10-07 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ رسالة في جواب سائل عن ثلث مسائل ـ مقابله

رسالة فی جواب سائل عن ثلث مسائل

 

من مصنفات السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 298 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

قال سلمه الله تعالي: کيف امامة الابن علي الوالدين من جهة التقدم عليهما؟

اقول ما الذي اراد سلمه الله تعالي من الامامة هل هي الرياسة الکبري من قبل الله سبحانه علي الخلق وکون حاملها اولي بالخلق من انفسهم واموالهم او امامة الجماعة التي هي سبيل و دليل و حکايه لتلک الرياسة من حيث المتبوعية و التابعية و کيف کان فالوالدان علي قسمين والدا الروح و والدا الجسد و الاول علي قسمين: احدهما والدا الروح التي هي من امر الله و ثانيهما والدا الروح التي هي النفس الامارة بالسوء فالوالدان بقول مطلق ثلثة و قد وقعت الاشارة اليهم في الکتاب الکريم بقوله تعالي      و وصينا الانسان بوالديه احساناً, و ان جاهداک علي ان تشرک بي ما ليس لک به علم فلاتطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفاً فالذان يجب احسانهما دائماً علي کل حال هما القسم الاول من القسم الاول فلا تجوز مخالفتهما والاساءة اليهما بحال من الاحوال لانهما محل نظر الله و مهبط امر الله و نهيه و قد قال رسول الله صلي الله عليه وآله انا و علي ابوا هذه الامة و يدخل في حکمهما کل متبوع اصيل متاصل متمحض في‌التابعية کما قال عز وجل فمن تبعني فانه مني وفي الحديث القدسي يابن آدم اطعني اجعلک مثلي اقول للشيء کن فيکون و تقول للشيء کن فيکون فالتابع يعرب باعراب المتبوع صفة کان او بدلاً فافهم.

والذان يجب مخالفتهما و الاساءة اليهما و ترک المواساة لهما هما القسم الثاني من القسم الاول و لذا کناهما الامام عليه السلام بابي الدواهي و ابي الشرور و هما الاصل في کل شر و خبيث و قبيح و عاص و الکل فروعهما و اولادهما و لذا اذا ظهر الحجة عجل الله فرجه يجعل معاصي الخلق کلها في اعناقهما و يقبلانها و يسلمان انهما فعلاه و يظهر ذلک في کلام مولانا الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة بالمقابلة عند قوله عليه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 299 *»

السلام ان ذکر الخير کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأويه و منتهاه فيکونان في الشر ان ذکر اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و يدخل في حکمهما کل متبوع اصيل متأصل متمحض في التابعية لهما لما ذکرنا في مقابلهما حرفاً بحرف و لذا تري العلماء لايفرقون في التابع بين اعراب الرفع و النصب و بين الجر و الکسر کما هو المعلوم و هم الائمة الدعاة الي النار.

و الذان يجب مصاحبتهما في الدنيا بالمعروف هما والدا الجسد اي والد حامل لجسد الولد حين نزل من شجرة المزن و هذان قد يحملان طيباً و قد يحملان خبيثاً و هو قوله تعالي يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي.

اما الوالدان الاولان مع الاوسطان فبينهما کمال التباين و التضاد فلايجتمعان و لايقترنان ابداً لان سيرهما متصاعد الي العليين و سيرهما متسافل الي السجين فاني يلتقيان بحسب اصلهما و ذاتهما و اما الاخيران فبينهما و بين القسمين الاولين تباين جزئي يجتمعان و يفترقان اذ قد يکون والد جسماني هو ولد روحاني مثل آباء الانبياء و الاوصياء عليهم السلام اذا لم‌يکونوا انبياء او کانوا انبياء و منزلتهم اسفل من اولادهم و قد يکون والد روحاني هو و ليس بولد جسماني کالانبياء عليهم السلام بالنسبة الي ساير اممهم و رعاياهم کماقال النبي صلي الله عليه و آله انا و علي ابوا هذه الامة و قد يکون ولد جسماني و ليس بوالد روحاني و لا بولد روحاني لوالده الجسماني مثل محمد بن ابي‌بکر و علي بن يقطين من جهة النور و کنعان بن نوح عليه السلام من جهة الظلمة کماقال عزوجل يا نوح انه ليس من اهلک انه عمل غير صالح و قال اميرالمؤمنين عليه السلام في محمد انه ابني من صلب ابي‌بکر و قال مولانا الکاظم عليه السلام في حق علي انه ليس من ولد يقطين فان المؤمن في صلب الکافر کالحصي في اللبنة فان المطر يذيب اللبنة و الحصي يبقي علي حاله انما قال عليه السلام ذلک لان اباه الصادق عليه السلام لعن يقطين و ما يتناسل منه و قد يکون والد جسماني و هو والد روحاني و الوالدة ليست کذلک بل العکس مثل الصديقة الطاهرة الزهراء صلي الله عليها و علي ابيها و بعلها و بنيها و قد نص الله

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 300 *»

تعالي بذلک في قوله الحق هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً و قد يکون والد جسماني هو والد روحاني و الوالدة ايضا کذلک في وجه من الوجوه نظراً الي بعض الروايات و الايات مثل اميرالمؤمنين عليه السلام و فاطمة عليها السلام للحسن و الحسين عليهما السلام و اما في الحقيقة فکالاول هذا من جانب الخير و النور و اما في جانب الظلمة و الشر فکوالد ابي‌بکر و عمر فانهما ولداهما في الباطن و کيزيد لعنه الله فانه ولد معوية في الظاهر و الباطن و قس علي ما ذکرنا ما لم‌نذکر و قد يکون الشخص ولد الاولين بالذات في الباطن و ولد للاوسطين (الاوسطين ظ) باللطخ و العرض في الظاهر و ولد الاخر في الجسم کالشيعي العاصي او الکافر الذي يسلم و المخالف الذي يستبصر و قد يکون بالعکس في جميع ما ذکرنا کالمخالف المعاند الناصبي الذي تصدر منه افعال الخير و حسن الخلق و حسن الصورة و امثالها او کالمسلم الذي يرتد و يموت و هو کافر.

و لماکان الشيء يتبع الجانب الاقوي فيحکم عليه بمقتضي ذلک و ان کان الجانب الاضعف موجوداً ولکنه مضمحل لايعبؤ به و لماکان الروح هو الاصل في الشيء و ما بالذات هو الاصل لما بالعرض فکان الوالد الروحاني الحقيقي هو الاصل المقدم و الوالد الجسماني لايعارضه في التقدم و اجراء الاحکام و لذا قام اجماع المسلمين علي وجوب تبعية الآباء و الامهات لاولادهم ان کانوا انبياء او اوصياء الانبياء لانهم و ان کانوا آباء في الصورة الظاهرة البشرية الجسمانية ولکنهم اولاد في الباطن المعنوي الروحاني و قولي والد في الجسماني اريد به محض الحاملية الظاهرة و الا فالجسم الاصلي تنزل الروح فلايفارقه لان منشأهما و اصلهما واحد فاذا کان کذلک فلاتقدم لهم علي اولادهم لا بالذات و لا بالشرف و لا بالعلم فوجب عليهم المتابعة و للاولاد (لاولاد ظ) الانبياء او الائمة و الاوصياء الحکم و الرياسة و التقدم علي آبائهم لانهم اولادهم في الحقيقة و الي ذلک يشير قول الشاعر:

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 301 *»

اني (و انی ظ) و ان کنت ابن آدم صورة

و لي فيه معني شاهد بابوتي

و کذلک قام الاجماع علي جواز امامة الاولاد اذا کانوا مستأهلين و صالحين للآباء في صلوة الجماعة اذا کانوا سبقوهم في العلم و الورع و التقوي لما ذکرنا من حکم قوة الباطن و کذلک اذا تساووا لصلوح کل واحد منهم للامامة و جاز تقديم الابن علي الاب في صلوة الجماعة بلااشکال و لا خلاف لان الصلوة حکم و تکليف علي العاقل من حيث هو کذلک و لا مدخلية في ذلک للجسد لان التوجه و الاقبال انما يکون بالقلب و العقل و الروح و الجسد انما هو آلة فيعتبر في ذلک الابوة الباطنية کما ذکرنا و اما اذا کان المأموم اعلم و اعرف من الامام سواء کان والدا ام غيره فقد منع ابن ابي‌عقيل جواز الاقتداء و قال انه لايجوز و هو الاشبه بالمذهب من عدم جواز تقديم المفضول علي الفاضل و يؤيده قوله تعالي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون فان المساواة عامة في کل شيء و تخصيصها في الامامة الکبري دعوي بلابينة و قوله عليه السلام علي ما في وسايل الشيعة امام القوم وافدهم فقدموا افضلکم و الامر ظاهر في الوجوب و الحمل علي الاستحباب کمافعله صاحب الوسائل و غيره لاوجه له ظاهرا و قوله عليه السلام علي ما في الوسائل و العلل و البحار و غيرها من ام في قوم و فيهم من هو اعلم منه لم‌يزل امرهم الي سفال و قوله عليه السلام علي ما رو اه الشيخ سليمن بن عبدالله الماحوزي في کتابه المسمي بازهار الرياض قال سئل الصادق عليه السلام عمن لاتجوز الصلوة خلفه قال عليه السلام لاتصل خلف من لايمسح الرجلين و لاخلف من لايقنت في الرکعتين قبل الرکوع و لا خلف من لايجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و لا خلف من لايؤمن بالرجعة و لا خلف من لايقول ان الامام معصوم و لا خلف من يمسح علي الخفين و لا خلف الغالي و لا خلف المجهول و لا خلف المجاهر بالفسق و لا خلف الفاسق و لا خلف السفيه و لا خلف المجبرة و لا خلف من يقول ان الله کلف عباده ما لايطيقون و لا خلف

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 302 *»

 من يقول ان الله جسم و لا خلف من تشهد عليه بالکفر و يشهد عليک به و لا خلف الواقفي و لا خلف من يتولي و لا يتبرء و لا خلف الناصب و لا خلف المجذوم و الابرص و لا خلف المحدود و لا خلف ولد الزنا و لا خلف الحاقن لبول و لا خلف الشاک في دينه و لا خلف من يبتغي علي الاذان اجراً و لا خلف من هو اقل منک معرفة و لا خلف غلام غير محتلم و لا خلف الاعمي و لا خلف من يصلي جالسا و لا خلف المخنث و لا خلف المأبون هـ و انما ذکرت تمام الحديث لما فيه من الفوائد و الا فالشاهد في قوله عليه السلام و لا خلف من هو اقل منک معرفة و هذا بصريحه يدل علي مذهب ابن ابي‌عقيل فان النهي ظاهر في الحرمة و لايضر ما في هذا الحديث من ذکر بعض الامور المکروهة مثل الصلوة خلف الاعمي و امثاله فان المجاز لايطرد مع ان الغالب ذکر الامور المانعة لا المکروهة و بالجملة فلو لم‌ينعقد الاجماع علي الجواز و حمل هذه الاخبار و امثالها علي الکراهة لکان ما ذکره ابن ابي‌عقيل متجها و علي اي حال فالاحتياط لايخفي و اما شيخنا و استادنا جعلني الله فداه فالذي ذکره في الحيدرية هو الکراهة لکن الاحتياط طريق السلامة و الله سبحانه هو العالم بحقايق احکامه فظهر لک ان شاء الله حقيقة الحال في امامة الابن للوالدين بما لامزيد عليه و الحمدلله.

قال سلمه الله تعالي: ما حکم مستحق رد المظالم هل هو الهاشمي او مطلق الفقير.

اقول اذا کان في ماله مال الغير فان کان يعرف القدر و المالک فيعطيه ان کان موجوداً و هو متمکن من الاعطاء و الا فيعطي ورثته ان مات و في صورة الانقراض يرجع الي حاکم الشرع و ان لم‌يتمکن من الاعطاء يجعله امانة عنده فان مات قبل الايصال يوصي بها الي من يوصلها اليه و ان لم‌يعرف القدر و المالک فلايخلو اما ان يعلم ان ذلک بقدر الخمس ام لا ففي الصورة الاولي يؤدي الخمس الي الهاشميين دون غيرهم علي الاحوط و سيأتي الکلام في ذلک و الا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 303 *»

فان علم انه انقص ام ازيد فمختار شيخنا اطال الله بقاه و زاد في عزه و علاه انه يعطي الفقير مطلقا هاشميا کان ام غيره فلو استشکل احد بان ذلک يسمي صدقة و هي محرمة علي الهاشميين نقول الظاهر ان الصدقة المحرمة علي الهاشميين هي الزکوة المفروضة کما ورد في عدة اخبار منها رواية اسمعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت علي بني‌هاشم ما هي قال عليه السلام الزکوة قلت فتحل صدقة بعضهم علي بعض قال نعم و منها صحيحة العيص ابن القاسم عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان اناساً من بني‌هاشم اتوا رسول الله صلي الله عليه و آله فسألوه ان يستعملهم علي صدقات المواشي و قالوا يکون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالي للعاملين عليها فنحن اولي به فقال رسول الله صلي الله عليه و آله يا بني عبدالمطلب ان الصدقة لاتحل لي و لا لکم و منها حسنة محمد بن مسلم و ابي‌بصير و زرارة عن ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله عليهما السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان الصدقة اوساخ ايدي الناس و ان الله حرم علي منها و من غيرها ما قد حرم و ان الصدقة لاتحل لبني عبدالمطلب هـ فان و (کذا) الاوساخ ظاهرة في الزکوة بقرينة انها مطهرة للمال و منها صحيحة جعفر بن ابراهيم الجعفري الهاشمي عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قلت له اتحل الصدقة لبني‌هاشم فقال انما تلک الصدقة الواجبة علي الناس لاتحل لنا فاما غير ذلک فليس به بأس و لو کان کذلک ما استطاعوا الي ان يخرجوا الي مکة, هذه المياه عامتها صدقة و منها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال عليه السلام لو حرمت علينا الصدقة لم‌يحل لنا ان نخرج الي مکة لان کل ما بين مکة و المدينة عامتها صدقة.

الي غير ذلک من الاخبار الدالة بظاهرها علي ان الصدقة المحرمة علي بني‌هاشم هي الزکوة المفروضة و اما ماسوي ذلک من ساير الصدقات من الکفارات و رد المظالم و غيرها فلاتحرم عليهم و قال في المدارک و اوجب العلامة في التذکرة و جماعة في صورة الزيادة اخراج الخمس ثم التصدق

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 304 *»

بالزايد هـ و الشهيد الثاني مال اليه في شرح اللمعة و ان قال و يحتمل قوياً کون الجميع صدقة کماذهب اليه شيخنا ادام الله بقاه و الاحتياط يقتضي دفع الجميع في صورة‌ الزيادة الي الاصناف الثلثة من الهاشميين لان هذه الصدقة لاتحرم عليهم کما ذکرنا من اختصاص الحرمة بالزکوة المفروضة و اما في صورة النقصان فهي صدقة علي الهاشميين و غيرهم و ان لم‌يعلم القدر اصلا و لا المالک فالمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم وجوب اخراج الخمس منه فبذلک يحل الباقي و لعل حجتهم في ذلک ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان اميرالمؤمنين عليه السلام اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين اني اصبت مالاً لااعرف حلاله من حرامه فقال عليه السلام اخرج الخمس من ذلک فان الله تعالي قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه يعمل بمثل ذلک و في الکافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السکوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان رجلاً اتي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال اني اکتسبت مالاً اغمضت في مطالبه حلالاً و حراماً و قد اردت التوبة و لاادري الحلال منه من الحرام و قد اختلط علي فقال اميرالمؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالک فان الله تعالي رضي من الاشياء بالخمس و ساير المال لک.

قال في المدارک و في الروايتين قصور من حيث السند فيشکل التعلق بهما مع انه ليس في الروايتين دلالة علي ان مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم بل ربما کان في الرواية الثانية اشعار بان مصرفه مصرف الصدقات فمن ثم لم‌يذکر هذا القسم المفيد و لا ابن الجنيد و لا ابن ابي‌عقيل و المطابق للاصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه و التفحص عن المالک الي ان يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به علي الفقراء کما في غيره من الاموال المجهولة المالک و قد ورد التصدق بما هذا شأنه روايات کثيرة مؤيدة بالاطلاقات المعلومة و ادلة العقل و لا بأس بالعمل بها ان‌شاء‌الله تعالي انتهي کلامه.

اقول اما قصور السند فمنجبر بعمل الاصحاب و الشهرة عندهم و اما الدلالة فالرواية الاولي لا شک في ظهورها في المراد فان الامر باخراج الخمس

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 305 *»

لايتبادر منه الا الذي للهاشميين کما هو المعروف من الاطلاقات و اما الرواية الثانية فکک ايضا الا ان الاولي اظهر اما ذکر التصدق فلاينافي لصحة اطلاقه عليه کما ذکرنا من قبل و قد اطلق کثيراً فما ذکره المشهور هو المتجه والله اعلم.

و اما موثقة سماعة کما رواه ابن‌ادريس (ره) في مستطرفات السرائر عن کتاب الحر (الحسن ظ) بن محبوب عن سماعة قال سأل اباعبدالله عليه السلام رجل من اهل الجبال عن رجل اصاب مالا عن اعمال السلاطين فهو يتصدق منه و يصل قرابته و يحج و يعطي الفقراء ليغفر له ما اکتسب من السيئات و هو يقول ان الحسنات يذهبن السيئات قال فقال ابوعبدالله عليه السلام ان الخطيئة لاتکفر الخطيئة و لکن الحسنة تحبط الخطيئة ثم قال ابوعبدالله عليه السلام ان کان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعا فلم‌يعرف الحلال من الحرام فلا بأس هـ فهي محمولة بما اذا علم ان الحرام اکثر من الخمس ام انقص کما هو مختار جماعة من اصحابنا کما تقدم و اذا علم المالک و جهل القدر فيجب مصالحته فان ابي‌ قال في التذکرة دفع اليه خمسه لان هذا القدر جعله الله مطهرا للمال و هذا ليس بشيء لان الظاهر من هذا التقدر علي فرض الصحة و العمل به فيما اذا کان القدر و المالک مجهولين بقرينة قوله عليه السلام فتصدق بخمس مالک اذ في صورة وجود المالک لا معني للتصدق علي الغير لانه ظلم و لا عليه ايضا لانه ماله و ذلک معلوم فاذن يجب دفع ما يحصل به يقين البرائة فرد المظالم في مقام يتعين باستحقاقه الهاشميين و في مقام علي الاحوط و في مقام يعمهم و الفقراء علي ما فصلنا لک في الشقوق المذکورة فافهم و استبصر.

قال سلمه الله تعالي: و کيف حکم البطيخ مثلا اذا سقي بالماء المغصوب الخ.

اقول الظاهر ان ذلک من قبيل اتلاف العين فيضمن بالمثل او بالقيمة و اما البطيخ فحلال کما اذا اغتذي العبد بطعام مغصوب فلايحکم عليه ان فيه عين مال المغصوب او اذا اغتذت الجارية بالمغصوب و حملت و اتت بولد و غير ذلک

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 306 *»

من امثاله و لذا قالوا ان من غصب ارضاً فزرعها فالزرع للغاصب و الحکم في المقامين واحد و ان قال ابن الجنيد بالتخيير بين ان يعطي نفقة الزرع و يأخذها و بين ان يترکها له و هو قول متروک ضعيف و هو ايضاً لم‌يستند في ذلک الي ان عين الغصب من الاجزاء الارضية في الزرع و الا لماصح القول بالتخيير بل لرواية في خصوص المقام عن النبي صلي الله عليه و آله لم‌تثبت و لم‌يعمل بها الاصحاب.

و بالجملة لاينبغي التوقف في ان ذلک من باب اتلاف العين حتي الشيخ في المبسوط ذکر ان من غصب حباً فزرعه او بيضا فاستفرخها ان الزرع و الفرخ للغاصب زعما منه ان العين قد تلفت في الموضعين و الحق انهما للمالک لبقاء العين و ان حصلت لها نماء و زيادة فان الاستحالة و تغيير الاوصاف و اخراج الاسم لاتؤثر في الحلية و الحرمة و ليس هذا المقام موضع استقصاء الکلام في ذلک و اما في مثل المقام فلااظن احداً يتوقف في ان ذلک من باب اتلاف العين فيطالب بالمثل او القيمة کالماء المغصوب او استعمله احد بالشرب او بالتوضي او بغير ذلک فانه ضامن العوض اذ لايمکن استيفاء العين يقيناً والله سبحانه و تعالي هو العالم بحقيقة احکامه و الحمد لله رب العالمين.

کتب منشيها کاظم بن قاسم الحسيني الرشتي حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً.