10-06 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ رسالة في جواب مسائل اتت من ناحية الاحساء ـ مقابله

رسالة فی جواب مسائل اتت من ناحیة الاحساء

 

من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 257 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

اما بعد فيقول العبد الجاني و الاسير الفاني کاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه کلمات کتبتها لمسائل اتي بها بعض الاخوان المخلصين و الاخلاء الروحانيين من ناحية الاحساء المحروسة من الاسواء سلمه الله تعالي و ابقاه مع کمال اشتغال البال و اختلال الاحوال و اقتصرت علي مجرد من غير التعرض الي دليلها لضيق المجال و تبلبل البال نسأل الله سبحانه الهام الصواب في المبدأ و المآب و جعلت کلامه سلمه الله متناً و جوابي کالشرح کما هو عادتي في اجوبة المسائل.

قال سلمه الله تعالي: اللهم انا لمضطرون (المضطرون ظ) الذين اوجبت اجابتهم و قد توجهنا الي جهتک الوجيهة و قلبنا سؤالنا و اعتمادنا الي المعتمد المؤيد السيد کاظم قبل شيخنا و معه و بعده قدس سره حيث اطمأنت و سلمت به و له مشفوعاً بافراد شيخنا المقدس الشيخ محمد العبد الجبار و نحن نحمد الله حيث لم‌يخل ارضه من حجة بل له الحمد علي کل حال.

ما يقول سيدنا و مولانا المؤيد بالصواب من الملک الوهاب اطال الله بقاه و جعلني من کل سوء فداه هل يختار ان الصلوة الوسطي هي صلوة الصبح کما اختاره شيخنا المقدس قدس سره.

اقول الذي افهم من الاخبار و ملاحظة الاعتبار ان صلوة (الصلوة ظ) الوسطي هي صلوة الظهر لانها وسط النهار و مبدأ الوجود و اول صلوة فرضها سبحانه و وسط النور و الوسط في اخبارهم عليهم السلام و القرآن في الغالب يراد به الاصل و الکامل کماقال تعالي قال اوسطهم و قال تعالي و کذلک

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 258 *»

 جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علي الناس و الوسط هو القطر و القلب المساوي نسبته لجميع الدائرة و لذا قال عليه السلام و العقل وسط الکل و الظهر قطب و اصل لجميع الاوقات و کلها تدور عليه و هو اول ظهور النور و استوائه علي کل شيء و لذا ينقطع الظل عند الزوال و بعض البلاد في بعض الاوقات و اکثر الروايات مصرحة بها منطبقة عليها و هذه الصلوة کالاسم الاعظم و ليلة القدر خفيت بين الصلوات و الاسماء و ليالي شهر رمضان لمحافظة المکلفين علي کلها لتحصيلها و لذا کانت الصلوة جميعاً تصلح ان تکون وسطي و اما حقيقة الامر فهو الذي ذکرنا.

قال سلمه الله: و عن ليلة القدر هل هي الثالثة و العشرين (و العشرون ظ) من شهر رمضان ام التاسعة‌عشر (عشرة ظ) ام الحادية و العشرين (العشرون ظ).

اقول اصل ليلة القدر هي الثالثة و العشرون و اما الليلتان الاخريتان فانهما مقدمان و متممتان لها لان الاولي اي التاسعة‌عشر هي ليلة تقدير الآجال و الارزاق و وفد الحاج و ساير الشؤون و الاطوار و الليلة الحادية و العشرون ليلة الابرام و القضا الا انها يقبل البدا و المحو و الاثبات و لم‌يبلغ بعد الا محل الحتم و اما الثالثة و العشرون فهي ليلة الامضاء و اتمام التدبير و سقوط المحو و الاثبات لقوله عليه‌السلام فاذا امضي فلابد فعلي هذا لک ان تقول جميع هذه الثلاث ليلة القدر و لک ان تخصها بالاخيرة لانها الاصل فافهم روي الکليني ثقة الاسلام في جامعة الکافي عن اسحاق بن عمار قال سمعته يقول و ناس يسألونه يقولون تقسم ليلة النصف من شعبان قال فقال لا والله ذلک الا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان و احد و عشرين و ثلاث و عشرين فان في تسعة‌عشر يلتقي الجمعان و في ليلة احدي و عشرين يفرق کل امر حکيم و في ليلة ثلث و عشرين يمضي ما اراد الله عزوجل من ذلک و هي ليلة القدر قال الله عزوجل خير من الف شهر قال قلت ما معني يمضيه في ثلاث و عشرين قال انه يفرق في ليلة احدي و عشرين امضاؤه و يکون فيه البداء فاذا کانت ليلة ثلاث و عشرين امضاه فيکون

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 259 *»

 من المحتوم الذي لايبدو له فيه تبارک (و تعالي ظ) و فيه ايضاً عن زرارة قال قال ابوعبدالله عليه السلام التقدير في ليلة تسعة‌عشر (تسع عشرة ظ) و الابرام في ليلة احدي و عشرين و الامضاء في ليلة ثلاث و عشرين و فيه ايضاً عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال في ليلة تسعة‌عشر من شهر رمضان التقدير و في ليلة احدي و عشرين القضاء و في ليلة ثلاث و عشرين ابرام ما يکون في السنة الي مثلها و لله جل ثناؤه ان يفعل ما يشاء في خلقه و هذا هو التفصيل الذي ذکرنا لک و قد ذکرنا في الجزء الثاني من شرح الخطبة الطتنجية ما فيه بيان و شرح و تفصيل لهذه المسألة علي اکمل ما يکون و ليس لي الآن اقبال ذکر تلک التفاصيل فاکتفينا بالاشارة.

قال سلمه الله و ما الذي ثبت عندکم عن حمل عيسي هل هو تسع ساعات کما اختاره شيخنا.

اقول نعم کما روي عن الصادق عليه السلام ان مريم کانت مدة حملها تسع ساعات و روي القمي عن علي بن ابراهيم ان جبرئيل نفخ في جيبها فحملت بعيسي بالليل فوضعته بالغداة و کان حملها تسع ساعات جعل الله لها الشهور ساعات و في الکافي عنه عليه السلام ان مريم حملت بعيسي عليه السلام تسع ساعات کل ساعة شهر.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم سيدنا و مولانا في ميت اوصي ببعض ماله او کله وقفاً للتعزية للحسين عليه السلام او للزيارة علي ما تشهد به الوصية مع اشتباه المتقدم من قوليه علي ان الثلث لايفي بهما مع باقي وصاياه و لو شهدت بعض النساء هل يثبت بالواحدة ربع الوصية و بالاثنين نصفها ام لا و لو شهدت علي جهة قبل.

اقول الوصية بکل المال او بالبعض الذي هو اکثر من الثلث لاتنفذ و لاتمضي الا في الثلث الا مع رضاء الورثة حين الوصية او بعدها او بعد موت

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 260 *»

الموصي فان امضت الورثة الوصية قبل الموت في الزايد تمضي و تنفذ و ليس لهم الرجوع و العدول بعد الموت علي الاصح و ان امضوا بعد الموت فان استمروا عليه فلا کلام و ان عدلوا الجميع فالظاهر ان لهم ذلک فتخرج الوصية من الثلث و ان عدل و رجع البعض فيخرج الزايد علي حسب نصيبه فان لم‌يمضوا و لم‌يرضوا او کانوا صغاراً او مجانين او غيرهما ممن لايصح امضاؤه فان کان الثلث يفي بما اوصي فيجب اخراج الجميع منه و ان کان لايفي فان رتب الوصية اما باداة الترتيب کثم و الفاء او في الذکر فقط بالعطف بالواو او بدونه او صرح بترتب بعضها علي بعض و لو بالبداءة بما ذکره اخيراً بان عد جملة ثم قال ابدؤوا بکذا ثم بکذا فالوصية لاتخلو:

اما يوصي بحقوق مختلفة او متحدة فالاول کما اذا اوصي بحقوق مالية و بدنية و متبرع بها فالاولي تخرج من الاصل و الباقية من الثلث مقدماً بالواجبة علي غيرها و في صورة تعدد الواجب الاول فالاول الي ان ينتهي الواجبة ثم المتبرع بها الاول فالاول حتي يستوفي الثلث يقتصر عليه و يترک الباقي لعدم نفوذها فيه فان حصر الحقوق المالية في الثلاث (الثلث ظ) يبدأ بها اولاً ثم في البدنية الاول فالاول الي ان يکمل و بالجملة يؤخر المتبرع بها عن الواجبة لاشتغال الذمة بها و يؤخر الواجب البدنية عن المالية.

و الثاني کما اذا اوصي بحقوق واجبة متعددة او متبرع بها مستحبة فکذلک يخرج الاول فالاول حتي يستوفي الثلث و يترک الباقي لان الوصية الصادرة بعد استيفاء الثلث لعدم استيلائه علي ما زاد علي الثلث عن الثلث بعد موته و ان لم‌تکن مرتبة بان ذکر اشياء متعددة ثم اوصي بالمجموع من غير ان يترتب في الوصية او ذکر مرتباً ثم قال بعد ذلک لاتقدموا بعضاً علي بعض فنقص الثلث فانه يوزع علي الجميع بالنسبة ثم ان علم الحال في الترتيب و عدمه يعمل علي مقتضي ما علم و ان جهل الحال فالاصل عدم الترتيب و عدم ترجيح البعض علي البعض و ان علم الترتيب و جهل المتقدم و المتأخر و اشتبه و ح فالعمل بالقرعة لاخراج المقدم و هو الوجه لانها لکل امر مشکل فان بالتوزيع نقص حق

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 261 *»

للمستحق المعلوم بثبوته و ان جهل تعينه فيتعين بما جعله الله سبحانه سبباً للتعيين عند الاشتباه و هو القرعة و قد قالوا عليهم السلام ان القرعة لکل امر مشکل و هذا منه و اما شهادة النساء فانها تثبت بها الوصية منضمات و منفردات مجتمعات و متفرقات فثبت بالواحدة ربع الوصية و بالاثنين (بالاثنتين ظ) نصفها و بالثلاثة (بالثلاث ظ) ثلاثة الارباع منها و بالاربع تمامها.

