10-09-01 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ مجموعة من فتاوي السيد الاجل الحاج سيد کاظم الرشتي ـ مقابله – الجزء الاول

مجموعة من فتاوي السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

جمعها بعض تلامذته من كتبه و فتاويه – الجزء الاول

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 323 *»

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكوة
و هي مرتبة علي مقدمة و ابواب و خاتمة :
اما المقدمة ففيها مباحث :
المبحث الاول في وجوب الزكوة و انها فرض علي كافة المسلمين ، اعلم انها واجبة بالكتاب و السنة و اجماع المسلمين و العقل المستنير بنور الله المستشرق بانوار الائمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين اما الكتاب فقد قال الله عز و جل في مواضع عديدة و اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة و قال عز و جل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم و قال و ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة و قال عز و جل و لايحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ، و اما السنة فقد بلغت حد الاستقامة ( الاستفاضة خ‌ل ) بل حد التواتر بالمعني فمنها ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال قال ابوعبدالله عليه السلام لما نزلت آية الزكوة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و انزلت في شهر رمضان فامر رسول الله صلي الله عليه و آله مناديه فنادي في الناس الله فرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلوة و فرض الله عليكم ( عليهم خ‌ل ) من الذهب و الفضة ففرض عليهم الصدقة من الابل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادي فيهم بذلك في شهر رمضان و عفي لهم عما سوي ذلك قال عليه السلام لم‌يتعرض لشي‌ء من اموالهم حتي حال عليهم الحول من قابل فصاموا و افطروا قام ( فامر خ‌ل ) مناديه في المسلمين زكوا اموالكم تقبل صلواتكم قال عليه السلام ثم وجه عمال الصدقة و عمال

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 324 *»

الطسق و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ان الله عز و جل قرن الزكوة بالصلوة قال و اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة فمن اقام الصلوة و لم‌يؤتي الزكوة فلم‌يقم الصلوة و عن ابي‌عبدالله عليه السلام من منع قيراطا من الزكوة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا في ما تركت و فيه ايضا عن ابي‌عبدالله عليه السلام من منع قيراطا من الزكوة فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا ، و الاخبار في هذا المضمار كثيرة جدا و اما الاجماع فمن المسلمين كافة و هي من الضروريات قال العلامة في التذكرة و اجمع المسلمون كافة علي وجوبها في جميع الاعصار و هي احد الاركان الخمسة و اما العقل المستنير فقد ذكرناه و شرحناه و فصلناه في رسالتنا الموضوعة لبيان اسرار العبادات و ذكره هنا خارج عن وضع ( موضع خ‌ل ) هذه الرسالة فليطلب من يريده ثمة .
البحث الثاني في علة فرض الزكوة ، روي الصدوق (ره‌) في الفقيه قال كتب علي بن موسي ( موسي الرضا خ‌ل ) عليه السلام الي محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله ان علة الزكوة من اجل قوة ( قوت ظ ) الفقراء و تحصين اموال الاغنياء لان الله عز و جل كلف اهل الصحة القيام بشأن اهل الزمانة و البلوي كما قال لتبلون في اموالكم و انفسكم في اموالكم اخراج الزكوة و في انفسكم توطين النفس علي الضر ( الضرر خ‌ل ) مع ما في ذلك اداء شكر النعم و الطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لاهل الضعف و العطف علي اهل المسكنة و الحث لهم علي المواساة و تقوية الفقراء و المعونة لهم علي امر الدين و هو عظمة ( عظة ظ ) لاهل الغناء و غيره ( عبرة ظ ) لهم يستدل علي فقر الآخرة بهم و ما لهم من الحث في ذلك علي شكر ( الشكر خ‌ل ) لله تعالي لما خلوهم ( خولهم ظ ) و اعطاهم و الدعاء و التضرع و الخوف من ان يصيروا مثلهم في امور كثيرة في اداء الزكوة و الصدقات و صلة الارحام و فيه ايضا عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 325 *»

الصادق عليه السلام انه قال انما وضعت الزكوة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زكوة اموالهم مابقي مسلم فقيرا محتاجا و لا مستغني ( و لاستغني خ‌ل ) بما فرض الله له و ان الناس ماافتقروا و لااحتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا بذنوب الاغنياء و حقيق علي الله ان يمنع رحمته فمن ( ممن خ‌ل ) منع حق الله في ماله و اقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق انه ماضاع مالا فيه ( في خ‌ل ) بر و لا بحر الا بترك الزكوة و ما من صيد صيد الا بترك ( بتركه خ‌ل ) التسبيح في ذلك اليوم و ان احب الناس الي الله سبحانه اسخاهم كفا و اسخي الناس من ادي زكوة ماله و لم‌يبخل علي المؤمنين بما افترض الله في ماله و فيه عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان الله عز و جل فرض الزكوة كما فرض الصلوة فلو ان رجلا حمل الزكوة فاعطاها علانية لم‌يكن عليه في ذلك ( ذلك عيب و ذلك خ‌ل ) لان الله عز و جل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به و لو علم ان الذي فرض لهم لايكفيهم لزادهم و انما يؤتي الفقراء فيما اتوا من منعهم حقوقهم لا من الفريضة و روي ثقة الاسلام عن عبدالله بن مسكان و غير واحد عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان الله تعالي ( تعالي جعل خ‌ل ) للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم و لولا ذلك لزادهم و انما يؤتون من منع من منعهم و روي ايضا عن ابي‌الحسن الرضا عليه السلام قال قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لاي شي‌ء جعل الزكوة خمسة و عشرين في كل الف و لم‌يجعلها ثلثين فقال ان الله تعالي اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء و لو اخرج الناس زكوة اموالهم مااحتاج احد و روي ايضا عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال جعلت فداك اخبرني عن الزكوة كيف صارت من كل الف خمسة و عشرين لم‌يكن اقل او اكثر ما وجهه فقال ان الله تعالي خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و فقيرهم و غنيهم فجعل من كل الف خمسة و عشرين مسكينا و لو علم ان ذلك لا ( لايسعهم خ‌ل ) لزادهم لانه خالقهم و هو اعلم بهم و للروايات في هذا المعني كثيرة و قد ذكرنا في رسالة اسرار العبادات في علة وجوب الخمس و الزكوة تحقيقا رشيقا لم‌يسبقه فيما اعلم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 326 *»

غيري فاطلبها فان هذا المقام ليس محل ايراد ذلك الكلام و الا لاريتك من العجايب ما تتحير فيه الاحلام و الاوهام .
البحث الثالث في فضلها و فضل ساير الصدقات ، روي الكليني في الكافي عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان الله تعالي يقول ما من شي‌ء الا و قد وكلت به من يقبضه غيري الا الصدقة فاني اتلقفها بيد ( بيدي ظ ) تلقفا حتي ان الرجل يتصدق بتمرة او شق التمرة فاربيه كما يربي الرجل فصيله فيأتي يوم القيمة هو مثل احد و روي ابوبصير عن ابي‌جعفر عليه السلام قال لئن احج حجة احب الي من عتق رقبة رقبته و رقبة ( عتق رقبة و رقبة رقبة خ‌ل ) حتي انتهي الي عشرة و مثلها و مثلها و مثلها و مثلها و مثلها حتي الي سبعين و لان اعول بيتا من المسلمين اشبع جوعهم و اكسو عورتهم و اكف وجوههم من الناس احب الي من ان احج حجة و حجة و حجة حتي انتهي الي عشرة و مثلها و مثلها حتي انتهي الي سبعين و روي الشيخ عن معلي بن خنيس عن الصادق عليه السلام ان الله تعالي لم‌يخلق شيئا الا و له خازن يخزنه الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه و كان رجل اذا تصدق بشي‌ء وضعه في يد السائل ( السائل ثم خ‌ل ) ارتده منه فقبله و لتمه ( شمه ظ ) ثم رده في يد السائل ان صدقة الليل تطفي غضب الرب و تمحو الذنوب ( الذنب خ‌ل ) العظيم و تهوين ( تهون خ‌ل ) الحساب و صدقة النهار ينمو المال و يزيد في العمر الي غير ذلك من اخبار الكثيرة المذكورة في مظانها .
البحث الرابع في عقاب مانعها ، روي ثقة الاسلام في الكافي عن عبدالله بن سنان قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ما من ذي زكوة مال نخل او زرع او كرم يمنع زكوة ماله الا قلده الله تربت ارضه يطوف ( يطوق خ‌ل ) بها من سبع ارضين الي يوم القيمة و فيه ايضا عن محمد بن مسلم قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن قول الله تعالي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة فقال يا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 327 *»

محمد ما من احد يمنع من زكوة ماله شيئا الا جعل الله ذلك اليوم ( يوم خ‌ل ) القيمة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحد ( لحمه خ‌ل ) يفرغ من الحساب ثم قال عليه السلام هو قوله تعالي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة يعني ما بخلوا به من الزكوة و فيه عن حريز قال قال ابوعبدالله عليه السلام ما من ذي مال ذهب او فضة يمنع من زكوة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر و سلط شجاعا اقرع يريده و هو يحيد عنه فاذا رأي انه لايتخلص منه امكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل ثم يصير طوقا في عنقه و ذلك قوله تعالي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة و ما من ذي مال ابل او غنم او بقر يمنع زكوة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر يطأه كل ذي ظلف بظلفها و ينهشه كل ذي ناب بنابها و ما من ذي مال نجل ( نخل ظ ) او كرم او زرع يمنع زكوتها الا طوقه الله ربعة ارضه الي سبع ارضين يوم القيمة و فيه ايضا عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبدالله عليه السلام دمان في الاسلام حلال من الله لايقضي فيهما احد حتي يبعث الله قائمنا اهل البيت عليهم السلام فاذا بعث الله قائمنا اهل البيت حكم فيها بحكم الله لايريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكوة يضرب عنقه و الروايات في هذا المعني كثيرة و فيما ذكرناه كفاية لاولي الدراية .
البحث الخامس قال العلامة في التذكرة اجمع المسلمون كافة علي وجوبها في جميع الاعصار و هي احد اركان الخمس اذا عرفت هذا فمن انكر وجوبها فمن ولد علي الفطرة و نشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من ( من غير خ‌ل ) استتابة و ان لم‌يكن عن فطرة بل اسلم عقيب كفر استتيب مع العلم بوجوبها ثلثا و الا فهو مرتد وجب قتله و ان كان مما يخفي وجوبها لانه نشأ بالبادية لو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها و لم‌يحكم بكفره انتهي و هو كلام جيد متين و اذا منعها من غير انكار لوجوبها فهل يحكم بكفره فيقتل او يقتل من غير الحكم بكفره عقوبة كما في ساير المعاصي اولا بل يقاتل حتي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 328 *»

يؤخذ منه الزكوة فالاول لا اشكال في بطلانه لعدم موجب الكفر و الظاهر ان الثاني ايضا كذلك لعدم الدليل عليه الا رواية ابان بن تغلب المشعرة بانها من خصايص القائم عجل الله فرجه و هي لاتخلو من اضطراب و تاسيس الحكم و لاسيما القتل بها لايخلو من اشكال و اما الثالث فهو الذي تدل عليه الادلة الشرعية و يظهر من العلامة انه اجماع الفرقة لقوله و يقاتل مانعها حتي يؤديها و هو قول العلماء و لان المنع فسوق و علي الامام ازالته مع القدرة .
البحث السادس في جملة الآداب التي ذكرها اميرالمؤمنين عليه السلام كما في النهج قال عليه السلام لبعض عماله علي الصدقات انطلق علي تقوي الله وحده لا شريك له و لاتروعن مسلما و لاتجتازن عليه كارها و لاتأخذن منه اكثر من حق الله في ماله فاذا قدمت علي الحي فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم ثم امض اليهم بالسكينة و الوقار حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم و لاتخدج بالتحية لهم ثم تقول عباد الله ارسلني اليكم ولي الله و خليفته لآخذ منكم حق الله هل في اموالكم من حق فتؤدوه الي وليه فان قال قائل لا فلاتراجعه و ان انعم لك منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او توعده او تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضة فان كانت له ماشية او ابل فلاتدخلها الا باذنه فان اكثرها له فاذا اتيتها فلاتدخلها دخول متسلط عليه و لا عنيف به و لاتنفرن بهيمة و لاتفزعنها و لاتسوئن صاحبها فيها و اصدع المال الصدعين ثم خيره فاذا اختار فلاتعرضن لما ( لمال خ‌ل ) اختاره ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فاذا اختار فلاتعرضن لما اختاره فلاتزال بذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه فان استقالك فاقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت اولا حتي تأخذ حق الله في ماله و لاتأخذن عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار و لاتأمنن عليها الا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتي توصله الي وليه فيقسمه بينهم و لاتوكل بها الا ناصحا شفيقا و امينا حفيظا غير معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندك نصيره حيث امر الله به فاذا اخذها

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 329 *»

امينك ( منك خ‌ل ) فاوعز ان لاتحول بين ناقة و بين فصيلها و لايمصر لبنها فيضر ذلك بولدها و لايجهدنها ركوبا و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و ليرفه علي اللاغب و ليستان بالنقب و الظالع و ليوردها ما تمر به من الغدر و لايعدل بها عن نبت الارض الي جواد الطرق و ليروحها في الساعات و ليمهلها عند النطاف و الاعشاب حتي يأتينا بها باذن الله تعالي بدنا منقيات غير متعبات و لا مجهودات لنقسمها علي كتاب الله سبحانه و سنة نبيه محمد صلي الله عليه و آله فان ذلك اعظم لاجرك و اقرب لرشدك انشاء الله تعالي ، اقول و رواه الكليني في الكافي بادني تغيير الا انه قال بعد قوله عليه ( عليه السلام ظ ) و اقرب لرشدك ينظر ( ينظر الله خ‌ل ) اليها و اليك و الي جهدك و نصيحتك لمن بعثك فبعث ( و بعثت ظ ) في حاجته فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال ماينظر الله الي ولي له يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له و لامامه الا كان معنا في الرفيق الاعلي قال ثم بكي ابوعبدالله عليه السلام ثم قال يا بريد لا والله مابقيت لله حرمة الا انتهكت و لا عمل بكتاب الله و لا سنة نبيه صلي الله عليه و آله في هذا العالم و لااقيم في هذا الخلق حد مفصل ( حد منذ ظ ) قبض الله اميرالمؤمنين عليه السلام و لا عمل بشي‌ء من الحق الي يوم الناس هذا ثم قال اما والله لاتذهب الايام و الليالي حتي يحيي الله الموتي و يميت الاحياء و يرد الله الحق الي اهله و يقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه و نبيه صلي الله عليه و آله فابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق الا في ايديكم ، ذكرت الرواية بطولها لما فيها من الفوائد .
البحث السابع ذهب الشيخ في الخلاف الي انه يجب في المال حق سوي الزكوة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة عند الجزاز ( الجذاذ خ‌ل ) و استدل عليه باجماع الفرقة و بقوله تعالي و آتوا حقه يوم حصاده و بروايات وردت بمضمون الآية و تردد فيه صاحب الذخيرة و باقي الاصحاب علي انه لايجب في المال حق سوي الزكوة المفروضة و نقل عن الشيخ ذلك ايضا في غير الخلاف و الاجماع مخدوش

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 330 *»

بعدم عثور علي قائل سواه بل الاجماع علي خلافه محقق فلايعارضه المنقول و لايضر مخالفته ( مخالفة خ‌ل ) الشيخ لو فرض البقاء علي مذهبه و الآية و الروايات محمولة علي الاستحباب لقوله صلي الله عليه و آله ليس في المال حق سوي الزكوة و ضعفها منجبرة بعمل الاصحاب كما هو القاعدة المطهرة ( المطردة خ‌ل ) في هذا الباب بل ربما يحمل كلام الشيخ علي ما صرح في التهذيب بان الوجوب علي قسمين قسم علي تركه العتاب و قسم علي تركه العقاب و يراد في الوجوب ( و يراد بالوجوب الاول لا الثاني و يشير اليه دعواه اجماع الفرقة علي الوجوب خ‌ل ) و عدم اجماعهم علي وجوب الذي يكون علي تركه العقاب معلوم بالعيان بل لم‌يوجد قائل به حتي نفسه في غيره ( غير خ‌ل ) الخلاف مع ان الحصاد مما يعم به البلوي و تكثر ( يكثر خ‌ل ) عليه الحاجة ( المحاجة خ‌ل ) فلو كان حقه واجبا لشاع و ذاع حتي ملأ الاسقاع و خرق الاسماع مع ان الامر علي خلافه و صار العمل علي عدم الوجوب في الاعصار و الامصار فانتفي الخلاف ح و صارت المسئلة اجماعية و مما يؤيد ما ذهب اليه الاصحاب بل يدل علي حمل الامر علي الاستحباب قوله عليه السلام في رواية معوية بن شريح في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه اما التي تؤخذ فالعشر و نصف العشر و اما الذي تعطيه فقول الله تعالي و آتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشي‌ء بعد الشي‌ء و لااعلمه الا قال الضغث بعد الضغث حتي يفرغ و ذلك واضح معلوم انشاء الله تعالي .
البحث الثامن في تعريفها و هي لغة تطلق علي معنيين الزيادة و النمو و التطهير ( التطهر خ‌ل ) كما في قوله تعالي قد افلح من زكيها اي طهرها من الاخلاق الذميمة و قوله عز و جل ذلك ازكي لكم و اطهر اي اعفي لكم و اعظم بركة و الحمل علي الاول و ان امكن الا ان التاسيس خير من التأكيد و سميت بها الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الاوساخ او للنفوس من رذائل البخل و ترك مواساة الاخوان المحتاجين و لكونها تنمي الثواب و تزيده ( تزيده

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 331 *»

و كذلك تنمي المال و تزيده خ‌ل ) و ان ظن الجاهل انه تنقصه و ما في الشرع فقد اختلفوا في تعريفها بما لايكاد يسلم واحد منها من المناقشة و احسن المعاني الشرعية انها اسم لحق ثابت في المال باصل الشرع و يعتبر في وجوبه النصاب في جميع مراتبه و احواله فخرج الخمس اذ النصاب ليس معتبرا في جميع الانواع مما فيه يجب ( مما يجب فيه خ‌ل ) الخمس بل في موارد خاصة كالكنز و الغوص علي القول ( القول به خ‌ل ) بخلاف الزكوة فان اعتبار النصاب في جميع مواردها و متعلقاتها و الزكوة المندوبة تابعة للواجبة لما ثبت عندنا من عند ( من ان خ‌ل ) المندوبات فروع للواجبات و توابع لها فافهم و موضوعها الحق الواجب المالي و ما يتعلق و مسائلها الاحكام الجارية عليها الاحوال التامة ( الثابتة خ‌ل ) له و ان كان الموضوع جزءا من المسئلة الا ان المقصود منها ما ذكرنا من الاحكام و الاحوال و فائدتها تطهير ( تطهر خ‌ل ) المال و اعانة الفقراء و الضعفاء و سد فاقتهم و جبر كسرهم لينالوا بذلك اعلي الدرجات و اسني المقامات و قد روي ما معناه ان من ادي زكوة ماله يبعثه الله يوم القيمة و يخلق فرسا كاحسن جواد في الدنيا فيوحي الله تعالي اليه ان اركب هذا الفرس و اركض في ارض الجنة سنة فما بلغ جوادك فهو لك و انه ليقطع في اقل من طرفة عين بقدر الدنيا سبع مرات انتهي و في ذلك فليتنافس المتنافسون .
الباب الاول في من يجب ( تجب خ‌ل ) عليه الزكوة و هو البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه و فيه فصول :
الفصل الاول يشرط ( يشترط خ‌ل ) في وجوبها الكمال اي البلوغ و العقل و فيه مسائل :
الاولي لايجب الزكوة ( لاتجب زكوة خ‌ل ) العين اي الذهب و الفضة علي صبي و لا علي مجنون لقوله صلي الله عليه و آله رفع القلم من الصبي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 332 *»

حتي يبلغ و عن المجنون حتي يفيق و لما رواه زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكوة مع ان الخطاب لايتناول المجنون و لا الصبي و الظاهر ان الحكم اجماعي كما قاله ( قال خ‌ل ) في المعتبر .
المسئلة الثانية اختلفوا في زكوة غلاتهما فذهب الشيخان ( الشيخ خ‌ل ) و ابوالصلاح و ابن‌براج ( ابن‌البراج خ‌ل ) الي الوجوب و ذهب سيد ( السيد خ‌ل ) المرتضي (ره‌) و سلار و ابن‌ابي‌عقيل و ابن‌الجنيد الي العدم و هو المشهور بين المتاخرين و علة الاختلاف اختلاف الروايات فمما عثرت عليه منها روايتان احديهما تدل علي الوجوب و هي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله عليهما السلام قال ( قال لا خ‌ل ) ليس ( قالا ليس علي ظ ) مال اليتيم في الصامت شي‌ء و اما الغلات فان عليها الصدقة واجبة و هذه الرواية دليل القول الاول و الثانية موثقة ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكوة و ليس عليه صلوة و ليس علي جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكوة و ان بلغ فليس عليه فيما مضي زكوة و لا عليه فيما يستقبل حتي يدرك فاذا ادرك كانت عليه زكوة واحدة مثل ما علي غيره من الناس و هي دليل القول الثاني و الاولي و ان كان اصح سندا الا ان الثانية معضدة ( معتضدة خ‌ل ) بالمشهور و الاولي مطابقة ما ( لما خ‌ل ) عليه الجمهور فتنجبر الثانية بالشهرة فتترجح علي الاولي فتحمل علي التقية و قد قالوا عليهم السلام خذ ما خالف القوم و ح فاستجاب ( فاستحباب خ‌ل ) اخراج الزكوة عن غلاتهما كما عليه جماعة من علمائنا لا دليل عليه .
المسئلة الثالثة ذهب الشيخان الي وجوب الزكوة في مواشي الاطفال كما في غلاتهما ( غلاتهم خ‌ل ) و تابعهما جماعة من الاصحاب و الحق عدم الوجوب اذ لا دليل عليه و القياس علي الغلات لو فوضنا ( فرضنا خ‌ل ) العمل بتلك الرواية لايصوغ ( لايسوغ ظ ) في مذهبنا فالعمل بالاصل التسليم ( السليم خ‌ل ) عن المعارض هو المتعين و قوله ( لقوله خ‌ل ) عليه السلام ليس علي مال اليتيم زكوة و هو يعم (ظ) العين و غيره .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 333 *»

المسئلة الرابعة الحق الشيخان المجانين بالصبيان في ايجاب الزكوة في مواشيهم و غلاتهم نعثر ( و لم‌نعثر خ‌ل ) لهما علي دليل في ذلك الا القياس الممنوع في المذهب مع انه ( انه قياس خ‌ل ) الفارق بل الحق انه ليس في اموالهم زكوة اصلا كالاطفال و الصبيان .
المسئلة الخامسة لو اتجر للصبي من اليه النظر في ماله اخرجها عنه استحبابا لرواية سعيد السمان عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكوة الا ان يتجر به و غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب و للاجماع الذي ادعاه المحقق في المعتبر و الظاهر ( ظاهر خ‌ل ) المفيد في المقنعة الوجوب الا ان الشيخ حمل كلامه علي الاستحباب محتجا بان المال لو كان لبالغ و اتجر به لماوجب فيه الزكوة فالطفل اولي و ابن‌ادريس نفي الوجوب و الاستحباب علي ما قيل و ما ( مال ظ ) اليه في المدارك استضعاف ( استضعافا خ‌ل ) لروايات الاستحباب و هو ضعيف فان من جملتها حسنة محمد بن مسلم و حسنها بابراهيم بن هاشم و قد صرح الاصحاب بقبول روايته و انها لاتقصر عن الصحيح بل عدها جماعة منهم فيه و منها صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن ابي‌جعفر عليه السلام و لو سلمنا ضعفها فهي منجبرة بالشهرة العظيمة بين الاصحاب بل لايكاد يوجد مخالف سوي المفيد و قد سمعت انه حمل كلامه علي الاستحباب و الشهرة جابرة لكسرها و مقوية لضعفها و مؤيدة ايضا بالاجماع الذي حكاه المحقق في المعتبر و الظاهر انه منقول عن الاجماع المحقق العام لتصريحه بذلك حيث قال و عليه اجماع علمائنا و هو حجة بلا اشكال و مؤيدة ( مؤيد خ‌ل ) ايضا بعدم ظهور الخلاف فالتوقف و الاشكال ح لا مجال له علي القواعد الشرعية بل انما هو اجتهاد في مقابلة النص .
المسئلة السادسة و يلحق بالصبي المجنون و المجنونة في الاستحباب ( استحباب خ‌ل ) الزكوة علي مالهما اذا اتجر لهما وليهما لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال قالت ( قلت خ‌ل ) لابي‌عبدالله عليه السلام امرأة من

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 334 *»

اهلها ( اهلنا خ‌ل ) مختلطة عليها ( اعليها خ‌ل ) زكوة فقال عليه السلام ان كان عمله ( عمل خ‌ل ) به فعليها زكوة و ان لم‌يعمل به فلا .
المسئلة السابعة الجنون اذا كان مطبقا فلا اشكال في سقوط الزكوة و اما اذا اعتراه ادوارا فهل يكون حكمه كك او يتعلق به الوجوب في حال الافاقة ، الاقرب اعتبار الافاقة تمام الحول وفاقا للعلامة فان المستفاد من الروايات هو امكان التصرف مدة الاحوال ( الحول خ‌ل ) اي وقت شاء و هذا لايجري في ذوي الادوار .
الفصل الثاني الحرية شرط فلاتجب ( فلايجب خ‌ل ) الزكوة علي المملوك و فيه مسائل :
الاولي علي القول بان المملوك لايملك شيئا كما هو المشهور فلا اشكال في سقوط الزكوة فان تملك النصاب اجماعا فلايخاطب من لايملك و اما علي القول بانه يملك كما هو مفاد بعض الروايات فهل يجب عليه الزكوة مطلقا لانه مالك يتصرف في ملكه كيف شاء ام لايجب مطلقا لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال ليس في مال المملوك شي‌ء و لو كان الف‌الف و لو انه احتاج لم‌يعط من الزكوة و صحيحة الاخري قال سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوك عليه الزكوة ( زكوة خ‌ل ) فقال لا لو كان له الف‌الف درهم و لو احتاج لم‌يكن له من الزكوة شي‌ء و غيرهما و لان المال ( مال خ‌ل ) المملوك ليس بتمام ( بتام خ‌ل ) التصرف فان للمولي الحجر عليه او يجب باذن المولي لارتفاع الحجر و حصول التصرف التام و لما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال ليس علي المملوك زكوة الا باذن مواليه او يستحب للرواية المذكورة و حملها علي الاستحباب يتوهم عدم القول بالوجوب و الثاني هو الاقوي للنص الساقط معه كل اعتبار و الثالث هو الاحوط لندرة القائل به و عدم ظهور المراد من الرواية و عدم صراحتها في المراد مع انها غير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 335 *»

تقية ( نقية خ‌ل ) السند فلاتخصص العمومات الصحيحة الصريحة المعمول بها لعدم التكافؤ .
الثانية لا ريب في وجوب الزكوة علي المولي علي القول الاول بل علي هذا القول لايحتاج الي تقييد هذا الشرط لان الملك يغني (ظ) عنه و اما علي الثاني بعد اختيار الوجه الثاني كما هو المختار فهل يسقط الزكوة علي المولي ايضا ام لا الظاهر انه يسقط للاصل و لان المال ليس له و ربما يؤيده الصحيح المروي في العقيقة ( الفقيه خ‌ل ) قلت له مملوك في يده مال عليه ( اعليه خ‌ل ) زكوة قال لا قلت فعلي سيده فقال لا انه لم‌يصل الي السيد و ليس هو للملوك و جهات الاحتمال فيها كثيرة و للمناقشة مجال واسع و الحاصل انه علي القول بالملكية لا ريب في سقوط الزكوة بالمرة اما علي العبد فللروايات و اما علي المولي فلعدم توجه الخطاب اليه لان الخطاب للمالك و المفروض انه العبد دون المولي .
الثانية ( الثالث خ‌ل ) لا فرق في المملوك في سقوط الزكوة بين القن و المدبر و ام الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم‌يؤد شيئا من مال الكتابة للنص و الاجماع و اما الكاتب ( المكاتب ظ ) الذي تحرر شيئا منه فتجب عليه الزكوة بنسبة ما تحرر لخروجه ( لخروجه حينئذ خ‌ل ) عن مصداق قوله عليه السلام ليس في مال الكتابة زكوة ه‍ ، لانه حينئذ حر بالنسبة الي البعض و مكاتب بالنسبة الي الآخر نعم مال المكاتب قبل ان يؤدي الي مولاه لفكه لا زكوة عليه لما في الروايات ( الرواية خ‌ل ) المذكورة و لان الملكة ( ملكه خ‌ل ) ناقص و لاتجب علي المولي ايضا لانه ممنوع من التصرف فيه و التمكن شرط كما يأتي انشاء الله تعالي و هكذا الحكم في كل مملوك تبعض و ملك من كسبه بقدر حريته فان بلغ نصابا لزمته زكاته لان ملكه كما قيل كالحر .
الرابعة الكافر تجب عليه الزكوة و ان لم‌يصح منه علي اصح الاقوال و اشهرها و اقواها اما الوجوب فلعموم الامر و لقوله تعالي فويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة و قوله تعالي قالوا لم‌نك من المصلين و لم‌نك نطعم المسكين و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 336 *»

كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين حتي اتانا اليقين فماتنفعهم شفاعة الشافعين و بعض الاخبار المنافية وجب تاويلها او طرحها لان كلامهم عليهم السلام عند التعارض يعرض علي القرآن فيؤخذ ما وافق و يترك ما خالف و اما عدم الصحة فلانها مشروط ( مشروطة خ‌ل ) بالاسلام لاشتراطها بنية القربة الواجبة في العبادة ( العبادات خ‌ل ) و القربة لاتحصل من الكافر فاذا اسلم لايجب عليه القضاء تفضلا منه تعالي و توسعا علي عباده لان الاسلام يجب ما قبله ليستانف ( و يستألف خ‌ل ) لماله الحول عند اسلامه و هو معلوم .
الخامسة المرتد عن ملة اذا اسلم يجب عليه زكوة ايام ارتداده اذا اجتمعت عنده الشرايط في ايام الارتداد و كك المرتد عن فطرة الا ان الثاني لايستتاب بل يقتل بخلاف الاول الا ان توبته تقبل علي الصحيح من المذهب خلافا للمشهور و كذلك حكم المخالف اذا استبصر فانه لايقضي جميع ما فعله قبل الاستبصار اذا وافق مذهبه الا الزكوة فانها لاتجب ( تجب خ‌ل ) عليه قضاؤها لانه اوصلها الي غير مستحقها كما هو مدلول الروايات و عليه اتفاق العلماء فان مستحق الزكوة اهل الولاية و ان لم‌نشرط ( لم‌نشترط خ‌ل ) فيهم العدالة كما سيأتي انشاء الله تعالي .
الفصل الثالث الملك شرط في الزكوة فلو لم‌يملك النصاب لم‌يجب قال في المعتبر ان عليه اتفاق علمائنا و قد فرعوا علي هذا الشرط فروعا كما قيل منها لو وهب ( وهب له خ‌ل ) نصابا لم‌يجر في الحول الا بعد القبض و ذلك بناء علي انه لم‌يملك الا بعد القبض كما عليه جماعة من اصحابنا و اما علي القول بانه يملك و القبض شرط في اللزوم لايعتبر حصول القبض في جريان الموهب ( الموجب خ‌ل ) في الحول بل المعتبر من حين الهبة التي بها حصل الملك و لكنه يخرج بقيد التمكن من التصرف اذا لم‌يتمكن و منها لو استقرض مالا و كانت باقية عند المقترض فانه يجري في الحول من حين القبض الذي جعل به الملك علي المشهور و اما علي القول الآخر من ان القرض لايملك الا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 337 *»

بتصرف ( بالتصرف خ‌ل ) فلايحسب فيه شي‌ء و ان بقي احوالا و يأتي انشاء الله تعالي و منها المبيع ذو الخيار خيار حيوان او خيار شرط للبايع او المشتري فان المشهور ان المبيع ينتقل الي المشتري من حين البيع و حينئذ فيجري في الحول من ذلك الوقت و مذهب الشيخ انه لاينتقل الا بعد مضي الخيار فلاينتقل الا بعد ما مضي ( بعد مضي خ‌ل ) الثلثة و ذو الشرط حتي ينقضي الشرط و علي ذلك فلايدخل في الحول الا بعد انقضاء الشرط و قال ان الخيار اذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع من ملك البايع بالعقد و لايدخل في ملك المشتري و مقتضي ذلك سقوط الزكوة عن البايع و المشتري جميعا .
الفصل الرابع التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكوة فلاتجب في المغصوب و لا في المال الضايع و لا في المروق و لا في الموروث عن غايب حتي يصل الي الوارث او وكيله و لا فيما سقط في البحر حتي يعود الي ملكه فيستقبل به الحول و النصوص الدالة علي ذلك كثير ( كثيرة خ‌ل ) و فيه مسائل :
المسئلة الاولي الدين الذي يقدر صاحبه علي اخذه متي شاء لو لم‌يأخذه هل يجب عليه فيه الزكوة ام لا و الاول هو الاحوط كما عليه المفيد و المرتضي و الشيخ و به يجمع بين الاخبار يحمل ( بحمل خ‌ل ) مطلقها علي مقيدها و عامها علي خاصها الا ان ذلك عند التكافؤ و التعادل و اما فيما نحن فيه فالاخبار المفيدة ( المقيدة خ‌ل ) المخصصة ضعيفة و لا جابر لها من شهرة او اجماع منقول او غير ذلك من الجوابر فلاتصلح للتخصيص لعدم التكافؤ و التعادل فحينئذ فالقول الثاني هو الاقوي و الاشهر بين المتأخرين لقوله عليه السلام في الصحيح لا صدقة علي الدين و لا علي الغائب عنك حتي يقع في يدك و الاستحباب به ( فالاستحباب لا بأس به خ‌ل ) كما هو المشهور و لروايات ( المشهور لروايات خ‌ل ) التفصيل و لان الصدقة علي اهل الاستحقاق امر مستحسن مرغوب فيه شرعا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 338 *»

المسئلة الثانية لا اشكال و لا خلاف في ان الدين الذي لايقدر صاحبه علي اخذه متي شاء لاتجب فيه الزكوة لفقد التمكن من التصرف متي شاء و خصوص بعض النصوص و عموم ما يدل علي ان كلما لم‌يحل عليه عند ربه فلا شي‌ء عليه .
المسئلة الثالثة لو كان الدين مؤجلا فلا زكوة عليه الا بعد حلول الاجل و حصول القبض لما ذكرنا .
المسئلة الرابعة لايشترط في وجوب الزكوة التمكن من الاداء بل تجب عليه و ان لم‌يتمكن من ايصالها الي مستحقها و يدل عليه ( و يدل عليه ظواهر جملة من الاخبار نعم يشترط بشرط ذلك في الضمان كما يدل عليه خ‌ل ) الاخبار الدالة علي ان من وجد لها موضعا فلم‌يدفعها فضاعت فانه عليه الضمان و من لم‌يجد فليس عليه ضمان و الظاهر ان الحكم اتفاقي لا خلاف فيه صوح ( فوضوح خ‌ل ) ادلته و براهينه .
سؤال – و ما يقول سيدنا في الزكوة متي تتعلق بالمالك في الزرع بعد بدو الصلاح او بعد ظهور التأبير و هل يصح بيع الثمر ( الثمرة خ‌ل ) بعد الظهور ام لا .
الجواب – اقول هيهنا ( هنا خ‌ل ) مسئلتان : الاولي ان الزكوة متي تجب في الزرع ، اعلم انه لا ريب انه لايجب اخراجها الا بعد تصفية الزرع و اما وقت الوجوب فالمشهور انه بعد بدو الصلاح في النخل بالاحمرار و الاصفرار و اشتداد الحب و هو الحق الذي عليه العمل الثانية هل يصح بيع الثمرة بعد الظهور ام لا اعلم انه لا ريب انه يجوز بيعها بعد الظهور و بعد بدو الصلاح و لا ريب ايضا انه يجوز بيعها بعد الظهور و قبل بدو الصلاح بشرط القطع و اما البيع بشرط التنقية ( التبعية خ‌ل ) او الاطلاق ففيه خلاف و الاصح جواز البيع مع الكراهة كما هو المنصوص بالخصوص و العموم .
سؤال – و هل الزكوة يلحق ( تلحق خ‌ل ) الاول او الضامن اذا كان الضمان بعد بدو الصلاح و اقدم مع علمه بان المالك لايزكي و مع الاشتراط علي المالك مع العلم بعدم القيام بالشرط .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 339 *»

الجواب – ان كان البيع بعد بدو الصلاح فالزكوة علي البايع دون المشتري فان ادي البايع او احتمل انه يؤدي فلا كلام و ان علم قطعا بان البايع لايؤدي و لم‌يجعلها في ذمته فالزكوة انما يتعلق ( تتعلق خ‌ل ) حينئذ بالعين فيؤديها فيحسبها علي المالك .
سؤال – من المورد في الزكوة و باي صفة المعطي و ما المقدار الذي يجب فيه و هل فرق بين الغلات فيما اذا كان سقياها ملفقا سيحا و بالاستقاء و ما حال التلفيق اذا كثر احد الطرفين .
الجواب – اقول هنا اربع مسائل :
الاولي من المستحق للزكوة اعلم انهم ثمانية اصناف كما ذكرهم الله تعالي في كتابه الاول و الثاني الفقراء و المساكين و قد اختلفوا في تفسيرهما و اتحادهما و اختلافهما فالذي يقوي في نظر الحقير انهما مختلفان اذا اجتمعا كما في الآية الشريفة و متحدان اذا افترقا كما اذا ذكر المسكين وحده او الفقير وحده فانه لايجب الفرق حينئذ و عند الاختلاف فالمسكين اسوء حالا كما في قوله تعالي للفقراء الذين احصروا الآية ، و قوله تعالي او مسكينا ذا متربة و اما قوله تعالي اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر الآية ، فالمراد به الفقير اذ في صورة الافتراق يطلق احدهما علي الآخر و لروايات تامة ( ناصة خ‌ل ) بما قلنا و كيف كان فالاصح ان المراد منهما من لايملك مؤنة سنته بالفعل او بالقوة القريبة و هي تختلف بحسب مراتب احوال الناس و ما هم عليه من الرفعة و الضعة فمن كان من اهل الشرف و الرفعة الذين جرت عادتهم بالبيوت الواسعة و الخدم و الخيل و نحو ذلك من ثياب التجمل بين الناس و الفروش و الاثاث و الاسباب فان ذلك لايمنع من اخذ الزكوة من حيث هذه الاشياء و لايكلف ببيعها و الاقتصار علي اقل الجري ( المجزي خ‌ل ) من ذلك و اما من لم‌يكن كذلك بل المناسب لحاله ما هو اقل من ذلك فمع حصول هذه الاشياء عنده لايبعد القول بالاقتصار علي ما يناسب حاله و جرت به عادة ابناء نوعه من المسكين ( المسكن خ‌ل ) و المركوب و الخدم و بيع الزايد اذا اقام بمؤنة سنته و اذا ادعي الفقر فان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 340 *»

عرف صدقه و كذبه عومل به و ان لم‌يعرف يصدق في دعواه و لايكلف بينة و لا يمينا لكونه مسلما ادعي امرا ممكنا و لم‌يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا و للنصوص من اهل الخصوص و عمل جماعة من الاساطين عليها فيجب قبولها و العمل عليها و اذا كان الفقير ممن يستحيي من قبول الزكوة جاز دفعها اليه علي وجه ( وجه الصالح خ‌ل ) و لايجب اخباره بانه زكوة بل ربما يستحب و ينبغي عدم الاعلام صونا لعرض المؤمن .
الثالث العاملون عليها و المراد بهم السعاة في تحصيلها و جبايتها باخذ و كتابة و نحو ذلك و قد اجمع الاصحاب علي ان لهؤلاء حصة من الزكوة و الاختيار في تعينها ( تعيينها خ‌ل ) الي الامام بين ان يجعل لهم اجرة معينة او يعطيهم ما يراه و لايجوز ان يكون العامل هاشميا لتحريم الزكوة عليه اما لو استوجر علي العمل و دفع اليه الامام من بيت المال فالظاهر انه لا مانع منه .
الرابع المؤلفة قلوبهم و قد اضطرب كلام الاصحاب في معناه ( معناها خ‌ل ) و الاصح ما روي انهم قوم مسلمون موحدون قد وحدوا الله و اخلصوا لعبادة الله و لم‌يدخل المعرفة قلوبهم و لم‌يثبت ثبوتا راسخا في صدورهم فامر الله تعالي نبيه صلي الله عليه و آله ان يتألفهم بالمال لكي تقوي عزايمهم و تشتد قلوبهم و تثبت افئدتهم علي البناء علي هذا الدين فالتاليف انما هو لاجل البقاء علي الدين و الثبات عليه لا لما زعموه من الجهاد كفارا كانوا ام مسلمين و انه يتالفهم بهذا السهم لاجل الجهاد .
الخامس الرقاب و المراد بهم المكاتبون اذا عجزوا عن مكاتبهم ( مكاتبتهم خ‌ل ) و العبيد تحت الشدة او غير الشدة مع ( مع عدم خ‌ل ) المستحق للزكوة فانها لايشتري ( يشتري خ‌ل ) بها عبد و يعتق فاذا مات فان كان له وارث فارثه ( له وارثا يرثه خ‌ل ) و الا فهو للفقراء او ساير المصارف لها و قد ذكر الثقة الجليل علي بن ابراهيم في تفسيره عن العالم ( القائم خ‌ل ) عليه السلام و في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء و في الظهار و في الايمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل الله لهم سيما ( سهما ظ ) في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 341 *»

الصدقات ليكفر عنهم ه‍ ، و يشتمل ( يشمل خ‌ل ) الجمع قوله تعالي و في الرقاب فيجب حمله عليها لانها وجوه تفاصيل الآية فلا معني للتردد في بعض الشقوق كما اتفق لبعض الاصحاب رضي الله عنهم ( عنه خ‌ل ) .
السادس الغارمون و هم الذين عليهم الديون في غير المعصية و لم‌يتمكنوا من الاداء لهم سهم في الزكوة يؤدي به ديونهم احياء و امواتا فاذا ماتوا و لم‌يتمكنوا من اداء ديونهم فعلي الامام عليه السلام ان يؤديها من بيتهم الغارمين و اما اذا كان الديون في المعصية و الاسراف و الصرف الي ما نهي الله عنه فلاتؤدي و لا كرامة و لو كان له دين علي فقير جاز له مقاضمة ( مقاصمة خ‌ل ) مما بدء منه من الزكوة .
السابع سبيل الله و الاصح هو كلما يتوسل به التصرف ( التقرب خ‌ل ) الي الله تعالي من انواع القربات و الخيرات من الجهاد و المصالح و بناء القناطر و اعانة الزوار و الحجاج و بناء المساجد و امثالها من سبل ( سبيل خ‌ل ) الخير الموجبة للتقرب الي الله ( اليه خ‌ل ) تعالي و ليس خاصا بالجهاد خاصة كما قيل و يشترط في الجاج و الزاير الفقير ( الفقر خ‌ل ) و عدم التمكن للوصول الي المقصود الا بهذا السهم فلو كانوا اهل يسار و مكنة فلايجوز دفعها اياهم لانها انما شرعت لسد خلة الفقراء من اهل الولاية لا لذوي اليسار كما هو المعلوم من تتبع الادلة .
الثامن ابن السبيل و هم المنقطع بهم في الاسفار و ان كان لهم في موضع آخر غني و يسار ، ذكر علي بن ابراهيم في تفسيره ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع بهم و يذهب مالهم فعلي الامام ان يردهم الي اوطانهم من مال الصدقات و المشهور بين الاصحاب اشتراط الاباحة فلايعطي من كان سفره معصية و ظاهر الخبر المذكور الطاعة و لعل المراد منها الاباحة لان الاخذ بالرخص نوع من طاعته سبحانه لقوله عليه السلام خذوا برخص الله كما تأخذون بعزائمه فانكم لن‌تقدروا قدرة ( قدره خ‌ل ) .
المسئلة الثانية في صفات المستحقين ، اعلم انها امور :

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 342 *»

الاول الايمان الذي هو عبارة عن الاسلام مع الاعتقاد بالائمة الاثني‌عشر و فاطمة الصديقة عليهم السلام لان الزكوة معونة و ارفاق مودة فلايعطي غير المؤمن لانه محاد الله تعالي و رسوله صلي الله عليه و آله و المعونة و الارفاق مودة فلايجوز فعلها ( فعلها مع خ‌ل ) غير المؤمن لقوله تعالي لاتجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله و الآية و الروايات تامة ( ناصة خ‌ل ) بذلك و استثني جمع من الاصحاب عن هذه ( هذا خ‌ل ) الحكم المؤلفة قلوبهم و قد ذكرنا سابقا من تفسيرها ما يعرف به ضعف هذا القول لان التأليف ليس للجهاد بل للثبات علي الاسلام و الايمان مع الاقرار بهما ظاهرا و عدم طمأنينة ( الطمأنينة خ‌ل ) و الرسوخ باطنا و اما اطفال المؤمنين الغير البالغين فانهم يعطون من الزكوة تبعا لآبائهم و كذا اطفال الكفار يمنعون منها تبعا لآبائهم الي ان يبلغوا و يجري علي كل منهم حكمه و حيث ان الاطفال لاتعتبر تصرفاتهم فالولي لهم هو الذي يأخذ لهم و يصرف عليهم و الحاكم الشرعي او المنصوب من قبله و عدول المؤمنين .
الثاني ان لايكونوا واجب ( واجبي خ‌ل ) النفقة علي المالك كالابوين و ان علوا و الاولاد و ان سفلوا و الزوجة و المملوك فلايجوز للمالك صرف زكوته الي واجب ( واجبي خ‌ل ) النفقة عليه للتوسعة عليهم متي كان عاجزا من ذلك نعم يجوز لمن رجعت نفقته علي غير ( نفقته الي غيره خ‌ل ) الاخذ من الزكوة من غير المنفق للتوسعة اذا كان من يقوم به لايوسع عليه اما لعدم سعة ( سعته خ‌ل ) او معها كما هو مقتضي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌الحسن الاول عليه السلام اما الزوجة فلايجوز الدفع اليها و ان كانت ناشزا لو كانت فقيرة لتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون عن نيته ( فتكون غنية خ‌ل ) و اما الزوجة الممتنع بها فيجوز الدفع اليها لعدم وجوب الانفاق عليها و اما باقي الاقارب فلا ريب في جواز الدفع اليهم و ان كانوا ممن يعول بهم لعدم كونهم من الواجبي النفقة و لو كان من تجب نفقة ( نفقته خ‌ل ) عليه من بعض الاصناف كأن يكون عاملا او

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 343 *»

غازيا او غارما او من الرقاب فلا اشكال في جواز الدفع اليه من سهام هذه الاصناف لعموم الآية السالم عن المعارض .
الثالث ان لايكون هاشميا و يكون المعطي من غير قبيلته الا ان تكون الزكوة من الهاشمي و هو المنتمي ( المنتهي خ‌ل ) الي من بني عبدالمطلب من جهة الاب و بنوالمطلب و المنقول الي هاشمي ( من جهة الاب و اما بنوالمطلب و المنتهون الي هاشم خ‌ل ) من بني عبدالمطلب من جهة الام فلايمنعون من الزكوة للنصوص من اهل الخصوص عليهم السلام و يجوز للهاشمي ان يأخذ الصدقة المندوبة و الكفارات و رد المظالم و غيرها من وجوه الخير و انما الممنوع الصدقة الواجبة و يجوز ان ياخذ من الواجبة اذا قصر الخمس عن كفايته و لم‌يتمكن من غيرها من ساير الوجوه و الاحوط انه لايتجاوز عن قدر الضرورة .
الرابع عد جماعة من الاصحاب من الاوصاف العدالة و لم‌يعتبرها ابن‌بابويه الصدوق و سلار و عامة المتأخرين و هو الحق عملا بعموم الادلة آية و الرواية ( و رواية خ‌ل ) و خصوص رواية العلل عن بشر بن شرار ( بشار خ‌ل ) و عدم ما يعارضها سوي ما ذكره المرتضي من الاجماع و الاحتياط و يقين البراءة و ما في الآيات و الروايات من النهي عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم و ما ذكره (ره‌) لايصلح للمعارضة اما اجماع الطائفة فلايضع اليه لوجود الخلاف و الاجماع المنقول عن المحصل الخاص ليس بحجة عندنا و عند المحققين من اهل العلم و اما الاحتياط فانما يكون اذا اختلفت الادلة و تعارضت و الادلة علي المختار لا اختلاف فيها و لا تعارض نعم الرواية ( رواية خ‌ل ) داود الصيرفي من منع شارب الخمر من الزكوة و ان كانت ضعيفة لاتصلح للمعارضة مع اعراض اكثر الاصحاب عنها و عدم القول بمضمونها الا ان الاحتياط في منع شارب الخمر خاصة للاعتبار الصحيح معاضد ( المعاضد خ‌ل ) لها فكان مجملا ( محلا و خ‌ل ) للاحتياط و اما يقين البرائة فانه حاصل بها ذكرنا ( حاصل بما ذكرناه خ‌ل ) من الادلة عموما و خصوصا و اما نهي ( النهي خ‌ل ) عن معونة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 344 *»

الفساق فانما هي من حيث الفسق لا مطلقا علي ان الفساق النهي عن امانتهم ( الفساق المنهي عن اعانتهم خ‌ل ) هم الغير المؤمنين لقوله تعالي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فتأمل و الحاصل ان الحكم المذكور من عدم اشتراط شي‌ء سوي الايمان هو المنصور الخالي عن الريب ( الريب و القصور خ‌ل ) و الحمد لله .
المسئلة الثالثة في المقدار الذي تجب فيه الزكوة ، اعلم ان المقدار المعتبر عنه بالنصاب يختلف علي حسب اختلاف الاجناس التي فيها الزكوة و هي تسعة النقدان اي الذهب و الفضة و الانعام و هي الابل و البقر و الغنم و الغلات الاربع و هي التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و كل من هذه المذكورات لاتجب فيه الزكوة الا بعد بلوغه حد النصاب الذي جعله الشارع عليه السلام بشرايطه و آدابه و نحن نذكر الجميع اجمالا :
اما النقدان فزكوتهما مشروطة بشروط : الاول النصاب اما نصاب الفضة فلا خلاف بين الاصحاب انه مائتا درهم كما لا اختلاف في النصوص في نصابها ( نصابهما خ‌ل ) و اما نصاب الذهب فالمشهور بين الاصحاب ان النصاب الاول فيه عشرون مثقالا شرعيا و هو الدينار و فيها نصف مثقال او نصف دينار و المعني واحد و النصاب الثاني زيادة اربعة دنانير و فيها عشر دينار و هكذا بالغا ما بلغ و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و عن ابنه و جماعة من اصحاب الحديث ان النصاب الاول اربعون دينارا فاربعون و هكذا و الاظهر هو الاشهر لكثرة رواياته و موافقته للشهرة و اما مستند القول الآخر فلايقام ( فلايقاوم خ‌ل ) تلك الاخبار عددا و صحة و اعتبارا و شهرة و كلها وجوه التراجيح كما في مقبولة عمر بن حنظلة .
الثاني الحول و لا بد من وجوب النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول و في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام الزكوة علي المال الصامت الذي يحول و لا خلاف في ذلك و الحول و ان كان اثني‌عشر شهرا كما في قوله تعالي ان عدة الشهور عند الله اثناعشر شهرا الا ان المعروف عند الاصحاب ان الحول المعتبر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 345 *»

في الزكوة هو تمام الشهر الحادي‌عشر و الدخول في شهر ( الشهر خ‌ل ) الثاني‌عشر و ناقش فيه المحدث الكاشاني و المناقشة واردة ( الواردة خ‌ل ) و اختصاص ما ذكر ( ذكرنا خ‌ل ) في الحول في الفرار من الزكوة متجه لولا اتفاق الاصحاب قديما و حديثا علي الوجه المذكور مطلقا لا بخصوص هذا الفرد .
الثالث كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة او القديم ( القديمة خ‌ل ) اجماعا و يجب ان يكون تلك الدراهم و الدنانير مملوكة بتمكن ( يتمكن خ‌ل ) من التصرف فيها متي شاء فلو لم‌تكن مملوكة او لم‌يتمكن من التصرف كأن تكون مغصوبة او محبوسة فلايجب فيها شي‌ء .
الرابع عدم كونهما مغشوشين ( منقوشين خ‌ل ) بهما او بغيرهما و قد اتفق الاصحاب علي انه لا زكوة في المغشوش ( المنقوش خ‌ل ) من النقدين ما لم‌يبلغ الصافي نصابا لعموم ادلة الوجوب و خصوص رواية الصابغ ( الصائغ ظ ) عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قلت اني كنت في قرية ( قرية من قري خ‌ل ) خراسان يقال لها بخاري فرأيت فيها درهما يعمل فضة ثلثان و ثلث رصاص و كان ( كانت خ‌ل ) تجوز عندهم و كنت اعملها و انفقها فقال عليه السلام لا باس بذلك اذا كانت تجوز عندهم فقلت رأيت ( أرأيت خ‌ل ) ان حال عليها الحول و عندي منها ما تجب فيه الزكوة ازكيها قال نعم انما هو مالك قلت فان اخرجتها الي بلدة لاينفق فيها فبقيت عندي حتي حال عليها الحول ازكيها قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضة ما يجب عليك فيه الزكوة فاترك ما كان لك فيها من الفضة و دع ما سوي ذلك من الخبث قلت و ان كنت لااعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكوة قال فاسبكها حتي يخلص الفضة و يحترق الخبث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة ه‍ ، و قد عمل بها الاصحاب فانجبر ضعفها بالعمل .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 346 *»

فروع : الاول اذا كان الغش و المغشوش من جنس واحد كما اذا كان احدهما ذهبا جيدا و الآخر رديا وجب ( وجبت خ‌ل ) الزكوة اذا بلغ المجموع نصابا لصدق الذهب علي المجموع و عدم اشتراط الزكوة بالذهب الجيد الاعلي .
الثاني لو كانت معه دراهم مغشوشة بذهب او بالعكس و بلغ كل واحد من الغش و المغشوش نصابا او كمل به معه من غير المغشوش نصابا وجبت الزكوة فيهما او في البالغ و الوجه الظاهر ( ظاهر خ‌ل ) .
الثالث لو كان المغشوش نصابا لا غير لم‌يجب فيه الزكوة لعدم بلوغ الصافي حد النصاب .
الرابع لو شك المالك في بلوغ الخالص نصابا و لم‌يعلم ان في المغشوش مقدار النصاب من الفضة او الذهب فهل يجب عليه التصفية و السبك ليعلم البلوغ او العدم ام لا بل يبني علي العدم فلايجب عليه الاخراج و الثاني هو المذهب لان وجوب الزكوة مشروط ببلوغ النصاب فلاتجب تحصيل مقدمة الواجب المشروط و هل يقوم الظن بالبلوغ مقام العلم او لا ، الاشبه لا اذ لاينقض اليقين ( اليقين الا بيقين خ‌ل ) مثله و هل يستحب الاخراج حينئذ من غير سبك او لا ، صرح في المنتهي بالاول بقوله و لو لم‌يعلم ان الخالص من المغشوش بلغ نصابا استحب له ان يخرج احتياطا و استظهارا للبرائة و ان لم‌يفعل لم‌يؤمر بالسبك و لا الاخراج لان بلوغ النصاب شرط و لم‌تعلم ( لم‌نعلم خ‌ل ) حصوله و هو جيد قوله ( لقوله خ‌ل ) عليه السلام دع ما يريبك الي ما لايريبك .
الخامس اذا كان مع المالك دراهم مغشوشة و بلغ خالصها ( خالصا خ‌ل ) نصابا جاز له ان يخرج عن قدر الفضة التي في الدراهم فضة خالصة او يخرج ربع العشرين ( ربع العشر من خ‌ل ) المجموع و انه تحقيق ( يتحقق خ‌ل ) اخراج ربع العشر الخالص و هو انما يتم مع تساوي قدر الغش في كل درهم و الا تعين اخراج الخالص او قيمته قال في المسالك لو كان معه ثلثمائة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 347 *»

درهم ( درهم و الغش ثلثها تخير بين اخراج خمسة دراهم خ‌ل ) خالصة او اخراج سبعة دراهم و نصف عن الجملة .
السادس اذا علم ببلوغ الذهب و الفضة اللذين هما في الدنانير و الدراهم المغشوشة حد النصاب و اشتغلت ذمته بوجوب الزكوة و لكن جهل و لم‌يعلم بمقدار ما بلغ اليه اهو النصاب الاول خاصة او الثاني او الثالث او غيرها من ساير النصب فان تطوع و يتبرء ( تبرع خ‌ل ) بمراعات الاحتياط برفع ( يرفع خ‌ل ) ما تيقن معه حصول البراءة اما من الصافي و غير المغشوش او من المغشوش جاز و لم‌يفتقر الي سبك لتحصيل العلم بالواقع و ان ماكسر ( ماكس خ‌ل ) و لم‌يرض بالاحتياط فهل يجب عليه التصفية و السبك لمعرفة الواقع او لا بل يجوز الاقتصار علي اخراج ما تيقن باشتغال الذمة به و هو النصاب الاول او الثاني علي حسب يقينه اختلاف ( اختلف خ‌ل ) الاصحاب في ذلك علي قولين احدهما انه يجب عليه حينئذ التصفية و السبك و اليه ذهب المحقق في الشرايع و العلامة في الفوائد و التحرير و الارشاد و الشهيد الاول في الدروس و البيان و الشيخ في اكثر كتبه و في المسائل ( المسالك خ‌ل ) نسب القول الي الاكثر و ثانيهما انه يجوز له الاكتفاء باخراج ما تيقن اشتغال الذمة به و هو ايضا للمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهي و السيد في المدارك و جده في المسالك و الخراساني في الذخيرة و الكفاية و القول الثاني هو الاقرب ان لم‌يكن لروايته بزيد ( لرواية يزيد خ‌ل ) الصائغ جابر و معاضد و الا فالقول الاول لاجل الرواية و ثبوت الشهرة الجابرة مشكل لانها التي تكون مخالفها شاذا نادرا كما في المقبولة و ليس مصير الاكثر مفيدا لهذا المعني مع ان القائلين بالقول الثاني منهم هم القائلين بالقول الاول و القول بان الراوي ليس هو يزيد الصائغ الضعيف و انما هو زيد الصائغ لايؤثر صحة في الرواية فان زيد المذكور مهمل غير مذكور و هو ينزل منزلة الضعيف كما حقق في محله و كيف كان فالقول الاول هو الاحوط و الثاني هو الاقرب .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 348 *»

السابع يحرم عليه انفاق الدراهم المغشوشة الا بعد ابانة حالها و لو كان عليه دراهم جيدة فدفع المغشوشة لم‌تبرء ذمته اجماعا .
الثامن لو كان معه ( منه خ‌ل ) نصاب حال من الغش فاخرج عنه مغشوشا فان كان ازيد من الخالص بحيث يبلغ في القيمة مبلغه اجزأه و الا فلا لعدم اتيانه بالمأمور به و حيث شرط لتعلق الزكوة بالنقدين ان يكونا مسكوكين سكة المعاملة الحاضرة فلاتجب الزكوة في السبايك و الحلي و المصاغ للتجمل و الزينة اجماعا و كذا اذا كانت عنده دنانير او دراهم فجعلها سبيكة او غيرها بمعني انه غيرها و عمل بها لمصلحة تعود اليه و حاجة له فانه لايجب ( لاتجب خ‌ل ) الزكوة فيها و انما الخلاف فيما اذا عملها كذلك لاجل الفرار عن الزكوة فذهب ( فذهب اكثر خ‌ل ) المتأخرين بل عامتهم الي عدم التفصيل كما في الشرايع و المدارك و النافع و المعتبر و المنتهي و القواعد و التحرير و المختلف و ارشاد ( الارشاد خ‌ل ) و التبصرة و الدروس و البيان و مجمع الفائدة و الذخيرة و الكفاية و شرح المفاتيح و المحكي في الانتصار عن ابي‌الجنيد ( ابن‌الجنيد خ‌ل ) و في المنتهي عن الشيخ في النهاية في ( النهاية و خ‌ل ) التهذيب و الاستبصار و السيد المرتضي في المسائل الطبرية و حكي في المختلف عن السيد دعوي الاجماع عليه و المفيد و ابن‌البراج و ابن‌ادريس و في المدارك انه مذهب الاكثر و في شرح المفاتيح انه المشهور و ذهب جماعة الي عدم السقوط كما في الانتصار و الخلاف و الغنية و المسائل المصرية ( المصيرية خ‌ل ) التالية للسيد قيل ان عليه اكثر المتقدمين علي الظاهر و نسبت ( نسب خ‌ل ) الي الصدوقين و ادعي السيد في الانتصار و الشيخ في الخلاف و ابن‌زهرة في الغنية اجماع الامامية علي السقوط و الروايات من الطرفين المتعارضة ( متعارضة خ‌ل ) و الاجماعات المنقولة متعاكسة و الاحتياط في القول الآخر و ان كان الاول اقرب لكثرة الروايات و ظهور الشهرة العظيمة بين الاصحاب و الاجماعات المذكورة لا حجية فيها لما ذكرنا غير مرة مع ان اجماع المرتضي معارض بمثله في دعواه و هذا مختصر المقال في احكام الزكوة في النقدين .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 349 *»

اما الانعام الثلثة و هي الابل و البقر و الغنم :
اما الابل فاعلم ان لها اثني‌عشر نصابا بالاجماع بين علماء الاسلام علي ما نقله جملة من الاعلام و كأنه بناء منهم علي عدم الاعتناء بالمخالف في بعضها و شذوذها و هو كذلك و يجب علينا ان نذكر اولا اسماء الابل بحسب الاسنان حتي يكون الناظر علي بصيرة منها في اخراج الزكوة فان نصابها كما ذكرنا مختلفة و التي تؤدي منها ايضا لها اسماء مختلفة فوجب البيان اولا حتي لايقع الاشتباه فنقول ان الابل التي تعلقت بها الزكوة تسمي نصابا كغيرها و التي نقصت عن حد الزكوة تسمي شنقا و التي تؤخذ في الزكوة تسمي ( تسمي فريضة و اول الفرائض المأخوذة في الزكوة تسمي خ‌ل ) بنت المخاض و هي التي كملت لها سنة و دخلت في الثانية و الماخض الحامل و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظة واحدة ( له من لفظه و الواحدة خ‌ل ) خلفة ثم بنت اللبون و هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة ثم الحقة و هي التي لها ثلثة و دخلت في الرابعة ثم الجذعة بفتح الذال المعجمة و هي التي في الخامس ( الخامسة خ‌ل ) و اذا دخلت في السادسة فهي الثنية و ان دخلت في السابعة فهي الرباع و الرباعية و ان دخلت في الثامنة فهي السديس ( سديس خ‌ل ) و سداس و ان دخلت في التاسعة فهي بازل اي طلع نابها ثم بعد ذلك بازل عام او بازل عامين و هكذا اذا عرفت هذه الاسماء فاعلم انه ليس في الابل شي‌ء الي ان تبلغ خمسا فاذا بلغت خمسا ففيها شاة و هو النصاب الاول و الثاني بلوغها عشرا و فيها شاتان و الثالث بلوغها خمسة‌عشرة ( خمس‌عشرة خ‌ل ) و فيها ثلث شياه و الرابع عشرين و فيها اربع شياه و الخامس خمسا و عشرين و فيها خمس شياه عند اكثر علمائنا و قال ابن‌ابي‌عقيل يجب فيها بنت مخاض و ليس بمعتمد و الرواية الدالة علي قوله محمولة علي التقية السادس ستا و عشرين و فيه بنت مخاض السابع ستا و ثلثين و فيها بنت لبون الثامن ستا و اربعين و فيها حقة التاسع احدي و ستين و فيها جذعة العاشر ستا و سبعين و فيها بنتا لبون الحادي‌عشر احدي و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 350 *»

تسعين و فيها حقتان الثاني‌عشر مائة و احدي و عشرين فيؤخذ من كل اربعين بنت لبون و من كل خمسين حقة و هكذا بالغا ما بلغت فيكون في مائة و احدي و عشرين ثلث بنات لبون و في مائة و خمسين ثلث حقق و علي هذا الحساب فلا زكوة في ( فيما خ‌ل ) دون الخمس و لا فيما بين النصب من الاشناق و لايجب ازيد من السن الواجب و الشاة مأخوذة ( المأخوذة خ‌ل ) ينبغي ان تكون الجذعة من الضأن و هي التي دخلت في الثانية و الثنية من المعز و هي التي دخلت في الثالثة و يجزي الذكر و الانثي سواء كانت الابل ذكورا او اناثا و يجزي من غنمة او غير غنمة ( من غنمه او غير غنمه خ‌ل ) و قال الشيخ يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لان الملائكة ( الملكية خ‌ل ) و العربية و النبطية مختلفة و ليس بمعتمد و يجزي في زكوة الابل المعز عن الضأن و لا العكس ( و العكس خ‌ل ) اجماعا و يجوز ان يخرج عن الابل الكرام الشاة الكريمة و اللئيمة و السمينة و المهزولة و لاتؤخذ المريضة من الابل الصحاح و لو اخرج بعيرا عن الشاة لم‌يجزه ( لم‌يجز خ‌ل ) الا اذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة او تزيد و لو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز اخراج الشاة عنها و لو لم‌يجد شاة اشتري شاة او دفع قيمتها السوقية و من وجب عليه سن ( سن و خ‌ل ) فقدها و وجد الاعلي بدرجة دفعها و استرد شاتين او عشرين درهما ( درهما و لو وجد الادون و فقد الاعلي دفعها و دفع شاتين او عشرين درهما خ‌ل ) فمن وجبت عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون اخرجها و استعاد ما قلنا و لو انعكس الفرض كان الجبران عليه و الظاهر ان الحكم المذكور مجمع عليه بينهم و فيه رواية مجبور ضعفها بعمل الاصحاب و كذا من ليس عنده بنت مخاض و عنده بنت ( ابن خ‌ل ) لبون ذكر دفعه من غير جبران و هذا الحكم تختص ( مختص خ‌ل ) بالتفاوت بدرجة واحدة و اما اذا كان الموجود اعلي بدرجتين او ادني كذلك كما انه عنده حقة و يجب عليه بنت مخاض فالمرجع الي القيمة السوقية لا دفع الاعلي و استرداد الشاة علي حسبها او الدراهم علي الاشهر الاظهر وقوفا فيما خالف النص علي مورد النص و البخاتي و العراب و النجيب و العيم ( اللئيم خ‌ل ) من

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 351 *»

الابل سواء يقيم ( يضم خ‌ل ) بعضها الي بعض و تجب الزكوة مع بلوغ المجموع النصاب و لاتؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و هي الكبيرة من غيرها و لا ذات العوار من السليمة و لاتؤخذ الربي و هي التي تربي ولدها خمسة‌عشر يوما و قيل الي الخمسين ( خمسين خ‌ل ) و لا الاكولة و هي السمينة المتخذة للاكل و لا فحل الضراب لقوله عليه السلام و اياكم و كرام اموالهم ( اموالكم خ‌ل ) و لا الحامل لانه عليه السلام نهي ان يأخذ شافعا و لو تطوع المالك بذلك جاز و لو كانت ابله مراضا لم‌يكلف صحيحة و لو عدم الفريضة من المراض لم‌يجب شراء صحيحة فان اشتري مريضة اجزأه و كذا يجزيه لو اخرج قيمة المريضة و لو كانت ابله صحاحا و مراضا كلف مرضا صحيحا بقيمة صحيح و مريض .
اما زكوة البقر ( البقرة خ‌ل ) فاعلم ان البقر اذا كانت لها سنة و دخل في الثانية قال في التحرير انها يسمي التبيع و التبيعة و يسمي جذعا او جذعة للانثي و اذا دخل في الثالثة تسمي المسنة و هي سنية ( الثنية خ‌ل ) فاذا دخلت في الرابعة فهي الرباع او رباعية و اذا دخلت في الخامسة تسمي سديسا و سداسا و اذا دخلت في السادسة تسمي صالغا ثم لا اسم لها بعده بل يقال صالغ عام و صالغ عامين و هكذا و ما يؤخذ منه ( منه الزكوة يسمي خ‌ل ) نصابا و المأخوذ تسمي فريضة و ما لايؤخذ منه تسمي وقصا فاذا عرفت هذا فان علم ان للبقر نصابين احدهما ثلثون و فيها تبيع او تبيعة علي المشهور و هو الاحوط و قال ابن‌بابويه فيها تبيع حولي و ثانيهما اربعون و فيها مسنة و هكذا دائما في كل ثلثين تبيع او تبيعة و في كل اربعين مسنة و ليس فيما نقص عن الثلثين شي‌ء و لا فيما بين الثلثين و الاربعين شي‌ء و لا شي‌ء في الزائد علي الاربعين حتي يبلغ ستين و فيه تبيعان ( تبيعان او تبيعتان خ‌ل ) و الفريضة المأخوذة في الابل و البقر الاناث خاصة سوي ابن اللبون و هو بدل من بنت المخاض في الابل و التبيع في البقر خاصة و لو اعطي مسنا بدل مسنة لم‌يجزئه و لو فقد السن الواجب في البقر انتقل الي غيرها بالقيمة السوقية او دفع القيمة البقر العراب و الجواميس جنس واحد يضم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 352 *»

احدهما الي الآخر و يؤخذ من كل نوع بحصة فان ماكس اخذ منه الفريضة بالنسبة الي الجيد و الردي و لا زكوة في البقر الوحش ( في بقر الوحشي خ‌ل ) اجماعا و المتولد بين الوحشي و الانسي يعتبر فيه الاسم لانه المدار في الاحكام الشرعية اذا كان منبئا عن الاختلاف في المسمي و الا فلا عبرة به ( سطور بين الهلالين كه بيش از دو صفحه است در نسخه متن موجود نبود و از روي نسخه بدل نوشته شد )
( و اما زكوة الغنم فاعلم ان الشاة اول ما تلد يقال لولدها سخلة للذكر و الانثي في الضأن و المعز ثم يقال بهمة كك فاذا بلغت اربعة اشهر فهي المعز جفر و جفرة و الجمع جفار فاذا جاوزت اربعة اشهر فهي عتود و الجمع عتدان و عريض و جمعها عراض و من حين يولد الي هذه الغاية يقال لها عناق للانثي و جدي للذكر فاذا استكملت سنة فالانثي عنز و الذكر تيس فاذ دخلت فهي جذعة و الذكر جذع فاذا دخلت في الثالثة فهي الثنية و الثني و اذا دخلت في الرابعة فهي رباع و رباعية و اذا دخلت في الخامسة فهي سديس و سدس و اذا دخلت في السادسة فهي صالغ ثم يقال لها صالغ عام و صالغ عامين نقل عن الصحاح ان الصالغ هي التي سقط سنها بعد السدس و الصلوغ بالصاد الغير المنقوطة و الغين المنقطة في دواب ( ذوات ظ ) الظلف كالبرذون ( كالبزول ظ ) بالنسبة الي دواب ( ذوات ظ ) الخف و ما لايؤخذ فيه الزكوة من الغنم يسمي عفوا و اذا عرفت هذه الاسماء فاعلم ان الغنم خمس نصب الاول اربعون و فيها شاة و زاد الصدوق في النصاب الاول واحدا و لم‌نعثر له علي دليل الا ما ينقل في فقه الرضا و لا عبرة به و لا حجية فيه اذ لم‌يثبت كونه من الامام عليه السلام ان لم‌نقل قد ثبت عدمه الثاني مائة و احدي و عشرون ففيها شاتان الثالث مأتان و واحد و فيها ثلث شياه الرابع ثلثمائة و واحدة فاختلف الاصحاب بعد البلوغ الي هذه النصاب فعن المفيد و المرتضي و الصدوق و ابن‌ابي‌عقيل و سلار و ابن‌حمزة انه بعد بلوغ هذا النصاب و المقدار يلقي ما تقدم و يؤخذ من كل مائة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 353 *»

شاة فيكون الواجب هنا ثلث شياه و لايتغير الفرض الا ببلوغ اربعمائة فيكون النصاب علي هذا القول اربعا و ذهب جماعة منهم ابن‌الجنيد ابوالصلاح و ابن‌البراج و الظاهر انه هو المشهور الي انه بعد بلوغ ثلثمائة و واحدة يجب فيها اربع شياه و لايتغير الفرض الا بخمسمائة ففيها خمس شياه و لعل القول الثاني هو الاصوب لحسنة الفضلاء او صحيحتيهم المعتضدة بالشهرة و يحمل رواية محمد بن قيس الصحيحة علي التقية كما هو مذهب العامة فعلي هذا القول يكون النصاب خمسة و النصاب الخاص البلوغ الي اربعمائة و ان كان فيها اربع شياه ايضا الضأن و المعز سواء يضم بعضها الي بعض و يؤخذ من كل شي‌ء بقسطه و لو ملك اربعين فحال عليها سنة ( ستة ظ ) اشهر ثم ملك اربعين اخري وجب عليه شاة عند تمام الحول في الاول و اما الشروط المتعلقة بالوجوب في هذه الانعام فاربعة : احدها النصاب و قد تقدم الكلام فيه و الثاني الحول و هو مما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوي و الحول قد سبق انه و ان كان في اللغة و العرف عبارة عن اثني‌عشر شهرا و هي تمام السنة الا انه لما ورد عنهم عليهم السلام اطلاق الحول في الزكوة علي احدعشر شهرا صار هذا هو المعني الشرعي للحول في الزكوة فحيث ما اطلق في كلام الاصحاب و في الاخبار فانما يراد به هذا المعني و الظاهر انه لا خلاف فيه الا ما يظهر من بعضهم و هو شاذ نادر و لو اختل احد الشروط الموجبة للزكوة في اثناء الحول بطل الحول و هو بالنسبة الي النصاب اتفاقي و لو عاوض الانعام فان كان بغير جنسها في اثناء الحول و لم‌يكن قصده الفرار من الزكوة سقطت الزكوة اجماعا و ان كان قصده الفرار ففيه خلاف مشهور و قد تقدم ان المختار السقوط و ان عاوضها بجنسها كالغنم بالغنم الشامل لصنفي المعز و الضأن او البقر بالبقر الشامل للجواميس و العراب ففيه خلاف ايضا و نقل عن الشيخ انه ذهب الي ان المعارضة ( المعاوضة ظ ) بالجنس لايسقط الزكوة و لاتقطع الحول لصدق الاسم و ليس بمعتمد و اذا حال الحول مستكملا للشرايط ثم تلف منه شي‌ء فان كان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 354 *»

عن تفريط و لو بتأخير الاخراج مع التمكن ضمن المالك و الا وزع التالف علي النصاب و سقط عن الفريضة و لا ريب ان الاولاد لاتعد مع الامهات بل لكل منها حول بانفراده لقوله عليه السلام ما كان من هذه الاصناف ليس فيه شي‌ء حتي يحول عليه الحول منذ نتج قال خ‌ل ) في المعتبر و يقوي عندي انه لاتجب الزكوة حتي يستقل بالرعي و يطلق عليه اسم السوم فاذا بلغ ذلك انعقد حوله و كان فيه كما في الكبار و الرواية حجة عليه .
الثالث السوم و هو شرط في الانعام فلايجب في المعلوفة اجماعا و لو علفها بعض الحول قال ابن‌ادريس و المحقق تسقط الزكوة مطلقا سواء كان سوم ( السوم خ‌ل ) اغلب او العلف و قال الشيخ يعتبر الاغلب و الاصح قول الشيخ اذا صدق اسم السوم لا ما اذا لم‌يصدق عليه الاسم فان الاحكام دائرة مدار الاسماء في العرف و لا ريب ان العرف مقدمة ( مقدم خ‌ل ) علي اللغة .
الرابع ان يقصد بحال ( يقصد بها خ‌ل ) الاستنماء فلاتجب في العوامل و ان كانت سائمة لقوله عليه السلام كل شي‌ء من هذه الاصناف الدواجن و العوامل ليس فيها شي‌ء و عليه اتفاق الاصحاب و الفريضة من الغنم الجذع من اصناف الضأن و الثني من المعز و الضأن علي المشهور بين الاصحاب ما كمل له سبعة اشهر و المعز ما دخل في السنة الثانية و حيث انتهي الكلام مختصرا في زكوة الانعام فلا بأس ان نورد هنا ما اورده في نهج‌البلاغة من كلام اميرالمؤمنين عليه السلام من آداب اخذ الزكوة من اربابها في الانعام الثلثة قال عليه السلام مخاطبا للعامل انطلق علي تقوي الله وحده لا شريك له و لاتروعن مسلما و لاتجتازن عليه كارها و لاتأخذن اكثر من حق الله في ماله فاذا قدمت علي الحي فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم ثم امض اليهم بالسكينة و الوقار حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم و لاتخدج بالتحية لهم ثم تقول عباد الله ارسلني اليكم ولي الله و خليفته لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الي وليه فان قال قائل لا فلاتراجعه و ان انعم لك منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او توعده او تعسفه او ترهقه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 355 *»

فخذ ما اعطاك من ذهب او فضة فان كانت له ماشية او ابل فلاتدخلها الا باذنه فان اكثرها له فاذا اتيتها فلاتدخلها دخول متسلط عليه و لا عنف به و لاتنفرن بهيمة و لاتفزعنها و لاتسوئن صاحبها فيها و اصدع المال صدعين ثم خيره فاذا اختار فلاتعرضن لما اختار ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فاذا اختار فلاتعرضن لما اختار له و لاتزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله ( فاقبض حق الله منه فان استقالك فاقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت اولاحتي تأخذ حق الله في ماله نهج ) و لاتاخذن له عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار و لاتأمنن عليها الا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتي توصله الي وليهم فيقسمه بينهم و لاتوكل بها الا ناصحا شفيقا و امينا حفيظا غير معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندك نصيره حيث امر الله به فاذا اخذها امينك فاوعز اليه ان لايحول بين ناقة و بين فصيلها و لايمصر لبنها فيضر ذلك بولدها و لايجهدنها ركوبا و ليعدل بين صواحبها في ذلك و بينها و ليرفه علي اللاغب و ليستأن بالنقب و الظالع و ليوردها ما تمر به من الغدر و لايعدل بها عن نبت الارض الي جواد الطريق و ليروحها في الساعات و ليمهلها عند النطاف و الاعشاب حتي يأتينا باذن الله تعالي بدنا منقيات غير متعبات و لا مجهودات لنقسمها علي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و آله فان ذلك اعظم لاجرك و اقرب لرشدك .
اما زكوة الغلات الاربع و هي التمرة و الحنطة و الشعير و الزبيب اجماعا فيعتبرها ( فيعتبر خ‌ل ) في وجوبها الملك و النصاب و التكليف و امكان التصرف اما النصاب ففي الكل من الاربع لايختلف و هو شي‌ء واحد و هو خمسة اوسق فلاتجب الزكوة فيما دونها و لا تقدير في الزايد كغيرها من النقدين و الانعام بل اذا بلغ المقدار المذكور وجب ( وجبت خ‌ل ) الزكوة و ان زاد و ان قل يجب ايضا و الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلي الله عليه و آله و الصاع اربعة امداد و المد رطلان و ربع بالعراقي و الرطل العراقي مائة و ثمانية و عشرون درهما و اربعة اسباع درهما ( درهم خ‌ل ) و هو تسعون مثقالا و المثقال درهم و ثلاثة اسباع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 356 *»

درهما ( درهم خ‌ل ) و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني حبات شعير من اوسط ( اواسط خ‌ل ) الشعير و فصل بعض الاصحاب الاوزان المذكورة فقال و الوسق ستون صاعا فهو ثلثمائة صاع و الصاع اربعة امداد فهو الف و مائتا مد و المد رطلان و ربع بالعراقي و الرطل مائة و ثلثون درهما علي الاصح كل عشرة منها سبعة دنانير و الدينار الذهب الصنمي و وزنه مثقال شرعي فالرطل العراقي و هو نصف المكي و ثلثا المدني واحد و تسعون مثقالا و ربعا و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمانية ( ثماني خ‌ل ) حبات من اوسط حب الشعير فالدرهم ثمان و اربعون حبة فلو بنينا الاوقية المتعارفة ( المتعارف خ‌ل ) علي مقدار وزن الرطل العراقي لكان النصاب ثمان و عشرين وزنة و ثلث حقق عبارة عن تغار و ثمان وزنات و رطل و ان بنيناها علي خمس و سبعين مثقالا فهو خمس و عشرون وزنة و نصف و تسع اواق و ان بنيناها علي اوقية ( الاوقية خ‌ل ) التي هي مائة مثقال كان تسع‌عشرة وزنة و نصف و اربع حقق و اوقيتين و ثلثة ارباع اوقية بالمن ( و بالمن خ‌ل ) التبريزي القديم الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي ثلثمائة من و سبعة امنان و ثمن المن و التبريزي العطاري الجديد و هو عبارة عن ستمائة و اربعين مثقالا صيرفيا مأتين و ثمانية و ثمانين من الا خمسة و اربعين مثقالا صيرفيا و بالمن التبريزي الجديد البقالي الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي و ثمانين مثقالا مأتين و ستة و خمسين من الا خمسة و اربعين مثقالا و بناء معرفتها علي الدنانير لانها اضبط من حب الشعير لشدة اختلافه و الدنانير لم‌تختلف في الجاهلية و الاسلام علي ما قيل و نقل فيه الاجماع و لكن بعد النظر الدقيق يفرق بين العتق و غيره فينبغي مراعات العتق و هذا التقدير تحقيق في تقريب لان الاختلاف في الجملة لازم انتهي .
فروع : الاول النصب معتبرة بالكيل بالاصواع و اعتبر الوزن للضبط فلو بلغ بها او بالوزن وجبت الزكوة قطعا و لو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 357 *»

فلايجب ( فلاتجب خ‌ل ) لان العبرة بالوزن بالاوساق المقدرة بالاصواع المقدرة بالارطال المقدرة بالدراهم المقدرة بالدوانق المقدرة بالحبات ،
الثاني لو تساوت الموازين في النقص اليسير سقطت الزكوة و لو اختلفت قال العلامة وجبت و فيه نظر و لو شك في البلوغ فان الاصل عدم البلوغ ،
الثالث ان الاوساق انما تعتبر عند الجفاف فلو بلغ الرطب النصاب لم‌تجب الزكوة ،
و الرابع لاتجب الزكوة في الغلات الاربع الا اذا نمت في ملكه فلو اشتري غلة او وهب له او ورثها بعد بدو الصلاح وجبت الزكوة عليه قال العلامة و الاقرب احتساب الثمن من المؤنة بخلاف ثمن الاصول و هو جيد ،
الخامس ان الزكوة اذ اخرجها من الغلة لم‌تتكرر عليه و ان بقيت احوالا بخلاف الانعام و النقدين فانها تتكرر بتكرر الاحوال و الاعوام الا اذا نقصت عن النصاب ،
السادس لو اشتري نخلا و ثمرته قبل بدو الصلاح فالزكوة علي المشتري و لو كان بعد بدو الصلاح فالزكوة علي البايع ،
السابع لو مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة فلا زكوة علي الوارث و لو فضل النصاب بعد الدين علي قول و رأي و اما لو صارت تمرا و المالك حي ثم مات وجبت الزكوة و لو كانت ( كان خ‌ل ) الدين مستغرقا ،
الثامن ان الزكوة انما تتعلق في الغلات المذكورة بعد اخراج حصة السلطان اجماعا اذا كان ( كان هو خ‌ل ) الامام الحق العادل او الجائر و الارض تكون خراجية و مفتوحة عنوة و اما عند فقد السلطان العادل و غيبته او عدم تمكنه و الآخذ هو الجائر في غير المفتوحة عنوة او الزائد عما هو المعين في الارض الخراجية او يكون الآخذ هو بعض السلاطين ( سلاطين خ‌ل ) الشيعة او الحكام من قبلهم ممن لايرون لانفسهم الامامة و الحكم ( الحكومة خ‌ل ) الحقيقة في الارض الخراجية و غيرها من المعتاد و غيره ففيه اشكال و الاقرب عدم الفرق لان هذا ظلم في حق المالك في هذه الزراعة فيصير من قبل السرقة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 358 *»

نحوها من اسباب التلف من غير تفريط فلاتكون مضمونة ( مضمونة عليه خ‌ل ) بل توزع علي الجميع و يكون اخراج النصاب بعده ان ( ان وقع خ‌ل ) ذلك قبل استقرار الوجوب و الا فبالنسبة الي المالك فط ( فقط خ‌ل ) ( مط ظ ) ،
التاسع المؤن السابقة علي التعلق من بذر او اجرة ارض او اجرة حفر الانهار الصغار المتخذة لتلك السنة او تنظيف الكبار و قيمة العوامل و الآلات و الماء و اجرة الناظر و الوكلاء و المقاسمين و الكيال و اجرة الحيوان العامل و المركوب للحفاظ و ما يبذل لدفع المضار و الفاسد او للحفاظ من ثياب و دراهم و غيرها مما يتوقف عليه الغرض ( الفرض خ‌ل ) و نحو ذلك فالنصاب معتبر قبل اخراجها كما هو الظاهر من الاخبار و ادعي الشيخ عليه في الخلاف الاجماع و القول الثاني ان النصاب معتبر بعد اخراجها كحصة السلطان و قال في المختلف انه المشهور بين الاصحاب و استدلوا عليه بوجوه اعتبارية استحسانية لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعية فالقول الاول لايخلو من قوة و ان كان احوط و القول الثاني اشبه بالمذهب و اشهر و هو قول المفيد و المحقق و ابن‌ادريس و العلامة و نسبه في المنتهي الي اكثر الاصحاب و هو ايضا قول الشيخ في النهاية و قال في المسالك لا دليل علي استثناء المؤن سوي الشهرة و اثبات الحكم بمجرد الشهرة مجازفة اقول و هي ليست من الشهرة التي يقابله ( يقابلها خ‌ل ) الشاذ النادر لما ذكرنا من ان الشيخ نسبه في الخلاف الي جميع الفقهاء و ذهب اليه يحيي بن سعيد في الجامع و اختار ( اختاره خ‌ل ) الشهيد الثاني في فوائد القواعد علي ما نقل عنه و مال اليه جمع من متأخري المتأخرين ه‍ ،
العاشر لو قلنا باستثناء المؤن كما هو المشهور فهل تعتبر بعد النصاب فيزكي الباقي منه بعد اخراج المؤنة و ان قل ام قبل ( قبله خ‌ل ) فان لم‌يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكوة ام يعتبر ما سبق علي الوجوب كالسقي و الحرث قبله و ما تأخر كالحصاد و الجذاذ بعده احتمالات ذهب الي كل منها قائل فقطع باولها العلامة في التذكرة حيث قال و الاقرب ان المؤنة لاتؤثر في نقصان النصاب و ان اثرت في نقصان الزكوة فلو بلغ الزرع خمسة اوسق مع المؤنة فاذا اسقطت

 

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 359 *»

المؤنة قصر عن النصاب وجبت الزكوة لكن ( لكن لا خ‌ل ) في المؤنة بل في الباقي و جزم في المنتهي بالثاني فقال المؤن تخرج وسطا من المالك و الفقراء فما فضل و بلغ نصابا اخذ منه العشر و هو ظاهر المحقق في الشرايع اقول ( اقول بناء خ‌ل ) علي هذا القول فالثاني اظهر الاحتمالات ،
الحادي‌عشر ان الحبوب و الثمرات المتفرقة زمانا و مكانا كغيرها اذا كانت من جنس واحد يضم بعضها ببعض فاذا حصل النصاب في العام الواحد تتعلق به الزكوة و لايضم شي‌ء من الاربعة الي غيرها بل لكل نصاب و خليط الشعير و الحنطة يلحظان فيه علي انفراده ان لم‌يكن ( لم‌يمكن خ‌ل ) العزل فيؤدي ما بلغ منها ( منهما خ‌ل ) نصابا ،
الثاني‌عشر الشركاء في الزرع يلحظ النصاب في حصة كل علي انفراده دون المجموع و ان كانوا في بيت واحد او كان ابا مع ولده او زوجا مع زوجه ،
الثالث‌عشر لا خلاف و لا اشكال في انه لايجب الاخراج الا بعد الحصاد و الجذاد و التصفية و انما الخلاف في وقت تعلق الواجب ( الوجوب خ‌ل ) فالاحوط ان تعلقه انما هو ببدء صلاحها و يحصل في ثمر النخل بالاحمرار و الاصفرار و في ثمر الكرم بالعنبية و في الزرع بانعقاد الحب و مقتضي الاخبار ان ذلك اذا صدق عليه التسمية بكونه تمرا و زبيبا و حنطة و شعيرا و لعل هذا هو الاصل و القائل بقول ( بالقول خ‌ل ) الاول انما ذهب اليه بزعمه ان هذه الاسماء تصدق عليه في ذلك الوقت و كيف كان فهو الاحوط ،
الرابع‌عشر لايجوز اخذ الردي عن الجيد و لاتجب ( لايجب خ‌ل ) تسليم الجيد عن الردي بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما يجب فيه ،
الخامس‌عشر لايجوز ان يعطي جنس من الاجناس الاربعة عوض جنس آخر الا بالقيمة و تحسب ( تحتسب خ‌ل ) القيمة فترجع الي مسئلة اخراج القيمة ،
السادس‌عشر لا ريب ان الزكوة انما تتعلق بالعين دون الذمة الا ان الشارع رخص للمالك و وسع عليه كما هو المعهود من بناء الشريعة علي السهولة و رفع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 360 *»

الحرج ان يدفع من غير النصاب سواء كان من مال آخر غير عين الفريضة او قيمة الفريضة ،
السابع‌عشر المشهور بين الاصحاب علي ما قيل الاجتزاء بالقيمة في الغلات الاربع و الانعام و النقدين و ذهب المفيد (ره‌) الي عدم الاجتزاء في الانعام خاصة و الاجتزاء بالقيمة في النقدين و الغلات و هو ليس ببعيد لعدم الدليل و وجوده بالنسبة الي الغلات و النقدين لايستلزم وجوده في الانعام لبطلان القياس مع ان في بعض الاخبار ما يشير الي عدم الجواز ايضا و ما ذهب اليه المفيد هو الاقرب الاحوط ،
الثامن‌عشر لو زاد من ربح الزراعة علي مؤنة السنة وجب اخراج الخمس بعد اخراج الزكوة لانها اول واجب عليه بالاصالة بخلاف الخمس فانه لايتعلق بمجرد النصاب و انما يتعلق اذا فضل عن مؤنة السنة و هو تعلق ثانوي عرضي فيجب تأخره عن الاولي الذاتي ،
التاسع‌عشر ثمن التمرة ( الثمرة خ‌ل ) من المؤنة علي قول من يوجب اخراجها عدي حصة السلطان اما ثمن اصل النخل او الدولاب او الدواب او حفر النهر الكبير للسنين المتطاولة فلايحسب ( فلايجب خ‌ل ) منها ،
العشرون تجب الزكوة في ( في زرع خ‌ل ) ارض الصلح و من اسلم اهلها عليها باجماع المسلمين و اما ما فتح عنوة فانها للمسلمين و يقبلها الامام ممن شاء فاذا زرعها و ادي مال القبالة وجب في الباقي الزكوة عند بلوغ النصاب و الا فلا و لاتسقط الزكوة بالخراج عند علمائنا نعم لبعض اهل الخلاف قول بالاسقاط و ما في روايات ائمتنا عليهم السلام ما يدل علي الاسقاط بعد اخذ ( بعد اخراج خ‌ل ) الخراج اما ان يحمل علي التقية او يحمل الخراج ما يأخذه الجائر باسم الزكوة و كيف كان فلا تعويل عليها مع تحقق الاجماع علي عدم العمل بمضمونها .
المسئلة الرابعة في مقدار الفريضة اي الزكوة من الغلات الاربعة ( الاربع خ‌ل ) ، اعلم ان هذه الغلات و الثمار علي الوجه المذكور يجب فيها العشر ان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 361 *»

لم‌يفتقر سقيه الي مؤنة كالذي يشرب من السماء بمطر او ثلج او تسقيه الانهار بغير آلة و انما تفيض اليها في زيادتها او يحبس الماء عليه فيتسلط بلا مؤنة و لا آلة او يشرب بعلا و هو ما يشرب الزرع بعروقه في الارض التي يقرب مائها من وجهها فتصل اليه عروق الشجر فيستغني عن السعي ( السقي خ‌ل ) او كانت عروقه تصل الي نهر او ساقية و اما ( و اما ما خ‌ل ) يفتقر في السقي الي آلة كالذي يشرب بالدوالي و الدواليب و ما اشبه ذلك فانه يجب فيه نصف العشر و علي ذلك اتفاق فقهاء الاسلام كما في المعتبر و التذكرة .
فروع : الاول لو كان الماء يجري من النهر في ساقية الي الارض و يستقر في مكان قريب من وجهها لايصعد الا بدولاب و شبهه من الآلات فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكوة لان الاعتبار بالكلفة و قرب الماء و بعده لايعتبر و الضابط لذلك هو احتياج السقي الي آلة من الدولاب ( دولاب خ‌ل ) او دالية او ناضح او نحو ذلك الثاني لو سقي بعض المدة بالسيح و بعضها بالآلة فان تساويا اخذت الزكوة بحساب ذلك فاخذ للسيح نصف العشر و للدوالي ربع العشر فيجب ثلثة ارباع العشر و ان تفاوتا كان الحكم للاغلب عند علمائنا الثالث اذا سقي بهما و لم‌يعلم الغالب رجح اصالة التساوي و اخرج من كل واحد بالحصة الرابع لو شرب احد الزرعين سيحا و الاخر ناضحا ضم احدهما الي الآخر في النصاب و اخرج من السيحي العشر و من النضحي نصف العشر الخامس هل الاعتبار في الاغلبية بالاكثر زمانا و مكثا او عددا او نفعا و نماء احتمالات و اوجه و الاقرب الاول لانه الظاهر من رواية معوية بن شريح عن الصادق عليه السلام فقد فصلنا لك الجواب في المسائل الاربع باغلب فروعها و شقوقها مع تبلبل البال و ضيق المجال و اختلال الاحوال نسئل الله سبحانه تعالي العصمة عن الخطاء و الزلل في المبدء و المآل .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 362 *»

سؤال – ثم ان المؤن بأي حال تخرج و ماذا يخرج منها و هل تختلف حال الاراضي ( الارض خ‌ل ) خراجيها و غيره و هل فيما يشمله اسم العراق ارض يمكن ملك رقبتها او لا و لو بالرجوع الي الحاكم الشرعي .
الجواب – اقول اما امر المؤن فقد فصلناها في زكوة الغلات و ذكرنا ان الاشبه بالمذهب و اقرب الي السعة في الشريعة السهلة و رعاية حقوق الناس و استجلابهم و اوفق بقوله تعالي يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر فحوي اخراج حصة السلطان و ما يظهر من ملاحظة مجموع مظان ادلة المسئلة هو قول المفيد و ابن‌ادريس و ما هو المشهور بين الاصحاب من اخراج المؤن من الوسط علي ما فصلنا و ذكرنا ثم اعتبار النصاب .
و اما ارض العراق فاعلم انها ( انما خ‌ل ) هي المعبر عنه ( عنها خ‌ل ) بسواد العراق و هي الارض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر و حده في العرض من منقطع الجبال بحلوان الي طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات من ارض العرب و سمي بعذيب الهجانات لان نعمان بن منذر كان يرعي فيها هجاناته و في الطول من تخوم الموصل الي ساحل البحر ببلاد عبان من شرقي دجلة فاما الغربي الذي يليه البصرة فانما هو اسلامي مثل شط عثمان بن ابي‌العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا فاحياها عثمان بن ابي‌العاص و سميت هذه الارض سوادا لان الجيش لما خرجوا من البادية رأوا التفاف (ظ) شجرها فسموها سوادا و بعث اليها عمر بعد فتحها ثلثة انفس عمار بن ياسر علي صلوتهم اميرا و ابن‌مسعود قاضيا واليا علي بيت المال و عثمان بن حنيف علي مساحة الارض قيل فبلغ مساحتها ستة و ثلثين‌الف الف جريب و ضرب علي كل جريب نخل عشرة دراهم و علي الكرم ثمانية دراهم و علي جريب الشجر ستة دراهم و علي الحنطة اربعة دراهم و علي الشعير درهمين ثم كتب الي عمر بذلك فامضاها ( فامضاه خ‌ل ) و كان ارتفاعها مائة و ستين‌الف الف درهم هذا كلام العلامة في التحرير و نقل عن الشيخ انه قال و الذي يقتضيه المذهب ان هذه الاراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لاربابه و اربعة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 363 *»

الاخماس الباقية للمسلمين قاطبة لايصح التصرف فيه ببيع و لا هبة و لا اجارة و لا ارث و لايصح ان تبني دور و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من انواع التصرف الذي يتبع الملك و متي فعل بشي‌ء ( شي‌ء خ‌ل ) من ذلك كان التصرف باطلا ( باطلا و هو خ‌ل ) باق علي الاصل قال و علي الرواية التي رواها اصحابنا ان كل عسكر او فرقة غزت بغير اذن الامام يكون الغنيمة للامام خاصة يكون هذه الارضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول صلي الله عليه و آله الا ما فتح في ايام اميرالمؤمنين عليه السلام ان صح شي‌ء من ذلك يكون للامام خاصة و يكون من جملة الانفال التي ( التي له خ‌ل ) خاصة لايشركه فيها غيره ، اقول فعلي قول الشيخ اذا عمل بالرواية المذكورة يصح تملك هذه الاراضي لان الامام عليه السلام اباح الارضين و المساكن و المناكح لشيعتهم في عدة روايات يتصرفون فيها كيف يشاؤن و لكن الحق ان ما فعلوا انما كان برضاء الامام عليه السلام خصوصا في فتح سواد العراق التي فتحت عند فتح المداين و هو كان بمشورته عليه السلام خصوصا و قيل انه عليه السلام ارسل ابنه الحسن عليه السلام مع الجيش و يؤيده بعث عمر الي هذه السواد عمارا و عثمان بن حنيف اللذين هما من خواص اميرالمؤمنين عليه السلام و لايعرفان لغيره امارة و لا حكومة و لم‌يذهبا الا باذنه و امره كسلمان لما كان واليا علي المداين فانه قد صرح في كتابه الي عمر انه يأتمر امر غيره و يفعل بحكم غيره و هذا و امثاله ظاهر في امضائه عليه السلام ما فعلوا و تقريره عليه السلام ذلك فاذن يجري عليها حكم المفتوحة عنوة من ان الارض كلها للمسلمين كما هو ظاهر عبايرهم فان كان لهم اجماع في ذلك و الا فقول الشيخ اولا ان الخمس من هذه الارضين لاربابه و الباقي للمسلمين و الامام عليه السلام هو الوالي عليها و علي تقبلها ( تقبيلها خ‌ل ) و اخذ ارتفاعها و صرفها في المواضع المعينة لها متجه و لكن الاحوط ما ذكره ( ذكروه خ‌ل ) ثم انهم قالوا ان الارض المفتوحة عنوة ما كان منها معمورا وقت الفتح فهو للمسلمين قاطبة و ما كان مواتا فهو للامام عليه السلام من الانفال كباقي امواله عليه السلام فلايجوز التصرف فيه الا باذنه في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 364 *»

وقت حضوره و اما في وقت غيبته روحي له الفداء و عليه و علي آبائه السلام فللشيعة الاذن في التصرف كيف شاء فحينئذ اذا فرض ان يكون في العراق موضع يكون وقت الفتح من الموات امكن القول بملك رقبتها و لايحتاج الي الحاكم الشرعي لان تسلطه عليها انما يكون اذا كانت للمسلمين قاطبة فلايجوز له بيعها و لا شراؤها و لا هبتها و لا وقفها و لا غير ذلك و لكنهم حددوا المعمور منها و الخراب ففي المعمور منها لايصح الانتقال الا بتبعية ما عليها من العمارات و اما قول الشيخ و لايصح ان تبني دورا و منازل و مساجد و لا غير ذلك الخ ، فمحمول علي ما اذا فعل ذلك بغير اذن الامام عليه السلام او نائبه و اما باذنه عليه السلام او القائم مقامه فلا اشكال في احداث العمارات من الزرع و الدور و المنازل و المساجد و الاماكن و غيرها و كيف لا فاذن اي فائدة فيها للمسلمين اذا لم‌يجز لهم التصرف فيها بوجه من الوجوه فوجب ( فيجب خ‌ل ) حمل كلامه (ره‌) علي ما قلنا لينطبق علي المذهب .
سؤال – ثم اذا اخذ الجائر من طرف الزكوة هل يسقط عن المالك ام لا .
الجواب – اقول مقتضي الاخبار الكثيرة و مراعات الرفق بالرعية انه اذا اخذ الجاير من طرف الزكوة يحتسب ذلك عليه من جهتها فلايكلف باداء الزكوة مرة اخري فان الله عز و جل اجل من ان يكلفه بها مرتين كما هو مدلول الاخبار الكثيرة المستفيضة مما روي عنهم عليهم السلام كما في رواية يعقوب بن شعيب قال سئلت الصادق عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ايحتسب بها من زكوته قال نعم ان شاء و صحيحة عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام في الزكوة قال ما اخذ منكم بنوامية فاحتسبوا به و لاتعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لايبقي علي هذا ان يزكي مرتين و نحو ذلك صحيحة الحلبي و اما ( و اما ما خ‌ل ) في صحيحة زيد الشحام قال قلت للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون من الصدقة فنعطيهم اياها اتجزي عنا قال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم او قال ظلموكم اموالكم و انما الصدقة لاهلها فحملها الشيخ علي استحباب الاعادة و يؤيده رواية يعقوب ابن شعيب في آخرها

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 365 *»

قال نعم ان شاء و الا ظهر حملها ( حملها علي خ‌ل ) ما اذا تمكن من عدم الاعطاء بانكار و نحوه و مع ذلك اعطاه ( اعطاها خ‌ل ) كما هو ظاهر سياق الخبر بان يكون معني فياخذون منا الصدقة يعني يطلبونها منا فنعطيهم مع انه يمكن التخلص عن الاعطاء باي نحو كان من انكار الصدقة و غيره و يؤيده ما في صحيحة عيص و لاتعطوهم شيئا ما استطعتم و كيف كان فالمذهب ما دلت عليه الاخبار الدالة المعتضدة بعمل الاصحاب .
سؤال – و هل فرق بين من يعطي الكفارة و الزكوة ام لا .
الجواب – اقول و ان كان المراد بالفرق من جهة الفرق ( الفقر خ‌ل ) فلا ان ( فان خ‌ل ) الكفارة لايعطي الا الي المساكين و الفقراء كالزكوة فان الاغنياء لا نصيب لهم فيها باتفاق علماء الاسلام و اما ( و اما من خ‌ل ) جهة المستحق فالفرق بينهما ان الزكوة المفروضة لاتعطي الهاشميين المنسوبين اليه من جهة الاب الا ان تكون زكوة بعضهم لبعض فانها تجوز ان يعطوا بخلاف الكفارة فانها يعطي الهاشميين ايضا لعموم المسكين في الكفارة و المنع في الزكوة لايشمل المنع في الكفارة لعدم ثبوت اتحادهما و بطلان القياس و الرواية ( الروايات خ‌ل ) الدالة علي ان الممنوع هو الزكوة الواجبة خاصة و اما المستحبة و الكفارات فلا و ذلك واضح معلوم انشاء الله تعالي .
سؤال – هل يحل لمن دفعت اليه الزكوة ان يتناولها اذا علم انه ليس محلا لناولها ( لتناولها خ‌ل ) و يدفعها في اهلها و هل يختلف الحال بينما ( بينهما خ‌ل ) اذا علم انه ما لم‌يتناولها من المالك لايسلمها لغيره .
الجواب – اقول ان كان المالك دفعها اليه ليدفعها الي المستحقين بوكالة منه او من الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام فلا اشكال في جواز الاخذ و الدفع و ان كان المالك دفعها اليه لانه اهلها و مستحقها و هو ليس اهلا لها فاخذها و ان كان للايصال الي المستحقين من غير اخبار من المالك لايخلو من نوع غش و لا اقل من الكذب و ان كان انما جعل الاخذ حيلة لاستنقاذ مال الفقراء منه اذ لايمكن حصوله بدونه فلايبعد الجواز لوجوده المقتضي الذي هو المصلحة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 366 *»

هي فوت مال المسلم و تلفه لولا اخذه علي هذا الوجه و هذا كذب قد استثني و هو احد مواضعه .
سؤال – هل يختص المالك من مواشيه بالمقدام قدام الماشية و فحل الضراب بحيث لو وقعا في القرعة باستحقاق الفقير او لا و اذا وقعت ذات العوار او العضباء بالمقارعة في حصة الفقراء له ان يعود علي المالك بالبدل او لا .
الجواب – اقول قد تقدم في زكوة الانعام ان المالك لايؤخذ منه كرائم امواله منها المقدام ( القدام خ‌ل ) و فحل الضراب و الاكولة السمينة و امثالها فيؤخذ ابدالها من اواسط ( اوسط خ‌ل ) الانعام و كذا العوار و العضباء لايعطي الفقير الا ان يكون النصاب من هذا القسم فيؤخذ من ذلك الجنس فلايؤخذ الردي من الجيد و المريضة من الصحيحة و المعيوبة من السليمة للنصوص من اهل الخصوص عليهم السلام .
سؤال – و اذا جهل مقدار الماشية لعدها ( لبعدها خ‌ل ) هل للمالك او الفقير ان يصالح كل منهما الآخر بدراهم يلحظ فيها قيمة الماشية في بلاد الصلح كان تعين المالك ما حال عليها الحول ام لا .
الجواب – اقول اذا جهل مقدار الماشية فلايخلو اما ان يعلم ان النصاب قد كمل فيها ام لا فان لم‌يعلم فلا شي‌ء عليه فان علم بلوغ النصاب و جهل مقداره اما في النقدين فلقد ذكرنا سابقا اختلافهم فيها و قلنا انه يؤدي مما علم بلوغ النصاب الاول او الثاني او الثالث و يدفع ما لم‌يعلم بلوغه باصل العدم و كذلك الحكم في الانعام الثلثة فانه يؤدي ما يعلم فيها من النصاب الاول و الثاني و الثالث و الرابع و يترك ما يشك فيه لان الاصل عدم التكليف بما لم‌يحصل اليقين و كذلك في زكوة الغلات اذا علم انها قد بلغت النصاب و لم‌يعلم المقدار يؤدي ما يحصل به اليقين هذا هو التكليف الالهي الاول و اما المصالحة فان قلنا بوجوب بسط الزكوة علي الاصناف فيصالح ( فصالح خ‌ل ) الكل بمقدار و ان لم‌نوجب ذلك كما هو الاصح فيجوز ان يصالح واحدا بما يتراضيان كما يجوز ان يعطي الكل الي واحد و لو استغني بذلك الدفع دفعة واحدة لا دفعات متعددة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 367 *»

اذ لايجوز اعطاء الزكوة للغني و المصالحة ليس لها حد معلوم بل بما يحصل التراضي بين المتصالحين .
سؤال – و هل يجوز اعطاء الزكوة للمأمون ( و هل يجوز للمأمون خ‌ل ) ان يقبض الحق فينقله الي بلد آخر مع وجود المحتاج في بلاد المالك او لا و علي تقدير عدم الجواز هل يجوز له اذا كان في غير بلاده ان يدفع ذلك او لا و هل يختلف حال الدفع اذا علم ان المدفوع اليه في بلاده مقطوع بفقره و في غيرها مظنون او مشكوك و هل يجوز ان يدفع الي من يقوم مقامه مع علمه بانه يتجري ( يتجزي خ‌ل ) الامور مثله او انه يعتقد الفقر فيمن ليس كذلك يعلم ( بعلم خ‌ل ) المالك .
الجواب – اقول انهم اختلفوا في جواز نقل الزكوة الي غير بلدها مع وجود المستحق فيها علي اقوال احدها التحريم و هو المشهور بل قال في التذكرة لايجوز نقل الزكوة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا اجمع و ثانيها الجواز و هو المنقول عن المفيد و الشيخ في بعض كتبه و اختاره في المنتهي و ثالثها الجواز مع كراهية و هو المختار في المختلف و رابعها الجواز بشرط الضمان و هو المنقول عن ابن‌حمزة فالعلامة له ثلثة اقوال و المفهوم من اكثر الاخبار هو قول ابن‌حمزة انه مع وجود المستحق يجوز نقل ( النقل خ‌ل ) الي بلد آخر و لكن يكون ضامنا و ان كان الافضل صرفها في البلد و القول الاول هو الاحوط مع مصير المعظم و الاجماع المدعي و اما مع عدم وجود المستحق في البلد فيجوز النقل بلا اشكال بل يجب و لا ضمان لو تلفت في الطريق .
فروع : لو خالف و نقلها اجزأه اجماعا لانه دفع الحق الي مستحقه فبرئ منه كالدين ، الثاني اذا كان المالك في بلد و المال في بلد آخر فالاعتبار بالمال فاذا حال الحول اخرجها في بلد المال قال في التذكرة و اما زكوة الفطرة فالاعتبار فيها ببلد المخرج لان الفطرة يجب عنه و هو بمنزلة المال ،

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 368 *»

الثالث لو تعلق زكوة المال مع وجود المستحق و التمكن من تفريق ( التفريق خ‌ل ) لوجود المستحق فيه ضمن الزكوة لانه مفرط بنقل المال و تأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة و للنص ( النص خ‌ل ) عن الصادق عليه السلام في رجل بعث زكوة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي يقسم فقال عليه السلام اذا وجد لها اهلا و موضعا فلم‌يدفعها فهو لها ضامن حتي يدفعها و ان لم‌يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، الرابع الوكيل و الوصي و المأمور بالتفريق اذا اخروا مع التمكن و وجود المستحق ضمنوا لانهم فرطوا بالتاخير لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام الي ان قال عليه السلام و لكن ان عرف لها اهلا فعطبت و فسدت فهو لها ضامن من حين اخرها ، الخامس لايجوز نقل الزكوة مع الخوف عليها من التلف سواء عدم المستحق في بلدها ام لا لما فيه من التقرير بها و التفريط بالامانة ، السادس ان حكم الضمان مع التفريط ثابت و ان كان النقل الي بلد المالك فيضمن و يأثم و لايختلف الحال اذا تحقق الفقر الموجب لدفع الزكوة و الاستحقاق شرعا بين مقطوع الفقر و مظنونه و لكن يجب ان تعلم ان لايجوز ان تدفع الزكوة الا الي من تعلم انه فقير و يحصل العلم بالممارسة و شهادة القراين و شهادة العدلين و اظهار الفقراء ( اظهاره الفقر خ‌ل ) ايضا كما هو مدلول روايات كثيرة ان الرجل اذا ادعي الفقر يعطي من الزكوة و لايطلب بينة علي فقره و هذه الجهات و ان كانت لاتفيد العلم العقلي لكنها افادت العلم الشرعي و هو المعتبر في الاحكام الشرعية فاذا حصل الفقير و ساير الاصناف علي الوجه المعتبر شرعا يجب الدفع اليهم من دون تأخير و اما اذا حصل الظن او الشك بأن هذا هو المستحق شرعا فلايعتمد و لايعول عليه لان الله تعالي عين اناسا لدفع الزكوة فلايجوز ان تدفع الا ما اذا علمت انه منهم و الا فلا سواء كان في بلد الزكوة او غيرها .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 369 *»

و قولكم ( و قولكم و هل يجوز له ان يدفع الي من الخ خ‌ل ) جوابه ان المالك هو المكلف باخراج الزكوة و ايصالها الي مستحقيها اما بنفسه او بحاكم الشرع او بنائبه او وجوبا ( بنائبه وجوبا خ‌ل ) او استحبابا علي الخلاف و اما فيما اذا علم انه لايجري ( لايتجري خ‌ل ) الامور مثله او انه يعتقد الفقر فمن ليس كذلك يعلم ( بعلم خ‌ل ) المالك ، ففي الصورة الاخيرة لايجوز ان يجعله قائما مقامه في الدفع لانه لايوصلها الي اهلها علي اعتقاده و اما المعصوم عليه السلام فلا اعتراض و لا كلام و ان كان علم ذلك لانه اولي بنفسه و بماله و هو ولي الله يصرف مال الله اين يشاء و عصمته تمنعه عن الاقتحام فيما ليس فيه رضاء الله سبحانه و اما غيره عليه السلام و ان كان حاكما شرعيا اذا علم انه يعطي من لايعتقد المالك فقره فلايجوز ان يوكله فيما يعلم عدم برائة ذمة ( ذمته خ‌ل ) اما في الصورة الاولي من الشقين ان لم‌يصل الامر الي الشق الثاني فالكراهة .
سؤال – و ما يقول مولانا فيمن كان عليه مظالم للعباد ( العباد خ‌ل ) باليد العادية او بغيرها مع اصراره علي التقصير في الخلاص منها و الفرض قدرته هل للفقير اذا علم ان في ماله حق الفقراء ان يتناول حاجته مع الاضطرار مع عدم علم صاحب المال او لا و هل لوكيل الحاكم ان يتناول للفقير مع اشتداد الحاجة او لا و هل يختلف حال مظالم ( الظالم خ‌ل ) بين المأخوذ منها بالجور و بين ما يكون امانة شرعية كاللقطة و الوديعة المفقود مالكهما او لا و هذه الاحوال كلها مع جهالة صاحب المال من المشغول قطعا و اما مع العلم و القطع بعلمه ( بعلمه به خ‌ل ) و الاصرار علي عدم البيان و النادية و قطع المنازل ( المتناول خ‌ل ) بعدم دفع الوارث عنه فما حكمه افتنا مأجورا مثابا .
الجواب – اقول اذا كان عليه مظالم العباد و لم‌يعين مالكها و انما هو مجهول فيجب عليه اذا علم انها اكثر من الخمس او اقل ان يدفعها الي الفقراء و المساكين فان لم‌يفعل و علم الفقير ان في ماله حق الفقراء جاز له ان يأخذ منه مقدار ما يعلم قطعا انه مال الفقراء ( الفقير خ‌ل ) مقاصة و ان يعلم ( لم‌يعلم خ‌ل ) به المالك لتعين حقه فيه و امتناع ذي اليد عن اداء الحق الواجب فياخذ حقه فيما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 370 *»

بينه و بين الله نعم اذا لم‌يكن ممتنعا عن الاداء فلايجوز الا باذنه لعدم التعين في مال مخصوص بل له ان يعطي كما شاء بما شاء و كذلك يجوز لوكيل الحاكم تناوله للفقير اذا كان عالما متيقنا و قولكم هل يختلف ( هل يختلف بين المأخوذ جورا و بين ما يكون امانة شرعية كالوديعة المفقود مالكها جوابه خ‌ل ) انه لايختلف الحكم فيما اذا كان راجعا الي الفقير او راجعا الي الحاكم بالنسبة الي وكيله و امينه و اما اللقطة فهي كما ذكرنا امانة شرعية مدة الحول و بعد الحول يصح له نية التملك فحينئذ ليس للفقير و لا للحاكم تسلط علي الاخذ منه الي ان يجي‌ء صاحبها فحينئذ يرد اليها عينا او قيمته ( قيمة خ‌ل ) كما تقدم و لايختلف الحكم بينما اذا علم المالك شغل ذمته و امتناعه و بين ما اذا لم‌يعلم نعم في الصورة الاولي يجب عليه الاداء اذ لا تكليف الا بالبيان و يجوز للمستحق ان يأخذ حقه المعلوم فيما بينه و بين الله اينما يجد حتي لايلزم اتلاف حق المسلم نعم لو علم المستحق انه يؤدي اذا علم و لم‌يمتنع فالظاهر انه لايجوز له ان يأخذ من ماله الا باذنه و اذا امتنع يأخذ كيف ما يشاء و هذا ظاهر معلوم انشاء الله تعالي .
سؤال – در فقير عدالت را شرط ميدانند در خصوص زكوة مالي و زكوة فطر يا نه و زكوة را در غله كه آبش از جبل خودبخود مي‌آيد چه‌طور ميدانند ( ميدانيد خ‌ل ) و در ديمي چه‌طور ميدانند و غله ( ميدانيد در غله خ‌ل ) كه آبش از قنات كلنگ آباد مي‌آيد چه ميفرمايند .
الجواب – اصح و اظهر در نزد حقير عدم اشتراط عدالت است در فقير در مطلق زكوة و هر غله كه آبش جاري است يا از آب باران زكوة آن ( او خ‌ل ) عشر است و هر چه از چاه با دوالي سقي ميشود نصف عشر است اگر گاهي ( گاهي از اين خ‌ل ) و گاهي از آن ( او خ‌ل ) باشد حكم مر غالب راست و اگر بسويه ( بالسويه خ‌ل ) باشد نصف را عشر و نصف را نصف عشر ميدهند .
سؤال – در اين ولايت آسياب آبي هست كه هميشه عادت بر اين جاري شده است غله آرد بكنند ( غله كه آرد ميكنند خ‌ل ) بنصف عشر آرد ميكنند يعني

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 371 *»

نصف عشر هر چه كه آرد ميشود صاحب آسياب از صاحب غله ميگيرد آيا در اين نصف عشر زكوة هست يا نه مؤنه را اخراج ميكنند بر فرض وجوب زكوة يا نه .
الجواب – هر گاه معلوم شود كه صاحب غله زكوة آنرا ( زكوة از آن خ‌ل ) نداده و ضامن زكوتش هم نشده در اين صورت واجب است اخراج زكوة آن زيرا كه عين مال فقرا در آن موجود است و رسانيدن حق بصاحب حق واجب در اين صورت اخراج مؤنه كه متعلق بآسياب است نميشود غير مؤنه كه متعلق بزرع است كه اخراج آن لازم است .
سؤال – كسي كه مانع خمس و زكوة است آيا از نان و ساير مأكولات آن ( او خ‌ل ) افطار ميتوان كرد يا نه بر فرضي كه ميتوان كرد آيا روزه او صحيح است يا نه و بر فرض بطلان روزه آيا قضا و كفاره باو تعلق ميگيرد يا نه .
الجواب – هر گاه مانع خمس و زكوة حلال بداند منع را مرتد است و كافر و هر گاه منع را حلال نداند پس اگر قصد دادن نداشته باشد و معلوم بشود كه در اين مأكول از عين خمس و زكوة موجود است آن مأكول حرام است بجهت آنكه حق فقرا در آن شايع است پس اگر فقير باشد ميتواند كه از بابت زكوة يا خمس از آن تناول نمايد و هر گاه غني باشد جايز نيست خوردن آن مأكول بلكه حرام است پس هر گاه بعد از غروب در وقت افطار از آن افطار نمايد هر چند فعل حرام كرده لكن روزه ( روزه او خ‌ل ) صحيح است و قضا و كفاره بر او نيست و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – كسي از زيد گندم بخرد اما احوال او مشكوك فيه است كه آيا زكوة گندم خود را داده يا نه آيا از آن گندم خريده شده زكوة را بدهد يا نه .
الجواب – هر گاه يقين كند كه زكوة اين گندم نداده و ضامن آن نشده زكوة ميدهد و الا فلا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 372 *»

سؤال – در مستحق خمس و زكوة عدالت شرط است يا نه و اينكه ظاهر الاسلام باشند كافي است يا نه و بر فقير صغير بي قيم شرعي زكوة فطر و غير آن ( او خ‌ل ) ميتوان داد يا نه .
الجواب – در مستحق خمس و زكوة عدالت شرط نيست لكن بايد ( بايست خ‌ل ) كه از اهل ولايت باشند پس بر مخالف مذهب دادن جايز نيست و احوط آن است كه تجنب از شرب خمر نمايد و بصغير فقير ميتوان داد بشرطي كه بمصرفش برسانند .
سؤال – كسي كه گوسفند او بنصاب رسيده و زكوة او را همان سال داد آن گوسفند بهمان طور ( بآن طور خ‌ل ) ماند بي زياده و نقصان آيا در سال آينده واجب است كه زكوة همان گوسفند را بدهد يا نه .
الجواب – هر گاه زياد نشد در سال ديگر واجب نيست .
سؤال – زكوة و خمس متعلق بعين است يا بذمه ( ذمه خ‌ل ) و زكوة گندم مثلا كه بحد نصاب ميرسد زكوة واجب ميشود آيا قبل از اخراج اخراجات بايد بحد نصاب برسد كه اخراجات را وضع كني از مابقي زكوة بدهد ( بدهي خ‌ل ) يا بعد از اخراج اخراجات بايد بحد نصاب برسد اخراج اخراجات آيا قبل از بدو صلاح است يا بعد از آن .
الجواب – اصح آن است كه زكوة تعلق بعين ميگيرد و جايز است كه صاحب الزكوة كه صاحب زكوة ( جايز است كه صاحب زكوة خ‌ل ) بر ذمه خود قرار داده قيمت آن يا عين ديگر عوض آن بدهد و حد نصاب بعد از اخراج اخراجات است نه قبل از آن پس اگر بعد از وضع اخراجات بقدر نصاب باقي نباشد زكوة بآن تعلق نميگيرد هر چند قبل از وضع بحد نصاب يا بيشتر باشد و وضع اخراجات بعد از بدو صلاح است و الله العالم .
سؤال – كسي را خمس و زكوة در ذمه بوده باشد بعد فوت شود و بوارث وصيت ( وصيت رد خ‌ل ) خمس و زكوة نكرده باشد و ورثه را علم بباقي بودن خمس و زكوة در مال متوفي بوده باشد آيا بر ورثه واجب است كه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 373 *»

از آن مال اخراج خمس و زكوة كنند ( بكنند خ‌ل ) يا نه و بر تقدير عدم علم حكمش چگونه است بيان فرمايند .
الجواب – هر گاه ورثه علم قطعي بر بقاي خمس و زكوة داشته باشند واجب است بر ايشان اخراج از اصل مال خواه وصيت كرده باشد خواه نكرده باشد و در صورت عدم علم يا عدم وصيت اخراج بر ورثه واجب نيست و الله العالم .
سؤال – مالي كه از وجه خمس و يا زكوة بيرون شده است جايز است بچنين شخصي داد ( داد كه خ‌ل ) قادر بر عروسي دختر خود يا ختنه پسر خود نباشد و بيقين ميدانيم كه در امر حرام صرف نخواهد كرد و در امر مباح ( صلاح خ‌ل ) بخرج خواهد آورد و در همچنين صورت شرط است كه آن شخص استحقاق زكوة از حيثيت فقر داشته باشد يا مجرد احتياج او در باب عروسي بدون حصول فقري كه موجب اخذ زكوة است كافي است .
الجواب – مصرف حلال رسانيدن وجه موجب اخذ زكوة نميشود ( نمي‌باشد خ‌ل ) و همچنين عروسي دختر يا ختنه پسر از اخراجات بي مصرف كه مدخليتي در اصل تحقق عمل ندارد و آن بدون او ميسر ميشود بلكه يكي از مستحقين زكوة فقير است و آن كسي است كه قدرت بر مؤنه سال خود نداشته باشد بالفعل يا بالقوه بحسب حال خود از شرف و غير آن از آن چيزي كه در روايات منصوص است مثل اسب يا خادم و شتر و خانه سكنا و كتب علم و امثال اينها چه باين امور منع از استحقاق زكوة نميكنند هر گاه ذي ( زي ظ ) شخص باشد بلي بجهت زواج خود يا پسر خود هر گاه ( هر گاه فقير خ‌ل ) باشند و محتاج بازدواج ميتواند از بابت زكوة بقدر حاجت در امر تزويج بمصرف رساند هر گاه بدون آن ممكن نشود چه آن داخل قربات و وجه خير و في سبيل الله است .
سؤال – در زكوة دادن شخصي كه در نماز حروف را از مخارج ادا نمي‌كند ( نمي‌نمايد خ‌ل ) و اخذ و تعليم هم نگرفته است و معلوم نيست كه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 374 *»

تقليد مجتهد حي مينمايد يا ميت يا هيچكدام نيست و دادن بشخصي كه ريش ميتراشد ( تراشد خ‌ل ) اما نماز ميگزارد يا مجهول الحال است يا ( ما خ‌ل ) نميدانيم كه مقيد صوم و صلوة هست يا نيست و از حال فقر او مطلع نيستيم مگر او ادعاي فقر ميكند و ظاهر حالش مطابق گفتارش مي‌بينيم ( مي‌يابيم خ‌ل ) در اين صورت دادن زكوة خواه خمس جايز است يا نه اگر سيادت او بر من نامعلوم ( معلوم خ‌ل ) باشد و مجهول باشد در خمس دادن چه حكم دارد .
الجواب – مرجع اين سؤال بدو امر است يكي آنكه در مستحق زكوة عدالت شرط است يا نه دويم آنكه بر مدعي فقر و سيادت بدون نيت ( بينه خ‌ل ) و يمين زكوة و خمس ميتوان داد يا نه در مسئله اولي ارجح نزد حقير عدم اشتراط عدالت است مگر احوط اجتناب از شرب خمر است چه او منصوص است در بعضي روايات و در مسئله ثانيه اقرب و اشهر جواز دادن زكوة ( زكوة است خ‌ل ) و خمس بمجرد ادعا بدون معارض و مخاصم زيرا كه بينه و يمين مشروع است در وقت دعوا و مخاصمه و اما بدون معارضه احدي ثبوت و يمين در محل منع است و روايات كثيره بمذهب مختار دلالت دارد كه ذكر آنها مناسب اين عجاله نيست .
سؤال – در ذمه شخص زكوة نقدين دادن است و چند حول بر آن گذشته اخراج زكوة نكرده است بالفعل تائب و متنبه گشته آيا زكوة هر حول را كه نداده است حساب كرده اخراج بايد كرد يا در اين صورت يك زكوة كافي است و بعد از آن هر سال تا وقتي كه از حال ( مال خ‌ل ) بر نصاب باقي باشد زكوة ميداده باشد .
الجواب – چون يازده ماه كامل از گذشتن ( گذاشتن خ‌ل ) نقدين گذشته باشد و داخل در ماه دوازدهم شده باشد زكوة واجب ميشود با ساير شرايط ( شرايطش خ‌ل ) پس آن مقدار از زكوة حق ارباب استحقاق آن است كه ( كه بر خ‌ل ) سبيل امانت در اين مال مي‌باشد پس چون يازده ماه ديگر بگذرد و داخل در ماه دوازدهم شود و تصرفي در اين بين در آن مال بعمل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 375 *»

نيامده باشد باز زكوة مابقي هر گاه نصاب متحقق باشد واجب ميشود و مال ارباب استحقاق ميشود و بر سبيل امانت در اين مال است و همچنين سالهاي بعد پس واجب است رسانيدن زكوة هر سال بحساب از ( بحساب آن خ‌ل ) سال هر چند سالهاي متعدد گذشته باشد بارباب استحقاقش و يك زكوة از مجموع كافي نيست و الله العالم بحقايق احكامه .
( مسائل زكوة الفطرة )
سؤال – ماذا يقول مولانا في امرأة مطيعة لزوجها و هو لم‌يعلها فهل تجب عليه فطرتها ام لا .
الجواب – اقول مقتضي الاخبار الصحاح المستفيضة ان الفطرة لاتجب الا بالعيلولة فلاتكفي الزوجة ( الزوجية خ‌ل ) كما ذهب اليه ابن‌ادريس و ان كانت ناشزا او صغيرة او غير ممكنة من الاستمتاع و لايكفي ايضا وجوب الانفاق بل لا بد ان يكون ( تكون خ‌ل ) الزوجة مطيعة لزوجها و هي في عيلها ( عليتها خ‌ل ) فان لم‌تكن في عيلته لاتخلو اما ان تكون في عيلة غيره او في عيلة نفسها و الثاني لايخلو اما لامتناع الزوج عن الانفاق عليها مع استحقاقها او لاذن الزوج لها بالانفاق عليها كالمعرض ( كالقرض خ‌ل ) منها او لتبرعها في الانفاق علي نفسها مع بذل الزوج و عدم الامتناع من عيلتها فان كانت في عيلة غيره ليلة العيد فطرتها ( ففطرتها خ‌ل ) عليه قطعا للروايات الكثيرة الدالة علي ان كل من بعيله فطرته ( يعيله ففطرته خ‌ل ) عليه و ان كانت في عيلة نفسها فان كان مع اذن الزوج لها او الامتناع من الانفاق عليها فطرتها ( ففطرتها خ‌ل ) عليه لانها في عيلة ايضا بحكم الشرع اذ يؤخذ منه ما تنفق علي نفسها فهو الذي يعولها علي الحقيقة و ان كانت هي المتبرعة بالانفاق مع بذل الزوج ففيها اختلف الاصحاب و تردد المحقق و الاصح ان فطرتها في هذه الصورة عليها لا علي الزوج لعدم العيلولة و قد قال مولانا الصادق عليه السلام كما في صحيحة عمر بن زيد ( يزيد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 376 *»

خ‌ل ) الفطرة واجبة علي كل من يعول من ذكر او انثي صغيرا كان او كبيرا حرا او مملوكا و في غير هذه الصورة من الصور المتقدمة لو اخرجت هي عن نفسها مع يسار الزوج فلايجزي عن الزوج بل الواجب عليه اخراجها لعدم برائة ذمته بفعل غيره الا في ما استثني و هذا ليست منها .
سؤال – و لو اعسر الزوج و ( الزوج و هي خ‌ل ) موسرة هل تجب عليها فطرتها ام لا .
الجواب – اقول اختلف الاصحاب في ذلك فقال الشيخ في المبسوط لا فطرة عليها و لا علي الزوج لان الفطرة علي الزوج فاذا كان معسرا لاتجب عليه الفطرة و لاتلزم الزوج ( الزوجة خ‌ل ) لانه لا دليل عليها و قواه فخرالمحققين في الايضاح و ذهب ابن‌ادريس الي وجوبها عليها و قواه المحقق في المعتبر لانه ممن تصح ان تزكي و الشرط موجود فيها و انما تسقط عنها لوجوبها عليها علي ( لوجوبها علي خ‌ل ) الزوج فاذا لم‌تجب عليه وجبت عليها و اختاره في الدروس و فصل العلامة في المختلف بما اذا بلغ الاعسار بالزوج الي حد تسقط عنه نفقة الزوجة بان لايفصل ( لايفضل خ‌ل ) معه شي‌ء البتة فالحق ما قال له ( ما قاله خ‌ل ) الشيخ و الا فالحق ما قال له ( ما قاله خ‌ل ) الشيخ و الا فالحق ما ذهب اليه ابن‌ادريس و له فيه كلام مضطرب و اوسط الاقوال احسنها للروايات الدالة علي وجوب الفطرة علي كل من صام ( صام و علي كل من خ‌ل ) تجب عليه الزكوة و لا شك ان الزوجة كذلك لكن الدليل قد دل بسقوطها اذا كان الزوج موسرا و اما في حال اعساره فلاتجب عليه و ذلك لايوجب سقوطها عنها و قد قال الصادق عليه السلام علي ما رواه عبدالرحمن الحجاج تجب الفطرة علي كل من تجب عليه الزكوة و المرأة تجب عليه ( عليها خ‌ل ) الزكوة اذا ملكت النصاب و قال ايضا عليه السلام علي ما في صحيحة ابي‌بصير و زرارة ان من اتمام الصوم اعطاء الزكوة لانه من صام و لم‌يؤد الزكوة فلا صوم له اذا تركها متعمدا و المرأة لا شك انها تصوم و الروايات انما تدل علي ان الفطرة تجب علي الشخص لنفسه و لكل من يعول و لاتدل علي انه اذا انتفي الوجوب علي الشخص لاعساره انتفي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 377 *»

الوجوب علي غيره من الذين يعول بهم الا العبد فانه لايملك شيئا علي الاصح الا ان يكون في عيلة غيره فتجب علي العائل بلا خلاف و لا اشكال .
سؤال – و هل الضيافة التي يتحقق بها وجوب الفطرة الضيافة طول الشهر او النصف الاخير او العشرة الاخيرة من شهور ( شهر خ‌ل ) رمضان او الليلتين من آخره او ليلة واحدة او آخر جزء منه بحيث يهل الهلال و هو في صيامه ( ضيافة خ‌ل ) و ان لم‌يأكل او لا بد من الاكل عنده افدنا ايدك الله تعالي و سددك .
الجواب اقول اما الضيافة طول الشهر فقد ذهب اليه السيد المرتضي و الشيخ و اما النصف الاخير فقد ذهب اليه المفيد و اما العشر الاواخر فقد نقل المحقق و العلامة في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الاصحاب و اما الاجتزاء بالليلتين في آخره فهو مذهب ابن‌ادريس و اختاره العلامة في المختلف و اما الليلة الواحدة فهو اختيار العلامة في المنتهي و التذكرة و اما آخر جزء من الشهر فقد ذهب اليه المحقق في المعتبر بعد ما نقله عن جمع من الاصحاب و اعتبر الشهيد الثاني (ره‌) النزول للقوي و ان لم‌ياكل عنده و المحقق الاردبيلي اعتبر الاكل عنده كما لو ساغ الافطار بسفر او مرض لصدق ( تصدق خ‌ل ) العيلولة ففي المسئلة ثمانية اقوال و القول الاخير اقرب للروايات الدالة علي العيلولة في متحمل الزكوة عن الغير و مجرد النزول للقوي من دون الاكل لايصدق عليه العيلولة و الاحوط في صورة عدم الاكل اخراج الفطرة من الجانبين اذا كان ( كانا خ‌ل ) موسرين .
سؤال – و لو تعدد المضيف هل تجب عليهم بالنسبة و لو اعسر المضيف هل تجب علي الضيف مع ايساره ام لا و لو تبرع المعسر باخراجها عن الموسر هل يجزي عنه ام لا بد من الاستيذان و لو تبرع الضيف فاخرجها عن الموسر هل تجزي ام لا و كذا القول في الزوجة افدنا ايدك الله .
الجواب – اقول اطلاق الضيف و المضيف الذي هو العايل ( العامل خ‌ل ) يقتضي تساوي الحكم بين ما اذا كان كل منها ( منهما خ‌ل ) متحدا او متعددا فالضيف و ان تعدد فالفطرة علي المضيف و المضيف ان تعدد فطرة ( ففطرة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 378 *»

خ‌ل ) الضيف عليهم بالنسبة لانهم المخاطبون اذا كانوا مقصودين بالنزول عندهم و اما اذا كان المقصود واحدا و هو قد استعان بآخرين و شاركهم معه فالفطرة علي المقصود بالضيافة دون المستعلن ( المستعان ظ ) بهم هذا كله اذا كان المضيف موسرا سواء كان الضيف موسرا ام معسرا و اما اذا كان المضيف معسرا فان كان الضيف ايضا معسرا فلا فطرة لفقدان الشرط الذي هو الغني فلايجب اخراجها علي المضيف و لا علي الضيف لاعسارهما و اما اذا كان الضيف موسرا فلعلمائنا في ذلك قولان فمنهم من اسقط الوجوب رأسا اما عن المضيف فلاعساره و اما من الضيف فلمكان العيلولة و ضعفه ظاهرا ( ظاهر خ‌ل ) و منهم اوجب علي الضيف لان العيلولة لاتسقط فطرة الغني الا اذا تحملها المعيل و هنا ليس كذلك لمكان الفقر و هذا هو الصحيح لان الفطرة باصل الشرع واجبة علي كل بالغ عاقل كامل غني و قد استثني من ذلك ما اذا كان معالا فاذ لم‌يتحمل المعيل باصل الشرع فطرة المعال فلاتسقط عنه ابدا بحال و اما اذا تبرع المضيف المعسر بالاخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف ام لا جزم الشهيد في البيان بعدم الاجزاء و احتمل العلامة في المختلف الاجزاء لان الشارع قد ندب اليها و رده في البيان بعدم ثبوت الندب في هذه الصورة و المنصوص استحباب اخراج الفقير لها عن نفسه و عياله و ليس هذا منه و فصل الشهيد الثاني بالفرق بين اذن الضيف و عدمه فقال ان عدم الاجزاء علي الثاني حسن و الاجزاء علي الاول احسن و الحق عندي عدم الاجزاء و عدم مدخلية الاذن لان المضيف لم‌يكن مخاطبا بالاخراج و الضيف هو المخاطب بالاخراج فاشتغلت ذمته به فبرائة ذمته بعد اشتغالها بفعل الغير خارج عن مقتضي القواعد الشرعية باذن كان او بغير اذن و حمله علي موارد قام الدليل القطعي بالاجتزاء و الاكتفاء كالدين و قضاء العبادات عن الميت و تبرع المقرض بدفع الزكوة عن المقترض اذا كان فقيرا قياس محض لايجوز عندنا فوجب القول بعدم الاجزاء حتي يخرج الضيف عن نفسه و كذلك الحكم في كل معسر اذا تبرع في الاخراج عن موسر فان ذلك لايجزي عن الموسر و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 379 *»

كذلك الحكم في الزوجة فان الزوجة ( الزوج خ‌ل ) اذا كان موسرا يجب عليه اخراج الفطرة عنها سواء كانت معسرة ام موسرة اذا كانت ممن يعول بها علي التفصيل الذي ذكرنا و اما اذا كان الزوج معسرا فالفطرة علي الزوجة اذا كانت موسرة كما تقدم فلو تبرع عنها فالظاهر عدم الاجزاء و ان كان الاجزاء له وجه لاستحباب اخراج الفقير لها عن نفسه و عن عياله و لا ريب ان الزوجة من العيال و كيف كان فلا ريب ان الاحوط اخراج الزوجة عن نفسها عند يسارها و اعسار زوجها للقطع ببرائة ذمتها .
سؤال – و لو اوصي بالمملوك لشخص فقبل قبل الهلال هل تجب علي القابل و ان لم‌يقبض او علي الوارث و كذا لو ولد له ( ولد له ولد خ‌ل ) و لم‌يعلم به الا بعد .
الجواب – اقول اذا قبل الموصي له المملوك قبل الغروب فلا شك انه ( انه يملكه خ‌ل ) فتجب عليه فطرته و القبض ليس شرطا في الملكية في الوصية و انما الناقل القبول و موت الموصي فحينئذ فطرته علي الموصي له الا ان يكون العبد في عيلة غيره تلك الليلة مع جزء من النهار فان فطرته علي المعيل حينئذ اذا كان غنيا و هذا الحكم لا خلاف فيه و لا اشكال و انما الخلاف فيما اذا كان القول ( القبول خ‌ل ) بعد الهلال فذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الي اسقاط الفطرة عنه مطلقا اما عن الوارث فلان الوصية مانعة من الدخول في ملكه و اما عن الموصي له فلانه انما يملك بالقبول و المفروض تأخره عن الغروب و ذهب آخرون الي وجوب الفطرة علي الوارث و هو الذي يقوي في نفسي لان الملك لا بد له من مالك و هو ان ( اما خ‌ل ) الوارث او الموصي له لان الميت غير صالح للملك و الموصي له انما يملك بعد القبول فيكون الملك للوارث و يلزمه زكوته و مناقشة صاحب المدارك في هذا المقام ضعيفة جدا لايلتفت اليها و ذهب ثالث الي ان الفطرة علي الموصي له لان المقبول ( القبول خ‌ل ) كاشف عن ملك الموصي له من حين الموت و هو كلام لا دليل عليه لا من العقل و لا من النقل و الاحكام الشرعية مناطها الاسباب الشرعية الظاهرية و اما المولود اذا لم‌يعلم به

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 380 *»

الا بعد الهلال فلا فطرة لان الناس في سعة ما لم‌يعلموا و لا تكليف الا بعد البيان فوقت تعلق الوجوب لم‌يكن مخاطبا بالاخراج و بعد خروج الوقت لا دليل علي الوجوب عليه و تجب الفطرة علي الاصح بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان و هو وقت تعلق الوجوب .
سؤال – و لو اخر الفطرة مع نية العزل و اخراجها ( اخرجها خ‌ل ) بعد الوقت هل هي اداء ام قضاء ام صدقة .
الجواب – اقول لا ريب في جواز اخراجها بعد عزلها و تعيينها و تقديرها و لو بعد الوقت و عليه دلت روايات كثيرة و عليه عمل اصحابنا و اما الاداء فقد صرح بذلك المحقق في الشرايع فقال فان خرج وقت الصلوة و قد عزلها اخراجها ( اخرجها خ‌ل ) واجبا بنية الاداء و هو الحق الذي لا شك فيه و لاينافي ذلك التوقيت لان العزل و التعيين و الاخراج عن ماله بمنزلة الاخراج فمتي ما اخرج الي المستحق و ادي كان اداء و القضاء انما يكون اذا لم‌يعزلها و يجوز العزل و لو بوجود المستحق بلا خلاف .
سؤال – و هل يجوز الاعطاء ( اعطاء خ‌ل ) الفقير اقل من صاع اختيارا او لا ام يجوز اضطرارا ام لا .
الجواب – اقول المشهور بين الاصحاب بل ذكر المرتضي انه من متفردات الامامية انه لايجوز ان يعطي الفقير الواحد اقل من صاع و يدل عليه رواية احمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام انه قال لايعطي احد اقل من راس و ضعفها بارسالها مجبور بعمل الاصحاب و بمخالفة القوم الذين يكون الرشد في خلافهم و رواية اسحق بن مبارك لايدل علي ان حصة الفقير الواحد يجوز ان يكون اقل من صاع و لو حصلت المعارضة فلا ريب ان ما عليه المشهور اولي بالعمل انشاء الله تعالي و لاينبغي التشكيك في ذلك بعد وضوح الدليل و اما في حال الاضطرار فيجوز الاعطاء حذرا عن الوقوع في المحظور .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 381 *»

في البيع و ما يتعلق به
سؤال – اذا احيف ( خيف خ‌ل ) علي وقف جهة خاصة كمسجد مثلا او شبهه من خراب او تلف هل يصح بيعه ام لا و من الذي يتولاه مع غيبة الامام او الحاكم ايده الله .
الجواب – الوقف لايجوز بيعه مطلقا بضميمة ام بغير ضميمة الا ان المشهور بين الاصحاب استثناء موضع خاص فيه لكنهم قد اختلفوا في شرطه اختلافا فاحشا حتي من الواحد في الكتاب الواحد في باب ( باب البيع و في باب خ‌ل ) الوقف فقلما يتفق فتوي واحد فضلا عن المتعددين و مستندهم من الرواية لو تم لايشتمل ( لايشمل خ‌ل ) موضع السؤال فان صحيحة ابن مهزيار و حكايته تدل علي جواز بيع الوقف اذا حصل خلف شديد بين اربابه يؤدي الي الفساد و تلف الاموال و النفوس و رواية جعفر بن حنان تدل علي انه اذا احتاج الموقوف عليهم و لم‌يكفهم ما يخرج من غلة الوقف و رضوا بالبيع فانه يجوز البيع و في الحكم المخالف للاصل يقتصر علي القدر المنصوص عليه لو سلم عن المناقشة و النظر و لهما في المقام مجال واسع و اما اجماع ( الاجماع خ‌ل ) الذي ادعاه المرتضي و ابن‌زهرة مع اختلافهما في الشرط الموجب للبيع فلايلتفت عليه و انما هو حجة عليهما دون غيرهما لانه اجماع في محل الخلاف و غايته هو الاجماع المحصل و لا حجة ( حجية خ‌ل ) فيه الا لمحصله كما ذكرنا ( ذكرناه خ‌ل ) في كثير من مباحثاتنا و اجوبتنا للمسائل من ان الاجماع المنقول لا بد فيه من العلم بالنقل الابتدائي فان كان منقولا عن اجماع محقق عامة ( عام خ‌ل ) فحجة و ان كان عن محقق خاص فلا الا علي محصله و ما نحن فيه من الثاني لوقوع الخلاف العظيم مع انه معارض بالاجماع الذي ادعاه ابن‌ادريس من عدم جواز البيع اصلا و ذكر انه مذهب الامامية و بالجملة فعدم جواز البيع مطلقا لعلة هو الاقوي ففي الصورة المذكورة بالطريق الاولي فلايجوز بيعه و اذا آل امره الي الخراب و امكن رجوعه الي ولي الحسية ( الحسبة ظ ) فيقيم له ناظرا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 382 *»

لاصلاحه و صرفه الي مصارفه يرجع اليه فانه المعد لجبر الكسر و تشفيف ( تثقيف ظ ) الاود و تعمير الخراب ان كان متمكنا و الا فحاله حال غيره مما يضع لعدم ظهور من يقوم باصلاحه و تعميره بنفسه او بنائه ( بنائبه خ‌ل ) الخاص او العام نعم لو خرج الموقوف عن الانتفاع بجميع الوجوه فيما وقف عليه كجذع منكسر او حصير خلق او نحوهما فيتولي المتولي الخاص بيعه او الحاكم الشرع مع ( او الحاكم مع خ‌ل ) عدمه او سائر عدول المؤمنين و شراء ما ينتفع فيه لانه احسان محض و تحصيل الغرض الواقف بقدر الامكان و لا ريب انه الاولي و الامر بعدم بيعه حينئذ كاد ان يلحق بالعبث .
سؤال – و لو كان الموقوف ارضا خرابا او ابنية ( انية خ‌ل ) او غير ذلك و لم‌يحصل متبرع متقرب بعمارته هل يصح بيع بعضه لاصلاح البعض ام لا .
الجواب – الكلام في هذه المسئلة كسابقتها و القول بجواز البيع لايخلو من اشكال لعدم الدليل الصالح الا بعض الاستحسانات و ان الميسور لايسقط بالمعسور و الاحتياط هو المطلوب و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات .
سؤال – هل تصح المعاملة علي الارض الموقوفة المخربة او بسهم منها ام من الحاصل خاصة .
الجواب – لاتصح المعاملة علي الارض الموقوفة بما يخرجها عن الوقف و بالامور المنافية لغرض الواقف الذي هو كنص الشارع فلايصح المعاملة الا بحاصله مع رضي الموقوف عليه لان الوقف عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة فالمنفعة ملك للموقوف عليه يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف العين فلاتصح المعاملة بما لايملك او بالمحجور عن التصرف .
سؤال – لو كان مثلا صحن او شبهه موقوفا لتعزية احد السادات سلام الله عليهم هل يجوز استعماله في ماتم امثاله عليهم السلام .
الجواب – الموقوف علي حسب ما يوقفها اهلها اذا ( فاذا خ‌ل ) عين لشي‌ء يجوز ( لايجوز خ‌ل ) صرفه في غيره .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 383 *»

سؤال – و ما يقول سيدنا في بيع النقدين نسيئة هل يجوز ام لا .
الجواب – اقول ( اقول المشهور خ‌ل ) بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا بل هو الاجماع اذا ( اذ خ‌ل ) لم‌ينقل الخلاف الا من الصدوق و خروج المعلوم النسب لايقدح في الاجماع هو عدم جواز بيع الاثمان من الذهب و الفضة الا نقدا و لايجوز البيع نسية و يشترط التقابض في المجلس او قبل التفرق و يدل عليه بعد الاجماع روايات كثيرة منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال ( قال قال خ‌ل ) اميرالمؤمنين عليه السلام لايبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد و لايبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد و نقل عن الصدوق القول بجواز البيع نسية مستندا الي روايات ضعيفة او محمولة مأولة و الحق عدم الجواز كما هو المشهور المنصور بالادلة .
سؤال – و ما يقول سيدنا في بيع المعاطاة المتداولة بين الناس دفع الثمن و قبض المبيع او دفع الثمن و المن المبيع هل يصح هذا البيع ام لا .
الجواب – اقول اذا وقع الاتفاق بين المتبايعين و عرف كل واحد منها ( منهما خ‌ل ) رضاء الآخر بما يصير اليه من العوض المعين الجامع لشرايط البيع غير اللفظ لم‌يفد اللزوم اجماعا و هل يفيد اباحة تصرف كل منها ( منهما خ‌ل ) فيما صار اليه من العوض نظرا الي اذن كل منها ( منهما خ‌ل ) للآخر في التصرف ام يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه و هو الصيغة الخاصة المشهور ( المشهورة خ‌ل ) الاول ( الاول و هذا خ‌ل ) انما يتم اذا كان عندهم اجماع علي ان البيع قسمان و ان بيع المعاطاة ليس من اركانها الصيغة و انها تنعقد بدونها او قام دليل خاص من اجماع و غيره علي ان عقد البيع لا بد فيه من الفاظ خاصة لاينعقد بدونها حتي يستدل بسيرة المسلمين علي صحة المعاطاة لبناء اكثر المعاملات في بيع ( البيع خ‌ل ) لاسيما في الاسواق و غيرها عند اكثر الناس و اغلبهم و لاسيما في الاشياء الجزئية كالخبز و اللبن و الثياب و الادوية و غيرها من امثالها اذا ( اذ خ‌ل ) لم‌يعهد عند احد يجرون الصيغة الخاصة المتعارفة في بيع كل جزئي في المعاملات السوقية و غيرها و دعوي وقوع الصيغة فيها مكابرة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 384 *»

للضرورة و مزاحمة للبديهة و لا شك انها تسمي بيعا و لا شك في صحته و جواز تصرف كل من المتبايعين بكل من العوضين و الا كان حرجا عظيما فاذا صح هذا البيع و ترتب عليه الاثر و قد قام الدليل علي ان الصيغة لاتكون الا الفاظا خاصة و هي معدومة في هذا البيع فعلمنا ان البيع قسمان قسم يفيد اللزوم و هو ما اذا كان بصيغة خاصة و قسم لايفيد اللزوم و هو ما اذا كان خاليا عن الالفاظ المخصوصة نعم يفيد اباحة التصرف بسيرة المسلمين و وقوعه في جميع اعصار الائمة عليهم السلام و عصر النبي صلي الله عليه و آله بل قبله و عدم ورود نهي ( النهي خ‌ل ) منهم فصح الجواز و الاباحة او يكون عندهم دليل علي ان البيع مطلقا ليس من العقود حتي يشتمل ( حتي لايشمل خ‌ل ) هذا الفرد قوله تعالي اوفوا بالعقود المستلزم المفيد للزوم ( لللزوم خ‌ل ) و الكل بمحل من المبيع ( المنع خ‌ل ) .
اما الاول اي الاجماع بصحة المعاطاة فلوقوع الخلاف و بطلان جماعة من الاصحاب هذا البيع فلا حجية فيه الا علي محصله لو فرضنا محصلا للاجماع فلايحتج به علي غيره و من هذه الجهة تري الاصحاب يردون الاجماع المحكي كثيرا و ان قالوا بحجية ( بحجيته خ‌ل ) لكنهم لايقولون بالحجية مطلقا و هذا البحث له محل آخر .
و اما الاجماع او الدليل الخاص علي لزوم اللفظ الخاص في الصيغة فغير متحقق قال في المسالك عند قول المحقق و لايكفي التقابض الخ ، هذا هو المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا غير ان ظاهر كلام المفيد يدل علي الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل علي الرضا بين المتعاقدين اذا عرفاه و تقابضا و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الي ذلك ايضا لكن يشترط في الدال ان يكون لفظا و اطلاق كلام المفيد اعم منه و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة علي حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل علي ذلك فانا لم‌نقف علي دليل صريح في اعتبار لفظ معين غير ان الوقف مع المشهور اجود مع اعتضاده بالاصل له و بقاء ملك كل واحد الي ان يعلم الناقل و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 385 *»

قال العلامة في آخر البحث بعد ان نقل عن متأخري الشافعية و جميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل علي التراضي و عده الناس بيعا و هو قريب من قول المفيد و شيخنا المتقدم فما احسنه و اتقن دليله ان لم‌ينعقد الاجماع علي خلافه اقول و نحن نقول بموجب الاجماع ان انعقد الا ان الكلام في حصوله و انعقاده و هو اعترف بانه قول مشهور و ليس باجماع و لو فرضنا حصوله له لايكون حجة علي غيره مع القطع بعدم حصول ( الحصول خ‌ل ) له ايضا فبقي الحكم المنقول عن المفيد و شيخه المعاصر علي حسنه و اتقان دليله و ( دليله و الي خ‌ل ) هذا القول مال جملة من محققي متأخري المتأخرين و به جزم المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد و المحقق الكاشاني في المفاتيح و الفاضل الخراساني في الكفاية و صاحب الحدايق و نقل عن والده و الشيخ عبدالله بن صالح البحراني و الشيخ سليمان الماحوزي البحراني و غيرهم فلا اجماع في المقام مع خلاف هؤلاء العلماء الاعلام و اما الروايات في الاكتفاء بكل ما دل علي الايجاب و القبول فكثيرة جدا يطول الكلام بنقلها و ليس ما يدل علي الصيغة الخاصة الا الشهرة المدعاة فهي لاتعارض تلك الادلة القاهرة و الاصل يجب الخروج عنه بالروايات المشار اليها و اما وقوع هذه الالفاظ الخاصة في بعض العقود في بعض الاحوال فلايدل علي التعين و الحصر و لعله من جهة انها بعض افراد العقد و الخاص لا دلالة له علي العام بشي‌ء من الدلالات الثلث فليس لهم دليل علي تعين تلك الالفاظ الخاصة في عقد البيع و ساير العقود .
و اما الثالث اي ان البيع ليس من العقود باطلاقه فكلام فاسد لم‌يقل به احد من اهل العلم فحينئذ نقول في البيع ان حصلت الصيغة و تحقق العقد و هو كل ما دل علي الايجاب و القبول من اللفظ لقوله عليه السلام انما يحرم و يحلل الكلام فهو البيع الصحيح اللازم و لايلزم ان يكون الفاظا خاصة معروفة علي اوضاع خاصة و ان لم‌يتحقق الصيغة المشتملة علي الايجاب و القبول فقد فقد احد اركان البيع بل اعظم اركانه التي هي صيغة ( الصيغة خ‌ل ) فانهم اجمعوا في العقود ان الركن فيه الصيغة و المتعاقدان و العوضان فعند فقد احدها يبطل العقد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 386 *»

فيكون العقد فاسدا فحينئذ لايجوز التصرف في العوضين الا برضاء الطرفين لا من جهة عنوان البيع فلو كان مجرد الرضا كافيا في التصرف مع فقد شرط الصحة لجاز التصرف مع البيع بالثمن المجهول او الربوي او غير ذلك لان الرضا بالتصرف موجود في الجميع و بالجملة فالاصل بقاء كل عوض في ملك صاحبه كما قال الشهيد و لم‌يثبت النقل من غير الصيغة و ساير الشرايط و اما الصيغة المعينة فلم‌تثبت فالاصل عدمها مع صدق العقد في العرف فيجب تحقق العقد بكل ما دل علي الايجاب و القبول من الالفاظ كما هو مفاد العقد في العرف فيكون المعاطاة اذا كان معها كلام يدل علي الايجاب و القبول صحيحة لازمة لانها عقد يجب الوفاء به اذ لم‌نشترط صيغة خاصة و الا فباطل فافهم .
سؤال – و ما يقول سيدنا في اخذ المداس ( الداس خ‌ل ) من الكافر في سوق المسلمين هل يجوز ام لا .
الجواب – اقول لا ريب ان الاصل في اللحوم و الجلود عدم التذكية حتي يحصل العلم بها و قد خرج من ذلك ما يشتري في سوق المسلمين من يد المسلمين ( المسلم خ‌ل ) مع عدم العلم بذكوته و لو حصل العلم بعدم الذكوة لايجوز و لو كان في يد المسلم اما اذا كان الجلد في يد الكافر فان حصل العلم بالقرائن و الاحوال الاخر انه مذكي فلا اشكال في جواز الشراء منه فان لاقاه برطوبة بحسب ( برطوبة يجب غسل خ‌ل ) موضع الملاقاة اذا احتاج الي استعماله و اما اذا لم‌يحصل العلم فيحكم علي انه ميتة لان الاصل عدم التذكية و يد المسلم رافعة لهذا الاصل فيبقي علي اصالة النجاسة و سوق المسلمين يعتبر فيه وصف الاسلام لما تقرر عندهم ان تعليق الحكم علي الوصف يشعر علي عليته فالكافر اذا باع و اشتري في سوق المسلمين لا اثر له فيما يترتب علي سوق المسلمين و هذا ظاهر انشاء الله تعالي .
سؤال – و ما يقول مولانا في البيع لا بد من الصيغة فيه و كونها بلفظ الماضي .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 387 *»

الجواب – اقول الذي يظهر لي ان الصيغة لايشترط فيها لفظ خاص علي هيئة خاصة و هو مذهب المفيد و جمع كثير من اصحابنا و ان كان الاشهر القول الآخر و قد فصلنا القول فيها في المسائل البحرانية فلانعيدها بل الصيغة الناقلة هي كل لفظ يدل علي الايجاب و القبول كيفما اتفق و هو العقد المعتبر عرفا و لغة و شرعا ايضا لان الاخبار الدالة علي العموم كثيرة .
سؤال – و هل يشترط حصول النقدين و العلم بمقدار ما مازجهما من الغش ام لا .
الجواب – اقول النقدان لايخلو ما ( اما خ‌ل ) ان يكونا خالصين او مغشوشين و الغش لايخلو اما ان يكون معلوما او مجهولا فان كانا خالصين يجوز بيع احدهما بالآخر بلا زيادة اصلا فوجب التساوي قدرا عن الوقوع في الربا و لا بأس اذا اختلفا بالجودة و الرداءة و الكسر و الصوغ لاتحاد الجنس ( الجنسين خ‌ل ) و ان كانا مغشوشين فان علم مقدار الغش فيها جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في الخالص تقابل الغش ليخلص من الربا و يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا سواء علم مقدار الغش ام لا و الاحوط عدم كفاية الظن في هذا المقام و ان لم‌يعلم مقدار الغش وجب ان يباع بغير جنسها حذرا من الربا و لصحيحة عبدالله بن سنان .
سؤال – و هل يختص المسكوك بالمنع ام لا .
الجواب – اقول حكم المصوغ و المكسر و الجيد و الردي و المسكوك و غير المسكوك واحد في الحكم فوجب التقابض في المجلس قبل التفرق لان اصالة الجوهرية مانعة من التكثر الموجب للاختلاف المقتضي للصحة مع فقد الشرط الذي هو التقابض في المجلس و الكسر و الصوغ غير موجبين له ايضا و كذا جيد الجوهر و رديه كالفضة الناعمة مع الخشنة لان الصفة لا قيمة لها في الجنس فلايجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلا لعدم زيادة في العين و انما هنا زيادة في الصفة و العرض و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 388 *»

سؤال – و مع العلم بالغش فالكيل و الوزن بالعيار او الصاع و ما قام فيها مع ( بالعيار او الصاغ و ما قام مقامهما كان مع خ‌ل ) الممازجة ام لا .
الجواب – اقول اذا علم بالغش و علم بكيل الصافي في الوزن و العيار صح و ان جهل الصافي و المقصود بالبيع هو الصافي فلايصح و ان كان المقصود الممزوج من حيث هو صح الكيل مع الممازجة ان كان للممزوج ( للممتزج خ‌ل ) قيمة و الا فلا .
سؤال – و بيع السلم ما تشترطون فيه للتعيين من الجنس و المدة و العيار مع اختلاف العيار او ما يقوم مقامه .
الجواب – اقول السلم و السلف شي‌ء واحد و هو بيع عوض موصوف في الذمة الي اجل معلوم و ثمن ماض ( حاضر خ‌ل ) و هو نوع من البيع ينعقد ( ينعقد بما يعقد خ‌ل ) به البيع و بلفظ السلم و السلف و يتحقق فيه شروط البيع و شروط السلم ستة :
الاول الجنس يجب ذكره في السلم فلو اخل بذكره بطل السلم و نعني بالجنس اللفظ الدال علي الحقيقة كالحنطة او الارز او العبد .
الثاني الوصف يجب كون السلم ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها بحيث لايتغابن ( يتغابن خ‌ل ) الناس بمثله في السلم فيصح السلف في الجواب ( الحبوب خ‌ل ) و الثمار و الرقيق و الخضر و الرمان و باقي الفواكه و ما ينبته الارض و البيض و القرطاس و الجوز و اللون ( اللوز خ‌ل ) و الالبان و المسمون و الشحوم ( الشموم خ‌ل ) و الاطياب و الثياب و الاشربة و الادوية البسيطة و المركبة اذا عرف مقدار بسايطها و الحديد و الرصاص و الصفر و النحاس و الطعام و جميع الحيوانات و المركبات علي اربعة اقسام الاول ما تميزت اجزائها و هي مقصودة كالثياب المنسوجة من القطن ( قطن خ‌ل ) و كتان او حرير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 389 *»

الثاني ما يركب من مقصود و غيره لمصلحة المقصود كالانفحة في الجبن و الملح و ( الملح في خ‌ل ) الخبز و الماء في النحل ( الخل خ‌ل ) و هذان القسمان يصح السلم فيها ( فيهما خ‌ل ) و الثالث ما كان اجزائه مقصودة غير متميزة كالغالية و المعاجين و هذا القسم ان علمت مقادير الاجزاء و ضبطها يصح السلم فيه و الا فلا و الرابع ان لايكون الاجزاء المقصودة ( مقصودة خ‌ل ) و لا مصلحة فيه كالماء المشربة ( المشرب خ‌ل ) باللبن لايصح السلم فيه لعدم ضبطه .
فروع : الاول ذكر الجودة و الرداءة في الوصف لازم اجماعا و يجب ذكره ( ذكر خ‌ل ) ما عداه من بعد ذكر الجنس و النوع مما يختلف الثمن باختلافه و يجب في الوصف المميز ان يؤتي بلفظ يعرفه غير المتعاقدين و لايكفي الجنس و النوع و لايجوز ان يستقصي في الاوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه و كذا لايصح اشتراط الاجود بخلاف الجودة ، الثاني لايجوز السلم في الحطب حزما و لا الماء قرما ( قربا ظ ) و روايا لعدم الضبط و يجوز اذا عين وصفت ( وصف خ‌ل ) الماء و قدره بالوزن و الكيل ، الثالث يجب في كل مسلم ( سلم خ‌ل ) بعد ذكر الجنس و الجودة و الرداءة ما يختص ذلك الجنس بصفات مميزة فيذكر في التمر بعدها ( بعدهما خ‌ل ) النوع من ختاري ( خستاوي خ‌ل ) و دقل و زاهدي و برني و غيرها و البدل ( البلد خ‌ل ) من بصري و كوفي و القدر من كبار و صغار و الزمان من الحديث و العتيق و اللون من الاسود و الاحمر و ان كان اللون واحدا اكتفي بالنوع مثل القند فانه ابيض اللون فيذكر انه يزدي او جلي ( حلبي خ‌ل ) او فرنكي او غيرها و اذا اطلق العتيق اجزأه ما يصدق عليه اسم العتيق ما لم‌يكن مسوسا و لا حشفا و لا متغيرا و لو قال عتيق عام او عامين صح و يذكر في الرطب هذه الاوصاف الا العتيق و الحديث و لايأخذ من الرطب الا ما ارطب كله لا المنصف و لا قديما فقرب ان يتمر و لا الشدخ و هو ما لايترطب و كذا البحث في العنب و الفواكه ،

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 390 *»

الرابع يشترط في البر مع الجنس و النوع اوصاف اربعة البلد كالشامي كالعراقي ( و العراقي خ‌ل ) و القدر بحسب الصغار او الكبار و الحديث و العتيق و اللون كالحمرة و السمرة و البياض و الاحوط ان يقال حصاد عام او عامين و ليس شرطا و انما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس او اصابة ماء او عفونة و انما يأخذه مصفي قد ازيل عنه قشره و كذلك الحكم في الشعير و جميع الحبوب القطنيتات من العدس و الحمص و ماش و غيرها ، الخامس يشترط في العسل البلد كالجبل ( كالجبلي خ‌ل ) و البلدي و اللون كالبياض و الصفرة و الزمان كالربيعي و الخريفي و له المطالبة بعسل مصفي من الشمع و لو صفي بالنار لم‌يجز ( لم‌يجبر خ‌ل ) علي اخذه لتغيير طعمه ، السادس يشترط في الحيوان كله ذكر النوع و السن و الذكورة و الانوثة و اللون و يرجع في السن الي قول السيد ان كان صغيرا قال العلامة و لو كان كبيرا رجع الي قول الغلام و فيه اشكال و مع الاشتباه يرجع الي اهل الخبرة فيؤخذ بالتقريب و لا بد في الرقيق من النوع ان اختلف كالزنجي او النوبي او غيره و لا بد من ذكر القد ( القدر خ‌ل ) كالسداسي و الخماسي بمعني ستة اشبار او خمسة اشبار و علي تردد لايشترط وصف آحاد الاعضاء لانه يقضي اجماعها ( اجماعيها خ‌ل ) الي عزة الوجود فيؤدي الي عسر التسليم و لايحتاج في الجارية الي ذكر الثبوت السبوط ( ذكر السبوط خ‌ل ) و الجعودة و لو شرطه لزم و كذا ذكر البكارة و الثيبوبة و لو ذكرهما لزم يجب ( لزم و لايجب خ‌ل ) ذكر جميع الشكل مثل مقرون الحواجب ادعج العينين فان ذكر لزم و لو ذكر في العبد ان يكون خبازا و في الجارية ان يكون ( تكون خ‌ل ) ماشطة مثلا صح ما يقع عليه الاسم ، السابع اذا اسلم في الابل وجب ذكر السن مثل بنت لبون او حقة و الذكورة و الانوثة و الجيد و الردي و اللبون ( اللون خ‌ل ) الاحمر و الاسود و النتاج و هو كونها من نتاج بني فلان و النوع مثل نجية ( مثلا بختية خ‌ل ) او عربية و يستحب ذكر بري من العيوب و كذا اوصاف الخيل كاصناف الابل و اما البغال

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 391 *»

و الحمير فلا نتاج لهما فيجعل بدل ذلك نسبتها ( نسبتهما خ‌ل ) الي بلدهما و البقر و الغنم كالابل ان كان لهما نتاج و الا فكالبغال و يذكر في الخيل و البقر و الغنم النوع فيقول عربية او هجين او برزونة ( برذونة خ‌ل ) و ضأن او ماقر ( ماعز خ‌ل ) ، الثامن يذكر في السمك النوع و الكبر و الصغر و السمن ( السمين خ‌ل ) و الهزال و الطري و المالح ، التاسع لا بد في الدهن من النوع بان يقول من ضأن او معز او بقر او جاموس و اللون من الصفرة و البياض و اطلاقه يقتضي الحديث فلايحتاج الي شرطه و يصف الزبد بذلك و يذكر زبد يومه او امسه و يذكر في اللبن المرعي و النوع و لايجب ذكر اليوم لان اطلاقه يقتضي لبن يومه كذا قيل و يذكر في الجبن النوع و المرعي و لرطوبته ( للرطوبة خ‌ل ) و اليبوسة و كونه حديثا او عتيقا ، العاشر يحتاج في الثوب اذا اسلم الي اوصاف النوع من قطن او كتان او حرير و البلد و الطول و العرض و الصفافة ( الصفاقة ظ ) و الرقة و الغلظة و النعومة او الخشونة و لو ذكر الوزن لم‌يجز ( لم‌يجزء خ‌ل ) .
الثالث من شروط السلم الكيل و الوزن لان كل مكيل او موزون او معدود لايجوز بيعه جزافا سلما او حالا و يجب ان يقدر بمكيال او ارطال معلومة عند الناس فان قدره باناء معين غير معين ( معلوم خ‌ل ) المقدار صح و لو اسلم فيما يكال بالوزن او يوزن بالكيل فالاقرب الجواز و الحبوب كله مكيلة و كذا التمر و الزبيب و الفستق و الملح و لايسلم في اللبا الا وزنا و يجوز الوزن و الكيل في الدهن و الزبد و اللبن و لايجوز السلم في الجوز و البيض و الرمان و البطيخ و البقول كلها الا وزنا و يجب تقدير المزروع بالزرع و لو كان المسلم فيه يتعذر وزنه لثقله وزن بالسفينة فيوضع ( فيوزع خ‌ل ) فيها ثم يوضع رمل او شبهه الي ان يساوي الاول في العوض ( الغوص خ‌ل ) و يوزن الرمل فيكون قدر ذلك كما روي عن اميرالمؤمنين عليه السلام .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 392 *»

الرابع قبض الثمن قبل تفرق ( التفرق خ‌ل ) شرط في صحة السلم فلو تفرقا قبل قبضه بطل سواء كان التأخير شرطا او لم‌يكن .
الخامس تعيين الاجل و يشترط كون المسلم فيه دينا فلاينعقد في العين لان لفظ السلم للدين و يجب كون الاصل ( الاجل خ‌ل ) معلوما مضبوطا لايتطرق اليه الزيادة و النقصان كالسنة و الشهر و اليوم و لايجوز ان يكون مما يقبل التفاوت كالحصاد و الجذاذ .
السادس كون وجوده غالبا وقت حلوله و يكون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف فلايجوز السلم في الفواكه اذ ( اذا خ‌ل ) جعل الاجل وقف ( وقت خ‌ل ) تعذرها و كذا لايجوز لو جعله الي محل لايعم ( لايقم خ‌ل ) وجودها فيه كوقت اول العنب و آخره و لايجوز السلم في ثمرة بستان بعينه او قرية صغيرة لامكان انقطاعهما و كذا لايجوز ان يكون السلم في غزل امرأة بعينها او الغلة من زرع بعينه لما ذكرنا ، فهذه الستة شروط السلم و السلف فلايجوز عند اختلال احد هذه الشروط فاذا تمت الشروط المذكورة و تحققت صح السلم و انقعد البيع و وجب عليه الاداء في الاجل المعين بالوصف المعين من الجنس المعين بثمن مقبوض قبل التفرق بجنس عام الوجود عند الحلول فان ادي المسلم فيه فلا كلام و ان تعذر تسليمه عند محله اما المعجرة او لقينه ( محله اما لفجره او لغيبة خ‌ل ) المسلم حتي عدمت العين او لم‌تحمل الثمار تلك السنة تخير المسلم بين الصبر الي ان يؤخذ في العام المقبل او يفسخ العقد و يرجع بالثمن ان كان موجودا او مثله او قيمته ان لم‌يكن موجودا .
سؤال – و بيع السلم ما لم‌يكن الجنس موجودا كالزرع بان يكون اخضر او الثمر بان يكون موجودا يصح او لا .
الجواب – اقول السلم لايكون الا عند عدم وجود الجنس فلو كان الجنس موجودا مشهودا فليس بسلم و انما هو بيع و السلم بيع في الذمة لا غير فلا دخل له بوجود الثمر و عدمه كما فصلنا لك فراجع .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 393 *»

سؤال – اذ ( اذا خ‌ل ) كان المتعارف في البلد بيع الطعام بالكيل و الكيل منه ما يكون المعيار ( المعيار عيار خ‌ل ) الصخر كالوزنة و التغار و المن و الحقة و العيار ( و العيار و خ‌ل ) مسمي العيار و الا ( العيار الا خ‌ل ) بعد التأمل فليس ينضبط بالرجوع الي عيار الصراف من الدرهم و الدينار نعم عيار باعتبار تسمية وزنه و تغارا و ما اشبه ذلك و منه ما يكون مكيالا يقع التراضي علي ملاء المكيال اربعا او خمسا او ازيد او انقص بشامي او يقطع ( يقع خ‌ل ) الرضا علي المائة بعشرين شاميا او اربعين مثلا و ما اشبه ذلك ففي صورة الرجوع الي العيار المذكور او ( او في خ‌ل ) الثانية او في كليهما هل يختلف حال العوض الحاضر او الذمة و التأجيل فرق بين لنا هذه الصورة ( الصور خ‌ل ) صحيحها من فاسدها و ما تلحقه الجهالة من غيره جزاك الله خير الجزاء .
الجواب – اقول العرضان ( العوضان خ‌ل ) اذا كانا او احدهما من المكيل او الموزون سواء كان معلوما حاله في الحجار او في غيرها من البلد ( البلاد خ‌ل ) في زمن الشارع عليه السلام او الماكول ( الموكول خ‌ل ) الي العرف في كل بلد اذا كان مجهولا ( مجهول خ‌ل ) الحال فلا بد من اعتبار الكيل و الوزن بما هو المعتاد في البلد علي انحائهما فان متعارف البلد في جهات المكيل ( الكيل خ‌ل ) و الوزن بالنسبة الي المكيل و الموزون يتفاوت جدا فقد تقع التسامح كما في كيل الحنطة و الشعير و السمسم و الارز بما لايخرجه عن المتعارف و قد لايقع التسامح كما في وزن الذهب و الفضة و الجواهر فعلي هذا اذا وزن الطعام و كيل بالكيل المتعارف في البلد و وزنه و تغارا و رطلا و حقة بما لايخرج عن حد المتعارف و ان وقع التسامح فيه فلا اشكال في صحة البيع و امضائه لحصول التعيين و اما اذا كان خارجا عن متعارف البلد في الكيل و الوزن فلايجوز و لايصح البيع و لاينتقل المال اليه بذلك و ان وقع التراضي فلايكفي الكيل بالمكيال المجهول غير مكيال البلد كقصعة حاضرة و لا الوزن المجهول كالاعتماد علي صخرة معينة و ان عرف قدرها تخمينا و لا العدد المجهول و ان عولا علي ملاء اليد مثلا او آلة اخري يجهل ما يستعمل عليها للغرر المنهي في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 394 *»

ذلك كله و لما رواه الحلي ( الحلبي خ‌ل ) في الحسن عن الصادق عليه السلام ( عليه السلام قال عليه السلام خ‌ل ) لايحل لرجل ( للرجل خ‌ل ) ان يبيع بصاع غير صاع المصر الحديث ، و مجرد الرضا لايكفي في العقد المتوقف صحته علي شروط الثانية بالدليل و الا كفي الرضا عن العقد في البيع الربوي و ذلك في البطلان بمكان و حينئذ فالعيار الاول يصح البيع به و ان لم‌ينضبط بالرجوع الي عيار الصراف لما قلنا من اختلاف العيار بالنسبة الي الاجناس فاذا تعارف في البلد عيار لوزن الطعام و يجري عليه الوزن و الكيل فهو المرجع في الكيل و الوزن الا اذا كان التفاوت و الاختلاف فاحشا يؤدي الي مجهوليته ( مجهولية خ‌ل ) العوضين او احدهما فحينئذ يصح ( لايصح خ‌ل ) و اما العيار الثاني فان لم‌يكن متعارفا في البلد في الكيل فلايجوز الكيل به و ان وقع التراضي لان الخروج عن الحد الذي جعله الشارع عليه السلام يوجب الحد و بطلان ما فعل لان الاحكام التوقيفية لايتبع فيها الاستحسان فلا رجوع الي العيار الثاني بحال ( بحال الا خ‌ل ) اذا كان معتادا في المصر و لايختلف الحال في العوض الحاضر او الذمة و قد ذكرنا صحيح هذه الصور و فاسدها و ما تلحقه الجهالة لان الفاسد هو الذي تلحقه الجهالة كأن يكيل او يوزن بمكيال مجهول في البلد او يوزن بصخرة معينة بينهما او يعد بملاء اليد او يقدر في الزرع بآلة مجهولة غير معلومة كل ذلك يوجب الغرر و يفضي الي التنازع فيما يوجب الضمان .
سؤال – و ما يقول مولينا في الصلح هل هو صيغة ناقلة كصيغة البيع و غيرها او شرطه اسقاط ( الاسقاط خ‌ل ) ثم علي تقدير اشتراطه ( اشتراط خ‌ل ) الاسقاط هل يشترط جهل الانسان بما في ذمة ( ذمته خ‌ل ) او يكفي عدم علم المدعي خاصة و هل يفيد ( يفسد خ‌ل ) الصلح علم المدعي عليه يشغل ( بشغل خ‌ل ) ذمته بازيد من المقدار المصالح به المدعي او لا و هل يشترط عدم الجهالة في المصالح به و المصالح عنه او يكفي العلم بالمصالح به عما في الذمة افتنا مأجورا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 395 *»

الجواب – اقول اعلم ان الصلح انما شرع اولا لقطع التنازع و التجاذب بين المؤمنين كما قال تعالي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم و لكنه صار عقدا براسه ناقلا و لايحتاج الي شرط آخر غير الصلح فان معناه الاسقاط اما في الدنيا وحدها او في الدنيا و الآخرة نعم يشترط في الصلح الامور الاربعة المصالحان ( المتصالحان خ‌ل ) و مال الصلح و المصالح عنه و هو المتنازع فيه ان كان نزاع و الا فالصلح يصح مع الاقرار و الانكار اما المتصالحان و يشترط ( فيشترط خ‌ل ) فيهما الكمال بالبلوغ و العقل و ان يكونا جائز ( جائزي خ‌ل ) التصرف فيما وقع الصلح عليه و قاصدا للصلح فلو جبرا عليه او صدر عن سكر او اغماء او غفلة او سهو او نسيان فانه لايصح و المصالح عليه فيشترط فيه ( فيه صحة خ‌ل ) التمليك و لو كان خمرا او خنزيرا او استرقاق حر او اباحة بضع محرم قبل ذلك لايصح لقوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا و كما لاتقع هذه الاشياء مالا للصلح لا قطع ( للصلح لاتقع خ‌ل ) مصالحا عنه .
و اما العلم بالمصالح عنه و الجهل به فاعلم ان هنا تفصيلا تجب ( نحب خ‌ل ) ان نشرحها و ان كان يطول به الكلام الا انه كثير الفائدة فنقول الصلح اما ان يقع علي معلوم عند المتصالحين او مجهول عندهما او معلوم عند احدهما و مجهول عند الآخر و علي الثاني فاما ان يتعذر معرفته مطلقا او في الحال فقط مع امكان معرفته في وقت آخر او يمكن معرفته مطلقا و علي الثالث فالعالم ( فالعام خ‌ل ) فيه اما ان يكون هو المستحق او من عليه الحق فان كان الاول فاما ان يقع الصلح باكثر من حقه او لا فان كان الثاني فاما ان يعلم الغريم المستحق بمقدار حقه ام لا و مع عدم اطلاعه فاما ان يصالحه باقل من حقه ام لا فهذه تنحل الي تسع صور :
الاولي ان يكون المصالح عنه معلوما عندهما معا و الصلح حينئذ صحيح بلا اشكال و لا خلاف و لا فرق بين كون المصالح عنه دينا او عينا و كون الصلح

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 396 *»

بمقدار ما للمدعي من الحق او اقل منه او اكثر مع حصول التراضي الباطني من كل منها لصحة المعارضة ظاهرا و باطنا ،
الثانية ان يكون مجهولا عندهما و ان ( عندهما ان خ‌ل ) كان مما يتعذر معرفته و الاحاطة به منها ( منهما خ‌ل ) عينا كان او دينا كوارث يتعذر العلم بحصته و دين غير معلوم الجنس او الكم و فقير ( قفير خ‌ل ) من دقيق حنطة و شعير ممتزج و كصرة من طعام اتلفها شخص علي آخر و لم‌يقدرها ففي هذه كلها يصح الصلح و يفيد الملك ( يقيد نقل الملك خ‌ل ) و برائة الذمة و ان كان علي المجهول كما صرح به الاصحاب و يظهر من عبارة المالك الاجماع عليه و ذلك لان ابراء الذمة امر مطلوب و الحاجة اليه ماسة و لا طريق اليه الا هذا الصلح و يدل ايضا علي صحته جميع الروايات الواردة في الصلح و خصوص صحيحة محمد بن مسلم ،
الثالثة ان يكون مجهولا عندهما و لكن لايتعذر العلم به بل يمكن معرفته مطلقا قيل لايصح الصلح عليه قبل العلم به لحصول الجهل فيه و الضرر الموجب للغرر بالزيادة و النقيصة مع امكان التحرز عنه بل لا بد من العلم به فلو صالحه علي جزء من الطعام من غير كيل و لا وزن لم‌يصح لما سبق لان الاستعلام فيه ممكن فالصلح و الحال هذه غير صحيح لا ظاهرا و لا باطنا و لايفيد تمليكا و لا ابراء لان عموم الآية و الاخبار الدالة علي جواز الصلح بين المسلمين مخصوص بما لا ضرر فيه و لا جهالة للنهي عن ذلك في الخبر و الاصح صحة الصلح لشمول اطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لايدري كل واحد كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي فقال عليه السلام لا باس بذلك اذا تراضيا و ( و لا خ‌ل ) عدم التفصيل بان جهلهما ان كان مما يستعلم فلايصح و الا فيصح يدل علي العموم لما تحقق عندهم من ان ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال عند قيام الاحتمال و باقي ما ذكره لايخلو من المصادرة مع ان الروايات الدالة علي النهي من الضرر و الغرر و الدالة علي الصلح و جوازه مطلقا عموم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 397 *»

من وجه و يجب ترجيح اخبار الصلح و جوازه لتكاثرها و تعددها علي وجه يشتمل ( يشمل خ‌ل ) الصورة المذكورة بخلاف ما يدل علي النهي عن الضرر و المجهول فان بعض الاصحاب ذكر انا لم‌نقف فيه علي رواية صريحة و ان تكرر دورانه علي رؤس اقلامهم مع ان جملة من الاصحاب قد نقل عنهم صحة البيع المجهول في جملة من المواضع و دلت جملة من الاخبار علي الصحة في مواضع فلم‌يظهر ما يستنبط منه قاعدة كلية و ضابطة جلية علي عدم جواز الضرر و الجهل مطلقا في جميع الموارد حتي في الصلح مع ان العلامة في التذكرة ادعي الاجماع عليه قال فيها لايشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا و لا جنسا بل يصح سواء علما قدر ما تنازعا عليه و جنسه ام لا دينا كان او عينا و سواء كان ارثا او غيره عند علمائنا اجمع و بالجملة فالظاهر صحة الصلح في صورة ( الصورة خ‌ل ) المذكورة ظاهرا و حصول التمليك و البرائة الدنياوية قطعا ،
الرابعة ان يكون مجهولا عندهما و العلم به ممكن في الجملة لكنه متعذر لعدم الميزان و المكيال في الحال و مساس الحاجة الي الانتقال فقد استقرب جمع من الاصحاب صحة الصلح في هذه الصورة بعين ما تقدم و للصحيحة المذكورة ،
الخامسة ان يكون مجهولا عند شخص و معلوما عند آخر و هو من عليه الحق و لم‌يعلم ( لم‌يعلمه خ‌ل ) بقدره و صالحه باقل من حقه فقد ذهب جمع من الاصحاب الي بطلان هذا الصلح قال بعض من متأخري المتأخرين و الذي يدل علي عدم صحة هذا الصلح و جوازه مضافا الي ما فيه من الضرر و الخدع المنهي عنه و كونه من قبل الصلح الذي احل حراما او حرم حلالا ما رواه علي بن ابي‌حمزة قال قلت لابي‌الحسن عليه السلام رجل يهودي او نصراني كانت له عندي اربعة‌آلاف درهم فمات يجوز ان يصالحه ( يصالح خ‌ل ) ورثتهم و لااعلمهم كم كان قال عليه السلام لايجوز حتي تخبرهم و صحيحة عمر بن يزيد عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا كان للرجل دين فماطله حتي مات و صالح

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 398 *»

ورثته علي شي‌ء فالذي ياخذ ورثة ( الورثة خ‌ل ) لهم و ما بقي للميت يستوفيه منه في الآخرة نعم هذا الصلح مع فساده و عدم صحته في نفس الامر هو صحيح بحسب الظاهر ظاهر الشرع كما صرح به جماعة من الاصحاب منهم الشيخ علي بن عبدالعلي ( عبدالعالي خ‌ل ) في شرح القواعد و الشهيد في المسالك فحكم به علي كل واحد منها ( منهما خ‌ل ) و لايجوز لهما الخروج عن مقتضاه ظاهرا لعدم العلم بكون من عليه الحق مبطلا في صلحه خادعا فيه فيكون حاله مشتبها فلايكون صلحه باطلا في ظاهر ( الظاهر خ‌ل ) و ان كان علي مجهولا ( مجهول خ‌ل ) نعم لو انكشف امره ظاهرا بعد الصلح بحيث علم المقدار في استحقاقه بزيادته علي ما صالح او اعترافه بذلك توجه بطلان الصلح ظاهرا ايضا ، اقول ان رواية علي بن ابي‌حمزة ظاهرة الدلالة في الحكم المذكور لكنها ضعيفة فان كان لها جابر و عاضد من شهرة او كتاب او سنة او اجماع منقول او محقق فالحكم المذكور ليس عليه قصور و الا فالعمل علي صحيحة عمر بن يزيد فانها ظاهرة الدلالة ظاهرا علي صحة الصلح في الدنيا و ان لم‌يبرء ( لم‌تبرء خ‌ل ) ذمته في الآخرة الا علي القدر الذي اعطي و رواية ابن‌ابي‌حمزة تدل علي بطلان العقد رأسا و يؤيد الصحيحة المذكورة صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل ( الرجل خ‌ل ) يكون عليه الشي‌ء فيصالح قال اذا كان بطيبة نفس عن صاحبه فلا بأس و هي باطلاقها تدل علي بطلان التفصيل الذي فصله ،
السادسة ان يكون مجهولا عند المستحق و معلوما عند من عليه الحق و لم‌يعلمه قدره لكن صالحه بمقدار حقه او اكثر فلا ريب في صحته و لاينافيه رواية ابن‌ابي‌حمزة ان عملنا بها لانها مخصوصة بما اذا صالحه بانقص من حقه لا مقدار تمام حقه او اكثر فيشمله عمومات الصلح مع عدم لزوم ضرر او غرر ،
السابعة ان يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق و لكن يعلمه بمقداره و لا شك في جواز الصلح في هذه الصورة و صحته سواء صالحه بمقدار حقه او اقل مع الرضا لحصول العلم و عموم ادلة الصلح ،

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 399 *»

الثامنة ان يكون معلوما عند المستحق مجهولا عند الآخر فصالحه باكثر من حقه الذي في الواقع لقصد التخلص من دعواه و هو صحيح في هذه الصورة في الدنيا لا في الآخرة الا مع الرضا الباطني ،
التاسعة الصورة بحالها و لكنه صالحه بقدر حقه او انقص و لا شك في صحة هذا الصلح ظاهرا و باطنا و هذا التفصيل قد تكفل بجواب ما سئلت و ما لم‌تسئل .
و اما المصالح به فلا بد ان يكون معلوما ليندفع به الضرر و لكن الظاهر انه يكفي العلم به في الجملة اما بوصفه او بمشاهدته و لايحتاج الي الوزن و الكيل و معرفة اجزاء الكرباس و القماش و الثياب و ذوق المذاقات ( المذوقات خ‌ل ) و غير ذلك مما يعتبر به في البيع للاصل و عدم دليل واضح علي ذلك و عموم ادلة الصلح و لان الصلح شرع للسهولة و الارفاق بالناس ليسهل ابراء ذممهم فلايناسبه الضيق و بالجملة اذا قلنا ان الصلح عقد قائم بنفسه غير تابع لعقد اصلا كما هو الاشهر الاظهر فلايعتبر فيه ما يعتبر في غيره من احكام البيع و غيره فكلما لم‌يدل دليل علي اشراطه ( اشتراطه خ‌ل ) في الصلح فالاصل عدمه لوجوب الوفاء بالعقود و لا ريب ان الصلح عقد قطعا و الاصل عدم اشتراطه بشي‌ء مما يشترط به البيع و الاجارة و الهبة و امثالها الا اذا قام دليل واضح علي الاشتراط و اذا ( اذ خ‌ل ) ليس فليس و لذا قلنا ان الغبن لايجري في الصلح و حديث لا ضرار يجب ان يخصص بعموم ادلة الصلح كما سبق .
سؤال – ما يقول سيدنا و ملاذنا في رجل اوقف بستانا بان يقام ( يقام في منافعها خ‌ل ) تعزية الحسين عليه السلام في اوقات خاصة من اسبوع و اشهر ( من الاسبوع و الشهر خ‌ل ) و بعد موت الواقف تبين ان جزء من ذلك البستان مغصوب ثم ان المتولي صالح عنها من ذلك المنافع البستان و بقي مدته ( مدة خ‌ل ) من الزمان لم‌يقيم التعزية و كان سبب امتناعه من ذلك الصلح فهل ذلك الصلح صحيح ام باطل .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 400 *»

الجواب – ان كان ( كانت خ‌ل ) منافع البستان بنفسه للتعزية ( البستان معينة لتعزية خ‌ل ) لا غير و الصلح انما وقع علي ذلك المعين اي المنفعة المعينة لها فحينئذ يبطل الصلح لانه وقع علي عين مغصوبة و مال المصالحة لا بد ان يكون مملوكا و ان كانت المصالحة وقعت علي مال في ذمة ( الذمة خ‌ل ) و رفع من تلك المنفعة فالمصالحة صحيحة و صرفها اي دفع منافع البستان لاجل الصلح حرام و المتولي بذلك آثم و يجب عليه اقام ( اقامة خ‌ل ) التعزية بذلك المبلغ من ماله و يكون المصالحة ( المصالح خ‌ل ) عنها ان يقصد ( قصد خ‌ل ) لنفسه و الا فالعقد باطل ايضا و ان لم‌تكن تلك المنافع معينة و للمتولي الخيار بنص الواقف اي يتصرف في مثل هذه الموارد فيصح تصرف المتولي فيكون ذلك الجزء من البستان ملكا لنفسه او وقفا علي حسب قصده و نيته و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – ما يقول دام ظله في بيع الحلي من احد النقدين به مع كونهما مغشوشين غالبا و عدم العلم بقدر الغش و هل يعتبر اخبار ذوي الخبرة كالصياغ و هل يكفي الواحد و هل يشترط ( تشترط خ‌ل ) عدالته و هل يحس ( يحسن خ‌ل ) التخلص من الحضور ( المحضور خ‌ل ) بغير البيع بما قاربه كالمعاطاة و ان كان المقصود هو اولا و ما حكم المجهول الغش اصلا .
الجواب – اقول النقدان لايخلو اما ان يكونا خالصين او مغشوشين و الغش لايخلو اما ان يكون معلوما او مجهولا فان كانا خالصين يجوز بيع احدهما بالآخر بلا زيادة اصلا فوجب التساوي قدرا لقوله عليه السلام الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزايد و المستزيد في النار و لا اشكال في ذلك و لا خلاف و لا بأس اذا اختلفا بالجودة و الرداءة و الكسر و الصوغ فان الجيد من الجوهرين مع الردي منه واحد مع اتحاد الجنس و كذا المصوغ و المكسر فلو باع آنية من فضة او ذهب باحد النقدين وجب التقابض قبل التفرق لان اصالة الجوهرية مانعة من التكثر الموجب للخلاف ( للاختلاف خ‌ل ) المقتضي للصحة مع فقد الشرط الذي هو التقابض في المجلس و الكسر و الصوغ غير موجبين له ايضا و كذا جيد الجوهر كالفضة الناعمة ( الناعمة مع خ‌ل ) ردية كالخشنة لان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 401 *»

الصفة ( الفضة خ‌ل ) لا قيمة لها في الجنس فلايجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلا لعدم زيادة في العين و انما هنا زيادة في الصفة و العرض و روي ابوبصير عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لاابدلك حتي تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به و لا ريب ان اتحاد الجنس ( الجنسين خ‌ل ) اقتضي الصحة مع الاختلاف و لولاه لماجاز ذلك اجماعا و ان كانا مغشوشين فان علم مقدار الغش فيها جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في الخالص يقابل الغش ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها و يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا سواء علم مقدار الغش ام لا و هل يكفي الظن بمقدار الغش بالرجوع الي اهل الخبرة من الصياغة ( الصاغة خ‌ل ) ام لا ذهب بعضهم الي الاول و في الدروس اعتبر الثاني اي العلم و هو الاحوط و الاولي فاخبار اهل الخبرة ان افاد العلم فهو و الا فلا و العدالة لاتشترط ( و العلامة لايشترط خ‌ل ) مع تحقق العلم و لاتكفي بدونه و ان لم‌يعلم مقدار الغش وجب ان يباع بغير جنسها حذرا من الربا لامكان ان يتساوي الصافي و الثمن في القدر فيبقي الغش زيادة في احد المتساويين روي عبدالله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق و اذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين او ثلثة قال لايصح الا بذهب ( لايصلح الا بالذهب خ‌ل ) و سئلته عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لايصارفه الا بالورق نعم لو بيع الصافي بوزن المغشوش جاز اذ الفاضل عن الصافي مقابل الغش و قولكم ( و قولكم و هل يحسن التخلص بغير البيع بما قاربه كالمعاطاة خ‌ل ) جوابه ان المعاطاة عندنا بيع لازم يعتبر فيه ما يعتبر في البيع من جميع الشرايط و تقسيم البيع الي لازم و معاطاة لم‌نجد له اثرا في الكتاب و السنة الا بعض التخريجات التي لاتصلح لتأسيس الحكم الشرعي و لاتشترط ( لانشترط خ‌ل ) في البيع صيغة بلفظ خاص علي وجه خاص كما تكلفوا بل كلما يدل علي الايجاب و القبول من اللفظ فهو ناقل في البيع فالصيغة هي ما ذكرنا لانها

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 402 *»

المعهود من سيرة المسلمين و اخبار اهل البيت عليهم السلام مستفيضة بذلك و لا ريب ان المعاطاة بيع قطعا و هو عقد يجب الوفاء به و ليس هنا موضع استقصاء هذا البحث و بالجملة المعاطاة حكمها حكم البيع و الصيغة في البيع اللازم ليس لها لفظ مخصوص و لايكفي ( لاتكفي خ‌ل ) الاشارة و الفعل الدالان علي الايجاب و القبول لانه انما يحرم و يحلل الكلام و اما التخلص بنحو من الهبة و الاباحة و امثالها فانه يحسن و يجوز و حكم المجهول الغش فقد بينا من انه لايباع بجنسه و انما يباع بغير جنسه و اما اذا كان الغش مضمحلا بحيث لايصدق عليه الاسم كالرصاص فان فيه فضة يسيرة لكنها مضمحلة غير مقصودة بالبيع و النحاس فان فيه ذهبا يسيرا و منها الحلية علي سقوط الجدوان ( علي سقوف الجدران خ‌ل ) بحيث اذا نزع لم‌يحصل شي‌ء من الذهب او الفضة فيجوز بيع احدهما بالآخر كبيع الرصاص بالفضة و النحاس بالذهب و قد روي الحلي ( الحلبي خ‌ل ) في الحسن عن الصادق عليه السلام في الاسرب يشتري بالفضة فقال اذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس .
سؤال – ما يقول ( يقول سيدنا خ‌ل ) دام ظله و سما محله في بيع ما يباع كيلا او وزنا و ما يباع عددا وزنا متفاوتا متفاضلا او متساويا كالوزنة بوزنة او اكثر مع جهالة الوزنة كما يستعمله كثيرا جاز ( كثير جايز خ‌ل ) و هل تجري ( تجزي خ‌ل ) المعاطاة او الهبة فيه او لا .
الجواب – اقول ذهب علماؤنا الي ان العوضين او احدهما اذا كان من المكيال ( المكيل خ‌ل ) او الموزون او المعدود فلا بد من اعتبارهما بما هو المعتاد من الكيل و الوزن و العدد فلايكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة و ان تراضيا بها و لا الوزن المجهول كالاعتماد علي صخرة معينة و ان عرف قدرها تخمينا و ( و لا خ‌ل ) العدد المجهول و ان عولا علي ملاء اليد مثلا او آلة يجهل ما يستعمل عليها للغرر المنهي في ذلك كله و لما رواه في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال لايحل للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر قلت فان الرجل يستأجر الحمال للكيل فيكيل له بمدينة ( بمد بيته خ‌ل ) لعله يكون اصغر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 403 *»

من مدة ( مد خ‌ل ) السوق و لو قال هذا اصغر من السوقي لم‌ياخذ به و لكنه يحمل ذلك و يجعله في امناته ( امنائه خ‌ل ) فقال عليه السلام لايصح ( لايصلح خ‌ل ) الا بمد واحد و الامنان بهذه المنزلة و ناقش في هذا الحكم الاردبيلي بما لا محصل له و لا فائدة في ذكره بعد دلالة الرواية المعتضدة بعمل الطائفة بثبوت هذا الحكم و الاجماع علي بطلان الغرر الثابت علي هذا الوجه و مجرد الرضا لايكفي في العقد المتوقف صحته علي شروط الثابتة بالدليل و ( و الا خ‌ل ) كفي الرضا عن العقد الربوي و عن العقد المجهول مطلقا و غير ذلك فحينئذ فاذا قدرت ( قدره خ‌ل ) بمجهول القدر و الوزن يقع البيع باطلا و جواز المعاطاة كما قدمنا و اما الموهبة فيجوز كالاباحة .
سؤال – ما يقول مولينا في الحيل المنسوبة الي الشرع كما يستعمله كثير كبيع الخاتم و الكيس مثلا مضموما ( مضمونا خ‌ل ) اليه مائة قرش مثلا بمائة و عشرين الي اجل و بيع المتاع حالا بعشرة قروش مثلا ثم يشتريه البايع بعد انفساخ المجلس بخمسة‌عشر قرشا مؤجلة هل يصح ذلك مع ان البايع الاول لم‌يقطع النظر حال البيع لزيادة فيه ام لا .
الجواب – اقول اعلم ان الحيلة للتوسل الي تحصيل اسباب تترتب عليها الاحكام الشرعية بالجهات المحللة هي من رسوم الايمان و التدين و الا لم‌يجمع ( لم‌يحتج خ‌ل ) الي تلك الحيلة و ارتكبها و ان كان مخالفا للمشروع و لذا قال عليه السلام نعم الشي‌ء الفرار من الحرام الي الحلال و قد نص الله سبحانه علي ذلك في قصة ايوب بقوله عز ذكره فخذ بيدك ضغثا فاضرب به و لاتحنث ، و روي في الكافي عن محمد بن اسحق بن عمار قال قلت لابي‌الحسن عليه السلام ان سلسبيل طلبت مني مائة‌الف درهم علي ان ترتهي ( تربحني ظ ) عشرة‌آلاف درهم فاقرضتها تسعين‌الفا و ابيعها ثوبا او شيئا يقوم علي الف درهم بعشرة‌آلاف درهم قال عليه السلام لا بأس و فيه عنه قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فدخل علي صاحبه ببيعه لؤلؤة تسوي ( تسوي مائة درهم خ‌ل ) بالف درهم و يؤخر عليه المال الي وقت قال لا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 404 *»

باس و قد امرني به ابي ففعلت ذلك و زعم انه سئل اباالحسن عنها فقال له مثل ذلك و فيه و التهذيب و الفقيه في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سئلته عن الصرف الي ان قال فقلت له اشتري الف درهم و دينار بالفي درهم قال لا باس ان ابي كان اجري ( اجرأ ظ ) علي اهل المدينة مني و كان يقول هذه فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم‌يعط الف درهم و لو جاء بالف درهم لم‌يعط دينار و كان يقول لهم نعم الشي‌ء الفرار من الحرام الي الحلال و امثالها من الروايات كثيرة و لكن الحيلة قد تكون علي الوجه المحلل و هي التي دلت عليها الاخبار بالخصوص او بالعموم بمقتضي القواعد الشرعية المتفق عليها و قد تكون علي الوجه المحرم و هي ما يكون بخلاف ذلك و اليها الاشارة في قول اميرالمؤمنين عليه السلام قد يري القلب الحول وجه الحيلة و دونها حاجز من تقوي الله فيدعها رأي العين و ينتهز فرصتها من لا جريحة ( حريجة خ‌ل ) له في الدين و اما ما كان علي الوجه المشروع فهو الذي عليه اهل الدين و اليه الاشارة في قوله عليه السلام نعم الشي‌ء الفرار من الحرام الي الحلال و تفصيل هذا الاجماع ( هذه الاجمال خ‌ل ) يطول به المقام ( المقال خ‌ل ) و اما حيلة اصحاب السبت فبقصد ( فبقصدهم خ‌ل ) و نياتهم الخبيثة التي ارادوا بها المعاندة مع الله و الاستهزاء في طاعته فعاقبهم الله تعالي و جعلهم قردة لما علم من نياتهم و سرائرهم و الا فلا معني لتعليمه سبحانه ايوب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به و لاتحنث و ما ذكر جنابك من الامثلة فلا شك في صحتها و لزومها و انعقاد البيع بها لانها المنصوصة بالخصوص في عدة الروايات علي عينها سائغ ( في عدة روايات علي انها بيع سائغ خ‌ل ) يشمله قوله تعالي احل الله البيع و حرم الربا و اما قولكم مع ان البايع الاول لم‌يقطع النظر حال البيع لزيادة فيه فجوابه ان البايع اذا لم‌يقصد البيع حال اجراء العقد اصلا و انما هو قول باللسان دون قصد في القلب فلا ريب في بطلانه و فساده اذ لا عمل الا بنية و انما الاعمال بالنيات و العقود تابعة للقصود و اذا قصد البيع واقعا لكن الغاية و العمدة فيه حصول الزيادة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 405 *»

للخلاص و الفرار من الربا فلا ضرر فيه اذ القصد في الجملة الي غاية صحيحة يكفي و لايجب القصد الي جميع غاياته المترتبة عليه و انت اذا احطت خبرا بما ذكرنا من الروايات لاتستريب في ذلك لانهم عليهم السلام انما حكموا بصحة بيع هذه الاشياء المذكورة باضعاف ثمنها الواقعي توصلا الي الخروج من الوقوع في الربا و اصل البيع بالنسبة الي جميع غاياته غير مقصود البتة و انما المقصود منه ما ذكرنا من التوصل المذكور و كذلك الاخبار الدالة علي بيع الآبق مع الضميمة و ان كانت يسيرة و الثمار قبل ظهورها مع ضميمة ( الضميمة خ‌ل ) ايضا فلو لم‌يجد الآبق و لم‌يخرج الثمار او خرجت و فسدت كان الثمن في مقابلة الضميمة مع ان تلك الاثمان اضعاف ثمن هذه الضميمة واقعا و القصد اولا و بالذات يتوجه الي بيع الضميمة بهذا الثمن الزايد اليه و هم عليهم السلام قد حكموا بصحة البيع فيها بهذا الثمن و ان كان الغرض ( الفرض خ‌ل ) من ضمها انما هو التوصل الي صحة بيع تلك الاشياء و ذلك معلوم .
سؤال – اگر كسي شير نجسي يا غير آن را بمسلماني بدهد كه اجتناب او از نجاسات مثل كافر بلكه ديگر نجاسات ثابت نباشد و عوض آن شير طاهر از همان مسلمان بگيرد اين گونه معاوضه صحيح است يا نه و خوردن اين شير ( شيري خ‌ل ) كه بعوض نجس گرفته است چه حكم دارد .
الجواب – هر چند بيع و معاوضه جنس بجنس بدون زيادتي جايز است و لكن بيع مايعات نجس حرام است مگر روغن ( روغني خ‌ل ) كه او را در چراغ بسوزانند هر گاه در زير آسمان باشد احوط و اولي است بشرط اعلام به نجاست كه بمصرف سوزانيدن برساند ( برسانند خ‌ل ) مثلا و اما غير مايعات هر گاه قابل تطهير هست بيع و معاوضه آن جايز است بعد از اعلام هر گاه قابل تطهير نيست مثل اعيان نجسه پس آن نيز جايز نيست و حرام است و هر گاه واقع شود بيع و معاوضه فاسد است و باطل در اين صورت هر گاه آن شير را بعوض اين شير نجس ميگيرد لاغير حرام است اما هر گاه بعنوان ديگر از قبيل هديه و هبه يا ساير وجوه محلله باشد جايز است و مباح .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 406 *»

سؤال – هر گاه كسي مديون باشد و قليل وجهي دارد ميخواهد بطلبكار ندهد و اظهار ميكند كه ندارم كه بلكه طلبدار ( طلبكار خ‌ل ) بقليل وجهي راضي بشود و صلح نمايد چه صورت دارد و هر گاه صاحب طلب مطلع شود راضي نخواهد شد ( نخواهد بود خ‌ل ) كه حيله كرده است بيان فرمايند .
الجواب – اين صلح صحيح است هر چند اثم غدر و حيله بر فاعل او است و در روز قيامت مستعد جواب باشد و ليكن اين معني موجب فساد صلح نميشود .
السؤال – چه ميفرمايند ( ميفرماييد خ‌ل ) در خصوص كسي كه مالش را بكسي بفروشد و صيغه نخواند و قدري از وجه تنخواه هم بصاحب مال بدهد آيا ميتواند فسخ نمايد يا نه .
الجواب – صيغه از اركان بيع است و بدون آن بيع لازم نيست و ليكن صيغه مخصوص بلفظ معيني نيست بلكه هر لفظي كه دلالت بر ايجاب و قبول ( قبول كند خ‌ل ) و ميانه بايع و مشتري واقع شود همان صيغه هست پس بيع لازم است و فسخ بدون رضاي طرفين باطل .
سؤال – آيا صحت بيع مال غير فضولا موقوف بر اجازه مالك است يا نه .
الجواب – صحت بيع فضولي در نزد حقير غايت اشكال دارد بلكه ارجح و اقرب عدم صحت است و بر فرض صحت چنانچه قول مشهور است موقوف بر اجازه مالك است .
سؤال – هر گاه زيد ملكي را فروخته به بيع شرط و تنخواه را گرفته و خود بسفر رفته و مدتي منقضي شده و شخصي را هم ( را هم وكيل خ‌ل ) مطلق نموده الحال وكيل ميتواند ملك فروخته را بگيرد و تنخواه را رد كند و ديگر وكيل ميتواند خود را خلع نمايد .
الجواب – هر گاه قبل از انقضاء مدت خيار تعيين وكيل نموده بجهت رد ثمن و قبض مبيع ميتواند وكيل استرداد ملك مبيع نمايد بعد از اداء ثمن آن و هر گاه بعد از انقضاء مدت خيار تعيين وكيل ( وكيل نموده خ‌ل ) صحيح نيست مگر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 407 *»

آنكه دو مرتبه وكيل كند در خريدن آن ملك چه بانقضاء مدت بيع لازم شده بايع را تسلط ( تسلطي خ‌ل ) نيست و چون وكالت عقد لازم نيست از عقود جايزه است وكيل ميتواند خود را خلع نمايد ( نمود خ‌ل ) هر وقتي كه خواسته باشد با اعلام موكل خود .
سؤال – هل يصح بيع ثمر النخل قبل ظهورها او بعد ظهورها ما لم‌يبدو صلاحها ام لا و لو ضم اليها شيئا او بيعت ازيد من سنة او شرط القطع هل يجوز ام لا .
الجواب اقول اما بيع ثمر النخل قبل ظهورها فان الروايات فيها مختلفة فمنها ما يدل علي الحرمة و منها ما يدل علي الكراهة و المشهور بين الاصحاب بل ادعي في التذكرة الاجماع و كذلك في الدروس و المسالك انه لايجوز بيعها عاما واحدا قبل الظهور و لعل دعوي الاجماع من هؤلاء الاعلام مع اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب بحيث يعد المخالف شاذ نادر يرجح الروايات الدالة علي التحريم مع ما يستلزم من الغرر و المجهولية و غير ذلك فالاقرب التحريم و ان ذهب الشيخ من القدماء و الاردبيلي و صاحب الكفاية الي الجواز مع الكراهة كما قيل و اما بيع الثمر ( الثمرة خ‌ل ) بعد ظهورها و قبل بدو صلاحها فلاتخلو اما ان بيعها بشرط القطع او بشرط التبقية او مطلقا فان باعها بشرط القطع جاز اجماعا لان مع شرط القطع يظهر ان غرض المشتري هو ما كان موجودا مما ظهر من الثمر و ان باعها بشرط التبقية جاز ايضا علي الاصح لعموم احل الله البيع السالم عن صلاحية المعارضة و لانه اذا جاز بشرط القطع جاز بشرط التبقية لان المقصود بالبيع ذلك الظاهر و انما شرط بقاء المبيع الي حد خاص و المؤمنون عند شروطهم فلا معني لابطال هذا البيع نعم جميع الفقهاء الاربعة علي المنع و لعل ما رواه سليمان بن خالد و ما رواه حسن بن علي الوشا مما يدل علي المنع من بيعها قبل بدو الصلاح يحمل علي التقية او علي الكراهة و الاول هو الارجح و ان باعها مطلقا و لم‌يشترط القطع و لا التبقية جاز ايضا لان الاطلاق لايخلو عن الفردين الجابرين فاذا جازا جاز ما لايظهر الا باحد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 408 *»

الوجهين لان البيع علي الثمر من حيث انتفاعه و ذلك لايكون الا بالقطع و التبقية و كلاهما جايزان احدهما بالاجماع و الثاني بالدليل الخاص القوي مع ان القطع تفريغ ( تفريع خ‌ل ) ملك البايع و نقل المبيع عنه و ليس ذلك شرطا في البيع و لايلتفت الي منع بعض الاصحاب تمسكا بوجوه ضعيفة منها ان الاطلاق يقتضي التبقية و هو منهي ( منهي عنه و منها خ‌ل ) ان النبي صلي الله عليه و آله اطلق النهي عن بيع الثمر ( الثمرة خ‌ل ) قبل بدو صلاحها و هذا يقتضي النهي عن ( عن بيع خ‌ل ) مطلق و منها ان النقل في الثمار انما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف و العادة فينصرف اليه مطلق البيع كاطلاق الثمن مع العرف في نقد البلد فانه ينصرف اليه و هذه كلها مردودة اما ان الاطلاق يقتضي التبقية فمسلم و اما النهي عنها فلانسلم (ظ) و قد نص عليه السلام بان نهيه صلي الله عليه و آله لاجل الكراهة لا الحرمة قطعا للخصومة في ذلك العام لا غيره فعود الاطلاق الي التبقية صحيح و المنع عنها لا دليل عليه و اذا باعها مطلقا وجب علي البايع الابقاء مجانا الي حين اخذها عرفا كما فيما بعد الصلاح لقضاء العرف و العادة في ذلك الغالب ( في الغالب ذلك خ‌ل ) و اما الضميمة فان كانت مقصودة لذاتها و الثمرة تابعة فلايضر البيع و لو فيه ( و لو في خ‌ل ) عام واحد و الظاهر ان الحكم اجماعي اذ لم‌اجد مخالفا في ذلك و ان كانت جزء للمبيع فالمشهور عدم الجواز للجهالة و الغرور ( الغرر خ‌ل ) و رواية سماعة تحمل علي ما اذا كانت الضميمة مقصودة و الا فلاتصلح مستندا للحكم لضعف سماعة و ان عدوه ثقة و مع ذلك هي مضمرة غير معلومة الاسناد الي الامام عليه السلام فالضميمة المقصود ( المقصودة خ‌ل ) ابتداء تصحح البيع و لو قبل الظهور سنة واحدة او سنين عديدة و اما اذا بيعت اكثر من سنة فمذهب الصدوق ابن بابويه (ره‌) و بعض متأخري المتأخرين الجواز و المشهور بين الاصحاب المنع اذا كان قبل الظهور و هو الاقرب الاشبه لرواية ابي‌بصير عن الصادق عليه السلام الي ان قال فان اثمرت فاتبعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام او اكثر من ذلك او اقل و مفهوم الشرط حجة عند المحققين و رواية ابي‌ربيع ( ابي‌الربيع خ‌ل ) الشامي قال قال ابوعبدالله

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 409 *»

عليه السلام و كان ابوجعفر عليه السلام يقول اذا بيع الحايط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلايباعن حتي تبلغ ثمرته و ان بيع سنتين او ثلثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شي‌ء من الخضر و قد عمل الاصحاب بمضمونها و القول الآخر شاذ و صحيحة يعقوب بن شعيب قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن شراء النخل فقال كان ابي يكره شراء النخل قبل ان يطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلث كان يقول ان لم‌يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخري الحديث ، يجب حملها تفاديا من الطرح لقول ابي‌عبدالله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر و في النفس بعد شي‌ء و الاحتياط فيما ذكرنا من القول المشهور و اما شرط القطع فقد بينا سابقا انه يجوز لان المؤمنين عند شروطهم و اذا اعلم ( علم خ‌ل ) المشتري ذلك و اقدم عليه فلا بأس بذلك و قول بعض متأخري المتأخرين اما في اشراطه ( اشتراطه خ‌ل ) القطع فهو لايخلو من نوع غموض لان الظاهر ان الاشتراء انما يكون بشي‌ء يمكن الارتقاء ( الانتفاع ظ ) به و ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح لايترتب عليه بعد القطع منفعة يعتد بها لا وجه له لمن راعي القواعد الشرعية لان العقد لايلزم ان يكون يترتب عليه جميع غاياتها بل يكفي اذا ( اذا وجد خ‌ل ) شي‌ء منها مع عموم المؤمنون عند شروطهم فلا غموض في الاشتراط بوجه من الوجوه و قد ادعي الاجماع علي شرط ( الشرط خ‌ل ) جماعة من الاجلة و الظاهر تحقق الاجماع ايضا فالمناقشة بهذا الوجه الضعيف ضعيفة .
سؤال – و لو ادرك ثمر بستان هل يجوز بيع بستان آخر لم‌يدرك منضما اليه ام لا .
الجواب – اقول اذا كان ( اذا بستان خ‌ل ) واحد بدا صلاح بعضه و لم‌يبد صلاح الباقي يجوز بيع الجميع صفقة واحدة اجماعا و لصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام اذا كان الحايط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس بيعه ( ببيعه خ‌ل ) جميعا و اما اذا كان بستانان كما هو موضع السؤال فهل يجوز بيع الجميع كما اذا كان في بستان واحد ام لا فعلي ما اخترناه نحن يجوز

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 410 *»

لانا جوزنا بيع ما لم‌يبد صلاحه منفردا فمنضما الي ما بدا صلاحه اولي و هذا لا اشكال فيه و منع بعضهم البيع هنا و التجويز في الصورة الاولي ضعيف كرواية عمار المدعي دلالتها عليه فان عمار حاله معلوم فلا اعتماد علي ما يتفرد من رواياته و يظهر من التذكرة ان هذا التفصيل لا اعتبار عليه عند الفرقة المحقة و هو كذلك .
سؤال – و هل يجوز بيع ثمر النخل بثمر ( بثمر من خ‌ل ) غيرها و كذا بيع السنبل بحب من غيره ام لا .
الجواب – اقول قد اختلف الاصحاب في ذلك بعد اتفاقهم علي عدم الجواز اذا كان البيع بثمر ( بتمر خ‌ل ) منه او بحب منه و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار و توهم الربا فالمشهور ان بيع ثمر النخل بثمر ( بتمر من خ‌ل ) غيرها و بيع السنبل بحب من غيره حرام كما اذا كان بثمر ( بتمر خ‌ل ) منها و حب منه و استندوا في العموم الي صحيحة ابان عن عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن المزابنة و المحاقلة قلت و ما هو قال ان يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة و رواية عبدالرحمن البصري عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن المحاقلة ( المحاقلة و المزابنة قال فالمحاقلة خ‌ل ) بيع النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة و التمر و الحنطة اعم من ( من ان خ‌ل ) يكونا منهما او من غيرهما و جعل اللام ( اللازم خ‌ل ) في التمر و الحنطة عوضا عن المضاف اليه اي من تمره ( تمرة خ‌ل ) و حنطة بعيد غايته مع احتياجه ( احتياجه الي خ‌ل ) الدليل و اذ ( اذا خ‌ل ) ليس فليس و الروايات الدالة علي الاختصاص منها غير صريحة و منها ضعيفة و منها صحيحة لكنها عامة تحمل علي الخاص عند التعارض لاسيما اذا كان الخاص اقوي لصحة و لاعتضاده بالمشهور فيكون اولي بالترجيح فالمشهور و هو ان يبيع ثمرة النخل بالتمر مطلقا سواء كان من جنسها او من نخلها و الحنطة في السنبل سواء كان من حبه او غيره باطل هو الصحيح مع انه هو الاحوط و جعل هذا القسم من الربوا باطل لانه في المكيل و الموزون و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 411 *»

الثمرة ( التمرة خ‌ل ) ما دامت علي النخل و الحنطة في الزرع ليس بمكيال ( بمكيل خ‌ل ) لانه لاتباع كيلا و انما تباع بالمشاهدة فعلي هذا يقتصر في التحريم علي مورد النص و هو بيع ثمرة النخل بثمر ( بتمر خ‌ل ) منها و من غيرها و الحنطة في السنبل بحب منه او غيره و اما ساير الثمار و الفواكه و البقول فلايجري ذلك لعدم النص و عدم الربوا فيشملها قوله تعالي احل الله البيع السالم عن ما يصلح للمعارضة نعم بيع اليابس منها بالرطب او العكس لايجوز علي الاصح لخصوص بعض الروايات .
سؤال – و هل يجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة علي الثمن قبل قبضها ام لا .
الجواب – اقول الثمر ( التمرة خ‌ل ) التي يريد بيعها قبل القبض لاتخلو اما ان تكون علي الشجر او علي وجه الارض فان كان ( كانت خ‌ل ) علي وجه الارض و قلنا ان الروايات الدالة علي النهي من بيع الطعام قبل القبض يراد منه المكيل و الموزون لا خصوص الحنطة و الشعير كما ورد النص عليه في عدة من الروايات كما هو الحق من حرمة بيع كل ما يكال و يوزن قبل القبض الا ان يجعل المشتري وكيلا علي القبض ثم يبيعه اياه فانه يصح في هذه الصورة كما في الروايات لحصول القبض ( القبض فحينئذ لايصح بيع باتباع من الثمرة الواقعة علي وجه الارض قبل القبض خ‌ل ) لانها مكيلة و موزونة و لايصح بيع المكيل و الموزون قبل القبض بحال لا بزيادة من الثمن و لا بنقصانه و ان كانت الثمرة المبتاعة قبل القبض علي الشجر و قبل الجذاذ و القطع فالظاهر جواز البيع لانها هناك ليست بمكيلة و لا موزونة فان الثمرة علي الشجرة انما يباع ( تباع خ‌ل ) بالمشاهدة و لايعقل كيلها و وزنها و قد دلت النصوص من اهل الخصوص عليهم السلام ( السلام ان خ‌ل ) ما لايكال و لايوزن يجوز بيعه قبل القبض و الثمرة علي الشجرة مما لاتكال و لاتوزن فيشملها عموم النصوص و عموم قوله تعالي احل الله البيع و اما اعتبار ما تؤل اليه فليس بمعتبر في الشرع و جوز المتأخرون من اصحابنا بيع المكيل و الموزون قبل القبض علي كراهة كالمفيد من القدماء

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 412 *»

و اما اغلب القدماء و الشهيد الثاني من المتأخرين ذهبوا الي ما قلنا لاسيما المنصوص الدلالة ( ما قلنا لاستفاضة النصوص الدالة خ‌ل ) علي المنع المصرح بالتحريم .
سؤال – و هل يجوز بيع السلم بعد حلول الاجل و قبل قبضه ام لا .
الجواب – اقول ان كان المسلم فيه مما لايكال و لايوزن و حل الاجل يجوز بيعه علي البايع و علي غيره اجماعا لانه ماله و الناس مسلطون علي اموالهم و خصوص الروايات الدالة علي تفصيل ( التفصيل خ‌ل ) في بيع المبتاع قبل القبض بين ما اذا كان طعاما فلايصح ( فلايصلح خ‌ل ) و ما اذا لم‌يكن فيصلح و القول بالكراهة مطلقا حتي في هذه الصورة لم‌اجد له وجها فان كان من جهة الروايات الدالة علي انه اذا حل الاجل و لم‌يتمكن من ذلك الجنس يأخذ رأس المال في الكل او البعض فذلك من جهة الفسخ لابقاء البيع علي حاله فانه بعد ابقاء المبيع علي حاله لايستحق المشتري الا العين الموجودة و لايستحق الثمن حتي يأخذ رأس المال ام غيره نعم اذا فسخ البيع يستحق رأس المال الذي اعطاه و هو الثمن لانه بالفسخ رجع العين الي البايع و استحق المشتري الثمن الذي اعطاه فلو اخذ الزيادة عن رأس المال و كان ( المال كان خ‌ل ) ربا و هو حرام فاذا فسخ فليس له الا رأس ماله و اما اذا لم‌يفسخ فتلك العين الموجودة ماله يتصرف فيها كيف يشاء ان شاء باعها علي البايع بمثل ثمنها او بزيادة او نقيصة و لا ريب في ذلك و ان كان السلم فيه طعاما او مما يكال او يوزن فهل يجوز بيعه بعد حلول الاجل و قبل القبض لانه ماله و له التسلط عليه يفعل فيه كيف يشاء او لايجوز لانه من احد افراد المسئلة التي ورد النهي عنها كما ذكرنا في المسئلة المقدمة ( المتقدمة خ‌ل ) من حرمة بيع الطعام او المكيل و الموزون قبل القبض او يجوز علي الكراهة عند من يجوز هناك علي الكراهة او يجوز في السلم و لايجوز في غيره لان كلا من المسئلتين غير الاخري فيجري علي كل واحدة حكمها فالمشهور بين الاصحاب في هذه المسئلة هو جواز البيع علي من عليه الحق و غيره بزيادة او نقيصة و ان كان علي كراهية لان هذه المسئلة عندهم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 413 *»

احد جزئيات مسئلة بيع الشي‌ء قبل قبضه اذا كان من المكيل و الموزون و ذهب الشهيد في المسالك الي حرمة البيع في هذه الصورة لانه رجحه هناك و هذه احد افرادها و ذهب بعض متأخري المتأخرين الي التحريم هناك و الجواز في هذه الصورة بناء علي مغايرة المسئلتين و فيه بعد و الذي يقوي في نفسي ان هذه المسئلة و ان كان ( كانت من خ‌ل ) احد افراد المسئلة السابقة لكنها انما خرجت بالدليل و هو مرسلة ابان عن الصادق عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام الي اجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال عليه السلام لا بأس بذلك و مكاتبة الحسن بن علي بن فضال الي ابي‌الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجي‌ء الوقت و ليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم قال عليه السلام نعم و رواية العيص بن القسم عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة متي حضر الاجل لم‌يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و رقيقا و متاعا ايحل له من عروضه تلك بطعامه قال عليه السلام نعم يسمي كذا و كذا بكذا صاعا و مكاتبة علي بن محمد و مضمرته قال كتبت اليه رجل ( رجل له ظ ) علي رجل تمر او حنطة او شعير فلما تقاضاه قال خذ بمالك عندي دراهم ايجوز ذلك له ام لا فكتب عليه السلام يجوز و هذه الروايات اثنتان منها صريحتان في البيع اذ الثمن و القيمة لايكون في غيره و الاخريان ظاهرتان لاحتمال الصلح اذ لا صراحة فيه بالبيع و ما يلزمه بينا و هي و ان كانت ضعيفة الا انها مطابقة لعمل الطائفة الا ما شذ و لاتنافيها الاخبار الاخر الواردة في المقام لان غايتها ان يأخذ رأس ماله كلا او بعضا و اخذ رأس ماله ( رأس المال خ‌ل ) ظاهر في الفسخ اذ عند عدمه ليس له الا العين المبتاعة بعينها و لايستحق غيرها و لايكون رأس المال الذي اعطاه الا بالفسخ فتحرم الزيادة معه لكونها ربا و لكن في النفس بعد شي‌ء و للنظر مجال و الاحتياط طريق السلامة و هو العمل علي مذهب الشهيد في المسالك و ما ذكرناه مخصوص بالبيع و اما الصلح و غيره فجاز اجماعا و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 414 *»

الاحسن التولية بان يوكل المشتري الثاني في القبض و بيعه ( يبيعه خ‌ل ) اياه بعد القبض و الله سبحانه ( سبحانه هو العالم بحقائق احكامه خ‌ل ) .
* سؤال – رجل باع بستانا و كان حين البيع عاقلا ثم اعترضه الجنون بعد البيع الا ان البستان مما اشتهر بين الناس وقفها فهل لولي البايع المعترض له الجنون ان يعارض المشتري بدعوي الوقف و اخذها من المشتري مجانا او يرجع المشتري علي الولي بالثمن ام لا افتنا توجروا .
الجواب – اذا باع وقت الافاقة و العقل مقرا بانه طلق فلاتسمع دعواه و لا دعوي وليه بعد ذلك لانه انكار بعد الاقرار و الاول ثابت محقق فلا اثر للثاني النافي له نعم لو كان هناك احد من الوقوف ( الموقوف ظ ) عليه اما بان يكون مشاركا له او بعده بطبقة فالظاهر جواز الدعوي و اثبات الوقف لدي الحاكم الشرعي لانه من الموقوف عليه و ان لم‌يكن له التصرف بالانتفاع حالا فسكوته تضييع لحقه و اتلاف للحق الذي له فاذا ثبت الوقف بطل البيع فيرجع المشتري بالثمن علي حال الجنون ان كان له مال و الا فيأخذ نما البستان ان كان المجنون هو المختص بالوقف لكونه ترتيبا و لا مشارك في الطبقة الي ان يستوفي الثمن او يموت المجنون و ان كا له ( كان له ظ ) مشارك في الطبقة يأخذ المشتري بقدر نصيب البايع من البستان الي تمام الاستيفاء او بموت البايع المجنون و الله سبحانه هو العالم .
* سؤال – رجل باع بستانا و كان حين البيع سفيها او مجنونا دوريا الا ان البستان مما اشتهر بين الناس وقفها كالشمس الواضحة فهل لولي البايع الموصوف باحد الوصفين ان يعارض المشتري بدعوي الوقف و انتزاعها من المشتري مجانا او يرجع المشتري علي الولي بالثمن ام لا افتونا توجروا .
الجواب – اذا ثبت انه سفيه او مجنون حال البيع فلايصح بيعه قطعا و يجب علي وليه استرداد المبيع من المشتري الا ان المشتري يستحق الثمن من مال المجنون المذكور اذا كان البيع طلقا و اما اذا كان وقفا فان كان له مال اخذ من الولي و ان لم‌يكن له مال و كان قد تلف فلايؤخذ من الوقف شي‌ء الا باجرة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 415 *»

المنافع و ثمن النماء ان كان المجنون هو الموقوف عليه او من الموقوف عليه بنسبة نصيبه و الا فليس للمشتري شي‌ء يجب عليه الانظار الي حصول الميسرة و الله سبحانه هو العالم .
( مسائل النكاح و الرضاع و الطلاق )
سؤال – و ما يقول سيدنا في الجمع بين الشريفين جاز ام لا و هل الحديث الوارد في التهذيب معتبر ام لا و هل يري مولينا التحريم او الكراهة .
الجواب – اعلم ان العلماء من الفرقة المحقة كافة عملهم علي عموم قوله تعالي و احل لكم ما وراء ذلكم الا موارد خاصة دل عليه الدليل القطعي و اجماع الفرقة المحقة و لم‌يذكر احد من محرمات النكاح الجمع بين العلويين و لم‌يزل ديدنهم و عملهم علي هذا العموم و استقر عليه العمل مع اطلاعهم علي الرواية التي في التهذيب مع شهرته و تداوله و انكباب العلماء عليه الي ان صارت النوبة للشيخ محمد بن الحسن بن الحر العاملي فانه اطلع علي الرواية التي في التهذيب المروية بسند ضعيف و علي الرواية التي في علل‌الشرايع التي رواها الصدوق بسند صحيح فحكم بالتحريم عملا بهاتين الروايتين و زعما بصحة ما في التهذيب علي القاعدة المقررة عند الاخباريين من صحة ورود روايات التهذيب مثل باقي الكتب الاربعة عن المعصومين عليهم السلام و جاء من بعده من بعض الاخباريين و تبعه في ذلك و قال بالتحريم و مايلتفتوا ( و لم‌يلتفتوا خ‌ل ) ان العام اذا استقر العمل عليه لايخصصه الا ما يكافؤه و اين هاتان الروايتان و مكافؤتهما مع الادلة العامة من الكتاب و السنة مع اعراض الاصحاب القدماء و المتأخرين عنهما مع اطلاعهما ( اطلاعهم خ‌ل ) عليهما و تكرر نظرهم اليهما و هذا اعظم دليل علي ضعفهما و عدم جواز العمل بمضمونهما و قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 416 *»

الساعة و لايمكن القول باتفاق الفرقة المحقة علي الباطل و احتمال الخلاف و القائل لايجدي نفعا في المقام مع انه لو كان ماكان خفي علي اولئك الاعلام مع شدة ضبطهم و فحصهم و اعتنائهم و جريان عادتهم علي انهم اذا وجدوا دليلا مخالفا لما هم عليه و له صلاحية الاستدلال يذكرونه و يتكلمون عليه نفيا او اثباتا الا اذا وجدوا ما لايصلح مطلقا ( مطلقا كما في هذا المقام فانهم يذكروا ( لم‌يذكروا ظ ) في محرمات النكاح الجمع بين العلويين كما ذكروا الجمع بين الاختين خ‌ل ) و غيره و حاشاهم ان يكون ذاك مذهبهم و كقوله ( كقوم خ‌ل ) و لم‌يذكروه في كتبهم فانه غش محال عليهم فالقول بالتحريم في غاية السقوط و اما الكراهة فلا دليل عليها ايضا و قد عرفت حال الروايتين و لو صحتا في العمل كانتا ادل ( اول خ‌ل ) دليل علي التحريم و حيث ان الاصحاب تركوهما و اعرضوا عنهما عرفنا ضعفهما و عدم صلاحيتهما لتأسيس الحكم الشرعي مع قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب ( لا ريب فيه خ‌ل ) و الظاهر ان الكراهة ايضا متفقة ( منتفية خ‌ل ) و لو تركه انسان حذرا عن الخلاف و اخذا بالقدر المتيقن المجمع عليه فلا بأس .
سؤال – ما يقول سيدنا فيمن عنده ازواج و فيهم ما هو اشرف من الاخري لنسب او حسب ( للنسب او الحسب خ‌ل ) هل يجوز له الزيادة لها علي غيرها لشرفها ام لا .
الجواب – اذا لم‌ينقص الاخري حقها و ما اوجب الله عليه لها من الحقوق من المضاجعة بعد كل اربع ليال و المواقعة بعد كل اربعة اشهر و النفقة و الكسوة و المنزل و دفع الاذية و امثالها يجوز له تفضيلها عليها بجودة المسكن و حسن اللباس و التزيين و البيتوتة عندها اكثر من ليلة اذا لم‌يكن عنده اربع نسوة الا ان العدالة و التساوي مستحبة و ان تعدلوا خير لكم .
سؤال – هل يجوز للزوج منع زوجته عن الزيارة مع عدم خوفها عن بضعها ام لا و هل يعتبر خوفه ام هي خاصة .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 417 *»

الجواب – اذا ما وجبت الزيارة علي الزوجة بنوع من النذر و اليمين باذن الزوج او قبل ان تتزوج به فلايجوز للزوج منعهما اذا كان بضعها مأمونة و حينئذ يعتبر خوفها و امنها لان التكليف لها يعتبر اجتماع شرايطه عندها الا اذا كانت غير رشيدة و اما في صورة عدم الوجوب فيجوز له المنع و ان امن من بضعها و لكنه لاينبغي له ذلك و لايمنعها فيما فيه سرور رسول الله و اميرالمؤمنين صلي الله عليهما و فاطمة الزهراء و الائمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين .
سؤال – ما يقول سيدنا ( سيدنا و مولينا الامام السيد خ‌ل ) اطال الله بقاه في المستثني في قوله تعالي و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف و في قوله تعالي و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هل كانتا حلالا في بعض الشرايع المتقدمة ام من الجاهلية .
الجواب – هذا الفعل ماكان جايزا في شريعة من الشرايع نعم في الجاهلية كانوا يستعملونه و قد روي القمي عن الباقر عليه السلام كان في الجاهلية في اول ما اسلموا في قبائل العرب اذا مات حميم الرجل و له امرأة القي الرجل ثوبها عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان اصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات ابوقبيس بن الاشلت القي ابنه محصن بن ابي‌قبيس ثوبه امراة ابيه و هي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لايدخل بها و لاينفق عليها فأتت رسول الله صلي الله عليه و آله فقالت يا رسول الله صلي الله عليه و آله مات ابوقبيس بن الارث ( الاشلت ظ ) فورث ابنه محصن نكاحي فلايدخل علي و لاينفق علي و لايخلي سبيلي فالحق باهلي فقال رسول الله صلي الله عليه و آله ارجعي الي بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا اعلمتك فنزل و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا فلحقت بأهلها و كان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير انه ورثهن غير الابناء فانزل آية يا ايها الذين آمنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها الي قوله تعالي و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف و هو استثناء من لازم النهي فكأنه قيل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 418 *»

يستحقون ( تستحقوا خ‌ل ) العقاب بذلك الا ما قد سلف في الجاهلية فانكم معذورون فيه .
سؤال – و ما يقول سيدنا و مولينا في الحضانة للولد هل يجب ( تجب خ‌ل ) علي الام مجانا ام لا .
الجواب – الام لاتثبت لها الحضانة الا بشرايط : احدها ان تكون مسلمة اذا كان الولد محكوما عليه بالاسلام كولد المسلم لان الحضانة ولاية و لا ولاية للكافر علي المسلم لقوله تعالي و لن‌يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا ، و ثانيها ان تكون حرة فلا حضانة للملوكة لان منافعها مملوكة لسيدها فهي مشغولة بخدمته عن الحضانة و لانها ولاية كما سبق و المملوك ليس اهلا لها و ثالثها ان تكون عاقلة فلا حضانة للمجنونة لان المجنون يحتاج الي من يحضنه فكيف يحضن غيره و لا فرق بين ان يكون الجنون مطبقا او ادوارا و في الحاق المرض المزمن الذي لايرجي زواله كالسبل و الفالج و الدق و المرض الذي يعدي كالجذام و البرص و امثالهما وجهان و رابعها ان تكون فارقة عن ( فارغة من خ‌ل ) حقوق الزوج فلو تزوجت سقطت حقها سواء دخل بها ام لا و لو طلقت الام فهل تعود الحضانة اليها لزوال المانع و هو التزويج ام لا لخروجها بالنكاح عن الاستحقاق فلاتعود الا بالدليل ( بدليل خ‌ل ) قولان و لعل الاول اقوي و اصح لان الحضانة جعلت ارفاقا بالصبي فاذا تزوجت الام خرجت باشتغالها بزوجها و حقوقه عن الحضانة للطفل فلهذا سقطت فاذا طلقت زال المانع فيبقي المقتضي سليما عن المعارض فيثبت حكمه و علي هذا انما تعود الحضانة بمجرد الطلاق اذا كان باينا و اما اذا كان رجعيا فبعد خروجها من العدة لان علامة الزوجية باقية و الاحكام جارية فحكمها حكم المتزوجة و قول من اعتبر عودها في العدة الرجعية ضعيف جدا و خامسها قالوا ان تكون امينة لان الحضانة ولاية فلاتثبت للخائن و سادسها ان تكون مقيمة فلو انتقلت الي محله ( محل خ‌ل ) يقصر فيه الصلوة سقطت حقها من الحضانة و هذا كسابقه لم‌يقم عليهما دليل من الشرع الا بعض التخريجات الوهمية و التعليلات الاعتبارية و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 419 *»

هي غير معتبرة لتأسيس الاحكام الالهية و كيف كان اذا اتصفت الام بهذه الصفات تثبت لها الحضانة مع وجود الاب حولين كاملين اتفاقا و اما فيما سواه فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا و في ايام الحضانة و اوقاتها لها ان تاخذ الاجرة من الاب بما يتراضان و لاتجب عليها مجانا الا بعد فقد الاب او عجزه عن الاجرة بالمرة فاذا تبرعت غير الام و لم‌تتبرع الام او رضيت باقل ما تاخذه الام فللاب انتزاعه عنها كما هو مضمون روايات عديدة فحينئذ تسقط حضانتها و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – و هل يجوز زيادة الوضع ( الرضع ظ ) علي الحولين مع احتياجه او ضعفه ام مطلقا و هل يختص الزيادة بالذكر ام مطلقا .
الجواب – اما في صورة الضرورة و الاحتياج فلا اشكال في جواز الزيادة علي قدر ما تندفع به الضرورة و اما مطلقا فالمشهور بين الاصحاب انه لايجوز الزيادة اكثر من شهرين و ادعوا انه هو المروي و لم‌نقف علي الرواية بعد الفحص التام نعم المروي عن الرضا عليه السلام نفي البأس عن الزيادة مطلقا من غير تقييد بشهر او شهرين و كيف كان فالعمل علي المشهور هو الاحوط بل هو المشعر لانهم ادعوا الرواية فوجب تصديقهم لانهم عدول ثقات مؤتمنون لاسيما ابن‌الادريس الذي لايعمل بالخبر الواحد قطع بالحكم المذكور مدعيا انه مروي و الخبر المذكور عام يخصص الخبر الذي ادعاه الاصحاب عن الطرح لا للجمع لان الخبر المشهور هو المتعين للعمل لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر و لا فرق في حكم الزيادة بين الذكر و الانثي .
سؤال – و لو ارادت ام الرضيع ارضاعه بدون اجرة هل يجوز للاب اخذه عنها مع عدم رضاء ام ام لا .
الجواب – اذا تبرعت الام بالارضاع او ارادت الاجرة باقل ما تاخذه امرأة اخري او بمثلها فلا ريب انها احق بالارضاع من غيرها و لايجوز للاب انتزاعه منها نعم اذا طلبت الزيادة عما تاخذه الاخري او تبرعت غيرها و هي طلبت الاجرة او لبنها يضر الولد لمرض فيها او يخاف علي ( عليه ظ ) من موذ باقسامه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 420 *»

فيجوز للاب حينئذ انتزاعه منها و اما بدون هذه الصور فلا لان لها حق الحضانة و لبنها اوفق لمزاج الولد و للنصوص الواردة عن اهل الخصوص عليهم السلام و اطباق الاصحاب بذلك .
سؤال – و ما يقول سيدنا في المطلقة باينا هل يصح العقد علي اختها في العدة مطلقا ام مع الكراهة بدون تحريم .
الجواب – اذا كان الطلاق باينا لا اشكال في جواز العقد علي اختها قبل خروجها من العدة و لا كراهة و لكنهم اختلفوا في عدة المتمتع بها قبل انقضائها فالمشهور جواز العقد علي اختها علي الكراهة و قيل بتحريم العقد قبل انقضاء العدة و هو الاحوط و الرواية الصحيحة دالة عليه و الروايات المجوزة محلها في الطلاق و ليس في المتعة طلاق فلاتشمل عدتها و كيف كان فالمنع احوط لاسيما في مقام الفروج المستلزم لفساد النسل .
مسئلة الجمع بين الاختين حرام اجماعا و كتابا و سنة سواء كانتا لاب او لام او لهما معا و سواء كان العقد دائما او متعة او ملك يمين الا مع عدم الوطي فلو تزوج بهما فلايخلو اما ان يكون العقد عليهما مترتبا او مقترنا و علي كل حال لايخلو اما ان يكون عالما بها او جاهلا و علي التقديرين لايخلو اما ان يكون قد دخل بالثانية ام لا ففي صورة العلم في هذه الصور يبطل العقد علي الثانية و مع الدخول حكمه حكم الزنا فلاتستحق المهر اصلا ان علم الزوجان او علمت هي و لا عدة اذ لا حرمة للزنا و في صورة الجهل مع الترتيب ان لم‌يدخل عليها بطل العقد علي الثانية و فسخ و رجع الي الاولي لان الحرام لايحرم الحلال و مع الدخول ففيه اقوال ثلثة احدها انه يفرق بينه و بين الثانية و لايجوز له الدخول علي الاولي الا بعد انقطاع ( انقضاء خ‌ل ) عدة الثانية و هو للشيخين و ابن‌الزهرة ( ابن‌زهرة خ‌ل ) و البراج و الثانية انه يمسك ايتهما شاء و يخلي سبيل الاخري و لايجوز له الدخول بالمختارة الا بعد انقضاء عدة الاخري و هو لابن‌الجنيد و الثالثة انه يفرق بينه و بين الثانية و يجوز له الدخول علي الاولي و هو لابن‌ادريس علي الكراهة و هو للعلامة و المختار هو القول الاول لقوة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 421 *»

مستنده و شذوذ العمل ( العمل بالثاني خ‌ل ) و عدم القائل به علي ما اعلم سوي ابن‌الجنيد و ضعف العمل علي الاصل بعد قيام الدليل و وجود النهي عن ( من خ‌ل ) مقاربة الاولي ( الاولي الدال خ‌ل ) علي الحرمة و عند اشتباه المتقدم بالعقد منهما يمنع منهما اما علي القول بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فلا كلام و اما علي القول بعدم الوجوب كما هو الاقرب فان ( فلأن خ‌ل ) الاصل حرمة الاجنبية الا بدليل فاصالة الحرمة ثابتة و طريان الحلية في كل واحدة منهما غير معلوم فالاصل الحرمة و القرعة لا وجه لها في المقام لانها لكل امر مشكل و لا اشكال بعد لزوم الاجتناب و الالزام بطلاقهما اقرب فلو قال زوجتي طالق يكفي لانها تنصرف الي المعقودة اولا و العقد علي الثانية باطل و بعد الطلاق فان كان قبل الدخول فلايستحق ( فلاتستحق خ‌ل ) نصف المهر الا الزوجة و المتأخرة لاتستحق شيئا لبطلان العقد و ان كان بعد الدخول فيثبت لاحديهما المستحق ( المسمي خ‌ل ) و للاخري مهر المثل كما هو القاعدة في العقد الفاسد بعد الدخول فان اتفق المهر و المسمي فلا اشكال فيعطي لكل منهما مقدار ما يعطي للاخري و ان اختلفا فالقرعة لمستحقة المثل في الصورة المذكورة و لمستحقة المهر في الصورة الاولي فان تقارن العقدان او اتحد العقد عليهما فقد ذهب الشيخ و ابن‌البراج و ابن‌الجنيد و غيرهم الي انه يختار ايتهما شاء و اختاره العلامة في المختلف و ذهب ابن‌ادريس و ابن‌حمزة الي بطلان العقد و اليه ذهب المحقق و اكثر المتأخرين و الاقرب هو الاول لصحيحة جميل بن دراج و مستند القول الثاني اعتبار عقلي يشبهه ( يشبه خ‌ل ) الاجتهاد في مقابلة النص و لا اعتبار عليه بعد ورود نص صحيح لا معارض له معمول به بين الاصحاب و الاحتياط في الفروج لايخفي الحاق الامة لا خلاف في جواز الجمع بين الاختين منها بملك اليمين كما انه لا خلاف في عدم جواز الجمع بينهما في الوطي و لا العقد و حينئذ فاذا ملك اثنتين له الخيار في وطي ايتهما شاء فان وطي احديهما لايجوز له وطي الثانية ما دامت الاولي في ملكه فلو خالف حكم الله و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 422 *»

وطي الثانية فقد اثم و فعل حراما و لا حد عليه لمكان الملك و انما يعزر من حيث ارتكاب المحرم كما في كل فاعل محرم .
بقي الكلام في انه بعد وطي الثانية فهل تحرم عليه الاولي او الثانية او هما معا و الاصح وفاقا للشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و القاضي و ابن‌زهرة ( ابن‌حمزة خ‌ل ) و العلامة في المختلف انه ان وطي الاخري بعد وطي الاولي و كان عالما بالتحريم اي بتحريم ذلك عليه حرمت الاولي عليه حتي تموت الثانية فان اخرج الثانية عن ملكه ليرجع الي الاولي لم‌يجز له الرجوع اليها علي كل حال و ان اخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع الي الاولي و ان لم‌يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الي الاولي اذا اخرج الثانية عن ملكه و هذا القول هو مدلول الاخبار الصحاح من غير معارض و الاقوال الاخر منشأها تخريجات و اعتباريات لاتصح لتأسيس الاحكام الشرعية و اذا ملك امة و وطيها فهل يجوز العقد علي اختها ام لا ذهب الشيخ الي الاولي ( الاول خ‌ل ) و تردد المحقق و الاصح الثاني لحصول الجمع بين الاختين في الوطي و هو محرم اجماعا تشمله الآية و لا مخصص من الرواية .
مسئلة يجوز الجمع بين الاثنتين ( اثنتين خ‌ل ) من ولد فاطمة عليها السلام و الخبر مطروح لاعراض الاصحاب عنه او محمول علي الكراهة و اذا استقر عمل الفرقة علي العام فلايصلح الخبر الواحد لتخصيصه و ان كان صحيحا بحسب الاصطلاح و القول بالحرمة لم‌يكن معهودا و معروفا عند الاصحاب كافة من المتقدمين و المتأخرين و قد حدث ذلك عند بعض متأخري المتأخرين فلايعبؤ به لبطلانه من اصله اذ لا كل خبر يعمل به و ان كان صحيحا اصطلاحا فان اعراض الاصحاب عنه اعظم دليل علي بطلانه .
مسئلة اذ لايجوز ( مسئلة لايجوز خ‌ل ) ادخال بنت الاخ و الاخت علي العمة و الخالة الا برضاهما فلو فعل فيكون العقد باطلا كما عليه المفيد و المحقق لتوجه النهي الدال علي الفساد مطلقا علي الاصح و رواية علي بن جعفر و السكوني الدالتان علي بطلان العقد و ضعفهما مجبور بتوجه النهي الدال علي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 423 *»

الفساد كما هو مضمون الروايات العديدة و العقل المستقيم المستنير و الاقوال الاخر من صحة العقد الثاني و تزلزله و توقف لزومه علي امضائهما مع لزوم العقد الاول و لعدم دلالة النهي في المعاملات علي الفساد و لزوم او استصحاب لزوم العقد الاول و عدم قيام دليل قاطع علي تزلزله او تزلزل العقدين لصحة العقد الثاني و تحقق زوال الجمع بفسخ احد العقدين و لا مرجح في البين او بطلان العقد الثاني و تزلزل الاول بعيد عن الصواب و الحق ما ذكرنا من بطلان العقد الثاني و لزوم الاول و اما علم العمة و الخالة حال الاذن فالظاهر عدم اشتراطه لاطلاق الادلة و شرط العلامة ذلك و لم‌يظهر لنا وجه يعتمد عليه .
مسئلة اذا ملك الرجل امة و لمسها و نظر منها الي ما لايحل لغير المالك النظر اليه تحرم علي ابيه و ابنه لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع و عبدالله بن سنان و الاظهر التقييد للنظر بشهوة كما هو مدلول الصحيحتين المذكورتين و ان كان الاحوط الاطلاق لكونه في الفروج كما عليه ظاهر الاصحاب و اما النظر الي ما يحل لغير المالك النظر اليه كالوجه و الكفين من غير شهوة فلاتنشر الحرمة اجماعا و اما مع الشهوة فظاهرهم نشرها و هو الاحوط .
مسئلة لايجوز ان يتزوج امة علي حرة الا باذنها اتفاقا فلو فعل بدون اذنها بطل العقد اذنت او لم‌تأذن وفاقا للمحقق و ابن‌ادريس للنهي و الروايات المصرحة بالبطلان من غير معارض الا رواية سماعة و هي ضعيفة السند لاتصلح لمعارضة الصحاح و القول بالايقاف علي الاجازة و الخيار بين ان تفسخ ( يفسخ خ‌ل ) عقدها او عقد الامة خلاف مضمون الادلة الالهية و قياس بالعقد الفضولي و يشبهه ( يشبه خ‌ل ) ان يكون اجتهادا في مقابلة النص .
سؤال – هل يجوز للرجل ان يكون موجبا قابلا في عقد النكاح و غيره ام لايجوز .
الجواب – بلي يجوز و الاحوط التعدد .
سؤال – و ما يقول سيدنا في احكام عيوب الرجل الاربعة الجنون و الجب و الخصاء و العنن و هل ترون غير هذه الاربعة ام لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 424 *»

الجواب – اقول الظاهر ان عيوب الرجل الموجبة لخيار الفسخ للزوجة اربعة الجنون و الخصاء و الجب و العنة و قيل خمسة بزيادة الجذام كما ذهب اليه الشهيد الاول و قيل ستة بزيادة البرص كما ذهب اليه الشهيد و قيل بسبعة بزيادة العمي كما عن ابن‌البراج و قيل تسعة بزيادة العرج و الزنا كما عن ابن‌الجنيد و اصالة لزوم العقد و رواية الرجل لايرد من عيب تدفعان ما سوي الاربعة المذكورة لانها القدر المتيقن الخارج من الاصل بالدليل المحكم و ما يدل علي غيرها مما ذكرنا اما تخريجات عقلية و استحسانات لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعية او روايات ضعيفة لا جابر و لا معاضد لها فتدفع بالاصل .
سؤال – و ما يقول سيدنا في احكام عيوب المرأة ( المرأة السبعة خ‌ل ) ما هي عندكم و كيف احكام النوعين افيدونا ما ترونه ( ترون خ‌ل ) فيها .
الجواب – اقول عيوب المرأة الموجبة لخيار الفسخ للزوج تسعة الجنون و الجذام و البرص و العمي و الاتحاد ( الاقعاد خ‌ل ) و القرن عظم كالسن يكون في الفرج يمنع الوطي مطلقا و قد يمكن معه الوطي و الافضاء و العفل بالتحريك شي‌ء يخرج من قبل النساء شبه الادرة للرجل و الرتق و بعضهم عد منها العرج و ليس ببعيد و تنزيله حد الاقعاد لمحض الاستبعاد خروج عن حد السداد نعم لا بد من ملاحظة تحققه و تبينه و ظهوره و اما اذا كان امرا خفيا بحيث يتسامح مثله في العرف فلا و بعضهم جعل منها المحدودة ( المحدود خ‌ل ) بالفجور و بعضهم عد منها الزنا مطلقا و ليسا بشي‌ء و اصالة لزوم العقد اقوي متمسك ( مستمسك خ‌ل ) و ما ذكروه لايصلح للتأسيس و قولكم و كيف احكام النوعين اعلم انه لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرء النكاح في الجملة ثم ان كان متقدما علي العقد او مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا سواء كان مطبقا ام ادوارا لرواية علي بن ابي‌حمزة العاضدة المجبورة بعمل الاصحاب في اصل الحكم خاصة و ان اختلفوا في بعض مدلولها و هي و ان كانت اخص من المدعا لاشتمالها علي الجنون بعد العقد الا ان اتفاق الفرقة و عدم القائل بالفصل يعم ( يعمم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 425 *»

خ‌ل ) الحكم و قول ابن‌حمزة بالتفصيل بما اذا عقل اوقات الصلوة فلايفسخ و ان كان قبل العقد و اذا لم‌يعقل فيفسخ و ان كان بعد العقد شاذ لايلتفت اليه كالمرسلة الدالة باطلاقها علي قوله لضعفها و عدم جابر و معاضد لها و ان كان الجنون متأخرا عن العقد فاكثر القدماء من اصحابنا رضوان الله عليهم علي انه ان بلغ به الجنون حدا لايعقل معه اوقات الصلوة فيفسخ و ان كان يعقل فلايفسخ و المتأخرون و جماعة من القدماء لم‌يفصلوا استضعافا للرواية المرسلة و عدم حجية الفقه الرضوي و تمسكا بصحيحة الحلبي لايرد النكاح الا عن الجذام و البرص و الجنون و العفل مطلقا ( و العفل و الجنون مطلق خ‌ل ) شامل اذا صدق و الضابط اختلال العقل و الاقرب و لعله الاحوط التفصيل بعد العقد بانه اذا عقل اوقات الصلوة فلايفسخ و اذا لم‌يعقل فيفسخ لاصالة صحة العقد و وجوب الوفاء به الي ان يثبت المزيل و لم‌يثبت كون الجنون مطلقا مزيلا ( مزيل خ‌ل ) الا اذا لم‌يعقل معه اوقات الصلوة للاجماع فيبقي ما سواه داخلا تحت اصالة لزوم العقد و لا بأس ان ( بأن خ‌ل ) يجعل الرواية المفصلة مؤيدة لضعفها بعد دلالة الاصل الثابت بالضرورة من الدين فحينئذ فالتمسك باطلاق رواية علي بن ابي‌حمزة مع ضعفها و اختلاف الاصحاب في العمل عليها من حيث الاطلاق ضعيف و ان كان اصل الحكم متفقا عليه ماعدا ما يفهم من ظاهر اطلاق عبارة ابن‌حمزة و كذا الاستدلال بصحيحة الحلبي مثلها في الضعف لانها في صدد ذكر عيوب المرأة لا الرجل و نقول بموجب الاطلاق في المرأة كما يأتي و في النفس في هذه المسئلة شي‌ء لاطلاق الجنون في صحيحة الحلبي و ان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل و الاحتياط في الفروج و في حل عقد عقده الله تعالي مطلوب مرغوب علي كل حال و اما جنون المرأة فليس فيه هذه التفاصيل بل متي ما تحقق بأي سبب كان دايما او ادوارا عقلت معه اوقات الصلوة ام لم‌تعقل نعم يشترط استقراره فلا عبرة بعروض زوال العقل وقتا ما ثم لايعود لعدم صدق الجنون عليه عرفا و كذا لايعتبر تجدد الجنون بعد العقد كما يأتي انشاء الله تعالي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 426 *»

و الجذام لايوجب الخيار الا بعد تحققه و وقوعه لا بظهور اماراته من تعجر الوجه و احمراره و اسوداده و استدارة العين و كمودتها الي حمرة و ضيق النفس و بحة الصوت و نتن العرق و تساؤل ( تساقط خ‌ل ) الشعر فانها ليست بجذام و قد تكون قبله بسنين عديدة كما نص عليه الاطباء و هو مرض سوداوي غالبا و قد يكون من الصفراء المحترقة يوجب تناثر اللحم مبتديا بالاطراف مع الرطوبة و غيرها و هو اذا تحقق فان كان في المرأة كان في الرجل ( كان للرجل خ‌ل ) خيار الفسخ و ان كان في الرجل لم‌يكن للمرأة خيار علي الاشهر و هو الاظهر الا ان في النفس شي‌ء كما ذكرنا آنفا لصحيحة الحلبي يرد النكاح من الجذام و البرص و الجنون و العفل ه‍ ، و يمكن دفعه بان الظاهر ان الراد هو القابل و هو الزوج فان من المرأة الايجاب لا القبول فافهم و كيف كان فالاقوي ما عليه الاكثر من ان الجذام عيب في المرأة دون الرجل فليس للمرأة ان ترد النكاح و تفسخ اذا كان بالرجل جذام و البرص و هو مرض يعرض في البدن يغير لونه الي البياض او الي السواد لان سببه قد يكون غلبة السوداء فيحدث الاسود و قد يكون غلبة البلغم فيحدث الابيض و كيف كان فانه لايحكم به الا بعد تحققه كالجذام فانه يشتبه بالقسمين و السببين و الفرق بينهما ان البرص يكون غائصا في الجلد و اللحم و البهق يكون في ظاهر الجلد و سطحه خاصة ليس له ( لها خ‌ل ) غرز و قد يتميزان بان يغرز فيه الابرة فان خرج منه دم فهو بهق و ان خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص و هو عيب في المرأة دون الرجل فلا ( فلا خيار خ‌ل ) للمرأة ان تفسخ اذا كان في الرجل ذلك بخلاف الرجل و الكلام في صحيحة الحلبي مع اشتمالها عليه كما ذكرنا في الجذام حرفا بحرف و العنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج و الاسم العنة بالضم و يقال للرجل اذا كان كذلك عنين كسكين و قد اجمع الاصحاب علي انه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة علي الفسخ بشرط ان لايقدر علي الجماع بحال لا معها و لا مع غيرها لا قبلا و لا دبرا فلو ( فان خ‌ل ) قدر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 427 *»

عليه و لو مرة واحدة و لو مع غيرها و لو في الدبر فلا خيار فاذا تحققت العنة و تثبت ( ثبتت خ‌ل ) فان صبرت المرأة فلا كلام و ان لم‌تصبر و ارادت الفسخ فلا بد ان ترفع امرها الي الحاكم الشرعي فيؤجلها سنة من حين المرافعة فان واقعها او واقع غيرها في هذه المدة سقط الخيار و الا فبعد المدة تفسخ ان شائت و لو تجدد العنن بعد الوطي فلا خيار و قد ذهب المفيد الي ثبوته للاشتراط في الغرر الحاصل بالباس ( باليأس خ‌ل ) من الوطي و الاصح هو الاول فان اختلفا و ادعت المرأة عليه العنن و انكر الرجل فالقول قوله بيمينه عملا باصالة السلامة الراجعة الي اصالة العدم و لا سبيل الي الاثبات علي الزوج الا باقراره و اعترافه او اقامة البينة علي الاقرار او بالنكول مع رد اليمين علي المراة او عدمه ان قلنا بالقضاء بمجرد النكول و الا فهو امر خفي لايطلع عليه الا من ابتلي به فلايمكن الاطلاع بالشهادة فان حلف الزوج استقر النكاح و سقط الخيار و ان نكل فان قضينا بمجرد النكول ثبت العيب و تسلطت علي الفسخ و الا ردت اليمين علي المرأة فان حلفت ثبت العيب الا انه لا بد في حلفها من حصول العلم لها به و ذلك يحصل بممارستها له مدة علي وجه يحصل لها تبعا عند القرائن العلم بالعنة و انه عاجز عن الجماع مطلقا معها و مع غيرها و العلامات التي ذكروها و اعتمدوا ( اعتمد خ‌ل ) علي بعضها الصدوق (ره‌) لا تعويل عليها لضعف مستندها مع قوله عليه السلام البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر و المرأة هي المدعية للعيب و الرجل يتمسك باصل الصحة فيصدق بيمينه و لو ادعي الوطي فانكرت فان كان قبل ثبوت العنن فلا ريب ان القول قول الزوج بيمينه لان دعوي الوطي يتضمن انكار العنن المؤيد باصالة السلامة من العيب فيكون مقبولا بيمينه اذ المقصود انكار العنن المؤيد باصالة السلامة من العيب فيكون مقبولا بيمينه لا ثبوت الوطي لترتب احكامه عليه و لصحيحة ابي‌حمزة الثمالي قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد زوجت غيره فزعمت انه لم‌يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية و ان كان بعد ثبوت العنن فظاهر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 428 *»

الاصحاب ايضا ان القول قوله بيمينه مع انه مخالف للقواعد الشرعية لانه مدعي حينئذ و اصل السلامة قد زال بثبوت العنن و زواله يحتاج الي دليل و هذه العيوب ما سوي الجنون في الرجل فانه قد سبق حكمه اما ان يكون متقدمة علي العقد او متجددة بعده و قبل الدخول او متأخرة عن الدخول و الظاهر انه لا خلاف و لا اشكال في الفسخ في المتقدم علي العقد كما هو مورد النصوص المتكاثرة و لا خلاف ايضا فيما تجدد بعد الوطي لصحيحة عبدالرحمن ( عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله خ‌ل ) عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن ما لم‌يقع عليها فاذا وقع عليها فلا و هي شاملة باطلاقها لوقوعه عليها قبل وجود العيب و بعده و نقل عن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ان العيب الحادث بعد الدخول يثبت به الفسخ و عن ابن‌الجنيد ثبوت الفسخ للرجل بالجنون المتأخر عن الوطي كما كان للمرأة و الصحيحة المذكورة باطلاقها حجة عليهما و الاصح ما ذهب اليه المشهور و اما اذا كان العيب قد تجدد قبل الدخول و بعد العقد ففيه قولان احدهما ثبوت الفسخ و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و الخلاف تمسكا باطلاق الاخبار المتقدمة الدالة علي ثبوت الفسخ بهذه العيوب اعم من ان يكون موجودة قبل العقد او متجددة بعده و ثانيهما العدم و اختاره ابن‌ادريس و المحقق في الشرايع و النافع و العلامة في جملة من كتبه و هو المشهور بين المتأخرين محتجين بان العقد وقع لازما فيستصحب و بأن امر النكاح مبني علي الاحتياط فلايتسلط علي فسخه بأي سبب كان و اجابوا عن الاخبار بانها ليست صريحة في ذلك بل ربما ظهر من اكثرها تعلق الحكم بالموجود ( بالوجود خ‌ل ) قبل العقد فيجب التمسك فيما عداه بمقتضي العقد اللازم قال في المسالك و لا بأس بهذا القول و ان كان القول الاول لايخلو من قوة ايضا و للتوقف فيه مجال و الاحتياط لايترك في هذه المواضع التي عليها الانساب و الاحساب فاذا تحقق الخيار لاحد الطرفين بحصول موجبه فاعلم انه علي الفور فلو علم من له الخيار و لم‌يبادر بالفسخ لزم العقد و سقط الخيار الا اذا لم‌يعلم ان له الخيار في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 429 *»

الحكم الشرعي فاذا علم الحكم يعتبر فورية الفسخ عنده فاذا لم‌يبادر سقط ايضا و ان توقف علي المرافعة الي الحاكم الشرعي فالفورية في المرافعة فاذا ثبت فالفسخ فوري و لايفتقر الفسخ بالعيوب الي الحاكم سواء كانت في الرجل او المرأة بل لكل من المرأة و الزوج التفرد بالفسخ في موضع يجب ( يثبت خ‌ل ) له الخيار الا في العنة فانه يفتقر بضرب الاجل الحضور عند الحاكم الشرعي فقط و بعد تمام الاجل فسخت ان شاءت و لا ريب ان الفسخ ليس بطلاق يتوقف علي احكامه و شرايطه فلايجري ( فلايجري عليه خ‌ل ) شرايط الطلاق و احكامه من ايقاعه في طهر غير مواقع و طهارتها من الحيض اذا لم‌يكن مسافرا و لا هي حاملا فلايعد في الثلث المحرمة و لاينتصف به المهر الا في صورة خاصة و هي الفسخ بالعنن كما يأتي و اما اذا فسخ الزوج قبل الدخول فانه لا مهر لها ( لها بحال خ‌ل ) الا اذا كان للعنن فان لها نصف المهر للنص و الاجماع و لو فسخ بعد الدخول فلها المسمي و يرجع الزوج بالمهر الي المدلس ( الدلس خ‌ل ) فان كان وليها شرعا او وكيلها ياخذه منه و ان لم‌يعلم الولي او الوكيل بالعيب ليس عليهما شي‌ء و كذا اذا لم‌يكن لها ولي او وكيل و تكون هي المدلسة ففي هاتين الصورتين ان كان الزوج قد ادي المهر اليها ياخذه منها و الا فلايعطيها و ذهب بعضهم الي ان الرجوع بالمهر ان كان علي غير الزوجة يرجع بجميع المهر كملا و ان كان الرجوع عليها لايرجع بالجميع بل يجب ان يستثني منه ما يكون مهرا لئلايكون الوطي المحرم خاليا من المهر و الاصح عندي انه يرجع عليها بالجميع ان كانت هي المدلسة تمسكا باطلاق الروايات و منع كون الوطي المحرم خاليا من ( عن خ‌ل ) المهر مطلقا و لعل ذلك عقوبة لها كالاجنبي و الاحكام الشرعية لاتقاس بالعقول الضعيفة و الظاهر ان العفل و القرن عيب و ان امكنه الوطي يعسر ( بعسر خ‌ل ) للنص و هذا الذي ذكرنا بعض احكام النوعين و لايسعني الآن استقصاء جميع الاحكام .
سؤال – و ما يقول سيدنا في العقد ( العقد علي خ‌ل ) البكر البالغة الرشيدة بغير اذن ابيها هل يصح ام لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 430 *»

الجواب – اقول المشهور الصحة و نقل عن الشيخ في اكثر كتبه و الصدوق و ابن‌ابي‌عقيل و عن ظاهر القاضي و جماعة من المتأخرين العدم و هو الذي يقوي في نفسي و دلت عليه الادلة الشرعية من استمرار ولاية الاب او الجد له اذا كان مسلمين بل مؤمنين عاقلين رشيدين حاضرين او بحكمه غير مريدي العضل حرين علي البكر البالغة الرشيدة حتي تتزوج فاذا تثبت ( يثبت خ‌ل ) بالجماع تسقط ولايتهما عليها فلايجوز العقد علي البكر بدون اذنهما او احدهما فاذا تعارضا فمن سبق منه العقد و اذا تقارن العقدان فالجد مقدم و لايصح انفرادها دونهما او احدهما مع وجودهما او احدهما و لو اعتبر اذنها معهما فهو الاحوط .
سؤال – و ما يري سيدنا فيمن طلقت علي مذهب العامة و الزوج عامي هل يجوز لنا العقد عليها ام لا لقول الامام عليه السلام الزموهم بما الزموا به انفسهم .
الجواب – اقول يجب الطلاق بحضور شاهدين عدلين فمن اكتفي بالعدالة مطلق الاسلام في جميع الشهادات او خصوص الطلاق كما قواه الشهيد الثاني و سبطه في شرح الشرايع و النافع لحسنة البزنطي و صحيحة عبدالله بن المغيرة من صحة الطلاق بحضور الناصبيين المفسر بمطلق المخالف لا الناصب علي الاصطلاح لانه خارج عن الاسلام اجماعا فلا اشكال في صحة طلاقهم عند بعضهم اعتقدوا فيهم الخير و الصلاح ام لا و اما علي القول بعدم الاكتفاء بالاسلام وحده كما هو الاصح فنقول ان العدالة المعتبرة في الاشهاد للطلاق انما هي عند المطلق لا غير لانه المكلف بايقاع الطلاق عند العدلين و لايكلف بما هو الواقع اذا لم‌يطلع عليه لانه تكليف بما لايطاق بل انما تكليفه بما ظهر له من العدالة فاذا اوقع ( وقع خ‌ل ) الطلاق بحضور من يعتقد عدالتهما و صلاحهما و ان كانا في الواقع فاسقين يجب وقوع الطلاق و رفع عصمتها منه و بينونتها عنه فحلت للازواج و هذا القول يتمشي فيمن يري و يعتقد حضور العدلين و اما من لم‌يعتقد ذلك و يجوز الطلاق و لو بحضور فاسقين او عدم حضور احد فالامر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 431 *»

مشكل و كيف كان فالظاهر صحة طلاقهم لورود الامر بالتزويج منهم و اخذ النساء عنهم اذا لم‌تكن ناصبية مع السكوت عن هذا التفصيل مع كثرة وقوعه منهم فمقتضي ترك الاستفصال و السكوت عما سكت الله و الابهام عما ابهمه الله جواز العقد علي المطلقات من العامة و الا لكان اغراء بالباطل و هو علي حملة الشريعة ( الشريعة محال خ‌ل ) .
سؤال – اخبرني سيدي عن رأيكم في حكم المفقود هل يؤجل اربع سنوات بعد الترافع فاذا امرها الحاكم ( الحكم خ‌ل ) بعدة الوفاة و جاء الزوج في العدة هل هو اولي بها .
الجواب – اقول الغائب ان كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره فالزوجية باقية و ان تبعدت ( بعدت خ‌ل ) المسافة و طالت الغيبة ما لم‌يثبت وفاته و طلاقه و ان كانت منقطعة لايعرف خبره و لايسمع و لايعلم حاله من حيوة و موت فان صبرت المرأة فلا بحث و ان رفعت امرها الي الحاكم اجلها اربع سنين من حين الرفع و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق فان عرفت حيوته وجب عليها الصبر ابدا الي ان يأتي خبر موته او طلاقه اياها او يحضر الغايب و انفق عليها الحاكم حينئذ من بيت المال ان لم‌يكن للزوج مال و ان لم‌يعرف خبره و مضت المدة فان كان للغايب مال ينفق به عليها او ولي ينفق عليها وجب الصبر ابدا و ان لم‌يكن له مال و لا ولي ينفق عليها يأمر الحاكم او الولي ( يأمر الحاكم الولي خ‌ل ) ان يطلقها ان كان له ولي و الا فهو يطلقها و تعتد هي عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرا من حين التفريق فان جاء الزوج و هي في العدة فهو املك بها اجماعا يتصرف فيها و هي زوجته و ان خرجت العدة حلت للازواج و جاز لها التزويج ان شاءت و لو جاء الزوج بعد خروج العدة فلا اولوية له بها اذا الشارع قطع العلاقة بينهما و لا نفقة عليها من مال الزوج او مال الولي في اثناء العدة و ان جاء الزوج في اثنائها فلو تزوجت و جاء الزوج و اتت بولد لستة اشهر فصاعدا عن التزويج الثاني حكم به للثاني فان ادعاه الاول بسبب الزوجية القديمة لم‌يسمع منه و لو قال انني دخلت سرا و وطيتها قال الشيخ يستخرج بالقرعة و ليس

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 432 *»

بمعتمد بل الوجه لحوقه بالثاني و لو مات الغائب بعد العدة لم‌ترثه و لم‌تعتد له و كذا لو ماتت هي بعد العدة و جاء الزوج بعده لم‌يرثها لانقطاع العصمة الموجبة للارث و للعدة و لو مات احدهما في العدة فالاقرب ان الآخر يرثه لعدم انقطاع العلاقة و العدة و ان كانت اربعة اشهر و عشرا و لكنها عدة طلاق في هذه الصورة احتياطا للامر و ان الزوج قد يكون ميتا و الحكم حكم العدة الرجعية و لذا ساغ له الرجوع اليها اذا جاء و هي في العدة و لو كانت عدة باين لم‌يصح الرجوع و العدة الرجعية لاينقطع بها الميراث و لو ظاهر الغايب او آلي او قذف او طلق فان كان في زمن العدة و قبلها صح و لزمه ما يلزم الزوج الحاضر و ان اتفق ما ذكرنا بعد العدة لم‌يعتد به .
سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن عقد علي امرأة و مات قبل الدخول هل يلزمه التنصيف ام لا كما هو مذهب الشيخ الطوسي و مذهب شيخنا الشيخ احمد بن زين‌الدين قدس الله لطيفته .
الجواب – اقول المعروف بين المتقدمين من اصحابنا ان الرجل اذا مات قبل الدخول تستحق المرأة المهر كملا و لم‌ينقلوا مخالفا لهذا القول الا الصدوق في المقنع و قال بعض متأخر المتأخرين ( بعض المتأخرين خ‌ل ) ان كلام الصدوق في المقنع علي ما وجدنا موافق لما عليه الاصحاب و هذه صورة عبارته : و المتوفي عنها زوجها التي لم‌يدخل بها ان كان فرض لها صداق فلها صداقها الذي فرض لها و لها الميراث و عدتها اربعة اشهر و عشرا كعدة التي دخل بها و ان لم‌يكن فرض لها فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث و في حديث آخر ان لم‌يكن دخل بها و قد فرض لها مهر فلها نصفه و لها الميراث و عليها العدة ، هذه صورة ما في الكتاب و الظاهر منه هو الفتوي بقول مشهور و هو الذي ذكره اولا من وجوب المهر كملا و القول بالنصف انما نسبه الي الرواية مؤذنا بضعفه و التوقف فيه كما هو الجاري في عبائر غيره و يدل علي الحكم المذكور روايات : منها ما رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد قال سئلته عن المتوفي عنها زوجها و لم‌يدخل بها فقال ان كان فرض لها فلها مهرها ( ان كان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 433 *»

فرض لها مهر فلها خ‌ل ) و عليها العدة و لها الميراث و ان لم‌يكن فرض لها مهر فليس لها مهر و عليها العدة و لها الميراث و منها ما رواه عن الكناني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا توفي الرجل عن امرأته و لم‌يدخل فلها المهر كله ان كان سمي لها مهرا و ان لم‌يسم لها مهرا لم‌يكن لها مهر و منها ما رواه عن الحلبي في الصحيح عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال في المتوفي عنها زوجها اذا لم‌يدخل بها ان كان فرض لها مهر فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث الحديث و منها ما رواه بسند آخر عن زرارة مثله و منها عن منصور بن حازم في الصحيح قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال لها صداقها كاملا و ترثه الحديث و منها عن منصور بن حازم ايضا في الصحيح قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام رجل تزوج و سمي لها صداقا ثم مات عنها و لم‌يدخل بها قال لها المهر كاملا و لها الميراث قلت فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر قال لايحفظون عني ان ذلك المطلقة و هذه الاخبار ظاهرة الدلالة واضحة المقالة علي القول المشهور و ضعف بعضها مجبور بعمل الطائفة و قال بعض متأخري المتأخرين ان المرأة اذا مات عنها زوجها و لم‌يدخل بها ان لها النصف كالطلاق و يدل علي قوله روايات كثيرة جدا و لكن عدم عمل اصحابنا عليها مع كثرتها و عدم قائل بها ( لها خ‌ل ) سواه لاسيما قدماء الاصحاب الذين هم الراوون لها اورث وهنا لها و قلة اعتماد عليها لان عادة اصحابنا لايتركون العمل علي مضمون رواية متكررة الورود الا لوهنها و ضعفها و ان كانت صحيحة علي الاصطلاح و ذكر هذا القائل ان ظاهر عبارة الكافي و الفقيه تشير الي اختيارهما هذا القول و يظهر من صاحب المفاتيح و الوسائل الميل اليه و قد سمعت كلام الصدوق في المقنع من عبارته الصريحة في موافقة الاصحاب و اما الكليني و صاحب ( صاحب الوسائل و خ‌ل ) الوافي فانهم اوردوا الاخبار الدالة علي التنصيف و ذلك اعم من ان يكون ذلك معتقدهم و في المفاتيح نقل الاحاديث و لم‌يرجح شيئا و بالجملة لا احد صرح بالتنصيف علي ما وقفت سوي هذا القائل و قد قالوا عليهم السلام خذ بما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 434 *»

اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه ( فيه و لا ريب خ‌ل ) ان ما ذكرنا موافقة لقول المشهور فيجب الاخذ به و ترك ما يعارضه من الروايات و الظاهر ورودها مورد التقية كما يشعر اليها قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم لما سئله عن ما نسب اليه من التنصيف قال عليه السلام لايحفظون عني و انما ذلك المطلقة فبين ان مراده عليه السلام في تلك الروايات المطلقة دون المتوفي عنها زوجها لكنهم لعدم حفظهم ادخلوا الكل في حكم واحد و نسبوا الي الامام عليه السلام كما قال عليه السلام او انما قال عليه السلام ذلك تقية قال ابن‌ادريس في السرائر متي مات احد الزوجين قبل الدخول استقل ( استقر ظ ) جميع المهر كاملا لان الموت عند محصلي اصحابنا يجري مجري الدخول في استقرار المهر جميعه و هو اختيار شيخنا المفيد في احكام النساء و هو الصحيح لانا قد بينا بغير خلاف بيننا ان بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمي و يسقط الطلاق قبل الدخول نصفه و الطلاق غير ما حصل ( غير حاصل خ‌ل ) اذا مات فبقينا علي ما كنا عليه من استحقاقه فمن ادعي سقوط شي‌ء منه يحتاج الي دليل و لا دليل علي ذلك عن ( من خ‌ل ) اجماع لان اصحابنا مختلفون في ذلك و لا من كتاب الله تعالي و لا تواتر اخبار و لا دليل عقلي بل الكتاب قاض بما قلناه ثم نسب كلام الشيخ في النهاية الي انه اخبار آحاد اوردها ايرادا لا اعتقادا فلا رجوع عن الادلة القاهرة اللائحة و البراهين الواضحة باخبار الآحاد التي لاتوجب علما و لا عملا و قال في المختلف و قول ابن‌ادريس قوي اقول الخلاف الذي اشار اليه ابن‌ادريس و نسب الي الشيخ ليس في التنصيف اذا مات الزوج عنها بل يقول باستحقاق المرأة المهر كملا لكنه بموت الزوجة ( الزوجة قبل الدخول خ‌ل ) تستحق ورثة المرأة النصف و ذكر ذلك في النهاية و ابن‌ادريس لم‌يفرق بين موت الزوج و بقاء الزوجة و لا العكس قال الشيخ في التهذيب علي ما نقل عنه ان الذي اختاره و افتي هو ان اقول اذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ( بها كان خ‌ل ) لها المهر كله و ان ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر و انما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 435 *»

قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن اذا مات الزوج و ليس في شي‌ء منها انها اذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كملا و انا لااتعدي الاخبار فاما ما عارضها في التسوية بين موت كل منهما في وجوب نصف المهر فمحمول علي الاستحباب الذي قدمناه فاما التي تتضمن انها ( انها اذا خ‌ل ) ماتت كانت لاوليائها نصف المهر فمحمولة علي ظاهرها و لست احتاج الي تأويلها و هذا المذهب اسلم ه‍ ، و في هذا التفصيل الذي فصل الشيخ في الفرق بين موت الزوج قبل الدخول فانها تستحق المهر كملا و موت الزوجة فان اوليائها تستحق النصف انا من المتوقفين حتي يقع التأمل و قول ابن‌ادريس و القرآن قاض بما قلناه يريد به قوله تعالي و آتوا النساء صدقاتهن نحلة و لم‌يفصل بين الدخول و عدمه و الكتاب ايضا مطابق للاخبار المتقدمة المؤيدة بالشهرة العظيمة و بالجملة لاينبغي التأمل في ان الزوج اذا مات قبل الدخول فان الزوجة تستحق المهر كملا ( كاملا خ‌ل ) كما ذكرنا و ذكر شيخنا و استادنا العلامة رفع الله في الدارين اعلامه .
سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن عقد علي امرأة و عنده خالتها او عمتها بغير اذنهما ثم اذنا بعد العقد هل يصح او يبطل .
الجواب – اقول من قال ان النهي في العبادات يدل علي الفساد لوجوب نية القربة و هي مع النهي محال فيقع العمل فاسدا و في المعاملات لايدل علي الفساد لعدم اشتراط نية القربة فيجامع ترتب الاثر مع النهي فيصحح العقد بعد اذنهما و يقع العقد متزلزلا الي ان تاذنا فيستقر و من ثبت عنده الروايتان احدهما موثقة علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام لايتزوج بنت الاخ و الاخت علي العمة و الخالة فمن فعل فنكاحه باطل و ثانيهما رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج بامرأة علي خالتها فجلده و فرق بينهما و لا ريب ان ذلك العقد بغير اذنها و ترك الاستفصال يدل علي العموم فلو كان النكاح متزلزلا كان جعله موقوفا علي اذنها فالتفريق دل علي بطلانه فوجب التفريق فمن ثبتت عنده الروايتان المذكورتان و ان كانتا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 436 *»

ضعيفتين في الاصطلاح بتعاضد القرائن او بصحة صدور ما في الكتب الاربعة قال ببطلان العقد و اذن العمة و الخالة لايؤثر شيئا في صحة العقد و كذلك الذي يقول بان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان في العبادة او في المعاملة كما هو مذهب اهل البيت عليهم السلام فالمناهي الواردة في عدة احاديث عن تزويج بنت الاخ و الاخت علي العمة و الخالة بغير اذنهما حال العقد تجعل العقد باطلا و الحديثان يكونان مؤيدين بل مفسرين لتلك الاخبار الكثيرة الدالة علي النهي عن هذا التزويج فضعفهما مجبور بتلك الروايات فالعمل في الحقيقة عليها فيحكم ببطلان العقد لو وقع بغير اذنهما و عدم تأثير الاذن بعد العقد و هذا هو الحق و الصواب فالاقوال الاخر من صحة العقد الثاني و تزلزله و توقف لزومه علي امضائهما مع لزوم العقد الاول اي العقد علي العمة و الخالة و استصحابه و عدم قيام دليل قاطع دال علي تزلزله او تزلزل العقدين لصحة العقد الثاني و تحقق زوال الجمع بفسخ احد العقدين و لا مرجح في البين و هذان القولان ( قولان خ‌ل ) مبنيان علي ان النهي في المعاملات لايقتضي الفساد و النكاح من المعاملات او بطلان العقد الثاني و تزلزل العقد الاول بعيدة من الصواب و الحق ما ذكر في ( من خ‌ل ) بطلان العقد الثاني و لزوم العقد الاول اما البطلان فللنهي و صريح الخبرين و اما لزوم العقد الاول لوجود المقتضي و عدم المانع و اما علم العمة و الخالة حال الاذن بالتزويج فالظاهر عدم اشتراطه لاطلاق الادلة و شرط العلامة ذلك و لم‌يظهر لنا وجه يعتمد عليه .
سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن وكل علي طلاق زوجته و سافر و بعد برهة مقدار سنة تزوج اختها بظن الطلاق ثم تبين له عدم الطلاق ما الحكم فيه و ما نكاحه الاخير .
الجواب – اقول ان تزوج الاخت بظن الطلاق ثم تبين عدم الطلاق فالعقد علي الاخت باطل و النكاح الثاني فاسد ثم ان لم‌يدخل بالاخت فلا شي‌ء لها لبطلان العقد و بطلان المسمي من المهر و عدم ما يوجب مهر المثل و ان دخل بها فان كانت تعلم الاخت عدم طلاق اختها و انها عليه حرام و مع هذا رضيت

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 437 *»

بالعقد و الدخول فهي بغي و لا مهر لها اصلا اذ لا مهر لبغي و ان لم‌تكن تعلم و ظنت طلاق اختها و دخل بها فلها مهر المثل بما يستحق من فرجها و تعتد بثلث حيضات و تتزوج ان شاءت و لايحتاج لان طلاق العقدين ( و لايحتاج الي طلاق لان العقد خ‌ل ) من اصله باطل فان حملت كان الولد لابيه لانه قد ولد ( لانه ولد خ‌ل ) شبهة من وطي شبهة و ان اراد طلاق اختها فيطلقها و ان كان رجعيا يصبر حتي تخرج عن عدتها فيتزوج اختها ان شاء و ان كان بائنا يتزوج بها و لو قبل خروج الاخت من العدة لانقطاع عصمتها و بينونة محلها .
سؤال – ما يقول مقتدانا في صحة الفضولي من عقد النكاح و هل يجوز العمل به او لا و علي الاول هل يعتبر في الاجازة لفظ بعينه او لا فيكفي مطلقه باي عبارة كان و هل يعتبر النطق بالاجازة او لا فيكفي بظهور اماراتها باي نحو حصل منها كالتهيؤ و المبادرة في اصلاح شأنها .
الجواب – اقول اعلم ان الاصحاب اختلفوا في العقد الفضولي منهم من منعه مطلقا سواء كان في البيع او في النكاح و منهم من اجازه مطلقا و لعلهم هم كالاكثر ( هم الاكثر خ‌ل ) كما صرح به جماعة و منهم من فصل و منع في البيع و غيره من العقود و اجاز في النكاح و هو المختار لعدم قيام دليل واضح علي العموم و عدم دلالة الحديث الضعيف المروي عن عروة البارقي علي ذلك و قياس البيع علي النكاح بطريق اولي كما زعمه متأخري المتأخرين قياس مع الفارق جدا مع انا نمنع العمل به لان مبني الشريعة علي جمع المختلفات و تفريق المؤتلفات و الاولوية ممنوعة انهم يرونه بعيدا و نريه قريبا و الاحاديث الدالة علي بطلان القياس بعمومها شاملة للمقام و الحديث الوارد عن اميرالمؤمنين عليه السلام في وجوب الغسل علي الواطي في الدبر مؤول بالالزام بما اولوا به انفسهم و غيره من التأويلات و التوجيهات و لايسعني الآن اشباع الكلام في هذا المقام لابرام النقض و نقض الابرام و اما العقد الفضولي في النكاح فقد دلت الادلة من اخبار اهل بيت العصمة عليهم السلام و الاجماع الذي نقله غير واحد من علمائنا الاعلام فهو لا شك فيه و لا ريب يعتريه بعد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 438 *»

الادلة الناصة لحكم و مصالح يضيق بذكرها المقام فيجوز العمل به دون غيره من العقود و ساير الاحكام و اما الاجازة فلايعتبر فيها لفظ بعينه و كذلك في اغلب صيغ العقود من البيع و الاجارة و النكاح و غيرها الا ما اخرجه الدليل الخاص و حينئذ تحقق الاجازة باي لفظ كان و لايعتبر النطق ايضا بالاجازة او ( بل خ‌ل ) يكتفي بظهور اماراتها باي نحو حصل منها كالتهيؤ و المبادرة في اصلاح شأنها و تمكينها من وطيها و كذلك من طرف الزوج فيكفي منه ما يدل علي الاجازة قولا او فعلا في جميع انحائها لعموم الادلة و عدم ما يصلح للتخصيص .
سؤال – ما يقول فقيهنا ارشده الله تعالي في المتمتع بها لو ابرءها من المدة المشترطة او بعضها و انقضت عدتها ان كانت قبل انقضاء ما ابرءها منه من المدة فهل لها ان تتزوج مستأنفا منه او من غيره او لا فبعد العدة و المدة .
الجواب – اقول ان الزوج المتمتع اذا ابرءها من المدة المضروبة كلا او بعضا فالمدة الموهوبة في حكم العدم فتعتد من اول يوم الابراء و الهبة فبعد انقضائها تتزوج ان شاءت منه او من غيره دائما او منقطعا و ان كان التزويج منه لايشترط خروجها من العدة و انما شرط انقضاء للعدة للتزويج بغيره سواء كانت العدة انقضت قبل المدة الموهوبة المضروبة او لا كأن تمتع بها ( بها الي خ‌ل ) مدة تسعين سنة ثم ابرءها عنها ( منها خ‌ل ) بعد سنة فلاتصبر المرأة الي انقضاء تسعين سنة حتي تتزوج بل يكفي انقضاء عدتها من حين الابراء .
مسئلة – الزوجان ان كانا كبيرين و الزوج موسر ( موسرا خ‌ل ) و سمي لها مهرا و لم‌يدخل بها و المهر حالا فللزوجة الامتناع من تسليم نفسها حتي تقبض المهر للاجماع الذي ادعاه ابن‌ادريس في السرائر المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت ان تكون اجماعا و ما قالوا ( قالوا من خ‌ل ) ان النكاح شبه المعاوضة و قد تقرر فيها ان لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في يده من العوض حتي يسلم الآخر فحدث ( يسلم الآخر مخدوش خ‌ل ) بالمنع من هذه الكلية فان العقد اذا تحقق يجب علي كل من المتعاقدين ان يعمل علي مقتضي العقد لقوله تعالي اوفوا بالعقود فاذا عصي احدهما و لم‌يعمل علي مقتضاه فليس ذلك موجبا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 439 *»

لجواز تعطيل حق الآخر و تضييعه و منعه فيجب عليه التسليم و الاستعانة بالحاكم عند امتناع الآخر اذا عجز عن اخذ حقه منه و لايرخص في معصية الله عند معصية الآخر و لو سلمنا و اجرينا الحكم في المعاوضات المحضة فلانسلم اجراء جميع احكامها في النكاح الذي قالوا انه شبيه المعاوضة اذ لا ريب انه ليس معاوضة محضة كما اعترفوا بذلك فالاحكام الجارية علي الشي‌ء كلها لاتجري علي ما يشبهه في بعض الصور و الاثبات و الحال هذه لايخلو من القياس الممنوع استعماله في الاحكام الالهية التي مبناها علي التوقيف فالدليل في المقام هو الاجماع و ان كان الزوجان كبيرين و الزوجة غير مدخول بها المفروض لها مهرا حالا و الزوج معسرا و المهر مؤجلا و الزوج موسرا و معسرا دخل بها او لم‌يدخل و في صورة التأجيل لم‌يدخل بها الي ان حل الاجل سواء كان لعذر او لغير عذر و سواء كان في العذر ( كان العذر خ‌ل ) من نفسه بان كان مريضا او مسافرا او محبوسا او من نفسها بان كانت حايضا او نفساء او محرمة بالحج او محبوسة او امتنعت من غير عذر عاصية لله تعالي قادمة علي فعل المحرم ففي كل هذه الصور لايجوز لها الامتناع بحال من الاحوال لوجوب الوفاء بالعقد و لزوم طاعة الزوج و وجوبها خرج منه الصورة الاولي و بقي الباقي داخلا في عموم قوله تعالي اوفوا بالعقود فاذا منع الزوج ( الزوج مهرها خ‌ل ) مع يساره و حلول المهر و الاجل يجبره الحاكم علي العطاء في جميع هذه الصور نعم مع اعسار الزوج لايجوز مطالبته و يرفع الاثم عن الزوج بعدم الاعطاء فاذا منعت نفسها في غير الصورة الاولي كانت عاصية ناشزا لايستحق النفقة و قد اطالوا البحث في هذه الصور بناء علي ما اصلوا من جريان احكام المعاوضة في النكاح فجوزوا امتناعها في بعض الصور و منعوه في البعض الآخر و حيث كانت مما لم‌يقم عليه دليل شرعي تركنا ذكرها و ذكرنا ما هو الحق في المقام فان الصور الحاصلة في هذا المقام ترتقي الي ثمانين صورة فان الزوجين لايخلو اما ان يكونا كبيرين او يكونا صغيرين او احدهما كبيرا و الآخر صغيرا و علي التقادير الاربعة لايخلو اما ان يكون قد فرض لها المهر ام لم‌يفرض فتكون

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 440 *»

مفوضة البضع او مفوضة المهر و علي تقدير فرض المهر لايخلو اما ان يكون الزوج موسرا او معسرا و علي التقديرات الثمانية لايخلو اما ان يكون قد دخل بها او لم‌يدخل و يمكن فرض دخول الصغير و علي التقديرات الستة‌عشر لايخلو اما ان يكون المهر حالا او مؤجلا او بعضه حال و بعضه مؤجل و في صوره التأجيل لايخلو اما ان يكون قد حل الاجل قبل الدخول او دخل قبل حلول الاجل فهذه ثمانون للمرأة الامتناع في صورة واحدة منها كما ذكرنا و اما باقي الصور ففي كلها ليس لها الامتناع الا في الصغيرة فلايصح له مطالبة وطيها و اذا طلب الولي مهرها فله ذلك لثبوته بمجرد العقد فاذا طلبه الولي ( طلبه الولي طلب خ‌ل ) ما هو حقه و يجب عليه مع يساره الاداء و ان لم‌يتمكن من الوطي لانه اقدم علي ذلك علي علم و بصيرة قيل يشترط في وجوب تسليم المهر ان تكون متهيأة للاستمتاع و اما اذا كانت ممنوعة بعذر و ان كان شرعيا كالاحرام لم‌يجب لان الواجب التسليم من الجانبين فاذا تعذر من احدهما لم‌يجب من الآخر اقول هذا الدليل مصادرة محضة فان كان هذا القول من جهة اجراء حكم المعاوضة فقد عرفت المناقشة فيها اولا ثم اجراء احكامها في النكاح ثانيا و ان كان من جهة الاجماع فان تم فهو الحجة .
مسئلة – اذا زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال فان المهر في مال الولد و ان كان الولد فقيرا فالمهر لازم للاب مستقر في ذمته يخرج من اصل ماله لو مات و لم‌يدفعه و ان بلغ الولد و ايسر اجماعا كما ادعاه في الخلاف و المبسوط و السرائر و التذكرة و الاخبار المعتبرة به مستفيضة .
فروع : الاول لو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه بنسبة ما يملكه و لزم الاب الباقي لشمول الادلة عليه لصدق المال للولد و فقر الولد ، الثاني نقل عن العلامة في التذكرة انه استثني عن الحكمان بضمان الاب له علي تقدير فقر الولد ما لو صرح الاب ينفي الضمان فانه لايضمن و حمل قوله عليه السلام ضمن او لم‌يضمن علي عدم اشتراط الضمان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 441 *»

لا علي اشتراط عدمه و استقربه بعض المتأخرين لعموم المؤمنين عند شروطهم و اعترضه بعض متأخري المتأخرين بان ارتكاب التقييد فيه به ليس باولي من العكس لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه بل العكس اولي لاعتضاد الاطلاق بفتوي الفقهاء فيترجح علي العموم المزبور و فيه ان شروطهم جمع مضاف و هو يفيد العموم الاستغراقي و ما في الرواية اطلاق فيقيد بالعام لان الحكم في المطلق علي الماهية و في العام علي الافراد و حمل المطلق علي المقيد عندهم شايع ذايع و اما علي القول بان الجمع بين الروايتين و ان كان بحمل المطلق علي المقيد و العام علي الخاص لايصح الا بدليل شرعي لتوقيفية الاحكام و عدم انحصار الطريق بحمل العام علي الخاص و المطلق علي المقيد فيجب التماس دليل من الشارع في هذا الجمع لئلايكون مشرعا فان الجمع بين الدليلين طرح لهما فلايتجه هذا الحمل فلا بد من ترجيح احديهما علي الاخري و لايبعد ان يكون الترجيح لاطلاق الرواية لمصير المعظم بل كاد ان يكون اجماعا اذ لم‌ينقل القول بالتفصيل الا عن العلامة فلايعارض ما عليه الاصحاب كافة فحينئذ فالعمل علي ما هو المشهور من عدم الفرق بين تبري الاب عن المهر و عدمه اي ضمانه و ضمان عدمه و عدم ضمانه و الكل سواء في التزام الاب بالمهر في صورة نظر الولد حال العقد ، الثالث اذا دفع الاب المهر عن ولده الصغير مع يسار الولد تبرعا او مع فقره لكونه ضامنا له ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول فانه يزول ملك المرأة من نصف المهر و يرجع الي الولد علي الاشهر الاظهر عملا بالعمومات الدالة علي ان الزوج يرجع اليه نصف المهر اذا طلق قبل الدخول فان المرأة ملكت المهر بالعقد و القبض و ان تبرع به متبرع تملك رقبته و نمائه و تتصرف فيه كيف‌ما تشاءت ( تشاء ظ ) و بعد الطلاق اوجب الله سبحانه هذه ( سبحانه علي خ‌ل ) المرأة ان يرد الي الزوج نصف الصداق لحكم لايقتضي المقام ذكرها فهو ملك جديد يملكه الزوج بتحصيل منه فلا دخل للاب منه ( فيه خ‌ل ) بوجه و اليه ذهب اكثر الاصحاب و تردد بعضهم و توقفه لا وجه له يعتمد فلايلتفت اليه ،

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 442 *»

الرابع لو لم‌يدفع الاب المهر مع لزومه له و وجوبه عليه و طلقها قبل الدخول فالاصح ان الحكم كالاول في استحقاق النصف الابن و لم‌تبرء ذمة الاب بمجرد الطلاق قبل الدخول و قبل دفع المهر لان بالعقد استحقت المرأة المهر و استقر بذمة الاب فيجب عليه دفعه اليها و اذا لم‌يدفع و طلقها فالزوج يستحق منها نصف المهر فهي تأخذ حقها من الاب و ترد النصف الي زوجها و هو الابن و هذا هو الموافق للقواعد الشرعية و قد قطع الشيخ في المبسوط و تبعه العلامة في القواعد بانه لايستحقه الابن و تبرء ذمة الاب من النصف و يلزمه دفع النصف الآخر الي الزوجة لان دفع المهر بمنزلة الهبة للولد فبعد قبضه لا رجوع فيها و قبله غير متحققة فتبرء ذمته من النصف فلايملكه الولد لعدم القبض و الجواب المنع بكون هذا الدفع هبة بل انما هو الزام الهي الزمه الله اياه و استقر المهر في ذمة الاب و ملكت المهر اياه و هو مشغول الذمة لها و يجب عليه ادائه لها فاذا طلقها الزوج قبل الدخول استحق منها نصف المهر فهو للزوج و الاب ليس اياه و تجب علي المرأة ان تؤدي نصف ما فرض اليه فتأخذ من الاب و تسلم الي الزوج و اين الهبة من هذا و بينهما بون بعيد فالقول بأن هذا من باب الهبة قياس محض و استنباط صرف لانقول به قال في شرح القواعد لانه اي الاب بضمانه تمام المهر للمراة لايثبت للابن عليه شي‌ء و انما ينتقل اليه المهر بدفعه عنه اليها ( اليه خ‌ل ) كما ان المديون لايطالب الضامن عنه بشي‌ء اذا ابرء المضمون له و فيه ان القياس علي الضامن قياس سيما مع الفارق لان الضامن اشتغلت ( الضامن من اشتغلت ذمته خ‌ل ) بالدين و برئت ذمة المديون المضمون عنه فاذا ابرء المضمون له ذمة الضامن فلا شي‌ء للمديون علي الضامن حتي يطالبه نعم لو كان للمديون حق تجدد عنه المضمون ( المضمون له خ‌ل ) بعد برائة ذمته يرجع به عليه و له ان ياخذ من الضامن الحق الذي عنده المضمون ( للمضمون خ‌ل ) له و هنا ( هناك خ‌ل ) كذلك فان نصف المهر حق جديد تجدد للزوج عند الامرأة بالطلاق فياخذ من كل موضع يجد حقه فيه فظهر الفرق بين المقامين مع ان القياس من اصله فاسد لو فرض التطابق و هو

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 443 *»

ممنوع و حينئذ لا فرق بين ان يكون الاب قد دفع المهر اليها قبل البلوغ و الطلاق او لم‌يدفع الي ان بلغ و طلق و لا فرق ايضا بين ان يكون المهر عينا قد عينها لها او في الذمة كما فرق الفاضل فاثبت النصف للزوج الابن في الصورة الاولي دون الثانية و هو تحكم ، الخامس لو دفع الاب المهر عن الولد الكبير تبرعا ثم طلق قبل الدخول فهل يعود النصف الي الدافع و هو الاب او الي الزوج و هو الابن قولان اصحهما الثاني وفاقا لجماعة من اصحابنا لعين ما تقدم لان ( لان المرأة ظ ) ملكت المهر بالدفع بدليل صحة تصرفاتها فيه كيف شاءت فلما طلقها قبل الدخول استحق الزوج نصف المهر الذي وصل الي المرأة و من هنا ظهر الفرق بين دفع الاب المهر الي الزوجة و عدمه لانه لما لم‌يكن المهر لازما له فهو متبرع بالوفاء فلايخرج عن ملكه الا يدفعه ( بدفعه خ‌ل ) فان دفع الجميع ( الجمع خ‌ل ) كملا كان الحكم كما سبق و ان دفع النصف و طلق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمة الزوج و لم‌يجب علي الاب دفعه الي الولد بغير اشكال لانتفاء ما يقتضيه .
مسئلة – لو اختلف الزوجان فان كان في اصل المهر بان ادعته المرأة و انكر الزوج فقال لا مهر لك عندي و ما اشبهه فان كان قبل الدخول فالقول قول الزوج بيمينه بلا خلاف ظاهرا لان العقد لايستلزم المهر لامكان انفكاكه عنه في صورة التفويض و ان كان بعد الدخول فان كان فيما يمكن برائة ذمته منه بان كان صغيرا معسرا قد زوجه ابوه او عبدا زوجه مولاه فكذلك للبرائة الاصلية و عدم قيام دليل قاطع لها و ان كان فيما لايمكن ذلك كأن تزوج و هو بالغ او بعد موت ابيه او حر قد تزوج فان علم انتفاء التفويض فكذلك ايضا لذلك لاحتمال ان يكون المهر دينا في ذمتها او عينا في يدها او قد ضمنه متبرع قبل الدخول فانتقل الي ذمة الضامن و برئت ذمته منه و امثال ذلك فيصح اجراء البرائة الاصلية و ان لم‌يعلم انتفاء التفويض فالاصل عدم التسمية فبالدخول تستحق مهر المثل هذا اذا كان النزاع في اصل المهر و اما اذا كان النزاع في التسمية فالقول

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 444 *»

قول الزوج بيمينه للاصل و كذا لو كان في قدره لان الاصل برائة ذمته عن الزايد و للنص الصحيح و كذا لو كان في صفته كالصحيح و المكسر و الجيد و الردي للاصل و لو اقر بالمهر و ادعي تسليمه و انكرت المرأة و مقتضي القواعد الشرعية ان القول قولها بيمينها لانها المنكرة سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول و قول ابن‌الجنيد بتقديم قول الرجل في البرائة من المهر بعد الدخول و قولها بثبوته قبله شاذ و الرواية الدالة عليه مطرحة غير معمول بها و لو اختلفا في المدفوع اذا ساواه فقالت دفعته هبة و قال بل صداقا فان ادعت انه تلفظ بلفظ الهبة فالقول قوله بيمينه و ان ادعت انه نوي بذلك الهبة فالقول قوله بغير اليمين لان نية ( نيته خ‌ل ) الهبة ليست بهبة و اذا خلا بها خلوة تامة و ادعت المواقعة و انكرها ليندفع به نصف المهر اذا طلقها فالقول قول الزوج بيمينه لان الاصل عدمها و الخلوة لاتستلزمها لحصول المخالفة كثيرا و الظاهر لانسلم تقدمه علي الاصل الا في مواضع خاصة دل عليها القاطع نعم لو علم انها بكر قبل الدخول عليها بلا فصل و عدم عروض ما يزيل البكارة من غير جماع فيمكن استعلام حالها بنظر التفات ( الثقات ظ ) من النساء الي ذلك و هو مستثني لموضع الحاجة بنظر ( كنظر خ‌ل ) الطبيب و نحوه و اما ادعاء البكارة قبل الخلوة و عدمها بعدها لاتدل علي المواقعة لما ذكرنا و اذا اختلفا الزوجان بعد اتفاقهما علي وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين فادعي الزوج التكرار المحض و ادعت المرأة ان كلا منهما عقد شرعي مستقل لا مجرد تكرار و ان لم‌تذكر سبب الفرقة بين العقد الاول الا ان الدعوي تدل عليه فظاهر كلام الاصحاب ان القول قولها لان العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للوضع ( للمنع نسخه ) و استعماله في مجرد الايجاب و القبول المجردين عن ذلك الاثر مجاز كتسمية الصورة المنقوشة علي الجدار فرسا فحينئذ فما تستحقه من المهر هل هو اثنان ام واحد و نصف ام واحد و بالكل قائل ( قاس خ‌ل ) و التحقيق ان نقول انه اما ان يعلم انها مفوضة المهر او البضع ام لا و علي الثاني اما ان يعلم ان لها مهرا مسمي ام لا و علي التقادير اما ان يعلم انه قد دخل بها بين العقدين ام لا فان علم انها مفوضة و علم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 445 *»

انه قد دخل بها بين العقدين فان لها مهران احدهما مهر المثل للعقد الاول لان بعد ثبوت التفويض فالاصل عدم التعيين فاذا حصل الدخول باعترافه او باقامة البينة فتستحق المهر ( المهر المثل خ‌ل ) كما هو القاعدة في التفويض اذا وقع الدخول و المهر الثاني للعقد الثاني فان كان مسمي فهو و الا فمهر المثل بالدخول او المتعة بالطلاق قبله و ان علم انها مفوضة و لم‌يعلم الدخول ادعت المرأة و انكره او لم‌تدع لموتها و ادعاء ورثتها او غيبتها و ادعاء وكيلها و لم‌ينكر لذلك فله مهر واحد للعقد الثاني و اما العقد الاول فلا لاحتمال عدم الدخول مع انه هو الاصل و لها المتعة حينئذ لان الفرقة حاصلة يقينا و الفسخ الحاصل بالاسباب الموجبة لذلك ( الموجبة له خ‌ل ) خلاف الاصل مع عدم دليل قاطع علي ثبوته و كذلك الدخول لان الاصل عدمه و الفرقة حاصلة فتعينت ان يكون ( تكون خ‌ل ) بالطلاق و الطلاق لغير المفروضة قبل الدخول يوجب المتعة بنص الآية و الرواية و اجماع الفرقة فلها حينئذ المتعة للعقد الاول و المهر للثاني و ان علم فرض المهر و تعيينه فان علم الدخول فلها مهران احدهما للعقد الاول لاستقراره و عدم المزيل كلا او نصفا ( بعضا خ‌ل ) و ثانيهما للعقد الثاني و ان لم‌يعلم الدخول فالاصل عدمه و عدم العيب الموجب حينئذ ( الموجب للفسخ خ‌ل ) قبل الدخول الموجب لسقوط المهر كملا ( كلا خ‌ل ) فيكون القدر الثابت المتيقن الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر للاول و المهر للثاني علي مقتضي ما يترتب عليه في الشرع فان جهل الحال بالمرة ( بالمرة اي خ‌ل ) لم‌يعلم التفويض و لم‌يعلم التعيين و لم‌يعلم الدخول و لم‌يعلم عدمه لغيبة الزوجين او لموتهما او لعدم كشفهما الحال فحينئذ فالاصل عدم التعيين و عدم الدخول فلها مهر واحد للعقد الثاني لعدم ثبوت ما يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالمهر و الاصل برائة الذمة و حيث ان العقد قد حصل و المهر لم‌يثبت و برائة ذمة الزوج مستصحبة فليس عليه لها شي‌ء من جهة العقد الاول .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 446 *»

القول في العيوب و التدليس
مسئلة – الظاهر ان عيوب الرجل الموجبة لخيار الفسخ للزوجة اربعة الجنون و الخصا و الجب و العنة و قيل خمسة بزيادة الجذام كما ذهب اليه الشهيد الاول (ره‌) و نص عليها في اللمعة و قيل ستة بزيادة البرص كما ذهب اليه الشهيد الثاني (ره‌) في الشرح و غيره و قيل سبعة بزيادة العمي كما عن ابن‌البراج و قيل تسعة بزيادة العرج و الزنا و اصالة لزوم العقد و رواية الرجل لايرد من عيب تدفعان ما سوي الاربعة المذكورة لانها القدر المتيقن الخارج من الاصل بالدليل المحكم و ما يدل علي غيرها مما ذكرنا اما تخريجات عقلية و استحسانات لاتؤسس الحكم الشرعي او روايات ضعيفة لا جابر و لا معاضد لها فتدفع بالاصل .
مسئلة – لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة ثم ان كان متقدما علي العقد او مقارنا له ثبت لها به الفسخ سواء كان مطبقا او ( ام خ‌ل ) ادوارا لرواية علي بن حمزة ( بن ابي‌حمزة خ‌ل ) البطائني عن الكاظم عليه السلام و هي و ان كانت اخص لاشتمالها علي الجنون بعد العقد الا ان اتفاق الفرقة و عدم القائل بالفصل يعمم الحكم و قول ابن‌حمزة بالتفصيل بما اذا عقل اوقات الصلوة فلايفسخ و ان كان قبل العقد و اذا لم‌يعقل فيفسخ و ان كان بعد العقد شاذ لايلتفت اليه كالمرسلة الدالة باطلاقها علي قوله لضعفها و عدم جابر معاضد لها و رواية ابن ابي‌حمزة و ان كانت ضعيفة لكنها مجبورة بعمل الاصحاب في اصل الحكم خاصة و ان اختلفوا في بعض مدلولها و اما ان كان الجنون بعد العقد فاكثر القدماء من اصحابنا رضوان الله عليهم علي انه ان بلغ به الجنون بحيث لايعقل معه اوقات الصلوة فيفسخ و ان كان يعقل معه اوقات الصلوات فلايفسخ و المتأخرون جماعة منهم لم‌يفصلوا استضعافا للرواية المرسلة و عدم حجية الفقه الرضوي لعدم ثبوت كونه من الرضا عليه السلام و تمسكا بصحيحة الحلبي لايرد النكاح الا عن الجذام و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 447 *»

البرص و الجنون و العفل و الجنون مطلق شامل لما يعقل اوقات الصلوة و لما لايعقلها اذا صدق و الضابط اختلال العقل و الاصح التفصيل بعد العقد لا لما ذكروا من الرواية فانها ضعيفة لايؤسس ( لاتؤسس خ‌ل ) الحكم الشرعي بل لاصالة صحة العقد و وجوب الوفاء به الي ان يثبت المزيل و لم‌يثبت كون الجنون مطلقا مزيلا الا اذا لم‌يعقل معه اوقات الصلوة للاجماع فيبقي ما سواه داخلا تحت اصالة لزوم العقد و وجوب الوفاء به الي ان يأتي الدليل المثبت للخيار و لا باس بان يجعل الرواية الدالة علي التفصيل المذكور مؤيدة بعد دلالة الاصل الثابت بالضرورة من الدين عليه فحينئذ فالتمسك باطلاق رواية علي بن ابي‌حمزة مع ضعفها و اختلاف الاصحاب في العمل عليها من حيث الاطلاق ضعيف و لاتصلح لتخصيص ذلك الاصل الاصيل و ان كان اصل الحكم متفق عليه ماعدا ما يفهم من ظاهر اطلاق عبارة ابن‌حمزة .
مسئلة – الخصاء بكسر الخاء المعجمة و المد سل الانثيين و هو من العيوب المجوزة لفسخ المرأة النكاح علي الاشهر الاظهر لنصوص كثيرة مؤيدة بالشهرة العظيمة بين الاصحاب و عن الشيخ في المبسوط و الخلاف ان الخصاء ليس بعيب محتجا بان الخصي يولج و يبالغ اكثر من الفحل و انما لاينزل و عدم الانزال ليس بعيب و هو ضعيف يشبه الاجتهاد في مقابلة النص قيل و الحق به الوجاء و هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما بل قيل انه من افراد الخصاء فيتناوله اسمه و لفظه ه‍ ، فان ثبت ان الوجاء من افراد الخصاء و يشمله اسمه فهو و الا فالاصل عدم الالحاق و صحة العقد و لزومه .
مسئلة – العنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج و الاسم العنة بالضم و يقال للرجل اذا كان كذلك عنين كسكين و قد اجمع الاصحاب علي انه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة علي الفسخ بشرط ان لايقدر علي الجماع بحال لا معها و لا مع غيرها لا قبلا و لا دبرا فان قدر عليه و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 448 *»

لو مرة و لو مع غيرها و لو في الدبر فلا خيار و قد ذكرناها مفصلا فراجع ( سطور بين الهلالين كه حدود سه صفحه ميشود در نسخه متن موجود نبود و از نسخه بدل نقل شد )
( فلا خيار و بشرط ان ترفع المرأة امرها ان ارادت الفسخ و لم‌تصبر من حين حصول العنن الي الحاكم الشرعي فيؤجلها سنة من حين المرافعة فان واقعها او واقع غيرها في هذه المدة سقط الخيار و الا فبعد المدة تفسخ ان شاءت و لو تجدد العنن بعد الوطي فلا خيار و قد ذهب المفيد (ره‌) و غيره الي ثبوت الخيار حينئذ للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطي و العمل بالاخبار المطلقة الثابتة لها الخيار كصحيحة محمد بن مسلم و غيرها و الاخبار المخصصة بما قبل الوطي ضعيفة لاتصلح لمعارضة الاخبار المطلقة فان فيها الصحيح فلاتقيد بها لان من شروط عمل المطلق علي المقيد التكافؤ و هو غير حاصل و الاصح هو الاول فان الاخبار المقيدة المخصصة و ان كانت ضعيفة في الاصطلاح الا انها مجبورة بعمل الاصحاب فتقاوم تلك الاخبار و تخصصها هذا انا قلنا ان بمجرده يحمل المطلق علي المقيد من غير حاجة الي دليل آخر للجمع و الا فالعمل علي الاخبار المخصصة لشهرة القول بها و تلقي الاصحاب لها بالقبول فيترجح لا للجمع فانه بلا دليل مشكل بل تشريع محرم .
مسئلة في التنازع : فان اختلفا و ادعت المرأة عليه العنن و انكر فالقول قوله بيمينه عملا باصالة السلامة الراجعة الي اصالة العدم و لا سبيل للاثبات علي الزوج الا باقراره و اعترافه او اقامة البينة علي لااقرار او بالنكول مع رد اليمين علي المرأة او عدمه علي الخلاف في القضاء و الا فهو امر خفي لايطلع عليه احد من ابتلي به فلايمكن الاطلاع عليه بالشهادة فان خلف ( حلف ظ ) الزوج استقر النكاح و سقط الخيار و ان نكل فان قضينا بمجرد النكول تثبت العين و تسلط علي الفسخ و الا ردت اليمين علي المرأة فان حلفت ثبت العيب الا انه لا بد في حلفها من حصول العلم لها به و ذلك يحصل بممارستها له مدة علي وجه يحصل لها بتعاضد القراين العلم بالعنة و انه عاجز عن الجماع مطلقا معها و مع غيرها و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 449 *»

الصدوق ذهب الي الرجوع الي العلامة حينئذ و هي ان يقام الرجل في الماء البارد فان تقلص حكم بقوله و ان بقي مسترخيا حكم بقولها مستندا الي رواية مرسلة و اثبات الحكم المخالف للاصل الثابت القاطع بمثل هذه الرواية الضعيفة غير سديد و عبارة الفقه الرضوي كقول الصدوق (ره‌) لا حجية فيها لعدم ثبوت ان هذه الكنات ( هذا الكتاب ظ ) من مولانا الرضا عليه السلام بل لايبعد القول باثبات عدمه بتعاضد القراين و الشواهد و ذكر الشيخ و الصدوق في كتابيهما في الاخبار و روي في خبر آخر انه يطعم السمك الطري ثلثة ايام ثم يقال له بل علي الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين و ان لم‌يثقب بوله الرماد فهو عنين و الاصح هو الاول لقوله عليه السلام البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر و المرأة هي المدعية للعيب و الرجل متمسك باصل الصحة و السلامة فيصدق بيمينه لانه منكر و لو ادعي الوطي فانكرت فان كان قبل ثبوت العنن فلا ريب ان القول قول الزوج بيمينه لان دعوي الوطي يتضمن انكار المؤيد باصالة السلامة من العيب فيكون قوله مقبولا بيمينه اذ المقصود انكار العنن لا ثبوت الوطي لترتب احكامه عليه و يدل عليه صحيحة ابي‌حمزة الثمالي قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم‌يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية قال و ان تزوجها و هي بكر فزعمت انه لم‌يصل اليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر اليها من يوثق بها فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامام ان يؤجله سنة فان وصل اليها و الا فرق بينهما و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها و ان كان بعد ثبوت العنن فظاهر الاصحاب ايضا ان القول قوله بيمينه مع انه بمخالف للقواعد الشرعية لانه مدعي حينئذ و اصل السلامة قد زال بثبوت العنن و زواله تحتاج الي دليل و لعل الوجه في ذلك ما نقل عن المحقق الثاني ان العنة لاتثبت قبل مضي السنة و الا لثبت الفسخ و انما الثابت العجز الذي يمكن ان يكون عنه و ان يكون غيره و لهذا يجب ان يؤجل سنة لينظر فيها هل يقدر علي الوطي ام لا فان قدر فلا عنة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 450 *»

الا تثبت و حكم بها فيكون الزوج بدعواه الوطي و ان كان بصورة المدعي الا انه في الحقيقة منكر للعنة و الاصل الصحة و حصول العيب علي خلاف الاصل و ان كان بعد ثبوت العجز و حينئذ فيقبل قوله ه‍ ، و يشكل هذا القول بان التأجيل سنة لم‌يثبت انه لاجل ثبوت العنة بل حيث كانت هي مرض طرء الزوج امهله الشارع عليه السلام هذه المدة رجاء لزواله و لئلايخرج البراءة من يده و يبتلي بفراقها لان ثبوت المرض ليس بحكم شرعي بل الامهال لرجاء الزوال تفضل من الشارع المفضال خ‌ل ) .
سؤال – ما يقول ايده الله تعالي في كفارة الوطي في الحيض واجبة هي او مستحبة و علي تقدير احد الوجهين هل تعتبر الفورية او لا و علي كل حال هل يجوز دفعها الي المكفر لو كان بالصفة و هل يجوز له القبول ان فرض و كذا ساير الكفارات او لا .
الجواب – اقول اختلف الاصحاب في ذلك فقيل بانه اذا وطئ الحايض قبلا عالما عامدا مختارا تجب عليه الكفارة فان كان في اوله فدينار و في وسطه فنصف دينار و في آخره فربع دينار و هو المشهور بين المتقدمين و به قال الشيخ في الجمل و المبسوط و المفيد و المرتضي و ابنا بابويه و ابن‌البراج و ابن‌حمزة و ابن‌ادريس و المحقق في الشرايع و قيل باستحباب الكفارة و هو مذهب اكثر المتأخرين و الروايات الدالة علي القول الاول و ان كان فيها ضعف بحسب الاصطلاح الا انها مؤيدة و معتضدة بالشهرة العظيمة بين القدماء و بالاجماع الذي ادعاه المرتضي (ره‌) في الانتصار و جعله من متفردات الامامية و الذي ادعاه الشيخ في الخلاف و الاخذ بما خالف القوم فان الرشد في خلافهم فتحمل الروايات الدالة علي القول الثاني علي التقية لما عرفت من ذهاب معظمهم علي الاستحباب و كيف كان فالاحوط هو القول الاول بل هو الاقرب و حصول الشهرة العظيمة دليل علي ان الاجماع الذي ادعاه المرتضي من المحقق العام الذي هو الحجة لا المحصل الخاص الذي هو حجة علي محصله لا غير و ذهاب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 451 *»

الشيخ الي القول الثاني بعد دعوي الاجماع علي القول الاول لاينافي كونه ( كونها خ‌ل ) محققا عاما اذ قد يخالف المشهور الذي مخالفه شاذ نادر بالدليل مع احتمال حصول الاجماع و تحققه بعد القول الثاني و يكون هو السبب للعدول و كيف كان فالاحتياط في الدين هو القول بالوجوب و اما الفورية فلم‌اجد من اصحابنا مصرحا بها الا علي القول بان الامر مع اقتضائه للوجوب مقتض للفورية كما هو الاصح و لا ريب انها احوط و اما دفع الكفارة الي المكفر و لو كان فقيرا و رجحنا اختصاص مستحقيها بالفقر فلايجوز قطعا لانها عقوبة لفعله فاذا صح رجوعها اليه فاي فائدة افادت و اي عقوبة حصلت نعم لو دفعها الي فقير و قبلها و نقلها الي الدافع بسبب من الاسباب الناقلة شرعا فلا بأس به و كذلك القول في ساير الكفارات لايجوز دفعها الي مكفرها بعين ما ذكرنا اجماعا و لا اشكال في ذلك و لا ارتياب و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – و ما يقول ( يقول سيدنا خ‌ل ) اسعده الله في البكر البالغ هل لها الانفراد بامرها في النكاح دون ابيها و غيره او اليه او بينهما و هل يكون الانسان موجبا قابلا له و لغيره في عقد النكاح و غيره او لا و هل يصح ( تصح خ‌ل ) وكالة الحاضر او لا .
الجواب – اقول لا ريب في انفراد البكر البالغ عند موت ابيها و جدها لابيها و غيبتهما غيبة يصعب ( تصعب خ‌ل ) الاستعلام و الاستيذان و كفرهما و نفاقهما و نصبهما و رقيتهما و اغمائهما و مرضهما المرض الشديد المانع عن استقامة رأيهما و سفاهتهما و جنونهما و عدم رشدهما و عضلهما للبنت و اما مع وجود احدهما و كمالهما و رشدهما و مراعاتهما لمصلحة البنت ففي استمرار ولايتهما و انقطاعهما و انفراد البنت و اشتراكهما و الفرق بين الدائم و المنقطع للاصحاب خمسة اقوال و الاصح منها ما ذهب اليه الصدوق و ابن‌ابي‌عقيل و القاضي و الشيخ في اكثر كتبه و قواه السيد صاحب المدارك في شرح النافع و اختاره صاحب الكفاية و جماعة من المتأخرين و هو القول الاول منها اي استمرار الولاية عليها و استقلال الولي في تزويجها و انه ليس لها معهما امر و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 452 *»

حكم و ليس لها الانفراد في التزويج فاذا انفردت للاب او الجد له نقضه و يدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة صريحة في المطلوب بحيث لايتطرق الاحتمال فيها كصحيحة عبدالله بن ابي‌يعفور قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الصغيرة زوجها ابوها الها امر اذا بلغت قال عليه السلام لا ليس لها مع ابيها امر ما لم‌تثيب و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال لاتستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر و قال يستأمرها كل احد ما عدا الاب و صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضي منها قال ليس لها مع ابيها امر اذا نكحها ( انكحها ظ ) جاز نكاحه و ان كانت كارهة و امثال هذه ( هذه من خ‌ل ) الروايات كثيرة مع استصحاب البقاء و سقوط ولايتهما في البيع و الشراء لايوجب سقوطها عن الكل فيجب الوقوف علي القدر المتيقن مما دل عليه الدليل بالسقوط و هو ماعدا النكاح ( النكاح فتبقي الولاية علي النكاح خ‌ل ) باقية الي ان يأتي المزيل و هو ثيبوبتها او احد الامور المذكورة و ذهب المفيد (ره‌) و المرتضي و ابن‌ادريس و المحقق و العلامة و اكثر المتأخرين الي سقوط الولاية و استقلالها و انفرادها و حكي السيد المرتضي الاجماع عليه في الانتصار و الناصريات و استدلوا بالاصل و عموم الآيات كقوله تعالي و لا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ، فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره ، فلا جناح عليهما ان يتراجعا فان المراد التراجع بالعقد و الا فالرجعة في العدة انما هي من فعل الزوج و لايعضلوهن ان ينكحن ازواجهن و الجواب اما عن الاجماع فهو حجة علي محصله و نحن لانلتزم به و حجته ( حجيته خ‌ل ) في محل الخلاف ممنوعة لانا قد بينا ان الاجماع المنقول اذا كان عن محقق عام حجة و اما اذا كان عن محقق خاص في محل الخلاف فلايلتزم به غير محصله و دعوي مثل هذه الاجماعات من علم‌الهدي غير عزيزة و اما الآية الاولي فالمراد به بعد العدة كما في الصافي مع ان النسبة ( النسبة كما خ‌ل ) يصح مع الاستقلال يصح بدونه و المعروف المتبادر منها ربما صرف عن الاطلاق و الباقية كلها في المعتدة فلايكون بكرا اذ

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 453 *»

البكر الغير المدخول بها لا عدة عليها و استدلوا ايضا بالاجماع علي زوال الولاية عنها في المال فيزول في النكاح و الجواب انه مع كونه قياسا فالفارق ظاهر فان امر النكاح شديد بالنسبة الي المرأة خصوصا البكر التي لم‌تختر الرجال و استدلوا بالاخبار ايضا كصحيحة الفضلا عن الباقر عليه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولي عليها ان تزويجها بغير ولي جايز و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال تستامر البكر و غيرها و لاتنكح الا بامرها و رواية زرارة عنه عليه السلام قال اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فان امرها جايز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها و ان لم‌يكن كذلك فلايجوز تزويجها الا بامر وليها و رواية سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال لا باس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن وليها و رواية ابي‌مريم عنه عليه السلام قال الجارية البكر التي لها اب لاتتزوج الا باذن ابيها و قال اذا كانت مالكة لامرها تزوجت من شاءت و رواية عبدالرحمن عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال تتزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرها فان شاءت جعلت لها وليا و رواية ابن‌عباس عن النبي صلي الله عليه و آله قال الايم احق بنفسها من وليها و البكر تستاذن في نفسها و اذنها صماتها و روايته ايضا ان جارية بكرا جاءت اليه صلي الله عليه و آله فقالت ان ابي زوجني من ابن اخ له ليرفع خسيسه و انا له كارهة فقال صلي الله عليه و آله اختري ما صنع ابوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع ابي قال فاذهبي فانكحي من شئت فقالت لا رغبة لي عما صنع ابي و لكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للآباء في امور بناتهم شي‌ء و الجواب اما عن الاولي بالمنع من كون البكر مالكة امرها غير مولي عليها كيف لا و هو اول المسئلة و اما عن الثانية بالمنع من صراحتها لاستقلال البنت و اطلاقها يحمل علي البكر التي ليس لها اب لمعارضتها لولاه باكثر منها عددا و مع التكافؤ في الصحة ( الصحيحة خ‌ل ) فيحمل علي ما ذكرنا او علي الاستحباب تفاديا عن الطرح و اما عن الثالثة فكما قلنا في الثانية حرفا بحرف مع المنع بكونها مالكة امرها و هي و ان كانت

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 454 *»

من حيث سوق العبارة ظاهرة فيما ذكروا الا انها يجب حملها لقوة معارضها لانهم عليهم السلام يتكلمون بالكلمة و يريدون منها احد سبعين وجها و اما عن الرابعة فيحمل الولي علي ما هو المتعارف عند العرب ( العرف خ‌ل ) من الاعم من الولي الشرعي فيحمل علي غير الاب و الجد اللذين هما الوليان شرعا و البكر بمن مات ابوها و جدها اماسمعت قوله عليه السلام فان شاءت جعلت لها وليا و الولي في غالب الاستعمالات في باب النكاح يراد به دخيل امرها كما يظهر من تتبع ابوابه لاسيما باب التدليس و العيب و اما عن الخامسة فبانها ( فانها خ‌ل ) بالدلالة علي ما ندعيه من استقلال الاب انسب و الي ما ذكرناه اقرب الاتري كيف صرح الامام عليه السلام بان البكر التي لها اب لاتزوج الا باذن ابيها و تخصيصها بالصغيرة قول بلا دليل و خروج عن سوق العبارة اذ الصغيرة لايطلق عليها البكر و انما البكر في مقابلة الثيب في البالغة و هي الغير المالكة امرها و اما المالكة امرها فهي الثيب او التي مات ابوها و جدها و هذا ظاهر و بالجملة فهذه الروايات و ما بعدها لضعف سندها لاتصلح لمعارضة تلك الاخبار التي اكثرها صحاح و التعارض انما يكون مع التكافؤ و اما مع عدمه فلا و ها انا اذكر الروايات التي وصلت الينا من ادلة القول الاول المختار لتعلم يقينا ان هذه الروايات المذكورة التي ( التي هي خ‌ل ) اقصي ما استدلوا بها علي القول الثاني لاتصلح لمعارضة تلك الاخبار و قد ذكرنا سابقا صحيحة عبدالله بن ابي‌يعفور و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة الحلبي الرابع صحيحة زرارة بطريق الكافي قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول لاينقض النكاح الا الاب ه‍ ، و هذا ظاهر في استقلال الاب و الا مااستقل ( لمااستقل خ‌ل ) في النقض و قد خرج عنه الثيب بالدليل القطعي و العام المخصص حجة في الباقي الخامس صحيحة عبدالله بن ابي‌يعفور عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لاتنكح ذوات الآباء من النساء الا باذن آبائهن ه‍ ، و هذه كسابقتها و قد خرج عنه الثيب و بقي الباقي و هي البكر و لايضر اشتراك علي بن الحكم الذي في سند

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 455 *»

هذه الرواية مع الضعيف فان المراد منه الكوفي الثقة بقرينة رواية احمد بن محمد بن عيسي عنه مع احتمال اتحاد غيره به كما اختاره الميرزا محمد في كتاب الرجال علي ان الصدوق روي هذه الرواية عن العلا عن ابن يعفور و طريقة ابي‌العلا صحيح و ليس فيه علي بن الحكم السادس موثقة الفضل بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال لاتستامر الجارية التي بين ابويها اذا اراد ان يزوجها ابوها هو انظر بها و اما الثيب فانها تستاذن و ان كانت بين ابويها اذا اراد ان يزوجها السابع رواية ابراهيم بن ميمون عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا كانت الجارية مع ابويها فليس لها مع ابويها امر و اذا ( ان خ‌ل ) كانت قد تزوجت لم‌يزوجها ( لم‌يزوجاها خ‌ل ) الا برضاء منها الثامن رواية عبيد بن زرارة قال لاتستامر الجارية اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيبا فهي اولي بنفسها تولي امرها من شاءت اذا كان كفوا بعد ان قد نكحت رجلا قبله ه‍ ، و مفهوم الشرط حجة عند المحققين كما هو مدلول اخبار كثيرة و هي صريحة في ان الثيب الذي ازيلت بكارتها بغير الجماع لم‌تسقط الولاية عليها فليكن علي ما ذكر منك العاشر موثقة عبدالله بن بكير عن رجل عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال عليه السلام لا باس ان تزوج المراة نفسها اذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها ه‍ ، فمفهومها يدل علي الباس ان لم‌تكن ثيبا و هو مفهوم الشرط الحجة عند اكثر علمائنا الحادي‌عشر رواية سعد بن اسماعيل عن ابيه قال سئلت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج بكرا او ثيبا لايعلم ابوها و لا احد من قرابتها و لكن المرأة تجعل وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال عليه السلام لايكون ذا ، و الثيب قد ثبت بالدليل استقلالها فيجب اخراجها من الخبر و تبقي البكر حتي يقوم الدليل علي استثنائها و اذ ليس فليس

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 456 *»

الثاني‌عشر صحيحة ابن‌ابي‌يعفور قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام يتزوج الرجل الجارية متعة قال نعم الا ان يكون لها اب و الجارية يستامرها كل احد الا ابوها الثالث‌عشر صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علي ابنه و لابنه ايضا ان يزوجها الرابع‌عشر موثقة عبيد بن زرارة قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الجارية يريد ابوها ان يزوجها برجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل اخر فقال الجد اولي ما لم‌يكن مضارا ان لم‌يكن الاب قد زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الاب و الجد و الخامس‌عشر موثقة الفضل بن عبدالملك قال ان الجد اذا زوج ابنة ابنه و كان ابوها حيا و كان الجد مرضيا قال جاز عليها قال فان هوي ابو الجارية هوي و الجد هوي و هما سواء في العدل و الرضا قال عليه السلام لاحب ( لااحب خ‌ل ) الا ان ترضي بقول الجد و هذه الرواية و ما قبلها و ان كانت تدل علي ما هو الاعم من الثيب و البكر الا ان الثيب تخرج لما دل عليه الدليل و يبقي الباقي و العام المخصص حجة في الباقي قطعا و روي الفضل بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال اذا زوج ابنه فذلك الي ابنه و اذا زوج الابنة جاز و المقابلة قرينة واضحة في ارادة البلوغ في الموضعين و بتقدير العدم فالاطلاق كاف و اذا عرفت ما ذكرنا عرفت قوة القول بالاستقلال و قوة ماخذها و صحة ادلتها و ما يدل علي خلافه فاكثرها ضعيفة لاتصلح للمعارضة و الصحيح منها قليلة مع كونها غير صريحة في المطلوب لاتعارض تلك الروايات الصحيحة الصريحة التي فيها ما لايقبل التاويل و القول بان القول المختار و الروايات الدالة عليه موافقة للعامة بخلاف القول الثاني فيجب الاخذ بما خالف القوم عند التعارض فان الرشد في خلافهم فتحمل الروايات علي التقية غير صحيح لان الموافق في هذا القول هو مالك من المذاهب و اما ابوحنيفة فقد صرح بالقول

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 457 *»

الثاني كما في الانتصار عنه ان المرأة اذا عقلت و كملت زالت الولاية عنها في بضعها و لها ان تزوج نفسها و ليس لوليها الاعتراض عليها الا اذا وضعت نفسها في غير كفو و اما باقي المذاهب فنقل عنهم انهم ايضا يذهبون الي موافقة ابي‌حنيفة فحينئذ فالعمل بما خالف المذاهب الثلثة و ان وافق واحدا منهم اقرب الي الصواب كما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام ينظر الي ما هم اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر و ثانيا قد تبين في الاصول ان الترجيح انما يصار اليه عند التعارض و التكافؤ و قد عرفت من اخبار المسئلتين و عرفت ان اخبار القول الثاني ليس فيها صراحة و لا ظاهرية في المعارضة و انها ايضا لاتبلغ قوة و لا تنهض حجة بمعارضة تلك الاخبار و حمل الظاهر منها في المعارضة كرواية سعدان علي بعض النسخ علي التقية كما فعله الشيخ اقرب فان اباحنيفة هو القائل بارتفاع الولاية بالبلوغ و لايخفي ان مذهب ابي‌حنيفة في غاية القوة و مذهب سلاطين العصر في كل وقت فليحمل علي التقية كلما اوهم استقلال البنت من الروايات فانه ينظر الي ما فيه حكامهم اميل فتؤخذ ( فيؤخذ خ‌ل ) بخلافه و هذا معلوم ظاهر انشاء الله تعالي فموافقة القوم انما هي في القول الثاني و الرشد في خلافهم و الروايات الموهمة لاستقلال البنت علي فرض المعارضة يجب حملها علي التقية و علي ما ذكرنا ( ذكر خ‌ل ) تبين لك فساد الاقوال الاخر و ضعفها و شذوذها و ان كان الاحوط القول الثالث و هو الشريك ( التشريك خ‌ل ) بينهما اي مدخلية اذنه و اذنها و هذا الاحتياط استحباب لمراعاة الحكم في الفروج و الا فالامر كما ذكرنا و انما اطلنا الكلام في هذا المقام لقلة ناصر هذا القول مع قوة الادلة و وضوح السبيل و الله سبحانه هو العالم و اما قولكم و هل ( هل يكون خ‌ل ) الانسان موجبا قابلا فالاصح الاظهر نعم لوجود المقتضي و رفع المانع و الاحوط اعتبار التعدد لحكم التبادر و الظاهر و الحكم واحد في جميع العقود نكاحا كان او غيره و قولكم و هل تصح وكالة الحاضر لم‌اعرف معناه و لا مؤداه لعله سهو من قلم الناسخ و المراد السؤال عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 458 *»

صحة وكالة الفاسق او الغايب و الجواب صحة الوكالة في الفاسق كما هو المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا و للاصل و كذلك الحكم في الغايب اذا قبل .

سؤال – كسي زني را در ظرف عده بعقد بگيرد و باو هم دخول بكند و بعد از آن معلوم شود كه اين در عده بوده است آيا اين عقد صحيح است يا نه بنا بر عدم صحت آيا بعد از تمام شدن عده او را ميتواند ( ميتوان خ‌ل ) گرفت يا نه .
الجواب – در اين صورت زن بر شوهر دوم حرام ميشود ابدا و هرگز تزويج او نتواند ( نتوان خ‌ل ) كرد .
سؤال – اگر زني ادعا نمايد كه من يائسه‌ام اما قرينه دلالت دارد كه يائسه نيست و جمعي هم شهادت بدهند كه يائسه نيست آيا سخن او در اين ماده قبول است يا نه او را بدون عده صيغه ميتوان كرد يا نه .
الجواب – زن مصدقه است در وقتي كه متهمه نباشد اما در صورت تهمت با قرائن داله بر كذبش باقامه ( با اقامه خ‌ل ) شهود و بينه شرعيه چگونه اعتماد بقول چنين زني ميتوان كرد بلكه بايست مراعات انقضاي عده را نمود چه در امر فروج احتياط كلي لازم است .
سؤال – هل يجوز وطي المستحاضة ان لم‌تعمل العمل ام لا و اذا كان فرضها التيمم و عملت به كيف الحكم في وطيها .
الجواب – لايجوز وطي المستحاضة الا اذا حلت عليها الصلوة فاذا حلت الصلوة حل وطيها علي الاصح الاقوي .
سؤال – آيا نگاه كردن بزن اجنبي بي شك و ريب جايز است يا نه .
الجواب – نظر بزن اجنبي كردن جايز نيست مطلقا خواه با ريبه و خواه بي ريبه و استثنا شده است از آن رو و كف ( كف دست خ‌ل ) هر گاه بي ريبه نظر كند و همچنين دختر صغيره يا عجوز كه رغبت در آنها نشود و همچنين هر گاه ضرورتي داعي شود مثل معالجات امراض كه علاج منحصر در نظر باشد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 459 *»

و بدون آن خوف هلاكت باشد و همچنين شهادات و اقامه حدود و ساير احكام ضروريه كه محتاج بنظر است كه بدون آن ممكن نيست .
سؤال – پدر يا جد دختري غير بالغ را متعه ميدهد بشخصي بيك ساعت آيا مادر آن دختر باين شخص حرام ميشود يا بايد از اوان تكليف هم داخل متعه بكند مثل اينكه دختر يك ساله است متعه ميدهد بنه سال تا يك سال آن تكليف ( يك سال از تكليفش خ‌ل ) داخل متعه بشود .
الجواب – مشهور ميانه اصحاب حصول محرميت است باقل از بلوغ و اين حكم در نزد حقير كمال اشكال دارد بلكه احوط و اولي ادخال بعض از زمان بلوغ است در عقد و عدم ايقاع عقد بر وجه اول و بر فرض ايقاع مراعات احتياط را در جميع احوال ملاحظه بايد نمود ( نمود و الله العالم خ‌ل ) .
سؤال – شخصي با زنش شب مقاربت ميكند و يقين دارد كه زنش نماز صبح را با غسل نخواهد نمود يا بتيمم ميگزارد يا هيچ نميگزارد آيا اين مقاربت شرعي است يا نه .
الجواب – اين ( بلي اين خ‌ل ) مقاربت شرعي است و تكليف زن غير تكليف مرد است هر كسي را عمل بتكليف خود لازم است و الله العالم .
سؤال – دختر بالغه اگر پدر داشته باشد اذن پدر ضرور است در نكاحش يا نه .
الجواب – احوط اذن هر دو است و بجا نياوردن عقد بدون اذن پدر هر چند دختر راضي باشد مگر آنكه معلوم شود يا مظنون گردد كه پدر قصد اضرار دارد بدختر يا اراده آن دارد كه شوهرش ندهد يا بعد از مدت طويله و الآن دختر محتاج بشوهر است و امثال اينها از اموري كه مورث ريب است كه در اين صورت اذن پدر را مدخليتي نيست و الله العالم .
سؤال – معني انكحت و زوجت و متعت را بيان فرمايند بفارسي و در اجراي صيغه نكاح يك دفعه كفايت ميكند كه بگويد انكحت هندا من عمرو يا بايد متعدي به باء و متعدي بنفس هم بكند مثل اينكه بگويد بعمرو و عمروا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 460 *»

الجواب – اين ( معاني اين خ‌ل ) صيغ ثلاثه واضح است و احتياج بيان زايد از آنچه در نفس خودش مبين است ندارد بلي اين قدر هست كه بايست قصد انشاء كند يعني ايقاع فعل در زمان حال نه اخبار در زمان ماضي و استقبال هر چند بلفظ ماضي جاري كند و احوط اين است كه بغير صيغه ماضي اداء نكنند اما اجراي صيغه نكاح يك دفعه كفايت ميكند خواه متعدي بنفس كند بسوي مفعول ثاني و خواه متعدي بحرف و بهمه آنها ( اينها خ‌ل ) در فصيح كلام تعبير شده خصوصا در قرآن كه متعدي بنفس در مواضع عديده وارد شده است پس اگر بگويد زوجت موكلتي موكلك و وكيل مرد بگويد قبلت صحيح است و عقد تمام است و احتياج بتعدي بحرف جر نيست و هر گاه متعدي بحرف جر كند مثل اينكه بگويد زوجت موكلتي من موكلك ايضا صحيح است و عقد تمام است و احتياج بتعدي بنفس نيست و بالجمله يك صيغه هر گاه بر وجه عربيت كه قرآن از آن تعبير شده يا در كلام عرف فصيح غير مغير و مخلوط بلغت عجم بآن ( بآن تعبير خ‌ل ) شده صحيح است احتياج بتكرار ندارد و الله العالم .
سؤال – مرد فاسق اگر اجراي صيغه نكاح و ساير عقود لازمه و جايزه كند مثل بيع و صلح و وكالت ميتواند بكند يا نه و اعتبار بقول او ميشود .
الجواب – فاسق هر گاه اجراي صيغها با شرايط مقرره در شرع نمايد صحيح و ممضي است و اعتبار باخبار او نيست بلكه به بينه شرعيه با ساير اسباب افاده قطع مثل مشاهده و سماع و امثال اينها ضرور است .
سؤال – شخصي واحد ( واحد را خ‌ل ) در اجراي صيغه نكاح و ساير عقود وقتي كه او را وكيل بكنند در طرف ايجاب و قبول ميتواند اجراي صيغه كند يا نه .
الجواب – بلي ميتواند شخص واحد متولي طرفين عقد بشود و احوط تعدد است .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 461 *»

سؤال – كسي ادعاي وكالت بكند از طرف زني و معلوم نشود كه وكالت اين صريح است يا نه و بقول او اجراي صيغه بشود آيا اين صيغه فضولي است يا نه .
الجواب – هر گاه وكالت بر وجه مشروع ثابت نشود و اجراي صيغه نمايد اين عقد فضولي است و محتاج باجازه است و عقد فضولي در نكاح جايز است و بامضاء و اجازه لازم ميشود و الله العالم .
مسئلة – الزنا بذات عدة الوفاة لايوجب التحريم الابدي كذات بعل او ذات عدة رجعية فان الزنا بهما يوجب التحريم الابدي اجماعا و هذا التفصيل هو المعروف من مذهب علمائنا فانهم بين مصرح بالتفصيل الذي ذكرناه و بين مخصص التحريم بذات بعل و ذات عدة رجعية و ساكت عن ذات عدة الباين و هو كما تري مشعر بل ظاهر في التخصيص بما ذكروا ( ذكروا و خ‌ل ) عدم لحوق غيرها بها للاصل و عدم النص الخاص و بطلان القياس و ممن صرح بالتفصيل العلامة احله الله محل الكرامة و رفع اعلامه قال في القواعد لو زني بذات بعل او في عدة رجعية حرمت عليه ابدا و لو لم‌يكن احدهما لم‌تحرم سواء ( سواء كانت خ‌ل ) ذات عدة باين او لا و قال في التحرير من زنا بذات بعل سواء دخل بها البعل او لا او في عدة رجعية ( رجعية حرمت عليه ابدا سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل او عدة رجعية خ‌ل ) او لم‌تعلم فان زني بذات عدة باين او عدة وفاة فالوجه انه لايحرم عليه عملا بالاصل و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عند شرح قول المحقق و لو زني بذات بعل او في عدة رجعية بعد كلام و لايلحق به الزنا بذات العدة الباينة و عدة الوفاة للاصل و قال السيد السند في شرحه علي النافع المسمي برياض‌المسائل بعد ان ذكر في حكم الزنا بذات البعل و ذات العدة الرجعية انه يوجب التحريم الابدي ما لفظه و لايلحق به الزنا بذات العدة الباينة و عدة الوفاة و لا بذات البعل الموطوئة بشبهة و لا الموطوئة بالملك للاصل في غير موضع الوفاق مع عدم الصارف عنه في المذكورات لاختصاصه بغيرهن و قال صاحب الحدايق في نكاح كتاب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 462 *»

المذكور بعد حكمه بان الزنا بذات البعل و ذات العدة الرجعية يوجب التحريم الابدي ما لفظه و لايلحق به الزنا بذات العدة الباينة و لا عدة الوفاة و ما لايلحق بذات البعل الموطوئة بشبهة و لا الامة الموطوئة بالملك عملا باصالة الحل و عدم وجود ما يخرج عنها انتهي كلامه رفع في الخلد اعلامه .
سؤال – در خانه كه قرآن مجيد يا صحيفه كامله يا خاك كربلا از قسم سبحه و مهر بر طاق باشد و در زير آن مردي با حليله خود وطي ميتواند كرد يا نه .
الجواب – بلي محذوري ندارد شرعا .
سؤال – هر گاه زني از شير طفلي بزينب شير داد و بعد از مدت بسيار از شير طفلي ديگر بحميده نيز شير داد در اين صورت رضاع ميان زينب و حميده متحقق ميشود يا نه و در صورت تحقق رضاع ميان زينب و حميده آيا برادر عيني زينب با حميده نكاح ميتواند كرد يا نه .
الجواب – هر گاه اين دو طفل از شير يك مرد خورده باشند باين معني كه زن بعد از شير دادن طفل اول مثلا زينب از شوهر اول مفارقت كرده بعد از انقضاي عده بشوهر ديگر اختيار و از او حامله شده طفل ديگر مثل حميده از اين شوهر ديگر شير داده باشد هر گاه چنين باشد رضاع متحقق نميشود و احدي بر ديگري حرام نميشود اما هر گاه هر دو از يك شوهر باشد با شرايط ديگر كه در رضاع معتبر است از عدد رضعات و توالي و عدم فصل و اينكه در بين دو سال باشد و اينكه از پستان بمكد و اينكه سير شود و امثال اينها از شرايط چون متحقق شود نشر حرمت ميكند پس حرام ميشود بر مرتضع كه طفل باشد جميع كساني كه منسوبند بصاحب شير و زن مرضعه باعتبار نسب مثل آباء و اجداد و اولاد و اعمام و خالات و جميع آنچه بنسب حرام ميشود و اين حكم متفق عليه است ميانه اصحاب (ره‌) و حرام ميشود بر پدر طفل مرتضع جميع اولاد صاحب لبن كه شوهر مرتضعه ( مرضعه خ‌ل ) است خواه اولاد اصلي باشد و خواه رضاعي و همچنين در اولاد مرضعه از اولاد نسبي اصلي نه رضاعي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 463 *»

نباشد بنا بر مشهور صحيح بجهت روايت معتمده كه معارضي ندارد و تخصيص داده است حديث يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب و جمعي از فقهاء رضوان الله عليهم انكار حرمت كرده‌اند نظر بعموم اين حديث شريف و اين قول ضعيف است و اما برادران اين طفل مرتضع يا خواهرانش آيا حرام ميشوند بر اولاد مرضعه و صاحب لبن يا نه چنانكه صورت سؤال است چه حميده فرزند رضاعي صاحب لبن است يقينا برادر نسبي زينب همان برادر مرتضع است كه سؤال از آن است كه با ولد رضاعي صاحب لبن كه حميده باشد ميتواند نكاح كرد يا نه در اين مسئله خلاف است ميانه فقهاء آن كس كه قائل شده كه اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه بر پدر مرتضع حرام نميشوند عدم حرمت را در برادر مرتضع بطريق اولي قائل است و اما كساني كه قائل بحرمت ميباشند در پدر مرتضع جماعتي عدم ( جماعتي بعدم حرمت خ‌ل ) در برادر مرتضع قائلند و ايشان اكثر و اغلب و اين قول اشهر بل اظهر بعلت عدم صدق عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( بالنسب خ‌ل ) و جمعي ديگر قائل بحرمت شده‌اند نظر بتعليلي كه در باب اخبار وارده در باب پدر مرتضع است كه جايز نيست كه نكاح كند اولاد صاحب لبن را زيرا كه آنها بمنزله اولاد اويند و نكاح اولاد با اولاد باطل است يقينا پس برادر مرتضع در اولاد صاحب لبن نكاح نميتواند كرد زيرا كه بمنزله خواهران خواهند بود و قول اول ارجح و اقوي است و احتياط در اين امور بسيار مطلوب است و العلم عند الله .
سؤال – هر گاه مرضعه اعني دايه شير بطفلي خورانيده باشد آيا برادر نسبي اين طفل مرتضع با مرضعه كه دايه باشد عقد كردن ميتوان يا نه و در صورتي كه عقد صحيح نباشد اگر در صورت جهل مسئله كسي عقد كرده باشد و اولاد بهم رسيده باشد در اولاد و عقد چه حكم فرموده ميشود .
الجواب – نكاح برادر نسبي مرتضع با مرضعه جايز است بعلت عدم دخول اين صورت در قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 464 *»

النسب ( بالنسب خ‌ل ) بجهت آنكه تحريم مادر برادر هر گاه مادر خود نباشد حرمتش بر او بجهت مصاهره است و اين حكم در اينجا منتفي است و اين مسئله انشاء الله واضح است و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – هر گاه صيغه نكاح بدون اخذ و تعليم لهجه عربي و مخارج حروف و تقليد مجتهد حي خوانده شود و در آخر كلمه چنانكه در عربي معتبر است وقف ننموده باشد صحيح است يا نه و همچنين از راه تهاون و مسامحه تعليم عربي نگرفته و بزبان فارسي و هندي ترجمه آن بخواند صحيح است يا باطل و اولادي كه از اين عقدها بهم رسند چه حكم دارند و اگر شخصي اخراج حروف را از مخارج نمي‌نمايد در عربي و هم در فارسي و هندي كه ترجمه آن الفاظ عربيه باشد بهر سه زبان خوانده باشد آيا صحيح است يا نه و فقط در ايجاب بر انكحت و زوجت تا آخر صيغه بر يك صيغه حصر ميتوان كرد بدون ملاحظه و رعايت احتياطات .
الجواب – مشهور ميانه فقهاء ما رضوان الله عليهم آن است كه صيغه نكاح بلفظ عربي بايست جاري گردد و ترجمه آن با تمكن و اقتدار از عربي جايز نيست و مناط در نزد ايشان ادا كردن لفظ است بصيغه عربيت پس لحن واقع در آنها از قبيل اعراب و وقف و امثال اينها مضر نيست و در نزد تمكن از تعلم عربيت در اجراي صيغه بدون مشقت عدول بسوي ترجمه آن بفارسي و هندي در پيش ايشان جايز نيست پس چون صيغه عقد فاسد شد نكاح بر ( بر غير خ‌ل ) وجه شرعي خواهد بود و نكاح بر اين وجه زنا است و اين مسئله در نزد حقير بطريقي كه مشهور ميانه فقها است خالي از اشكال نيست و احوط اشتراط عربيت ( عربي خ‌ل ) است و اخراج حروف از مخارج و عدم اخلال باعرابي كه مفسد معني است ميباشد و اگر اخراج حروف را از مخارج ننمايد اجراي صيغه بعربي و فارسي يا هندي كمال احتياط است و هر گاه قدرت بر عربيت نداشته باشد ترجمه آن بهر زبان كه باشد جايز است بالاتفاق و در ايجاب بهر ( بر هر خ‌ل ) يك از صيغه انكحت و زوجت اكتفاء ميتواند كرد و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 465 *»

احتياج باين احتياطات مذكوره نيست و در نزد عدم قدرت بلفظ عربي وكيل ( وكيل كردن خ‌ل ) غير بر او واجب نيست هر چند جايز است بلكه اكمل و اولي است و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – آيا زني برادر يا خواهر شوهر خود را شير دهد رضاع متحقق شد نشر حرمت بين زوجين ميشود يا نه .
الجواب – ظاهر اين است كه نشر حرمت نكند و ليكن احتياط مطلوب است نه بمعني وجوب .
سؤال – آيا عقد نكاح تحقق مي‌پذيرد كه زن بگويد زوجتك نفسي علي الصداق المعين المعلوم و مرد بگويد قبلت يا طول متعارف ضرور است .
الجواب – اين مقدار كفايت ميكند در تحقق نكاح و طول متعارف ضرور نيست .
سؤال – صيغه فضولي در متعه هم مثل عقد دائمي جايز است يا نه .
جواب – چون متعه از احكام نكاح است جواز فضولي در آن اقرب بصواب است و احتياط خصوصا در فروج مطلوب است .
سؤال – ما يقول سيدنا و مولينا في جمع الشريفتين هل هو حرام ام حلال مع الكراهة او بلا كراهة .
الجواب – اقول الاصح الاظهر ما عليه المشهور من الجواز و ان الحرمة ماكان لها ذكر عند قدماء الاصحاب و متأخريهم الي زمان الشيخ الحر صاحب الوسائل فعمل بمضمون رواية اعرض عنها الاصحاب مع تكررها و ورودها و لم‌يعملوا بها و استقر العمل علي عموم قوله تعالي و احلت لكم ما وراء ذلكم و لم‌يذكروا من محرمات النكاح الجمع بين العلويتين كما ذكروا الجمع بين الاختين و غيرها من ساير المحرمات بالنسب و الرضاع و المصاهرة و ساير العوارض مثل اللعان و العقد او الدخول في العدة الرجعية و الزناء بالمحصنة و امثالها فلو كان هذا القسم ايضا عندهم من المحرمات لذكروها فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز عند جميع العقلاء و لم‌يزل ديدن المسلمين الجمع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 466 *»

و عدم الفحص و عدم التجنب و الخاص انما يعارض العام ليحمل عليه عند التكافؤ و اما اذا كان العام هو المعمول به الذي قد استقر العمل عليه الي ان وصل الي حد الاجماع و قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم الساعة و لا شك ان اولئك هم الفرقة الناجية فلو فرض ان الحرمة هي الحق يلزم خلوهم عن الحق اذ لم‌ينقل ذلك من احد قبل الشيخ الحر و القول بان عدم الوجدان لايدل علي عدم الوجود لايصح في الامور النقلية خصوصا الاحكام الفرعية فعلي هذا لايعادل هذا الخاص ذلك العام حتي يورث الحمل عليه و لو فرضنا التعادل و التعارض لايجوز الحمل و الجمع الا بدليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او عقل قاطع فاذا فقد لايجوز الجمع لانه تشريع محرم و الشريعة توقيفية فوجب الرجوع الي القواعد الشرعية و بالجملة فهذا القول ساقط من اصله و اما الكراهة فاعتبارها لايخلو من الاحتياط .