان قتله لايمانه فلا توبة له و ان قتله لغضب او سبب من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه و ان لم‌يکن علم منه احد انطلق الي اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه و لم‌يقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسکيناً.

(2)کفارة الافطار في شهر رمضان علي محرم عامداً عالماً مختاراً علي رواية عبدالسلام بن صالح الهروي و قد سبق ترجيحنا للعمل بها.

2ـ ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره و هو سبعة:

(1)صوم کفارة قتل الخطاء و هي التي ذکرها الله سبحانه في محکم کتابه قال عز من قائل و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم‌يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و في معناها اخبار کثيرة و هي صريحة في الترتيب فالقول بالتخيير کما حکي عن ظاهر المفيد و سلار ضعيف جداً.

2ـ صوم کفارة‌الظهار و قد ذکرها الله في کتابه و قال و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم‌يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم‌يستطع فاطعام ستين مسکيناً و هذا صريح في المدعي.

3ـ صوم کفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال و قد تقدم الخلاف فيها و ان المختار اطعام عشرة مساکين لکل مسکين مد من الطعام فمن لم‌يجد فصيام ثلاثة ايام.

4ـ صوم کفارة اليمين قال تعالي لايؤاخذکم الله باللغو في ايمانکم ولکن يؤاخذکم بما عقدتم الايمان فکفارته اطعام عشرة مساکين من اوسط ما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 150 *»

 تطعمون اهليکم او کسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة فمن لم‌يجد فصيام ثلثة ايام ذلک کفارة ايمانکم و هذا صريح في التخيير و الترتيب.

5ـ صوم کفارة‌ الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس فان عليه ان ينحر بدنة يوم النحر و مع العجز يصوم ثمانيةعشر يوماً لصحيحة ضريس الکناسي عن ابي‌جعفر عليه السلام.

6ـ صوم کفارة جزاء الصيد و المراد من الصيد الذي في کفارته ترتيب و هو النعامة و البقرة الوحشية و الظبي و ما الحق به کالثعلب و الارنب ففي النعامة بدنة فلو تعذرت يفض ثمنها علي البر و هو الحنطة و يطعم ستين مسکينا و مع العجز عن الفض صام ستين يوماً و مع العجز يصوم ثمانية (ثمانية‌عشر /بحار) يوماً و في البقرة الوحشية و الحمار الوحشي بقرة و لو تعذر فض ثمنها علي البر و و اطعم ثلاثين مسکيناً و مع التعذر يصوم تسعة ايام و في الظبي و ما الحق به شاة و مع التعذر يفض ثمنها و يطعم عشرة مساکين و مع العجز صام ثلاثة ايام.

7ـ کفارة شق الرجل ثوبه علي امرأته او ولده و کفارة خدش المرأة وجهها او مع الادماء و بنقضها شعر رأسها او جزها شعرها علي قول لرواية خالد بن سدير عن الصادق عليه السلام محال و اذا شق زوج علي امرأته او والد علي ولده فکفارته کفارة حنث يمين و لا صلوة بهما (لهما ظ) حتي يکفرا و يتوبا من ذلک و اذا خدشت المرأة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسکينا و في خدش الوجه اذا ادمت و في کفارة حنث يمين و الرواية ضعيفة بالراوي المذکور و قد قيل ان کتابه موضوع و قيل ذهب ابن ادريس الي استحبابها و قيل هي کفارة ظهار و قيل هي کفارة کبيرة مخيرة و قيل کفارة يمين و قيل لا کفارة فيها اصلاً و الاصح الاول لانجبار الرواية بالاجماع الذي نقله المرتضي في الانتصار و ابن ادريس في السرائر و نسبة الاستحباب اليه دليل عدم التأمل التام في کلامه فانه و ان صرح به في اول کلامه منزلا للرواية المذکورة عليه بعد تسليمها الا انه استدرک ذلک فقال الا ان اصحابنا مجموعون عليها في تصانيفهم و فتاويهم فصار الاجماع هو الحجة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 151 *»

بهذا افتي و کماتري صريح في القول بالايجاب و قال بعض اصحابنا المتأخرين ان القول بالکفارة هو الاظهر الاشهر بل لم‌ينقل الخلاف فيه احد ممن تقدم و تأخر بل صرح شيخنا في الروضة و غيره بعد الخلاف في المسألة انتهي اقول و مع هذا لا وجه للاستضعاف (لاستضعاف ظ) الرواية مع هذا (هذه ظ) الجواهر و العمل باصالة البرائة کما هو الواضح الظاهر و لايشترط استيعاب الوجه و لاشق جميع الجلد للاطلاق الشامل للجز و الکل بل الحمل علي الاستيعاب بعيدة لندرة وقوعه و لايلحق بالوجه خدش غير الوجه و ان ادمي و لا لطمه مجرداً عن الاماء (الادماء ظ) اختصاراً فيما خالف الاصل علي مورد النص و الفتوي نعم في اللطم الاستغفار کما هو مدلول الرواية و لا شيء في اللطم علي الخدود سوي الاستغفار و التوبة.

القسم الثالث: ما يکون الصوم فيه علي جهة التخيير و هو ستة:

1ـ من افطر يوماً من شهر رمضان عاقلاً فانه يتخير بين ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسکيناً علي الاصح الاشهر.

2ـ کفارة خلف العهد و المشهور بين الاصحاب انها کثيرة (كبيرة ظ) مخيرة و هو الاظهر للخبر عنه عليه السلام من جعل عليه عهدا لله تعالي و ميثاقه في امر الله تعالي طاعة فحنث فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسکيناً و في معناه خبر آخر و ضعف السند فيهما منجبر بعمل الاکثر و في الغنية الاجماع عليه و هو حجة اخري مستقلة فيجب الخروج بهما عن الاصل و قيل انها کبيرة مرتبة و قيل انها کفارة يمين و هما ضعيفان.

3ـ کفارة خلف النذر و هي کبيرة مخيرة مثل کفارة شهر رمضان و ادعي المرتضي في الانتصار و ابن زهرة في الغنية الاجماع عليه و هو حجه و للخبر عنه عليه السلام من جعل لله ان لايرکب محرماً فرکبه قال و لا اعلمه الا قال فيعتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسکيناً و هذا الخبر هو المعتبر لانه بين صحيح و حسن معتضد بالشهرة العظيمة و بالمخالفة للعامة فلايقاومه ما يدل علي غيره فيحمل علي التقية لانها عند اختلاف الاخبار اصل کل بلية و الجمع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 152 *»

بين الاخبار بين خلف النذر فکبيرة مخيرة و بين خلف نذر غيره فکفارة حنث يمين لاشاهد له و لا دليل عليه و الاجماع الذي ادعاه المرتضي معارض باطلاق اجماع الغنية و اطلاق ساير الادلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة مع انه احوط و احوط منه ما اختاره المفيد انها کفارة قتل الخطاء و الله سبحانه اعلم.

4ـ کفارة الاعتکاف الواجب فذهب الاکثر الي انها کبيرة مخيرة لرواية سماعة قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن معتکف واقع اهله قال عليه السلام ما علي الذي افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسکيناً و قيل بکونها مرتبة ‌ککفارة الظهار لصحيحة زرارة قال سألت اباجعفر عليه السلام من (عن ظ) المعتکف يجامع قال اذا فعل ذلک فعليه ما علي المظاهر و في معناه صحيحة ابي ولاد الواردة في خروج المرأة التي بلغها قدوم زوجها و تهيأت لزوجها حتي واقعها قال عليها من الکفارة ما علي المظاهر ان خرجت قبل ان تنقضي ايامها و لم‌تکن قد اشترطت و الترجيح بين الدليلين لايخلو من اشکال لاعتضاد الموثقين بالشهرة و صحة الروايتين الاخيرتين و لايبعد ترجيح القول الاول لقوة دليله بالاعتضاد المذکور و دعوي سيد بن زهرة عليه الاجماع في الغنية صريحاً و العلامة في المخ ظاهراً حيث نسبه الي الاصحاب کما هو شأن الجمع المحلي باللام فهو الاقوي سيما مع اعتضاده بالاصل مضافا الي صراحة دلالة الموثقين (الموثقتين ظ) المذکورتين و قصور دلالة الصحيحتين باحتمالهما ارادة التشريک مع المظاهر في اصل الکفارة او مقدارها لا ترتيبها و ان کان القول الثاني احوط.

5ـ کفارة حلق الرأس في حال الاحرام کماقال تعالي و لا تحلقوا رؤسکم حتي يبلغ الهدي محله فمن کان مريضاً منکم او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک و او ظاهر في التخير.

6ـ جز المرأة شعر رأسها في المصاب فانها علي الاشهر الاظهر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسکيناً لرواية خالد بن سدير المتقدمة و ضعفها منجبر بعمل الاصحاب.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 153 *»

القسم الرابع: ما هو مرتب علي غيره مخير بينه و بين غيره و هي کفارة:

1ـ لواطي امة المحرمة باذنه بدنة او بقرة او شاة و لايجز (لايجزي ظ) الصيام فان عجز عن البدنة و البقرة تخير بين الشاة و بين ثلاثة ايام.

القسم الخامس: ما يتعين الصوم و لايجزي غيره و هو کفارة:

من نام عن صلوة عشاء (العشاء ظ) الآخرة حتي جاوز وقتها و هو نصف الليل و هو ان يصبح صائماً ذلک اليوم للخبر المعتضدة بصريح فتوي جماعة من القدماء و ظاهر باقيهم لامرهم به الظاهر في الوجوب بل عده في الانتصار مما انفردت به الامامية و نحوه ابن زهرة و هو حجة اخري مستقلة و يجب الخروج بها و بالرواية عن اصالة‌ البراءة.

فروع:

الاول: لافرق بين النائم کذلک عمداً او سهواً للاطلاق (لاطلاق ظ) النص و الفتوي.

2ـ لايلحق ناسي غير العشاء بناسيها قطعاً لوجوب الاقتصار علي مورد النص و بطلان القياس لاسيما اذا کان مع الفارق.

3ـ الحق بعضهم السکران بالنايم و کذا المتعمد لترکها و الناسي لها من غير نوم و هو ضعيف للاصل و اختصاص النص بغيرهما و دعوي الالحاق في الاول للفحوي اضعف لو افطر ذلک اليوم ففي وجوب الکفارة من حيث تعيينه علي القول لوجوبه او عد (عدمه ظ) بناء علي الاصل و انه کفارة فلاکفارة في ترکها وجهان ابعدهما الثاني.

4ـ لو سافر فيه لضرورة او غيرهما افطر و لا قضاء لاصل و قل وجوبه (للاصل و قيل بوجوبه ظ) و مستنده غير واضح.

5ـ يجب ترک السفر في غير الضرورة تحصيلاً للواجب و اما اذا سافر و الحال هذه فلايجب القضاء لعدم الملازمة. اذا (و اذا ظ) مرض في ذلک اليوم او حاضت المرأة او وافق العيد او ايام التشريق افطر و احتمال سقوط القضاء هنا اولي و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 154 *»

اظهر. لو (و لو ظ) صادف يوماً يوماً معيناً (صادف يوماً معيناً ظ) يجب صومه اما بنذر معين او بکونه شهر رمضان او غيرهما تداخلا لصحة الامتثال و احتمال القضاء ضعيف جداً لايعبأ به.

الفصل الخامس

في بعض اللواحق و فيه مسائل:

1ـ صرح الاصحاب بل الظاهر انه المشهور ان کل الصوم يلزم فيه التتابع الا اربعة صوم النذر المجرد عن التتابع و ما في معناه من عهد و يمين و صوم القضاء و صوم جزاء القيد (الصيد ظ) و صوم السبعة في بدل الهدي و هو الاصح.

2ـ کل صوم يشترط فيه التتابع اذا افطر في اثنائه لعذر بني بعد الزوال (زوال ظ) العذر علي ما صامه قبل موجب الافطار لا فرق بين الصوم (صوم ظ) الشهر و صوم ثمانية‌عشر و صوم الثلاثة و استثني شيخنا اعلي الله مقامه من ذلک ثلاثة مواضع فان الافطار موجب لاستيناف و ان کان لعذر الاول صوم کفارة قضاء شهر رمضان.

3ـ  کفارة اليمين صوم کفارة ثلاثة الاعتکاف و لم‌يظهر بعد وجهه و لاريب انه احوط و هل السفر الضروري من العذر الذي غلب الله عليه ام لا احتمالان اجودهما الثاني و هل يجب المبادرة الي الصوم بعد العذر بلا فصل قيل نعم لانه يتعمد (بتعمد ظ) الافطار بعد زوال العذر يصير محلا (مخلّلا ظ) بالتتابع اختياراً و قطع من (في ظ) الدروس بعدم الوجوب و لاريب ان القول الاول اقرب و احوط.

4ـ الظاهر انه لا خلاف و (في ظ) انه لو افطره فيما يجب عليه التتابع لغير عذر فانه يستأنف و يجب عليه الاعادة من رأس و استثني ذلک ثلاثة مواضع:

(1)من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام منهما شهراً و من الثاني يوماً او اکثر فانه يبني علي ما تقدم و عن العلامة في التذکرة و ابنه في الشرح انه قول علمائنا و يدل عليه جملة‌ من الاخبار.

(2)من وجب عليه صوم متتابع بنذر و نحوه فصام خمسة‌عشر يوماً ثم افطر فانه يصح صومه و ان لم‌يکن لعذر و يبني علي ما تقدم و ان کان قبل ذلک استأنف.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 155 *»

(3)صوم ثلاثة ايام الهدي (بدل الهدي ظ)، من صيام (صام ظ) يوم التروية و عرفة ثم افطر يوم النحر فانه يجوز ان يبني بعد انقضاء ايام التشريق.

5ـ الحق الشيخ في المبسوط و الجمل بمن عليه شهر متتابع بنذر او شبهه من وجب عليه شهر في کفارة قتل الخطاء او الظهار لکونه مملوکاً يجب عليه نصف ما يجب علي الحر و تتحقق المتتابعة بخمسة‌عشر يوماً و لا بأس بالحاق الشيخ و ان کان الاحوط الاقتصار علي مورد النفس (النص ظ).

6ـ کل من وجب عليه صوم متتابع لايجوز له ان يبتدئ في زمان لايسلم فيه فمن وجب عليه شهران متتابعان لم‌يجز له ان يصوم شعبان الا ان يصوم قبله و لو يوماً او يومين.

7ـ قال شيخنا اعلي الله مقامه قال الشيخ في التهذيب من قتل رجلاً خطأ في اشهر الحرم يصوم شهرين منها و ان دخل فيها العيد و ايام التشريق لمن کان بمني لما رواه زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام قال سألت عن رجل قتل رجلاً خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه العقوبة و عليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرام قلت فانه يدخل في هذا شيء قال و ما هو قلت يوم العيد و ايام التشريق قال يصوم فانه حق لزمه و مثلها حسنة و الاخري و بالجملة يشکل تخصيص العموم المجمع عليه بعد استقرار العمل علي العموم بمثل هذه فالمعتمد تحريم صيام العيد و ايام التشريق انتهي و هو جيد حسن اقول من صوم الواجب صوم الاعتکاف و يأتي تفصيله في محله ان‌شاء‌الله.

الباب الثالث

في الصوم المندوب و المحظور و ما يصام تأديباً و فيه فصول:

فصل: في الصوم المندوب

و لاريب و لا خلاف في استحباب الصوم في جميع ايام السنة الا ما استثني و قد تقدم من الاخبار ما يدل عليه فان الصوم جنة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 156 *»

من النار بمعني انه موجب للعقوبة من الذنوب الموجد للنار و الکلام هنا انما هو في ما يختص وقتاً بعينه فانه افضله المؤکد منه و ذلک في مواضع:

1ـ صوم ثلاثة ايام من کل شهر اول خميس من العشر الاول و اول اربعاء من العشر الاوسط و آخر خميس من العشر الآخر و قد روي الصدوق في الصحيح عن حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال صام رسول الله صلي الله عليه و آله … علي صيام ثلاثة ايام في الشهر قال يعدلن صوم الدهر و يذهبن بوم (بوحر ظ) الصدر قال حماد الوم (الوحر ظ) الوسوسة قال حماد فقلت اي الايام هي قال اول خميس في الشهر و اول اربعاء بعد العشر فيه و آخر خميس فيه فقلت و کيف حادث (صارت ظ) هذه الايام التي تصام فقال لان من قبلنا من الامم کانوا اذا (نزل ظ) علي احدهم العذاب ندل (نزل ظ) في هذه الايام هناک (فصام ظ) رسول الله صلي الله عليه و آله هذه الايام لانها المخوفة و الروايات في هذه الايام کثيرة.

2 ـ ما ذکرناه عن صوم الثلاثة ايام المذکورة هو المشهور فتوي و رواية و نقل عن الشيخ التخيير بين صوم اربعا بين خمسين (اربعاء بين خميسين ظ) او خميس بين اربعاءين و عن ابن ابي‌عقيل تخصيص الاربعاء بالاخير من العشر الاوسط مع موافقته في الخمسين (الخميسين ظ) و عن ابن الجنيد انه يصوم شهراً اربعاء بين (خميسين ظ) و الآخر خميس (خميسا ظ) بين اربعاءين و کل منهم يستند الي رواية و الحق ان الفضل المؤکد انما هو في الصورة المشهورة التي استفاضت بها الاخبار و کان عليها عمل الرسول صلي الله عليه و آله في حيوته الي ان مات و کذلک الائمة عليهم السلام بعده و ان جاز العمل علي الاخبار التي تدل علي هذه الاقوال و الشيخ جعل القول بالتخيير وجه الجمع بين الروايات و الادلة و الوجه ما ذکرنا والله سبحانه العالم.

3ـ يستحب قضاؤها لمن اخرها و قال في المدارک و لو کان الفوات لمرض او سفر لم‌يستحب قضاؤها و الحق استحباب القضاء و ان لم‌يتأکد ذلک في السفر و المرض کغيرهما من التبرک لا لعذر و المستند في الکل الروايات الصريحة الدلالة.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 157 *»

4ـ قد ذکر جملة من الاصحاب انه يجوز تأخيرها اختياراً من الصيف الي الشتاء و يکون مؤدياً للسنة متي اتي بها کذلک لصحيحة بن محبوب عن الحسن بن ابي‌حمزة قال قلت للباقر عليه السلام او للصادق عليه السلام اني قد اشتد علي صيام ثلاثة ايام في کل شهر اؤخره في الصيف الي الشتاء فاني ابعده (اجده ظ) اهون علي قال نعم فاحفظها و هو حسر جنيد (خبر جيد ظ).

5ـ من عجز عن الاتيان بها يستحب له ان يتصدق عن کل يوم بدرهم او بمد لما رواه الکليني في الصحيح عن عصير بن القاسم قال سألته عن من لم‌يصم الثلاثة الايام من کل شهر و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء قال عد (مد ظ) من طعام و عن عقبة قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام جعلت فداک اني قد کبرت و ضعف (ضعفت ظ) عن الصيام فکيف اصنع بهذه الثلاثة الايام في کل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن کل يوم قال قلت درهم واحد (قال ظ) لعلها کثرت عندک و انت تستقل الدرهم قال قلت ان نعم الله علي السابغة (سابغة ظ) فقال يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.

6ـ قال في المدارک قال علي بن بابويه من رسالته الي ولده اذا اردت سفراً و اردت ان تقدم من صوم السنة شيئاً فصم ثلاثة ايام للشهر الذي تريد الخروج فيه و لم‌نقف له في ذلک علي مستند بل قد روي الکليني رضي الله عنه ما ينافيه فانه روي عن المرزبان بن عمران قال قلت للرضا عليه السلام اريد السفر فاصوم بشهري الذي اسافر فيه قال لا قلت فاذا قدمت اقضيه قال لا کما لاتصوم کذلک لاتقضي اقول و الامر کما ذکر في المدارک و في الفقه الرضوي ما يدل علي ما ذهب اليه ابن بابويه الا انه غير ثابت عندنا و لا تأويل عليه لدينا کما حققناه في کثير من مباحثنا.

7ـ روي الصدوق في الفقيه مرسلا قال انه سئل العالم عليه السلام عن خميس (خميسين ظ) يتفقان في آخر شهر فقال صم الاول فلعلک لاتلحق الثاني و الخبر محمول علي ما اذا کان الخميس الثاني يوم الثلاثين فيجوز ان يصير ناقصاً فيکون الخميس اول الشهر الذي بعد هذا الشهر فانه لايلحقه و اليه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 158 *»

يشير قوله فلعلک لاتلحق الثاني و اما حمل عدم لحوق الثاني علي الموت قبله فالظاهر بعده.

8ـ روي ابن بابويه عن الفضيل بن لبان عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا صام احدکم الثلاثة الايام من الشهر فلايجادلن احداً و لايجهل و لايسرع الي الحلف و الايمان بالله و ان جهل عليه فليتحمل.

9ـ روي ابن‌بابويه ايضا في الصحيح عن عبدالله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اخبرني عن التطوع و عن هذه الثلاثة الايام اذا اجنبت من اول الليل فانام متعمداً حتي ينفجر الفجر اصوم ام لااصوم قال عليه السلام و قدم ذکره في مسألة ان المتطوع بالصوم يجوز له تعمد البقاء علي الجنابة الي الفجر الثاني و لافرق في ذلک بين هذه الثلاثة الايام و بين غيرها من المستحبات.

10ـ و منها صوم يوم الغدير و العيد الکبير و قد تکاثرت الاخبار بذلک بل و تواترت حتي ان رسول الله صلي الله عليه و آله صام ذلک اليوم شکراً لله تعالي و هو مسافر في حجة الوداع و صوم هذا اليوم معلوم من مذهب الشيعة و الروايات من فضله کثيرة و قد روي ان صومه يعدل ستين شهراً او ستين سنة.

11ـ و منها صوم يوم المبعث و هو يوم السابع و العشرون من رجب و صومه يعد صوم ستين سنة و في رواية الصدوق عليه الرحمة عن الحسن بن نکاد (البكار ظ) الصيقل عن ابي‌الحسن الرضا عليه السلام قال بعث الله محمداً صلي الله عليه و آله لثلاث ماتبين (مضين ظ) (بقين ظ) من شهر رجب المرجب و صوم ذلک اليوم کصوم سبعين عاماً.

12ـ و منها صوم يوم ولد النبي صلي الله عليه و آله و هو يوم السابع عشر من ربيع الاول و صومه يعد لصيام سنة و روي في کتاب روضة الواعظين ان يوم السابع‌عشر من ربيع الاول هو مولد النبي صلي الله عليه و ‌آله و من صامه کتب الله له صيام ستين سنة قال الکليني ان مولد النبي صلي الله عليه و آله کان في اليوم الثاني‌عشر من ربيع‌الاول و لم‌نقف علي رواية تدل عليه من اخبارنا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 159 *»

فانعم بعض الاعتبارات العقلية و ربما يؤيده و کيف کان هو المختار عند الجمهور و لو وردت رواية فتحمل علي التقية.

13- و منها صوم يوم …(دحو ظ) الارض من تحت الکعبة و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي‌القعدة و في ليلة (ليلته ظ) ولد ابراهيم الخليل و ولد عيسي بن مريم عليهما السلام و منها (فيها ظ) دحيت الارض من تحت الکعبة و من صام ذلک اليوم کان کمن صام ستين شهراً.

14ـ و منها او (اول ظ) يوم من ذي‌الحجة و صوم يوم التروية بل صيام التسعة روي الکليني في الکافي عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا عن ابي‌الحسن الاول عليه السلام في حديث قال و في اول يوم من ذي‌الحجة ولد ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام فمن صام ذلک اليوم کتب الله له صيام ستين شهراً و عنه عليه السلام من صام اول يوم من ذي‌الحجة کتب الله له صيام ثمانين شهراً و من صام تسع (التسع ظ) کتب الله له صوم الدهر و قال الصادق عليه السلام صوم يوم التروية کفارة سنة و عنهم عليهم السلام في تسع من ذي‌الحجة انزلت توبة داود و من صام ذلک اليوم کان کفارة تسعين سنة.

15ـ و منها صوم يوم عرفة و هو يوم التاسع من ذي‌ا لحجة بشرط تحقق الهلال و عدم الشک فيه لان لايکون يوم العيد و ان لايضعفه من الدعا فروي الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن صوم يوم عرفة قال من قوي عليه فحسن و ان لم‌يمنعک الضعف فانه يوم دعاء و مسألة فصمه و ان خشيت ان تضعف عن ذلک فلاتصم و روي بسنده عن حنان بن سدير عن ابيه عن الباقر عليه السلام قال سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداک انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة فقال کان ابي لايصومه قلت و لم ذاک قال ان عرفة يوم دعاء و مسألة و اتخوف ان يضعفني عن الدعاء و اکره ان اصومه و التخوف (اتخوف ظ) ان يکون يوم عرفة يوم اضحي و ليس بيوم صوم و لو (ما ظ) تضمن هذان الخبران هو وجه الجمع بين الاخبار في هذه (هذا ظ) المضمار.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 160 *»

16 ـ و منها صوم يوم عاشوراء علي وجه الحزن بمصاب آل (آل‌محمد ظ) عليهم السلام و کيفيته ما رواه الشيخ في المصباح و غيره و غيره في غيره عن محمد بن عبدالله بن سنان ان قال دخلت علي سيدي ابي‌عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام في يوم عاشوراء فالفيته کاسف اللون ظاهر الحزن و دموعه تنحدر من عينيه کاللؤلؤ المتساقط فقلت يابن رسول الله صلي الله عليه و آله مم بکاؤک لاابکي الله عينيک فقال لي ا و في غفلة انت اما علمت ان الحسين بن علي عليه السلام اصيب في مثل هذا اليوم فقلت يا سيدي فما قولک في صومه فقال صمه من غير تبييت و افطره من غير تشميت و لاتجعله يوم صوم کملا و ليکن افطارک بعد صلوة العصر بساعة علي شربة من ماء فانه في مثل ذلک الوقت من ذلک اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلي الله عليه و آله و انکشفت الملحمة عنهم و في الارض منهم ثلاثون رجلاً صريعاً في مواليهم يعز علي رسول الله صلي الله عليه و آله مصرعهم و لو کان في الدنيا يومئذ حياً لکان صلوات الله عليه و آله هو المعزي بهم قال و بکي ابوعبدالله عليه السلام حتي اخضلت لحيته بدموعه الحديث و بهذا الوجه يحمل الروايات الآمرة بالقوم في هذا اليوم و الناهية عنه فلاريب ان الصوم الکامل حرام في هذا اليوم و الصوم علي وجه الحزن لولا اريد به ما ذکرناه اجتهاداً في مقابلة النص فان الروايات ناصية (ناصة ظ) علي ان الصوم عند السرور و الفرح و الشکر علي السراء لا عند الکدورة و الضراء والله العالم.

17ـ و منها صوم اول يوم من المحرم بل الشهر کله او بعضه عدا يوم عاشورا الا علي الوجه الذي ذکرناه روي الصدوق عن ريان ابن شبيب قال دخلت علي مولاي الرضا عليه السلام في اول يوم من المحرم فقال لي اصايم انت فقلت لا فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زکريا ربه فقال رب هب لي من لدنک ذرية طيبة انک سميع الدعاء فاستجاب الله له و امر ملائکته فنادت زکريا و هو قايم يصلي في المحراب ان الله يبشرک بيحيي مصدقاً فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عزوجل استجاب له کما استجاب لزکريا الحديث و روي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 161 *»

المفيد عن النعمان بن سعيد عن علي عليه السلام انه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله الرجل (لرجل ظ) ان کنت صايما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر تاب الله فيه علي قوم و يتوب الله (فيه علي ظ) آخرين و روي ابن طاووس في الاقبال عن النبي صلي الله عليه و آله قال من صام يوماً من المحرم فله بکل يوم ثلاثون يوماً.

18ـ و منها صوم يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي‌الحجة و فيه باهل رسول الله صلي الله عليه و آله نصاري نجران باميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و روي ان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه تصدق فيه بخاتمه في حال رکوعه و انزل الله تعالي فيه في حقه عليه السلام انما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون و من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون و قيل ان ارادة المباهلة کانت في اليوم الخامس و العشرين و التصدق في الخاتم في الرابع و العشرين و قيل بالعکس و الحاصل انما اختار رسول الله صلي الله عليه و آله هذا اليوم للمباهلة لعلمه بکمال صلاحيته لاستجابة الدعاء و جريان العناية الالهية بتصدق صاحب مقام الولاية الکبري بخاتمه فيه لشرف رتبته اختص بها من بين ساير الايام (ايام ظ) السنة و ذلک عن (من‌ ظ) اعظم النعم التي يجب شکرها فيستحب صومه شکراً لهذه النعمة لان الصوم من افاضل مراتب الشکر و اما خصوص نص فيه علي صومه فلم‌نقف عليه و بالجملة‌ فالمشهور استحباب الصوم الرابع و العشرين من ذي‌الحجة انه يوم المباهلة او يوم التصدق بالخاتم و صوم الخامس و العشرون منه علي انه يوم المباهلة او يوم التصدق بالخاتم.

19ـ و منها صوم ايام البيض کما ذکره جملة من اصحابنا و ادعي عليه الاجمال في المخ و الغنية و عن المنتهي و التذکرة ان ذهب (انه مذهب ظ) العلماء و الروايات بالواردة (الواردة ظ) في هذا الباب و ان کانت غير نقية الاسانيد و الاصطلاح الجديد (بالاصطلاح الجديد ظ) الا انها متأيدة بما ذکرناه و قول الصدوق انه منسوخ بالايام الثلاثة من کل شهر فهو شاذ (ظ).

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 162 *»

20ـ و منها صوم يوم النويروز (النيروز ظ) فروي الشيخ في المصباح عن المعلي بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال اذا کان يوم النيروز فاغتسل و البسو انصف (البس انظف ظ) ثيابک و تطيب باطيب طيبک و تکون ذلک اليوم صائماً الحديث.

21ـ و منها صوم النصف من رجب فروي الشيخ في المصباح عن الريان (الريان بن ظ) الصلت قال صام ابوجعفر الثاني عليه السلام لماکان ببغداد صام يوم النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه و صام معه جميع حشمه الحديث.

22ـ و منها صوم شهر رجب کلاً او بعضاً فقد روي عن الصادق عليه السلام قال ان نوحاً رکب في السفينة اول يوم من رجب فامر من معه ان يصوموا ذلک اليوم (و قال من صام ذلک اليوم ظ) تباعدت عنه النار مسيرة سنة و من صام سبعة ايام منه غلقت عنه ابواب النيران (السبعة ظ) و من صام ثمانية ايام فتحت له ابواب ظمانية الجنة (الجنان الثمانية ظ) و من صام عشرة ايام اعطي مسألته و من صام خمسة و عشرين يوماً قيل له استأنف العمل فقد غفر لک و من زاد زاد الله و الروايات في هذا المعني کثيرة جداً.

23ـ و منها صوم شعبان کلاً او بعضاً و هو اشهر من البيان و اغنت جلية الشأن (شأنه ظ) عن اقامة البرهان و هو شهر رسول الله صلي الله عليه و آله الذي يرجي فيه فرج آل الله فينبغي صومه شکراً لله و لمايدخل من الفرج و السرور في قلوب اولياء الله و لذا سمي شعبان لتشعب الخيرات فيه من کل جانب و کل منها لمادة من مواد الفيض جاذب و ما ورد من النهي عن صومه و انه ما صامه احد من الائمة عليهم السلام فمحمول علي صومه بنية الفرض و الوجوب کما هو رأي بعض المبتدعين مثل ابي‌الخطاب محمد بن مقلاص لعنه الله و اصحابه فانهم يقولون من افطر فيه لزمه من الکفارة ما يلزمه من افطر يوماً من شهر رمضان فورد عنهم عليهم السلام الانکار لذلک و انه لم‌يصمه احد منهم عليهم السلام علي جهة الوجوب.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 163 *»

24ـ و منها صوم يوم کل خميس و کل جمعة و کذلک کل اثنين لمارواه اسامة بن زيد ان النبي صلي الله عليه و آله کان يصوم الاثنين و الخميس و رواية ابن سنان عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال رأيته صائماً يوم الجمعة فقلت جعلت فداک ان الناس يزعمون انه يوم عيد قال کلا انه يوم خفض و دعة.

الفصل الثاني

المحذور (المحظور ظ) و المحرم من الصيام و هو اقسام:

1ـ صوم العيدين باجماع علماء الاسلام.

2ـ ايام التشريق لمن کان بمني کذلک.

3ـ صوم يوم الثلاثين من شعبان و هو يوم الشک بنية الفرض و قد تقدم.

4ـ صوم الصمت و هو ان ينوي الصيام ساکتاً و قد اجمع الاصحاب علي تحريمه لانه غير مشروع في شريعتنا و ان کان مشروعا في شريعة من کان قبلنا کماقال عزوجل فقولي اني نذرت للرحمن صوماً فلن اکلم اليوم انسياً الا ان شريعتنا نسخت ذلک الحکم و روي زرارة في الصحيح عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن صوم الدهر فقال عليه السلام لا وصال في صيام و لا صمت يوماً الي الليل و في وصايا النبي صلي الله عليه و آله و صوم الصمت حرام و الظاهر کما هو المعروف من کلام الاصحاب بطلان هذا الصوم و فساده للاخبار و لاشتماله علي نية ‌احد اجزائها فاسدة و المرکب ينتفي و يفسد بفساد احد الاجزاء فلايلتفت ح الي خلاف صاحب المدارک نعم لو قصد الصوم منفرداً من غير نية الصمت ثم صمت يوماً الي الليل نيت (كذا) الصمت فهو و ان فعل حراماً الا ان صومه صحيح لانعقاده و عدم عروض ما يصلح للافساد فان النهي لم‌يتعلق بجزء العمل و لا بعينه و انما تعلق بامر خارج و هذا لااشکال فيه.

5ـ صوم الوصال و الظاهر انه خلاف بينهم في تحريمه و عدم مشروعيته الا للنبي صلي الله عليه و آله کما تقدم و روي ان رسول الله صلي الله عليه و آله نهي عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 164 *»

الوصال في الصيام و کان يواصل فقيل له في ذلک فقال اني لست کاحدکم اني اظل عند ربي فيطعمني و يسقيني نعم انما الخلاف و الاشکال في معناه فقيل انه عبارة عن ان يجعل الصايم عشاءه سحوره و المنقول عن الشيخ في النهاية و قيل انه عبارة عن ان يصوم يومين بليلة و هو المنقول عن ابن‌ادريس و الشيخ في الاقتصار و اکثر الاصحاب و لعل الاول قرب (اقرب ظ) لصحيحة الحلبي المروية في الکافي عن الصادق عليه السلام قال الوصالة (الوصال ظ) في الصيام ان يجعل عَشاءه سَحوره و صحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال المواصل يصوم يوماً و ليلة و يفطر السحر و روي عنه عليه السلام ايضاً انه قال الوصال الذي هي (نهي ظ) عنه ان يجعل الرجل عشاءه سحوره و للقول الثاني رواية ضعيفة لاتقاوم و لاتعارض الاخبار المتقدمة لصحتها و صراحتها ثم ان الظاهر ان الوصال انما يتحقق بنية الصوم کذلک لا بوقوعه کيف اتفق لان العبادات صحة و بطلاناً و ثواباً و عقاباً و تحليلاً و تحريماً دائرة مدار النيات و القصود فلو اخر عشاءه الي وقت السحور لا بهذا القصد فالظاهر عدم دخوله في الوصال.

6ـ صوم نذر المعصية و هو ان ينذر الصوم ان تمکن من المعصية و يقصد بذلک الشکر علي تيسرها لا الزجر عنها و لا ريب في عدم انعقاد هذا النذر و تحريم الصوم علي هذا الوجه لانه لابد فيه من نية القربة و لايصح الا بها و هذا مما لايمکن التقرب فيه و لحديث الزهري من قول (قوله ظ) عليه السلام و صوم نذر المعصية حرام و ضعف السند مجبور بالعمل و الاجماع و العقل و جميع القواعد الشرعية.

7ـ الصوم في المرض الذي يتضرر به دون ما لم‌يتضرر به لورود النهي عنه في اکثر الروايات و هو دليل التحريم.

صوم المرأة بغير اذن زوجها او بعد النهي عنه و صوم العبد بغير اذن سيده او بعد النهي عنه علي ما تقدم، صوم الدهر و يدل عليه ما تقدم في حديث الزهري من قوله عليه السلام و صوم الدهر حرام و ما رواه الصدوق في الصحيح قال سأل زرارة الصادق عليه السلام عن صوم صوم(کذا) الدهر فقال لم‌يزل مکروهاً و ما في الفقيه في وصية

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 165 *»

النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال صوم الدهر حرام و لاريب ان حرمة صوم الدهر انما هي لاشتماله علي صوم العيدين و ايام التشريق اذا کان بمني و اما صومه بدون هذه المحرمة و غيرها من الايام المکروهة في نفسها کصوم السفر او بالعرض کصوم يوم عرفة اذا ضعف عن الدعاء او عند اشتباه الهلال و الحرمة کيوم عاشوراء الا علي الوجه المذکور فلا بأس به بل و لا کراهة لان الصوم جنة من النار و قوله تعالي و استعينوا بالصبر و الصلوة و الصبر هو الصوم خرج بالدليل ما خرج و بقي الباقي علي استحبابه و روايات صوم الدهر لاتشمله ح ان اجتنب صوم تلک الايام اذ لم‌يصدق الدهر الا بجميع الايام فاحتمال الحرمة مردود کالقول بالکراهة الا ان الاحوط الکراهة لان اطلاق الدهر لاينقدح باخراج العيدين مثلا عنه في العرف فتأمل.

8ـ صوم الواجب للمسافر في السفر من غير وجود احد القواطع الا اذا کان نذر الصيام حضراً او سفراً فان الظاهر انعقاده کما سبق.

الفصل الثالث

في المکروه من الصيام و هو اقسام:

1ـ صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة ايام بالمدينة للحاجة و قيل بتحريم صيام النافلة في السفر عدا الثلاثة المذکورة و الاظهر الاول کماتقدم.

2ـ صوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء او مع الشک في هلال ذي‌الحجة و قد مر المستند في ذلک وتحقق الکراهة بحصول الغيم ليلة الثلاثين من ذي‌القعدة و ان لم‌يتحدث الناس بکونه اول الشهر.

3ـ صوم الضيف نافلة من دون اذنه مضيفه و قيل لايقع باطلاً الا مع النهي و قيل يقع فاسداً و قيل بدون النهي يقع صحيحاً علي کراهة و نحن قدمنا المختار في هذه المسألة.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 166 *»

4ـ صوم الولد من غير اذن والده بل و والدته علي المشهور و قال المحقق انه غير صحيح و في النفس شيء.

5ـ صوم المرأة ندباً بغير اذنه مع عدم نهيه و کذا صوم العبد بدون اذن سيده و لا اکمال في فساد صومها مع نهي زوجها و فساد صوم العبد مع نهي سيده و اما بدون نهيها فقيل کذلک و قيل الاولي وقوفه علي الاجازة و قد تقدم الکلام فيه.

6ـ الصوم ندباً لمن دعي الي طعام سواء کان معمولاً له او لا و سواء کان اول النهار ام آخره و سواء من يشق عليه تارک الاجابة ام لا و سواء تعرض لذلک ام لا و قد مر المستند في ذلک.

الفصل الرابع

فيما يصام تأديباً:

اعلم انه يستحب الامساک تأديباً و ان لم‌يکن صوماً في سبعة مراحل:

1ـ المسافر اذا قدم اهله او بلداً عزم الاقامة عشراً او ازيد بعد الزوال او قبله و قد تناول قبل ان يصل حدود البلد.

2ـ المجنون اذا افاق بعد طلوع الفجر.

3ـ المغمي عليه اذا افاق کذلک.

4ـ المريض اذا ابرئ و اطاق الصيام بعد الزوال و لم‌يکن تناول مفطراً.

5ـ الحايض و النفساء اذا طهرتا بعد الفجر او حاضت قبل الغروب او نفستا.

6ـ الصبي اذا بلغ بعد الفجر.

7ـ الکافر اذا اسلم بعد طلوع الفجر.

تذنيب: لايجب صوم النافلة بالشروع فيه و له الافطار اي وقت شاء و يکره ذلک بعد الزوال اما جواز الافطار الي الغروب فلقول الصادق عليه السلام في رواية

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 167 *»

عبدالله بن سنان قال عليه السلام صوم النافلة لک ان تفطر ما بينک و بين الليل متي شئت الحديث و اما کراهة الافطار بعد الزوال فلرواية مسعدة بن صدقة عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان علياً عليه السلام قال الصايم تطوعاً بالخيار ما بينه و بين نصف النهار (فاذا انتصف النهار ظ) فقد وجب الصوم انتهي و المراد بالوجوب الثبوت للاجماع علي عدم الوجوب الشرعي فاذ انتفي الوجوب الشرعي فسقوط الخيار تنزيهي کما لايخفي، تم.