و اما شهادتهن في الولاية اي التصرف في الموصي به و الدفع الي الموصي له او الولاية علي الاطفال الصغار فلاتقبل بحال لا منفردات و لا منضمات بل لابد من عدلين ذکرين و لايکفي الشاهد و اليمين.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم لو شهد الوصي فيما يتهم فيه هل يقبل قوله خاصة هنا ام لا؟

اقول لاتقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا فيما يجر به نفعاً او يستنيد (يستفيد ظ) ولاية و الضابط ان شهادته متي کان لنفسه فيها حظ لم‌تقبل و يتحقق ذلک بامور منها ان يشهد بما هو وصي فيه بان يجعله وصياً لمال معين فنازعه فيه منازع فيشهد للموصي له و منها ان يجعله وصياً علي ولده الصغير فيشهد للولد بمال فانه يستفيد بها ولاية علي المال و منها ان يشهد للورثة بمال فيه ثلث الميت فانه يجر بها نفعاً باعتبار زيادة الثلث و هذا هو المشهور بينهم و خالف ابن الجنيد علي ما نقل عنه انه قال شهادة الوصي جايزة لليتيم في حجره و ان کان هو المخاصم للطفل و لم‌تکن بينة و مال اليه المقداد في شرحه و قال به بعض المتأخرين من اصحابنا و المسألة لخلوها من النص غير خالية من الاشکال فان استفيد اجماع في المقام فهو و الا فادلة قبول الشهادة شاملة للمقام و التهمة المدعاة موهونة بانها انما تحققت بما يوجب جر النفع الي نفسه لا الي غيره کما هو المفروض و مجرد صرفه الوصايا عن الميت لايتحقق له نفع دنيوي بل ربما اوجب الضرر الدنيوي بل يوجبه من اشتغاله بذلک عن قضاء حوائجه و السعي في مطالبه و اموره و کلما کثرت الوصايا و اتسعت الدائرة فيها و في اموال

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 262 *»

الاطفال کان الضرر اعظم و المنع له من السعي في اموره اتم و محض هذا التصرف و التولية لايسمي تهمة و لايقال له جر منفعة نعم لو کان للوصي اجرة او جعالة ربما يتجه کلام المشهور و مراعاة للاحتياط في امثال هذا المقام من اعظم المهام و هذا کله اذا کانت شهادته فيما هو وصي فيه.

و اما لو کان المشهود عليه خارجاً عما هو وصي فيه کما لو جعله وصياً علي غلة اطفاله فشهد لهم بدين او جعله علي تفريق مال معين فشهد للورثة بحق آخر لمورثهم و نحو ذلک مما لايدخل تحت وصيته فلااشکال في قبول شهادة لارتفاع التهمة المتوهمة في الشق الاول.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في نيابة المرأة عن الرجل او مطلقاً هل تصح ام لا؟

اقول لا اشکال في جوازها في الحج و قضاء العبادات عن الميت و امثالها الا ما نص الشارع عليه و عينه للرجال کما في مسألة التراوح لنزح البئر اذا کان الماء کثيراً و لايمکن نزح الجميع فيجب او يستحب نزح الکل لوقوع النجاسات الموجبة لنزح الکل فان هناک يتعين الرجال و لاتنوب عنهم النساء لا منضمات و لا منفردات و هکذا في کل موضع يتعين الرجل بنص او اجماع او غير ذلک و اما فيما سواه فتصح النيابة مطلقا علي کل حال.

قال سلمه الله تعالي: و هل يجوز لمن استوجر ان يستأجر غيره بدون اذن موجره ام لا و هل فرق في ذلک بين المستأجر للصلوة او الحج او غيرهما ام لا؟

اقول ان لم‌يکن مقصود الموجر خصوص الشخص لمدخلية في نفسه کورعه و تقواه او بصيرته او قوته او غير ذلک من الملکات المخصوصة بالاشخاص الغير العامة فذلک لايجوز التجاوز و الاستيجار للغير الا باذن الموجر و ان لم‌يکن المقصود ذلک بل المقصود ايقاع الفعل من اي عامل کان و ان لم‌يذکر هذا المعني في عقد الاجارة فالظاهر جواز استيجار الغير بتلک الاجرة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 263 *»

او باقلها او باکثرها و ان جهل الحال فالاحوط عدم التجاوز و عدم استيجار الغير و ان کان الجواز لايخلو من قوة.

قال سلمه الله تعالي: و عن التارک للزيارة مع عدم العذر شرعاً هل هو يعد فاسقاً ام لا؟

اقول اذا قلنا ان الزيارة مستحبة فتارک المستحب بلاعذر لايعد فاسقا و الا لم‌يکن فرقا بينه و بين الواجب نعم اذا علم من الترک عدم الاعتناء و قلة المبالاة فانه ح يفسق بل يکفر اذا ادي ذلک الي الاستهانة و قد دلت روايات کثيرة علي وجوب زيارة مولانا الحسين عليه السلام في العمر مرة و في کل سنة مرة للموسر و هي و ان حملت علي المبالغة في الاستحباب و الحث علي الزيارة الا ان المؤمن المتدين لاينبغي له ترکها کيفما امکن و يراعي الاحتياط عند اليسار فانها من اعظم شعائر الدين.

قال سلمه الله تعالي: و هل يجوز للزوج منع زوجته مع عدم خوفها علي بضعها ام لا و هل يعتبر خوفه ام هي خاصة.

اقول اذا ما وجب الزيارة علي الزوجة بنوع من النذر و اليمين باذن الزوج او قبل ان تتزوج به فلايجوز للزوج منعها اذا کان بضعها مأمونة و ح يعتبر خوفها و امنها لان التکليف لها يعتبر اجتماع شرايطه عندها الا اذا کانت غير رشيدة و اما في صورة عدم الوجوب فيجوز له المنع و ان امن من بضعها ولکنه لاينبغي له ذلک و لايمنعها فيما فيه سرور رسول الله صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام و فاطمة الزهراء و الائمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين.

قال سلمه الله تعالي: و هل يشترط في رجوع المطلق ثلاثاً المواقعة بعد کل طلقة ام يکفي التوالي و لو بمجلس واحد.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 264 *»

اقول لايجب في الرجوع المواقعة بل القصد و الفعل الدال عليه اما بصريح اللفظ کان يقول رجعت او بالفعل کان يقبلها و يلمسها بقصد الرجوع و امثال ذلک فاذا تحقق ذلک صح الرجوع و صح الطلاق بعده و لايشترط تعدد المجالس بل يکفي ذلک بشرط قصد الرجوع و لو في مجلس واحد لوجود المقتضي و رفع المانع و لا اشکال فيه.

قال سلمه الله تعالي: في قطعة قاع موقوفة علي عبادة مثلا او جزء مؤبدا ثم طرأ عليها الخراب بحيث حاصلها لايکفي اجرة العمل هل يعمل بقدر الحاصل.

اقول نعم يعمل بقدر الحاصل لان ذلک هو الميسور و لايسقط بالمعسور.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في الاقراء هل هي الحيض الثلاث ام الاطهار.

اقول الاقراء و القروء التي هي عدة المطلقة هي الاطهار علي المشهور و الادلة علي ذلک قائمة و الروايات الدالة علي انها هي الحيض مطروحة محمولة علي التقية و هي بالنسبة الي غيرها شاذة کالقائل بها و بمضمونها.

قال سلمه الله تعالي: و هل عبادة المميز شرعية ام تمرينية.

اقول المعروف من الادلة ان التکليف يدور مدار العقل کماقال تعالي للعقل علي ما رواه ثقة الاسلام في اول الکافي ان الله تعالي خلق العقل الي ان قال بک اثيب و بک اعاقب و المعني واحد عند التأمل فمتي ما تحقق العقل المدلول عليه بالتميز و الرشد تحقق التکليف و لذا کان انبياء الله سبحانه يکلفون بالعبادة في اول ولادتهم و قد قال تعالي حکاية عن عيسي و اوصاني بالصلوة و الزکوة مادمت حياً و براً بوالدتي و في يحيي و اتيناه الحکم صبياً و اميرالمؤمنين عليه السلام آمن و هو ابن سبع سنين او عشرة و الجواد عليه السلام صار خليفة ابيه و هو ابن سبع سنين و مولانا الحجة عليه و علي آبائه الصلوة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 265 *»

السلام کان اماماً و حجة الله علي کل الخلق و هو ابن خمس سنين و الاصل اشتراک التکليف و الحکم من الامام عليه السلام و الرعية الا في موارد خاصة ترامت عليها ادلة قطعية کخواص النبي صلي الله عليه و آله و الولي و الي الان لم‌يسمع ان من خواص الانبياء التکليف عند التميز و الرشد دون غيرهم و ذلک معلوم رفع الله العقاب عن الاطفال اذا خالفوا امر الله الي ان يبلغوا تفضلاً منه سبحانه عليهم و يکتب لهم الثواب و يقبل اعمالهم فلو صلي المراهق المميز صلوة الظهر ثم بلغ قبل خروج الوقت لايعيد صلوته و ما صلاها کان مخاطبا بها و اتي بما اراد الله سبحانه فلايحتاج الي الاعادة و هکذا ما فعله في حال صباه عند رشده و تميزه من العبادات.

و اما المعاملات فقد دلت الادلة القاطعة بانها ما تصح الا من البالغ الشرعي و العاقل فلايصح ما اوقعه الاطفال قبل البلوغ و لو کانوا لمميزين (مميزين ظ) و اختلفوا في الوصية هل تصح من المميز ام لا علي اقوال الا ان المشهور بينهم جواز وصية الصبي المميز اذا بلغ عشر سنين لا اقل من ذلک و تدل عليه روايات کثيرة و نقل الاجماع عليه ايضاً هو الحق الذي لامحيص عنه و انکار ابن ادريس و طرحه للاخبار الکثيرة المعاضدة بعمل الطائفة تمسکا بالعمومات التي خصصت بهذه الاخبار لاوجه له اصلاً و قطعاً.

قال سلمه الله: و هل يجوز لمن استؤجر علي عمل ان يستأجر مع الاذن و ان کان باقل من الاجرة.

اقول لاريب في الجواز في هذه الصورة و قد تقدم ايضاً ما يصلح لان يکون جواباً لهذه المسألة.

قال سلمه الله تعالي: و هل تجب معرفة امهات الائمة عليهم السلام باسمائهن و تنزيههن عن الشرک و هل تلزم ذلک متصاعداً الي آدم ام هن خاصة.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 266 *»

اقول اما معرفة امهات الائمة عليهم السلام فلاتجب معرفتهن لعدم الغاية المترتبة عليها و کذا آباؤهم عليهم السلام متصاعدين الي آدم علي نبينا و آله و عليه السلام نعم يستحب معرفة آبائهم عليهم السلام الي عدنان کماقال رسول الله صلي‌الله‌عليه‌و‌آله.

و اما تنزيههن من الشرک من حيث انفسهن لا من جهة آبائهن فيجب ذلک لانهم عليهم السلام لم‌ينقلوا من طاهر الا الي طاهر و طاهرة و في الزيارة اشهد انک کنت نوراً في الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة لم‌تنجسک الجاهلية بانجاسها و لم‌تلبسک من مدلهمات ثيابها يعني انک في وقت الجاهلية ما کنت تنتقل الا من طاهر الي طاهر و لاتسکن الا في طاهر وليکن عندک معلوماً ان آباء الائمة عليهم السلام و امهاتهم حين کونهم عليهم السلام في اصلابهم و ارحامهن معصومون مطهرون کعبدالله حين کون النبي صلي الله عليه و آله في صلبه الي ان انتقل الي رحم آمنة و آمنة حين کان صلي الله عليه و آله في رحمها الي ان خرج الي هذه الدنيا و هکذا الائمة سلام الله عليهم بعد الحسن و الحسين عليهما السلام بالنسبة الي امهاتهم حال الحمل لان نور الامام عليه السلام يمنعها عن ارتکاب المحارم و عن الوقوع في المآثم و العظائم و اما فاطمة عليها السلام فعظمها اظهر من ان‌تنکر.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في معرفة اولي العزم هل تجب علي المکلفين ام لا؟

اقول اما وجوب الاعتقاد و الايمان بالانبياء فمما لاشک فيه قد نطق به القرآن و اخبار اهل البيت سلام الله عليهم و اما وجوب معرفة کل واحد واحد بالخصوص فلايجب ذلک و اما الاربعة من اولي العزم علي نبينا و آله و عليهم السلام لاشتهارهم ما اظن انه خفي علي احد و هذا الحکم بعينه في الملائکة و اما الافضل فميکائيل ثم اسرافيل ثم جبرائيل ثم عزرائيل و يظهر من بعض الاخبار تقدم اسرافيل و له وجه.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 267 *»

قال سلمه الله تعالي: و ما تقولون في سليمان بن صرد الخزاعي هل هو مرضي عندکم ام لا و کذا القول في العباس و ابنه عبدالله بن العباس و المختار و زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام.

اقول اما سليمان فضعيف الا ان يتدارک الله برحمته لاجل طلبه بثار الحسين عليه السلام و قتله و اما العباس و ابنه فهما مواليان لاميرالمؤمنين عليه السلام و معاديان لاعدائه و لم‌يبايعا الا کرهاً ولکن حب الدنيا قد غلب عليهما و صدر منهما بعض الافعال الغير المرضية و ذلک لسوء اختيارهما و قلة معرفتهما بامامهما و لايغرنک کثرة روايات ابن العباس فانها کلها تقليدات و لم‌يشم رايحة معرفة الامام عليه السلام ازيد مما عند العوام و الا هو و ابوه يريان الامامة لاميرالمؤمنين عليه السلام لا للمتفلتين عليه.

و اما المختار فله حق عظيم علي رسول الله صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الائمة عليهم السلام و علي الشهداء و الصالحين و علي الملائکة المقربين بل علي کل المؤمنين و الخلق اجمعين و حاشاهم ان لايعرفوا حقه و يترکوه في اليم العذاب و جسيم العقاب و کلما نسب اليه من المساوي کلها من مفتريات المخالفين و موضوعاتهم و الروايات الواردة في ذمه کلها ضعيفة السند و لو صحت تحمل علي التقية و الروايات في مدحه کثيرة معتبرة و فعله الحسن الجميل الممدوح اعظم شاهد علي اخلاصه و محبته لاهل البيت عليهم السلام.

و اما انه يذهب الي امامة محمد بن الحنفية فحاشاه من ذلک و انما هو من المخلصين لمولانا زين العابدين عليه السلام نعم ربما يظهر تبعيته لمحمد لرواج امره لا لانه امام مفترض الطاعة بل لانه کبير عظيم من اولاد اميرالمؤمنين عليه السلام فله شأن و مقام عند الناس و الامام عليه السلام ترحم عليه و اظهر الرضا عنه و شکر سعيه و لايظهر الرضا عمن هو مخالف لطريقتهم عليهم السلام و مباين لشريعتهم مع مخالفته للتقية لان ذمه و الوقيعة فيه من مذهب المخالفين و ما ذکره الشهرستاني في الملل و النحل من عدة (عده ظ) من الکيسانية القائلين بامامة محمد بن الحنفية غلط فاحش لا اعتبار بقوله هنا لانه مشي علي مذهبه و طريقته

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 268 *»

المعروفة و بالجملة لاينبغي الشک في جلالة شأن المختار فلولا ضيق الوقت و استعجال السائل لبسطت القول في هذا المقام ولذکرت فيه رضي الله عنه ما يشفي العليل و يبرد الغليل و فيما ذکرنا کفاية.

و اما زيد بن علي بن الحسين عليهماالسلام فلاشک انه مرضي ممدوح قد بکي عليه الصادق عليه‌السلام و ترحم عليه و خروجه ليس لادعاء الامر لنفسه بل لتمهيد الامر للامام عليه السلام و ان اخطأ في ذلک و بالجملة لاشک في ذلک عند کافة الشيعة الامامية الاثني‌عشرية و الاحاديث المروية في ذلک کثيرة مشهورة مسطورة في الکتب المعتبرة کالکافي و عيون الاخبار و غيرهما تتبعها فخذها ظاهرة الدلالة واضحة المقالة علي ما ذکرنا في حسن حال زيد السعيد علي ابيه و اخيه و جده آلاف التحية و الثناء.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم لو دعي المحب الموالي للسب العياذ بالله هل يسوغ له ان يتقي علي دمه ام لا و علي الجواز بلسانه دون قلبه هل يلحق البراءة بذلک ام لا.

اقول قوله تعالي من کفر بالله من بعد ايمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان ولکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم. اظهر العذر لکل من اکره علي اظهار اعتقاد باطل و قول فاسد و قلبه مطمئن و صدره منشرح للايمان و الاسلام و لافرق في ذلک بين السب و البراءة و روي عن علي بن ابرهيم باسناده الي ابي‌عبدالله عليهالسلام انه قيل له ان الناس يروون ان علياً عليه السلام قال علي منبر الکوفة ايها الناس انکم ستدعون الي سبي فسبوني ثم تدعون الي البراءة مني فلاتبرأوا مني قال الصادق عليه السلام ما اکثر ما يکذب الناس علي علي عليه السلام ثم قال عليه السلام انما قال عليه السلام ستدعون الي سبي فسبوني ثم تدعون الي البراءة مني و اني لعلي دين محمد صلي الله عليه و آله و لم‌يقل و لاتبرأوا مني فقال له السائل ارأيت ان اختار القتل دون البراءة فقال و الله ما ذلک عليه و ما له الا ما مضي عليه عمار بن ياسر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 269 *»

 حيث اکرهه اهل مکة و قلبه مطمئن بالايمان فانزل الله عزوجل الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان فقال له النبي صلي الله عليه و آله عندها يا عمار و ان عاد فعد فقد انزل الله عزوجل عذرک و امرک ان تعود ان عادوا عليک.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في اغتصاب فدک و مع مقابلة ذلک لحديث ماضاع مال في بر و لا بحر الا و له فيه حق.

اقول ان محمدا و آله صلي الله عليه و عليهم نسبوا شيعتهم الي انفسهم فنسبوا ذنوبهم و تفريطهم في حق الله الي انفسهم الشريفة فيخيرون بذلک کسر ما يجري عليهم عقوبة لمعاصيهم فاذا استغفروا لذنوبهم يريدون بذلک ذنوب شيعتهم الي ان انزل الله قرآناً فقال ليغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر فاذا فعلت الشيعة شيئا يستحقون بذلک القتل و الهتک و السبي و النهب و امثال ذلک فيجعلون انفسهم الشريفة وقاء لشيعتهم لعدم صبرهم و تحملهم کما فعل بالحسين عليه السلام و نهبت امواله و سبيت نساؤه و ذلک کله لاستحقاق (ظ) انفس شيعته و اموالهم و ذراريهم جعل عليه السلام ماله و نفسه و ذريته و عياله و اصحابه بدلاً و وقاء لهم و کذلک فدک و العوالي انما اخذ لهذه الجهة و اذا فعلت الشيعة ما يوجب خللا و نقصا في العبادة و الاعمال فهم عليهم السلام يتدارکونها کماروي عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث الطاس و المنديل انه قال عليه السلام شککت في وضوئي و حاشاه عليه السلام عن الشک و السهو لکنه فعل ذلک لتدارک فعل بعض الشيعة و هم عليهم السلام يجبرون الکسير الا ما يقع منهم في العبادات و غيرها عمدا و تهاونا فان ذلک کسر لايجبر في الدنيا الا ان يوم القيمة لهم الشفاعة الکبري لشيعتهم خاصة و هم الذين ارتضي الله دينهم و لايشفعون الا لهم و لهم عليهم السلام عناية و رأفة و رحمة کمااخبر الله سبحانه عنها بقوله تعالي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزيز عليه ما عنتم حريص عليکم بالمؤمنين رؤف رحيم.

و اما البلايا التي تجري علي المؤمنين فهو لان لايطغوا لقوله تعالي ان الانسان ليطغي ان رءاه استغني

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 270 *»

و لئلاينسوا الله سبحانه و تعالي و الاقبال عليه لا لعقوبة اعمالهم فانها توجب اموراً عظاماً قد کفوا عليهم السلام مؤنتها عنهم فافهم.

قال سلمه الله تعالي: في اليتيم هل يجب علي عدول البلد او المحلة النظر فيما يصلح ماله و حاله مع عدم کونهم اولياء عن اب فان قلتم نعم هل يأذن الجناب الاجل في ذلک لاحد و مع خوف الضرر هل ينتفي الوجوب و ان قل الضرر.

اقول اذا لم‌يکن لليتيم اب او جد و ان علا او وصي من جهتهما و لم‌يکن هناک حاکم شرعي و لا نايبه و وکيله و کان لليتيم مال و اثاث و عقار فان کان ماله في معرض التلف و التفريط فيجب علي کل مسلم مؤمن حفظ ماله عن الضياع و التلف لانه مال معصوم يجب حفظه کفاية و ان کان ماله محفوظاً لکنه يحتاج الي من يبيعه فينفقه عليه فيجب ايضاً حفظ نفسه بماله و حفظ ماله عن تفريط المتصرف علي المؤمنين لوجوب حفظ النفس المحترمة المعصومة کالمال المحترم المعصوم و ان کان ماله محفوظاً و له من ينفق عليه فلايجوز التصرف في ماله علي الاحوط خصوصا اذا قصد به التجارة و النماء لاجل اليتيم و ان کان علي وجه المصلحة لان التصرف في مال الغير بدون اذنه غير جايز و الاذن في هذا المقام لايمکن الا من الولي او وصيه او من الامام او نايبه الخاص او العام و لاضرورة تلجي ليکون من باب التعاون علي البر فيبقي المال موقوفاً الي ان يکبر و يرشد اليتيم و الجواز علي وجه المصلحة و ان کان له وجه لصحيحة ابن بزيع و المتعاون علي البر الا ان ما ذکرنا هو الاحوط لتطرق المناقشة في الاية و الرواية و الاحتياط طريق السلامة.

و اما مع الضرر الغير المتحمل عادة فينتفي الوجوب قطعاً لان الامر اذا دار بين حفظ نفسه و ماله و حفظ مال الغير و نفسه فلاشک ان نفسه اولي کماله الا ان يکون ذلک الغير نبياً او اماماً فانه يجب حفظه و ان کان فيه ضرر نفسه او ماله

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 271 *»

بل هلاکهما و اما الضرر القليل فالظاهر انه ايضا کذلک لعموم الادلة الا ان الاحتياط طريق السلامة و الراحة في الدنيا و الاخرة.

قال سلمه الله: و ما قولکم مولانا في روح الميت بعد قبض الملک لها هل يصعد بها الي السماء ام تبقي في يده حتي يوضع في قبره فتعاد للمسألة و هل تعاد الي فمه للتکلم ام الي صدره کما قيل و هل المسؤول عنه ح الاصول خاصة ام مع غيرها.

اقول ان روح الميت اذا کان من اهل الخير و الايمان اذا قبضها الملک يشيعها الملائکة و تلف في سندس اخضر من حلل الجنة و يصعدون بها الي العرش فتخر ساجدة لله تبارک و تعالي تحت العرش ثم يردون به (بها ظ) الي محل جسدها و تبقي هناک تنظر و تري الي ان يدخل الجسد في القبر فتدخل الروح فيه و تحل بالجسد من فمه الي صدره لان اصل الادراک و المعرفة في القلب و هو في الصدر و لابد من احياء الصدر حتي يتم له المشاعر و المدارک فيأتيه رومان فتان القبور اولاً فيملي عليه جميع افعاله من حرکاته و سکناته من اول بلوغه الي اوان موته ثم يحمل تلک الصحيفة في عنقه ثم يخرج عنه و يأتيه الملکان الاسودان الازرقان رأساهما في السماء السابعة و رجلاهما في الارض السابعة يخطان الارض خطا و لهما شعور و عيناهما کل واحدة منهما کالمشعل و لهما صوت اعظم من الرعد الشديد و النار يخرج من فيهما و بيد کل واحد منهما عمود من نار نسأل الله النجاة يسألانه عن ربه و عن نبيه و عن کتابه و عن قبلته و عن ائمته و عما يعتقد في معاده بالبراهين القاطعة و الحجج الواضحة و الميت اذا رأي هذه الحالة العجيبة يغشي عليه فيحضر اميرالمؤمنين عليه السلام فيجيب عنه فيقولان له بعد ذلک نم نومة العروس و ان کان الميت من المنافقين فيقبض الملک روحه باصعب ما يمکن ثم يذهب بها الي سجين ثم يؤتي بها الي محل جسده مغللة منکلة و لاتزال معه في حسرة و ندامة و اسف و لهف و ويل و ثبور و تنادي حامل (حاملي ظ) النعش ان يبطئوا بها الي القبر الي ان يدخل الجسد في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 272 *»

القبر فتدخل فيه من فيه الي صدره ثم يقوم للحساب ثم يجري الذي قلناه و يحضر اميرالمؤمنين عليه الصلوة و السلام و يأمر بعذابه و نکاله فيضربانه بمرزبة نار تملأ قبره ناراً ثم تنزع الروح الي برهوت و يبقي الجسد معذباً الي ان تقوم الساعة الصغري اعاذنا الله سبحانه من اهوال الموت و ما بعده و شدائده.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم مولانا في اطفال المشرکين و المنافقين هل يجدد لهم التکليف بعد البعث ام لا.

اقول الاطفال مطلقاً سواء کان من المسلمين او المؤمنين او الکافرين او المنافقين و المستضعفين يجدد لهم التکليف يوم القيمة يؤجج لهم نار لهبها يصل مسيرة الف عام ثم يؤمر الاطفال و من يراد تکليفه و هم المستضعفون و الذين ماتوا في الفترة غالباً اي بين عيسي و محمد صلي الله عليه و آله و الذين ماسمعوا صيت الاسلام و الذين استوعب ايام تکليفهم الجنون و هؤلاء يؤمرون بالدخول في تلک النار فمن دخلها طائعاً ممتثلاً کانت عليهم برداً و سلاماً و من ابي و لم‌يدخل دخل نار جهنم و کان من الکافرين.

و ما قيل من ان التکليف (تکليف ظ) الاطفال مخصوص باولاد الکفار لقوله تعالي و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم و ما التناهم من عملهم من شيء فشرط سبحانه متابعة الذرية للآباء في الايمان و هو لايکون الا بالتکليف نعم اذا آمنوا و صدقوا يلحقهم الله سبحانه بدرجة آبائهم و ان لم‌يعملوا اعمالهم تفضلاً من الله و تکرماً عليهم لاجل آبائهم و هو قوله تعالي و ما التناهم من عملهم من شيء و لانا نجد بالعيان و نص القرآن ان الکافر يتولد من المؤمن و المؤمن يتولد من الکافر و يتبين الکفر و الايمان بالاجابة و عدمها فاذا مات قبل البلوغ و لم‌يحصل الاجابة لعدم التميز في الدنيا فلابد من التمييز في الآخرة ليعطي الله سبحانه کل ذي حق حقه و لايکون ذلک عند الخلق الا بالتکليف فوجب و القول بان کل من مات فهم من الذين کانوا في علم الله من المؤمنين خرص ماقام عليه دليل اصلا.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 273 *»

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم هل يسوغ للمؤمن ان يبخل بالمستحب علي اخيه في الله مع شدة احتياجه ام يکون ذلک وجوباً عليه و اذا منع المحتاج مطلقا حتي خاف الهلاک و لم‌يلتفت اليه هل يسوغ له تناول شيء من مال مخالف و ان لم‌يبلغ حد النصب ام لا؟

اقول ان کان المحتاج کما ذکرت من شدة الحاجة الي ان يخاف الهلاک فح يجب علي کل مؤمن قادر علي سد ان يعطيه ما يسد به الرمق او يدفع به عنه الهلاک کفاية و خرج في هذه الصورة عن حد الاستحباب و اذا منع المحتاج حتي خاف علي نفسه الهلاک و لم‌يقدر علي شيء حتي الجيفة و الميتة فح يسوغ له التناول مطلقا من کل مال مقدار سد الرمق لافرق بين المؤمن و المخالف نعم اذا حصل الناصب و شبهه من الکفار فيأخذ مقدار الحاجة فيما بينه و بين الله سبحانه و اذا لم‌يبلغ المحتاج الحد المذکور جاز منع المستحب لکنه ترک المستحب و المروة.

قال سلمه الله تعالي: و هل ترون بين المخالف و الناصب فرقاً ام هما عندکم سواء و ما قولکم في مال اهل الکتاب في مثل هذه الازمان.

اقول ان الناصب هو الذي يظهر العداوة و الاهانة لاهل البيت عليهم السلام الذين يريد الله ليذهب عنهم الرجس و يطهرهم تطهيرا او لاحد من شيعتهم و محبيهم لاجل محبتهم لا لاجل امر آخر من الاغراض الدنيوية او ينکر الحق بعد ما تبين له و هؤلاء هم النواصب الذين هم في حکم الکفار بلاتفاوت بل انجس و اخبث و اما ما عداهم ممن يظهرون الشهادتين و لايتبين منهم العداوة و لايقرون بما تقر به الشيعة هم المخالفون و يجري عليهم حکم الاسلام من الطهارة و عصمة المال و النفس و العرض و غير ذلک من احکام الاسلام و اما اهل الکتاب فان کانوا باقين علي شرايط الذمة فمالهم محفوظ و الا فهم حربيون خارجون عن الذمة تجري عليهم حکم ساير الکفار الذي ليسوا في الذمة.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 274 *»

قال سلمه الله تعالي: و اذا خيف علي وقف جهة خاصة کمسجد مثلا او شبهه من خراب او تلف هل يصح بيعه ام لا و من الذي يتولاه مع غيبة الامام او الحاکم ايده الله.

اقول الوقف لايجوز بيعه مطلقا بضميمة ام بغير ضميمة الا ان المشهور بين الاصحاب استثناء موضع خاص فيه لکنهم قد اختلفوا في شروطه اختلافا فاحشا حتي من الواحد في الکتاب في باب البيع و في باب الوقف فقلما يتفق فتوي واحد فضلا عن المتعددين و مستندهم من الرواية لو تم لايشمل موضع السؤال فان صحيحة ابن مهزيار و حکايته تدل علي جواز بيع الوقف اذا حصل خلف شديد بين اربابه يؤدي الي الفساد و تلف الاموال و النفوس و رواية جعفر بن حنان تدل علي انه اذا احتاج الموقوف عليهم و لم‌يکفهم ما يخرج من غلة الوقف و رضوا بالبيع فانه يجوز البيع و في الحکم المخالف للاصل يقتصر علي القدر المنصوص عليه لو سلم عن المناقشة و النظر و لهما في المقام مجال واسع.

و اما الاجماع الذي ادعاه المرتضي و ابن زهرة مع اختلافهما في الشرط الموجب للبيع فلايلتفت عليه و انما هو حجة عليهما دون غيرهما لانه اجماع في محل الخلاف و غايته هو الاجماع المحصل و لاحجية فيه الا لمحصله کما ذکرناه في کثير من مباحثاتنا و اجوبتنا للمسائل من ان الاجماع المنقول لابد فيه من العلم بالنقل الابتدائي فان کان منقولا عن اجماع محقق عام فحجة و ان کان عن محقق خاص فلا الا علي محصله و ما نحن فيه من الثاني لوقوع الخلاف العظيم مع انه معارض بالاجماع الذي ادعاه ابن ادريس من عدم جواز البيع اصلا و ذکر انه مذهب الامامية و بالجملة فعدم جواز البيع مطلقا لعلة هو الاقوي ففي الصورة المذکورة بالطريق الاولي فلايجوز بيعه و اذا آل امره الي الخراب و امکن رجوعه الي ولي الحبة (الحسبة ظ) فيقيم له ناظرا لاصلاحه و صرفه الي مصارفه يرجع اليه فانه المعد لجبر الکسر و تشفيف (تثقيف ظ) الاود و تعمير الخراب ان کان متمکناً و الا فحاله حال غيره مما يضع لعدم ظهور من يقوم باصلاحه و تعميره بنفسه او بنائه الخاص او العام نعم لو خرج الموقوف عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 275 *»

الانتفاع بجميع الوجوه فيما وقف عليه کجذع منکسر او حصير خلق و نحوهما فيتولي المتولي الخاص بيعه او الحاکم مع عدمه او ساير عدول المؤمنين و شراء ما ينتفع فيه لانه احسان محض و تحصيل الغرض الواقف بقدر الامکان و لاريب انه الاولي و الامر بعدم بيعه حينئذ کاد ان يلحق بالعبث.

قال سلمه الله تعالي: و لو کان الموقوف ارضاً خراباً او انية او غير ذلک و لم‌يحصل متبرع متقرب بعمارته هل يصح بيع بعضه لاصلاح البعض ام لا؟

اقول الکلام في هذه المسألة کسابقتها و القول بجواز البيع لايخلو من اشکال لعدم الدليل الصالح الا بعض الاستحسانات و ان الميسور لا يسقط بالمعسور و الاحتياط هو المطلوب و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في صلوة هدية الميت لو نسيها الملتزم بها هل يجب قضاؤها بعد تلک الليلة ام لا و ان وجب هل تکون بتلک الکيفية ام صلوة رکعتين مطلقاً.

اقول اذا نسيها و لم‌يذکرها الا بعد طلوع الفجر فلايقضيها لانها صلوة اول ليلة القبر و هي صلوة الوحشة فليرد الاجرة الي اهلها.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم مولانا هل يسوغ للولد السفر في طريق الطاعة کالزيارة او تحصيل معيشة مع کراهة الابوين او احدهما لفراقه ام يترک السفر و ان اضطر.

اقول اذا اضطر الي السفر فلاريب في جوازه و ان کرها او احدهما و بدون الاضطرار لايجوز مخالفتهما الا في طلب العلم النافع في الدين او لطلاق امرأة او تزويج امرأة اذا تاقت نفسه اليها.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 276 *»

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم لو نذر الانسان طعاماً مثلاً ان يصرفه في ليلة مخصوصة هل يصح له ان يأکله (يأکل ظ) منه هو و عياله ام لا و هل تبرأ ذمته لو لم‌يأکل معهم اجنبي اصلاً.

اقول النذر علي حسب قصد الناذر فان قصد صرف ذلک الطعام لاناس مخصوصون (مخصوصين ظ) لايجوز صرفه الا لهم فلايأکل هو و عياله منه ان لم‌يفهم من القرينة ادخال نفسه و عياله و ان قصد مطلق الصرف و لم‌يعينه فله ان يأکل هو و عياله او يأکل اجنبي و تبرأ ذمته کيف ما انفق.

قال سلمه الله تعالي: و ما يقول سيدنا في المطلقة بايناً هل يصح العقد علي اختها في العدة مطلقا ام مع الکراهة بدون تحريم.

اقول اذا کان الطلاق باينا لا اشکال في جواز العقد علي اختها قبل خروجها من العدة و لا کراهة ولکنهم اختلفوا في عدة المتمتع بها قبل انقضائها فالمشهور جواز العقد علي اختها علي الکراهة و قيل بتحريم العقد قبل انقضاء العدة و هو الاحوط و الرواية الصحيحة دالة عليه و الروايات المجوزة محلها في الطلاق و ليس في المتعة طلاق فلاتشمل عدتها و کيف کان فالمنع احوط لاسيما في مقام الفروج المستلزم لفساد النسل.

قال سلمه الله تعالي: و هل تصح المعاملة علي الارض الموقوفة الخربة او بسهم منها ام من الحاصل خاصة.

اقول لاتصح المعاملة علي الارض الموقوفة بما يخرجها عن الوقف و بالامور المنافية لغرض الواقف الذي هو کنص الشارع فلاتصح المعاملة الا بحاصله مع رضا الموقوف عليه لان الوقف عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة فالمنفعة ملک للموقوف عليه يتصرف فيها کيف يشاء بخلاف العين فلاتصح المعاملة بما لايملک او بالمحجور عن التصرف.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 277 *»

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم مولانا لو کان مثلا صحن او شبهه موقوفا لتعزية احد السادات سلام الله عليهم هل يجوز استعماله في ماتم امثاله سلام الله عليهم.

اقول الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها فاذا عين لشيء خاص لا يجوز صرفه في غيره.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم فيمن له حق و دعاه خصمه او غريمه الي المحاکمة عند هولاء هل يسوغ له ذلک ام لا وهل فرق بين فوات المال ام لا.

اقول قوله تعالي يريدون ان يتحاکموا الي الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به يمنع الرجوع و المحاکمة الي کل باطل مخالف لطريق الحق المأمور بالتجنب فلو فعل و تحاکم اليهم فکل ما يأخذ بحکمهم فهو السحت و ان کان حقه و ماله نعم اذا التجأ الي ذلک للتقية و لاتلاف ماله بحيث لايمکن ان يحصله الا بالرجوع اليهم فيجوز له الرجوع اليهم لانفاذ (لانقاذ ظ) نفسه و ماله و في الحقيقة في الصورة الثانية قصده تحصيل ماله الذي لولا الرجوع اليهم يتلف و لم‌يکن هناک حاکم بالحق فاذا کان و دعاه خصمه اليه يجب عليه متابعته و الرجوع اليه علي کل حال و اذا ما دعاه خصمه الحاکم بالحق الجامع للشرايط (لشرايط ظ) الفتوي لايجوز له الرجوع الي غيره بحال من الاحوال.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في وديعة الناصب هل هي کماله ام بينهما فرق؟

اقول نقل عن ابي‌الصلاح انه ذهب الي ان وديعة الکافر الحربي تحمل الي الامام عليه السلام او نايبه الخاص او العام مستنداً الي الاصول و القواعد المقررة في المذهب و لولا ظهور الاجماع و الاجاز (الاخبار ظ) الکثيرة الدالة علي وجوب رد الوديعة مطلقاً و لو کان حربياً و ناصبياً و لو کان قاتل علي بن ابي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 278 *»

‌طالب روحي له الفداء و عليه السلام لکان لهذا القول وجه وجيه ولکن الحق ما ذهب اليه جمهور اصحابنا من وجوب رد الوديعة و لو کان ناصبياً لقوة الدليل المخصص لتلک العمومات و انقطاع قول ابي‌الصلاح ظاهر فيکون شاذاً نادراً يجب ترکه و الاعراض عنه.

قال سلمه الله تعالي: و عن قوله و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم الاية و قال تعالي و اللذان يأتيانها منکم فآذوهما ما المراد بضمير المثني.

اقول المراد بالمثني الرجل و المرأة اذا زنيا بشهوتهما و اختيارهما و ميلهما من دون اکراه للآخر و اجباره يجب اقامة الحد عليهما ان کان محصنا فالرجم و الا فالحد علي ما قرر في الشريعة و الاية الاولي في حکم الزني في النساء خاصة لان شهوتهن غالبة لان شهوة الرجال تسع شهوة النساء فمن هذه الجهة في مقام الزنا تقدم النساء علي الرجال کما في قوله تعالي و الزانية و الزاني فاجلدوا کل واحد منها مائة جلدة فقدم المرأة لقوة شهوتها بخلاف قوله تعالي و السارق و السارقة الاية.

قال و ما قولکم في من يتخذ مثل المشحوف و ما يشبهه و يرکب به ليلاً و يأخذ معه ناراً مشعولة فيطفر السمک من الشط الي المشحوف بدون اخراج هل يکفي ذلک الة للصيد.

اقول لاريب نصا و فتوي ان السمک اذا طفر و وثب من النهر الي الشاطي او غيره خارج الماء فاخذ (فاخذه ظ) مسلم فمات فان اکله حلال و ان خرج و وثب و لم‌يأخذ مسلم فاکله حرام فح فما يثب و يقع في المشحوف ان اخذه المسلم قبل موته فلااشکال في حليته و ان لم‌يأخذه حتي مات فاشکال بناؤه ان المرکب هل هو من آلات الصيد بحيث يصدق عليه اذا وقع فيه السمک الاخذ ام لا فان کان الاول فحلال و الا فحرام و کيف کان فالاحوط التجنب مما لم‌يأخذه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 279 *»

المسلم الي ان مات لان الاصل عدم التذکية و القدر المتيقن اخراجه او اخذه حتي يتحقق الصيد فاذا حصل الشک في ذلک فالاصل الحرمة.

قال سلمه الله تعالي: و هل يحل الصيد لو اخرج الکافر مع مشاهدة المسلم ام لا؟

اقول المشهور بين الاصحاب حله و عدم اشتراط المخرج ان يکون مسلماً و اشتراط حضور مسلم عنده يشاهده و هو الاصح و منع المفيد و ابن زهرة نظراً الي العموم لا وجه له مع خصوص النص في هذا المورد لان العام يحمل علي الخاص و يخصص به و هذا لااشکال فيه.

قال سلمه الله تعالي: و لو خبزت الکافرة في التنور هل يصح للمسلمة الخبز بعدها ام لا بدون تطهير الماء.

اقول فرض هذه المسألة ان التنور اذا تنجس هل تطهره النار ام لابد من تطهيره بالماء و الا فاذا امکن فرض خبز الکافرة و عدم تنجس التنور بان کان العجين من غيرها و هي باشرت وجه الخبز الملاصق ليدها مع عدم النفوذ الي الوجه الاخر اللاصق للتنور فانه طاهر لعدم وصول نجاسة المباشرة اليه فالتنور طاهر لايحتاج و اما اذا تنجس بمباشرة الکافرة للعجين فالمشهور بين الاصحاب ان النار لاتطهر الا ما احالته رماداً او دخاناً و هما هنا غير متصور ولکن بعض مشايخنا کان يذهب الي التطهير اذا سجر بعده بالنار و هو غير بعيد الا ان قول المشهور احوط و هو طريق السلامة.

قال سلمه الله تعالي: و اذا رکب الکافر فص الخاتم مثلا هل ينجس و يمنع الصلوة فيه لمباشرة الش(کذا) مع انه مستور ام لا؟

اقول اذا احتمل عدم مباشرة الکافر بالرطوبة او بنفسه بل بآلة طاهرة فالاصل الطهارة و لايمنع الصلوة بشيء و اذا علم المباشرة بما ينجسه فلاتصح

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 280 *»

الصلوة فيه و ان کان مستوراً لان وجود النجاسة هو المانع ظاهرة کانت ام مستورة.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في زوجتي ابي‌القاسم صلي الله عليه و آله هل وقع منه لهما النکاح الحقيقي المعروف ام لا؟

اقول الذي قام عليه من اهل الاسلام و دل عليه الکتاب و السنة انهما زوجتاه و تزوجهما و قوله تعالي تبتغي مرضات ازواجک و قوله تعالي عسي ربه ان طلقکن ان يبدله ازواجاً خيراً منکن الاية و قد نزلت فيهما صريح في ذلک و ما يلزمنا بعد ذلک الفحص عن اکثر من ذلک و طرق العلم شتي و جهات التخرصات کثيرة و ليس کل ما يعلمه العالم يقدر ان يفسره فان من العلوم ما تحتمل و منها ما لاتحتمل و من الناس من يحتمل و منهم من لايحتمل و بالجملة فالاعتقاد و الحق هو الذي ذکرنا لک فقف عنده و لاتتجاوز حده و السلام.

قال سلمه الله تعالي: هل ينعقد نذر الزوجة و المملوک قبل سبق الاذن ام لا و لو نذرا قبل سبق الاستيذان هل مبطل ام يتوقف علي الاجازة و هل يلحق بهما الولد مع ابيه ام لا افدنا ايدکم الله و جعلني الفداء.

اقول الظاهر عدم اشتراط الاذن في نذر الزوجة و المملوک والد (و الولد ظ) فيما لهم الاستقلال وفاقاً لجماعة من محققي اصحابنا قدس الله ارواحهم الزکية فان النص الوارد في المنع انما هو في اليمين خاصة و حمل النذر علي اليمين قياس لانقول به و اطلاق النذر علي اليمين في بعض الاخبار لو فرضنا صحته مع انها ضعيفة لاتدل علي اشتراکهما في جميع الاحکام فان المجاز لايطرد و الاصل في الاستعمال و ان کان هو الحقيقة علي الحقيقة الا ان علامة المجاز موجودة و هي عدم التبادر و صحة السلب فاذا صح التغاير اختص کل واحد بحکمه دون غيره فالحکم الجاري علي اليمين لايجري علي النذر قطعا و المنع لهؤلاء الاشخاص الا باذن اولئک الاشخاص انما ورد في اليمين فلايتعدي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 281 *»

في النذر الا بدليل قاطع و اذ ليس فليس و قد ذهب جماعة الي الاشتراط کاليمين و منهم العلامة في القواعد الا انه نقل عنه فخر المحققين انه عدل عنه بعد ان تصفح کتب الاحاديث و لم‌يظفر بما يدل علي مساواته لليمين و علي القول الثاني فهل يتوقف الانعقاد علي الاذن ام ينعقد ولکن لهم الحل قولان اصحهما الاول و ان کان اشهرهما لقوله عليه السلام لايمين لولد مع والده و لا المملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و اقرب المجازات ان نفي الحقيقة نفي الصحة.

قال سلمه الله تعالي: لو نذر صرف شيء في وقت معين و اعسر وقته هل يقضي ام لا و علي الاول هل يقصد القضاء في مثل ذلک الوقت ام مطلقا.

اقول اذا صح النذر بشرايطه و انعقد و اشتغلت ذمته به فيجب عليه الاداء فاذا تعذر في وقته يقضيه لقوله عليه السلام اقض ما فاتک کما فاتک مع ان القضاء ليس عندنا بامر جديد و الا کان اداء لانه تکليف جديد و لايجوز فيه نية القضاء لمنافاتها التکليف الجديد الا تجوزاً و توسعاً و لايشترط القضاء في مثل ذلک الوقت المعين لقضاء المعين و التخصيص اذن بوقت دون آخر من دون اذن من الشارع ترجيح من غير مرجح بل ربما کان الارجح تعجيل القضاء في اول وقت الامکان و الانتظار ينافي ذلک.

قال سلمه الله تعالي: و هل يشترط القدرة علي المنذور حال النذر ام يکفي تجددها الي الوقت المعين.

اقول معني قول الفقهاء رضوان الله عليهم في النذر انه يجب ان يکون مقدوراً للناذر صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلاً او قوة فان کان وقته معيناً اعتبرت فيه و ان کان مطلقا فالعمر و القدرة الفعلية غير مرادة لهم و ان کانت هي المتبادرة لحکمهم بان من نذر الحج و هو عاجز عنه بالفعل لکنه يرجو القدرة ينعقد نذره و يتوقعها في الوقت فان خرج و هو عاجز بطل و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 282 *»

کذا لو نذر الصدقة بمال و هو فقير او نذرت الحايض الصلوة او في وقت يمکن فعلها فيه بعد الطهارة و غير ذلک و انما اخرجوا بالقيد الممتنع عادة کنذر الصعود الي السماء او عقلاً کالکون في غير حيز و الجمع بين الضدين او شرعاً کالاعتکاف جنباً مع القدرة علي الغسل و امثالها و بالجملة لااشکال و لاريب في ذلک.

قال سلمه الله تعالي: و لو نذرت المرأة ثم تزوجت هل يکون للزوج فسخه مطلقا او مع تفويت بعض حقوقه ام ليس له ذلک لانعقاده سابقاً.

اقول بعد انعقاد النذر سابقاً لاسبيل للزوج الي فسخه و حله لانه عقد عقد الله سبحانه فلايحل الا بدليل منه و اذ ليس فليس و لايضع التخريجات العقلية لو سلمت عن المناقشات فان الشريعة لاتؤس بامثالها.

قال سلمه الله تعالي: و لو کان لليتيم سهماً شايعاً في ملک يطلب شرکاؤه القسمة هل يقسم قبل بلوغه ام لا؟

اقول الناس مسلطون علي اموالهم فمتي طلب الشرکاء القسمة و لم‌يکن ضرر علي اليتيم يقسمونه مع ولي اليتيم و لاتعطل الاموال لاجل مشارکته.

قال سلمه الله تعالي: و لو تطهر او استعمل الانسان ماء نجساً ثم اعلم بعد الاستعمال اينجس ما باشره من ثياب و شبهه.

اقول اذا علم يقيناً ان ما استعمله حال الاستعمال کان نجساً و لم‌يعلم و استعمله ثم تبين له انه نجس ينجس جميع ما باشره فان العلم و الجهل لايؤثران في الحکم المذکور بعد التبين نعم اذا جهل ليس عليه جناح و اثم في استعمال تلک المتنجسات لان الناس في سعة ما لم‌يعلموا.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 283 *»

قال سلمه الله تعالي: و ما يقول سيدنا و مولانا الامام السيد اطال الله بقاه في المستثني في قوله تعالي و لاتنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف و في قوله تعالي و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هل کانتا حلالاً في بعض الشرايع المتقدمة ام من الجاهلية.

اقول هذا الفعل ما کان جايزا في شريعة من الشرايع نعم في الجاهلية کانوا يستعملونه و قد روي القمي عن الباقر عليه السلام کان في الجاهلية في اول ما اسلموا في قبائل العرب اذا مات حميم الرجل و له امرأة القي الرجل ثوبه عليها فورث نکاحها بصداق حميمه الذي کان اصدقها فيرث نکاحها کما يرث ماله فلما مات ابوقبيس بن الاشلت القي ابنه محصن بن ابي‌قبيس ثوبه (علي ظ) امرأة ابيه و هي کبيشة بنت معمر بن معبد فورث نکاحها ثم ترکها لايدخل بها و لاينفق عليها فاتت رسول الله صلي الله عليه و آله فقالت يا رسول الله مات ابوقبيس بن الارث فورث ابنه محصن نکاحي فلايدخل علي و لاينفق علي و لايخلي سبيلي فالحق باهلي فقال رسول الله صلي الله عليه و آله ارجعي الي بيتک فان يحدث الله في شأنک شيئاً اعلمک فنزل, و لاتنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلاً فلحقت باهلها و کان نسوة في المدينة قد ورث نکاحهن کما ورث نکاح کبيشة غير انه ورثهن غير الابناء فانزل آية يا ايها الذين آمنوا لايحل لکم ان ترثوا النساء کرهاً الي قوله تعالي و لاتنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف و هو استثناء من لازم النهي فکأنه قيل تستحقون العقاب بذلک الا ما سلف في الجاهلية فانکم معذورون فيه.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في الارض الموقوفة لو صلي فيها اتصح فيها الصلوة ام لا و ما الحکم و ما الحکم لو کانت مغصوبة او الماء خاصة مغصوباً هل يباح من النهر ام لا و الماء الذي يخص المغصوبة هل يجب تجنبه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 284 *»

حال کونه جارياً في النهر المشترک او المباح ام يباح ذلک حتي يدخل الارض المغصوبة ام لا؟

اقول الوقف ان کان خاصاً يحتاج الي اذن الموقوف عليه اما صريحاً او فحوي او بشاهد الحال فلاتصح الصلوة من دون الاذن و ان کان عاماً فان کان للصلوة و اشباهها من افعال الخير فلا اشکال للصحة و ان کان لجهات اخر و لايکون فعل الصلوة مخلا بشيء من تلک الجهات تصح الصلوة و الا فلا.

و اما المکان المغصوب و الارض المغصوبة فلاتصح الصلوة مع العلم بالغصبية و تمکن الاجتناب و مع الجهل بالغصب و النسيان و الاضطرار للصلوة فيه تجوز و اما مع الجهل بالحکم الشرعي ففيه خلاف و البطلان اصح لعدم معذورية الجاهل في امثال هذا المقام من الاحکام التي تعم بها البلوي.

و اما الصلوة في الصحاري و البراري و البساتين الماذون للدخول فيها لعامة الناس و التردد اليها و امثالها فانه تصح الصلوة فيها و ان لم‌يحصل الاذن التصريحي نعم اذا علم الکراهة و المنع من اربابها فلايجوز و لافرق في ذلک بين ان يکون تلک الاراضي و الصحاري مملوکة لجايز التصرف کالعاقل البالغ الرشيد المختار او ممنوع التصرف و محجوره کالطفل و المجنون و السفيه و امثالها و اما اذا کانت تلک الاراضي مغصوبة فذهب السيد المرتضي الي جواز الصلوة فيها ايضاً للاستصحاب و هو الوجه اذا کان لغير الغاصب و اما الغاصب فالظاهر انه لايجوز له الصلوة فيه للعلم بعدم اذن المالک او وليه له.

و اما الماء الجاري في النهر فحکمه حکم الصحاري اذا کان مغصوباً و لم‌يدخل ضرر و فساد من هذا الاستعمال علي المالک فيجوز الشرب و التطهير و سقي الدواب و اخذ شيء منها للطبخ و الشرب و ساير الاستعمالات و هذا مثل الاستظلال بظل حائط الغير و الاستضاءة من سراجه.

و الماء المباح قبل الوصول الي المجري المغصوب لاريب في جواز استعماله و اما بعد الوصول الي الارض المغصوبة فکذلک ايضا کما اذا کان الماء و المجري کلاهما مغصوبين الا اذا کان في الاستعمال ضرر علي المالک فانه لايجوز و هذا لااشکال فيه و الاجماع و السيرة قاضيان بذلک.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 285 *»

قال سلمه الله تعالي: و ما الحکم فيما ينسب الي حاکم الجور من العقارات مع عدم العلم بغصبية.

اقول اليد ظاهرة في الملکية ما لم‌يعلم انها غاصبة عادية او مأذونة فيه عارية سواء کان ذو اليد حاکما او محکوما جائرا او عادلا مسلما او کافرا فتجري عليه جميع احکام الملک بانحاء التصرفات.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في الطريق الشرعي هل هو سبعة ‌اذرع او خمسة اذرع؟

اقول حد الطريق خمس اذرع للخبر و الاول اوضح سنداً و الثاني اکثر رواة و ربما يجمع بالحمل علي اختلاف الطريق في حاجة المرور کالتي للقوافل و التي للاملاک و لو زادها علي السبع و استطرقت قيل صار الجميع طريقا فلايجوز احداث ما يمنع المارة و في الخبر قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لم‌يضر بالطريق قال لا و للمناقشة فيه مجال و الاحتياط لايخفي.

قال سلمه الله تعالي: و ما يقول مولانا فيمن اشتري عقاراً مثلا خراباً او مطلقاً ثم احدث فيها غرساً او شجراً و زادت قيمتها الاولي هل يجب الخمس في الزايد ام المعتبر الفاضل بعد المؤنة حول السنة في جميع مکاسبه و کذلک لو ظهر الوارث علي ارض مورثة و عمل فيها و زادت بالنسبة الي الاول.

اقول الارض و الشجر و الدار ليس فيها خمس الا ارض الذمي اذا اشتراها من مسلم نعم اذا اشتري الارض و ثمنها فيه خمس يجب ان يخرج الخمس من الثمن و اما نفس الارض و الدار و العقار فلا, زادت قيمتها او نقصت نعم يخرج الخمس من ارباح التجارات و المنافع و الزراعات و الغلات و امثالها اذا فضلت عن مؤنة السنة و هذا الحکم لايختلف فيه الوارث و غيره.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 286 *»

قال سلمه الله تعالي: و هل يجوز لمن کان بيده خمس ان يصرف الحصة الثانية الي السادة المحتاجين بدون اذن الحاکم؟

اقول الجواز هو الاشهر الاظهر و عليه العمل ان‌شاء‌الله تعالي فلايتوقف علي اذن الحاکم الا حصة الغايب المنتظر عجل الله فرجه و جعلني فداه و عليه و علي آبائه السلام.

قال سلمه الله تعالي: لو تعاقبت الاضياف و تباينوا في قوة الحال و ضعفه هل يجوز لي التکلف و لو بالدين لبعضهم دون الاخر لان بعض الاشخاص يطلب عادته في الاکل و لايرضي به (لايرضي ظ) بما يرضي به الفقراء و لو عملت هل اسلم من الاثم ام لا ام يجب التسوية مطلقا و لو بالتکلف و لو بالدين و ما الحکم لو کان الحال ضعيفا و لايمکنني التوسعة‌ علي الکل.

اقول اکرام الضيف حق لازم لکن علي حسب حال صاحب المنزل و التفاوت للاضياف علي حسب درجاتهم لازم و التسوية مع تفاوتهم تضييع لحق الاکرام الا ان تجعل الزاد للاعلي و تکرم به للاسفل ايضاً فان هذا اکرام زايد و اما العکس فلا هذا اذا کان صاحب (لصاحب ظ) المنزل و البيت سعة حال يقوم بحق الاضياف علي درجاتهم و الا فکيف ما يمکنه وسعة حاله و لايکلف بازيد من الاستطاعة و الامکان.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم في قوله تعالي و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية, هل هذا في امور مخصوصة ام مطلقاً و لفظ عوقبتم معناه ظلمتم ام غيره.

اقول سبب نزولها ما رواه القمي ان المشرکين يوم الاحد (احد ظ) مثلوا باصحاب النبي صلي الله عليه و آله الذين استشهدوا فيهم حمزة فقال المسلمون اما والله لو مکننا الله منهم لنمثلن باخيارهم و ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال يوم احد من له علم بعمي حمزة فقال الحارث بن الصمت انا اعرف موضعه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 287 *»

 فجاء حتي وقف علي حمزة و کره ان يرجع الي رسول الله صلي الله عليه و اله فيخبره فقال رسول الله صلي الله عليه و آله لاميرالمؤمنين عليه و اخيه و آله و زوجته و آبائه الصلوة و السلام يا علي اطلب عمک فجاء علي عليه الصلوة و السلام فوقف علي حمزة و کره ان يرجع اليه فجاء رسول الله صلي الله عليه و اله حتي وقف فلما رأي ما فعل به بکي ثم قال ماوقفت موقفاً اغلظ علي من هذا المکان لئن امکنني الله من قريش لاقتلن سبعين رجلاً منهم فنزل جبرئيل عليه السلام فقال و ان عاقبتم الآية فقال رسول الله صلي الله عليه و آله اصبر. فمعني عاقبتم و عوقبتم کله بمعني العقاب و المکافاة بالفعل و هذه الاية هي معني الاية الاخري في قوله تعالي فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم فالمعني ان صنع بکم صنيع سوء من قتل او نحوه فقابلوه بمثله و لاتزيدوا عليه.

قال سلمه الله تعالي: و عن قول النبي صلي الله عليه و آله في الخط اني نبي امي لااعرف الخط و عن نور الزهراء عليها و ابيها و بعلها و آلها السلام و اشراقه مع وجود نوره و ابن عمه صلي الله عليه و آله.

اقول اما قوله صلي الله عليه و اله اني نبي امي فهو کذلک منسوب الي ام القري و هي المکة (مکة ظ) الطاهرة او المسجد الاقصي الذي هو نهاية مسيره صلي الله عليه و آله ليلة المعراج کما في قوله تعالي سبحان الذي اسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي و هو اقصي ما وصل اليه في سيره لا البيت المقدس کما زعموا و اما قوله لااعرف الخط فمراده صلي الله عليه و ‌آله اني لااعرفه علي طريق التعلم و الاستفادة و الکسب کما هو شأن الذين يعرفون الخط و ساير الصنايع و العلوم و انحاء التکسب و اما علمه صلي الله عليه و آله فقد احاط بکل ما دخل الکون و الوجود بتعليم الله سبحانه نعم لم‌يکن مأذونا بکتابة الخط و قراءته و انشاد الشعر لحکمة الهية اقتضت ذلک.

و اما نور الزهراء عليها السلام و اشراقه علي بيوت اهل المدينة و حيطانهم بالصبح بلون البياض و في الظهر بلون الصفرة و في المغرب بلون الحمرة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 288 *»

فلکونها عليها السلام حاملاً بالحسين عليه السلام الذي هو حامل التسعة المعصومين عليهم السلام فاجتمعت تلک الانوار فيها و تکاثرت فظهرت لصفاء قابليتها و شدة نورانيتها و ضعف کينونتها بالنسبة الي رسول الله صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و اميرالمؤمنين عليه الصلوة و السلام حين حملا تلک الانوار و لم‌تظهر و ذلک لضعف تلک الانوار في جنب نوريتهما صلي الله عليهما.

و اما الزهراء عليها السلام فحيث تلک الانوار اقوي من نوريتها ظهرت فيها کنور السراج عند الشمس و طلوع الشمس عند ظهور القمر و ساير الکواکب فلاتجد للکواکب نوراً مع ظهور الشمس و لايظهر نور السراج اذ اشعلته في الشمس و وجود الائمة سلام الله عليهم في صلب اميرالمؤمنين عليه السلام کنور السراج عند الشمس لايظهر و وجودهم في صلب الحسين عليه السلام کذلک و وجودهم سلام الله عليهم في رحم الزهراء عليها و آبائها و بعلها و بنيها السلام کطلوع الشمس مع وجود القمر و ظهورها في الزهراء سلام الله عليها دون ام اميرالمؤمنين عليه الصلوة و السلام لضعف قابليتها عن تحمل الظهور و حکايته و اما في الزهراء عليها السلام فلقوة النورانية و صفاء القابلية مثال الفريقين کالبلور و الصخرة فان في الثانية لايظهر نور الشمس بخلاف الاول فالزهراء عليها السلام کالبلور و غيرها بالنسبة اليها کالصخرة فمن هذه الجهة ظهر النور فيها دون غيرها من امهات الائمة سلام الله عليهم و ان کان يظهر لکنه لا بهذه المثابة.

قال سلمه الله تعالي: و ما يقول سيدنا و مولانا و امامنا هل يکفي المکلف في معرفته للائمة عليهم السلام اعتقاد انهم متساوون في الفضل ام لابد من اعتقاده تفضيل الافضل عليهم السلام و هل معرفة ‌امهاتهم سلام الله عليهم واجبة ام مستحبة.

اقول اما رسول الله صلي الله عليه و آله فلاريب انه افضل الکل و يجب اعتقاد ذلک لانه من الضروريات للدين و اما اميرالمؤمنين عليه السلام فهو و ان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 289 *»

کان کذلک لقوله صلي الله عليه و آله الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما و ليس في الجنة کهل و کذلک الحسن عليه السلام افضل من الحسين عليه السلام للدعاء ثم من بعده سيد اولاده الحسن بن علي عليهما السلام و کذلک الحسين عليه السلام من بعده و القائم المنتظر عجل الله فرجه بعده لقوله صلي الله عليه و آله تاسعهم قائمهم افضلهم و الائمة الثمانية سلام الله عليهم متساوون في الفضل بعده و الزهراء سلام الله عليها بعدهم لان الرجال قوامون علي النساء و ان الرجل في کل من الرتب خير من المرأة في تلک الرتبة و التفاضل في الائمة عليهم السلام و ان کان متحققا موجوداً الا انه ادراکه شأن الخواص و العلماء الفحول مختلفون فيه و يکفي للمکلف اعتقاد ان الائمة عليهم السلام خلفاء الله و اوصياء رسول الله صلي الله عليه و آله معصومون طيبون طاهرون اذهب الله عنهم الرجس و طهرکم (طهرهم ظ) تطهيراً و لايکلفون بازيد من ذلک في اصل کونهم من اهل المذهب واما في الکمال و زيادة البصيرة فلکل درجات مماعملوا و جهل هذا التفاضل لايقدح في ايمانهم ان‌شاء‌الله‌تعالي.

قال سلمه الله تعالي: و هل يجوز زيادة الرضع علي الحولين مع احتياجه و ضعفه ام مطلقاً و هل يختص الزيادة بالذکر ام مطلقا؟

اقول اما في الصورة الضرورة و الاحتياج فلااشکال في جواز الزيادة علي قدر ما تندفع به الضرورة و اما مطلقاً فالمشهور بين الاصحاب انه لايجوز الزيادة اکثر من شهرين و ادعوا انه هو المروي و لم‌نقف علي الرواية بعد الفحص التام نعم المروي عن الرضا عليه السلام نفي البأس عن الزيادة مطلقا من غير تقييد بشهر او شهرين و کيف کان فالعمل علي المشهور هو الاحوط بل هو المشعر لانهم ادعوا الرواية فوجب تصديقهم لانهم عدول ثقات مؤتمنون لاسيما ابن‌الادريس (ادريس ظ) الذي لايعمل بالخبر الواحد قطع بالحکم المذکور مدعيا انه مروي و الخبر المذکور عام يخصص الخبر الذي ادعاه الاصحاب لناديا@ عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 290 *»

الطرح لا للجمع لان الخبر المشهور هو المتعين للعمل لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابک و اترک الشاذ النادر و لافرق في حکم الزيادة بين الذکر و الاثني.

قال سلمه الله تعالي: و لو ارادت ام الرضيع ارضاعه بدون اجرة هل يجوز للاب اخذه عنها مع عدم رضاء ام (امه ظ) ام لا؟

اقول اذا تبرعت الام بالارضاع او ارادت الاجرة باقل ما تأخذه مرأة اخري او بمثلها فلاريب انها احق بالارضاع من غيرها و لايجوز للاب انتزاعه منها نعم اذا طلبت الزيادة عما تأخذه الاخري او تبرعت غيرها و هي طلبت الاجرة او لبنها يضر الولد لمرض فيها او يخاف علي (عليه ظ) من موذ باقسامه فيجوز للاب ح انتزاعه منها و اما بدون هذه الصور فلا لان لها حق الحضانة و لبنها اوفق لمزاج الولد و النصوص الواردة عن اهل الخصوص عليهم السلام و اطباق الاصحاب بذلک.

قال ‌سلمه ‌الله ‌تعالي: و لو طلق المريض زوجته و لم‌يعلم من حاله احرامها الميراث هل ترثه مطلقا ام لا؟

اقول اذا طلق المريض زوجته في حال المرض و مات قبل ان يبرأ من ذلک المرض و لم‌تتزوج المرأة بعد خروجها من العدة فترث المرأة من الرجل المطلق الي سنة ذلک مطلقا علم من حاله او لم‌يعلم لان الحکم جري علي طلاق المريض من غير تفصيل و استنباط العلة و اناطة الحکم عليها ليس من مذهبنا و لا من طريقنا.

قال سلمه الله تعالي: و ما الحکم لو طرأ الجنون علي الزوج او الزوجة بعد الدخول هل يکون لاحدهما التسلط علي الفسخ ام لا و هل يسوغ الطلاق ام لا و ما قولکم في الجنون هل فرق بين المطبق ام لا؟

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 291 *»

اقول لا خلاف في کون الجنون من عيوب الرجل المجوزة للفسخ (لفسخ ظ) المرأة النکاح في الجملة ثم ان کان متقدما علي العقد او مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا سواء کان مطبقا ام ادوار و سواء عقل اوقات الصلوة ام لم‌يعقل و ان کان متجددا بعد العقد سواء کان قد وطئ ام لا فان کان لايعقل اوقات الصلوة فاکثر المتقدمين کالشيخ و اتباعه علي عدم الفسخ و الاقوي عدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد التقييد و تناول الجنون لاطلاقه لجميع اقسامه فان الجنون فنون و الجامع بينها فساد العقل کيف اتفق نعم اکثر المتأخرين اشترطوا ذلک و يدل عليه رواية علي بن ابي‌حمزة و هي و ان کانت ضعيفة به لانه من عمل الواقفية الا انها مجبورة بعمل الاصحاب و هو الاحوط لاسيما في الفروج.

و اما افتقار الفسخ الي الطلاق فظاهر کلام شيخ الطايفة في النهاية افتقاره الي الطلاق حيث قال فان حدث في الرجل جنون يعقل معه اوقات الصلوات لم‌يکن لها اختيار و ان لم‌يعقل معه اوقات الصلوات کان لها الخيار فان اختار (اختارت ظ) فراقه کان علي وليه ان يطلقها و کذا قال ابن البراج في المهذب و ابن زهرة و ابن‌ادريس لم‌يذکر الطلاق و الوجه انه لايفتقر الي سواء تجدد بعد الدخول او قبله کغيره من العيوب و هو الاصح لان الادلة مطلقة في الفسخ عنده کذلک في عيب المرأة يتسلط الرجل علي الفسخ عند حصوله و حدوثه بالمرأة لاخلاف نصاً و فتوي و السلام.

قال سلمه الله تعالي: و لو رجعت المختلعة في البذل في العدة و الزوج لم‌يعلم بذلک هل يکون لها البذل مع عدم علمه و تبين منه ام له الرجوع و لو بعد العدة.

اقول الظاهر من صحيحة ابن بزيع ان شاءت ان يرد اليها ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت و رواية ابي‌العباس عن ابي‌عبدالله عليه السلام المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لارجعن في بضعک انه يشترط علم الزوج في رجوعها حتي يتم له صحة رجوعه علي انه عقد معاوضة لايفسخ الا برضاء

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 292 *»

الطرفين کماذهب اليه ابن‌حمزة و غيره من اصحابنا من ان الرجوع الي البذل لايمکن الا برضاء الزوج ان ارادت و رجعت في البذل و يلزم منه الاضرار المنفي في المذهب لان رجوعها في البذل من غير علمه حتي يرجع يوجب في اخذ ما استحقه و قد جعله الله في حل من ذلک.

و بالجملة فالمال المبذول قد ملکه الزوج فلايرجع و لاينتقل الي الزوجة الا بدليل قاطع و قد قام الدليل علي الرجوع فيما اذا رجعت و علم الزوج بذلک حتي يصح له الرجوع و هو القدر المتيقن و اما في غير ذلک فليس عليه دليل واضح فيجب الاقتصار علي القدر المعلوم و الشهيد (ره) في المسالک توقف فيه و الاحتياط طريق السلامة فعلي ما ذکرنا ليس لها البذل اذ لا اثر لهذا الرجوع و لو صالحها لشيء احتياط (احتياطا ظ) و نجا و اما الرجوع بعد العدة فلايجوز علي کل حال.

قال سلمه الله تعالي: و لو وقع بين الزوجين نزاع و اختلاف في الافعال و لم‌تحصل کراهتها لصورته بل لافعاله خاصة هل يقع بينهما الخلع ام کراهة الصورة خاصة و لو بذلت الزوجة بدون کراهة هل تعين مع البذل ام لا؟

اقول الخلع لايکون الا بعد الکراهة من الزوجة بان يسمع منها ما لايحل ذکره من قولها الا اغتسل من جنابة و لااقيم لک حدا و لاوطئ فراشک من تکرهه و لم‌يعلم ذلک منها فعلا و قد ادعي ابن‌ادريس علي ذلک الاجماع و هو مدلول الروايات الکثيرة الصريحة فلاتکفي ح مطلق الکراهة و لا ظهورها فعلا بل لابد معها قولا کما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني و انا اعطيک ما اخذت منک فقال عليه السلام لايحل له ان يأخذ منها شيئاً حتي تقول والله لاابرء (ابر فصل) لک قسماً و لااطيع لک امراً و لاوذنن في بيتک بغير اذنک فاذا فعلت ذلک حل له ما اخذ منها و امثالها من الروايات کثيرة و المفهوم من کلام متأخري اصحابنا عدم اشتراط هذا الاقوال المخصوصة و ما يشاکلها لانهم جعلوا مناط الخلع حصول الکراهة منها و لم‌يشترط احد منهم الاتيان بهذه الاقوال بل کل ما دل علي الکراهة من

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 293 *»

لفظ او فعل او نحو ذلک فهو کاف في صحة الخلع و ترتب احکامه عليه لانهم فهموا من تلک الاخبار مطلق الکراهة و نزلوا تلک الاقوال و الالفاظ المخصوصة منزلة المثال و هو صرف الکلام عن ظاهره بغير دليل واضح و برهان لايح و الاصل حمل الکلام علي الحقيقة حتي يقوم دليل علي خلافها و اذ ليس فليس و اما اذا بذلت الزوجة و الاخلات ملئمة (و الاخلاق ملتئمة ظ) و الاحوال عامرة فلم‌يصح الخلع و لم‌يملک الفدية و لو طلقها و الحال هذه بعوض صح الطلاق و لم‌يملک العوض و له الرجعة و اما عدم صحة الخلع لم‌يملک الفدية فان الله تعالي يقول و لايحل لکم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم ان لايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به فلايتبين مع البذل بدون الکراهة.

قال سلمه الله تعالي: و ما يقول سيدنا و مولينا في الحضانة للولد هل تجب علي الامام (الام ظ) مجانا ام لا؟

اقول الام لاتثبت لها الحضانة الا بشرايط احدها ان تکون مسلمة اذا کان الولد محکوما عليه بالاسلام کولد المسلم لان الحضانة ولاية و لا ولاية للکافر علي المسلم لقوله تعالي و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً و ثانيها ان تکون حرة فلا حضانة للمملوکة لان منافعها مملوکة لسيدها فهي مشغولة بخدمته عن الحضانة و لانها ولاية کما سبق و المملوک ليس اهلاً لها و ثالثها ان تکون عاقلة فلا حضانة للمجنونة لان المجنون يحتاج الي من يحضنه فکيف يحضن غيره و لافرق بين ان يکون الجنون مطبقاً او ادوارا و في الحاق المرض المزمن الذي لايرجي زواله کالسبل و الفالج و الدق و المرض الذي يعدي کالجذام و البرص و امثالهما وجهان و رابعها ان تکون فارغة من حقوق الزوج فلو تزوجت سقط حقها سواء دخل بها ام لا و لو طلقت الام فهل تعود الحصانة (الحضانة ظ) اليها لزوال المانع و هو التزويج ام لا لخروجها بالنکاح عن الاستحقاق فلاتعود الا بدليل قولان و لعل الاول اقوي و اصح لان الحضانة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 294 *»

جعلت ارفاقا بالصبي فاذا تزوجت الام خرجت باشتغالها بزوجها و حقوقه عن الحضانة للطفل فلهذا اسقطت فاذا طلقت زال المانع فيبقي المقتضي سليماً من المعارض فيثبت حکمه و علي هذا انما تعود الحضانة بمجرد الطلاق اذا کان بايناً و اما اذا کان رجعياً فبعيد خروجها من العدة لان علاقة الزوجية باقية و الاحکام جارية فحکمها حکم المتزوجة و قول من اعتبر عودها في العدة الرجعية ضعيف جداً و خامسها قالوا ان تکون امينة لان الحضانة ولاية فلاتثبت للخائن و سادسها ان تکون مقيمة فلو انتقلت الي محل يقصر فيه الصلوة سقط حقها من الحضانة و هذا کسابقه لم‌يقم عليها دليل من الشرع الا بعض التخريجات الوهمية و التعليلات الاعتبارية و هي غيره (غير ظ) معتبرة لتأسيس الاحکام الالهية و کيف کان اذا اتصفت الام بهذه الصفات تثبت لها الحضانة مع وجود الاب حولين کاملين اتفاقاً و اما فيما سواه فاختلفوا فيه اختلافاً کثيرة (کثيرا ظ) و في ايام الحضانة و اوقاتها لها ان تأخذ الاجرة من الاب بما يتراضان (يتراضيان ظ) و لاتجب عليها مجاناً الا بعد فقد الاب او عجزه عن الاجرة بالمرة فاذا تبرعت الام و لم‌تتبرع الام او رضيت باقل ما تأخذه الام فللاب انتزاعه عنها کما هو مضمون روايات عديدة فح تسقط حضانتها والله سبحانه هو العالم.

قال سلمه الله تعالي: و ما قولکم مولانا في رجل قصد مکة حاجاً فبات بمني ليلة‌ التاسع فلما اصبح قصد الناس عرفة و هو مضي الي مکة غافلاً او جاهلاً او ضايعاً لکثيرة (لکثرة ظ) الحاج و اخذته الغفلة و الجهل عن الاتيان بالموقفين و باقي المناسک بل لبس المخيط فهل يکفيه الحج مرة اخري من دون کفارة ام لا و هل يلحق هذا بالعامد ام الناسي و هل تحرم عليه المحرمات قبل اتيانه بالحج.

اقول اذا فاته الموقفان فقد فاته الحج و سقط عنه بقية اعماله و له ان يمضي الي مکة و يعدل بحجه الي العمرة ‌فيأتي بها و يحل و يحج من قابل و لايجب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 295 *»

عليه الهدي علي الاصح و لايجوز له البقاء باحرامه الي قابل کما هو مدلول الامر بالعدول الي العمرة في الاخبار فاذا لبس المخيط قبل الاتيان بافعال العمرة فعليه الکفارة ‌کما اذا لبسه في الاحرام لانه لايحل الا بالاتيان بالعمرة فلو رجع الي بلاده و لم‌‌يأت بها فلااشکال في بقائه علي احرامه فيجب العود و الاتيان ليحل و لو تعذر العود عليه لخوف الطريق فهو معذور عن اکمال العمرة فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده و لو عاد قبل التحلل لم‌تحج (يحتج ظ) الي تجديد احرام مستأنف من الميقات و ان طال الزمان ثم يأتي بافعال العمرة الواجبة عليه ثم يأتي بعدها بما اراد من النسک و لو لم‌يتحلل فهو علي احرامه فيجب عليه ان يتجنب عن کلما يحرم علي المحرم و لافرق في فوت الموقفين و الحج بين العامد و الناسي في احکام الدنيا و اما في الاخرة فالفرق عظيم و العقوبة علي الاول شديدة و تحرم عليه المحرمات قبل الاتيان بالعمرة فاذا اتي بها احل و يحج من قابل.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين