10-09-03 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ مجموعة من فتاوي السيد الاجل الحاج سيد کاظم الرشتي ـ مقابله – الجزء الثالث

مجموعة من فتاوي السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

جمعها بعض تلامذته من كتبه و فتاويه – الجزء الثالث

 

في الجهاد و ما يتعلق به
سؤال – و ما يقول سيدنا في مال الناصب لو تمكنت منه هل يجوز اخذه ام لا و هل فرق بين الامانة و غيرها من ماله ام لا .
الجواب – اقول اما الناصب هو المعلن بعداوة اهل البيت عليهم السلام و المستخف بشأنهم عليهم السلام او بشأن احد من شيعتهم لاجلهم و هو كافر حربي اجماعا هو و ماله في‌ء للمسلمين المؤمنين فيجوز لهم اخذ امواله كيف شاء الا ما كان عندهم بحسب الامانة فانه يجب ردها عليهم حفظا للامانة و صونا عن الخيانة و قد روي في الكافي و التهذيب عن الحسين الشيباني قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلا من مواليك يستحل مال بني‌امية و دمائهم و انه وقع لهم عنده وديعة فقال عليه السلام ادوا الامانات الي اهلها و ان كانوا مجوسا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 580 *»

فان ذلك لايكون حتي يقوم قائمنا فيحل و يحرم و في الكافي عن محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ( قال قال خ‌ل ) اميرالمؤمنين عليه السلام ادوا الامانات و لو الي قاتل ولد الانبياء و في الكافي و التهذيب عن ابي‌عبدالله عليه السلام يقول اتقوا الله و عليكم باداء الامانة فلو ان قاتل علي بن ابيطالب عليه السلام ائتمنني علي امانة لأديتها اليه و عن عمار بن مروان قال قال ابوعبدالله عليه السلام في وصية له اعلم ان ضارب علي بالسيف و قاتله لو ائتمنني علي سيف و استنصحني و استشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت الامانة اليه و هذه الاخبار واضحة الدلالة علي وجوب الرد و لو الي ناصب اذ لا اكفر و لا انصب من قاتل اميرالمؤمنين عليه السلام و نقل عن ابي‌الصلاح انه اذا كان المودع حربيا وجب علي المودع ان يحمل ما اودعه الي سلطان الاسلام و هو ضعيف و الاخبار المذكورة حجة عليه و كونه حلال المال يجب تقييده بغير الامانة .
سؤال – و ما يقول سيدنا في مال الذمي في مثل هذه الاوقات هل هو حلال ام لا لانه لم‌يقم بشرط الذمة و ما شروط الذمة عندكم و ما الجزية التي تؤخذ منهم و هل تعتبر شهادة بعضهم علي بعض ام لا و هل يحلفون علي الكتاب ام علي كتبهم .
الجواب – اقول الذمي هو كل كتابي عاقل بالغ ذكر و نعني بالكتابي ما له كتاب حقيقة و هم اليهود و النصاري و من له شبه ( شبهة خ‌ل ) كتاب و هم المجوس كما روي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن المجوس اكان لهم نبي قال نعم امابلغك كتاب رسول الله صلي الله عليه و آله الي اهل مكة اسلموا و الا نابذتكم الحرب فكتبوا اليه ان خذ منا الجزية و دعنا علي عبادة الاوثان فكتب اليهم اني لست آخذ الجزية الا من اهل الكتاب فكتبوا اليه زعمت انك لاتاخذ الجزية الا من اهل الكتاب ثم اخذت من مجوس هجر فكتب اليهم رسول الله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم باثني‌عشرالف جلد ثور و الروايات بهذا المعني كثيرة و لا ريب انهم من اهل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 581 *»

الكتاب و ان لم‌يكن كتابهم متداولا بينهم لانهم اتلفوه و حرقوه فالذمة لاتعقد الا بكتابي و هو كما ذكرنا من الاصناف الثلثة اجماعا سواء كانوا عربا او عجما و مرادهم بالكتب ما كان مشتملا علي تأسيس الاحكام لا المشتملة علي المواعظ و النصايح كزبور داود و صحف آدم و صحف ادريس و ساير الكتب المنزلة فان المروي و المعروف ان الكتب المنزلة مائة و ثلثة‌عشر كتابا و القول باشتمال ساير الكتب ما عدا التورية و الانجيل علي المواعظ غير الاحكام او انها وحي يوحي لا كتاب منزل غير معتمد و لا معول فان آدم عليه السلام من اولي الشرايع و نوح و ابراهيم كذلك و يبعد ان ينزل عليهم صحف ليس فيها حكم من الاحكام غير المواعظ ان هذا الا خرص محض و تخمين صرف و قد نص الله انه انزل علي ابراهيم كما انزل علي موسي في قوله تعالي ان هذا لفي الصحف الاولي صحف ابراهيم و موسي و العمدة الاجماع و النصوص المستفيضة بل كادت تبلغ حد التواتر ان عقد الجزية لايعقد الا علي هؤلاء الطوايف الثلثة ( الثلث خ‌ل ) دون غيرهم و خصوا باهل الكتاب لان كتبهم غير معلومة و لا مضبوطة و ادخلوا المجوس لحكمة خفية هم عليهم السلام اعلم و ابصر بها و اختلفوا في الصابئة و تردد العلامة في القواعد في اصحاب الزبور و ليس في محله و يؤخذ من الغني و الفقر ( الفقير خ‌ل ) ما عدا النساء و الاطفال الصغار و المجانين علي قول و يؤخذ من الشيخ الفاني و الزمن البالغ حد الاقعاد و غيره و في رواية انها تسقط عن المقعد و الشيخ الفاني و يؤخذ من اهل الصوامع و الرهبان و العبد المملوك فيه روايتان اشهرهما السقوط و اقربهما العدم و لايبعد حمل رواية السقوط علي التقية لانه مذهب جميع العامة علي ما نقل عنهم في التذكرة و الرواية الثانية تطابق الكتاب و لانه مشرك لايجوز ان يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر و لا فرق في ذلك بين ما اذا كان العبد كافرا كتابيا و بين ان يكون عبد مسلم او كافر فيؤدي عنه مولاه و اما شرايط الذمة فقالوا انها ستة اقسام :

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 582 *»

الاول ما يجب شرطه و لايجوز تركه و هو امران احدهما شرط الجزية عليهم و ثانيهما التزام احكام الاسلام .
الثاني ما لايجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه و هو ان لايفعلوا ما ينافي الامان من العزم علي حرب المسلمين او امداد المشركين بالاعانة علي حرب المسلمين لانهم اذا قاتلونا وجب علينا قتالهم و هو ضد الامان و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد ام لا .
الثالث ما ينبغي اشتراطه فيما يجب الكف عليهم و هو امور ترك الزنا بالمسلمة و عدم اصابتها باسم النكاح و اللواط برجال المسلمين و غلمانهم و ان لايغشوا مسلما عن دينه و لايقطع عليه الطريق و لايأوي عين المشركين و لايعين علي المسلمين بدلالة او بكتب كتاب الي اهل الحرب باخبار المسلمين و تطلعهم علي عوراتهم و لاتقتلوا ( لايقتلوا خ‌ل ) مسلما و لا مسلمة فان فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه شرطا في العهد نقضوا وجب قتلهم و حل مالهم و الا فلا ثم ان فعلوا ما اوجب حدا كالزنا و اللواط حدهم الامام او نائبه و الا عزرهم بحسب ما يراه من المصلحة .
الرابع ما فيه غضاضة علي المسلمين و هو ذكر ربهم او كتابهم او نبيهم او دينهم بسوء فان نالوا السبب وجب قتلهم و كان ناقضا للعهد و ان نالوا بدون السبب ( السب خ‌ل ) فيتبع الشرط كما قالوا .
الخامس ما يتضمن المنكر و لا ضرر فيه علي المسلمين و هو ان لايحدثوا كنيسة و لا بيعا في دار الاسلام و لايرفعوا اصواتهم بكتبهم و لايضربوا الناقوس و لايطيلوا ابنيتهم علي بناء المسلمين ممن كانوا في محلتهم و جوارهم دون البلد كله و لو كانوا في موضع متفردة ( متفرد خ‌ل ) فلا منع و لايمنع من شراء دار مرتفعة و لايهدم لو ملكها نعم لو اشتراها من ذمي قد ظلم بالارتفاع كأن كان في محلة المسلمين و داره ارفع من دارهم يجب هدم المرتفع بعد الشراء دون ما اذا لم‌يكن ظالما بان كان في موضع منفردة ( منفرد خ‌ل ) فاذا اتصلت بيوت اهل الاسلام الي ذلك الموضع فالظاهر هدم ما ارتفع منها من دور المسلمين لان ذلك

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 583 *»

مقتضي الصغار و لو اشتري الدار من المسلم و هي ارفع استقرب بعض الاصحاب تقريرها عليه و الاشبه وجوب الهدم و كذا يجب ان يشترط عليهم ان لايتجاهروا بشرب الخمر و اكل لحم الخنزير او يرعوا خنزيرا في بلاد الاسلام و ان ينكحوا المحرمات كالاخوات و البنات و بنات الاخ و بنات الاخت و غيرها مما حرمه شرع الاسلام .
السادس التمييز عن المسلمين قالوا و ينبغي للامام ان يشترط عليهم في عقد الذمة التميز ( التمييز خ‌ل ) عن المسلمين في اربعة اشياء في لباسهم و شعورهم و ركوبهم و كناهم اما اللباس فيلبسوا ما يخالف لونه ساير الوان الثياب فعادة اليهود العلي و عادة النصاري الادكن و المجوس الاسود و يكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع و ياخذهم شد الزنار في وسط النصراني فوق الثياب و اليهودي ( اليهود خ‌ل ) يجعل خرقة فوق العمامة او قلنسوة تخالف في اللون و يختم في رقبته خاتم رصاص او نحاس او حديد لا من ذهب و لا فضة او يضع فيه جلجلا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام و كذا يأمر نسائهم بلبس شي‌ء يفرق بينهن و بين المسلمات في الحمام و غيره من شد الزنار تحت الازار و الختم في رقبتهن و يغيروا احد الخفين فيكون احدهما احمر و الآخر ابيض و لايمنعون من لبس فاخر الثياب و اما الشعور فلايفرقون شعورهم لان النبي صلي الله عليه و آله فرق شعره يحذفون مقاديم رؤسهم و يخرون ( يجزون خ‌ل ) شعرهم و اما الركوب فلايركبون الخيل لانه عز و يركبون ما عداها بغير سرج و لايركبون عرضا ( و يركبون عرضيا خ‌ل ) رجلاه الي جانب و ظهره الي آخر و يمنعون تقليد السيوف و حمل السلاح و اتخاذه و اما الكني فلايتكنوا بكني المسلمين كابي‌القاسم و ابي‌الحسن و ابي‌محمد و ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله و غيرها و لايمنعون من الكني التي لاينبغي للمسلم ان يكتني ( يتكني خ‌ل ) بها كما قال النبي صلي الله عليه و آله لاسقف نجران اسلم اباالحرث .
السابع ان لايدخلوا المسجد الحرام لقوله تعالي فلايقربوا المسجد الحرام و اما مساجد الحجاز غير الحرام و ساير المساجد بالبلدان فحكمها واحد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 584 *»

ذهبت الامامية الي منعهم من الدخول فيها باذن مسلم و بغيره و لايحل لمسلم الاذن فيه لان منعهم من المساجد اذلال لهم و قد امرنا بذلك .
الثامن ان لايدخلوا الحرم حرم مكة لا اجتيازا و لا استيطانا قاله الشيخ (ره‌) فان قدم بتجارته و ميره لاهل الحرم منع من الدخول فان اراد اهل الحرم الشراء منه خرجوا الي الحل و اشتروا منه و لو جاء رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه و لو امتنع من اداء الرسالة الا مشافهة خرج اليه الامام من الحرم لسماع كلامه فان دخل بغير علم عالما عزر و ان كان جاهلا لا شي‌ء عليه فان مرض في الحرم نقل منه و لو مات لم‌يدفن فيه فان دفن فيه قال الشيخ لم‌ينبش و يترك مكانه و الاقرب وجوب نبشه و اخراجه الي الحل و عموم حرمة النبش منصرف الي المسلمين دون الكفار فلا حرمة لهم ( لهم و لا كرامة خ‌ل ) و لو اراد الكتابي الدخول في الحرم بعوض و تكون المصلحة قد تقتضي ذلك فالامر يرجع الي الامام عليه السلام ان شاء اذن له فعل و حاشاه عن ذلك .
التاسع ان لايسكنوا جزيرة العرب اجماعا و لقول ابن‌عباس اوصي رسول الله صلي الله عليه و آله و قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب و اجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم و قال عليه السلام لايجتمع دينان في جزيرة العرب و المراد بجزيرة العرب طولا ما بين ( بين عين خ‌ل ) عدن و ريف عبادان و هي آخر العراق و عرضا من تهامة و السواحل الي اطراف الشام و يسمي حجازا لانه حاجز بين نجد و تهامة و انما قيل لها جزيرة العرب لان بحر فارس و بحر الحلش ( الجيش خ‌ل ) و الفرات احاطت بها و نسبت الي العرب لانها ارضها و مسكنها و معدنها و عدن جزيرة باليمن و الجزيرة انما تسمي جزيرة لان الماء قد انجزر عنه و الجزر ضد المد و هو نضوب الماء و بالجملة لايجوز للكافر حربيا كان او ذميا السكني بجزيرة العرب و الاستيطان فيها و من بلادها مكة و المدينة و خيبر و اليمامة و فدك و متعلقاتها و نواحيها و يجوز لهم دخول الحجاز باذن الامام عليه السلام او نايبه و ان يقيموا ثلثة ايام و لو مرض بالحجاز جازت له الاقامة لمشقة الانتقال ( الانتقال عليه خ‌ل ) و لو مات يجوز الدفن فيه و قد سبق

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 585 *»

منا ان الحرم و مكة و المسجد لايجوز ان يدخلوا بحال ابدا و هذا الذي ذكرنا جملة من شرايط الذمة فلو خالفها كان نقضا للعهد لان ذلك هو المستفاد من قوله تعالي قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لايحرمون ما حرم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و الصغار هو الذل في اللغة و انما يحصل بضرب هذه الشروط فلو خالفوا لم‌يكونوا صاغرين فوجب قتالهم و قد روي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قبل الجزية من اهل الجزية علي ان لاياكلوا لحم الخنزير و لاينكحوا الاخوات و لا بنات الاخ فمن فعل ذلك منهم فقد برأت ذمة الله و ذمة رسوله صلي الله عليه و آله فاذا حضر الامام عليه السلام فهو اعلم بالذي يعاملهم مما يرضي منهم علي وجه المصلحة و اما حال الغيبة و عدم الاطلاع بما توجب المصلحة و تقتضيه و عدم العلم بما شرط الامام عليه السلام فنعمل علي ظاهر قوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و الصغار علي عمومه ( عموم خ‌ل ) الا ما اخرجه الاجماع او دليل خاص من الادلة الشرعية و الا فالتخصيص بالذي ذكروا و اختلفوا فيه لا وجه له اصلا فاذا فعلوا ما يوجب نقض عهدهم فاول ما يعمل انه يستوفي منهم موجب الحرم من حد و قصاص و تعزير و استيفاء حق او ( و خ‌ل ) غير ذلك ثم بعد ذلك يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و يجوز له ان يردهم الي مأمنه ( مأمنهم خ‌ل ) في دار الحرب و يكونوا حربا لانهم بالمخالفة برئت عنهم ذمة الله فللوالي ان يفعل ما يشاء و قال بعضهم انهم ( انهم يردون خ‌ل ) الي مأمنهم عند المخالفة و ليس بمعتمد و حمله علي امان الصبي قياس مع الفارق لان بامان الصبي اعتقد الامان فلم‌يجز غشه رحمة من الله سبحانه بخلاف نقضهم العهد فانهم علموا رفع الامان الا بالعمل بالشرايط المقررة عليهم و بينهما فرق بعيد فان اسلم قبل الاختيار سقط ذلك كله و اما الجزية التي تؤخذ منهم فلعلمائنا في مقدارها ثلثة اقوال :

 

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 586 *»

الاول ان فيها مقدرا و هو ما قدره اميرالمؤمنين عليه السلام علي الفقير اثني‌عشر درهما و علي المتوسط اربعة و عشرون درهما و علي الغني ثمانية و اربعون في كل سنة .
الثاني انه ليس فيها قدرا موظفا لا قلة و لا كثرة بل بحسب ما يراه الامام عليه السلام من المصلحة ذهب الي هذا القول اكثر علمائنا .
الثالث انها لاتتقدر ( تتقدر خ‌ل ) كثرة و تتقدر قلة و هو قول ابن‌الجنيد لان اميرالمؤمنين عليه السلام زاد علي ما قرره رسول الله صلي الله عليه و آله و لم‌ينقص منه ( عنه خ‌ل ) فدل علي ان الزيادة موكولة الي نظره دون النقصان و خير الاقوال اوسطها لصحيحة زرارة انه سئل الصادق عليه السلام ما حد الجزية علي اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‌ء موظف لاينبغي ان يتجاوز عنه الي غيره فقال عليه السلام ذاك الي الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء ( يشاء خ‌ل ) علي قدر ما يطيق ه‍ ، و لان الله سبحانه قد ضرب عليهم الذلة فلو كان لها شيئا موظفا ينافيها لان ذلك ( ذلك قد خ‌ل ) لايكون منافيا للذلة اذا كانت مستمرة علي نهج واحد بخلاف ما لو لم‌يكن مستمرا و يجوز ان يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين اجماعا لان النبي صلي الله عليه و آله ضرب علي نصاري ثلثمائة دينار و لو كانوا ( و كانوا خ‌ل ) ثلثمائة نفر في كل سنة و ان يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلثة ايام و لايغشوا مسلما و اعلم ان اهل الذمة لايمكنون من بناء الكنايس في بلدة مقرها المسلمون اجماعا كسرمن‌رأي و بغداد و الكوفة و البصرة علي ما قيل و لا في بلدة ملكها المسلمون قهرا او صلحا و المفتوحة عنوة لان ذلك مال المسلمين فلايجري ( فلايجري فيها خ‌ل ) الا شعاير الاسلام فان احدثوا شيئا فيها نقض و لهم الاستمرار علي ما كان في الجميع و لو وجد في بلاد المسلمين كنيسة و لم‌يعلم سبقها و لا تأخيرها لم‌ينقض لاحتمال ان تكون في برية و اتصلت بعمارة المسلمين و لو صالحوا علي ان الارض للمسلمين و لهم السكني و ابقاء الكنايس جاز و لو شرط المسلمون النقض جاز و لو اطلقوا احتمل النقض و هو الاقوي و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 587 *»

لو صالحوهم علي ان الارض لهم و يؤدون الخراج فلهم تجديد الكنايس فيها قيل و كل موضع منعنا الاحداث لم‌يمنع من اصلاح القديم نعم لو انهدمت ففي الاعادة نظر و لايجوز لهم توسيع خطتها .
و اما اعتبار شهادة بعضهم علي بعض فاعلم انهم اذا ترافعوا عند الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام فهو بالخيار بين ان يصغي اليهم و يسمع دعويهم و يحكم علي ما يقتضي المذهب الحق و بين ان يعرض عنهم و لايحكم لهم و عليهم بشي‌ء كما هو نص الآية الشريفة من الذين هادوا الي قوله تعالي فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن‌يضروك شيئا ، و في التهذيب عن ابي‌بصير عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ان الحاكم اذا اتاه اهل التورية و اهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه ان شاء حكم بينهم و ان شاء تركهم ذكر في مجمع‌البيان و الظاهر في روايات اصحابنا ان هذا التخيير ثابت في شرع للائمة و الحكام ه‍ ، فاذا اختار الحكم بينهم او ان النزاع و الخلاف بين مسلم و ذمي و اتوا الي الحاكم للمرافعة فاذا احتيج في الحكم الي الشهود فهل يقبل شهادة الذمي ام لا فاقول ( فاقوال خ‌ل ) فالمشهور بين الاصحاب ان شهادة الذمي لاتقبل اصلا لا علي اهل ملتهم و لا لهم و لا غيرهم عملا بعموم الادلة و ذهب الشيخ في النهاية الي قبول شهادة كل ملة علي ملتهم و لهم لا علي غيرهم و لهم لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن شهادة اهل الملل قال فقال لاتجوز الا علي اهل ملتهم و الرواية مع ضعفها و عدم جابر لها اخص من المدعي و ذهب ابن‌الجنيد الي قبول شهادة اهل العدالة منهم في دينه علي ملتهم و غيرهم لرواية ابن‌بابويه عن عبدالله بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام يجوز شهادة الذمة علي غير اهل ملتهم و الرواية لايحضرني الآن سندها و هو اعم من المدعي و قد اعرض الاصحاب عن العمل بها سوي ابن‌الجنيد و يظهر من العلامة في التحرير التوقف حيث ذكر الرواية و لم‌يتعرض لها بقبول و لا رد و كيف كان فالقول المشهور هو المنصور فلايجوز قبول شهادة الذمي علي اهل ملته و لهم و لا علي غيرهم و لهم و كذا كل صاحب ملة و دين غير دين الاسلام

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 588 *»

فان شهادتهم تجوز و تقبل عليهم و لهم و علي غيرهم ( غيرهم و لهم خ‌ل ) اذا كانوا عدولا نعم قد استثني من قبول شهادة الكافر الا صورة واحدة و هي الوصية بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين و لايقبل ( لاتقبل خ‌ل ) شهادتهم بالوصية في الولاية و اعتبر الشيخ السفر و ليس ببعيد لدلالة الآية و الحكم المخالف للاصل يقتصر علي مضمون دليله و في الآية ذكر السفر و يؤيده الرواية رواية حمزة بن حمران قال سئلته عن قول الله عز و جل ذوا عدل منكم او آخران من غيركم قال عليه السلام اذا كان الرجل في ارض غربة يطلب رجلين مسلمين يشهدهما علي وصية فلم‌يجد مسلمين فليشهد علي وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم ه‍ ، و المشهور عمموا الحكم و جوزوا شهادة الذمي فيما اذا لم‌يكن مسلما عادلا سواء كان في الحضر او السفر لقول الباقر عليه السلام في صحيحة ضريس الكناسي او حسنته قال سئلت اباجعفر عليه السلام عن شهادة اهل الملل هل تجوز علي رجل من غير اهل ملتهم فقال لا الا ان يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم‌يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لايصلح اذهاب حق امرء مسلم و لاتبطل وصيته و هذه الرواية لصحتها و عمل المشهور ( المشهور عليها خ‌ل ) ارجح و اقوي من الرواية السابقة فالآية بيان لحال الضرورة فانها تكون غالبا في السفر و اما الحضر فغالبا لايخلو من مماثل مسلم و استقرب العلامة (ره‌) احلاف الشاهدين بعد العصر انهما ماخانا و ماكتما و لااشتريا به ثمنا قليلا و لو كان ذا قربي و لانكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين علي ما تضمنه الآية قال و لم‌اقف لعلمائنا فيه علي قول و لا ريب انه احوط .
و اما قولكم و هل يحلفون علي الكتاب ام علي كتبهم فاعلم انه لايجوز الحلف الا بالله و باسمائه المختصة و صفاته الغالبة و لايجوز بغير اسمائه تعالي كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الاماكن المشرفة فالحاكم لايحلف الا بالله سبحانه و ان كان الحالف كافرا لقول ابي‌عبدالله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد و حسنة الحلبي اهل الملل من اليهود و النصاري و المجوس

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 589 *»

لايحلفون الا بالله ه‍ ، و لايقدح عدم اعتقاده لكفره لان العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمؤاخذة المتجري بالقسم به كاذبا و ذهب الشيخ و تبعه المحقق و العلامة و فخر المحققين الي ان الحاكم لايقتصر في استحلاف المجوسي علي لفظ الجلالة لانه يسمي النور الها بل يضم الي هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال بان يقول والله الذي لا اله الا هو خالق النور و الظلمة رب السموات و الارض و امثال هذه العبارة مما يؤدي مؤداها لوجوب الجزم بانه حلف بالله و لايحصل الجزم الا بما ذكرنا و فيه نظر و لو رأي الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز لرواية ( لرواية السكوني خ‌ل ) عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتورية التي انزلت علي موسي عليه السلام ذهب اليه الشيخ في النهاية و المحقق في الشرايع و العلامة في التحرير و جماعة و لكنه لايخلو من اشكال للعمومات الدالة علي ان الحلف لايجوز الا بالله و اسمائه و خصوص صحيحة سليمان بن خالد عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لايحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله عز و جل ان الله يقول فاحكم بينهم بما انزل الله وفاقا للشهيد و كأنهم خصصوا الحديث بما عدا الصورة المذكورة لرواية السكوني و هي ضعيفة غير قابلة للتخصيص نعم يحلفون بالله سبحانه بتوصيفه بما من علي موسي من الكرامات كما فعل رسول الله صلي الله عليه و آله و حلف ابن‌صوريا و قال صلي الله عليه و آله انشدك بالله الذي لا اله الا هو الذي فلق البحر لموسي عليه السلام و رفع فوقكم الطور و انجاكم و اغرق فرعون و الذي انزل عليكم كتابه و حلاله و حرامه الحديث رواه في كنز الدقايق و هذا هو الجامع و هذا الذي ذكرنا مختصر ما سئلت من احكام ( احكام اهل خ‌ل ) الذمة مما هو المحتاج اليه و لايسعني الآن تفصيل الكلام في باقي مسائله من الحلال و الحرام نسئل الله التوفيق و الثبات .
سؤال – نقل اروس كه معلوم رأي شريف هست الآن هنگام مصالحه است و مسلماناني كه در ولايتشان هستند ظاهرا ميگويند كه شما رعيت

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 590 *»

پادشاهيد شما را محبت خواهيم كرد و ظاهرا ميگويند كه ما دعواي دين نداريم و با دين كسي كار نداريم و ليكن از باطن امورشان اذيت مسلمانان فهميده ميشود و تضييع دين فهميده ميشود اگر بتوانند دين خودشان را شهرت ميدهند و احكام خودشان را جاري ميكنند بلكه در ظاهر محكمه درست كرده هر كس كه دعوي داشته باشد از شيعه و سني و ارمني بمحكمه خودشان ميفرستند از اسلام ميان مسلمانان نگذاشته است مگر اسمي خالي و ارمني كلا و طرا تابع ايشان هستند بمسلمانان هر چه از دست ايشان بيايد اذيت ميكنند شما چطور ميفرمائيد كسي از مال ارمني و روس بدزدي بياورد آيا حلال است يا حرام اگر بقصد اين بياورد كه شوكت كفار شكسته بشود و سلطان اسلام غلبه كند حلال ميشود يا نه و اگر بقصد اين بياورد كه مال است مي‌آورم حرام است يا نه و اگر در صحرا از تابع و متبوع هر چه گيرش بيايد با زور و غلبه برهنه كند آيا حلال است يا نه و زنان تابع و متبوع هر چه گير ( گيرش خ‌ل ) بيايد بدون صيغه حلال است يا نه يا بصيغه حلال است و بدون صيغه حرام ، شما حكم اين را علي ما انزل الله بيان فرمائيد مترسيد كه اين شهرت ميكند بمسلمانان اين حكم ضرر كلي ميرساند .
الجواب – هر چند اين طايفه از اهل كتابند و اهل كتاب از اهل ذمه ميباشند و ليكن بشرطي كه از شرايط ذمه خارج نشوند و الا حكم ايشان حكم كافر حربيست قال عليه السلام علي ما في الكافي و لو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم ، و حكم زنان و اموال ايشان حكم زنان و اموال كفار حربي‌اند حرفا بحرف و في الكافي في حديث طويل الي ان قال عليه السلام و السيف الثاني علي اهل الذمة قال الله عز و جل و قولوا للناس حسنا نزلت هذه الآية في اهل الذمة ثم نسخها قوله عز و جل قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لايحرمون ما حرم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون فمن كان منهم في دار الاسلام فلن‌يقبل منهم الا الجزية او القتل و ما لهم في‌ء و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 591 *»

ذراريهم سبي و اذا قبلوا الجزية علي انفسهم حرم علينا سبيهم و حرمت اموالهم و حلت لنا مناكحتهم و من كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم و اموالهم و لم‌تحل ( لم‌تحل لنا خ‌ل ) مناكحتهم و لم‌يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام او الجزية او القتل الحديث ، و مراد از مناكحه نكاح بعقد متعه است نه عقد دائمي پس حكم ايشان در اين صورت حكم كفار حربيين و مشركين است و تفصيل مقال موكول بفهم آن عالي جناب است و نكاح زنان ايشان بملك يمين جايز است بدون صيغه و عقد و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – اگر كفار بولايت اسلام رو بياورند كه متصرف باشند بمجرد روآوردن آنها واجب است دفاع آنها يا بايد مظنه ضرر به بيضه اسلام داشته باشد و آيا بمنع كردن آنها اذان گفتن در بعضي اوقات يا منع كردن از حضور بمرافعه علماي اسلام در بعضي از اوقات يا در همه وقت ( اوقات خ‌ل ) و بامثال اينها ضرر ببيضه اسلام متحقق ( محقق خ‌ل ) ميشود يا نه مكلف بر اين دفاع همه مكلفين است حتي زن و كور و بنده يا غير اينها و اقسام ضرر ببيضه اسلام را مفصلا بيان فرمائيد .
الجواب – مراد ببيضه اسلام اصل و مجمع اسلام است پس هر گاه خوف خلل در بعضي از اركان اين اصل و تفرقه در اجتماع مسلمين با تمكن ايشان از اسلام و شرايط و آداب آن باشد واجب است دفع آن بمقداري كه دفع ممكن شود پس هر گاه ممكن نباشد دفع آن مگر بمعاونت زن و كور و بنده و امثال اينها كه در جهاد مستثني شده است واجب است زيرا كه دفاع واجب كفائي است و مرجعش بمن يقوم به الكفاية است بي استثناء احدي كما قال عز و جل يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله الآية ، و بي اشكال هجوم كفار بولايت اسلام و استسلام مسلمين و انقياد ايشان براي كفار و تذلل و طاعت ايشان مورث خوفي است عظيم در بيضه اسلام و تفرق مسلمين و عدم تمكن ايشان از اجراي احكام اسلام با اينكه مقرون باشد بمنع اذان و مرافعه در نزد علماء اسلام پس در اين صورت دفاع واجب است بشرط ظن سلامت و عدم فتك بر مسلمين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 592 *»

اعظم از آنچه واقع شده چه در اين صورت حرام است و فاعل آن ساعي اطفاي نور الله و اعلام و استعلام ( فاعل آن ساعي در اطفاي نور الله و عدم استعلاي خ‌ل ) كلمة الله خواهد بود و ارتكاب اقل محظورين ( محذورين خ‌ل ) لازم است در اين مقام و السلام .
سؤال – در اين اوقات كه كفار در اطراف اين ولايت چند بلدي را از بلاد مسلمين متصرف هستند و ايشان را آزار ميدهند بلكه از بعضي ايشان لشكر ميگيرند و بمرور دهور دين و مذهب ايشان از دست ايشان ميرود ( ميرود و بعضي خ‌ل ) از اهالي آن بلاد طالب اين هستند كه همه مسلمين يا بعضي كه كفايت بكنند جمع بشوند و همه با هم اتفاق نموده مشغول دفاع كفار بشوند آيا بر ما كه در ولايت خود هستيم اجابت قول ايشان و رفتن بسوي ايشان براي دفع كفاري كه در ولايت آنها ( آنها است خ‌ل ) واجب است يا نه و بر فرض وجوب اگر قدر كفايت از نفوس جمع نشود و بمعدودي چند بمشقت تمام از راه شبيخون و راهزني ميتوان بايشان ( با ايشان خ‌ل ) جدالي كرد كه قوت ايشان بضعف بدل شود و استطاعت ايشان كم بشود بدين نوع جهاد لازم است يا نه بينوا توجروا .
الجواب – اعانت مسلمين و دفع كفار و دفع اذيت ايشان واجب است كفاية در صورت تمكن و اقتدار و عدم حدوث حادثه عظيم ( اعظم خ‌ل ) و ابتلاي مسلمانان ( مسلمانان و لو بعد خ‌ل ) حين بسبب همين حركت كه در اين صورت حرام ( حرام است خ‌ل ) و هر گاه مأمون از اين جهات باشند و متمكن از دفع يا كسر شوكت ( شوكت ايشان خ‌ل ) باشند تا از اذيت ايشان مسلمانان فارغ باشند و مستلزم عسر و حرجي شديد نباشد واجب است و هر گاه مورث دفع اذيت بالمرة نباشد بلكه مورث تخفيف باشد قول بوجوب كمال اشكال دارد و السلام .
سؤال – بعضي از ارامنه كه در ولايت اسلام ساكنند و خودشان را ذمي حساب مينمايند و ليكن در حقيقت شرايط ذمه در بعضي از ايشان موجود

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 593 *»

نيست بلكه بعضي نسبت باسلام و دين و مذهب اهانت ميرسانند و فحش ميگويند مال و جان و عرض ايشان بر مسلمين مباح است يا نه .
الجواب – كساني كه از ذمه خارج شده‌اند و نقض عهد مأخوذ از ايشان نموده‌اند حكم ايشان در جميع احكام حكم كفار حربي ميباشد عصمت از مال و جان و عرض ايشان برداشته شده فرقي ميانه ايشان با عبده اوثان بوجهي نيست .
سؤال – شرايط ذمه را بيان فرمايند و بيان فرمائيد كه آيا باخلال بيكي از شرايط از ذمي بودن بيرون ميروند و مال و جان و عرض ايشان بر مسلمين مباح ميشود يا نه .
الجواب – اقوال علماي ما رضوان الله عليهم در شرايط مختلف است و ليكن اقرب بصواب بعد ملاحظه ادله و موافقت مذهب و بناي اصل اسلام چند امر است اول قبول جزيه بحسب رأي امام عليه السلام يا نايب خاص آن حضرت بر رؤس يا بر اراضي يا بهر دو بمقداري كه مصلحت اقتضا ميكند و مطابق رأي شريف واقع ميشود دوم التزام احكام اسلام است و عدم تعدي از حكمي كه قاضي مسلمين بآن حكم فرموده‌اند ( فرموده خ‌ل ) پس زنا با زن مسلمانان و لواط با اطفال ايشان و دزدي اطفال ( اموال خ‌ل ) ايشان نكنند سيم آنكه متجاهر نباشند باموري كه در شريعت اسلام محرم است هر چند در شريعت خودشان بزعم ايشان جايز باشد مثل نكاح محرمات مثل مادر و خواهر و عمات و خالات و امثال اينها و زنا و شرب خمر و مانند اينها از محرمات چهارم آنكه بفعل نياورند چيزي كه منافي امان است مثل معاونت كفار و محافظت جاسوسان كفار را كه در بلاد اسلام ميفروشند ( ميفرستند خ‌ل ) و امثال اينها از اموري كه منافي امان است

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 594 *»

پنجم آنكه عزم بر حرب مسلمين نكنند و امداد كفار بجهت قتال با مسلمين نكنند ششم آنكه بناي كنيسه جديد نكنند غير از آنچه سابق بوده و ناقوس نزنند و بناي خانه‌هاي بلندتر از خانه‌هاي مسلمانان نكنند پس چون اين امور را كلا يا بعضا بعمل بياورند خارج از ذمه شده‌اند و حكم ايشان حكم كفار حربي است در جميع احكام .
سؤال – در مباح بودن عرض حربي بيرون آوردن او است از ولايت خودش يا مالكيت محقق بشود ضرور است .
الجواب – اختصاص بعد از كمال استيلا است و وطي بعد از اسلام است چه وطي كافره حتي بملك يمين كمال اشكال دارد و علامه (ره‌) در تحرير ادعاي اجماع بر عدم جواز فرموده و مسئله خالي از شبهه نيست و احتياط لاسيما در فروج لازم است .
سؤال كسي كه كاسب‌كار و صاحب صنعت باشد و استطاعت جمع مال و اسباب نسبت بحال خود از آذوقه اسب و شمشير و تفنگ و غير ذلك نداشته باشد آيا بر چنين شخصي ضرور است كه خود را بمشقت و عسرت افكنده و اهل و عيالش را بي آذوقه يا با آذوقه كمي گذاشته و خودش هم توشه كمي بردارد بقدر سد رمق بخورد و لباس كهنه درشتي بپوشد كه از حرارت و برودت او را نگه دارد و پياده يا گاهي سواره و گاهي پياده بآلتي ( پياده با كمي خ‌ل ) از آلات حرب بجهاد و دفاع برود آيا از چنين شخصي ساقط است تا اينكه استطاعتي نسبت بحال خود بهم رساند كه مشقتي ( بهم برساند كه مشقتي كه خ‌ل ) در عرف و عادت متحمل آن نتواند ( نتوان خ‌ل ) شد باو نرسد بينوا توجروا .
الجواب – اما جهاد بر چنين شخصي واجب نيست و اما دفاع هر گاه منحصر باشد دفع بمعاونت اين شخص و امثالش و بدون اينها ممكن نيست و ظن سلامت و غلبه هم باشد در اين صورت واجب است لعموم قوله تعالي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 595 *»

كونوا انصار الله و تعاونوا علي البر و التقوي و قوله تعالي يريد الله بكم اليسر الآية ، معارض نيست چه در جهاد و دفاع يسر مطلوب نيست بلكه اعلاء كلمه حق اقوي از همه است و السلام .
سؤال – آيا ارامنه و گورجي كه تابع اروسند اگر يكي از ايشان ببلاد ما مثل تبريز و غيره بيايند بر سبيل تجارت و غيره كسي مال ايشان را در آنجا بطوري بردارد كه ضرري باحدي نرسد ميتوان خورد يا نه .
الجواب – كافر حربي هر گاه بتخيل امان بر سبيل تجارت در بلاد اسلام داخل شود جان و مالش محفوظ است تا بمأمن خود برسد پس حرام است تصرف در مالش بدون اذنش بجميع وجوه و السلام .
في القضاء
كتاب القضاء
* سؤال – و ما يقول سيدنا في الحلف عند غير المجتهد بل واسطة له هل يجوز ام لا و هل يسقط به الحق ام لا .
الجواب – الحكومة حق الامام عليه السلام كما في قوله عليه السلام الحكومة لامام المسلمين لكن في حال الغيبة و شدة المحنة رخصوا لفقهاء من شيعتهم الامناء علي دينهم العارفون باحكامهم و الرواة لحلالهم و حرامهم ان يحكموا بين الناس علي قدر الضرورة فهم النواب و الحكام و اما غيرهم فلا رخصة لهم في الحكومة و قطع الخصومة الا من باب الصلح الذي رخص الله سبحانه و تعالي به عامة عباده بقوله انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فالحلف ان كان من باب الحكومة و كونه قائما مقام البينة فلايجوز عند غير المجتهد الجامع الشرايط الفتوي الموثوق المأمون فلاتسقط الدعوي ان وقع عند غيره و ان كان من باب الصلح فجوز بعض الفقهاء ايقاعه و هو قريب و الاحوط تركه الا للضرورة العظيمة و ح يسقط به الحق ان وقع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 596 *»

التراضي و جرت صيغة الصلح و لا فرق في الحلف صلحا بين ان يقع بين واسطة المجتهد او غيره .
* سؤال – و ما يقول سيدنا في حكم المجتهد بعد الموت في مثل الايقاعات و المعاملات و اجراء الاحكام المتعلقة بغير العبادات فهل يجوز تجديدها ام لا .
الجواب – اما حكم المجتهد فيما يتعلق بالفتاوي فلايجوز العمل عليه بعد موته سواء كان في العبادات او المعاملات و الايقاعات و اما ما اجراه و امضاه في حال حيوته من احكام المرافعات و اجراء الولايات و التصرف في اموال اليتامي و الغائبين و التصرف في اموال الحجة المنتظر عجل الله فرجه و بيع ما يبيعه الحاكم و سائر الاحوال و الاحكام التي نجزها فانها تمضي و لاتعاد و لاتجدد و الا تكن فتنة و فسادا كبيرا ما سوي احكام النيابات و الوكالات فيما عينه في الجهات فانه تبطل بموته فان الوكالة تبطل بموت الموكل كالنيابة بموت المنوب عنه .
* سؤال – و ما قولكم في من له حق او عليه حق و دعاه خصمه او غريمه الي المحاكمة عند هؤلاء هل يسوغ له ذلك ام لا و هل فرق بين فوات المال ام لا .
الجواب – قوله تعالي يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به يمنع الرجوع و المحاكمة الي كل باطل مخالف لطريق الحق المأمور بالتجنب فلو فعل و تحاكم اليهم فكل ما يأخذ بحكمهم فهو السحت و ان كان حقه و ماله نعم اذا التجأ الي ذلك للتقية و لاتلاف ماله بحيث لايمكن ان يحصله الا بالرجوع اليهم فيجوز له الرجوع اليهم لانقاذ نفسه و ماله و في الحقيقة في الصورة الثانية قصده تحصيل ماله الذي لولا الرجوع اليهم يتلف و لم‌يكن هناك حاكم بالحق فاذا كان و دعاه خصمه اليه يجب عليه متابعته و الرجوع اليه علي كل حال و اذا ما دعاه خصمه الحاكم بالحق الجامع للشرايط الفتوي لايجوز له الرجوع الي غيره بحال من الاحوال .
* سؤال – و ما يقول سيدنا في تأدية الشهادة عند الجائر هل يجوز ام لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 597 *»

الجواب – اقول لا شك و لا ريب في عدم الجواز اداء الشهادة للحكم الا عند الفقيه لان الحكومة لامام المسلمين و عند فقده لمن يأذن له و هو عليه السلام لم‌يأذن الجائر فلايجوز اداء الشهادة لقطع الخصومة و بيان الحكومة الا عند العالم العادل .
* سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن ترافع الي الجائر و حكم له بالحق علي طريقتهم هل يجوز اخذه ام لا و هل يفرق بين المضطر و المختار ام لا .
الجواب – اقول لايجوز الترافع و التحاكم الي غير الفقيه الجامع للشرايط و ان استقضاه ذو الشوكة و اهل البلد و تراضي الخصمان به بلا خلاف للنصوص قال عليه السلام ايما رجل كان بينه و بين اخ له ممارات في حق فدعاه الي رجل من اخوانه فأبي الا ان يرافعه الي هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل الم‌تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به الآية ، و في مقبولة عمر بن حنظلة قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكموا الي السلطان او الي القضاة ايحل ذلك فقال عليه السلام من تحاكم الي الطاغوت فحكم به فانما يأخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت و قد امر الله ان يكفر به الحديث ، فظهر لك مما ذكرنا ان يأخذ بحكم سحت و لو كان حقه هذا حكم المختار اما اذا كان مضطرا بحيث يتوقف حصول حقه عليه فيجوز كما يجوز الاستعانة علي تحصيل الحق بغير القاضي فان الضرورات تبيح المحظورات و النهي في هذه الاخبار و غيرها محمول علي الترافع اليهم اختيارا مع امكان تحصيل الحق باهل الحق و اما في حال التقية و تلف ماله او نفسه او عرضه بدون الترافع اليهم فيجوز اجماعا .
* سؤال – جائيكه دست بفقيه جامع الشرايط نرسد مقلد بصير باقوال علماي اموات ميتواند دعوي را با قسم مصالحه طي كند يعني دعوي مدعي را باحلاف منكر مصالحه كند چنانكه مشهور اين ولايت است .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 598 *»

الجواب – بلي اينگونه مصالحه جايز است هر گاه قصد تعليم صورت مصالحه باشد نه تحليف كه قاطع دعوي است چه آن وظيفه حاكم شرع است و احوط ترك است .
* سؤال – آيا مقلد بصير باقوال علماي اموات طي دعوائي بكند دعوي منقطع ميشود يا نه و شهودي كه بدون جبر و اكراه اقامه شهادت بكنند در پيش چنين شخصي در خصوص دعواي كسي آيا مجرد اداي شهادت در پيش غير فقيه با علم شهود بعدم جامعيت حاكم مجروح ميشود يا نه و اين شهادت اعانت بر اثم است يا نه .
الجواب – عمل باقوال علماي اموات باطل است اصلا و رأسا و مقلد قطع نزاع و دعوي من باب الحكومة نميتواند كرد خواه از قول حي و خواه از قول ميت و هر گاه چنين كند فاسق است و دعوي قطع نميشود و شهود هر گاه قاصد شهادت شرعيه كه معتبر است در نزد حاكم شرع باشند كه بآن اثبات دعوي و قطع نزاع ميشود اقامه شهادت نمايند بدون جبر و اكراه با علم بعدم جامعيت حاكم مر شرايط قضا را بلا شك فاسق ميباشند و شهادت ايشان از درجه اعتبار ساقط است و اين اعانت بر اثم است اما هر گاه مقصود اين معني نباشد بلكه اظهار حال و بيان واقع و سببي از اسباب مصالحه باشد اگر مستلزم غيبت مؤمن نباشد جايز است و باين مجروح نميشوند و الله العالم بحقايق احكامه .
* سؤال – . . .
( الجواب ) – مجتهد جامع شرايط فتوي است جايز است براي هر دو لكن در اين صورت قول بنيابت مسامحه است زيرا خود مستقل است در حكم و مجتهد ديگر معرف اوست ميان مردم و اما هر گاه مقلد باشد يا جامع شرايط فتوي نباشد حرام است براي هر دو يعني براي مجتهد حرام است كه او را نائب كند و حرام است براي او كه حكم كند و من لم‌يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون و قال مولانا الصادق عليه السلام علي ما في مقبولة عمر بن

 

* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 599 *»

حنظلة انظروا الي رجل منكم روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانه ( فاني ظ ) قد جعلته عليكم حاكما ، عافانا الله و اياكم من متابعة الهوي اما از جهة مصالحة ضرري ندارد ليكن در اين صورت نيابت نيست بلكه تعريف است .
* سؤال – مرافعه كردن پيش عالم غير مجتهد آيا جايز است يا نه و آن دعوي كه آن مفتي بقسم يا بوجه ديگر تمام ميكند آيا طي دعوي ميشود يا نه .
الجواب – مرافعه در نزد غير مجتهد جايز نيست و دعوي ساقط نميشود و الله العالم .
* سؤال – آيا شهادت دادن در نزد غير مجتهد از براي احقاق حق جايز است يا نه .
الجواب – هر گاه شهادت بجهة مرافعه و حكم باشد جايز نيست و هر گاه بجهة بيان امر و ايقاع صلح باشد ضرري ندارد .
* سؤال – آيا شهادت علمي را در امور محسوسه بحس ظاهر معتبر ميدانيد يا نه .
الجواب – اصح اعتبار شهادت علمي است و احوط اعتبار حس ظاهر است خصوصا در اين زمان كه مردم ظاهرا بعدالة ادني شبهه را علم ميدانند و احتياط در دين علي كل حال مطلوب است و حاكم شرع را رأي صايب و دقت نظر لازم است .
* سؤال – آيا غير مجتهد جامع الشرايط حكم يا قسم بطريق مصالحه ميتواند بكند يا بدهد يا نه .
الجواب – اما حكم براي غير مجتهد بوجهي جايز نيست چه آن خاصه مجتهد قائم بحق و نائب امام مطلق ميباشد بنصوص مستفيضه بل متواتره معني و اما قسم بطريق مصالحه جماعتي از علماي ما رضوان الله عليهم تجويز فرموده‌اند و شيخ ما اعلي الله مقامه هم باين قول قائلست و ليكن حقير را در

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 600 *»

اين تأمل است و احتياط در دين مطلوب است پس در امر قسم بحاكم شرع رجوع نمودن احوط است و طرق مصالحه منحصر بقسم نيست .
في اللقطة
قال – سلمه الله تعالي مولانا ما حد اللقطة و ما كيفيتها و ما الذي يعرف به منها و ما شرطه اي شرط التعريف و هل يجب التعريف مع القطع بعدم وجدان مالكها و هل يختلف حال الصحاري و غيرها و ما المقصود من الصحاري و هل يختلف حال المسكوك من القيمي او لا افتنا مأجورا .
اقول – اللقطة بسكون القاف اسم للشئ الملتقط و هو المراد هنا من السؤال و بفتح القاف اسم آخذ اللقطة اي كثير الالتقاط و منه ويل لكل همزة لمزة اي كثير الهمز و اللمز و الملقوط اما انسان او حيوان او غيرهما :
اما الاول فيسمي لقيطا و ملقوطا و منبوذا فاللقيط هو كل صبي ضايع لا كافل له فلايتعلق الحكم بالتقاط البالغ العاقل و لا بمن له كافل كالاب او الجد له او الام فلو كان احد هؤلاء موجودا جبر علي اخذه و انما يتعلق الحكم بالصبي الغير المميز و كذلك المميز لعجزه عن القيام بدفع ضرورته و لو التقط الصبي ( الصبي اثنان خ‌ل ) علي التعاقب الزم الاول باخذه و لو التقطاه معا دفعة الزما معا باخذه و لو ترك احدهما لصاحبه جاز و لو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه و ايصاله الي المالك صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثي فان ابق او ضاع او هلك فان كان بغير تفريط فلا ضمان علي الملتقط و ان كان بتفريط ضمن و القول قول الملتقط بيمينه في عدم التفريط و في القيمة و له الرجوع بما انفق علي المالك و لو تعذر استيفاء النفقة بيع منها و يجوز اخذ الآبق لمن وجده فان وجد صاحبه دفعه اليه بالبينة او ( و خ‌ل ) اعتراف العبد انه سيده و لو لم‌يجد سيده دفعه الي الامام عليه السلام او نايبه فيحفظه لسيده او يبيعه مع المصلحة و ليس للملتقط بيعه و لا تملكه بعد تعريفه لان العبد ينحفظ بنفسه فان باعه فالبيع فاسد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 601 *»

و لو باعه الامام للمصلحة صح لانه اولي بالمالك من نفسه فبالعبد بالطريق الاولي فان جاء صاحبه فان كان قبل لزوم البيع و اعترف بانه اعتقه يقبل قوله لانه ممكن و لا معارض له و ان كان بعد البيع و لزومه فالظاهر عدم القبول و ليس للسيد اخذ الثمن ( الثمن حينئذ خ‌ل ) و يصرف الي بيت المال و اللقيط حر و يحكم باسلامه ان التقط في دار الاسلام او في دار الكفر اذا كان فيها مسلم و لو كان واحدا لغلبة حكم الاسلام و لو لم‌يكن فيها مسلم اصلا حكم بكفره فيسترق فلو ادعي كافر بنوته و اقام بينة علي ذلك و اذا بلغ اللقيط و اسلم فهو مسلم سواء كان ممن يحكم باسلامه او بكفره و اللقيط يملك كغيره و يده قاضية بالملك و كلما وقف عليه او اوصي له او وهب له فهو ملكه ان قبله الحاكم و كذا ما كان متصلا به او كان متعلقا بمنفعة ( بمنفعته خ‌ل ) فيده عليه كثوب الملبوس و ما هو مشدود فيه او في يده او مجعول فيه كالسرير و السفط و ما فيه من فراش او دراهم و الثياب التي تحته و عليه و الدراهم المشدودة في ثيابه او الخيمة او الدار الموجود فيهما و ما وجد فيهما اما ما يوجد بعيدا منه في غير داره او خيمته او كان مدفونا تحته فلا يد له عليه و في القريب منه مثل ما يوجد بين يديه او الي جانبيه اشكال و كلما حكم بانه ليس له فهو لقطة سيأتي حكمها و اذا بلغ رشيدا فحكم علي نفسه بالرق حكم ( حكم عليه خ‌ل ) به اذا لم‌يعرف حريته او لم‌يكن مدعي لها و لو لم‌يقر بذلك حكم له بالحرية فلو قذفه قاذف بعد بلوغه و الحال هذه حد ثمانين و اذا ادعي واحد بنوته و هو صغير الحق به فان كان حرا مسلما دفع اليه و الزم بالنفقة عليه و ان كان عبدا الحق به و لا حضانة له و لا نفقة عليه و لا علي مولاه و لايحكم ( لايحكم برفه خ‌ل ) و ان كان ذميا لحق به و لا حضانة له و عليه نفقته و لايحكم بكفره نعم لو اقام الكافر بينة ( بينة ببنوته خ‌ل ) فالاقرب الحكم بكفره حينئذ اذا كان صغيرا للتبعية الثابتة شرعا كما سبق و لو ادعي مدعي ان اللقيط رق له اقتصر ( افتقر خ‌ل ) الي البينة فان فقدت سقطت دعواه ( دعواه و البينة خ‌ل ) ان شهدت بالملك او باليد لم‌يثبت الا بشهادة رجلين او رجل و امراتين او

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 602 *»

رجل و يمين و ان شهد ( شهدت خ‌ل ) بالولادة تثبت ( ثبتت خ‌ل ) بشهادة اربع نساء و لو ادعي الرقية بعد بلوغ اللقيط مدع كلف البينة فان اقامها بطلت جميع ( جمع خ‌ل ) تصرفات اللقيط و ان فقدت و صدقه اللقيط حكم عليه بالرقية اذا لم‌تسبق منه دعوي الحرية و اما ملتقط اللقيط فيشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام فلا عبرة بالتقاط الصبي و لا المجنون و لا العبد الا باذن الولي فلو اذن له في الالتقاط جاز فان رجع في الاذن بعد الالتقاط لم‌يجز و حكم المدبر و المكاتب و ام‌الولد و المعتق بعضه كذلك و لو لم‌يجد العبد احدا يلتقطه سواه فالظاهر وجوب التقاطه حفظا للنفس المحترمة و ليس للكافر التقاط المحكوم باسلامه ظاهرا فلو التقطه انتزعه من يده و لو كان الطفل محكوما بطفله قيل ( قبل خ‌ل ) كان له التقاطه و اما عدالة الملتقط فشرطها بعضهم لان الحضانة ائتمان و لايؤمن من ادعاء ( لايؤمن ادعائه خ‌ل ) انه رق فعلي الحاكم ان ينتزعه حينئذ و يدفعه الي ثقة و اطلق بعضهم و جوز التقاط الفاسق للعموم و الثاني اصح و الاول احوط و اخذ اللقيط واجب علي الكفاية و لايجب الاشهاد عند اخذه لعدم الدليل و لا نفقته علي الملتقط نعم يجب عليه الحضانة و ينفق علي اللقيط من ماله ان كان له مال مع اذن الحاكم فان بادر و انفق من مال اللقيط من دون اذن الحاكم ضمن الا عند الضرورة كأن يتعذر الوصول الي الحاكم مثلا فلا ضمان اذا انفق بدون الاذن و لو لم‌يكن ذا مال انفق عليه السلطان ( السلطان من بيت المال خ‌ل ) فان تعذر استعان الملتقط بالمسلمين و يجب دفع النفقة علي الكفاية فان تعذر ذلك ايضا انفق الملتقط عليه و رجع به عليه اذا ايسر ان نوي الرجوع و فيه تردد و لو لم‌ينو كان متبرعا و لا رجوع له و كذا لو نوي الرجوع و وجد المعين و لم‌يستعن به و ابن‌ادريس منع الرجوع و ان نواه و اشهد و لايخلو من قرب للتعين عليه و مساواته مع المضطر للاكل نقول بموجبه و نقول هناك ايضا عدم الرجوع الا ان يكون هناك اجماع او دليل خاص و الظاهر عدمه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 603 *»

و اما النزاع فلو اختلف اللقيط و الملتقط في اصل الانفاق فالقول قول الملتقط لانه امينه و كذا لو اختلفا في قدره و لم‌يزد دعوي الملتقط علي العرف و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزايد و لو كان اللقيط مال و انكر الانفاق منه فالقول قول الملتقط لانه امين لانه لايستقل بحفظ مال اللقيط الا باذن الحاكم مع القدرة عليه كما سبق .
و اما الثاني اي الملقوط اذا كان حيوانا و يسمي ضالة فهو كل حيوان مملوك ضايع اخذه و لا يد عليه و اخذه في صورة الجواز مكروه جدا الا ان يكون بحيث يتلف عند الامتناع من الاخذ و الاشهاد ليس بواجب نعم هو مستحب لنفي التهمة فالبعير لايؤخذ اذا وجد في كلأ و ماء او كان صحيحا لقوله عليه السلام خفه حذاه و سقاه كرشه فلاتهجه ان اخذه ضمنه و يبرء بالتسليم اما الي صاحبه ان وجده و لو لم‌يجده سلمه الي الحاكم لرسله الي الحمي ان كان و الا باعه الحاكم و حفظ ثمنه لصاحبه لانه منصوب لمصالح المسلمين و لو قيل بجواز فعله من الامرين اصلحهما ( اصلهما خ‌ل ) للمالك ابتداء كان حسنا و لو تعذر الحاكم لقي ( بقي ظ ) في يده مضمونا الي ان يجد المالك او الحاكم و يجب عليه الانفاق و الظاهر انه لايرجع به الي المالك لكونه متعديا و كذلك الحكم في الدابة و البقرة فان وجدها في كلأ و ماء ( ان كانت خ‌ل ) او كانت صحيحة لم‌يجز له اخذها لانها تمتنع من صغار السباع و في الحمير اشكال من حيث عدم صبرها عن الماء و عدم امتناعها من الذئب فاشبهت الشاة و فارقت البعير و اما لو ترك البعير من جهل في غير كلأ و لا ماء جاز اخذه لانه كالتالف و يملكه الآخذ و لا ضمان عليه و كذا حكم الدابة و البقرة و الحمار قطعا و اما الشاة اذا وجدت في الفلاة و هي ما تخاف عليها فيه من ( التلف ظ ) فلا خلاف في جواز اخذها لقوله عليه السلام انها لك او لاخيك او للذئب ثم يتخير آخذها بين ان يحفظها لمالكها او يدفعها الي الحاكم و لا ضمان فيها ( فيهما خ‌ل ) اجماعا و بين ان يتملكها و في الضمان ( ضمان خ‌ل ) حينئذ قولان اشهرهما الضمان مع ظهور المالك او مطلقا لانها مال الغير و لم‌يوجد دليل ناقل كالبعير و لعموم علي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 604 *»

اليد ما اخذت حتي تؤدي و عموم اذا جاء طالبه رده اليه و هو الاقوي و الثاني عدم الضمان للخبر المذكور و هو اعم و في قوله عليه السلام او لاخيك اشعار بذلك و المشهور بين الاصحاب ان ما لايمتنع من السباع و ان كان اصله الامتناع كاطفال الابل و البقر و الخيل و الحمير حكمه حكم الشاة في جواز تملكه في الفلاة لمشاركته له في العلة المجوزة و هي كونه في حكم التالف و لمفهوم قوله عليه السلام هي لك او لاخيك او للذئب و المحقق (ره‌) تردد في ذلك مما ذكر و من عدم النص و بطلان القياس فيبقي علي اصالة ( اصالة بقاء خ‌ل ) الملك علي مالكه و حينئذ فيلحقه حكم لقطة الاموال فيعرف سنة ثم يتملكها ان شاء و يضمن او يتصدق و لايؤخذ ( لاتؤخذ خ‌ل ) الغزلان و لا اليحامير اذا ملكا ثم ضلا التفاتا الي عصمة مال المسلم و استثني في التذكرة و الدروس ما لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها او عجز مالكها عن استرجاعها فيجوز التقاطها لان تركها اضيع لها من ساير الاموال و المقصود حفظها علي مالكها لا حفظها في نفسها خاصة و الا لماجاز التقاط الاثمان فانها محفوظة من حيث نفسها اينما كانت و هو حسن و لو وجد الضوال في الحمران و هو ( العمران و هي خ‌ل ) المساكن المأهولة و مما ( ما خ‌ل ) هو قريب منها بحيث لايخاف عليه من السباع غالبا فان كان ممتنعا كالابل و شبهه لم‌يصح اخذه لان المنهي عنه في الفلاة تقتضي النهي عنه في العمران بطريق اولي قطعا و لعصمة مال المسلم و عدم دليل علي الاخذ و غاية ما دل الدليل في الفلاة علي الوجه المخصوص فلايشمل غيرها و ان كان غير ممتنع كالشاة و صغير الحيوان لم‌يصح اخذه ايضا لانها محفوظة علي مالكها و عموم قوله عليه السلام الضوال لايأخذها الا الضالون و حيث يأخذها في موضع النهي يجب ايصالها الي المالك ان امكن و الا فالي الحاكم لانه وليه و يجب عليه الانفاق عليها و حفظها عن التلف و لايرجع بالنفقة علي المالك لانه عاد في الاخذ فيكون متبرعا فان لم‌يجد المالك و لا الحاكم فقيل انه ينفق عليها و يرجع فيها لزوال التبرع مع نية الرجوع عند تعذر الوصول فصار مأمورا من الشارع و هو بحكم اذن المالك و قيل بعدم الفرق بين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 605 *»

الموضعين كما يظهر من الدروس و هو غير بعيد مع انه احوط و لو كان المأخوذ شاة احتبسها عنده ثلثة ايام من حين الوجدان و يسئل عن مالكها فان وجده دفعها اليه و الا باعها و تصدق بثمنها عنه لرواية ابي‌يعقوب عن الصادق عليه السلام و هي و ان كانت اعم الا انها محمولة عليه و لو ظهر المالك و لم‌يرض بالتصدق فيضمن علي تردد و له ابقاؤها بغير بيع او ابقاء ثمنها الي ان يظهر المالك او يئس منه و اما غير الشاة فيجب مع اخذه كذلك يعرفه سنة كثيرة من الاموال عملا بالعمومات ( بالعموم خ‌ل ) كما سيأتي حكمه انشاء الله تعالي و لما كانت اللقطة فيها معني الامانة و الولاية في الابتداء و الاكتساب في الانتهاء فلايصح اخذها الا للمسلم الحر العاقل البالغ العادل اجماعا و يشترط في العبد اذن المولي و اما العدالة فلا ريب في انها احسن و اولي و اما تعينها و لزومها في الالتقاط فلم‌اعثر علي قول من الاصحاب في ذلك بل لم‌ينقل الخلاف في الجواز عنهم عملا بالعموم و كذلك القول في الكافر و اما اذا كان لللقطة نفع كالظهر و اللبن قال الشيخ انه ينتفع به بازاء ما انفق و قيل ( قيل ما خ‌ل ) ينظر في النفقة و قيمة النفقة ( المنفعة خ‌ل ) و يتقاصان و هو الاظهر و الاحوط و لايضمن الضالة بعد الحول الا مع قصد التملك و لو قصد حفظها لم‌يضمن الا مع التفريط او التعدي و لو قصد الحفظ ثم نوي التملك لزم الضمان كما لو نواه بالوديعة .
و اما الثالث اي الملقوط اذا كان صامتا جامدا من ساير الاموال فيكره اخذها مطلقا قلت او كثرت لقوله عليه السلام اياكم و اللقطة فانها ضالة المؤمن و هي حريق جهنم و قول الصادق عليه السلام افضل ما يستعمل الانسان في اللقطة اذ وجدها ان لايأخذها و لايتعرض لها فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه و اخذه و تشتد الكراهة للغاسق و المفسر و هي قسمان قسم يجوز اخذها و لايلزمه التعريف و هو ما كان قيمته دون الدرهم و كذا ما يجده في كل موضع خرب قد باد اهلها ( اهله خ‌ل ) و استنكر رسمه الثاني ما يزيد قيمته علي الدرهم فان وجده في الحرم قيل يحرم التقاطه و قيل يكره و علي التقديرين اذا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 606 *»

اخذه وجب عليه الاخذ بنية الانشاد و لايجوز له اخذه بنية التملك قبل الحول و لا بعده فان اخذه علي هذا الوجه كان ضامنا و ان اخذه بنية الانشاد وجب عليه التعريف سنة فان جاء صاحبه فهو و الا تخير بين احتفاظه دائما و بين الصدقة به و لايجوز له تملكه فان تصدق به ففي الضمان قولان اشهرهما الضمان لخبر ابن‌ابي‌حمزة المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب و لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه فيضمنه و اذن الشارع يرفع الاثم في التصرف و هو لاينافي الضمان و قال المحقق انه لايضمن بعد الصدقة و ليس بمعتمد و ان وجدها في غير الحرم و كانت قدر الدرهم و ما زاد عينا او قيمة يجب ( وجب خ‌ل ) تعريفها سنة فان جاء صاحبها فهو المطلوب و الا تخير بين ثلثة اشياء تملكها و الصدقة عن مالكها و يضمن فيهما ( فيها خ‌ل ) مع كراهة المالك بلا خلاف او يبقيها في يده امانة في حرز ( حرف خ‌ل ) امثالها كالوديعة فلايضمنها الا مع التعدي و التفريط لانه حينئذ محسن الي المالك بحفظ ماله و حراسته و ما علي المحسنين من سبيل و اذا التقط ما يفسد بتركه علي حاله قبل الحول فهو علي ضربين احدهما ان لايمكن ابقائها كالطعام و الرطب الذي لايتمر و البقول فيتخير بين ان يتملكه بالقيمة و ياكله او يبيعه و ياخذ ثمنه ثم يعرفه و بين ان يدفعها الي الحاكم ليعمل فيه ما هو صلاح للمالك و فيه رواية متلقاة بالقبول فان ظهر صاحبها فهو و الا عمل بالقيمة ما يعمل بالعين لو كانت باقية فيتملكها ان شاء او تصدق بها عنه او يجعلها وديعة من غير ضمان و لو اختلف القيمة يوم الاخذ و الاكل فالمعتبر قيمته يوم الاكل لا يوم الاخذ و لايجب افراز ( افراض خ‌ل ) القيمة لان ما في الذمة لايخشي هلاكه و لو افرزها ( افرضها خ‌ل ) كان المفروز ( المفروض خ‌ل ) امانة في يده كالمثمن الذي باعه و ثانيهما ما يمكن بقاؤه بالمعالجة فان تبرع احد باصلاحه فذاك و الا يبيع بعضه و انفقه علي اصلاح الباقي و يخالف الحيوان حيث يباع جميعه لان النفقة تتكرر فتؤدي الي ان ياكل نفسه و هل يتوقف ذلك علي اذن الحاكم ام يجوز للملتقط تزكية ( تولية خ‌ل ) ذلك بنفسه ذهبت جماعة الي الاول لانه مال غايب و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 607 *»

هو وليه في حفظ ماله و المرخص في التصرف فيه دون غيره و ذهبت اخري الي الثاني اي يتخير الملتقط بين تولية ذلك بنفسه و الرجوع الي الحاكم لانه المخاطب بحفظها و ايصالها الي مالكها و الاول هو الاقرب و لا اشكال في تولية الملتقط ذلك مع تعذر الوصول الي الحاكم و لو كان مصلحة صاحبه بيع الجميع بيع ايضا و من هذا القسم الثوب الذي لايبقي الي آخر الحول الا مع مراعاته بالهواء و نحوه كالصوف الا ان لايبدل ( الا ان مالا يبذل خ‌ل ) في مقابلته اجرة في العادة من العمل يجب علي الملتقط فعله ان لم‌يدفعه الي الحاكم و في جواز التقاط العقل و الادوات و السوط خلاف الاظهر الجواز مع الكراهة و قيل بالتحريم لظاهر النصوص و الاحتياط لايخفي ثم ان السوط و الادوات و هي المطهرة ان كانتا من غير جلد فلا بأس و اما اذا كانتا من جلد فالاصل فيه انه ميتة او يحصل العلم بذكاته و اما الجلد المطروح المجهول حاله لايصح اخذه لانه ميتة لاصالة عدم التذكية و كذا كلما تقل قيمته و يكثر نفعه كالعصا و الشظاظ و الحبل و الوتد و امثالها و يستحب الاشهاد عليها لقوله عليه السلام من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل او لايكتم و لايغيب و في كيفية الاشهاد وجهان احدهما و هو الاشهر ان يشهد علي اصلها دون صفاتها و يذكر بعضها من غير استقصاء لئلايذيع خبرها فيدعيها من لايستحقها فيأخذها اذا ذكر صفاتها ان اكتفينا بذكر الصفات و حذرا من مواطاة الشهود ان احوجناها الي البينة و الثاني انه يشهد علي صفاتها ايضا حتي لو مات لم‌يتملكها الوارث و تشهد الشهود للمالك علي وجه يثبت به شرعا و لايملك اللقطة قبل الحول بلا خلاف و ان نوي التملك لان التعريف حولا يشترط فيه و اما بعد التعريف حولا فالاقرب انه يملك بنية التملك و قيل يملك قهريا و ليس بشي‌ء و لذا يجوز ان يحفظها لصاحبها علي سبيل الوديعة او يتصدق بها عن صاحبها و اذا عرفها حولا جاز ان يتملكها سواء كان غنيا ( غنيا او خ‌ل ) فقيرا و لايجب الصدقة بها و لايفتقر في تملكها الي قوله اخترت تملكها بل يكفي النية و لايفتقر الي التصرف ايضا و يملك الملتقط اللقطة ملكا مراعي يزول

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 608 *»

بمجي‌ء صاحبها فان وجدها المالك كان احق بها و ليس للملتقط دفع القيمة او المثل الا برضاء المالك و لو وجدها المالك معيبة فان كان الملتقط نوي التملك وجب عليه الارش سواء كان العيب من قبل الملتقط او من قبل غيره و لو طلب المالك المثل او القيمة في ( ففي خ‌ل ) وجوب الدفع كما يريد المالك تردد قال في التحرير فالوجه عدم الوجوب علي الملتقط و ان لم‌يكن نوي التملك فلا ارش عليه الا ان يكون بتفريطه و لو تعذر رد اللقطة بعد التملك وجب علي الملتقط المثل ان كان مثليا و الا فالقيمة و القيمة المؤداة هي قيمة وقت التملك لا وقت الاخذ .
و اما التعريف فهو واجب علي الملتقط سوي نوي التملك بعد الحول ام لا لعموم الامر به و لان فائدة الحفظ وصولها الي مالكها و لايتم الا بالتعريف و هو حول و يجب ان يكون عقيب الالتقاط بلا فصل لقولهم عليهم السلام فان ابتليت فعرفها سنة عقب بالفاء للدلالة علي التعقيب ( التعقب خ‌ل ) من غير التراخي و وقت التعريف النهار دون الليل و ينبغي ان يكثر من التعريف في يوم الوجدان و بعده علي التدرج ( التدريج خ‌ل ) و لايجب التوالي في السنة فلو فرق التعريف جاز قيل يعرف في الاسبوع الاول كل يوم ثم ( ثم في خ‌ل ) بقية الشهر كل اسبوع ثم ( ثم في خ‌ل ) بقية السنة كل شهر و لا بأس ( لا بأس به خ‌ل ) و ينبغي ايقاعه بالغدوات و العشيات عند اجتماع الناس في ايام المراسم و الاعياد و ايام الجمع و مجتمعات الناس و مكانه الاسواق و ابواب المساجد و الجوامع و مجامع الناس و ينبغي ان يكون في موضع الالتقاط ان كان في بلد و لو وجد في الصحراء يعرف في اي بلد اراد و يكره داخل المسجد .
و اما الكيفية فهي ان يذكر الجنس خاصة فيقول من ضاع له ذهب او فضة و كلما زاد في الابهام كان اولي فيقول من ضاع له مال او شي‌ء و له ان يتولي التعريف بنفسه و بنايبه فان وجد متبرعا في التعريف فهو و الا استاجر من مال الملتقط و لايرجع به الي ( علي خ‌ل ) المالك سواء قصد الحفظ او التملك بعد التعريف لانه هو المخاطب بالتعريف فوجب عليه ما يتوقف عليه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 609 *»

التعريف و لو دفع الملتقط شيئا من اللقطة الي من يعرفها لزمه ضمانه للمالك لما ذكرنا و تأخير التعريف حرام فلو اخره عن الحول الاول مع امكانه اثم و لايسقط التعريف عنه بالتاخير و لو تركه بعض الحول عرف باقيه و من الحول الثاني ما ترك من الاول و علي كلا التقديرين له التملك بعد التعريف حولا و هي في مدة الحول امانة لايضمنها الملتقط الا مع التعدي او نية التملك و لو تلفت في حول التعريف من غير تفريط فهي من المالك لانها امانة لم‌يقع التفريط و التعدي فيها فلايضمنها المؤتمن و لو زادت فيه فهي للمالك ايضا سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة و بعد التعريف حولا ان نوي التملك ضمن و لو جاء المالك فهل له الانتزاع ما دامت العين باقية قيل لا بد له المثل او القيمة ان لم‌يكن مثلية و قيل تتخير ( يتخير خ‌ل ) المالك و ليس ببعيد للنصوص الدالة علي انها ( انه خ‌ل ) اذا جاء صاحبها يأخذها و هي عامة شاملة للمقام و الزيادة المنفصلة فانها للملتقط اذا حصلت الا بعد حول ( اذا حصلت بعد الحول خ‌ل ) لانها في ملكه اذا نوي للتملك ( التملك خ‌ل ) و المتصلة فعلي المختار انها للمالك و علي القول الآخر من تسلطه علي المثل او القيمة فثمن الزيادة و النما و ان كانت متصلة للملتقط ايضا و اما اذا لم‌ينو التملك و جعلها امانة عنده يحفظها لمالكها فاذا زادت فهي للمالك متصلة كانت ام منفصلة و اما الذي يعرف منها فقدره ما دون الدرهم و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني حبات شعير من اوساط الشعير و قد سبق في بحث الزكوة فراجع و المثقال الشرعي الذي هو الذهب الصنمي المعروف بالمجر هو درهم و ثلثة اسباع درهم الا ان الدرهم من الفضة فيكون الدرهم نصف الدينار الذي هو المثقال الشرعي الذي هو الذهب الصنمي و خمسه كما قالوا وزنا من الفضة و الاحوط ان يكون مقدار الربعين فواريين في هذا الزمان معفوا و يعرف الزايد من باب الاحتياط و اما التعريف مع القطع ( القطع بعدم وجدان صاحبها فان كان القطع خ‌ل ) عقليا فلايجب قطعا لان التعريف للايصال الي المالك فاذا قطع بعدم وجدانه فلا تعريف الا ( الا ان خ‌ل ) حصول هذا القطع لعله متعذر الا باخبار المعصوم عليه السلام و من هذه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 610 *»

الجهة امر بالتعريف علي الاطلاق من غير استثناء و تفصيل فالتعريف لازم اذ لم‌تحصل الرخصة في التصرف في مال الغير و تملكه بدون اذن صاحبه الا بعد التعريف حولا و الاصل عدم الانتقال بدون الشرط المذكور و اما اذا حصل و وجد المدعي لها نظر ان لم‌تقم البينة علي انها له و لا وصفها بما فيها من الاوصاف لم‌تدفع اليه الا ان يعلم الملتقط فيما بينه و بين الله انها له فحينئذ يجب عليه الدفع اليه و ان قامت البينة دفعت اليه و ان وصفها نظر ان لم‌يغلب علي الملتقط صدقه لم‌تدفع اليه و ان غلب لتوغله في الوصف بما لايطلع عليه غير المالك غالبا فالاشهر جواز دفعها اليه و ان لم‌يجب لان اقامة البينة علي اللقطة يعسر و قد روي عنه عليه السلام انه قال اذا جاء ناعتها فعرف عقاصها و عددها فادفعها اليه و العقاص هو الوعاء و لايجب الدفع لانه مدع فيحتاج الوجوب الي اقامة البينة و قالوا ان الامر محمول علي مجرد الاذن و الاباحة اقول ان صح الخبر فلايصح هذا الحمل الا بقرينة من اجماع او غيره و قال ابن‌ادريس لايجوز دفعها اليه بالوصف مطلقا لوجوب حفظها حتي يأتي صاحبها و الواصف ليس مالكا شرعيا ه‍ ، و هو في محله علي اصله لانه لايعمل بالخبر الواحد و كذا الحكم اذا كانت الرواية ضعيفة و لا جابر لها و علي تقدير جواز الدفع بالوصف اذا دفع اللقطة الي الواصف ثم جاء آخر و اقام بينة علي انها له فان كانت باقية انتزعت منه و دفعت الي الثاني لقوة البينة و الوصف غايته افادة الجواز و ان تلفت عنده تخير بين تضمين الملتقط و الواصف و ما ذكرنا حكم اللقطة في المعمورة ،
و اما الصحاري فالمشهور بينهم ان ما يوجد في المفاوز او في خربة قد هلك اهلها فهو لواجده و دليلهم اخص من المدعي لان ذلك مخصوص بالدار الخربة و لعلهم انما عمموا الحكم لتنقيح المناط و فحوي قوله عليه السلام و ان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به فان مناط الحكم كون المحل خربة و هو يشمل الدار و الصحراء و المفاوز جمع مفازة و هي البرية القفر فان جاء صاحب المال الملتقط في المفاوز و اقام بينة انها له يرد اليه سواء نوي التملك ام لا للعموم و الاختصاص المفهوم من اللام لواجده لاينافي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 611 *»

الضمان و انما هو اذن للتصرف و اباحة لا غير و بعضهم قيد ما يوجد في المفاوز و الخربة بما لم‌يكن عليه اثر الاسلام لان اثر الاسلام يدل علي سبق ملك مسلم اياه و الاصل بقاؤه في ملكه و هو ضعيف جدا لعموم الاذن من غير تفصيل و المراد باثر الاسلام ان يكون مكتوبا عليها اسم سلطان من سلاطين الاسلام او الشهادة بالرسالة للنبي صلي الله عليه و آله و نحو ذلك و اما اذا كان في دار الحرب فلواجده مطلقا سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا .
و اما المدفون في الارض التي لا مالك لها فلواجده و اما الغير المدفون فذلك لقطة اذا كان في ارض الاسلام و داره و اما حال المسكوك و غيره لايختلف ابدا الا ما ذكرنا مما اذا وجد في المفاوز و الدار الخربة التي اباد اهلها من خلاف بعضهم باشتراط ان يكون عليه اثر الاسلام و هو ان يكون مسكوكا كما ذكرنا قيل و هذا الفرق ليس بمعتمد فلايختلف الحال اذن بين الحالتين لعموم الادلة و رواية محمد بن قيس مع اشتراكه لاتدل علي ذلك الا بالجمع من غير دليل و هو كما تري فالفرق منتف اصلا .
سؤال – ما يقول مولانا فيمن دخل عليه طير دجاج و اخذه و عرف به عند الجيران حتي ايس من العلم بمالكه و اخذه بعد اليأس و قومه في السوق فبلغ قيمته ربعين جدد و عزم علي دفع الربعين الي الحاكم و هذا كله قبل حول الحول ثم رباه و اخذ منه بيضا و جعله تحته فصار منه دجاج كثير فما يجب عليه الا ان ( عليه الآن خ‌ل ) دفع جميع النماء او الربعين خاصة و علي تقدير تلف نمائه بعض بالاكل و بعض بالضياع او السرقة من العين هل يتحد الحكم ( الحكم فيه خ‌ل ) او يختلف افتنا مأجورا .
الجواب – اقول ما ( قد خ‌ل ) تقدم منا سابقا انه لايجوز اخذ الملقوط من الحيوان في العمران فلو اخذه يجب عليه رده الي صاحبه او وليه و نفقته عليه و طير الدجاج اذا دخل عليه في العمران يجب طرده حتي ياخذه صاحبه اذ لايجوز ان يقبض و ياخذ ما ليس له فاذا اخذه وجب عليه حفظه الي ان يوصله الي صاحبه او الي الحاكم ان تعذر المالك و لايجوز نية التملك بحال فاذا حصل منه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 612 *»

نماء فهو و نماؤه ملك لصاحبه ( صاحبه خ‌ل ) و اذا تلف لايبعد ان يكون ضامنا لانه ياخذ الاصل صار ضامنا و يتبعه الفرع الذي هو النماء فحينئذ يجب عليه ايصاله بنمائه الي مالكه او صاحبه و ما انفق عليه و لايرجع به الي المالك لمكان التعدي و التبرع و لايكفي اعطاء القيمة ربعين مع وجود العين نعم لو تلف العين فيرجع الي القيمة قيمة الاصل و النماء و اما مع وجوده فلا .
سؤال – آيا لقطه را كه بايست تعريف كند آيا ( اما خ‌ل ) هر گاه در وقت يافتن يا پيش از تماميت مدت تعريف قطع يا مظنه متاخم بعلم برساند كه صاحبش ( صاحبش پيدا خ‌ل ) نميشود ميتواند از طرف صاحب مال تصدق كند يا نه .
الجواب – تعريف واجب است علي كل حال ( حال علم خ‌ل ) و ظن در اينجا معتبر نيست .
سؤال – الاحكام التي ذكروها في الضالة اذا كانت شاة هل تجري في المعزي الذكران ام لا و هل يرجع الآخذ بالانفاق ام لا و ما الحكم لو كان لللقيط نفع بظهره او دره او خدمته .
الجواب – الظاهر ان الاحكام الجارية في الشاة جارية في المعزي لاتحاد سنخيها ( سنخيهما خ‌ل ) و جريان التعليل الذي ذكر في الشاة فيها اي في المعزي ايضا و المشهور بين الاصحاب ان ما لايمتنع من صغير السباع و ان كان اصله الامتناع كاطفال الابل و البقر و الخيل و الحمير حكمه حكم الشاة و هو الاصح و تردد المحقق في ذلك لا وجه ( لا وجه له خ‌ل ) و اما اللقيط اذا كان له نفع كالظهر و الدر و الخدمة فقد صرح الشيخ رحمه الله في النهاية انها للواجد بازاء ما ينفق عليه و قيل ينظر في النفقة و قيمة النفقة ( المنفعة خ‌ل ) و يتقاصان و لعله هو الاوجه اذ فيه جمع بين الحقين فيرجع ذو الفضل بفضل ماله اذ لا دليل علي سقوطه و لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و الرواية الواردة في الرهن بأن الظهر يركب و الدر يشرب و علي الذي يركب و يشرب النفقة مع قطع النظر عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 613 *»

ضعفها تسريها الي هذا المقام قياس ظاهر فحينئذ فالقول الاخير هو الاصوب و الاشبه بالمذهب .
في الاطعمة و الاشربة و الصيد و الذبايح و ما يتعلق بها
سؤال – و ما قولكم هل يسوغ للمؤمن ان يبخل بالمستحب علي اخيه في الله مع شدة احتياجه ام يكون ذلك واجبا عليه و اذا منع المحتاج مطلقا حتي خاف الهلاك و لم‌يلتفت اليه هل يسوغ له تناول شي‌ء من مال مخالف و ان لم‌يبلغ حد النصب ام لا .
الجواب – ان كان المحتاج كما ذكرت في شدة الحاجة الي ان يخاف الهلاك فحينئذ يجب علي كل مؤمن قادر علي سد ان يعطيه ما يسد به الرمق او يدفع به عنه الهلاك كفاية و خرج في هذه الصورة علي ( عن خ‌ل ) حد الاستحباب و اذا منع المحتاج حتي خاف علي نفسه الهلاك و لم‌يقدر علي شي‌ء حتي الجيفة و الميتة فحينئذ يسوغ له التناول من كل مال مقدار سد الرمق لا فرق بين المؤمن و المخالف نعم اذا حصل الناصب و شبهه من الكفار يؤخذ من مالهم ما شاء عدا اهل الذمة و ان لم‌يجد الا معصوم المال و العرض من المسلمين و اهل الجزية من الكفار فيأخذ مقدار الحاجة فيما بينه و بين الله سبحانه و اذا لم‌يبلغ المحتاج الحد المذكور جاز منع المستحب لكنه ترك المستحب و المروة .
سؤال – هل ترون بين المخالف و الناصب فرقا ام هما عندكم سواء و ما قولكم في مال اهل الكتاب في مثل هذه الازمان .
الجواب – ان الناصب هو الذي يظهر العداوة و الاهانة لاهل البيت عليهم السلام الذين يريد الله ليذهب عنهم الرجس و يطهرهم تطهيرا او لاحد من شيعتهم او محبيهم لاجل محبتهم لا لاجل امر آخر من الاغراض الدنيوية و ( او خ‌ل ) ينكر الحق بعد ما تبين له و هؤلاء هم النواصب الذين هم في حكم الكفار

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 614 *»

فلا ( بلا خ‌ل ) تفاوت بل انجس و اخبث و اما ما عداهم ممن يظهرون الشهادتين و لايتبين منهم العداوة و لايقرون ما ( بما خ‌ل ) تقر به الشيعة هم المخالفون و يجري عليهم حكم الاسلام من الطهارة و عصمة المال و النفس و العرض و غير ذلك من احكام الاسلام و اما اهل الكتاب فان كانوا باقين علي شرايط الذمة فمالهم محفوظ و الا فهم حربيون خارجون عن الذمة تجري عليهم حكم ( حكم ساير خ‌ل ) الكفار الذين ليسوا في الذمة .
سؤال – و ما قولكم في من يتخذ مثل المشحوف و ما يشبهه و يركب به ليلا و ياخذ معه نارا مشعولة فيطفر السمك من الشط الي المشحوف بدون اخراج هل يكفي ذلك آلة للصيد .
الجواب – لا ريب نصا و فتوي ان السمك اذا طفر و وثب من النهر الي الشاطئ او غيره خارج الماء فاخذه مسلم فمات فان اكله حلال و ان خرج و وثب و لم‌ياخذه مسلم فاكله حرام فحينئذ فما يثبت ( يثب خ‌ل ) و يقع في المشحوف اذا اخذه المسلم قبل موته فلا اشكال في حليته و ان لم‌يأخذه حتي مات فاشكال بناؤه ان المركب هل هو من آلات الصيد بحيث يصدق عليه اذا وقع فيه السمك الاخذ ام لا فان كان الاول فحلال و الا فحرام و كيف كان الاحوط التجنب مما لم‌يأخذه المسلم الي ان مات لان الاصل عدم التذكية و القدر المتيقن اخراجه او اخذه حتي يتحقق الصيد فاذا حصل الشك في ذلك فالاصل الحرمة .
سؤال – و هل يحل الصيد لو اخرج الكافر مع مشاهدة المسلم ام لا .
الجواب – المشهور بين الاصحاب حله و عدم اشتراط المخرج ان يكون مسلما و اشتراط حضور مسلم عنده يشاهده و هو الاصح و منع المفيد و ابن‌زهرة نظرا الي العموم لا وجه له مع خصوص النص في هذا المورد لان العام يحمل علي الخاص و يخصص به و هذا لا اشكال فيه .
سؤال – و ما يقول سيدنا في ذبيحة الناصب اذا كانت في سوق المسلمين هل يجوز الاخذ منها ام لا مع امن الضرر .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 615 *»

الجواب – ذبيحة الناصب ميتة نجسة لايجوز اخذها و لا التناول منها بحال من الاحوال سواء كانت في سوق المسلمين او غيرهم و ما ذكره الفقهاء من ان ما يوجد في سوق المسلمين حلال طاهر فذلك اذا لم‌يكن معلوما و اما اذا علم امره فيتبع ما علم و يجري عليه حكمه من طهارة و نجاسة و حلية و حرمة و اما اذا خاف الضرر علي نفسه او ماله او عرضه اذا لم‌يأخذها فيقتصر علي ما يندفع به الضرر متدرجا .
سؤال – و ما يقول سيدنا في معز ولدت صورة انسان هل يطلق عليه موطوئة انسان فتجتنب لحما و لبنا و يجري عليها الحكم الشرعي ام لم‌تعتبر .
الجواب – اقول مجرد تولد صورة الانسان منها لايدل علي ما ذكرت لان النطفة تتصور بحسب قابليتها بالصور المختلفة كما ان الانسان لو ولدت صورة كلب و الفرس لو ولدت صورة خنزير لايدل علي الاولي انها موطوءة كلب و الثانية انها موطوئة خنزير مع اصالة حلية لحمها و لبنها و عدم جواز حرقها كما هو الحكم الشرعي في الموطوئة من امثالها و هذه الاحكام المخالفة للاصل لاتجري الا بدليل قطعي و مجرد هذه الولادة ليس بدليل شرعي و لا قطعي فيستصحب حكم الطهارة و الحلية في المعزة المذكورة .
سؤال – و ما ترون في جلد الذبيحة هل هو حلال عندكم كما هو المشهور .
الجواب – اقول قد بينا مشروحا في بعض اجوبتنا ان جلد الذبيحة حلال طاهر و قد انعقد عليه اجماع اصحابنا من القدماء و المتأخرين علي حليته و قد حدث القول بالحرمة في هذه الازمان نظرا الي رواية ضعيفة متروك العمل بها رواه الصدوق في علل‌الشرايع و قد فسره بعض الاصحاب بالحيا لانه بدل الحيا في الحديث الآخر و تأيد ذلك بقوله تعالي و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا اي قالوا لفروجهم و كيف كان فالاصح الحلية لانها الاصل حتي ( حتي يقوم خ‌ل ) دليل قاطع و ما ذكره يصلح ( لايصلح خ‌ل ) لتأسيس حكم و تخصيص اصل قد اتفقوا علي العمل به لان المخصص لايكون الا بعد التكافؤ .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 616 *»

سؤال – ما يقول دام ظله في الذبيحة يبقي في الرأس من الخرزة عن النصف او الثلث او الربع او القليل او الاقل منه مع حصول باقي الشروح ( الشروط حلال خ‌ل ) ام حرام و هل يكفي في التسمية مطلقها كما يظهر من عبارة المحقق و غيره و هل يكفي مطلق الذكر و هل يشترط ( تشترط خ‌ل ) العربية و الاعراب من القادر و غيره و هل في ذلك تفصيل بين القادر و غيره او لايكفي ما دل علي ذلك من القادر و غيره و هل تجب البسملة كما يظهر من مذهب صاحب زبدة‌البيان و ما حكم الاخرس في ذلك بل ساير العقود المفتقرة الي النطق من ايجاب و قبول بل و في جميع ما يشترط التلفظ به و هل يجب قطع الاعضاء الاربعة و لو مضطرا او لا و هل في ذلك تفصيل بينه و بين المختار او لا فتحل و ان بقي منها شي‌ء كما ذكره احد الشهيدين في كتابه و لو وقع الذبح من فوق الخرزة ثم تداركها من تحتها مع استقرار الحيوة حلال هي ام حرام و علي الاول هل يشترط في الثانية ما يشترط من الاول ( يشترط في الاولي خ‌ل ) من الحركة و خروج الدم او لا و ما حكم من جهلهما او احدهما في تلك و في اصل المسئلة و علي القول بجواز الذبح ان عدم الحديد بغيره هل يجب الترتيب بين ما غاير الحديد بل بين السن و الظفر و يشترط انفصالهما او احدهما او لا و كذلك ما يقول ايده الله في المتردي في البئر و شبهه من النعم و غيرها مع تعذر تحصيل موضع الذبح او النحر هل يكفي ازهاق النفس باي نحو حصل و لو كالطعنة باي موضع اتفق علي اي جهة كانت و هل يلحق به المستعصي في البلدان و الصحاري و المياه و غيرها مما يتعذر تحصيل ذلك منه او لا .
الجواب – اقول هذه المسئلة تنحل الي مسائل نذكرها مذيلا جواب كل مسئلة معها لتحصيل المطابقة :
الاولي ما حكم الخرزة في الذبيحة اذا بقي في الرأس بعض منها مع حصول باقي الشرايط جوابها ان السبب المحلل للذبيحة قطع الاعضاء الاربعة المري و هي ( هو خ‌ل ) مجري الطعام و الحلقوم و هي ( هو خ‌ل ) مجري النفس و الودجان و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 617 *»

هما العرقان المحيطان بالحلقوم او بالمري و المجموع من المري و الحلقوم و الودجين يسمي الاوداج الاربعة و هذا القول هو المشهور بين اصحابنا و هو الاحوط بل و الاظهر و ان ورد الاكتفاء بفري الحلقوم وحده في بعض الروايات و مال اليه بعض الاصحاب و لكن العمل علي القول المشهور فاذا حصل قطع هذه الاعضاء و تيقن قطعها فالذبيحة حلال و الا فحرام و لايكفي قطع بعضها دون بعض لاصالة حرمة اللحوم و القدر المتيقن تحليلها علي هذا الوجه المخصوص و الظاهر ان الخرزة المذكورة فوق الاوداج الاربعة فاذا بقي منها شي‌ء في البدن و الجثة فذلك دليل عدم قطع الاوداج الاربعة فتكون حراما ميتة حينئذ و الا (كذا) .
الثانية هل يكفي في التسمية مطلقها ام لا بد من تعيين تسميتها منه ( من تعيين تسمية خاصة خ‌ل ) كالبسملة جوابها الذي يظهر لي من الاخبار وفاقا لكافة علمائنا الاخيار الا من شذ و ندر الاكتفاء بمطلق التسمية بما يسمي به الله سبحانه و تعالي بمطلق الذكر فلو شاركه باسم الانبياء او باسم سيدهم صلي الله عليه و آله كأن يقول باسم الله و محمد رسول الله صلي الله عليه و آله فان قصد التشريك المحض فلايصح و لاتحل الذبيحة و ان قصد التبرك باسمه الشريف و قصد الذبح باسم الله فذلك نور علي نور و اذا قال اللهم صل علي محمد و آل‌محمد فذلك من اعظم الاذكار و اشرفها كما ورد به النص ( النص الصريح خ‌ل ) فلو ذكر الله مجردا فالاصح الاجتزاء به لانه ذكر و اما وجوب البسملة و تعيينها ( تعينها خ‌ل ) فلم‌نقف علي دليل واضح الا ما يتراءي من ظاهر اطلاق لفظ التسمية و هي عامة و تخصيصها بالتسمية الخاصة يحتاج الي دليل و اذ ليس فليس فظهر لك ان مطلق الذكر كاف في الذكر فقولك سبحان الله الحمد لله و الشكر لله و الله اكبر و غيرها ذكر منفردا ( منفردا او خ‌ل ) مجتمعا و بعضهم خص الذكر بلفظ الجلالة و استشكل فيما اذا قال الذابح باسم الرحمن و باسم الرحيم و غيرهما من الاسماء اقتصارا علي مورد النص و الذي اعرف انه ليس المراد باسم الله خصوص الاسم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 618 *»

الخاص بل ما يدل عليه سبحانه باسم او صفة او نعت او ضمير او غير ذلك لانه موصوف الاسماء و ان كان الاقتصار علي لفظ الجلالة اولي و احوط فلو ترك التسمية ناسيا لم‌تحرم الذبيحة و لو تركها جاهلا بالحكم فكذلك ايضا و انما التحريم فيما اذا تركها عامدا .
الثالثة هل يشترط في الذكر ان يكون عربيا ام يكفي و لو بسائر اللغات و علي الاول هل يشترط كونه فصيحا علي قواعد اللغة و العربية ام يكفي و لو كان ملحونا جوابها لا ريب ان الاحوط و الاولي العربية للتأسي و ان هذا هو المعروف عند المسلمين و ان كان تعيينه لايخلو من اشكال لان المراد بذكر الله هو ذكره سبحانه و تعالي ( تعالي مطلقا خ‌ل ) بأي لغة كانت بشرط اطلاق الذكر عليه فعلي هذا لاتجب مراعاة القواعد العربية و يصح الذكر و تحل الذبيحة و لو كان ملحونا للعموم فان الظاهر كون اضافة الاسم الي الله تعالي لامية كما هو الاصل في الاضافة علي الظاهر و اذا جعلت الاضافة بيانية فلايصح الا بلفظ الجلالة و هو خلاف ما يظهر من المذهب و الروايات و اما علي القول بتعين ( بتعيين خ‌ل ) العربية فاللحن المخل بالمعني و المغير له مخل و الاشبه هو الثاني و الاحوط هو الاول .
الرابعة ما حكم الاخرس في الذكر عند الذبح بل ( بل في خ‌ل ) ساير العقود المفتقرة الي النطق ( النطق بالايجاب خ‌ل ) و القبول بل و في جميع ما يشترط التلفظ به و جوابها ان حكم الاخرس في جميع ذلك الاشارة المفهمة للايجاب و القبول من كتابة واضحة و غيرها اذ تكليفه بغيرها تكليف بما لايطاق و هو محال كسقوط هذه التكاليف منه فمابقي الا قوله عليه السلام اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم و هذا مقدار الاستطاعة قطعا .
الخامسة هل يجب قطع الاعضاء الاربعة و لو مضطرا او لا بل فرق بين المضطر و المختار

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 619 *»

و جوابها حصول الفرق بين المضطر و المختار فان المختار لايجوز و لاتحل الذبيحة الا بقطع الاوداج الاربعة المشهورة المذكورة سابقا و الا تقع ميتة و اما المضطر فيأتي بقطع ما امكنه من الاوداج كيف ما كان فان الضرورات تبيح المحذورات و خصوص روايات كثيرة لايسعني الآن ذكرها و بيانها و هي موجودة مذكورة في كتب الاصحاب و معمولا بها عندهم .
السادسة لو وقع الذبح من فوق الخرزة ثم تداركها من تحتها مع ( من خ‌ل ) استقرار الحيوة حلال هي ام لا حرام و جوابها ان الذبح الاول اذا فسد ثم تداركه ثانيا مع استقرار الحيوة فان الذبيحة حلال بلا اشكال و لا خلاف .
السابعة علي فرض جواز الذبح ثانيا عند فساد الاول هل يشترط في الثانية ( الثاني خ‌ل ) ما يشترط في الاول من الحركة و خروج الدم او ( ام خ‌ل ) لا و جوابها انه يشترط في الذبح الثاني ما يشترط في الاول من استقبال القبلة و التسمية و الآلة و خروج الدم المعتاد او الحركة او الجميع علي الخلاف و الاحوط مراعاة الامرين في الذبح مطلقا لاختلاف الادلة و تعارضها ظاهرا .
الثامنة ما حكم من جهلهما او احدهما في تلك او اصل المسئلة جوابها ان خروج الدم و الحركة لا دخل لهما بالعلم و الجهل بل لا بد من وقوعهما او احدهما علي الخلاف سواء كان ملتفتا حال الحركة او الجريان ام لا و اما الشرايط الاخر كاستقبال القبلة و ذكر الله فان نسيهما او جهلهما او احدهما في الجهل و النسيان فلا باس لأن العلم ( القلم خ‌ل ) قد ارتفع عن الناسي و عمن لايعلم و خرج ما خرج بالدليل و تخصيص رفع القلم بالمؤاخذة مكابرة واضحة كانكار السهو و النسيان المدلول عليهما لفظ الخبر بل المراد رفع الحكم لانه اقرب الي الحقيقة قطعا فلا اثر لمن سهي التسمية او جهلها او سهي عن استقبال القبلة او جهلها فالذبح صحيح و الذبيحة حلال ( الذبيحة ثانيا خ‌ل ) .
التاسعة علي القول بجواز الذبح ان عدم الحديدة بغيره هل يجب الترتيب بين ما غاير الحديد بل بين السن و الظفر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 620 *»

جوابها ان الآلة التي تحصل بها التذكية تجب ان تكون حديدا فلايجزي غيره مع القدرة عليه و ان كان من المعادن المنطرقة كالنحاس و الرصاص و الذهب و غيرها و يجوز مع تعذرها و الاضطرار الي التذكية فري الاعضاء من غير الحديد و لو من خشب او ليطة بفتح اللام و هي القشر الظاهر من القصبة او مروة و هي الحجر الحاد الذي يقدح النار او غير ذلك اما ما عدا السن و الظفر فاجماعي و اما فيهما قولان احدهما العدم ذهب اليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و ادعي فيه الاجماع و استدل عليه برواية ضعيفة عامية و ثانيهما الجواز ذهب اليه ابن‌ادريس و اكثر المتأخرين للاصل و عدم ثبوت المانع فان الخبر ضعيف و لا جابر له و لا معاضد و هذا هو الاقرب و لايشترط ان يكونا منفصلين بل يجوز مع الاتصال ايضا و قال في المسالك و روي فرق بين المتصلين و المنفصلين و لم‌اعثر عليهما فعلي ما ذكرنا وجب الترتيب بين الحديد و غيره فلايستعمل غيره ما دام موجودا و عند فقده فيجوز بغيره بلا ترتيب .
العاشرة المتردي في البئر و شبهه من النعم و غيرها مع تعذر تحصيل موضع الذبح او النحر هل يكفي ازهاق النفس باي نحو حصل و باي موضع اتفق علي اي جهة كانت و هل يلحق به المستعصي في البلدان و الصحاري و المياه و غيرها مما يتعذر تحصيله جوابها ان المتردي و المستعصي حكمها واحد يسقط عند التعذر الاستقبال و تعيين موضع الذبح و فري الاوداج و كل ذلك جاز ان يعقر ( يقصر خ‌ل ) بالسيوف او غيرها مما يخرج ( يجرح خ‌ل ) و يحل ان لم‌يصادف العقر ( القصر خ‌ل ) موضع الذكاة اذا ذكر الله تعالي الا ان يكون ناسيا ( ناسيا له خ‌ل ) .
سؤال – ما يقول سدده الله تعالي في جلد الرأس حلال هو ام حرام ام مكروه و هل يجري الحكم في ساير الجلد و هل يتعدي الي جلد كل مذبوح من المحلل اهليا كان ام وحشيا ام لا و علي اي تقدير حصل ما الدليل و ما المختار ايدك الله تعالي .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 621 *»

الجواب – اقول المعروف من مذهب اصحابنا و المشهور لديهم بل كاد ان يكون اجماعا بل هو اجماع محقق ان الجلد ليس من محرمات الذبيحة و لاعدوه منها و لاذكروه من عدادها مع كثرة اختلافهم فيها كالروايات فمنهم من قال انها عشرة الفرث و الدم و الطحال و النخاع و الغدد و العلباء و القضيب و الانثيان و الحياء و المرارة افتي بها الصدوق في المقنع و الهداية و حكي عليه الراوندي الاجماع في احكام القران و لم‌يتعرض المفيد لغير الدم و الطحال و القضيب و الانثيين و اقتصر السيد المرتضي (ره‌) علي خمسة الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة و حكي الاجماع عليه و لم‌يذكر الدم لظهوره بنص الكتاب و حرم الشيخ في النهاية الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الانثيين و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الاشاجع و خرزة الدماغ و في الخلاف حرم الطحال و القضيب و الخصيتين في ( و خ‌ل ) الرحم و المثانة و الغدد و العلبا و الخرزة التي تكون في الدماغ و الحدق و استدل عليه بالاجماع و الاحتياط و الاخبار و صاحب الجامع ذكر اربعة‌عشر كما في النهاية لكن ذكر المثانة و لم‌يذكر ذات الاشاجع و لم‌يذكر سلار الا الدم و الطحال و القضيب و الانثيين و الغدد و ذكرها ابن‌زهرة مع المشيمة و المثانة و قطع المحقق في كتابيه بحرمة خمسة و هي الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الانثيان و نفي عنها الخلاف في الكشف و تردد في النافع في المثانة و المرارة و في الشرايع فيها و في المشيمة و جعل الاشبه التحريم للاستخباث و حرم العلامة في التحرير تسعة اشياء الدم و الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الانثيين و المثانة و المرارة و المشيمة و هكذا عبارات ساير الاصحاب و هي كما تري خالية عن الجلد تحريما و كراهة و لم‌يتعرض احد من قدماء الاصحاب و لا عامة المتأخرين لذكر الجلد سوي الصدوق (ره‌) في المقنع بعد ان افتي بما ذكرناه و في حديث آخر مكان الحياء الجلد و وجهه بعض العلماء فقال ان المراد به الفرج حيث وقع بدلا منه و قد اطلق الجلد علي الفرج في القرآن حسب تفسير الامام عليه السلام كما في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 622 *»

الكافي في تفسير قوله تعالي و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قال عليه السلام يعني بالجلود الفروج و الافخاذ و في الفقيه عن اميرالمؤمنين عليه السلام في الآية المذكورة قال يعني بالجلود الفروج و الرواية التي فيها الجلد بدل الحيا هي ما رواه في العلل بسند فيه علي بن الحسين السعدابادي و هو غير منصوص عليه بمدح و عد بعضهم حديثه حسنا لكونه من مشايخ الاجازة و هو غير كاف بمجرده في الحسن و المدح عن احمد بن محمد بن خالد عن احمد بن محمد البزنطي عن ابان بن عثمان قال قال ابوعبدالله عليه السلام يكره من الذبيحة عشرة اشياء منها الطحال و الانثيان و النخاع و الدم و الجلد و العظم و القرن و الظلف و الغدد و المذاكير و هي مع كونها غير معمول بها عند الاصحاب كافة غير ناصة في التحريم و انما فيها يكره و الكراهة و ان كانت تطلق و يراد بها التحريم الا ان الظاهر خلافه و كيف كان فالرواية مع ضعفها و شذوذها و اطباق الاصحاب الا ما شذ علي عدم العمل بها غير صالحة لتخصيص نص الكتاب و هو قوله تعالي قل لااجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الآية ، و قد خرج منها ما دل عليه الدليل القاطع من اجماع او سنة معمول بها صحيحة السند مقبولة عند الاصحاب فما كان هذا شانه كيف يخصص به عموم الكتاب مع اختلافهم في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد اذا كان جامعا للشرايط لو ( و لو خ‌ل ) فرضنا صحة الرواية و عدم معارضتها بما هو اصح منها سندا و اوضح منها دلالة و اكثر منها عددا فالعام اذا استقر العمل عليه من الفرقة المحقة لم‌يجز تخصيصه بعد استقرار عمل الطائفة و قد قال صلي الله عليه و آله لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم الساعة ، فالقول بحرمة الجلد كما عن بعض المتأخرين في غاية السقوط و الضعف فاذن فالجلد مطلقا جلد الراس كان او غيره في الحيوان الماكول اللحم حلال ماعدا جلد الفرج المسمي بالحياء فقد اختلف فيه الاصحاب و الاحوط الحرمة للخباثة و الاخبار و الاجماع الذي حكاه القطب الراوندي .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 623 *»

سؤال – ما يقول ايده الله تعالي في ما بلغ به السبع حدا لايعيش مثله في ( من خ‌ل ) المأكول اللحم مع بقاء موضع الذبح و ذبح بعد هل يحل به ام لا .
الجواب – اقول المعتبر في الذبيحة في حليتها بعد استقبال القبلة و التسمية و قطع الاعضاء الاربعة و فريها بالحديد و نحر الابل الحركة بعد الذبح او النحر و يكفي مسماها في بعض الاعضاء و لانشترط في الجميع كالذنب و الاذن دون التقلص و الاختلاج فانه قد يحصل في اللحم المسلوخ او خروج الدم المعتدل و هو الخارج بدفع لا المتثاقل فلو انتفي الامران اي الحركة و خروج الدم المعتدل المتعارف حرم اما الحركة فلصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام اذا تحرك الذنب او الطرف او الاذن فهو ذكي و خبر عبدالرحمن عن ابي‌عبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام اذا طرف العين او ركضت الرجل او تحرك الذنب فقد ادركت ذكاته و عن ابي‌بصير في الصحيح انه سئل عليه السلام عن الشاة فلاتتحرك و يهرق منها دم كثير عبيط فقال عليه السلام لاتأكل ان عليا عليه السلام كان يقول اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل و اما خروج الدم المعتدل فلرواية الحسين بن مسلم و صحيحة محمد بن مسلم ان خرج الدم فكل و اعتبر جماعة اجتماعهما و آخرون الحركة وحدها لقوة دليلها و هو الاقوي و هذه الروايات المذكورة و غيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين او تحريك الذنب او الاذن او بخروج الدم المتعارف من غير اعتبار امر آخر و لكن جماعة من المتأخرين كالعلامة و الشهيد الاول في اللمعة و غيرهما اشترطوا مع ذلك استقرار الحيوة و لم‌نقف لهم علي مستند و ظاهر القدماء كالاخبار الاكتفاء باحد الامرين او بهما من غير اعتبار استقرار الحيوة و في الآية الشريفة ايماء اليه و هي قوله تعالي حرمت عليكم الميتة و الدم الي قوله الا ما ذكيتم ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها ان ادركت شيئا منها عين تطرف او قائمة تركض او ذنب تمصع فقد ادركت ذكاته ( ذكاته فكله خ‌ل ) و مثلها اخبار كثيرة و من العجب ان الشهيد (ره‌) في الدروس نقل عن الشيخ يحيي ان اعتبار استقرار الحيوة ليس من المذهب و نعم ما قال فعلي هذا يعتبر في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 624 *»

المشرف علي الموت و اكيل السبع و غيره الحركة بعد الذبح و ان لم‌يكن مستقر الحيوة و لايعيش يوما و لا نصف يوم علي اختلافهم في معني استقرار الحيوة و فقه المسئلة ان الحيوان الذي يجري فيه الذبح اذا علم انه ميت بالفعل و ان حركته حركة المذبوح كحركة الشاة بعد اخراج حشوها و ذبحها و الطير كذلك فهو ميت لاتنفع التذكية فيه بعده و اذا حصل الظن بذلك تجري اصالة الحيوة و ان علم عدم موته و ان حركته حركة الحي فيقبل التذكية و ان علم انه يموت عن قريب لعموم الادلة و ان اشتبه الحال و لم‌يعلم انه حي او ميت بالفعل رجع الي اعتبار الحركة او خروج الدم المعتدل و اعتبارهما اولي و احوط في الدين .
سؤال – ما يقول سيدنا فيما لو طبخ مع لحم المحلل بعض المحرم منه كالانثيين و غيرهما مشقوقا كان او غيره و كذلك السمك المحلل و المحرم هل يتعدي التحريم الي شي‌ء من المحلل ام لا و علي الثاني هل يحتاج المحلل منه الي الغسل ام لا و ما حكم المرق و ما فيه من القوبل ( التوابل خ‌ل ) ايضا .
الجواب – اقول ذكر الاصحاب في الطحال اذا شوي و طبخ مع اللحم فقال الشيخ في النهاية و اذا جعل الطحال في سفود من اللحم ثم جعل في التنور فان كان مثقوبا و كان فوق اللحم لم‌يؤكل اللحم و لا ما كان تحته و ان كان تحته اكل اللحم و لم‌يؤكل ما تحته و ان لم‌يكن مثقوبا حل اكل جميع ما تحته و هو قول ابن‌البراج و ابن‌ادريس و قال الصدوق و ابوه و اذا كان اللحم مع الطحال في سفود اكل اللحم اذا كان فوق الطحال و ان كان اسفل من الطحال لم‌يؤكل و يؤكل جوذاب لان الطحال في حجاب و لم‌ينزل الا ان يثقب ( يثقب فان ثقب خ‌ل ) و سال منه لم‌يؤكل ما تحته في ( من خ‌ل ) الجوذاب و عمم ابن‌حمزة الحكم في السمكة المحللة و المحرمة اذا طبختا معا و كذا اللحم المحلل و المحرم و كذا ابنا بابويه في الجري من السمك و غيره من علي ( غيره علي خ‌ل ) الوجه الذي نقلنا عنهما في الطحال مع اللحم و اختار العلامة (ره‌) قول الشيخ لرواية عمار بن موسي الساباطي عن الصادق عليه السلام سئل عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 625 *»

الطحال ايحل اكله قال لاتاكله فهو دم قلت فان كان الطحال في سفود مع لحم و تحته خبز و هو الجوذاب يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمي بالطحال لان الطحال في حجاب لايسيل منه فان كان مثقوبا فلاتاكل مما يسيل عليه الطحال قال و هذه الرواية لا باس بالعمل بها لتضمنها الاصل ثم ذكر (ره‌) ما نقلنا عن الصدوقين في السمك المحلل او ( و خ‌ل ) المحرم اذا طبخا و قال و كذا ابن‌حمزة لما رواه عمار بن موسي ( موسي الساباطي خ‌ل ) عن الصادق عليه السلام و سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري و يرمي ما سال عليه الجري و هذه الرواية ضعيفة السند و لم‌يعتبر باقي علمائنا ذلك و الوجه الاباحة مطلقا الا ان يكون في السفود مع السمك الفوقاني مما ( بما خ‌ل ) ينفعل عنه السمك بالنجاسة بان يكون ذا نفس سائلة غير مذكي و اما الجري و شبهه ما ( مما خ‌ل ) لا نفس له سائلة فالوجه عندي الجواز عملا بالاصل السالم عن المعارض ه‍ ، اقول اللحم المحرم لايخلو اما ان يكون نجسا ام لا و ان كان الثاني لايخلو اما ان يكون قد انفصل عنه اجزاء اختلطت و امتزجت مع المحلل ام لا و علي الاول لايخلو اما ان يكون ذلك المزج و الخلط شايعا و في ( شايعا في خ‌ل ) كل الاجزاء او مختصا بجزء دون جزء و علي الثاني لايخلو اما ان يكون ذلك الجزء معلوما او مجهولا فان كان اللحم مع حرمته نجسا لا شك انه يحرم و ينجس ما باشره فان كان مايعا كالمرق و شبهه نجس الكل فيهراق المرق و يغسل اللحم المحلل و يؤكل و ان كان جامدا تختص الحرمة بما باشره دون غيره اسفل كان ام اعلي فيغسل المباشر الجامد فيؤكل و ان كان حراما بدون النجاسة فان علم انفصال الاجزاء منه و امتزاجه مع المحلل يحرم الجميع قطعا فان امكن انتزاع المحلل منه فيؤكل و ان لم‌يمكن كالمرق و الدهن اذا خرج من اللحمين فيهراق الجميع لعدم امكان التميز و وجوب التميز و وجوب التجنب ( لعدم امكان التمييز و وجوب التجنب خ‌ل ) من الحرام و لايمكن الا بالجميع اذ في كل جزء ( جزء جزء خ‌ل ) من الحرام و ان كان الامتزاج في جزء معين معلوم يجب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 626 *»

التجنب عنه خاصة دون الباقي و ان كان في جزء لا علي التعيين مع سلامة باقي الاجزاء بني علي القول في الشبهة المحصورة فمن اوجب التجنب عن الجميع كما هو المشهور ظاهرا حرم اكل الجميع و من لم‌يوجب كما هو الحق الذي دل عليه الدليل القطعي يجوز اكل الجميع الا جزء منه و الاحوط تجنب الكل و ان لم‌يعلم انفصال الاجزاء سواء علم عدم انفصالها او شك او ظن فيدع المحرم و يأكل المحلل و هذا التفصيل هو وجه الجمع بين الاقوال المذكورة و الروايتان و ان كانتا ضعيفتي السند الا انهما موافقتان للادلة و العمومات الشرعية الالهية فتحملان علي تلك الوجوه ( الوجوه المعلومة خ‌ل ) في الدين و المذهب علي ما فصلت لك .
سؤال – ما يقول العلامة وفقه الله تعالي في الحظاير المنصوبة في الماء لاصطياد السمك هل تعد آلة فيحل ما مات فيها ام لا و علي الاول هل يشترط موته في غير الماء منها او لا و ما حكم الموجود منه خارج الماء ميتا مع ان الماء لايبقي فيها علي حال لتعاقب المد و الجزر عليها و لان ارضها لاتكون الا منحدرة علي كل حال و فيما لو ضرب الرجل سمكة في الماء بما يقطع من حديد او غيره فقطعها نصفين فاستخرجهما متحركين هل لتحليل احدهما دون الآخر او كليهما وجه او لا .
الجواب – اقول ذهب ابن‌حمزة و ابن‌ادريس و العلامة و اكثر المتأخرين الي ان السمك لو مات في الحظاير المنصوبة في الماء لاصطياده فيه اي في الماء حرم لعموم ما دل علي ان ما مات في الماء حرام فانه مات فيما فيه حيوته و لرواية عبدالمؤمن قال امرت رجلا يسئل اباعبدالله عليه السلام عن رجل صاد سمكا و هن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال عليه السلام ما مات فلاتأكله لانه مات فيما فيه حيوته و هو الاقرب كما هو الاحوط و الصحيحتان اللتان استدل بهما الشيخ و اتباعه علي الحلية فيما مات في الحظاير في الماء ليستا صريحتين فيما ادعوا مع ان القطع بالتذكية التي هي سبب الحلية لاتحصل الا باخراجه حيا و اما ان تلك الحظاير آلة فلا شك فيه و لكن يشترط ( يشترط غير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 627 *»

خ‌ل ) موت السمك خارج الماء و ما وجد من السمك خارج الماء ميتا من غير تلك الآلات فحرام و ما وجد في تلك الآلة و جزر عنها الماء و مات بعد ذلك في خارج الماء فالاظهر انه حلال لصحيحة الحلبي قال سئلته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها فقال لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصطاد فيها و هي صريحة في انها آلة و اطلاقها يقيد بما مر و اما اذا قطعه نصفين فاستخرجهما متحركين فلايحل لان هذه الحركة ليست حركة الحيوة فلم‌يصدق علي القطعتين او احديهما انها سمك قد اخرج حيا و قيل لو ضرب السمك بمثقل او بحديد ثم اخرج فان كانت له حيوة مستقرة فحلال و الا فحرام و الوجه ما ذكرنا من انه اذا علم انه ميت و هذه الحركة من نحو التقلص الذي يكون بعد زوال الروح فهذا لا شك انه حرام لانه مات في الماء الذي فيه حيوته و ان علم عدم موته او لم‌يعلم فالاصل بقاء الحيوة و استصحابها الي ان يعلم الموت فحينئذ يصدق عليه انه قد اخرج حيا .
سؤال – در ذبيحه حركت كردن تنها كفايت ميكند هر چند كه دم معتاد نيايد يا نه و ديگر دم معتاد كفايت ميكند هر چند جهندگي نداشته باشد و حركت نكرده باشد طاهر است يا نه و ديگر آن كه بجهد و لكن دم معتاد نرود و حركت نكند طاهر است يا نه الحاصل يكي از اين علايم در ( در طهارت خ‌ل ) كفايت ميكند يا نه .
الجواب – اقوي اعتبار حركت است تنها مثل حركت دست و پا يا چشم و گوش و غير اينها و احوط اعتبار حركت است با خروج دم معتاد بطريق دفع نه بتثاقل چنانكه مورد روايت است و اجتماع اولي است و اكتفاء بحركت اظهر و اقوي و الله سبحانه هو العالم بحقايق احكامه .
سؤال – يك پرده مثل كيسه و مثل مثانه كه ميانش پر از آب خون‌آلود يا آب خالي از خون حيوانات در حين وضع بعد از وضع حمل مي‌اندازد مردم اين پرده را آبش را خالي ميكنند و از لبن لبا بآن پرده ميدوشند و سر آن را محكم ميبندند ميان آتش ميگذارند پخته ميشود بعد ( بعد از آن خ‌ل ) ميخورند آيا اين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 628 *»

پرده طاهر است و اين عمل درست است يا نه فرض اينجا است كه اين پرده را در هر وضع حمل مي‌اندازد و جزء بدن حيوان نيست مردم رفيق ولد ميگويند در هر ولد يكي مي‌اندازد .
الجواب – ظاهر اين ( آن خ‌ل ) است كه اين پرده حرام است و خوردنش جايز نيست و الله يعلم ( اعلم خ‌ل ) .
سؤال – در صيد كردن از باز و شاهين چنين معمول است كه او ( اول ظ ) شكم آن پرنده را پاره كرده خون بآن حيوان شكاري ميخورانند و بعد از آن اگر آن مرغ مأكول اللحم است ذبح ميكنند اما هنوز نصف رمقي جان دارد آيا خوردن چنين مذبوح جايز است و باين نحو شكار و ذبح كردن مباح است يا حرام .
الجواب – آنچه شرط است در ذبيحه حركت مذبوح است بعد از ذبح هر چند ببعضي از اعضاء خود باشد مثل دم يا پا يا گوش و خروج خون معتدل كه بدفق و جهندگي خارج باشد هر گاه اين دو علامت متحقق شد آن ذبيحه حلال است يقينا و هر گاه احدهما متحقق باشد مسئله خلافي است و احوط اعتبار علامتين است و الله العالم .
سؤال – آيا باغ و بوستان را بآب غصبي سيراب نمايند حاصل آن را ميتوان خورد يا نه .
الجواب – بلي حاصل آن را ميتوان خورد و آن زراعت حلال است و قيمت آب را صاحب آب از صاحب باغ ميگيرد و بر او هم واجب است ايصال قيمت .
سؤال – هل احد منكم قال بحل اكل جميع صيد البحر و هل احد قال باكل ذبايحهم .
الجواب – اما جميع صيد البحر فالمعروف من طريقة الامامية و مذهبهم الحرمة سوي السمك الذي له فلس فانهم مجمعون علي حليته اما ( و اما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 629 *»

خ‌ل ) الجري و المارماهي و الزهو فالاكثر علي حرمتها و قال قوم منهم بالحلية و هم شرذمة قليلون و اما ما سوي ذلك فلا خلاف بينهم في الحرمة و نقل عليه الاجماع جماعة منهم و تأمل بعض متأخري المتأخرين عنهم ( منهم خ‌ل ) في الحرمة نظرا الي اطلاق قوله تعالي احل لكم صيد البحر و طعامه و احتمل حلية جميع صيد البحر و هذا التأمل عندهم ليس في محله لتبادر صيد البحر الي السمك المتعارف اكله و لمعارضته بادلة عندهم اقوي و اوضح يوجب تقييد الاطلاق و تخصيص العام و عموم القرآن و اطلاقه يخصص بالاخبار الآحاد كما هو المقرر في علم الاصول و تأمل هذا المتأخر لايقدح في اجماعهم لعدم قطعه و لتأخره و انعقاد الاجماع علي خلافه سابقا و احداث القول بعد تحقق الاجماع باطل عندهم و اما ذبايح اليهودي ( اليهود خ‌ل ) و النصاري ففيها ثلاثة اقوال الاول الحرمة و عدم الحلية مطلقا و هو المشهور بينهم بل قال الشهيد في المسالك كاد ان يعد من المذهب مضافا الي ما ينبغي رعايته من الاحتياط و عن الخلاف و الانتصار انه من متفردات الامامية لعدم الاعتناء بالمخالف الثاني الحلية بشرط السماع اي سماع التسمية عليها و نسب القول به الي الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و لم‌نقف علي من وافقه فيه الثالث الحلية مطلقا سمع التسمية ام لا و به قال ابن‌الجنيد و ابن‌ابي‌عقيل و مال اليه الفاضل الهندي في كشف‌اللثام و نسبه في المسالك الي جماعة من الامامية .
* كتاب الطلاق و ما يتعلق به
* سؤال – هل يشترط في رجوع المطلق ثلاثا المواقعة بعد كل طلقة ام يكفي التوالي و لو بمجلس واحد .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 630 *»

الجواب – لايجب في الرجوع المواقعة بل القصد و الفعل الدال عليه اما بصريح اللفظ كأن يقول رجعت او بالفعل كأن يقبلها و يلمسها بقصد الرجوع و امثال ذلك فاذا تحقق ذلك صح الرجوع و صح الطلاق بعده و لايشترط تعدد المجالس بل يكفي ذلك بشرط قصد الرجوع و لو في مجلس واحد لوجود المقتضي و رفع الموانع و لا اشكال فيه .
* سؤال – و ما الأقراء هل هي الحيض الثلث ام الأطهار .
الجواب – الأقراء و القروء التي هي العدة المطلقة هي الأطهار علي المشهور و الادلة علي ذلك قائمة و الروايات الدالة علي انها هي الحيض مطروحة محمولة علي التقية و هي بالنسبة الي غيرها شاذة كالقائل بها و بمضمونها .
* سؤال – و لو طلق المريض زوجته و لم‌يعلم من حاله اجرامها ( احرامها نسخه ) الميراث هل ترثه مطلقا ام لا .
الجواب – اذا طلق المريض زوجته في حال المرض و مات قبل ان يبرء من ذلك و لم‌تتزوج المرأة بعد خروجها من العدة فترث المرأة من الرجل المطلق الي سنة مطلقا علم من حاله ذلك او لم‌يعلم لان الحكم جري علي طلاق المريض من غير تفصيل و استنباط العلة و اناطة الحكم عليها ليس من مذهبنا و لا من طريقتنا .
* سؤال – و ما الحكم لو طرء الجنون علي الزوج او الزوجة بعد الدخول هل يكون لاحدهما التسلط علي الفسخ ام لا و هل يسوغ الطلاق ام لا و ما قولكم في الجنون هل فرق بين المطبق ام لا .
الجواب – لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة ثم ان كان مقدما علي العقد او مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا سواء كان مطبقا ام ادوارا و سواء عقل اوقات الصلوة ام لم‌يعقل و ان كان متجددا بعد العقد سواء كان قد وطي ام لا فان كان لايعقل اوقات الصلوة فاكثر المتقدمين كالشيخ و اتباعه علي عدم الفسخ و الاقوي عدم اشتراطه لعدم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 631 *»

وجود دليل يفيد التقييد و قنادل ( تناول نسخه ) الجنون باطلاقه بجميع اقسامه فان الجنون فنون و الجامع بينهما فساد العقل كيف اتفق نعم اكثر المتأخرين اشترطوا ذلك و يدل عليه رواية علي بن ابي‌حمزة و هي و ان كانت ضعيفة به لانه من عمل الواقفية الا انها مجبورة بعمل الاصحاب و هو الاحوط لاسيما في الفروج و اما افتقار الفسخ الي الطلاق فظاهر كلام شيخ الطائفة في النهاية افتقاره الي الطلاق حيث قال فان حدث في الرجل جنون يعقل معه اوقات الصلوة لم‌يكن لها اختيار و ان لم‌يعقل معه اوقات الصلوة كان لها الخيار فان اختارت فراقه كان علي وليه ان يطلقها و كذا قال ابن‌البراج في المهذب و ابن‌زهرة و ابن‌ادريس لم‌يذكر الطلاق و الوجه انه لايفتقر الي الطلاق سواء تجدد بعد دخول او قبله كغيره من العيوب و هو الاصح لان الادلة مطلقة في الفسخ عنده كذلك في عيب المرأة يتسلط الرجل علي الفسخ عند حصوله و حدوثه بالمرأة لا خلاف نصا و فتوي و السلام .
* سؤال – و لو رجعت المختلعة في البذل في العدة و الزوج لم‌يعلم بذلك هل يكون لها البذل مع عدم علمه و تبين منه ام له الرجوع و لو بعد العدة .
الجواب – الظاهر من صحيحة ابن‌بزيع ان شاءت ان يرد اليها ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت و رواية ابي‌العباس عن ابي‌عبدالله عليه و آبائه و آله السلام المختلعة ان رجعت في شي‌ء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك انه يشترط علم الزوج في رجوعها متي يتم له صحة رجوعه علي انه عقد معاوضة لايفسخ الا برضا الطرفين كما ذهب اليه ابن‌حمزة و غيره من اصحابنا من ان الرجوع الي البذل لايمكن الا برضاء الزوج ان ارادت و رجعت في البذل و يلزم منه الاضرار المنفي في المذهب لان رجوعها في البذل من غير علمه حتي يرجع يوجب في اخذ ما استحقه و قد جعله ابعد ( و قد جعله الله نسخه ) في حل من ذلك و بالجملة فالمال المبذول قد ملكه الزوج فلايرجع و لاينتقل الي الزوجة الا بدليل قاطع و قد قام الدليل علي الرجوع فيما اذا رجعت و علم الزوج بذلك

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 632 *»

حتي يصلح له الرجوع و هو القدر المتيقن و اما في غير ذلك فليس عليه دليل واضح فيجب الاقتصار علي القدر المعلوم و الشهيد (ره‌) في المسالك توقف فيه و الاحتياط طريق السلامة فعلي ما ذكرنا ليس لها البذل اذ لا اثر لهذا الرجوع و لو صالحها بشي‌ء احتاط و نجي و اما الرجوع بعد العدة فلايجوز علي كل حال .
* سؤال – و لو وقع بين الزوجين نزاع و اختلاف في الافعال و لم‌تحصل كراهتهما لصورته بل لافعاله خاصة هل يقع بينهما الخلع ام كراهة الصورة خاصة و لو بذلت الزوجة بدون كراهة هل تعين مع البذل ام لا .
الجواب – الخلع لايكون الا بعد الكراهة من الزوجة بان يسمع منها ما لايحل ذكره من قولها الااغتسل من جنابة و لااقيم لك حدا و لاوطئن فراشك من تكرهه و يعلم ذلك منها فعلا و قد ادعي ابن‌ادريس علي ذلك الاجماع و هو مدلول الروايات الكثيرة الصريحة فلاتكفي ح مطلق الكراهة و لا ظهورها فعلا بل لا بد معها قولا كما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني و انا اعطيك ما اخذت منك فقال (ع‌) لايحل له ان يأخذ منها شيئا حتي تقول والله لاابر لك قسما و لااطيع لك امرا و لاوذنن في بيتك بغير اذنك فاذا فعلت ذلك حل له ما اخذ منها ، و امثالهما من الروايات كثيرة و المفهوم من كلام متأخري اصحابنا عدم اشتراط هذه الاقوال المخصوصة و ما يشاكلها لانهم جعلوا مناط الخلع حصول الكراهة منهما و لم‌يشترط احد منهم الاتيان بهذه الاقوال بل كلما دل علي الكراهة من لفظ او فعل او نحو ذلك فهو كان في صحة الخلع و ترتب احكامه عليه لانهم فهموا من تلك الاخبار مطلق الكراهة و نزلوا تلك الاقوال و الالفاظ المخصوصة منزلة المثال و هو صرف الكلام من ظاهره بغير دليل واضح و برهان لايح و الاصل حمل الكلام علي الحقيقة حتي يقوم دليل علي خلافهما ( خلافها نسخه ) و اذا ليس فليس و اما اذا بذلت الزوجة و الاخلاف طئمة ( ملئمة نسخه ) ( و الاخلاق ملتئمة ظ ) و الاحوال عامرة فلم‌يصح الخلع و لم‌يملك الفدية و لو طلقها و الحال هذه بعوض صح الطلاق و لم‌يملك العوض و له الرجعة و اما صحة الخلع في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 633 *»

هذه الحال فظاهر لان من شروطها وقوع الكراهة و حصولها من المرأة و المفروض عدمها فاذا لم‌يصح الخلع لم‌يملك الفدية فان الله تعالي يقول و لايحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الايقيما حدود الله فان خفتم ان لايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلايتبين مع البذل بدون الكراهة .
* سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن طلق زوجته و بعد برهة من العدة رجع اليها و لم‌يقاربها و طلقها هل تستكمل عدتها الاولي ام تستأنف عدة اخري .
الجواب – اقول بل تستأنف عدة اخري لان الرجوع هدم الطلاق و اظهر حكم النكاح الاول فاذا طلقها ثانيا بشرايطه يجب عليها العدة للطلاق لان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة و لذا يجري عليها احكامها من المحرمية و الميراث و غيرهما الا انه ممنوع من الجماع و الاستمتاع و الرجوع رفع ذلك المنع فكانت زوجة مدخولا بها فاذا طلقها تعتد للطلاق ثم تتزوج ان شاءت او يرجع فيها الي تمام عدد الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع كما قال عز و جل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره و ذلك معلوم ظاهر .
* سؤال – و لو طلقت المرأة ثلثا بينهما رجعتان في مجلس واحد هل يصح ثلثا ام لا .
الجواب – بلي يصح ان كان قاصدا الرجوع .
* سؤال – و لو ادعت المرأة انها مطلقة و لا بينة و زوجها غايب هل تصدق ام لا و لو ادعت انها خرجت بالحيض من العدة هل تصدق ام لا و لو اختلفت قولها في الخروج من العدة و عدمه فبأي القولين تأخذ .
الجواب – لاتصدق المرأة في ادعاء الطلاق لانه اعتراف في حق الغير و لاتصدق الا ببينة و اما دعويها بالخروج من الحيض و العدة فهي مصدقة و اذا اختلف قولها فالظاهر انها لاتصدق و هو الاحوط .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 634 *»

* سؤال – اگر كسي زن خود را طلاق خلعي بدهد آيا بعد از طلاق اختيار دارد كه زن خود را بياورد يا زن اختيار دارد كه مهر خود را بخواهد يا نه .
الجواب – مرد را اختيار رجوع نيست اما زن را اختيار رجوع در مهر هست پس اگر زن رجوع در مهر كند مرد نيز رجوع در زن ميتواند كرد .
( في الظهار و الايلاء )
سؤال – و ما يقول سيدنا في احكام الظهار و الايلاء افيدونا في ما يري جنابكم لانا لم‌نعتبر بقول الفقهاء غيركم اعانكم الله تعالي و ايدكم .
الجواب – اقول اما الظهار فاعلم انه كما قال ( قال بعض خ‌ل ) اهل اللغة ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا و تظهر اذا قال لامراته انت علي كظهر امي انما خص ذلك بالظهر لان الظهر في ( من خ‌ل ) الدابة موضع الركوب و المراة مركوبة وقت الغشيان مركوب الام مستعار من مركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الام الذي هو ممتنع و هو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك للنكاح علي حرام و كان الظهار طلاقا في الجاهلية فغير الشارع حكمه الي تحريمها و لزوم الكفارة ما يعود ( الكفارة بالعود خ‌ل ) و الاصل و السبب في نزول آية الظهار ما رواه القمي في تفسيره بسنده عن حمران بن اعين عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ان امراة من المسلمات اتت ( اتت الي خ‌ل ) النبي صلي الله عليه و آله فقالت يا رسول الله ان فلانا زوجي و قد نثرت به ( نترت له ظ ) بطني و اعنته علي دنياه و آخرته و لم‌يرض ( لم‌ير مني ظ ) مكروها اشكوه اليك قال صلي الله عليه و آله فيم تشكونيه قالت انه قال انت علي حرام كظهر امي و قد اخرجني من منزلي فانظر في امري فقال لها رسول الله صلي الله عليه و آله ماانزل الله تبارك و تعالي كتابا اقضي به بينك و بين زوجك و انا اكره ان اكون من المتكلفين فجعلت تبكي و تشتكي حالها الي الله عز و جل و الي رسوله صلي الله عليه و آله و انصرفت قال فيسمع ( فسمع خ‌ل ) الله سبحانه و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 635 *»

تعالي مجادلتها لرسول الله صلي الله عليه و آله في زوجها و ما شكت اليه فانزل الله تعالي قرآنا بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الي الله و الله يسمع تحاوركما الي قوله و انهم ليقولون منكرا من القول و زورا قال فبعث رسول الله صلي الله عليه و آله الي المرأة فأتته فقال لها جئني بزوجك فأتت به فقال ( فقال له خ‌ل ) أقلت لامرأتك هذه انت علي حرام كظهر امي فقال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله قد انزل الله فيك و في امرأتك قرآنا و قرء بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله الآية ، فضم اليك امرأتك ( امرأتك فانك خ‌ل ) قد قلت منكرا من القول و زورا و لقد عفي الله عنك و غفر لك و لاتعد قال فانصرف الرجل و هو نادم علي ما قال لامراته و كره الله عز و جل ذلك للمؤمنين بعد و انزل الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يعني علي ما ( ثم يعودون لما قالوا يعني ما خ‌ل ) قال الرجل الاول لامرأته انت علي حرام كظهر امي قال فمن قالها بعد ما عفي الله و غفر للرجل الاول فان عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماسا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير فمن لم‌يجد فصيام شهرين متتابعين يعني من قبل ان يتماسا فمن لم‌يستطع فاطعام ستين مسكينا قال فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ثم قال ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله و تلك حدود الله قال هذا حد الظهار و قال حمران قال ابوجعفر عليه السلام و لايكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب و لايكون ظهار الا علي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ه‍ ، و الرجل علي ما رواه الصدوق في الفقيه اسمه اوس ( اويس خ‌ل ) بن الصامت و المرأة اسمها حرمة ( جزلة خ‌ل ) بنت المنذر و قيل غير ذلك و هذا الذي ذكرنا علة اصل مشروعية الظهار في الظاهر و سبب نزول الآية و الكلام في هذه المسئلة يقع في الصيغة و المشبه بها و المظاهر فيها و مختصر بعض احكامها :
اما الاول فاعلم انه لا خلاف و لا اشكال في انعقاد الظهار بقول انت علي كظهر امي و في معني علي غيرها من الالفاظ ( و في معني غيرها من الالفاظ كمني و عندي و لدي و معي و كذا ما يقول مقام انت ما شابهها من الالفاظ

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 636 *»

خ‌ل ) الدالة علي تميزها ( تمييزها خ‌ل ) من غيرها كهذه او فلانة و كذا لو قال انت كظهر امي بحذف الصلة لعموم الآية و استشكال ( استشكل خ‌ل ) العلامة في التحرير في الصورتين الاخيرتين و الوجه ما ذكرنا .
و اما الثاني اي المشبه بها فاعلم انه لا ريب في وقوع الظهار اذا شبهها بظهر امه عند علمائنا و انما الخلاف و الاشكال اذا شبهها بظهر غير الام من المحارم نسبا او ( و خ‌ل ) رضاعا فقيل بانه لايقع و هو اختيار الشيخ و ابن‌ادريس متمسكا بان الظهار حكم شرعي و قد ثبت وقوعه اذا علق بالظهر و اضيف الي الام و لم‌يثبت ذلك في باقي الارحام و لا المحرمات و لصحيحة ( بصحيحة خ‌ل ) سيف التمار قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يقول لامراته انت علي كظهر امي او عمتي او خالتي قال فقال ان الله ذكر الامهات ( فقال انما ذكر الله الامهات خ‌ل ) و ان هذا المحرم ( الحرام خ‌ل ) ه‍ ، اقول اما قولهم قد تثبت ( ثبت خ‌ل ) في الام و لم‌يثبت في باقي الارحام فمردود بانه قد ثبت في باقي الارحام بدلالة الروايات الصحيحة و اما صحيحة سيف التمار فلدلالة ( فلا دلالة خ‌ل ) لها ظاهرا علي المنع بل قال بعضهم انها بالدلالة علي تقبض ( نقيض خ‌ل ) مقصودهم اشبه فان من المحتمل قريبا ان مراده عليه السلام ان الذي ذكره الله في القرآن هو التعليق بالام و ان هذا الذي ذكرته من التعليق بغيرها هو الحرام فاذا جاء الاحتمال المساوي بطل الاستدلال و قيل بأنه يقع بالتشبيه بالمحرمات ( بالمحرمات النسبية خ‌ل ) المؤبد تحريمهن و هو قول ابن‌البراج و دليله اعم من مدعاه و قيل باضافة المحرمات الرضاعية الي المحرمات النسبية و هو قول الاكثر علي ما ذكره ( ذكره في المسالك خ‌ل ) و قيل باضافة المحرمات بالمصاهرة ( بالمظاهرة خ‌ل ) و هو اختيار العلامة في المختلف حيث قال بعد نقل الاقوال في المسئلة ( المسئلة و الوجه خ‌ل ) عندي الوقوع اذا شبهها بالمحرمات علي التأبيد سواء النسب و المصاهرة و الرضاع ، و مختار المختلف هو الاصح لصحيحة زرارة قال سئلت اباجعفر عليه السلام عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم ام او

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 637 *»

اخت او عمة او خالة و لايكون الظهار في يمين قلت و كيف يكون قال بقول ( يقول خ‌ل ) الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع انت علي حرام مثل ظهر امي و اختي يريد بذلك الظهار و صحيحة جميل بن دراج قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يقول لامراته انت علي كظهر عمته او خالته قال هو الظهار و عن يونس عن بعض رجاله عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال و كذلك اذا هو كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة ه‍ ، و عموم كل ذي محرم في صحيحة زرارة يشمل جميع المحرمات و ذكر بعضها لايفيد التخصص ( التخصيص خ‌ل ) قطعا و كذلك القول في مرسلة يونس و في النفس بعد شي‌ء و اما من لايحرم مؤبدا كاخت الزوجة و بنت غير مدخول ( المدخول خ‌ل ) بها مما يحرم جمعا خاصة لايقع به الظهار قطعا كما لو شبهها بالاجنبية و قيل و كذا لايقع الظهار بالنسبة بالمطلقة تسعا و ام من لاط به و اخته و من زنا بها و هي ذات بعل او في عدة رجعية فان التحريم في الجميع مؤبد و هو خارج عن الافراد الثلثة المتقدمة و كذا لو قال كظهر ابي و اخي و عمي لم‌يقع اجماعا و كذا لو قالت هي انت علي كظهر ابي و امي و هذا الذي ذكرناه فيما اذا شبهها بظهر الام او غيرها من المحارم و اما اذا شبهها بغير ظهرها كأن يقول كبطن امي او يدها او رجلها او شعرها ففيه قولان احدهما الوقوع و هو للشيخ مدعيا عليه الاجماع في الخلاف و مرسلة يونس عن بعض رجاله عن ابي‌عبدالله عليه السلام و رواية سدير عنه و ثانيهما عدم وقوع الظهار و هو للسيد المرتضي (ره‌) في الانتصار مدعيا عليه الاجماع و تبعه ابن‌ادريس و ابن‌زهرة و جمع من الاصحاب و هو الصواب للاصل و الاقتصار علي القدر الثابت يقينا ما يخرج عنه و هو التعليق بظهر الام لا غير و اما الاجماع الذي ادعاه الشيخ فهو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد (ره‌) مع ان مثل هذا الاجماع لا حجية فيه علي غير الناقل لانا شرطنا في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 638 *»

حجية الاجماع المنقول العلم بالنقل الابتدائي فلا حجية في المنقول عن المحصل الخاص كما حققناه في كثير من مباحثاتنا و اجوبتنا للمسائل و اما الخبران فهما ضعيفان لايصلحان لتخصيص العمومات المعمول بها و الاصل المحقق و اما باقي الصور التي ذكروها كان تشبيه الجملة ( كأن يشبه الجملة بالجملة خ‌ل ) بأن يقول انت علي كأمي او بدنك و جسمك علي كبدن امي و جسمها او يشبه بعض اجزاء الزوجة بجملة الام كأن يقول يدك او رجلك او رأسك علي كأمي او يشبه جزء الزوجة بظهر الام بأن يقول يدك و فرجك كظهر امي او بوقوع ( يوقع خ‌ل ) هذا التشبيه في هذه الصور بالنسبة الي باقي المحارم النسبية و الرضاعية فكلها لايقع بها الظهار لعدم الدليل و صحيحة زرارة المتقدمة دليل علي العدم فان فيها كيف يكون قال عليه السلام يقول الرجل لامراته و هي طاهر بغير جماع انت علي حرام مثل ظهر امي و اختي و التعدي عن موضع النص في موضع البيان قياس محظور في الشرع كما هو المعلوم .
و اما الثالث اي المظاهر فيشترط فيه ما يشترط في المطلق من البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلايصح ظهار الصبي و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسكر و الاغماء و الغضب و هل يشترط الاسلام قال الشيخ (ره‌) نعم فلايصح ظهار الكافر لانه لايقر بالشرع و الظهار امر شرعي و لانه لايصح منه الكفارة لاشتراط نيته ( نية خ‌ل ) القربة فيها و جوز ابن‌ادريس ذلك عملا بعموم الادلة من الكتاب و السنة و الكافر متمكن من الكفارة بتقديم الاسلام و هذه المسئلة من فروع مسئلة تكليف الكفار بالفروع و قد اقمنا براهين قطعية علي ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول عبادة و معاملة و لو جعلنا الكفر الذي يمكن رفعه بالاسلام مانعا للتكليف لامكن سقوط جميع التكاليف المشروطة اذا امتنع عن اداء الشرط عمدا او ( و خ‌ل ) عصيانا كالذي لايتوضأ عمدا مختارا يقال انه ليس مكلفا بالصلوة و ذلك في البطلان بمكان فما ذهب اليه ابن‌ادريس هو الاصح و الاقوي و يصح ظهار العبد و المدبر و المكاتب و المعتبر بعموم ( و المفسر لعموم خ‌ل ) التحريم في قوله تعالي و الذين يظاهرون

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 639 *»

من نسائهم و كذا الروايات و يصح من الخصي و المجبوب و ان لم‌يتمكنوا من الوطي ان حرمنا بالظهار جميع ضروب الاستمتاع و الا لم‌يقع لانتفاء اثره و لايصح من المرأة سواء قالت انا عليك كظهر امك او انت علي كظهر امي او كظهر ابي او نحو ذلك للاصل و هل يصح من المولي علي مملوكية ( مملوكته خ‌ل ) ذهب الشيخ الي الوقوع و منع منه ابن‌ادريس و لعل الاول هو الاصح للعموم و رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن احدهما عليهما السلام و رواية اسحق بن عمار الصحيحة عن ابي‌ابراهيم عليه السلام و الاجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف .
و اما الرابع اي المظاهرة و هي المظاهر منها فيشترط ان تكون مملوكة الوطي فلايقع بالاجنبية عندنا للاصل و الخروج عن النصوص كتابا و سنة و ان علقه علي النكاح بان يقول متي زوجتك فانت علي كظهر امي خلافا لبعض العامة و ان تكون طاهرا طهرا لم‌يقربها فيه بجماع ان كان زوجها حاضرا الا اذا كانت حاملا ان كانت تحيض و قلنا بان الحيض يجامع الحمل فانه يقع الظهار معها اجماعا و الطهارة من الحيض معتبرة حال ايقاع صيغة الظهار لا وقت حصول الشرط ان اوقعه مشروطا و اجزناه للاصل و العموم فان وقت الظهار وقت ايقاعه و لو كان غايبا بحيث لايعرف حال زوجته صح لصحة الطلاق و نص الاخبار علي وقوعه علي مثل موضع الطلاق و كذا لو كانت يائسة او صغيرة و هل يشترط كون العقد دائما او يقع بالمتمتع بها و الاكثر علي الثاني بعموم النصوص ( لعموم نصوصه خ‌ل ) و الصدوق و ابن‌ابي‌عقيل و ابن‌الجنيد و ابن‌ادريس علي الاول اقتصارا فيما خالف الاصل علي اليقين و لان من لوازمه الالزام . . . ( الالزام بالعيبية خ‌ل ) او الطلاق و ليس هنا اذ لا حق لها في الوطي مع انه لايقع بها طلاق و قيام هبة المدة مقامه لا بد له من دليل و لمرسلة ابن‌فضال عن الصادق عليه السلام قال لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق و هل يشترط الدخول الاصح نعم و هو المروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام و ادعي الشيخ عليه الاجماع و قيل لا للعموم و مع الاشتراط يقع مع الوطي دبرا او

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 640 *»

في حال صغرها او جنونها و ان حرم الدخول بالصغيرة و يقع بالرتقاء ان امكن الدخول و لو دبرا و المرتضعة ( المريضة خ‌ل ) التي لاتوطأ الا التي لايمكن وطئها قبل الطهارة ( الظهار خ‌ل ) و لا دبرا و لا فرق بين ان يكون حرة او امة مسلمة او ذمية اتفاقا .
و اما الخامس اي مختصر احكامه فاعلم ان الظهار احرام ( حرام خ‌ل ) لاتصافه بالمنكر و يشترط في صحته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر و كونها طاهرا من الحيض و النفاس مع حضور الزوج او حكمه و عدم الحمل كالطلاق فلو ظاهر مع عدم حضور العدلين او في حال الحيض و النفاس لم‌يقع و اما الحمل فيجوز مطلقا سواء كانت حايضا ام لا علي القول باجتماع الحيض مع الحمل كما هو الاصح و يشترط ايضا الايكون قد قربها في ذلك الطهر بان يوقعه في طهر غير مواقع مع حضور الزوج فلو غاب و ظن انتقالها منه الي غيره وقع مطلقا و لايقع يجعله جزء ( و لايقع كليا بأن يجعله جزاء خ‌ل ) علي فعل او ترك قصد الآخر عنه ( قصدا للزجر عنه خ‌ل ) و الحث علي الفعل سواء تعلق به او بهما ( بهما او خ‌ل ) كقوله ان كلمت فلانا او تركت الصلوة فانت علي كظهر امي و هو مفارق للشرط في المعني و مشارك له في الصورة لان المراد من الشرط مجرد التعليق و من اليمين ما ذكرنا من الزجر او الحث و البعث و الفارق بينهما القصد و انما لم‌يقع اذا جعله يمينا للنص و النهي عن اليمين بغير الله و لان الله تعالي جعل كفارة اليمين غير كفارة الظهار و هل يجب فيه التخيير كالطلاق لقوله عليه السلام لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق و روايات اخر او يصح مع التعليق و لو بمدة كأن يقول انت علي كظهر امي ان فعلت كذا و كذا ففعل او يقول انت علي كظهر امي الي شهر او سنة و امثالهما ( امثالها خ‌ل ) او يصح مع التعليق بالشرط و هو ما يجوز وقوعه في الحال و عدمه كدخول الدار مثلا دون التعليق بالصفة و هي ما لايقع في الحال قطعا بل في المستقبل كانقضاء الشهر كما قيل خلاف بين الاصحاب و الاقرب صحة التعليق مطلقا للاخبار الصحيحة و ما يقابلها لايعارضها لضعفها و هو الاحوط فاذا وقع الظهار بشرايطه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 641 *»

حرم عليه الوطي قبل الكفارة و هل تحرم ما دونه ( و هي محرمة ما دونه خ‌ل ) من التقبيل و الملامسة بشهوة قال الشيخ نعم لقوله تعالي من قبل ان يتماسا و هو صادق علي ما دون الوطي و الاظهر الاشهر لا ، لان المراد من الآية كما ورد في تفسيرها الوطي لا غير هذا اذا كان مطلقا و ان كان مشروطا لم‌يحرم حتي يقع الشرط و الكفارة لاتجب بمجرد اللفظ مع القصد بل انما تجب عند العود الي الوطي و هو العزم عليه فمتي اراد الوطي وجبت الكفارة ( الكفارة لا مطلق خ‌ل ) الامساك و لو طلقها بعد الظهار بائنا سقطت الكفارة و لاتعود عليه لو جدد العقد و كذا لو طلقها رجعيا و خرجت العدة و زوجها بعدها او ارتد احدهما او مات او لاعنها و لو طلقها رجعيا و راجعها في العدة عادت الكفارة عند ارادة الوطي لا بمحض الرجعة و لو ظاهر من اربع او اقل بلفظ واحد مثل ان يقول انتن علي كظهر امي كان عليه عن كل واحدة كفارة ( كفارة و لاتجزيه كفارة خ‌ل ) واحدة خلافا لابن‌الجنيد للنص و لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة اتحد المجلس ام تعدد و اتحدت المشبه بها ام اختلفت تراخي احدهما عن الآخر ام توالي خلافا للشيخ حيث شرط التراخي و لابن‌الجنيد حيث شرط تعدد المشبه بها للتعدد و الظاهر انه اذا توالي و قصد التأكيد لم‌تتعدد و هذا كله لم‌يتخيل ( لم‌يتعدد و هذا كله اذا لم‌يتخلل خ‌ل ) التكفير و مع التخلل يتعدد قولا واحدا و لو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطي كفارة واحدة و اذا ظاهر من امرأته فان صبرت المرأة فلا كلام و ان رافعته خيره الحاكم بين الرجعة مع التكفير و بين الطلاق و ضرب له مدة للتخيير ثلثة اشهر من حين المرافعة فان انفصلت ( انقضت خ‌ل ) و لم‌يخير ضيق عليه في المطعم و المشرب حتي يختار احدهما و لايجبر علي الطلاق و لايطلق عنه لان الطلاق بيد من اخذ بالساق و لو ظاهرها و لم‌ينو العود فكفر لم‌يجزيه لان الكفارة عند ارادة الوطي و العزم عليه و اما اذا قلنا تجب لمجرد الامساك لا لارادة الوطي خاصة كما ذهب اليه ابن‌الجنيد فيجزيه لكنه صعب ( ضعيف خ‌ل ) لايلتفت اليه و لو واقع قبل الكفارة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 642 *»

لزمته كفارتان علي المشهور للصحيحين و غيرهما خلافا لابن‌الجنيد حيث اكتفي بالواحدة لرواية لاتصلح لمعارضة الصحيحتين المذكورتين و لا ريب في عدم التعدد مع ( و مع خ‌ل ) الجهل و النسيان و الكفارة ( الكفارة في الظهار خ‌ل ) بنص الكتاب مرتبة ( مترتبة خ‌ل ) و هي عتق رقبة مؤمنة فان لم‌يستطع فصيام شهرين متتابعين و يحصل التتابع بتتابع شهر و يوم واحد كما في غيرها من ساير الكفارات التي يجب ( تجب خ‌ل ) فيها الخصال الثلث ترتيبا او تخييرا و المشهور بطلان التتابع في صيام هذه الكفارة بالوطي سواء وقع نهارا و ليلا قبل مضي شهر و يوم واحد ام بعده و خالف فيه ابن‌ادريس فلم‌يبطله به و ان اثم قسم ( فيتم خ‌ل ) و عليه كفارة اخري للوطي و وافقه العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس فاذا افطر لعذر شرعي جاز له البناء بعد زواله و لايبطل التتابع ( التتابع رفعا للحرج خ‌ل ) و العذر الذي يصح معه البناء لعذر زواله ( البناء بعد زواله خ‌ل ) و لايقطع به التتابع امور منها عروض الحيض و النفاس و هما غير قاطعين لانهما طبيعيان لا اختياريان ( لا اختيار فيهما خ‌ل ) للمكلف فلو قطعا التتابع لزم عدم امكان الصور ( الصوم خ‌ل ) عن الكفارة لذات الحيض و هو حرج شديد و التاخير الي سن اليأس غير موثوق بالبقاء اليه و منها المرض المانع من الصوم و الاغتماء ( الاغماء خ‌ل ) لاشتراك الجميع في المقتضي و هو الحرج و عدم اختيار المكلف في الافطار ظاهرا و منها السفر فان عرض في اثناء الصيام و لم‌يكن ضروريا قطع التتابع اتفاقا و يجب عليه الاستيناف لان القطع جاء من قبله فكان كالافطار بغيره و ان كان ضروريا و هو الذي يخاف بتركه علي نفسه او ماله او عرضه جاز الافطار و لم‌يقع ( لم‌يقطع خ‌ل ) التتابع لانه بالافطار اليه كالمضطر الي الافطار بالمرض و نحوه هذا اذا لم‌يعلم قبل الشروع فيه بعروض السفر في اثنائه و الا كان الشروع فيه مع العلم بعروضه كالشروع فيه في زمان لايسلم له صومه و ما يحصل به

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 643 *»

التتابع كما اذا شرع في اول ذي‌الحجة في صوم الكفارة او باقي شعبان و لا ريب ان هذه الصورة يقطع التتابع و يجب عليه الاستيناف و منها الحامل و المرضع فان كان الافطار للخوف علي انفسهما لم‌ينقطع التتابع لان ذلك بمنزلة المرض و لو افطرتا خوفا علي الولد فللشيخ فيه قولان احدهما انه كذلك لاشتراكهما في الضرورة المسوغة للافطار فكان عذرا و ثانيهما انه يقطع التتابع لانهما يفطران بغيرهما بخلاف المريض و القول الاول هو الاصح في الحامل اذا خافت علي الولد لتعين الحفظ و انقاذ النفس المحترمة عليهما ( عليها خ‌ل ) اذ لايقوم مقامها غيرها في اللفظ ( الحفظ خ‌ل ) و اما المرضع فان انحصر الرضاع بها و تعين ( يعين خ‌ل ) عليها فكذلك لما ذكرنا و اما اذا لم‌ينحصر بها و امكن ارضاع الولد مع الصوم بدون ضرر لاحق عليه فلا و في حكم افطارهما لضرورة افطار منقذ الغير من الهلاك ان تعين عليه و منها المكره علي الافطار لاينقطع تتابعه سواء رفع اختياره اصلا كما لو اوجر في جوفه ما يفطر به ام لا كما اذا ضربه حتي افطر و الشيخ لم‌يقطع التتابع بالاول و قطعه في الثاني و اوجب الاستيناف لانه فعل المفطر باختياره و هو ضعيف لعموم قوله صلي الله عليه و آله رفع عن امتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و منها ما لو نسي النية في بعض ايام الشهر الاول و لم‌يذكر الا بعد الزوال فان يفسد و الاصح ان التتابع لم‌ينقطع للنص المذكور و حمله بترك المؤاخذة قول لا دليل عليه مع اتفاقهم ظاهرا علي ان الحقيقة اذا تعذرت فاقرب المجازات ( المجازات متعينة خ‌ل ) و منها المحبوس الذي يصوم بالبطن ( بالظن خ‌ل ) فعرض المانع من الصوم قبل ان يكمل شهرا و يوما فالاقوي عدم انقطاع التتابع لان ذلك عذر في حقه كالمرض و الحيض و للتوقف فيه مجال و الاحتياط في امثال هذا المقام لايترك بحال من الاحوال و لايتقبل ( لاينقل خ‌ل ) فرض المظاهر عند اختيار الكفارة الي الصيام الا بعد العجز عن العتق لان كفارتها مرتبة كما ذكرنا و العجز انما يحصل اذا فقد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 644 *»

الرقبة او فقد الثمن او لم‌يجد باذلا للبيع و ان وجد الثمن او . . . ( او اضطر خ‌ل ) الي خدمتها لزمانة او كبر او مرض او جاه و احتشام او ارتفاع عن مباشرة الخدمة و لو كان الخادم كثير الثمن تمكن شراء خادمهن بخدمة ( يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه خ‌ل ) احدهما و يعتق الآخر عن الكفارة و الاحوط وجوب البيع و لو كان دار سكني او ثبات ( ثياب خ‌ل ) جسد يليق به لم‌يلزم بيعها و لو فضل من دار السكني او الثياب ما يستغني عنه و يمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه و لو كان ( كان دار خ‌ل ) السكني او الثياب عالية الثمن و امكن بيعها و يحصل العوض و الرقية ( الرقبة خ‌ل ) بالثمن وجب البيع علي الاصح الاحوط و لو وجد الرقية ( الرقبة خ‌ل ) باكثر من ( من ثمن خ‌ل ) المثل و لا ضرر فالاقوي وجوب الشراء و لو وجد الثمن و اصفر ( افتقر خ‌ل ) الشراء الي الانتظار لم‌ينتقل الي الصوم لعدم تحقق العجز الا مع الضرر كالظهار و لو كان ماله غائبا و وجد من بيع ( يبيع خ‌ل ) نسية وجب الشراء و كذا لو وجد من يقرضه مع وجود العوض و قيل لايجب شي‌ء لاحتمال تلف المال و العوض و قيل بالتفصيل بالثقة و عدمها و الاول هو الاصح و لايجب الاستدانة ( الاستدامة خ‌ل ) من دون العوض و لا قبول و لهبة العين ( و لا قبول الهبة لعين خ‌ل ) الرقبة او ثمنها لاشتماله علي المنة و اصل البرائة و كذا اذا وجد الثمن و احتاج اليه لينفقه و عياله الواجبي النفقة و كسوته كذلك و دابته اللايقة به او ( و خ‌ل ) المحتاج اليه و مسكنه اللايق به و ما يليق به من الاثاث و دينه و ان لم‌يطالب به لايجب عليه العتق و الاعتبار في القدرة عندنا بحال الاداء دون الوجوب فلو عجز بعد اليسار صام و لم‌يستقر العتق في ذمته و لو كان عاجزا وقت الوجوب ثم السير ( ايسر خ‌ل ) قبل الصوم وجب العتق و لو شرع العاجز في الصوم و لو بالتلبس بلحظة من يوم ثم تمكن لم‌يجب الانتقال في المشهور للاصل و قول احدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم و ان اصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه نعم يستحب له ذلك و اوجبه ابن‌الجنيد لخبر في سنده ضعف و اذ ( اذا خ‌ل ) تحقق العجز عن العتق وجب علي الحر صوم شهرين متتابعين و علي المملوك صوم شهر واحد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 645 *»

لصحيحة محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المملوك اعليه ظهار فقال نصف ما علي الحر صوم و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق و الاجماع الذي ادعاه في الخلاف خلافا لابن‌زهرة و ابن‌ادريس و غيرهما حيث ساووا ( ساوي خ‌ل ) بين الحر و العبد لعموم الآية و يجب تخصيصها بالخبر الصحيح المعتضدة ( المعتضد خ‌ل ) بالشهرة و الاجماع الممكن ( المحكي خ‌ل ) و لعمري ان كل واحد منها قابل للتخصيص مع فقد المعارض و لو اعتق العبد ( العبد قبل الاداء خ‌ل ) كالحر في اتمام الشهرين و يتخير الحر بين صوم شهرين هلاليين بأن يشرع فيه اول الهلال او ثلثين يوما و شهرا هلاليا بأن يشرع في اثنائه فيجب عليه اكمال الاول ثلثين يوما و يكفي الهلالي في الثاني و يجب التتابع بين الشهرين كما هو منطوق النصوص لا بين جمع ايامها و هو يحصل بان يصوم شهرا متتابعا ايامه و من الثاني شيئا و لو يوما بالنصوص و الاجماع كما ادعاه المرتضي (ره‌) و الشيخ و ابن‌زهرة و ابن‌ادريس و العلامة في التذكرة و المنتهي كما قيل و يجوز تفريق الباقي لحصول التتابع في الشهرين خلافا للشيخين و السيد و ابن‌ادريس بناء علي ان المفهوم من تتابعهما تتابع ايامهما و ليس بشي‌ء و لا ريب في اجزائه لو خرق اجماعا و لو افطر في اثناء الاول او بعده قبل ان يصوم من الثاني شيئا فان كان مختارا استأنف و ان كان لعذر بني و لاينقطع التتابع و قد ذكرنا الاعذار التي تصح ( يصح خ‌ل ) معها البناء و اذا عجز عن الصيام كأن اعترضه مرض لايرجو زواله او يتضرر بتأخيره او يخاف عروض المرض بالصوم و ان كان صحيحا او يخاف المظاهر الضرر بترك الوطي مدة وجوب التتابع لشدة مشقته ( مشقة خ‌ل ) انتقل فرضه الي الاطعام و يجب اطعام ستين مسكينا لا ما دونه لانه خروج عن النص و لايجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة كأن يدفع الي مسكين حق مسكينين مرتين الا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر عليهم في يوم او ايام لرواية السكوني عن اميرالمؤمنين عليه السلام ان لم‌يجد في الكفارة الا الرجل او الرجلين فليكفر عليهم و الخبر و ان ضعف لكن الشهرة جبرته و عاضدته و في الخلاف دعوي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 646 *»

الاتفاق عليه و لايجزي اطعام الصغار منفردين يعدهم كعد الكبار لقول الصادق عليه السلام في خبر غياث لايجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير و يجوز اطعامهم منضمين لخبر يونس بن عبدالرحمن سأل عن ابي‌الحسن عليه السلام عن رجل عليه كفارة اطعام مساكين ايعطي الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساء او يفضل الكبار علي الصغار و الرجال علي النساء فقال عليه السلام كلهم سواء و ظاهره الانضمام فان انفرد الصغار احتسب كل اثنين منهم لواحد لرواية غياث المذكورة و هي من ( مع خ‌ل ) ضعف سندها منافية لاطلاق الآية الا ان العمل بها احوط و الاناث كالذكور و اذا اراد الوضع في الصغير بالتسليم لا الاطعام ( للاطعام خ‌ل ) لم‌يسلمه اليه لانه ليس اهلا للتسليم بل الي وليه و يشترط في المساكين الاسلام او حكمه اتفاقا و الايمان او حكمه فان لم‌يوجد مؤمن و من بحكمه من الاطفال و المجانين البالغين علي صفة الجنون بقي في ذمته و قيل عند فقدهم يطعم المستضعفين لرواية اسحق بن عمار و ابراهيم بن عبدالحميد و لايجب العدالة كما اعتبره ابن‌ادريس للاصل و الظاهر ان المسكين اذا ذكر وحده يشمل الفقير و هما اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا و ان قيل بالاختصاص يشكل الا علي القول بان الفقير اسوء حالا و هو في غاية السقوط و يرد ( يرده خ‌ل ) صحيح القرآن و لايجوز عندنا صرفها الي الغني و ان استحق بينهما في الزكوة و عبد الفقير فان جوزنا تمليكه قبول الهبة او اذن له مولاه جاز الدفع اليه و الا فلايجوز ( و الا فلا و لايجوز خ‌ل ) دفعها الي من يجب ( تجب خ‌ل ) عليه نفقته لغناه و لوجوب اطعامه للقرابة و نحوها فلايبقي للاطعام من الكفارة محل و يجوز ( يجوز ان خ‌ل ) تصرف المرأة الكفارة الي زوجها ان كان فقيرا في غير مسئلة الظهار فان فيها لايجب علي المرأة شي‌ء لان الظهار من قبل الزوج لا من قبلها و لو ظهر عدم استحقاق الاخذ فان كان قد فرط ( افرط خ‌ل ) ضمن لانه مأموم ( مأمور خ‌ل ) باطعام المساكين من المؤمنين الاجانب فعليه تحصيل الشرط المبرئ للذمة و الا فلا لانه لم‌يؤمر الا بالظاهر و للحرج بالضرر ( و الضرر خ‌ل ) و لو ظهر الاخذ مملوكة فالوجه الضمان لعدم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 647 *»

خروجه عن ملكه و يجب الاطعام لكل مسكين مد و هو المشهور خصوصا من المتأخرين لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام و رواية الاعرابي خلافا للشيخ حيث ذهب الي ان اقله مدان محتجا باجماع الفرقة و طريقة الاحتياط اما الاجماع فهو الملتزم به و اما الاحتياط فقد يكون في الاصل ( الاقل خ‌ل ) كما اذا اوصي بالكفارة و لم‌يبين القدر و له اطفال صغار و نحو ذلك و يستحب ان يزيد حصته ( حصة خ‌ل ) لمؤنة نحو طحنه و خبزه ان توقف علي ذلك كما في صحيح واجبها ( و اوجبها خ‌ل ) ابن‌الجنيد المعتبر ( و المعتبر خ‌ل ) من جنس الطعام القوت الغالب من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و غيرهما مما هو القوت الغالب في البلد و الغالب ان الغالب في قوت عيال البيت هو قوت غالب البلد و يستحب ان يضم اليه الادم و هو مما ( ما خ‌ل ) جرت العادة باكله مع الخبز اعلاه اللحم و اوسطه الخل و ادناه الملح كما روي و اوجبه المفيد و سلار و حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام و ان شئت جعلت لهم ادما فلا ( خلا خ‌ل ) حجة عليهما و يجوز اعطاء العدد مجتمعين و متفرقين اطعاما و تسليما للعموم و لو دفع الي ستين مسكينا خمسة‌عشر صاعا و قال ملكت كل واحد منكم مدا فخذوه او ملكتكم هذا فخذوه اذا اعطيتكم هذا اذا حدده و نوي التكفير اجزء ( فخذوه و اعطيتكم هذا او خذوه و نوي التكفر اجزأ خ‌ل ) و لو ادي وظائف الكفارة بمد و اخذ ( واحد خ‌ل ) بان يسلمه الي واحد ثم يشتريه مثلا و يدفعه الي آخر و هكذا الي آخر العدد اجزءه لكنه مكروه لكراهة سراء ( شراء ظ ) الصدقة و يجوز اعطاء الفقير من الكفارات المتعددة وفقه ( دفعة ظ ) و ان زاد المجموع علي الغني حكما ( كما خ‌ل ) جاز مثله في الزكوة و الخمس و لو فرق حرم الزايد علي الغني و يستحب تخصيص اهل الخير و الصلاح و من بحكمهم من اطفالهم و مقدار الاطعام اشباعهم مرة واحدة كما هو المشهور و المروي لصدق الامتثال خلافا للمفيد فاوجب مرتين غدوة و عشية و هو شاذ و لو صرف الي مسكين مدين فالمحبوب ( فالحسوب خ‌ل ) ( فالمحسوب ظ ) من الكفارة علي المختار واحدا و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 648 *»

في ( واحدا في خ‌ل ) استرجاع الزايد مع بقاء العين اشكال و كذلك لو فرق علي مائة و عشرين مسكينا لكل مسكين نصف مد وجب التكميل الي ستين منهم و اذا عجز عن الاطعام فقد عجز عن الخصال الثلث و اقوال الاصحاب في هذا المقام مختلفة جدا فالشيخ في النهاية ذهب الي ان للاطعام بدلا و هو صيام ثمانية‌عشر يوما فان عجز عنها حرم عليه وطئها الي ان يكفر و قال الصدوقان انه مع العجز عن اطعام الستين يتصدق بما يطيق قال ابن‌حمزة اذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية‌عشر يوما فان عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و قال ابن‌ادريس اذا عجز عن الخصال الثلث فبدلها الاستغفار و يكفي في حد ( حال خ‌ل ) الوطي و لايجب عليه قضاء الكفارة و ان قدر عليها و للشيخ قول آخر بذلك و لكن يوجب الكفارة بعد القدرة ( القدرة و خ‌ل ) المفيد و ابن ( ابن‌الجنيد خ‌ل ) و الشيخ في قول ثالث ذهبوا الي ان الخصال الثلث لا بد ( لا بدل خ‌ل ) لها اصلا بل يحرم عليه وطئها الي ان يؤدي الواجب منها و مال اليه الشهيد الثاني و قال هذا هو الذي يقتضيه نص القرآن و اثبات غيره تحتاج الي دليل صالح و هو منفي و يؤيده رواية سلمة بن صخر و امر النبي صلي الله عليه و آله اياه بالخصال و امره مع اقراره بالعجز ان يأخذ من الصدقة و يكفر و لو كان الاستغفار للعاجز كافيا لامره به و كذا غيره من الابدال و رواية ابي‌بصير عن الصادق عليه السلام قال كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم و عتق او صدقة في يمين او نذر او غير ذلك مما يجب علي صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فانه اذا لم‌يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها و فرق بينها الي ( الا ظ ) ان ترضي المرأة ان تكون معها و لايجامعها و هو جيد و احتجاج العلامة في المختلف ( المختلف للاجزاء خ‌ل ) بالاستغفار عند العجز باصالة البرائة و اباحة الوطي و موثقة اسحق بن عمار عن الصادق عليه السلام ضعيف لانقطاع الاصل بالظهار و عدم صلاحية الوثوق لتخصيص الكتاب بل لتأسيس الاحكام من دون معاضد و جابر و باقي الاحوال مثله في الشذوذ هذا ( هذا هو خ‌ل ) مختصر الكلام في الظهار .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 649 *»

و اما الايلاء فهو كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشارع حكمه و جعل له احكاما خاصة ان جمع شرايطه و الا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه حكمه و هو لغة الحلف و شرعا الحلف علي الامتناع من وطي الزوجة اكثر من اربعة اشهر و البحث فيه يقع في الحالف اولا و المحلوف به ثانيا و المحلوف عليه ثالثا و المحل رابعا و المدة خامسا و بعض الاحكام :
اما الاول فيشترط في الحالف البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و تقع من المملوك العموم ( للعموم خ‌ل ) سواء كان زوجته حرة او امة لمولاه و لغيره و يقع من الذمي و غيره من الكفار المقرين بالله و لاينهي بالاسلام و لم‌يخالف ( لم‌يخلف خ‌ل ) الشيخ هنا في الوقوع منه مع مجي‌ء ما ذكره في الظهار هنا و يقع من الخصي السليم الذكر فانه يولج اشد من ايلاج الفحل و المجبوب ان بقي له بقية يمكن بها الجماع فلا اشكال في صحة ايلائه و الا ففي صحته قولان و في حكمه الاشل و من ( من بقي من خ‌ل ) ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة و يقع من المطلق رجعيا بلا خلاف لبقاء الزوجية و يحتسب زمان العدة من مدة التربص و يقع من المظاهر للعموم .
و اما الثاني فهو الله سبحانه و اسمائه المختصة به و الغالبة فلاينعقد اليمين للآية ( اليمين الا به خ‌ل ) لقوله صلي الله عليه و آله من كان حالفا فليحلف بالله او فليصمت و غيره من النصوص و يجب التلفظ باي لسان كان للعموم و لايقع الا مع القصد لان الاعمال بالنيات و لكل امرء ما نوي و لو حلف لغير ( بغير خ‌ل ) لفظ الجلالة و اسمائها المختصة و ( او خ‌ل ) الغالبة لم‌ينعقد كما لو حلف بالعتاق و الظهار و الصدقة و التحريم و الطلاق كأن يقول ان وطئتك فعبدي حر او فأنت او فلانة طالق او كظهر امي او حرمته ( محرمته خ‌ل ) علي او فكذا من مالي ( مالي صدقة خ‌ل ) او وقف و كذا لو حلف بالكعبة و النبي و الائمة عليهم السلام و ان اثم بهتكه حرمة اسمائهم الشريفة او التزام صوم او صلوة او صدقة او غير ذلك فان فعل لم‌ينعقد و لاوجب ما التزمه اذ ليس من صيغ الالتزام و كذا لاينعقد الايلاء ان اتي بصيغة الالتزام بان قال ان وطئتك فلله علي صوم او صلوة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 650 *»

و لايكون به ايلاء و لكن تلزمه ( يلزمه خ‌ل ) ما الزمه اذا وطي ان استجمع الشرايط و لو اتي ( آلي ظ ) من زوجته و قال للاخري شركتك معها لم‌يكن ايلاء في الثانية و ان نوي لعدم لفظه ( نطقه خ‌ل ) بالله و لا عبرة بالكتابة و لايقع الا في اضرار اتفاقا فلو حلف لصلاح اللبن او للمرض منه او منها لم‌يكن ايلاء بل كان ( كان يمينا خ‌ل ) كساير الايمان .
و اما الثالث اي المحلوف عليه فهو الجماع في القبل و صريحه تغيب ( صريحة بغيب خ‌ل ) الحشفة و ايلاج الذكر و ادخال الفرج في الفرج و اللفظة المشهورة و ظاهر ( ظاهرة خ‌ل ) الجماع و الوطي فان قصد الايلاء بهما صح و الا فلا و لو قال لاجمع رأسي و رأسك مخدة او بيت او لاساقطتك ( لاساقفتك خ‌ل ) من السقف و قصده فالاظهر الوقوع للنص و كذا لو قال لاسوءنك او لاطيلن غيبتي عليك لاشرتك ( غيبتي عنك لاباشرتك خ‌ل ) و لا لامستك و لااصبتك و لاباضعتك و لو قال لاوطيتك في الحيض و لا في النفاس او في دبر ( دبرك خ‌ل ) فهو محسن ليس بمول و ما علي المحسنين من سبيل .
و اما الرابع فيشترط في المحل و هو المولي منها ان يكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها للنص فلو اتي ( آلي ظ ) من مملوكته او المتمتع بها لم‌يقع لعدم شمول النساء في الاول و عدم الطلاق و المطالبة للوقاع ( للوقاع و المرافعة خ‌ل ) الي الحاكم في الثاني و ذهب جماعة الي الوقوع في الثاني لشمول النساء و هو ضعيف و لو آلي من الغير المدخول بها و ان كانت زوجه دوام لم‌يقع و لا فرق بين الحرة و الامة اذا كانت زوجة في صحة الايلاء منها لا بين المسلمة و الامية و المرافعة ( منها و لا بين المسلمة و الذمية و المرافعة للأمة خ‌ل ) و لا اعتراض للمولي لانها من فروع الامور الجبلية التي تعم جميع افراد النساء و تقع ( يقع خ‌ل ) بالمطلقة رجعيا فان تركها حتي تنقضي عدتها بانت و ان راجعها فابتداء المدة من حين المراجعة علي قول و لايقع بالبائن ( بالياس خ‌ل ) و لا الاجنبية و ان علقه بالنكاح و لو قال لاربع والله لاوطئتكن لم‌يكن موليا في الحال لانه التزم عدم جمعهن في الوطي و له ( له وطي خ‌ل ) ثلث من غير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 651 *»

حنث و اذا وطئهن تعين التحريم في الرابعة و يثبت لها الايلاء بعد وطئهن و لها المرافعة ( المرافعة حينئذ خ‌ل ) و ليس لهن و لا لاخريهن المرافعة قبل ذلك اذ لايتعين الايلاء و تجب الكفارة بوطي الجميع ( الجمع خ‌ل ) و لو قال لاوطئت واحدة منكن و اراد لزوم الكفارة بوطي اي واحدة كانت تعلق الايلاء بالجميع و ضربت المدة لهن عاجلا من غير انتظار لان يطأ وحده فان وطي واحدة حنث و انحلت اليمين في البواقي و لو طلق واحدة او اثنتين او ثلثا قبل الوطي كان الايلاء ثابتا في الباقي و كذا ان مات بعضهن قبل الوطي و لو قال هنا اردت واحدة بعينها قبل قوله لاحتمل ( لاحتمال خ‌ل ) اللفظ و كونه اعرف بنية ( بنيته خ‌ل ) و لو قال لاوطئت كل واحدة منكن كان موليا علي ( عن خ‌ل ) كل واحدة كما لو اتي ( آلي ظ ) من كل واحدة منفردة فمن طلقها وفاها ( وفا خ‌ل ) حقها و لم‌ينحل اليمين في البواقي فانهن بمنزلة ان يولي من كل واحدة منهن منفردة منفردة و لو قال وطيتك سنة الا مرة واحدة لم‌يكن موليا في الحال اذ له الوطي من غير تكفير فان وطي قد ( و قد خ‌ل ) بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر صح الايلاء و كان له المرافعة و الا بطل حكمه لعدم المدة و لذا ( كذا خ‌ل ) لو قال لاجامعتك سنة الا عشر مرات او ما اراد ( زاد خ‌ل ) او نقص لم‌يكن موليا ما لم‌يستوف العدد فاذا استوفي العدد صار موليا ان بقيت المدة اي الزيادة من اربعة اشهر .
اما الخامس او ( اي خ‌ل ) المدة فلايتحقق الايلاء الا بان يحلف ان لايطئها مطلقا مؤبدا او مدة تزيد علي اربعة اشهر و لو لحظة بالنص من الكتاب و السنة و الاجماع اذ ليس لها المطالبة بالوطي دونها و لايجب عليه الا في كل اربعة اشهر لما ورد من انها غاية صبرها و ( او خ‌ل ) يضيف الوطي في حلفه الي فعل لايحصل الا بعد انقضاء اربعة اشهر و يزيد عادة ( عادة او ظنا خ‌ل ) كقوله و هو بالعراق حتي امضي الي الهند و اعود او ما بقيت و لو قال لاوطئتك اربعة اشهر او ما نقص او حتي ارد الي بغداد من الموصل و هو مما يحصل في الاربعة قطعا او ظنا او محتملا لامرين علي السواء لم‌يكن موليا و ان لم‌يحصل الا بعد الاربعة اشهر

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 652 *»

بايام او شهور فان الاضرار بترك الوطي ( الوطي بعد خ‌ل ) غاية صبرها و ان لم‌يكن ذلك مقصودا فكان خاليا من الاضرار فلم‌يقع الايلاء و كذا لو قال حتي ادخل الدار و هو يتمكن من دخولها كلما اراد فليس بايلاء لامكان التخلص من التكفير بالدخول و لو قال لااجامعك اربعة اشهر فاذا انقضت فوالله لااجامعك اربعة اشهر و هكذا لم‌يكن موليا فان المطالبة بعد المدة انما تقع بعد انحلال اليمين و لو قال والله لاجامعتك خمسة اشهر فاذا انقضت فوالله لاجامعتك ( جامعتك خ‌ل ) سنة فهما ايلاءان احدهما معجل و الآخر مؤجل و لها المرافعة لضرب المدة عقيب اليمين فلو رافعته فماطل حتي انقضت المدة انحلت اليمين و ان اثم و لو قال والله لاوطئتك حتي ينزل عيسي بن مريم من السماء او حتي تخرج ( يخرج خ‌ل ) الآجال ( الدجال ظ ) او يظهر الدابة او يطلع الشمس من مغربها انعقد الايلاء فانها و ان احتملت الوقوع في اربعة اشهر او دونها الا ان الغالب علي الظن العدم الا اذا حصل ما يرفع الظن او ( و خ‌ل ) يستوي الاحتمالين و لو قال حتي يلج الجمل في سم الخياط او حتي يبيض الفار او يشيب الغراب كان ايلاء .
و اما السادس اي بعض احكامه فاعلم ان الايلاء اذا وقع بشرايطه فان صبرت الزوجة فلا بحث و ان رفعت امرها الي الحاكم انظره اربعة اشهر لينظر في امره فان وطئ الزمه الكفارة و خرج عن الايلاء فلايجب عليه بالوطي مرة اخري كفارة و ان اتي ( آلي خ‌ل ) مؤبدا و ليس للزوجة مطالبة ( مطالبته خ‌ل ) بالفيئة او الطلاق في مدة ( في هذه خ‌ل ) المدة و لا فرق بين الحر و العبد و لا بين الحرة و الامة في مدة التربص و هي حق للزوج اجماعا فاذا انقضت المدة لم‌يطلق بانفصالها ( بانقضائها خ‌ل ) كما ذهب اليه غيرنا و ليس للحاكم طلاقها عليه فاذا رفعته ( رافعته خ‌ل ) بعد المدة يخير بين الفيئة و الطلاق فان طلق خرج من حقها و يقع الطلاق رجعيا و ان فاء اي عاد و رجع الي الوطي خرج من حقها و لو امتنع من الامرين حبس و ضيق عليه في المطعم و المشرب بحيث لايمكنه الصبر عليه عادة حتي يفي‌ء او يطلق روي حماد ( محمد خ‌ل ) بن عثمان عن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 653 *»

الصادق عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا ابي المولي ان يطلق يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتي يطلق و لا ( و لايجبر خ‌ل ) علي احدهما عينا بل تخيرا ( تخييرا خ‌ل ) و هل المدة المضروبة من حين الترافع او الايلاء طلاق ( خلاف خ‌ل ) بين الاصحاب و الادلة صالحة للطرفين و لعلها من حين الايلاء اشبه لان الاربعة اشهر غاية صبرها كما في الاخبار فاذا اختار الفيئة ففيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فيئة العاجز اظهار العزم علي الوطي مع القدرة بان يقول او يكتب انه يفي‌ء اذا قدر او يسيره اليه ( او ييسره الله خ‌ل ) اشارة مفهمة و يمهل ( يهمل خ‌ل ) العاجز زوال العذر و القادر ان استمهل بما جرت العادة بامهاله كالاكل اذا كان جايعا او في حال الاكل و الواحد و الراحل من التعب و الانتباه اذا كان نائما و ما قضي الشرع بامهاله كالفراغ من الصوم و الصلوة و الاحرام و لو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة اجماعا و لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع الوطي و هي عالمة بذلك كالحيض و النفاس و الاحرام و الاعتكاف برضاه و المرض لم‌يكن ( لم‌يكن لها المطالبة لظهور عذره و كون المانع منها و يحتمل المطالبة بفيئة العاجز فان الميسور لايسقط بالمعسور و لتخييره بين الفيئة و الطلاق فربما طلقها اذا طالبته و الشيخ اختار ما ذكرنا فيما اذا كان العذر من جهة و الاقرب عدم الفرق كما عليه المحقق و لو جن بعد ضرب المدة احتسب المدة خ‌ل ) عليه و ان كان مجنونا فاذا انقضت و هو مجنون تربص حتي يفيق لرفع القلم عليه و بعدم ( لعدم خ‌ل ) امضاء افعاله فان واقع حراما كالوطي في الحيض او الصوم الواجب او الاحرام اتي بالفيئة و ان اثم و فعل حراما و لو اختلفا في انقضاء المدة للتربص و لا بينة في المقام قدم و صدق مدعي البقاء مع اليمين و كذا لو اختلفا في وقت الايلاء فالقول قول مدعي التأخير للاصل و لو ادعي الاصابة فانكرته قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة غالبا او تعسرها و كونه من فعله الذي لايعلم من جهته و اصالته ( لايعلم الا من جهة و اصالة خ‌ل ) بقاء النكاح و عدم التسلط علي الاجبار علي الطلاق و قول الباقر عليه السلام رواية ( برواية خ‌ل ) اسحق بن عمار

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 654 *»

ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لايمسها و يزعم انه يمسها قال عليه السلام يحلف و يترك و لو ظاهر ثم اتي الي ( ثم آلي او خ‌ل ) العكس ضما معا لكمال الزوجية و عموم الادلة و انتفاء المخصص و لاتتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد بالثانية التأكيد للاولي او المغايرة للاصل ذلك اذا اتحد الزمان و لايخلو من اشكال اذا كان تأسيسا و كفارة الايلاء كفارة اليمين لانه يمين و هي مرتبة مخيرة اما الترتيب ففي العتق و الصوم و اما التخيير ففي العتق و الاطعام و الكسوة اما العتق فلا بد ان يكون عتق مسلمة علي الاحوط و يجزي الذكر و الانثي و الصحيح و السقيم و الشاب و الكبير حتي لو بلغ من القسم ( السقم خ‌ل ) او الكبر حد التلف اجزء للاصل و يجزي الصغير حتي المولود ساعة يولد مع ايمان ابويه و قال الصادق عليه السلام لمعوية بن وهب الرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام و لايجزي الحمل و ان كان بحكم المسلم سواء انفصل حيا ام لا و يشترط فيه السلامة من كل عيب يوجب عتقه و هو العمي و الجذام و الاقعاد و التنكيل من مولاه خاصة اتفاقا و يجزي من عداه من اصحاب العيوب وفاقا للمشهور كالاصم و المجنون و الاعور و الاعرج و الاقطع و الاخرس للاصل و يجزي الآبق ما لم‌يعلم موته وفاقا للاكثر للعموم مع اصل الحيوة و حسنة ابي‌هاشم الجعفر ( الجعفي خ‌ل ) و في السرائر ادعي الاجماع عليه خلافا للشيخ في الخلاف من عدم الاجزاء ما لم‌يعرف الحيوة و العلامة في المختلف مع علم الحيوة او ظنها دون الشك او ظن الوفاة و يجزي ام الولد علي المشهور و الخبر المجبور ضعفه به و لايجزي نصفان من عبدين مشركين او مبغضين ( مبعضين خ‌ل ) لان الرقبة لاتشملها الاحجاز ( تشملها الاعجاز خ‌ل ) و لو اعتق نصف عبده المختص به عن الكفارة نفذ العتق في الجميع و اجراء لصدق اعتاق الكل عنها الا ان ينوي ان لايكون التكفير الا بالنصف و يجزي المغصوب لتمامية الملك دون المرهون ما لم‌يجزء ( لم‌يجز خ‌ل ) المرتهن لتعلق حقه و المنع من التصرف بدون اذنه و لايصح عتق الجاني عمدا الا باذن الولي فان الخيار فيه مع ولي المقتول و يشترط في العتق نية القربة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 655 *»

التعين ( المتعين خ‌ل ) مع تعذر الواجب فلو كان عليه عتق عن كفارة و آخر عن نذر فلا بد من التعين ( التعيين خ‌ل ) لان الاعمال بالنيات و اما لو اتفقت الكفارتان في الحكم و المكفر عنه لم‌يجب التعين ( التعيين خ‌ل ) كافطار يومين من شهر رمضان و قتلي الخطاء و لاتصح ( لايصح خ‌ل ) عتق الكافر عن الكفارة و ان وجبت عليه كما لاتصح العبادات عنه مع وجوبها عليه لعدم ( لعدم صحة خ‌ل ) التقرب عنه الا باسلامه سواء كان ذميا او حربيا او مرتدا و لو اعتق ( عتق خ‌ل ) و شرط عوضا لم‌يجزي عن الكفارة مثل انت حر و عليك كذا اتفاقا لانتفاء الاخلاص و اما الاطعام فقد سبق الكلام ( الكلام فيه خ‌ل ) مفصلا و اما الكسوة بان يختار الكسوة في كفارة اليمين وجب ان يعطيه ثوبين مع القدرة و واحدا مع العجز جمعا بين صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام لكل انسان ثوبان و حسنة محمد بن قيس ثوب يواري عورته و لايبعد ترجيح الصحيحة المذكورة مع تأيدها بالاحتياط و الاجماع الذي ادعاه في الخلاف وفاقا للمفيد و ابن‌بابويه و ابن‌حمزة و غيرهم و لا ريب ان الصحيح ارجح من الحسن و الجمع ان جوزنا بغير الدليل انما يكون عند التكافؤ و لايجزي ما لايسمي ثوبا كالخف و القلنسوة و يجزي القميص و السروال و الجبة و القباء و الازار و الرداء من قطن او صوف او كتان او حرير ممتزج للرجال و خالص للنساء و غيرها من انواع الثياب و اجناسها مما جرت به العادة كالفرد من جلد ما يجوز لبسه و ان حرمت الصلوة فيه للعمومات و اصل البرائة و اشترط ( اشتراط خ‌ل ) ابن‌الجنيد جواز الصلوة فيه و ليس ( فيه ليس خ‌ل ) بمعتمد و لايجزي من ليف و شبهه فما ( من ما خ‌ل ) لايعتاد لبسه و لايجزي البالي و لا المرتفع الذي ( الذي يخرق خ‌ل ) بالاستعمال لبطلان منافعهما او معظمهما و قوله تعالي من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم و يجزي كسوة الاطفال و ان كانوا رضيعا و ان انفردوا عن ( من خ‌ل ) الرجال و مع المكنة عن كسوة الكبار للعموم و لايجب تضاعف العدد كما يجب في الاطعام للاصل و انتفاء النص هنا فتبين لك ان كفارة اليمين مخيرة بين العتق و اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم‌يجد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 656 *»

المكفر ( المكفر و خ‌ل ) لم‌يستطع فصيام ( فصيام شهرين خ‌ل ) ثلثة ايام بنص القرآن و قد شرحنا لكم بعض احكام الظهار و الايلاء مع قلب مشوش و تصادم الاعراض و الامراض و ارجو من الله سبحانه ان يوفقنا للسداد و الرشاد و ان يجعل ما ذكرنا ذخرا ليوم المعاد و السلام .
في الديات ( و الردة )
سؤال – و ما يري سيدنا في ذمي قتل مسلما ما الحكم فيه .
الجواب – اقول المشهور بين الاصحاب ان الذمي اذا قتل مسلما دفع برمته ( بذمته خ‌ل ) هو و جميع ما يملكه الي اولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه و ماوجدنا مخالفا ظاهرا لهذا الحكم الا ابن‌ادريس فانه لم‌يجز اخذ المال الا بعد استرقاقه حتي لو قتله لم‌يملك ماله و الاصح هو الاول لحسنة ضريس الكناسي عن ابي‌جعفر عليه السلام و عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ اسلم قال اقتله به قيل فان لم‌يسلم قال يدفع الي اولياء المقتول هو و ماله و اما حكم اولاده الصغار فقد ذهب جماعة منهم المفيد و سلار انهم يسترقون و نفاه ابن‌ادريس و تردد المحقق ثم قوي العدم و منشأ الخلاف من تبعية الولد لابيه و قد ثبت الاسترقاق لابيه فيثبت له للمتابعة و لان المقتضي لحقن دمه و ماله و نفي استرقاقهم هو التزامه بالذمة و بالقتل خرقها فيجري عليه احكام اهل الحرب التي من جملتها استرقاق اصاغر اولاده و من اصالة بقائهم علي الحرية لانعقادهم عليها و جناية الاب لايتخطاه لقوله تعالي و لاتزر وازرة وزر اخري و منع استلزام القتل خرق الذمة مطلقا و الرواية خالية عن حكم الاولاد الصغار و لانه علي تقدير الحكم بخرقه لايكون استرقاق ولده مختصا بورثة المقتول بل اما ان يختص بهم الامام او يشترك فيهم المسلمون فالاصح عدم استرقاقهم لضعف استدلال المسترقين و استصحاب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 657 *»

الذمة و بقاء الحرية و عدم ما يوجب الخروج و يثبت الرقية و عدم جواز القول بما لم‌يكن عليه دليل من الشرع لتوقيفية الشريعة .
سؤال – و ما يري سيدنا في مسلم قتل ذميا هل له الدية ام لا و علي تقديره كم ديته ثمانمائة درهم و كم اعتبار الدرهم .
الجواب – اقول اجمع الاصحاب علي ان المسلم لايقتل بالكافر مطلقا ذميا كان ام حربيا او مستامنا ( مستأنفا خ‌ل ) لقوله تعالي و لن‌يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا و اثبات القصاص سبيل واضح و هو قوله صلي الله عليه و آله لايقتل مؤمن بكافر و هو عام شامل كما ذكرنا هذا اذا لم‌يكن معتادا لقتل اهل الذمة و اما اذا كان معتادا لقتلهم ظلما ففي قتله للاصحاب اقوال احدها انه يقتل قصاصا بعد ان يرد اولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي ذهب اليه الشيخ في النهاية و اتباعه و ثانيها انه يقتل حدا لا قصاصا لافساده في الارض و هو قول ابن‌الجنيد فلا رد عليه و ثالثها انه لايقتل مطلقا و هو قول ابن‌ادريس و القول الاول مستنده روايات منها صحيحة محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قلت رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال لايقتل به الا ان يكون متعودا للقتل و منها رواية اسماعيل بن الفضيل عن ابي‌عبدالله عليه السلام مثله و منها رواية اسماعيل بن الفضيل قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن دماء المجوس و اليهود و النصاري هل عليهم و علي من قتلهم شي‌ء اذا غشوا المسلمين و اظهروا العداوة لهم و الفسق قال لا الا ان يكون متعودا لقتلهم قال و سئلته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة و اهل الكتاب اذا قتلهم قال لا الا ان يكون معتادا لذلك لابداع ( لايدع ظ ) قتلهم فيقتل و هو صاغر و ليس في هذه الاخبار ما يدل علي قتله قصاصا و لا حدا فالقولان مستنبطان من الاعتبار و اما رد فاضل الدية فذلك حكم عدم التساوي ام يجعل الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام يجعل ( نجعل خ‌ل ) المتقين كالفجار و هذه الروايات

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 658 *»

دالة علي جواز القتل في هذه الصورة لا الاكتفاء بقتله ليكون مساويا له و الاحوط قول ابن‌ادريس و هو ان لايقتل المسلم بالكافر و عليه العمل انشاء الله تعالي بل انما يؤدي الدية و تقدير الدية قد اختلفت الروايات فيها منها ( فمنها خ‌ل ) ما يدل علي ان الدية ثمانمائة درهم و هي صحيحة ليث المرادي البختري قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن دية اليهودي و النصراني و المجوسي قال عليه السلام ديتهم سواء ثمانمائة درهم و بمضمونها روايات اخر و منها ما يدل علي ان ديته دية المسلم رواها ابان بن تغلب في الصحيح قال دية النصراني و المجوسي دية المسلم و روي زرارة عنه عليه السلام قال من اعطاه رسول الله صلي الله عليه و آله فدية كاملة ( صلي الله عليه و آله ذمة فديته كاملة ظ ) و منها ما يدل علي ان دية اليهودي و النصراني اربعة‌آلاف درهم رواها ابوبصير بطريق ضعيف عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال دية اليهودي و النصراني اربعة‌آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم ه‍ ، و لم‌اقف من اصحابنا علي من افتي بمضمون هذه الروايات الا الرواية الاولي و هي صحيحة ليث المرادي فان الاصحاب عملوا بمضمونها و افتوا به و نقلوا عن الشيخ (ره‌) انه حملها علي من يعتاد قتل اهل الذمة فانه اذا كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة و اربعة‌آلاف درهم اخري بحسب ما يراه من المصلحة من الحال و ردعه من هذا الفعل القبيح و هذا الجمع ان كان عليه دليل من الشرع فحسن و الا فلا فالاصح ( و الا فالاصح خ‌ل ) ان دية الذمي اذا قتله المسلم ثمانمائة درهم و الدرهم ستة دوانيق اتفاقا و كل دانق ثماني حبات شعير من اوسط حبات الشعير و المثقال الشرعي الذي هو الدينار درهم و ثلاثة اسباع درهم و الدرهم نصف الدينار و خمسه فعلي هذا يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير و هي المثاقيل الشرعية و ثلثة‌عشر درهما و ثلث مقدار سبعة مثاقيل صيرفية و علي هذا الحساب فابن امرك في الديات و الزكوة و الكفارات و مقدار المد و ( المد و الصاع خ‌ل ) المستحبين في الوضوء و الغسل .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 659 *»

سؤال – كسي كه در ملك خود كه يك قطعه زمين است زراعت كرده است و چهارپاي مردم مي‌آيد آن زراعت را ميخورد ( ميچرند خ‌ل ) و صاحب زراعت هر چند بصاحب چارپا ميگويد من راضي نيستم كه چارپاي تو بملك من قدم بگذارد اما صاحب چارپا گوش نميدهد چارپاي خود را مطلق العنان ميكند باز مي‌آيد زراعت مزبور را خراب ميكند صاحب زراعت اگر بزند چارپا را معيوب بكند يا بكشد در اين صورت ضامن است يا نه و بعضي اوقات ميشود كه صاحب چارپا چارپاي خود را ممانعت ميكند اما چارپا بخودي خود ميرود آن زراعت را خراب ميكند در اين صورت بكشد يا معيوب بكند ضامن است يا نه و بعضي اوقات ميشود كه صاحب چارپا بدست خود چارپاي خود را مي‌آورد در ميان زراعت ميگذارد بنا بر اين صاحب زراعت چارپا را بكشد يا معيوب بكند ضامن است يا نه و بنا بر ضمانت فرق در شب و روز هست يا نه يعني شب چارپا بچرد يا روز بچرد و صاحب زراعت حفظ زراعت بكند روزها و صاحب چارپا چارپاي خود را حفظ در شب و فرق هست در اينكه بگويد جاي زراعت ملك من است من راضي نيستم چارپاي تو قدم بملك من گذارد با اينكه ( و يا اينكه خ‌ل ) جاي زراعت ملك ديگري باشد و زراعت از كس ديگر و در ملك ضامن نيست اگر بكشد در ملك ديگري ضامن است و فرق در ميانه چارپا هست در ضمانت يا نه مثل شتر و گوسفند و فرق ميان زراعتها هست يا نه مثل فاليز و سبزيات و گندم و جو و نخود .
الجواب – مشهور ميانه قدماي اصحاب حتي جماعتي ادعاي اجماع اماميه بآن كرده‌اند كه هر گاه چارپا در روز زراعت را فاسد كند ضامن نيست و هر گاه در شب فاسد كند ضامن است و روايات عديده نيز باين معني وارد شده و ضعف بعضي از آن منجبر بشهرت و اجماع منقول خواهد و ليكن متأخرين از اصحاب ما رضوان الله عليهم اعتبار كرده‌اند تفريط را خواه در روز باشد و خواه در شب بلكه هر گاه در شب حفظ مال خود كند و او را در مكان مضبوط محكم ببندد پس او بند را گسيخته و از آن مكان بخلاف عادت بيرون

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 660 *»

رفته زرع كسي را فاسد كند صاحب چارپا ضامن نيست و اين قول اشبه است بمذهب و ليكن قول اول اقرب است بصحت باعتبار ورود نصوص از اهل عصمت عليهم السلام و عمل قدماء و اصحاب ( قدماي اصحاب خ‌ل ) بر مضمونش و حكايت اجماعات متعدده پس اين قول اقرب است بصواب و آن باختيار اولي است و علي اي حال پس اگر صاحب چارپا بدست خود چارپاي خود را در ميان زراعت گذارد ضامن زرع است چه قصد اتلاف مال مسلم نموده و اما قول صاحب زراعت كه من راضي نيستم كه چارپاي تو قدم در ملك من گذارد مسموع نيست الا در موضعي ( صورتي خ‌ل ) كه خود صاحب چارپا خود چارپا را در آن زراعت داخل كند و الا تكليف بر حيوان صامت بي‌معني است پس اگر صاحب زراعت ( زرع خ‌ل ) آن چارپا را بكشد يا معيوب كند اگر در روز است و صاحب چارپا با خود ( چارپا خود خ‌ل ) بدست خود داخل آن زرع نكرده بود صاحب زرع ( صاحب آن خ‌ل ) ضامن است قيمت يا ارش را و هر گاه در شب باشد يا بادخال صاحب چارپا در اين وقت صاحب زرع ضامن آن حيوان است و صاحب ضامن زرع ( و صاحب حيوان ضامن زرع است خ‌ل ) پس نظر نموده ما به التفاوت را از يكديگر مطالبه كنند هر گاه مساوي است حق هر دو ساقط است و بالجمله و او را تسلطي بر ( بر آن خ‌ل ) حيوان نيست و فرقي ميانه اقسام حيوانات نيست و الله العالم .
سؤال – اگر كسي حمل زوجه خود در حالتي كه نطفه او علقه باشد سقط نموده باشد ديه آن چه مقدار است بكدام كس بايد داد و اگر زوجه هم در سقط كردن حمل خود با شوهر شريك باشد در اين صورت ديه بر كدام كس و دادن بكدام واجب است و اگر قادر بر دادن ديه نباشد به بخشيدن و معلوف ( معاف خ‌ل ) نمودن يكديگر را وجوب ديه ساقط و از مؤاخذه عقوبات الهي بري‌ء الذمة ميشود و از توبه رفع معصيت ميشود يا نه .
الجواب – ديه اسقاط نطفه بعد از استقرار در رحم و استعدادش براي نشو و تخلق آدمي بيست دينار است و دينار يك اشرفي باجاقلي دوبتي و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 661 *»

اسقاط علقه ديه آن چهل دينار است هر گاه زوج اسقاط كند ديه آن بمادرش ميرسد اگر چه ( ميرسد چرا كه نسخه ) قاتل ارث نميبرد و هر گاه زوجه با او شريك باشد در اين صورت ديه بهيچ كدام نميرسد پس بوارث اقرب بپدر ( اقرب بعد از پدر خ‌ل ) و مادر ميرسد و اگر وارث نباشد غير از پدر و مادر بحاكم شرع مجتهد جامع الشرايط بايد داد و هر گاه كبار باشند عفو كنند ديه ساقط ميشود هر گاه صغار باشند ساقط نمي‌شود تا بالغ شده آنچه راي ايشان اقتضا كند عمل نمايد و از توبه بعد از اسقاط ديه رفع معصيت كه حق الله است ميشود انشاء الله تعالي .
في الردة
سؤال – اگر كسي ( سؤال – كسي كه خ‌ل ) ايمان را دشنام دهد اين كافر ميشود يا نه .
الجواب – هر گاه لفظي از او صادر شود كه صريح باشد بر اهانت و استخفاف بدين و ايماني كه در نزد شرع معتبر است كافر ميشود و الا فلا .
سؤال – اگر كسي بگويد كه اي خدا پسرت بميرد يا چشمت كور شود اين الفاظ رده است يا نه مراتب رده را بيان فرمايند .
الجواب – اگر قصدش اثبات اين حالات است براي حق سبحانه و تعالي بي‌شك كافر و مرتد است و هر گاه قصدش رد و طعن بر كساني باشد كه خداوند عالم را موصوف ميكنند باعضا و جوارح و اثبات گوش و اولاد برايش ميكنند پس در مقام استهزا و طعن بگويد كه اي خداي كه پسر داري پسرت بميرد و همچنين ساير كلمات در اين صورت كافر نميشود و بايمان خود باقي است و اگر بگويد كه قصدم همين است حد بر او جاري نميشود و مرتد ميشود شخص بانكار چيزي كه ضرورت اسلام بآن قائم شده بعد از اظهار آن بلفظ صريح و عدم اراده خلاف ظاهر مثل اينكه اثبات ولد و اعضا و ظلم و فعل قبيح

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 662 *»

و امثال اينها از نقايص براي خدا اثبات كند بلفظ صريح يا انكار نبوت پيغمبر ما صلي الله عليه و آله نمايد يا انكار خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام بالمرة كند يا اظهار استخفاف و اهانت باحدي از ائمه دين عليهم السلام نمايد در اين صور و امثال اينها ارتدادش ثابت ميشود و محكوم بكفر ميگردد .
سؤال – اگر زني رده بگويد آيا توبه او قبول است يا نه و بر فرض عدم قبول آيا ميتواند كه مهر خود را از شوهر خود بگيرد يا نه .
الجواب – هر گاه رده بگويد توبه او قبول است و هر گاه توبه نكرد و رده‌اش بعد از دخول باشد صبر ميكنند تا عده‌اش منقضي شود پس هر گاه قبل از انقضاء عده توبه كرد نكاح بهم نميخورد و عقد فسخ نميشود و زوجيت بحال خود باقي است و اگر توبه نكرد تا عده منقضي شد در اين صورت عقد باطل ميشود و نكاح فاسد ميگردد و مهر باقيست و مستحق است زيرا كه مهر بدخول مستقر و ثابت ميشود و اگر ارتداد زن قبل از دخول باشد نكاح فاسد ميشود و مستحق مهر اصلا نيست .
سؤال – هل تجري احكام منكر الزكوة علي منكر الخمس اصلا ام لا .
الجواب – ان كان منكرا لاصل مشروعية الخمس في الدين مطلقا فذلك حكمه حكم منكر الزكوة لان وجوب الخمس في الجملة من ضروريات الدين و نطق به صريح كتاب ( الكتاب خ‌ل ) المبين و ان انكر مشروعيته علي التفصيل الذي عند الشيعة كما عليه عامة مخالفينا فانه لايكفر بذلك فلاتجري عليه احكام منكر الزكوة و الله العالم .
سؤال – صوفي هر گاه منكر يكي از ضروري دين نباشد نجس است يا طاهر .
الجواب – كلام در بيان معني تصوف و تشخيص اشخاصي كه در اخبار مذمت ايشان وارد است طولاني است در بسياري رسايل و مباحثات تفصيل داده‌ام و فرق بين ايشان و عارفين كاملين و مؤمنين ممتحنين بوجه اكمل شده و علامات هر يك را بيان نموده‌ام خصوصا در شرح خطبه طتنجيه كه از

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 663 *»

معضلات ( مفصلات خ‌ل ) خطب اميرالمؤمنين عليه السلام ميباشد و در اين مقام كلام را باجمال ادا مينمايم ،
بدانكه ضروري دين بر دو قسم است يكي ضروري اسلام است و آن اموري است كه تمامي مسلمين كه اقرار بنبوت رسول الله صلي الله عليه و آله نموده‌اند اقرار داشته باشند مثل صلوة و زكوة و صوم و حج و خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام في الجمله و احترام و تعظيم و توقير ائمه هدي عليهم السلام و امثال اينها از اموري كه همگي مسلمانان بآن اعتراف دارند هر گاه كسي يكي از اينها و امثال اينها را انكار كند كافر و نجس است جاري ميشود بر او تمامي احكام كفار حربي باين جهت است كه خوارج كه انكار خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام بالكليه نموده‌اند كافرند چه خلافت آن بزرگوار عليه السلام بضرورت اسلام ثابت شده است هر چند خلاف كرده‌اند كه خليفه اول است يا چهارم و همچنين نواصب كه اظهار عداوت ائمه عليهم السلام ميكنند و بي‌احترامي بجناب ايشان روا ميدارند ايشان نيز كفارند قتل ايشان در نزد ثبوت و عدم خوف و تقيه بر هر مؤمني واجب است دوم ضروري مذهب و آن اموري است كه تمامي فرقه ناجيه اثني‌عشريه بآن اقرار دارند و در آن خلافي ندارند مثل خلافت بلافصل اميرالمؤمنين عليه السلام و امامت ( امامت ائمه خ‌ل ) اثناعشر و وجود معصومين عليهم السلام اربعة‌عشر و حليت متعه و امثال اينها پس هر گاه يك كسي انكار يكي از اينها كند از مذهب شيعه اثناعشر خارج و احكام مخالفين بر او جاري ميشود پس هر گاه معلوم بشود كه انكار اين امور از جهت عناد و تعصب باهل بيت عليهم السلام است حكم نواصب و كفار بر ايشان جاري ميشود و الا حكم ساير مخالفين از سني و زيدي و فطحي و غير ايشان و هر كس كه انكار ضرورت دين و مذهب نكند ( نكند و خ‌ل ) در مسائل خلافيه بين شيعه اختيار كند بحسب مجهود خود از كتاب و سنت يا از عقل واضح و معاند و ناصبي نباشد كافر و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 664 *»

مخالف نخواهد بود بلكه ( بلكه مثل خ‌ل ) مسائل خلافيه ميانه علما خواهد بود هر گاه در مسائل خلافيه به تشهي ( تشهي و خ‌ل ) هوا اختيار طريقت كند و قولي را متمسك شود با وجود علم بقصور خود اين شخص فاسق است نه كافر و مكلفين از اين اقسام اربعه خالي نيستند بهر اسمي كه مسمي باشند اسم تصوف دليل كفر نيست هر چند مذموم است شرعا تسميه باين اسم بلكه آنچه سبب طهارت و نجاست ميشود اعتقاد است و آن خالي از اين اموري كه مذكور شد خالي نيست و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – ما يقول سيدنا في امة ارتضعت ( ارضعت خ‌ل ) ابن سيدها الرضاع الكامل هل ينعتق ( تنعتق خ‌ل ) عليه ام لا .
الجواب – اقول في هذه الصورة ما دام السيد موجودا فهي امته بمنزلة ام ولد له من الرضاع فلاتنعتق اصلا و بعد موت السيد فهل تنعتق علي ابنها من حصته لانها امه و هي تنعتق علي الولد ام لا بل يبقي ( تبقي خ‌ل ) علي حكم الملك لان ذلك حكم الام من النسب دون الرضاع فيه خلاف فالشيخ و اتباعه و اكثر المتأخرين ذهبوا الي الاول فحكموا بالانعتاق لصحيحة عبدالله بن سنان قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن امراة ترضع غلاما لها من مملوكة حتي فطمته هل يحل له بيعه قال لا حرام ( حرم خ‌ل ) عليها ثمنه اليس قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اليس قد صار ابنها و صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها قال يعتقه و غيرها من الروايات الكثيرة و ذهب المفيد و ابن‌ابي‌عقيل و سلار و ابن‌الجنيد و ابن‌ادريس الي عدم الانعتاق استنادا الي الاصل و روايات ضعيفة اما الاصل فيجب الخروج عنه بالدليل من الصحاح المذكورة و غيرها و اما الروايات فلضعفها لاتعارض تلك المتقدمة لصحة سندها و عدم جابر للمعارض و عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و الاصح الاول لما قلنا فتنعتق علي ابنها بعد موت سيدها فان كان له تركة غيرها بحيث يساوي قيمتها حصة الولد فلا كلام و ان انحصرت التركة بها تنعتق بنسبة حصتها و تستسعي في عتق الباقي .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 665 *»

في الشركة
سؤال – ما يقول ارشده الله تعالي فيما لو غصب الجاير حصة احد الشريكين كالنخل و الزرع و الارض مشاعا و البناء كذلك هل يباح للشريك الآخر التصرف فيما يستحق و الانتفاع به من عين او منفعة .
الجواب – اقول تصرف احد الشريكين في المال المشاع الغير المتميز كما هو مقتضي الشركة باطل لبطلان التصرف في مال الغير بدون اذن صاحبه او من يقوم مقامه و كل جزء قبل القسمة يصح ان يكون لكل منهما فاذا غصب الجائر حصة احد الشريكين فلايجوز للشريك الآخر علي الاحوط التصرف و القسمة مع الغاصب لانه ليس بمالك قطعا فان امكن من المالك حصول الاذن فهو و الا فمن الحاكم الشرعي و الا فيأخذ حصة و يترك حصته ( حصة خ‌ل ) الآخر لانه كما ان التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام كذلك اتلاف ماله و تضييعه حرام فبطلان التصرف المذكور مع فقد اذن ( مع فقدان خ‌ل ) المالك و وكيله و الحاكم الشرعي مما لم‌يقم عليه دليل من كتاب و لا سنة و حفظ المال واجب و ان استلزم تلف النفس فيما لايتعمد كما قال عليه السلام من قتل دونه عرضه و ماله فهو شهيد فضلا عما لايستلزم ضررا الا التصرف لانفاذ ( لانقاذ خ‌ل ) ماله و قيل انه يقاسم الغاصب و يتصرف في حصته و ان كانت مشاعا ( مشاعا مطلقا خ‌ل ) لاستنقاذ ماله لا لمقاسته ( لا المقاسمة خ‌ل ) الغاصب و ما ذكرنا هو الاحوط .
سؤال – اذا اشترك اثنان في مايع و كان عند احدهما الذمي نجس ( الذي بجنس خ‌ل ) و عند الآخر ليس بنجس ( ينجس خ‌ل ) و مكن مطهر الذمي ذميا مباشرة المايع ما يحكم عليه و ما يفعل بالمايع .
الجواب – قد اتلف مطهر الذمي مال منجسه بالتمكين من مباشرته فيكون ضامنا له فيرد المايع اليه و تؤخذ ذمته ( قيمته خ‌ل ) منه .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 666 *»

* سؤال – ما يقول سيدنا فيمن قبض مال طفل و لم‌يشترط له حق معين هل يستحق العشر ام لا .
الجواب – اقول القابل لمال اليتيم ان كان علي غير وجه شرعي فلايستحق شيئا ابدا بل يؤخذ منه و ما تلف بيده فعليه الضمان و ان كان باذن الشرع بان يكون قيما عليه و لم‌يعين له حق السعي فلاصحابنا فيه اقوال منتشرة و الاحوط و لا بعد ان يكون هو الاصح ان يأخذ من مال اليتيم بقدر كفايته بل اقل الامرين من الكفاية و اجرة المثل احتياطا من التهجم علي مال لم‌يعلم انه حلال عليه فيقتصر علي القدر المتيقن و لهذا الاخذ و الاكل ايضا شروط لايجوز ان يأخذ بدونها احدهما ان يكون القيم فقيرا فمتي كان غنيا فليس له ان يأكل من ماله شيئا لظاهر قوله تعالي و من كان غنيا فليستعفف و الامر ظاهر للوجوب و حمله علي الاستحباب كما فعله بعض الاصحاب لا وجه له و الآية الشريفة مخصصة للعمومات الواردة من عدم جواز استخدام المؤمن في غير الواجبات من غير رضاه بعوض كان او بغيره فالحكم المذكور عام في كل المواضع الا في صورة التصرف في مال اليتيم فان الغني يحفظه و يتصرف فيه مجانا و الفقير يأكل بالمعروف و ثانيها اشتغاله باموالهم و اصلاحها و ضبطها و حفظها و جعل كل شي‌ء منها في موضعه بحيث يمنعه ذلك عن الاشتغال لامر نفسه فلو كان بحيث لايشغله عن تحصيل المعاش لنفسه و عياله فانه لايجوز ان يأكل منه شيئا و بهذا الشرط صرحت روايات منها ما رواه اسحق بن عمار عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم علي حرث او ماشية و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف و ليس له ذلك في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة و بمضمونها روايات اخر و يشعر بها قوله تعالي و من كان فقيرا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 667 *»

و ثالثها سعة مال اليتيم فلو كان قليلا لم‌يجز الاكل منه و يدل عليه رواية ابي‌الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام الي ان قال عليه السلام فان كان المال قليلا فلايأكل منه شيئا قيل و الظاهر ان الوجه فيه هو انه متي كان قليلا فانه لايشغله عن تحصيل المعيشة لنفسه و عياله و لايكون موجبا لحبس نفسه علي اصلاح اموالهم و رابعها كون الاكل بقدر الكفاية من غير اسراف و لا تقية ( و لا تقدير نسخه ) لقوله عز و جل بالمعروف و هو الحد الاوسط كما في موثقة سماعة فليأكل بقدر و لايسرف و في صحيحة عبدالله بن سنان المعروف هو القوت فاذا تحققت هذه الشرايط يجوز ان يأكل بالمعروف مراعيا للحد الاوسط في القوت له و لعياله و اختصاص بعضهم ذلك بقوت نفسه دون عياله لاينطبق باصول مذهبنا مع هذه الشرايط المذكورة كالقول بان قدر الكفاية لاينضبط و اما استحقاق العشر بخصوصه فلا الا اذا كان ذلك مقدار اكله بالمعروف له و لعياله .
* سؤال – و ما يري سيدنا في الكفارة مثل الاطعام لو اخذه الفقيه ( الفقير ظ ) المضطر اليه و اكله بغير اطعام ستين مسكينا هل يجوز له ام لا .
الجواب – اقول لايجوز له ذلك كيف و قد جعله الله سبحانه حقا لستين مسكينا و كيف ينفرد هو وحده الا اذا كان مسكينا اخذ حق واحد منهم لا غير .
* سؤال – كسي كه واجبات خود را از اصول و فروع نداند و يا اينكه حمد و سوره خود را غلط بخواند آيا غيبت اين طور كسان جايز است يا نه .
الجواب – هر گاه عمدا ترك تعلم اينها كند و متجاهر باشد بآن جايز است .
* سؤال – كسي كه واجبات خود را از عقايد اصلية و فرعية و حمد و سوره نداند و در بند ياد كردن هم نيست آيا معامله كردن اين طور كسان و خوردن و پوشيدن و جماع كردن حلال است يا نه .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 668 *»

الجواب – هر گاه منكر عقايد مذكوره باشد حرام است چه منكر عقايد اصلية و فرعية كافر است و هر گاه منكر نباشد حلال است .
* سؤال – هل يجوز بيع كتب الطب علي اهل الذمة ام لا .
الجواب – اذا بقوا علي شرايط الذمة حقنت دمائهم و يجوز بيعهم و الشراء منهم فيما يضر ( لايضر ظ ) علي الدين و اهله .
* سؤال – شخصي غيبت زيد ميكند و عمرو آنجا حاضر است و عمرو را از غيبت كردن آن شخص نسبت بزيد بدگماني و اعتقاد فاسد نميشود آيا استماع اين غيبت بعمرو جايز است يا نه .
الجواب – استماع غيبت جايز نيست مطلقا الا در موضعي چند كه اين موضع از آنها نيست و الله العالم .
* سؤال – آيا غيبت در چند جا جايز است و همچنين غيبت نواصب اين زمان كه بعضي احاديث فضايل آل‌محمد را منكر هستند مثل خطب شيخ رجب برسي چگونه است .
الجواب – بدان كه استثنا شده است از حرمت غيبت هشت موضع : اول وقت تظلم در نزد كسي كه اميد رفع ظلم از او دارد جايز است كه در نزد او ذكر كند معايبي را كه باو ظلم واقع شده است و احوط آن است كه اقتصار بقدر ضرورت كند دوم استعانت بر تعيير منكر و رد عاصي از معصيتش و نيت صحيحه در اينجا معتبر است و قصد را در اين حكم مدخليت عظيم است سيم استفتا در نزد مفتي بحق مثل آنكه بگويد براي مفتي كه ظلم كرده است مرا فلان و فلان بفلان طور و فلان طور طريق استخلاص من چگونه است چهارم تحذير مسلم از وقوع در خطر و نصيحت مستشير و هر گاه ببيند عالمي و فقيهي تلبيس كند و تدليس نمايد مردم را از اين خبر دهد تا از شر او محفوظ بمانند

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 669 *»

پنجم جرح و تعديل شاهد و راوي حديث بجهة حفظ احكام شريعت پس ذكر كند آن معايبي كه مخل بشهادت و قبول روايت است نه مطلق قبايح و معايب او را مگر آنكه متجاهر بفسق باشد چنانكه مذكور ميشود ششم هر گاه مطلع شوند كساني كه ثابت ميشود بايشان حد شرعي با تعذير ( يا تعزير ظ ) فاحشه جايز است ذكر آن نزد حاكم شرعي بصورت شهادت خواه در حضور فاعل يا در غيابش ، اين هشت موضع است ( اينجا شش موضع از هشت موضع نقل شده و در مجموعه مختصري كه بعض طلاب از فتاوي فارسي سيد مرحوم (اع‌) جمع كرده اين مسأله را با ذكر هر هشت موضع نقل كرده است )
كه غيبت در اين مواضع مستثني است و يك موضع ديگر هم هست كه جمعي از علما او را نيز مستثني كرده‌اند و آن اين است كه هر گاه دو نفر يا بيشتر شخصي را در معصيتي ببينند جايز است كه در پيش خودشان ذكر آن معصيت كنند زيرا كه در اين ذكر فايده مترتب نيست و احوط بلكه اظهر ترك اين است بجهة عموم ادله حرمت غيبت و عدم صلاحيت اينگونه استحسان بجهة تخصيص ادله و اما منكرين فضائل ائمه سلام الله عليهم هر گاه ناقل فضيلت ادعاي استقلال در حق اهل بيت عليهم السلام ننمايد يا بتفويض امر بسوي ايشان كه حقيقة مرجعش بسوي استقلال است قائل نباشد پس هر چه ذكر كند از فضايل كه از اين دو خالي باشد و در او ادعاي نبوت بجهة احدي از ائمة عليهم السلام يا برتري مقام ايشان از مقام رسول الله صلي الله عليه و آله نباشد منكر ماعداي امور مذكوره فاسق و فاجر بلكه متجاهر بفسق است بلكه بعيد نيست قول بخروج او از مذهب اثني‌عشري چنانكه صريح دعاء اعتقاد است كه مرويست بطرق صحيحه و مذكور است در كتب معتبره و از فقرات اين دعا است : و ان عليا اميرالمؤمنين و سيد الوصيين و وارث علم النبيين و قاتل المشركين و امام المتقين و مبير المنافقين و مجاهد الناكثين و القاسطين و المارقين امامي و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 670 *»

حجتي و صراطي و دليلي و محجتي و من لااثق بالاعمال و ان زكت و لااراها منجية و ان صلحت الا بولايته و الايتمام به و الاقرار بفضائله و القبول من حملتها و التسليم لرواتها الدعاء ، و باين مضمون در احاديث و زيارات و ادعيه بيش از حد احصا است و مجملي ( محملي ظ ) براي انكار ايشان هر گاه خالي از امور مذكوره باشد با حديث مستفيض بلكه متواتر اجعلوا لنا ربا نؤب اليه و قولوا فينا ما شئتم و قوله عليه السلام ان ذكر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأويه و منتهاه جز خبث باطن و عداوت جبلي نيست الا لعنة الله علي القوم الظالمين اي ظالمي آل‌محمد حقهم و من اعظم حقوقهم نشر فضايلهم و ذكر مدايحهم و بث مناقبهم و ترك ذلك و انكاره كتمان و دفع لهم عن حقهم و لعن الله امة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها و چه بسيار عجيب است كه با وجود تواتر و تكاثر اين نوع اخبار و آثار در دفاتر و كتب علماء متقدمين و متأخرين و بداهتش در نزد مسلمين حتي عوام الناس اين قسم سؤالي از چنان عاليجناب در حق اينگونه اشخاص واقع ميشود .
* سؤال – سيدنا غنا را در استفتاي داعي سابق بر اين فرموده بوديد كه لحن اهل فجور است و تمييزش موكول به عرف است اكثر الحان اهل فجور را بعض قراء در قرائت قرآن و بعضي روضه‌خوانها در مراثي ميخوانند عرف چه خاك بر سر بريزد بيان فرماييد يا محلل المشاكل .
الجواب – بدانكه غنا صفت هيئة صوت است نه ماده كلامي كه در صوت متقوم باو است پس اگر قرآن يا مرثيه يا اذان و اقامه يا ساير اذكار مناجات و ادعيه مأثوره را بهمان لحن يعني بلحن اهل فجور بخواند غناي محرم است و عرف ميفهمند كه اين نحو از لحن قابل مجلس اهل مروات و اهل شرف و سادات كه خالي از شوب شهوات باشند نيست بلكه لايق مجلس فسقه و فجره و اهل شهوات نفسانيه است و اين مناط است و الا گاهي در مجلس اهل فجور صوت حسن خوانده ميشود و بالعكس.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 671 *»

* سؤال – ما يقول سيدنا و مولينا في الزبيب اذا طبخ بالدهن هل حكمه حكم طبخه و غليانه بالماء في التحريم و نجاسة الدهن كالماء ام لا .
الجواب – اقول ان الزبيب كلما غلي باي نحو من الانحاء في الدهن او في الماء او في وسط المطبوخ او بالشمس او بغيرها بشرط تحقق الغليان و حصول النشيش و رد عاليه الي سافله بالحرارة يحرم بل ينجس علي الاصح الاحوط و ينجس كلما يلاقيه و يباشره من غير فرق بين الماء و الدهن و غيرهما .
* سؤال – قال سلمه الله تعالي : و عن ماء الزبيب اذا غلي و ذهب ثلثاه و الزبيب فيه يحل و يطهر الماء و الزبيب علي حاله من الحرمة دون النجاسة ام لا .
الجواب – اقول اذا ذهب ثلثا ماء الزبيب حل و طهر و اذا وجد الزبيب فيه كما هو فلايخلو اما ان يكون قد غلي او لا فان كان الثاني فلا اشكال في حليته و طهارته و طهارة ما باشره و ان كان الاول فان كان حصوله في العصير المذكور اي ماء الزبيب بعد ذهاب الثلثين فعلي القول بالتحريم و النجاسة كما هو الاصح عندي لا شك في نجاسته و حرمته و نجاسة كلما باشره و ان كان حصوله قبل ذهاب الثلثين فاحتمل بعض الاصحاب و اظن ان شيخنا العلامة منهم طهارة الزبيب و حلية لحكم التبعية و هذا القول عندي غير صحة لعدم قيام دليل معتبر علي اعتبار هذه التبعية و غاية ما في الباب ان العصير طهر بذهاب الثلثين و المطهر للزبيب اي شي‌ء اذ لايعقل فيه ذهاب الثلثين و اذا لاقي مايعا ينجسه .
* سؤال – و في رؤية الهلال اذا ثبت بالشاهدين العادلين فهما لا بد ان يشهدا عند كل مكلف ام يكفي عند البعض الثقة العدل فيكفي اخباره ام لا .
الجواب – كل من سمع من الشاهدين اذا كانا عادلين يصوم او يفطر يمضي الثبوت عنده علي غيره الا اذا كان حاكما شرعيا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه في ان حكمه هل هو حكم غيره فلايمضي ما ثبت عنده من الهلال علي غيره عملا بمورد الروايات الكثيرة ام لا بل حكم ماض فيه كما كان في غيره و الاصح عندي هو القول الاخير فحينئذ فاذا حصل للمقلد العلم بالهلال يعمل علي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 672 *»

مقتضي علمه هذا علي فرض عدم الثبوت عند الحاكم و الا فيجب اتباعه علي كل حال اذا كان ثقة مأمونا .
* سؤال – و عن الشاهد لو تبرع بالشهادة من قبل السؤال هل ترد شهادته ام تقبل و كذا في جميع الشهادات بالنسبة الي غير المجتهد كالشهادة علي الوكالة و الوصية ام لا .
الجواب – المتبرع بالشهادة لاتقبل شهادته في ذلك المجلس مطلقا سواء كان عند المجتهد او غيره و اما في المجلس الآخر هل تقبل شهادته بعد السؤال بتلك الشهادة ام لا ففيه خلاف و الاصح القبول .
* سؤال – و عن الارض اذا كانت مغصوبة بغصب الحاكم و درس اهلها او جهلوا و لم‌يعرفوا هل يجوز التصرف فيها و استعمال ترابها ام لا .
الجواب – ان كانت الارض المذكورة في هذه الصورة باقية علي مغصوبيتها فلايجوز التصرف فيها لاحد الا باذن من الفقيه المجتهد للثقة الامين او باذن من يأذن له و اما اذا خرجت من الغصب بان يرفع الغاصب يده عنها فيرجع امرها الي الحاكم الشرعي النايب العام للامام عليه السلام لانها حينئذ من الانفال .
* سؤال – و اذ كان جدار او سقف بني بامر الحاكم ظلما في ارض مباحة هل تصح الصلوة تحت هذا السقف ام لا .
الجواب – اذا كان البنيان بحيث لايتوقف شي‌ء من احوال الصلوة من اجزائها و اركانها عليه تصح الصلوة فيه لايقاعه الصلوة علي ارض مباحة و اكتنفه هواء مباح و لم‌يستلزم شيئا من التصرف في مال الغير .
* سؤال – و عن العقد النذر و العهد هل يكفي الضمير و الاعتقاد ام لا بد من النطق .
الجواب – لايكفي التصور و لا عقد القلب في جميع العقود و الايقاعات نذرا كان او عهدا او غيرهما لقوله عليه السلام انما يحلل و يحرم الكلام و بعضهم اكتفي في النذر و العهد الضمير وحده لانه عقد مع الله و هو سبحانه و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 673 *»

تعالي مطلع علي السرائر و الضمائر و هو ليس بشي‌ء و ان كان سبحانه و تعالي مطلعا علي الضماير الايعلم من خلق .
* سؤال – و لو استأجر انسان علي عمل كالنساجة و الخياطة مثلا مدة معينة و مرض الاجير فيها هل يملك الاجرة تامة ام يسقط منها ما يقابل ايام مرضه .
الجواب – بل يسقط منها ما يقابل ايام مرضه كيف يملك تمام الاجرة و هو مااتي بتمام العمل .
* سؤال – و لو خوطب انسان امرأة و دفع اليها مقدار ثلثين ريالا و اسبابا ثم عقد عليها بمهر غايب في ذمته مقداره خمسة اريل ثم طلقها قبل الدخول فهل تملك نصف ما وقع عليه العقد خاصة و الذي دفع اليها تملكه بالعطية و كذلك لو التزام بشي‌ء في ذمته تملكه ايضا او تملك نصف الجميع لانه لولا المدفوع الاول لمارضيت فهذه المهر قليل ام لا .
الجواب – ان كان ما دفعه اليها قبل العقد من النقود و الاجناس قد نقلها اليها بوجه من النواقل الشرعية كالصلح و البيع جزئي و الهبة المعوضة و امثالها فلا سبيل له عليها لو طلقها قبل الدخول لان الاشياء قد ملكتها فلايحل اخذها منها الا رضاها فحينئذ اذا طلقها قبل الدخول تستحق المرأة منه نصف الخمسة اريل مثلا التي وقع عليها العقد و اما اذا دفع اليها تلك الاشياء قبل العقد عطية فان كانت العين موجودة بعد الطلاق فان شاء الزوج ان يرجع الي تلك الاشياء و يأخذها كلا او بعضا له ذلك و ان تلفت الاعيان فلا سبيل له عليها و كذلك لو التزم بشي‌ء لها في ذمته فان كان التزاما شرعا بحيث اشتغلت ذمته به تملكه المرأة و لو طلقها قبل الدخول يجب عليه ان يدفعه اليها تماما و المناصفة انما تكون في الذي وقع العقد عليه خاصة .
* سؤال – و هل يشترط في الكفن ستر كل قطعة منه ام لا .
الجواب – بلي يشترط في جميع القطع ان تكون ساترة و الجامعة لباقي الشرايط المعتبرة في الكفن .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 674 *»

* سؤال – و هل يشترط في الصلوة علي الاموات اذن الولي ام يكفي اذا علم من حاله انه يرضي و اذا تعدد الوارث و اتحدوا في الارث فمن الاولي منهم بالاذن انبئونا بتفصيل ذلك كله و هل فرق بين كون المصلي مفردا او جماعة افدنا ايدك الله و سددك .
الجواب – اذا علم الرضا من الولي يكفي في الاذن و ان لم‌يتلفظ و اما يتلفظ و اما ترتيب الاولياء الاب اولي من كل احد ثم الولد ثم الجد للاب ثم الاخ للابوين ثم الاخ للأم ثم العمة ثم الخال ثم ابن العمة ثم ابن الخال و الزوج اولي من كل احد بزوجته و لو تساوي الاولياء قدم الاقرأ ثم الافقه ثم الاسن ثم الهاشمي ثم الاصبح وجها و لو كان الولي صغيرا فالكبير علي النسبة اولي و لو لم‌يكن فالحاكم الشرعي الفقيه العدل النقطة ( الثقة ظ ) و هذا كله اذا لم‌يحضر امام الاصل صاحب العصر روحي له الفدا و الا فهو عليه السلام اولي من كل احد و لايحتاج الي الاذن من احد لانه اولي بالمؤمنين من انفسهم و اذا كانت الصلوة علي الميت فرادي فلا اشكال و اما اذا كانت جماعة فاعتبر المشهور اهلية للجماعة من اجتماع الشرايط المعتبرة في امام الجماعة بناء منهم علي اعتبار الامامة و شرايطها و هذا و ان كان هو الاحوط الا ان فيه في تعينه اشكال فعلي المشهور اذا لم‌يكن الولي متأهلا للامامة يستنيب الاهل لذلك .
* سؤال – و هل تصح نيابة من لم‌تثبت عدالته اذا اتي بالعمل علي المشروع ام لا .
الجواب – اذا حصل العلم القطع علي انه يأتي بالعمل علي الوجه الذي يراد منه تصح نيابته و الا فلا الا ان الاشكال في حصول هذا العلم بل لايكاد يتحقق ذلك في غير العادل .
* سؤال – و ما حد العدالة التي اذا عمل صاحبها عملا تبري به ذمة الميت و ذمة الوصي و ذمته و ما يشترط فيها اخبرنا سيدنا عن جميع ذلك و هل فرق بين الاعمال مثل الصلوة و الصوم و الحج و قرائة القرآن و الزيارة ام لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 675 *»

الجواب – العدالة المعتبرة في مثل هذه الاعمال حسن الظاهر بان يكون معروفا عند طائفة و قبيلته و اهل محلته بالخير و فعل الحسنات و ترك المحرمات و اجتناب الكباير و عدم الاصرار علي الصغاير و ما ينافي المروة و اما الملكة الراسخة التي تعبرها جماعة فليس بشي‌ء في هذا الزمان و لا فرق في العدالة المذكورة بين الاعمال كلها الا ان ظن الحقير ان العدالة المعتبرة في الفقيه الحاكم الشرعي الذي هو نائب الامام عليه السلام علي المعني العام لايكفي فيها حسن الظاهر بل يجب اعتبار الملكة فيه لانه الحاكم علي دماء المسلمين و فروجهم و اموالهم و اعراضهم و هو امر عظيم لايستأهل له الا ذو حظ عظيم و هو صاحب النفس القدسية و السريرة الطاهرة و الطوية الزاكية .
* سؤال – و هل يكفي في سجود التلاوة مطلق الذكر ام لا .
الجواب – بلي يكفي مطلق الذكر .
* سؤال – و لو نقشت اسماء الاربعة‌عشر عليهم السلام او قرآنا في اناء صفر مثلا هل يجوز ادخاله النار لا لاصلاحه او للاستعمال فيه ام لا .
الجواب – نعم يجوز اذا لم‌يقصد الاهانة و العياذ بالله و الا فيكفر اما للاصلاح و الاستعمال فلا بأس .
* ( سؤال ) – و هل يجوز السجود علي السبحة سواء كانت من التربة الحسينية علي مشرفها آلاف الثناء و التحية او من غيرها .
الجواب – ان كان غير التربة المشرفة من التراب او الخشب و اما اذا كان من ساير المعادن مما لايصح الصلوة عليه فلا و اذا كانت مفخورة تصح السجود عليها ايضا الا ان الاحوط تركه لشبهة خلاف جماعة بان التراب بالفخر يستحيل و الاستحالة عندنا غير ثابتة .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 676 *»

* في الوصية و ما يتعلق بها
كتاب الوصية
* سؤال – ما قولكم سيدنا و مولانا في ميت اوصي ببعض ماله او كله وقفا للتعزية للحسين عليه السلام او للزيارة علي ما تشهد به الوصية مع اشتباه المتقدم من قوليه علي ان الثلث لايفي بهما مع باقي وصاياه و لو شهدت بعض النساء هل يثبت بالوحدة ربع الوصية و بالاثنين نصفهما ام لا و لو شهدت علي جهة قبل .
الجواب – الوصية بكل المال او بالبعض الذي هو اكثر من الثلث لاتنفذ و لاتمضي الا في الثلث الا مع رضاء الورثة حين الوصية او بعدها او بعد موت الموصي فان امضت الورثة الوصية قبل الموت فان استمروا عليه فلا كلام و ان عدلوا الجميع فالظاهر ان لهم ذلك فتخرج الوصية من الثلث و ان عدل و رجع البعض فيخرج الزايد علي حسب نصيبه فان لم‌يمضوا و لم‌يرضوا او كانوا صغارا او مجانين او غيرهما ممن لايصح امضاؤه فان كان الثلث يفي بما اوصي فيجب اخراج الجميع منه و ان كان لايفي فان رتب الوصية اما باداة الترتيب كثم و الفاء او في الذكر فقط بالعطف بالواو او بدونه او صرح بترتيب بعضها علي بعض و لو بالبدائة بما ذكره اخيرا بان عمد جملة ثم قال ابدؤا بكذا ثم بكذا فالوصية لاتخلو اما يوصي بحقوق مختلفة او متحدة فالاول كما اذا اوصي بحقوق مالية و بدنية و متبرع بها فالاولي تخرج من الاصل و الباقية من الثلث مقدما بالواجبة علي غيرها و في صورة تعدد الواجب الاول فالاول الي ان ينتهي الواجبة ثم المتبرع بها الاول فالاول حتي يستوفي الثلث فمتي استوفي الثلث يقتصر عليه و يترك الباقي لعدم نفوذها فيه فان حصر الحقوق المالية في الثلث يبدء بها اولا ثم في البدنية الاول فالاول الي ان يكمل و بالجملة يؤخر المتبرع بها عن الواجبة لاشتغال الذمة بها و يؤخر الواجب البدنية عن المالية و الثاني كما اذا اوصي بحقوق واجبة متعددة او متبرع بها مستحبة فكذلك يخرج الاول فالاول حتي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 677 *»

يستوفي الثلث و يترك الباقي لان الوصية الصادرة بعد استيفاء الثلث لعدم استيلائه علي ما زاد علي الثلث عن الثلث بعد موته و ان لم‌تكن مترتبة بان ذكر اشياء متعددة ثم اوصي بالمجموع من غير ان يرتب في الوصية او ذكر مرتبا ثم بعد ذلك لاتقدموا بعضا علي بعض فنقص الثلث فانه يوزع علي الجميع بالنسبة ثم ان علم الحال في الترتيب و عدمه يعمل علي مقتضي ما علم و ان جهل الحال فالاصل عدم الترتيب و عدم ترجيح البعض علي البعض و ان علم الترتيب و جهل المتقدم و المتأخر و اشتبه و حينئذ فالعمل بالقرعة لاخراج المقدم و هو الوجه لانها لكل امر مشكل فان بالتوزيع نقص حق المستحق المعلوم ثبوته و ان جهل تعيينه فيتعين بما جعله الله سبحانه سببا للتعيين عند الاشتباه و هو القرعة و قد قالوا عليهم السلام ان القرعة لكل امر مشكل و هذا منه و اما شهادة النساء فانها تثبت بها الوصية منضمات و منفردات مجتمعات و متفرقات فثبت بالواحدة ربع الوصية و بالاثنين نصفها و بالثلث ثلاثة الارباع منها و بالاربع تمامها و اما شهادتهن في الولاية اي التصرف في الموصي به و الدفع الي الموصي له او الولاية علي الاطفال الصغار فلاتقبل بحال لا منفردات و لا منضمات بل لا بد من عدلين ذكرين و لايكفي الشاهد و اليمين .
* سؤال – و ما قولكم لو شهد الوصي فيما لايتهم فيه هل يقبل قوله خاصة هنا ام لا .
الجواب – لاتقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا فيما يجر به نفعا او يستفيد ولاية و الضابط ان شهادته متي كان لنفسه فيها حظ لم‌تقبل و يتحقق ذلك بامور منها ان يشهد بما هو وصي فيه بان يجعله وصيا لمال معين فنازعه فيه منازع فيشهد للموصي له و منها ان يشهد للورثة بمال فيه ثلث الميت فانه يجر بها نفعا باعتبار زيادة الثلث و هذا هو المشهور بينهم و خالف ابن‌الجنيد علي ما نقل عنه انه قال شهادة الوصي جايزة لليتيم في حجره و ان كان هو المخاصم للطفل و لم‌تكن بينة و مال اليه المقداد في شرحه و قال به بعض المتأخرين من اصحابنا و المسئلة لخلوها من النص غير خالية من الاشكال

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 678 *»

فان استفيد اجماع في المقام فهو و الا فادلة قبول الشهادة شاملة للمقام و التهمة المدعاة موهونة بانها انما تحققت بما يوجب جر النفع الي نفسه لا الي غيره كما هو المفروض و مجرد صرفه الوصايا عن الميت لايتحقق له نفع دنيوي بل ربما اوجب الضرر الدنيوي بل يوجبه من اشتغاله بذلك عن قضاء حوائجه و السعي في مطالبه و اموره و كلما كثرت الوصايا و اتسعت الدايرة فيها و في اموال الاطفال كان الضرر اعظم و المنع له عن السعي في اموره اتم و محض هذا التصرف و التولية لايسمي تهمة و لايقال له جر منفعة نعم لو كان للوصي اجرة او جعالة ربما يتجه كلام المشهور و مراعات الاحتياط في مثال هذا المقام من اعظم المهام و هذا كله اذا كانت شهادته فيما هو وصي فيه و اما لو كان المشهور ( المشهود نسخه ) عليه خارجا عما هو وصي فيه كما لو جعله وصيا علي غلة اطفاله فشهد لهم بدين او جعله علي تفريق مال معين فشهد للورثة بحق آخر لمورثهم و نحو ذلك مما لايدخل تحت وصيه ( وصيته نسخه ) فلا اشكال في قبول شهادته لانفاع ( لارتفاع نسخه ) التهمة المتوهمة في الشق الاول .
* سؤال – في اليتيم هل يجب علي عدول البلد او المحلة النظر فيما يصلح ماله و ما له ( ماله و حاله نسخه ) مع عدم كونهم اولياء عن اب فان قلتم نعم هل ياذن الجناب الاجل في ذلك لاحد و مع خوف الضرر هل ينتفي الوجوب و ان قل الضرر .
الجواب – اذا لم‌يكن لليتيم اب او جد و ان علا او وصي من جهتهما و لم‌يكن هناك حاكم شرعي و لا نايبه و وكيله و كان لليتيم مال و اثاث و عقار فان كان ماله في معرض التلف و التفريط فيجب علي كل مسلم مؤمن حفظ ماله عن الضياع و التلف لانه مال معصوم يجب حفظه كفاية و ان كان ماله محفوظا لكنه يحتاج الي من يبيعه فينفقه عليه فيجب ايضا حفظ نفسه بماله و حفظ ماله عن تفريط المتصرف علي المؤمنين لوجوب حفظ النفس المحترمة المعصومة كالمال المحترم المعصوم و ان كان ماله محفوظا و له من ينفق عليه فلايجوز التصرف في ماله علي الاحوط خصوصا اذا قصد به التجارة و النماء لاجل اليتيم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 679 *»

و ان كان علي وجه المصلحة لان التصرف في مال الغير بدون اذنه غير جايز و الاذن في هذا المقام لايمكن الا من الولي او وصيه او من الامام او نايبه الخاص او العام و لا ضرورة تلجي ليكون من باب التعاون علي البر فيبقي المال موقوفا الي ان يكبر و يرشد اليتيم و الجواز علي وجه المصلحة و ان كان له وجه لصحيحة ابن‌بزيع و للتعاون علي البر الا ان ما ذكرنا هو احوط لتطرق المناقشة في الآية و الرواية و الاحتياط طريق السلامة و اما مع الضرر الغير المتحمل عادة فينتفي الوجوب قطعا لان الامر اذا دار بين حفظ نفسه و ماله و حفظ مال الغير و نفسه فلا شك ان نفسه اولي كماله الا ان يكون ذلك الغير نبيا و اماما فانه يجب حفظه و ان كان فيه ضرر نفسه او ماله بل هلاكهما و اما الضرر القليل فالظاهر انه ايضا كذلك لعموم الادلة الا ان الاحتياط طريق السلامة و الراحة في الدنيا و الآخرة .
* سؤال – من اوصي بثلث الي وصي و لم‌يعين للوصي شيئا من الثلث هل يجوز ان يأخذ من الثلث شيئا ام لا .
الجواب – نعم يجوز ان يأخذ من الثلث بمقدار اجرة المثل لانه لايجوز استخدام مؤمن الا بطيب نفسه فان لم‌تطب نفسه ان يخدمه مجانا فله اجرة المثل و اما ما ذكر بعض الفقهاء في القيم علي اليتيم انه يأخذ الاقل من اجرة المثل و مما يكتفي به من نفقة عياله مدة اشتغاله في تنجيز مطالبه فذلك مما دل عليه الدليل الخاص و ان كانت الادلة في قدر ما يأخذ القيم علي اليتيم من ماله متعارضة و اما في الوصي فلا اشكال في اجرة المثل اذا اراد و لم‌يعين له الموصي شيئا و اما اذا عينه فلايتعداه علي الاحوط .
* سؤال – ما يقول فيمن مات و عليه دين و ترك مالا و ورثة صغارا و لم‌يعين من يقوم بذلك مع بعد الحكم او تعذره بالنسبة و لو تبرع بعض ذلك و بلغ الوارث صحيح الرأي و قام علي المتبرع هل يكون له سبيل عليه او لا و لو اوصي الي رجل فقرض الوكيل للموكل حين الوكالة بأنك استطعت الحج قبل الآن فاعرض الموكل و لم‌يرد عليه و اعاد الوكيل فلم‌يجبه اعلي الوكيل بل له ان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 680 *»

يحج عنه و ان لم‌يجز الوارث او كان صغيرا او لا و علي الاول هل هي من الاصل كغيرها من الواجب ام لا .
الجواب – اقول اذا فقد الولي و القيم فيما يحتاج الي الولاية كالتصرف في مصالح الصغار و اداء الحقوق و الديون و تنفيذ الوصايا من الاب و الحد له و القيم عنهما و الوصي و الحاكم الشرعي عند فقد الوصي فيما هو وصي فيه و فقد الولي القهري فالولاية لعدول المؤمنين فيما فيه مصلحة الصغار و اداء ديون الميت و ايصال الحق اي ( الي ظ ) مستحقه و حفظ مال اليتامي عن التضييع و التلف و قد صرح جملة من الاصحاب من انه تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين تولي بعض الحسبات المنوطة بنظر الحاكم الشرعي و عليه تدل الاخبار ايضا منها ما رواه في الكافي و التهذيب في صحيح عن محمد بن اسمعيل بن مربع ( بزيع ظ ) قال مات رجل من اصحابنا و لم‌يوص فرفع امره الي قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله و كان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن اذ لم‌يكن الميت صير اليه وصية و كان قيامه هذا بامر القاضي لانهن فروج و ما تري في ذلك القيم قال عليه السلام اذا كان القيم مثلك او مثل عبدالحميد فلا بأس و روي في الكافي و الفقيه في الصحيح عن ابن‌رئاب قال سألت اباالحسن موسي عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم‌يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد قال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا مما يصنع لهم القيم الناظر فيما يصلحهم ه‍ ، و هذا الخبر و ان كان مجملا الا ان الظاهر منه بعد التأمل ان المراد بالولي فيه انما هو احد عدول المؤمنين لان انتفاء الوصي صريح في الخبر و انتفاء الحاكم الشرع الذي هو احد الاولياء ظاهر اذ ليس في وقته حاكم شرعي اجالة عليه و احتمال الجد للاب بعيد عن سياق الخبر جدا و بالجملة فلا ريب في الحكم المذكور و عليه اكثر اصحابنا فحينئذ فاذا قام احد عدول المؤمنين بضبط مال الميت و حفظ

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 681 *»

حصص الصغار و بيع ما يوفي به دين الميت و يصرف في مصلحة الصغير في حفظ نفسه و ماله و عرضه عن التلف و الضياع فلا شك انه جائز بل واجب فلا سبيل للصغير اذا كبر عليه فيما باع و صرف في مصلحته و لايجوز له معارضته فيها بوجه الا ان يعارضه في المصلحة و يدعي عليه ان ما فعله خلاف المصلحة فحينئذ ان اقام البينة علي خيانته و مخالفة المصلحة فيغرمه ذلك و الا فلا و اما في مسئلة الوصية فمجرد تعرض الوصي للموصي بالاستطاعة و اعراض الموصي عن الاجابة و الاقرار لايكفي في اشتغال ذمة الميت الموصي بالحج يقينا فلايجب عليه اخراجه بل لايجوز اذا لم‌يجز الوارث او كان صغيرا او مجنونا و اذا ثبت اشتغال ذمة الميت بالحج فالميقاتي يخرج من صلب المال و اصله و الباقي من الثلث كما هو اصح الاقرب و الاحوط .
* سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن اوصي الي الغير علي طفله او ثلثه مع وجود ابيه و جده تصح عندكم ام لا و ما يري سيدنا في وصية ابن عشر سنين هل تصح ام لا و ما يري سيدنا فيمن وهب ماله كله لآخر في مرض الموت هل يصح ام لا .
الجواب – اقول لا شك ان له الوصية الي الغير مع وجود الاب و الجد للاب في الثلث و اما الولاية علي طفله فالظاهر انها لاتصح لان الاب و الجد للاب هما الوليان من قبل الله سبحانه و هما وليان جبريان لاينعزلان و هذا هو القول المشهور و هنا قولان آخران لا تعويل عليهما و اما وصية ابن عشر سنين فالمشهور بين اصحابنا كما هو مدلول روايات كثيرة الصحة و النفوذ في ماله في الثلث و اقل منه و هو الاصح الاقرب و اما منجزات المريض من الهبة و غيرها في مرض الموت فالاصح الصحة لان المرء اولي بماله ما دام حيا و ما ورد من النفوذ في الثلث فليحمل علي ما اذا اوصي بها فان الوصية لاتنفذ الا من الثلث كما فعله الشهيد (ره‌) في المسالك في بعض الروايات او يحمل علي التقية كما هو الاصوب فان ذلك مذهب العامة كما نقل عنهم و الروايات الدالة علي القول المختار و ان كانت ضعيفة السند الا انها موافقة للقرآن من قوله تعالي فان طبن لكم عن شي‌ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هو اعم من الصحة و المرض و قوله

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 682 *»

تعالي اوفوا بالعقود و هو عقد يجب الوفاء و مخالفة للعامة كما ذكرنا و معاضدة بالاجماع علي ان الناس مسلطون علي اموالهم و الوصية الممضاة في مال الغير انما خرجت بالدليل مع صراحة دلالتها و ابهام دلالة غيرها في الغالب و مع ذلك كله ففي النفس شي‌ء اما اولا فلأن المرجحات انما تطلب عند التكافؤ و هو هنا ممنوع ثانيا يمكن تخصيص العمومات كلها بالاخبار المذكورة مع ان فيها الصحيح و في دلالة الصحيح نظر ظاهر و بالجملة فللتوقف مجال و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و ان كان القول ( القول الاول نسخه ) اشبه و اقرب .
* سؤال – و ما يري سيدنا في الوصية للعبيد هل تصح عندكم ام لا سواء كان قنا ام مدبرا ام كاتبا ( مكاتبا ظ ) ام ام ولد و هل يشترط اجازة مولاه ام لا .
الجواب – اقول قلنا ان العبد لايملك كما هو الاصوب فلاتصح الوصية للعبد الاجنبي مطلقا اجاز المولي ام لم‌يجز قنا كان ام مدبرا ام مكاتبا مشروطا ام مكاتبا لم‌يؤد شيئا اما المكاتب المطلق فظاهر رواية محمد بن قيس انها تصح علي حسب ما اري فيمضي نصف الوصية ان ادي نصف مال المكاتبة او الثلث او الربع و هكذا و بعضهم قال يمضي في المكاتب مطلقا لزوال سلطنة المولي و صحة اكتسابه و قبول الوصية من الاكتساب و الرواية تدل علي ما ذكرنا و هي صحيحة و لايفسر ( لايضر نسخه ) اشتراك محمد بن قيس لمعلومية الثقة هنا بالقرينة كما نص عليه السيد صاحب المدارك في شرح النافع اما الوصية لعبد الموصي مطلقا فان كان بجزء مشاع فان كان الثلث بقدر قيمته فقط ينعتق و ليس له شي‌ء و ان كانت قيمته ازيد اعطي الفاضل و ان كان اكثر سعي للورثة فيما بقي ما لم‌يبلغ قيمته ضعف ما اوصي له به فان بلغت ذلك قيل بطلب ( بطلت نسخه ) الوصية و قيل تصح و سعي في الباقي و هو الاصح و لو اوصي لام ولده صحت الوصية اجماعا و ان كانت الوصية للعبد بجزء معين مسمي فالاصح عدم نفوذها لعدم جواز التبديل و العبد لايملك .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 683 *»

* سؤال – جائي كه دست بفقيه عادل نرسد مقلدين ظاهر الصلاح ميتوانند كسي متدين را كه عادل باشد قيم مال يتامي بكنند يا نه و جائي كه عادل پيدا نشود و دست هم بفقيه عادل نرسد مقلدين ميتوانند كسي متدين كه ثقه باشد و يقينا حفظ مال ايتام را ميكند و صلاح ايشان را مراعات ميكند قيم بكنند كه حفظ مال بكند از تلف يا نه و بنا بر جواز تصرف چنين قيم هر تصرف كه كرده است ممضي است يا اينكه صغار ميتوانند بعد از كبير بودن تصرفات چنين قيم را بر هم زنند و بنا بر عدم جواز مال يتامي چه طور ميشود و خودشان قادر بر حفظ مالشان نيستند و كسي ديگر اگر دست بزند و تصرف كند خلاف شرع ميشود و مال در معرض تلف است صاحب ميخواهد و نفقه ميخواهد و خدمت ميخواهد مثل اغنام كثيره و افراس متوافره و ساير مواشي آيا بر مجموع مسلمين واجب است حفظ چنين مال يا حرام است كيفيت اين را مفصلا بيان فرمايند از جهة اينكه بعضي لازم است كه فروخته شود مثل خانه و باغ و زراعت و چارپا و احتياج بحفظ دارد و صغار قادر بر حفظ نيستند و بعضي اوقات ميشود كه صغار فقراء ميشوند و مردم اغنياء ميخواهند كه زكوة واجبي را بايشان بدهند كسي نيست كه زكوة را گرفته مصرف ايشان نمايد آيا در اين صورت بمادر ايشان كه عدالتش و وثاقتش معلوم نيست ميتوان زكوة داد كه خرج و مصرف صغار نمايد يا نه بنا بر جواز زكوة واجبي از ذمه دهنده رد ميشود يا نه و جائي كه معلوم است كه مادر صغار هر چه پيدا كند بصغار مصرف ميكند هر چند كه عدالتش معلوم نيست بنا بر اين ميتوان زكوة واجبي بهمچه مادر داد يا نه و بعضي اوقات ميشود كه اگر كسي زكوة ندهد صغار عسرت ميكشند بحيثيتي كه در عادت متحمل نميتوان شد بلكه بجائي كه تلف شدن ايتام در ميانه هست آيا در اين صورت بكسي از خويش و اقوام صغار كه عدالتش و وثاقتش معلوم نيست اما مصرف كردن زكوة بصغار معلوم است ميتوان زكوة واجبي را داد يا نه و از براي صاحب زكوة ممكن نيست كه زكوة خود را بدست خود مصرف صغار نمايد يا اينكه ممكن است لكن ممانعت

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 684 *»

ميكند بدست خود مصرف كردن را و ميگويد اگر صغار بميرند من خودم بدست خود مصرف نميكنم اگر حرام است اگر حلال زكوة ميدهم كسي ديگر مصرف كند .
الجواب – امام عليه السلام ولي كل است علي سبيل الاطلاق در جزئيات امور و كلياتش و ولايتش مشروط بشرط و مقيد بقيدي نيست لأنه اولي بالمؤمنين من انفسهم و در نزد عدم ظهور و عدم تمكن از تشرف بتقبيل عتبه عليه عاليه آن ينبوع فيض و نور ولايت اطفال صغار و اداء و استيفاي حقوق ميت در نزد عدم وصية و عدم وجود وصي براي نواب خاص آن حضرت است و در نزد عدم آن ثبوت ولايت براي نايب عام كه فقيه عادل ثقه مأمون جامع الشرايط است ميباشد و در نزد فقد فقيه مذكور ولايت اطفال براي ثقات و عدول از مؤمنين است علي الاشهر الاظهر و در نزد فقد عدول پس در اموري كه محتاج اليه است و معيشت اطفال بآن منوط است از حفظ اموال ايشان از تلف و نفوس و ابدان ايشان از ضياع پس آن واجب است بر كافه مسلمين كفاية كه حفظ جان و مال ايشان نمايند هر چند از مال ايتام باشد در مصارف اكل و شرب و لباس و ساير ضروريات بقدر ضرورت و اطفال را بعد از بزرگ شدن معارضه در اين مصارف جايز نيست و هر گاه كنند مسموع نيست مگر اينكه زايد از حد ضرورت صرف نمايند و تعدي و تفريط را ادعا كنند و اما در اموري كه محتاج اليه نيست و ايتام بآن مضطر نيستند مثل بيع و شرا و تجارت در اموال ايشان و تغيير و تبديل بر وجه احسن و ساير اموري كه محتاج اليه نباشد و ضرورت بآن داعي نشده باشد كسي غير از عدول مؤمنين در تصرف آن مأذون و مرخص نيست تا اطفال كبير شده بحد رشد رسند و هر گاه كسي تصرف كند ضامن و متعدي است و اطفال را ميرسد معارضه بعد از كبير شدن

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 685 *»

و اما زكوة واجبي در صورت استحقاق ايتام پس هر قدر كه بمصرف ايشان برسد و صاحب زكوة قطع بآن بهم برساند از آن قدر بري الذمة است و هر گاه برايش يقين حاصل نشود كه بمصرف ايشان رسيده بري‌ء الذمة نميشود چه شغل ذمه يقيني مستدعي برائة يقينيه است اين در صورت فقد عدول از مؤمنين است و اما وجود ثقة عادل چون زكوة را بجهة مصارف ايتام تسليم او نمايد بري‌ء الذمة خواهد شد و الله العالم بحقايقه .
* سؤال – هر گاه كسي مريض باشد پنج و شش سال با مرض افليج و زمين‌گيري با همين مرض بميرد آيا هبه اين از ثلث است يا از اصل تركه الحاصل در منجزات مريض فرق هست ميانه مرض مخوف يا نه و يكي ديگر هست كه چند سال است زمين‌گير است حتي از نماز و روزه عاجز است و هيچ كدام را بعمل نمي‌آورد و يا نميتواند بعمل بياورد هميشه برختخواب بول و غايط ميكند و در اين حال مجموع مال خود را بدو پسر خود هبه كرده است و لكن يكي صد تومان مثلا داده است و يكي ديگر را ده تومان حالا آن پسر ده توماني راضي باين قسمت نيست آيا ميتواند اين قسمت را بهم بزند و تركه را از نو قسمت كند يا نه و فرض اينجاست كه اين شخص باين مرض فوت شده است .
الجواب – و در منجزات مريض ميانه علما خلاف است و اصح در نزد حقير اين است كه از اصل تركه اخراج ميشود نه از ثلث چنانكه قول ديگر است و فرقي نيست ميانه مرض مخوف و غير مخوف بلي لازم است كه شعور و عقل و ادراك بر جا باشد و اختلالي در حواسش پيدا نشده باشد و هبه اين مريض مذكور از فروع اين مسئله است پس اگر از روي شعور و ادراك با شرايط از صيغه ايجاب و قبول و قبض و اقباض بعمل آورده صحيح است و وارث را مجال معارضه نيست لقوله تعالي اوفوا بالعقود و قوله عليه السلام

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 686 *»

الناس مسلطون علي اموالهم و غير ذلك من الروايات و معارض قابل تخصيص نيست با معارضه بمثل و الله العالم بحقايق احكامه .
* سؤال – كسي كه شغل ذمه بعضي واجبات است مثل خمس و زكوة صوم و صلوة و وصيت ميكند كه بعد از مردن مرا بعتبات نقل كنند آيا عمل كردن بوصيت او صحيح است يا اينكه وجه اجاره نقل او را ببعضي از واجبات او صرف كنند مفصلا بيان فرمايند .
الجواب – اولا خمس و زكوة را از اصل مال برميدارند پس اگر وصيت به ثلث كرده باشد يا وصيت به صوم و صلوة و ساير وجوه بر و نقل بعتبات عاليات بترتيب وصيت عمل كنند هر قدر كه ثلث وفا كنند و هر گاه تنها وصيت به نقل كرده باشد از ثلث او را بعتبات نقل ميكنند و در صورت عدم وفا موكول باذن كبير است و الا فلا .
* سؤال – كسي كه شغل ذمه نماز قضا باشد و بدون اداي قرض قضا بميرد آيا ميتوان وجه اجاره نمازش را از مال او بيرون كردن مانند اجاره حج يا باختيار وراث است صغير باشند يا كبير .
الجواب – هر گاه وصيت كرد از ثلث اخراج ميشود و الا هر گاه صغير دارد اخراج نميشود و الا موكول باذن ورثه كبار است از حصه خود .
* سؤال – شخصي كه قيم صغير است حفظ و حراست مال او ميكند بمرابحه هم ميدهد و معامله شرعي ميكند روز بروز آيا جايز است بآن قيم كه از مال صغير بينه و بين الله اجرت بردارد يا نه و ديگر آن قيم معامله ميكند مال صغير را مثل اينكه در ولايت ما مشهور است ملكي يا عيني كه بده تومان مي‌ارزد بيع شرط ميگذارند به پنج تومان يا هفت تومان بوعده معيني وعده كه منقضي شد بقيم جايز است فسخ آن بيع كه اصل پول با مرابحه‌اش بگيرد و عين را رد صاحبش بكند يا نه زيرا كه قيم ميگويد مرا حفظ مال يتيم ضرور است نه زياد كردن من معامله ميكنم كه اين اختيار را داشته باشم .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 687 *»

الجواب – براي قيم صغير هر گاه ولي صغير اجرتي قرار داده و تعيين نموده خواه مقدار اجرة المثل خواه كمتر و خواه بيشتر هر گاه از ثلث تعدي نكند مستحق همان مقدار است بي زياده و نقصان و هر گاه معين نكند براي قيم چيزي جايز است برايش برداشتن از مال يتيم جهة حق السعي بچند شرط : اول يكي آنكه فقير باشد و قوتي كه كفاية مؤنة سنه‌اش كند نداشته باشد دويم مشغول باشد باصلاح اموال يتيم بحيثيتي كه او را مشغول كند از تدابير امر معاش خود كه وقتي بجهة اصلاح امر معاش خود برايش نباشد سيم توسع در حال يتيم است و كثرت آن چه هر گاه جزئي و قليل باشد تدبيرش او را مشغول از تدبير معاش خود نميكند چهارم آنكه مقداري كه برميدارد اقل امرين باشد از قدر كفايت و از اجرة المثل يعني هر گاه كفايت امرش بكمتر از اجرة المثل باشد همان مقدار را برميدارد للروايات الكثيرة المعتضدة بعمل الاصحاب و هر گاه قدر كفايتش بيش از اجرة المثل است بقدر اجرة المثل برميدارد لصحيحة هشام بن الحكم احتياطا في مال اليتيم و رجوعا فيما خالف الاصل علي القدر المتيقن و علما را در اين مسئله خلاف است و آنچه مذكور شد اصح اقوال و اقرب آنها است باحتياط و اما بيع اگر مصلحت صغير باشد ميتواند فسخ كند و الا فلا .
* سؤال – اذا عين الموصي للعمل المعين قدرا معلوما معينا هل يجوز التعدي من هذا القدر المعين ام لا .
الجواب – مقتضي قوله تعالي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه عدم جواز التعدي و المسئلة بعد محل تأمل و نظر و الاحتياط لايترك في هذا المقام و الله العالم .
* سؤال – رجل اوصي علي حال الصحة ثم بعد ذلك مرض و اوصي مرة اخري اوصي العصر و توفي المغرب هل يثبت المتقدم او المتأخر .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 688 *»

الجواب – ان الوصية تثبت للمتأخر اذا صدرت عن كمال العقل و الرشد من الموصي و ان حصل خلل في شعوره او ادراكه او كان مجبورا فالوصية الاولي ثابتة غير مردودة و الله العالم .
* سؤال – آيا منجزات مريض از ثلث است يا اصل .
الجواب – اظهر نزد حقير آن است كه منجزات مريض از اصل است نه از ثلث لأن المرأة ( المرء نسخه ) اولي بماله ما دام حيا و در مسئله خلاف است .
* سؤال – يتيمي بوده و چيزي ندارد و كسي هم باو چيزي نميدهد آيا كسي ميتواند كه مدتي اخراجات او را بكشد بقصد اينكه هنگام كبرش از او مطالبه نمايد يا نه .
الجواب – هر گاه يتيم منقطع الاسباب باشد از جميع وجوه به تمامي اهل اسلام واجب است نفقه و كسوه آن تا بزرگ شود و متمكن از تحصيل قوت گردد پس اخراجات بقدر قوت واجب است و كسوه لازمه بقصد مطالبه نميتوان نمود بلكه واجب است انفاق بر آن و اما زايد بر قدر واجب هر گاه متبرع نباشد در وقت كبر آن يتيم متمكن باشد مطالبه خالي از اشكال نيست و احوط عدم مطالبه است و احوط براي يتيم اداي مقدار مصارف او است در چنين صورت .
* في الميراث
* سؤال – و ما يقول سيدنا في ميراث ام الولد هل لها الثمن كاملا من كل شي‌ء ام لا .
الجواب – اعلم انهم اختلفوا في ذلك فمن قائل بان ام الولد حكمه حكم ساير الورثة ترث من الاعيان ارضا كان ام عمارة ام غيرهما من ساير الاثاث و من قائل بعدم الفرق بينهما ( بينها نسخه ) و بين غيرها في حرمانها من الارض عينا و قيمة و من العمارة و الاشجار عينا دون القيمة و من غيرهما حكمها

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 689 *»

حكم سائر الورثة و هو المختار لدلالة الروايات الكثيرة و عدم معارضتها بما يصلح للمعارضة عدا مقطوعة عمرو بن اذينة في الفرق بين ذات الولد و غيرها التي هي مستند الاولين و هي ضعيفة غير مستندة الي الامام عليه السلام و ما هذا شأنه لاتصلح لتخصيص الادلة القاهرة العامة فان التخصيص لو فرض جوازه من غير دليل خاص لا بد من التكافؤ مع العام سندا و دلالة و اعتبارا و اين هذه المقطوعة من تلك الروايات الصحيحة فالعمل عليها ان شاء الله تعالي و القول بعدم الفرق بين ذات الولد و غيرها في حرمانها و سائر احكامها مما يتعلق بالميراث .
* سؤال – و ما يقول سيدنا في ميراث العتق هل هو للمنعم او لاقارب المعتق دون غيرهم .
الجواب – اقول المنعم المولي لايرث المعتق الا بشروط احدها ان لايكون للعتيق وارث من النسب فان كان يرجع ميراثه الي مناسبه سواء كان قريبا او بعيدا متحدا او متعددا ذكورا و اناثا لان اولي الارحام بعضهم اولي ببعض و ثانيها ان يكون العتق تبرعا فلو كان في واجب كالكفارات او النذور او للتنكيل لم‌يثبت للمنعم ميراث و هو من السائبة التي ميراثها للامام و ثالثها ان لايكون متبرعا منه حال العتق و مشترطا عليه سقوط ضمان الجريرة فاذا تبرء منه لم‌يرثه للنصوص فاذا تحققت هذه الشرايط يرثه المولي المنعم و الا فلا فعلي هذا لايرث المنعم مع وجود الارب للعتق من النسب و اما اذا كان من السبب كالزوج و الزوجة فانهما يأخذان استحقاقهما من النصف او الربع و الباقي للمنعم .
* سؤال – اخبرني سيدي ما يري جنابكم في سهم الزوجة هل ام الولد تستحق الثمن كاملا من كل شي‌ء كما هو مذهب بعض العلماء ام حكمها كغيرها .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 690 *»

الجواب – اقول مقتضي عموم الاخبار و ما ورد في العلة في حرمان الزوجة عدم التفصيل بين ام الولد و غيرها في حرمان الجميع عن رقبة الارض و قيمتها و عين الاشجار و العقار و البنيان و الدار و الحائط دون قيمتها و لاتخصص تلك الادلة العامة الغير المخصصة بمقطوعة عمر بن اذينة غير المنسوبة الي الامام مع عدم معاضد و جابر لها فالقول بالتفصيل لا دليل عليه فلا تعويل عليه .
* سؤال – و هل ميراث الزوجة سواء كان الثمن او الربع فيما لاينقل و يحول لها قيمته او من الاصل او فرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و لو تركت القسمة و تجدد نماء هل لها منه ام لا .
الجواب – اما الزوجة فليس لها من رقبة الارض شي‌ء عينا او قيمة ثمنا او ربعا و اما من العمارة و الاشجار و الاحجار و غيرها مما لاينقل و يتحول فليس لها الا القيمة و لا فرق بين ذات الولد و غيرها و النماء الموجود حال موت الزوج لها منه حصة و المتجددة في السنين المستقبلة فليس لها شي‌ء .
* سؤال – هل يعطي لذات الولد من متروكات زوجها من جميعها ام من غير الاراضي و علي الثاني من قيمته ام من عينه .
الجواب – هذه المسئلة قد اختلفت فيها اقوال علمائنا فجماعة من متقدمي اصحابنا و بعض المتأخرين ذهبوا الي عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد و غيرها لعموم الادلة و اطلاقاتها و بيان وجه الحكمة و ذهب الشيخ في احد قوليه و الصدوق و اكثر المتأخرين علي ما قيل الي الفرق بين ذات الولد و غيرها فترث الاولي من الجميع ارضا كان او غيرها بخلاف الثانية فانها تحرم عن الارض مطلقا و عن العقار عينا تقليلا لتخصيص الآية و عمل بمقطوع الرواية و جمعا بين الادلة و القول الاول هو الاصح الاقوي فان التخصيص يجب المصير اليه و ان كثر بعد قيام الدليل الواضح و المقطوع لا حجية فيه لعدم استناده الي المعصوم (ع‌) و ليس كالمرسل فيكون ضعيفا مجبورا بالشهرة لوقوع الاستناد في الثاني دون الاول و الجمع بين الادلة من غير شاهد من اجماع او نص معتبر بنحو من الانحاء او عقل قاطع موزون بالميزان الصحيح لايلتفت اليه فبقي ادلة العموم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 691 *»

سليمة من المعارض و عليها العمل و الله العالم ثم علي تقدير الحرمان كما هو المختار فتحرم من نفس الارض مطلقا و من العقار مثل البيت و الحايط و الطوب و الشجر و امثالها تحرم من عينها لا من قيمتها كما هو صريح الروايات و الله العالم بحقايق احكامه في جميع الحالات .
* سؤال – لو كان قتل رجل في طريق و القاتل عرف و ورثته اطفال و له عيال عم و البلد عثمانية و يجوزون القصاص من القاتل لكن جنابكم الشريف يأمر اعيال العم يقتصوا من القاتل ام لا و القاتل سني .
الجواب – اولاد العم لا ولاية لهم علي الصغير من اولاد عنهم ( عمهم ظ ) نعم لو كان للأب او الجد للأب موجودا كانت لهما الولاية و لهما القصاص عنه او احدهما علي الاقرب و الاحوط التأخير الي ان يكمل الصغار و اما غيرهما فلا ولاية لهما فلايجوز القصاص عن الصغير و الله العالم .
* سؤال – آيا شال كمر در حبوه مثل ساير رخوت اب است به پسر بزرگ ميرسد يا اينكه محل اشكال است .
الجواب – بلي حكم شال كمر حكم ساير رخوت است .
* سؤال – ما يقول سيدنا في امرأة توفت عن زوج و اب و ام و لها اخوة من اب و اخ من ام ما يكون القسمة بين الابوين افتوني مفصلا و علي من يكون دفنها و عن ولد توفي عن ام و اخوة ما يكون الميراث بينهم .
الجواب – ميراث المرأة المذكورة يختص به الزوج و الاب و الام و الاخوة ليس لهم شي‌ء سواء كانوا الاب ام الام او لهما فالزوج يأخذ النصف فان كان لها اخوة للأب او لهما اثنان فصاعدا او اخ و اختان فالأم في هذه الصورة لها السدس من ميراث بنتها و الباقي من النصف و السدس للأب فان لم‌يكن لها اخوة متعددون فالأم لها الثلث و الباقي للأب و ذلك بعد الوصية و الدين و كفنها علي زوجها دون ابويها و اما الولد المتوفي عن ام و اخوة فميراثه لامه دون اخويه و الله سبحانه هو العالم .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 692 *»

* سؤال – ما يقول سيدنا في ولد توفي ابيه قبل جده و له اعمام ثلثة و علي مدعاهم ملكهم وقف فتقاسموا بينهم و صار حصة الولد مع عم له فأعطا عمه حصة مع حصة الولد بالغارسة و الآن ادعي عمه بالغرس دون الولد و يريد يعطيه ارضا عوض المغروسة و هي مشاع هل له بالغرس ام لا افتونا مأجورين .
الجواب – ان كان المال و الملك لجد الولد فليس للولد شي‌ء مع وجود جده و اعمامه فاذا مات جده يرثه اعمامه دون الولد و ان كان المال لاب الولد فليس للاعمام شي‌ء اصلا و الولي القيم عليه عن الله هو الجد دون غيره و الملك ان كان وقفا فلاتصح القسمة اصلا و ان كان طلقا فحصة الولد ان كان قد تصرف فيها العم باذن الجد او بوصيته اليه فصحيح ما من فحينئذ تكون الغروس و النماء بين الولد و عمه بالمشاركة ان كان غارسة بالمشاركة و الا لو ان العم تصرف فيها علي غير وجه المشروع بمعني ان تصرفه لم‌يكن باذن الجد و لا بوصيته اليه و لا باذن الحاكم الشرعي فتصرفه يكون باطلا فحينئذ تكون الغروس للعم و للولد اجرة الارض بالنسبة الي حصة فيجب علي العم ان يرضي الولد او يقلع الغروس الواقعة علي حصة الولد ان كانت مقسومة و كلها ان كانت مشاعة لأن في كل جزء من الارض حق الولد ثابت فيه و لايجوز ان يعطي الولد ارضا اخري غير مغروسة الا ان يكون الولد بالغا رشيدا و يرضي بذلك من تلقاء نفسه فاذا لم‌يكن فلايجوز بحال الا ان يري الولي الشرعي مصلحته في ذلك و جميع ما ذكرنا فيما اذا كان العم وصيا عن الجد يجري فيما اذا كان وصيا عن الاب حرفا بحرف و الله سبحانه هو العالم .
* سؤال – و ما الحكم في توارث اطفال اليهود و النصاري .
الجواب – اقول اذا مات يهودي او نصراني او مجوسي و له اولاد صغار او كبار فان كان في طبقته و اقاربه احد من المسلمين فهو الوارث دون اولاده و ان لم‌يكن فيهم مسلم فهم يتوارثون بعضهم بعضا علي مقتضي مذهبهم و لكن جماعة من الامامية لاسيما المتقدمين منهم كالشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 693 *»

الصدوق ابن‌بابويه و غيرهم ذهبوا الي استثناء صورة واحدة من هذه القاعدة و هي ما اذا خلف الكافر اولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد و ابن اخ و ابن اخت مسلمين فاجيبوا علي الوارثين المذكورين مع حكمهم بارثهما ان ينفقا علي الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة الي ان يبلغ الاولاد فان اسلموا دفعت اليهم التركة و الا استقر تلك المسلمين عليها و حصة ابن الاخ من التركة الثلثان و ابن الاخت الثلث و استندوا في ذلك الي رواية مروية عن الباقر عليه السلام و المتأخرون عنهم لم‌يعملوا بالرواية و منعوا اولاد من الارث مطلقا اذا كبروا و اسلموا قبل قسمة التركة ثم ان الاولين اختلفوا في ان هذا الحكم هل هو خاص في الصورة المذكورة او يعمها و ساير الاقارب علي قولين و الاقرب الاصح ما ذهب اليه المتأخرون و حمل الرواية علي الاستحباب او طرحها لضعفها و عدم مقاومتها مع القواعد الشرعية و العمومات فلايخصص بها تلك العمومات لعدم التكافؤ و ليست هي من المجبورات بالشهرة لان الجابرة ما كان مخالفها شاذا نادرا و ليس كذلك هنا و لكن مراعات الاحتياط في الدين من اعظم المهمات .
* في الوقف
* سؤال – ما يقول سلمه الله في وقف العامة علي جهة خاصة لو اخرجه المتولي عن وجهه كما لو اوقفوه علي المسجد او امامه هل لغيرهم من الامامية او غيرهم تناوله كلا او بعضا بامر المتولي مع عدم الضرر و كذلك لو كان عاما بان لم‌يكن محبوسا علي بعض وجوه البر ام لا .
الجواب – اقول الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها سواء كان من مسلم او كافر او مؤمن فاذا جعل الواقف عليه ناظرا و متوليا فلايجوز للناظر المتولي ان يصرفه في غير ما وقف عليه و الا كان خائنا يجب عزله فاذا وقفت العامة علي جهة خاصة كالمسجد او امامه فان كان علي مسجد معين او الامام الذي يصلي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 694 *»

في ذلك المسجد فلايجوز صرف منفعة الوقف في غير ذلك المسجد المعين او الامام المعين و لو فعل كان حراما و يضمن لاتلافه المال المعصوم في غير وجهه و اما الامام فان نص علي الامام الذي يكون من اهل نحلته فلا ريب في عدم جواز العطاء من نماء الوقف الي غير نحلته لقوله عليه السلام الوقوف علي ما يقفها اهلها ، و ان اطلق كما اذا ذكر الامام الذي يصلي في المسجد جماعة او جمعة او كلهما و لم‌يعين كونه من اي مذهب فمقتضي كلام جماعة من اصحابنا ان المعتبر مدلول اللفظ لا الطريقة و المذهب فيعطي الامام الذي يصلي في ذلك المسجد و ان كان خارجا عن مذهب الواقف و طريقته من اهل ملة الاسلام و في الدروس و الوقف علي المسلمين يتناول من اعتقد الصلوة الي القبلة و ان لم‌يصل لا مستحلا و يظهر من المفيد اشتراط فعل الصلوة و اخرج الحلبي في ظاهر كلامه غير المؤمن و به صرح ابن‌ادريس لقرينة الحال اذا كان الواقف مؤمنا محقا اما الغلاة و الخوارج و النواصب فيخرجون الا ان يكون الواقف منهم و قيل تخرج المجبرة و المشبهة ايضا و الرجوع الي اعتقاد الواقف قوي انتهي ، و ما قواه الشهيد قوي وفاقا لابن‌ادريس اذ القطع حاصل بان الواقف لايقف علي غير نحلته و ان فعل يصرح بذلك و ينصب قرينته مبينة فشاهد الحال اقوي قرينة في المقام فحينئذ لايجوز للمتولي اخراج الوقف عن وجهه و اعطائه الي اهل غير نحلة الواقف عاما كان او خاصا فاذا قال علي بعض وجوه البر يصرف الي ما هو المتعارف في مذهب الواقف من وجوه البر و لايصرف في غيره فلايجوز للامامية و لا غيرهم تناوله كلا او بعضا بامر المتولي او بغيره مع الضرر او عدمه فلو فعل فان كان هو المتولي و بامره فيضمن المتولي و الا فيضمن المتناول .
* سؤال – آيا بعض مساجدي كه خراب نشده كسي ميخواهد كه خراب كند و طرح نو يا محكم و احسن از طرح و بناي اول بسازد مشروع است اينگونه تخريب و تعمير يا نه .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 695 *»

الجواب – هر گاه طرح احسن و غرض واقف حاصل ميشود بر وجه اتم جايز است و الا فلا .
* سؤال – سيدنا و مولانا ما قولكم في بستان اذا كانت وقف ترتيب علي زيد و عمرو و هند ثم توفي زيد عن ولد و بعده توفي عمرو و ليس له ولد فكيف تكون قسمة الوقف بين هند و ابن زيد و علي هذا الترتيب المذكورة ايضا اذا كان الوقف تشريكا كيف تكون قسمة الوقف بينهما بين هند و ابن زيد افتونا مأجورين .
الجواب – اذا كان الوقف ترتيبا مطلقا من غير استثناء و ليس لابن زيد شي‌ء ما دامت هند موجودة و ان كان فيه استثناء الولد اذا مات والده كما يفعله بعض الناس فيتبع الشرط و المستثني فيعطي حقه مع وجود الاعلي و اما اذا كان تشريكا فمرجع الوقف ابن زيد و هند علي السواء الا ان يقيد الواقف بان للذكر مثل حظ الانثيين فحينئذ تختص هند بالثلث و الله سبحانه هو العالم .
* سؤال – هر گاه واقفي وقف كند املاكي را كه هر ساله از منافع آن املاك مبلغي معين متولي بردارد و چند نفر استيجار كند كه براي اموات معين چند نايب الزياره باشند و قرآن بخوانند آيا چنين شرطي در وقف صحيح است يا نه و باعث فساد عقد ميشود يا نه و آيا وقف بر ميت ميشود يا نه و آيا وقف بر ميت صحيح است يا نه بينوا توجروا .
الجواب – محصل هذا السؤال ان الواقف علي زيارة للميت بان يستأجر من ينوب عنه لزيارة المشاهد المشرفة علي مشرفها آلاف الثناء و التحية و يقرء القرآن له او يصلي و يصوم له فهل هذا هو وقف علي الميت ام لا و هل الوقف علي الميت يجوز ام لا اقول اما الوقف علي الميت و من لايتملك فلا اشكال في عدم جوازه و لا خلاف و الخلاف في العبد خلاف في انه يتملك ام لا و الا فلا خلاف في بطلان الوقف علي من لم‌يكن قابلا للتملك و اما ان الوقف علي الصورة المذكورة هل هو وقف علي الميت ام لا فاعلم ان اصحابنا رضوان الله عليهم قد جوزوا الوقف

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 696 *»

علي المساجد و القناطر و المقابر و اكفان الموتي مع ظهور انها ليست ممن يتملك لا لتخصيص هذه القاعدة بهذه الامور و استثناءها من الوقف علي من لايتملك بل لارجاعهم اياها الي المواقف ( الوقف ظ ) علي الاحياء و مصالحهم و هم يملكون المنفعة الا انها علي جهة مخصوصة فقالوا ان الوقف علي الكعبة و المشاهد يرجع الي المسلمين من زوارها و خدامها و الوقف علي اكفان الموتي راجع الي المسلمين و حيث رفع عنهم مؤنة الكفن كوقف المقابر فانه رفع عنهم به مؤنة شراء الارض و كل ذلك يرجع الي الاحياء مع ان الراجع اليهم ليسوا مذكورين في العقد بل ربما ليسوا بمقصودين لاسيما في اكفان الموتي مع اتفاقهم علي ان العقود تابعة للقصود و ان القصد لايؤثر من غير التلفظ بالمقصود في نفس العقد و لذا يبطلون في غير الوقف من ساير العقود الشرايط الغير المذكورة في ضمن العقد و المشار اليها فيه و يبطلون العقد بعدم ذكر بعض الاركان و الاجزاء فيه الاتسمعهم يقولون ان المقصود لم‌يلفظ و الملفوظ غير مقصود مع قوله عليه السلام انما يحرم و يحلل الكلام و بالجملة انهم كيف كان صححوا هذا العقد بالارجاع المذكور لا الاستثناء من تلك القاعدة و لعلهم اكتفوا في هذا المقام بالقصد الاجمالي و هو يكفي في صحة العقد و اما القصد بجميع الخصوصيات و الجهات فلم‌يقم دليل علي اعتباره كما يأتي ان شاء الله فاذا امكن ارجاع الوقف علي الاكفان الموجودين القابلين للملك بانه اعانة للمسلمين فيما يستحب لهم من مؤنة التكفين فليرجع هذه الصورة ايضا الي الاحياء بانه اعانة للمسلمين يستحب لهم من التعاون علي البر للاموات من قراءة القرآن لهم و نيابة الزيارة عنهم و قضاء الصلوة و الصيام عنهم و لا شك ان ذلك امر مرغوب فيه يستحب للمؤمنين فعل ذلك بالنسبة الي اخوانهم المؤمنين من الاحياء و الاموات و لاسيما الاموات المنقطعين عن وجوه الخير و البر و صلة الاموات بهذه القربات مستحبة للمؤمنين كاستحباب تكفين الموتي و وجوب اقبارهم و الفرق بين الوقف علي قراءة القرآن للميت و الكفن له تحكم بارد و مادل دليل من كتاب او سنة او اجماع علي تخصيص الوقف علي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 697 *»

من لايتملك بما ذكر دون غيره لان كلماتهم تنادي بانها ليست وقفا علي من لايتملك بل هو وقف علي من يتملك بنحو من الارجاع فاذن يجب الوفاء بالعقد الي ان يقوم دليل قاطع علي فساده و اذ ليس فليس ثم اعلم ان الواقف اما ان يعلم منه القصد المذكور او يعلم عدمه او يجهل الحال ففي الصورة الاولي لا ريب في صحته و في الصورة الثانية لا ريب في فساده و في الثالثة يحمل علي الصحة لوجود المقتضي و هو العقد المأمور بالوفا به و رفع المانع لعدم القطع بعدم القصد و وجوب حمل فعل المسلم في العقود و الايقاعات و ساير الاعمال علي الوجه المقرر في الشرع و بالجملة فكونه عقدا ضروري و كونه فاسدا غير معلوم فيجب الوفاء به بلا اشكال .
* سؤال – هر گاه آبي را واقف وقف كند بر اهل بلد كه اهل بلد بمصرف رسانند و شرط كند كه آن آب در ابتداي دخول بلده از خانه خود واقف كه در كنار شهر افتاده عبور كند و بيايد بمدرسه‌اي كه در وسط شهر است بعد كه از مدرسه بيرون رود ساير اهل بلد بمصرف رسانند و خود واقف در خانه خود حياض متعدده و باغ و باغچه دارد كه از همان آب ميشود آيا اين وقف بر نفس ميشود يا خير و منقطع الاول است يا خير و منقطع الاول صحيح است يا خير بينوا توجروا و خود در زمان خود آن آب را از شهر عبور نداده بلكه تا مدرسه آورده و الحال ما اگر در شارع عبور دهيم مانع ماره است و اگر از خانه‌هاي مردم ببريم هم چگونه ميشود بينوا توجروا .
الجواب – هر گاه آب داخل خانه واقف شود از آن منقطع ميشود و حياض بجهة انتفاع خود از آن مملو ميكند و بساتين خود را از آن سقي ميكند و خانه خود را بآن معمور ميدارد شكي نيست كه اين وقف بر نفس است و بالنسبة باين آب منقطع الاول است و الظاهر كما هو المشهور بطلان الوقف المنقطع الاول فيرجع الماء ميراثا للورثة و ملكا للواقف و هر گاه وقف كند بر اهل بلد و شرط كند انتفاع خود را اصل وقف صحيح است و شرط فاسد و فساد شرط مستلزم فساد وقف نيست علي الاصح پس نميتواند حياض و بساتين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 698 *»

خود را از آن شرب نمايند اما هر گاه طريق آب از خانه واقف باشد از بابت مرور نه از جهة قصد انتفاع پس وقف صحيح است بلا اشكال و هر گاه عبور دادن آب بر وجه مقرر ميسر نشود و ظن واقف آن بود كه ميسر ميشود خللي در وقف بهم نميرسد و هر قدر كه متولي از آن عاجز است شرعا يا عرفا معذور است .
* سؤال – هر گاه واقف وقف كند كه از مصارف املاك متولي هر سال مبلغ معيني بردارد و خرج تعمير و روشنائي مزاري كه مشهور است بمزار خواهر امام رضا عليه السلام و آن غير از معصومه قم است و مزاريست در كرمان اين مصرف چگونه است و جايز است يا خير و باعث فساد عقد ميشود يا خير .
الجواب – اين وقف مثل وقف بر مشاهد است و راجع است بسوي انتفاع خدام و ساكنين و واردين بر آن مكان و اين وقف صحيح است بلا اشكال و واجب است بر آنچه تعيين برايش شده .
* سؤال – هر گاه شرط فاسدي در ضمن عقد نمايند باعث فساد عقد ميشود يا باعث عدم لزوم شرط .
الجواب – در اين مسئله خلاف است ميانه علماي ما رضوان الله عليهم جماعتي اصل عقد را در اين صورت باطل ميدانند و هو المشهور بين المتأخرين و جماعة ذهبوا الي بطلان الشرط دون العقد و جماعة ذهبوا الي ان ذلك ليس قاعدة كلية و لا اصلا عليحدة بل يجب الوقوف علي حد ما ورد في هذا الباب فان الاخبار في ذلك مختلفة فمنها ما يدل علي بطلان الشرط و لزوم العقد في موارد خاصة و منها ما يدل علي بطلان العقد من اصله فاذن يجب التوقف عند عدم الدليل و خير الاقوال اوسطها اذ الشرط لا شك انه ليس جزء للعقد و الا كان ركنا فيكون خارجا و بطلان امر خارج عن العقد بالدليل لايلزم منه بطلان اصل العقد مهما تحقق يجب الوفاء به و لزوم بطلانه ببطلان امر خارج عنه مرتبط به في الجملة يحتاج الي دليل قاطع فاذا تحقق دليل علي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 699 *»

البطلان قلنا به و الا فاصالة لزوم العقد اقوي مستمسك في المقام عند اولي الافهام و ما تمسك به الاولون من ان العقود تابعة للقصود و ان العقد علي نحو ذلك الشرط هو المقصود و بدونه ليس بمقصود فاذا فقد الشرط و بطل بقي العقد غير مقصود و العقد الغير المقصود باطل اتفاقا كلام ضعيف و مغالطة ظاهرة فان غاية ما يستفاد من الادلة و تتبع موارد الاحكام الشرعية ان القصد المعتبر في فعل المكلف ان يكون قادما عليه عن عمد و اختيار و علم و شعور لا عن جبر و نسيان و سهو و نوم و غفلة و سكر و امثال ذلك و اما القصد الي جميع جهات الشي‌ء و مشخصاته و حدوده و عوارضه الذاتية و العرضية فلم‌يدل دليل علي اشتراطه فكل من يدعي ذلك فقد ادعي حكما شرعيا لا بد له من البيان و البرهان و انت اذا تأملت بالنظر الصادق و الفهم الموافق الي مباحث العيوب و التدليس في كتاب البيع و النكاح و الي الغبن و خيار الرؤية من المواضع التي جعل الشارع لاحد المتعاقدين خيار الفسخ ينكشف لك حقيقة ما ذكرنا اذ لا شك ان مقصود البايع و الناكح السالم عن العيب دون المعيوب فاذا ظهر العيب لم‌يحكم ببطلان العقد بل العقد صحيح لكن الشارع جعل له خيار الفسخ دفعا للضرر الذي ربما لايتحمل و الله سبحانه يريد بعباده اليسر و لايريد بهم العسر فلو كان العقد باطلا من اصله لم‌يعقل خياره بين الامضاء و الفسخ كما اذا باع مجهولا او ربويا لايقال ان له خيار الفسخ فلو كانت العقود تابعة للقصود علي جميع مشخصاته كما يقولون و يزعمون لكان العقد من اصله باطلا لا ان له خيار الفسخ فعلم ان مجرد القصد الي الشي‌ء لايكفي في العقد و ان تبدل بعض مشخصاته فيما بعد و بالجملة فالرجوع عن الادلة القاهرة القطعية بمحض هذه التخيلات ليس من دأب المحصلين فاذن يجب التمسك بمحكم قوله تعالي اوفوا بالعقود فكلما يسمي عقدا يجب الوفاء به و الالتزام به ما دل دليل من الشرع علي بطلانه فاذا بطل الشرط بفساده في نفسه او لدليل آخر لايبطل العقد الا بدليل قاطع و اذ ليس فليس و لولا الكسالة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 700 *»

المرض و تبلبل البال لاطلقت عنان القلم في هذا الميدان و فيما ذكرنا كفاية و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
* في النذر و ما يتعلق به
* سؤال – لو نذر الانسان طعاما مثلا ان يصرفه في ليلة مخصوصة هل يصح له ان يأكل منه هو و عياله ام لا و هل تبرء ذمته لو لم‌يأكل معهم اجنبي اصلا .
الجواب – النذر علي حسب قصد الناذر فان قصد صرف ذلك الطعام لاناس مخصوصون لايجوز صرفه الا لهم فلايأكل هو و عياله منه ان لم‌يفهم من القرينة ادخال نفسه و عياله و ان قصد مطلق الصرف و لم‌يعينه فله ان يأكل هو و عياله او يأكل اجنبي و تبرء ذمته كيف ما اتفق .
* سؤال – لو نذر صرف شي‌ء في وقت معين و اعسر وقته هل يقضي ام لا و علي الاول هل يقصد القضاء في مثل ذلك الوقت ام مطلقا .
الجواب – اذا صح النذر بشرايطه و انعقد و اشتغلت ذمته به فيجب عليه الاداء فاذا تعذر في وقته يقضيه لقوله عليه السلام اقض ما فاتك كما فاتك مع ان القضاء عندنا ليس بامر جديد و الا كان اداء لانه تكليف جديد و لايجوز فيه نية القضاء لمنافاتها التكليف الجديد الا تجوزا و توسعا و لايشترط القضاء في مثل ذلك الوقت المعين لقضاء المعين و التخصيص اذن بوقت دون آخر من دون اذن من الشارع ترجيح من غير مرجح بل ربما كان الارجح تعجيل القضاء في اول وقت الامكان و الانتظار ينافي ذلك .
* سؤال – هل يشترط القدرة علي المنذور حال النذر ام يكفي تجددها الي الوقت المعين .
الجواب – معني قول الفقهاء رضوان الله عليهم في النذر انه يجب ان يكون مقدورا للناذر صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا او قوة فان كان وقته معينا اعتبرت فيه و ان كان مطلقا فالعمر و القدرة الفعلية غير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 701 *»

مرادة لهم و ان كانت هي المتبادرة لحكمهم بان من نذر الحج و هو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره و يتوقعها في الوقت فان خرج و هو عاجز بطل و كذا لو نذر الصدقة بمال و هو فقير او نذرت الحايض الصلوة او في وقت يمكن فعلها فيه بعد الطهارة و غير ذلك و انما اخرجوا بالقيد الممتنع عادة كنذر الصعود الي السماء او عقلا كالكون في غير حيز و الجمع بين الضدين او شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة علي الغسل و امثالها و بالجملة لا اشكال و لا ريب في ذلك .
* سؤال – لو نذرت المرأة ثم تزوجت هل يكون للزوج فسخه مطلقا ام مع تفويت بعض حقوقه ام ليس له ذلك لانعقاده سابقا .
الجواب – بعد انعقاد النذر سابقا لا سبيل للخروج الي فسخه و حله لانه عقد عقد الله سبحانه فلايحل الا بدليل منه و اذ ليس فليس و لايضع التخريجات العقلية لو سلمت عن المناقشات فان الشريعة لاتؤسس بامثالها .
* سؤال – هل ينعقد نذر الزوجة و المملوك قبل سبق الاذن ام لا و لو نذر مع عدم سبق الاستيذان هل مبطل ام متوقف علي الاجازة و هل يلحق بهما الولد مع ابيه ام لا .
الجواب – الظاهر عدم اشتراط الاذن في نذر الزوجة و المملوك و الولد فيما لهم الاستقلال وفاقا لجماعة عن محققي اصحابنا قدس الله ارواحهم الزكية فان النص الوارد في المنع انما هو في اليمين خاصة و حمل النذر علي اليمين قياس لانقول به و اطلاق النذر علي اليمين في بعض الاخبار لو فرضنا صحته مع انها ضعيفة لاتدل علي اشتراكهما في جميع الاحوال فان المجاز لايطرد و الاصل في الاستعمال و ان كان هو الحقيقة علي الحقيقة الا ان علامة المجاز موجودة و هي عدم التبادر و صحة السلب فاذا صح التغاير اختص كل واحد بحكمه دون غيره فالحكم الجاري علي اليمين لايجري علي النذر قطعا و المنع لهؤلاء الاشخاص الا باذن اولئك الاشخاص انما ورد في اليمين فلايتعدي في النذر الا بدليل قاطع و اذ ليس فليس و قد ذهب جماعة الي الاشتراط كاليمين و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 702 *»

منهم العلامة في القواعد الا انه نقل عنه فخر المحققين انه عدل عنه بعد ان تصفح كتب الاحاديث و لم‌يظفر بما يدل علي مساواته اليمين و علي القول الثاني فهل يتوقف الانعقاد علي الاذن ام ينعقد و لكن لهم الحل قولان اصحهما الاول و ان كان اشهرهما الثاني لقوله عليه السلام لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و اقرب المجازات ان نفي الحقيقة نفي الصحة .
* سؤال – و ما يقول سلمه الله تعالي في من نذر ان شافي الله مريض لاعطين زيدا كذا فوفي الله بالشرط و تهاون الناذر و مات زيد و له وارث هل يبرء الناذر بدفع النذور اليه او لا و هل يجوز له التبرع بالدفع الي من ظن امانته او لا فيتوقف علي اذنه و ان طال الزمان و هل عليه ضمان لو تلف في مدة الاستيذان .
الجواب – اقول اذا انعقد نذره بحصول المطلق عليه وجب عليه الوفاء بالنذر فاشتغلت ذمته بزيد بالنذور قطعا فان مات الناذر يخرج مقدار النذر من اصل ماله لانه دين في ذمته و ان مات المنذور له بعد انعقاد نذره وجب ان يدفع الي ورثته لانه حق مالي واجب له بذمته فيرثه وارثه كسبيل ساير امواله عند الناس و لو لم‌يدفع الي الوارث لم‌تبرع ( لم‌تبرء ظ ) ذمته فلو تبرع و دفع الي من ظن امانته ليوصله الي زيد او الي وارثه فان وصل اليه فلا كلام و ان تلف ففيه اشكال و الاحوط الضمان فان الشغل اليقيني تستدعي البراءة اليقينية و اما اذا حصل الاذن بالدفع الي من يعين او يعرف امانته و تلف فلا اشكال في عدم الضمان و برائة ذمته لانه تصرف باذن المالك فان تلف فبتقويته قيل لو نذر الصدقة علي اقوام بعينهم لزم و ان كانوا اغنياء فان لم‌يقبلوا فالاقرب البطلان لتعذر الوفاء به و عدم الخروج من ملكه اذا تعين الا مع القبول و قيل يحتمل الايقاف الي ان يقبلوا و الحكم بالخروج عن ملكه اذا تعين بالنذر و الوجه عدم البطلان اذا لم‌يعين وقتا الا اذا ماتوا و لم‌يقبلوا و البطلان اذا عين الوقت فمضي و لم‌يقبلوا و الاصح هو ما ذكرنا فان الله سبحانه جعل للمنذور له النذر علي شرطه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 703 *»

و لايشترط فباليقين يخرج عن ملكه و يثبت للمنذور له كالميراث و الاشباه ذلك و ذلك هو مقتضي وجوب الوفاء بالنذر و التقييد بالقبول يحتاج الي دليل قاطع و استصحاب بقاء الملك الي ان يثبت الناقل ينتفي بورود وجوب الوفاء بالعهد و النذر من غير اشتراط بشي‌ء فعلي مدعي الاشتراط البرهان فاذا نذر ان شافي الله مريضي لاعطين زيدا كذا فان مات زيد قبل شفاء مريضه بطل النذر لتعذر الوفاء فان زيدا لم‌يملكه في حياته لعدم تعين النذر حتي يورث لان الميت لايورث الا ما كان يملكه في حال حيوته و بعد موته لايملك شيئا فلا محل لوفاء النذر فيبطل .
* سؤال – ما يقول سيدنا في النذر مع تحققه هل هو من الصدقات الواجبة فلايجوز لغير المستحق او لا فجائز له او لغيره و هل يجوز و تبرء ذمة الناذر لو دفعه الي غير الامامي من مخالف و غيره او دخل في المدفوع اليهم و الآكلين لو كان مأكولا قصد الناذر ذلك او لم‌يقصد و كذا العقيقة في جميع ذلك و للضيف ايضا او لا .
( الجواب ) – اقول ان متعلق النذر لا بد ان يكون طاعة لله سبحانه و هي علي حسب ما يتعلق به قصد الناذر من صلوة و صيام و حج و هدي و صدقة فان كان المنذور ساير الطاعات الغير المالية علي مقتضاها اذا تفيت (كذا) و ان كان المنذور الصدقات فلو نذر ان يتصدق و اطلق لزمه اقل ما يسمي صدقة و ليس هنا تعليم العلم او الكلمة الطيبة و نحوها اطلقت عليها تجويز او لو قيده بالعين لزم و لو قيد صرف تلك العين في موضع معين لزم و يجب صرفه علي اهل ذلك الموضع من اهله و من غيره و لو نذر الصدقة علي اقوام بعينهم لزم و ان كانوا اغنياء و لو نذر ان يتصدق ماله قليلا كان او كثيرا و اطلق لزم فلا ريب ان مصرفه ليس مصرف الصدقة الواجبة التي هي الزكوة من الاصناف المعروفة و اما اشتراط فقر المدفوع اليه فاحتمالان و الاحوط الاشتراط لتبادر الصدقة اليهم و يؤيده قوله تعالي ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 704 *»

تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و احتماله عدم الفقر ايضا قائم و كيف كان فالاحوط دفع نذر الصدقة الي الفقراء و المساكين و تحصل به البرائة بيقين و اما دفعها الي غير الامامي فالاشبه بالمذهب عدم الجواز الا ان يكون منصوصا بالنذر فحينئذ يبطل النذر لان متعلقه لا بد ان يكون طاعة لله سبحانه و اي طاعة لله سبحانه في اعانة الظالمين الا ان يكون فيه جهة رجحان يمكن معه قصد التقرب لان النذر لايكون الا لله و ما لله لايكون مرجوحا قطعا و حينئذ فلو دفع المنذور للتصدق الي المخالف اعاد الصدقة بمثلها و يعطيها اهلها و قد ذكرنا ان الاحوط اشتراط فقرهم الا ان تكون الصدقة الجارية علي عامة المسلمين كالمياه للمترددين و الطعام للواردين و الوافدين و البيت للنازلين من الفرقة المحقة فان ذلك و اشباهه لايشترط الفقر كما في رواية الباقر عليه السلام و يتساوي في ذلك الهاشمي و غيره لان الصدقة المحرمة علي الهاشمي انما هي الزكوة المفروضة خاصة كما هو الاصح و اما غيرها من المنذورات و الكفارات و الصدقات المندوبة فتحل عليهم علي الاقرب و اذا دخل المخالف في الآكلين لو كان مأكولا فان امكن منعه وجب و الا اعاد بمقدار ما اكل و ان لم‌يمكنه ذلك او دخل من غير قصد للناذر و لا علم فالاظهر عدم الاعادة و الاحتياط لايخفي و كذلك الحكم اذا كان المخالف للحق ضيفا فانه لايبرء ذمته فان الشغل اليقيني يستدعي البرائة اليقينية و اما العقيقة فقد روي ابوخديجة عن الصادق عليه السلام الي ان قال ثم يطبخها و يقسمها و لايعطيها الا اهل الولاية فلايجوز اعطائها لغير اهل الولاية فلايصح اطعام المخالف منها لانه ليس من اهل الولاية و الظاهر انه اذا حضر و اكل مع جماعة من المؤمنين الذين يبلغون عشرة انفس فما زاد فانه يكفي في اداء المستحب و الاحوط ان لايطعم هؤلاء منها شيئا ابدا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 705 *»

* في اليمين
* سؤال – اين قسمها كه ميان مردم مشهور است مثلا ميگويند قسم بجان تو يا قسم بجان فرزندت يا بمرگ خودم شرعي است يا نه .
الجواب – اين قسمها شرعي نيست بلكه عرفيست و حكمي از احكام شرعيه بآن منوط نيست بلكه در بعضي نهي از اين قسمها وارد شده است و لكن نهي محمول بر كراهت است نه بر حرمت بلكه جايز است علي المرجوحية و الله العالم .
* سؤال – ما يقول سيدنا فيمن تكلم مع زوجته حتي دخله الغيظ و قال لزوجته ان اقمت معك علي حال الصحة و الزوجية فلله علي صيام شهرين هل هذا القول الجاري مني يلزم ام لا ارشدنا .
الجواب – ان كان قصد الطلاق بقوله في المنذر و كان الطلاق راجحا بان يصيبه منها ضرر في دينه او دنياه فالنذر منعقد يجب الوفاء به و اذا حنث فعليه كفارة كبيرة مخيرة علي الاصح الاحوط و ان لم‌يقصد الطلاق او لم‌يكن راجحا كما لو تلائمت الاخلاق و حصل الوفاق فالنذر لاينعقد لان متعلقه لا بد و ان يكون راجحا و الله سبحانه هو العالم .
في النيابة ( و الاجارة )
سؤال – و ما قولكم في نيابة المرأة عن الرجل او مطلقا هل تصح ام لا .
الجواب – لا اشكال في جوازها في الحج و قضاء العبادات عن الميت و امثالها الا ما نص الشارع عليه و عينه للرجال كما في مسئلة التراوح لنزح البئر اذا كان الماء كثيرا و لايمكن نزح الجميع فيجب او يستحب نزح الكل لوقوع النجاسات الموجبة لنزح الكل فان هناك تعين ( يتعين خ‌ل ) الرجال و لاتنوب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 706 *»

عنهم النساء لا منضمات و لا منفردات و هكذا في كل موضع يتعين الرجل بنص او اجماع او غير ذلك و اما فيما سواه فتصح النيابة مطلقا علي كل حال .
سؤال – و هل يجوز لمن استوجر ان يستاجر غيره بدون اذن موجره ام لا و هل فرق في ذلك بين المستاجر للصلوة او الحج او غيرهما ام لا .
الجواب – ان لم‌يكن مقصود الموجر خصوص الشخص لمدخلية ( لدخليته خ‌ل ) في نفسه كورعه و تقويه او بصيرته او قوته او غير ذلك من الملكات المخصوصة بالاشخاص الغير العامة فذلك لايجوز التجاوز و الاستيجار للغير الا باذن الموجر و ان لم‌يكن المقصود ذلك بل المقصود ايقاع الفعل من اي عامل كان و ان لم‌يذكر هذا المعني في عقد الاجارة فالظاهر جواز استيجار الغير بتلك الاجرة او باقلها او باكثرها و ان جهل الحال فالاحوط عدم التجاوز و عدم استيجار الغير و ان كان ( كان الجواز خ‌ل ) لايخلو من قوة .
سؤال – في قطعة قلع ( قاع خ‌ل ) موقوفة علي عبادة مثلا او جزء مؤبدا ثم طرء عليها الخراب بحيث حاصلها لايكفي اجرة العمل هل يعمل بقدر الحاصل .
الجواب – نعم يعمل بقدر الحاصل لان ذلك هو الميسور .
سؤال – كسي كه اجير ميشود كه قرآن براي كسي بخواند اما مقيد نميشود كه بچند روز بخواند يا بچه نحو بخواند آيا اين شخص اجير چطور بخواند كه از عهده بيرون آيد .
الجواب – بخواند بقدري كه در عرف او را مشغول بخواندن دانند و بطوري كه صحيح است در نزد شارع از اداي حروف از مخارجش و ساير احوال قرائت .
سؤال – در نماز اجاره از براي ميت در مستاجر عدالت ضرور است يا اينكه شخص يقين كرده است كه اجير اين است اين عمل را جابجا ميكند كفايت ميكند يا نه .
الجواب – هر گاه يقين حاصل شود كه عمل را بر وجه مقرر و مشروع بعمل مي‌آورد كفايت ميكند و ليكن هيهات اين يقين كجا حاصل ميشود و اما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 707 *»

عادل چون محل امانت و موضع تصديق است بحكم شرع تجويز كرديم صحت استيجار او را نه از جهت يقين بكردن عمل بر وجه مقرر و الله العالم .
سؤال – شخصي كه صوم و صلوة اجير ميشود آيا فوريت ضرور است يا نه بلكه هر وقت دلش ميخواهد ميكند .
الجواب – مشهور ميانه علماي ما رضوان الله عليهم عدم فوريت است و ليكن شهيد (ره‌) در اين اشكال ( اشكالي خ‌ل ) فرموده و آن اشكال در محل خود است و احتياط بمبادرت و مسارعت لازم است و الله العالم .
سؤال – هر گاه كسي اجاره نماز ميت بشخصي ديگر داد آيا بمجرد اجاره دادن و اداء اجرت آن ذمه ولي ميت بري ميشود يا بعد از اداي آن نمازها .
الجواب – حق ثابت بر ذمه ساقط نميشود الا باداي آن بالاصالة يا ( يا به خ‌ل ) نيابت بمحض اجاره دادن و وجه اجاره دادن حق ساقط نميشود و ذمه فارغ نميگردد بلكه ذمه مشغول است تا ادا شود و روايات واضحة الدلاله باين معني شاهد ميباشد .
سؤال – كسي اجير ختم قرآن باشد و بعد از ختم قرآن معلوم شد كه در حين قرائت مثلا در سوره بقره يك حرفي يا كلمه‌اي غلط شده است يا نگفته است برگردد از آنجا مجددا قرائت كند و بعد مابقي را يا همان كلمه را گفتن كافي است .
الجواب – چون ترتيب در قرآن لازم نيست پس گفتن همان كلمه كافي خواهد بود و ليكن در اجاره خالي از اشكال نيست بجهت اينكه قصد متعاقدين بر متعارف است و متعارف الآن بين الناس ترتيب است و العقود تابعة للقصود پس مراعات ترتيب در نحو اجاره اولي خواهد بود .
سؤال – ما يقول سيدنا فيمن صلي نيابة عن الغير اذا كانت الصلوة واجبة عليه باجرة او بدونها هل تجب الفورية او لا و علي الثاني ما اقل المجزي في اليوم و الليلة من العمل المخرج له عن كونه تاركا و علي الاول ما حكمه و ما معناه و علي كلا التقديرين ما حكمه لو عرض له العجز عن القيام هل يترك

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 708 *»

العبادة حتي يقدر عليه او يجزيه الممكن من اعتماد علي شي‌ء و مع عدم ( عدمه خ‌ل ) الجلوس و كذا ( كذا في خ‌ل ) باقي المراتب افدنا افادك الله و ايدك .
الجواب – اقول الاقرب الاحوط وجوب الفورية و المبادرة لاقتضاء الامر اياها علي الاصح الا ان يعين و يقيد و القدر المخرج ( المجزي خ‌ل ) ما يعد في العرف مشغولا و لو عرض له العجز عن القيام بترك العبادة هل يقدر عليه و ياتي بها جامعة الشرايط حال الاستقامة و لايكفي لو اتي بغير ذلك لان الاجارة في النيابة انما تقع علي الهيئة المستقيمة .
سؤال – ما يقول سيدنا و مولينا في زيد استاجر عمرا ان يعمل له عملا معينا بمدة معينة بمبلغ معين و ارض معينة مضافة الي المبلغ فهل يجوز لعمرو ان يتصرف بالارض قبل اتمام العمل ام لا و اذا تصرف قبل الاتمام و خرجت المدة المعينة ( العينية خ‌ل ) و لم‌يتم ذلك العمل فهل يجب لعمرو التعمير في الارض المضافة الي مبلغ اجارته ام لا .
الجواب – الاجرة تملك بمجرد عقد الاجارة و لكن لايجب تسليمها الا بتسليم عين المستأجرة او العمل ان كانت الاجارة علي عمل فاذا تصرف في الارض التي هي عوض بعض الاجارة قبل اتمام العمل جاز و منافعها له و تعميرها عليه فاذا انقضت المدة و لم‌يتم العمل يحسب له مقدار عمله و ينقص باقي الاجرة و لاينحسب تعمير الزايد علي عمرو يقينا و الله سبحانه هو العالم .
في الوكالة
سؤال – اذا اشتري سلعة ثم بعث بها الي آخر في مكان ناء ليعمل فيها ما قرره له فبعد وصولها الي المرسل اليه فسخ المشتري ذلك البيع و ادعي الوكيل انه صرفها فيما امر به فهل لصاحب السلعة ان يدعي الوكيل بماله حيث انه اتلفها او ليس له عند الوكيل شي‌ء و انما يرجع بها الي المشتري .
الجواب – الوكيل حين تصرفه اياها لايخلو عن حالات

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 709 *»

احدها انه تصرف فيها قبل الفسخ ثم بعد التصرف كما هو الموكل عليه فسخ ففي هذه الصورة لا ريب ان البايع ليس له ادعاء علي الوكيل لانه انما تصرف في مال موكله فاذا فسخ بعد ذلك فعلي المشتري ان يرد اليه ماله و ليس علي الوكيل شي‌ء و الثانية انه تعرف ( تصرف خ‌ل ) فيها بعد الفسخ و هو عالم بالفسخ فحينئذ اذا تصرف فيها و الحال هذه فلا شك انه ضامن لها و للبايع ان يرجع بقيمتها اليه لانه قد تصرف في مال الغير من غير اذن صاحبه عالما عامدا مختارا فعليه الضمان يقينا و الثالثة انه تصرف فيها بعد الفسخ و هو غير عالم بالفسخ فان كان تصرفه فيها من حيث الوكالة فلا شي‌ء عليه و كلما فعل الوكيل قبل العلم بالعزل فهو ماض فالمتصرف في الحقيقة هو المشتري الموكل لان الوكيل يد الموكل و فعله فعله فلا شي‌ء عليه الا اذا كان عالما بانه مال الغير و ان كان باعها من نفسه اما بان يكون مأذونا او جوزنا ان يبيع علي نفسه و يشتري اذا اطلق التوكيل في البيع ففي هذه الصورة يكون ضامنا يقينا للقاعدة المشهورة المسلمة الشرعية ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فاذا قبض ما اشتراه بالبيع الفاسد كان ضامنا له و لا شك ان البيع المذكور فاسد لخروجه عن مال موكله بالفسخ و التصرف في مال الغير بدون اذنه باطل و العقد الفضولي ايضا قد رجحنا بطلانه فاذا فسد البيع فيكون مال الغير في يده و يده يد ضمان لانه امانة ( ضمان لا امانة خ‌ل ) كما بينا فالعين اذا كانت موجودة ياخذها المالك منه و ان تلفت فهو الضامن لها اذا ( اذ خ‌ل ) لو كان البيع صحيحا كان تلفه من ماله كذلك اذا كان فاسدا و ذلك ظاهر و لقوله عليه السلام علي اليد ما اخذت حتي تؤدي و اما في صورة الوكالة و الامانة و الاعارة فان الوكيل هو يد الموكل فالتلف عنده تلف في يد الموكل فيصدق علي الموكل انه عليه حتي يؤدي لان يده اخذت فهو المطالب به و اذا باعها علي غيره ايضا كذلك فلصاحب السلعة ان يضمن ايهما شاء اي المشتري الاول لانه بعد الفسخ يجب عليه ان يسلم اليه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 710 *»

ماله فاذا تلفت السلعة يضمنها و كذلك المشتري الثاني من الوكيل لان السلعة عنده عارية مضمونة و كذلك اذا وهب او ادي دينه او جعلها صداقا لزوجته كل ذلك يؤخذ ممن هي بيده لانه مال الغير و المالك له الخيار في تضمين ايهما شاء و اما الوكيل فلا حرج عليه الا في الصورتين المذكورتين و الله سبحانه هو العالم بحقايق احكامه الرابعة ان الفسخ و التصرف كلاهما وقعا و لم‌يعلم المتقدم فحينئذ فالاصل صحة تصرف الوكيل للاستصحاب فان المال قد وصل اليه علي الوجه الشرعي فيكون تصرفه فيه جائز الا ان يعلم البطلان فقبل ان يعلم فتصرفه ماض و الاصل صحة تصرفه الي ان يعلم الفسخ قبله و طريان الفسخ في الجملة لايقدح في اصل الصحة المقطوعة و ذلك ظاهر ان شاء الله تعالي .
في الامانة
سؤال – اگر شخصي امانتي از زر نقد و غيره پيش كسي گذاشته باشد و اين كس را احتياج پيش آيد و چاره بغير از خرج كردن آن امانت ندارد آيا بذمه ادايش گرفته آن شي‌ء امانتي را بخرج آوردن ميتواند ( ميتوان خ‌ل ) بغير اذن مالك باين قصد كه هر گاه مطالبه خواهد كرد باو خواهم داد و ادا خواهم كرد .
الجواب – تصرف در امانت بدون اذن صاحبش جايز نيست مگر آنكه حفظ آن امانت موقوف بر تصرف باشد كه هر گاه آن تصرف را نكند امانت تلف شده بتفريط مي‌آيد كه در اين صورت تصرف واجب است و ضماني هم برايش نيست و هر گاه تصرف موقوف عليه حفظ امانت نباشد جايز نيست خواه براي خود و خواه براي ديگري خواه در سعه و خواه در ضيق و هر گاه تصرف كند ضامن خواهد بود .
سؤال – شخصي امانتي نزد كسي فرستاده باشد و شخصي ديگر هم ادعاي طلب از صاحب همين امانت كه غايب است داشته باشد امين مزبور

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 711 *»

مصلحتا پيش از آنكه مدعي ادعاي خود را بثبوت شرعي برساند وعده نمايد كه هر گاه من بعد مدعي مزبور بثبوت رساند و حكم شرعي در دست داشته باشد من نيابت صاحب امانت كه غايب است از عهده‌اش بيرون آيم ( ميآيم خ‌ل ) آيا مدعي را بعد از اثبات شرعي بر امين مزبور بمحض آن وعده تسلط شرعي است يا نه .
الجواب – مدعي را بر امين مذكور بمجرد وعده تسلط شرعي نيست بلي هر گاه ( هر گاه بعد خ‌ل ) از ثبوت شرعي و حضور صاحب امانت و وجود امانت و مطالبه صاحب امانت امانت خود را هر گاه مماطله در دادن نمايد و تلف شود امين ضامن است و در صورت غيبت صاحب امانت هر گاه مدعي را ضامن معتبري باشد و حاكم شرع بعد از اثبات و اقامه بينه عادله و وجود ضامن معتبر حكم بدان ( بدادن خ‌ل ) امانت نمايد بر امين لازم است دادن و الا ضامن است علي الاظهر .
سؤال – شخصي امانت از جائي نزد كسي فرستاده باشد و شخصي ديگر ادعاي طلب از صاحب همين امانت كه غايب است داشته باشد و بحاكم شرع عرض نموده باشد و حاكم شرع قبل از اثبات مدعي تخريج آن مال نموده و حبس نموده چون صاحب امانت نوشته بود كه مال را بفرست يا بفلان كس بده و شخص امانت‌كار بر حسب نوشته صاحب امانت عمل نموده باشد آيا ميرسد كسي را كه بگويد چرا مال مرا فرستادي و بقول صاحبش عمل نمودي يا نه .
الجواب – تخريج و حبس مال مسلم بمجرد ادعا قبل از ثبوت شرعي بشرايطش حرام است و بر امين واجب است عمل كردن بقول صاحب امانت از ارسال و اعطا قبل از ثبوت استحقاق غير در آن مال مخصوص و در اين صورت كسي را تسلط و ادعا ( ادعايي خ‌ل ) بر امين بوجهي من الوجوه نيست و الله سبحانه هو العالم باحكامه .

 

* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 712 *»

في القرض
سؤال – در امور مباحه ( مباحه خواه خ‌ل ) واجبي و خواه سنتي بحسب اقتضاء وقت و ضرورت مباح قرض با ربا گرفتن ميتواند چنانكه در اين ديار اكثر اين است كه بي ربا قرض كم ميسر ميشود و مسلمان ( مسلماني خ‌ل ) هم مثل كفار بي ربا گرفتن قرض نميدهد آيا براي ضرورت قرض سودي گرفتن جايز است يا نه و آيا كدام حيله شرعي هم دارد كه فرار از حرمت شده باشد .
الجواب – پول ربا ( بربا خ‌ل ) گرفتن حرام است هر گاه ضرورتي داعي شود رأس المال را بعنوان قرض گرفته و ما بقي را باو هبه معوضه نمايد هر چند در عوض يك صلوات يا يك ذكر لا اله الا الله ( لا اله الا الله و سبحان الله خ‌ل ) و امثال اينها بوده باشد يا آنكه بچيزي خريد و فروخت نمايد يا صلح كنند و امثال اينها و همه اين وجوه در شرع جايز است و وجه را از حرام بحلال برميگرداند ان شاء الله تعالي .
سؤال – آيا كسي مديون باشد و سر وعده نرسيده باشد آيا غير ( آيا غرما خ‌ل ) ميتوانند كه او را از سفر كردن مانع باشند و يا ضامن بگيرند .
الجواب – قبل از وعده غرما را تسلطي بر مديون نيست تا بسر وعده و چون وعده در رسد مسلطند بر اخذ طلب خود و بر منع از سفر و از هر چيزي كه مانع از وصول طلب ميشود .
سؤال – و القرض العين بمثلها لكن ما حال قرض الرابح اذا كان المدفوع عشر شاميات عن اربعمائة قرش رايج او تومان عن تسع روپيات كان يكون قد جري بينهما قرض تسع روپيات و عند الدفع و دفع دفع التومان بغير صيغة ناقلة فهل يستحق الغارم العين التي دفعها عند حلول وعد القرض او ما وقع ( دفع خ‌ل ) عليه الكلام من قرض تسع روپيات هذا ما لم‌يكن عند الدفع ذكر ان هذا عن تسع و اما مع الدفع و الذكر بغير صيغة تقتضي شغل الذمة بالتسع كبيع الذهب بتسع روپيات و التسع مؤجلة الي اجل معلوم او لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 713 *»

الجواب – اقول ان كان قد وقعت المصالحة و جرت الصيغة علي ما وقع عليه الكلام و الرضا قبل الدفع فلا شك ان الغارم يجب عليه العوض الذي وقع عليه الصلح علي الوجه الشرعي كأن يصالح عشر شاميات باربعمائة قرش او الذهب الواحد بتسع روپيات و ان لم‌تقع المصالحة و البيع علي الوجه الناقل فالديان انما يستحق العين التي دفعها لا غير او قيمتها الا ان الصيغة عندنا ما يقع عليه الكلام و التراضي الدال علي الايجاب و القبول حين المعاملة و الدفع و لايشترط صيغة خاصة علي هيئة خاصة كما يزعمون ثم ان الذي يقع عليه الصلح ان كان له عين معين فلا كلام و ان لم‌يكن له عين معين او لم‌يقصد العين المذكورة فالعقد باطل و الصلح فاسد و الديان لايستحق الا العين التي دفعها اليه و القرش الرايج اما ان ليس له عين مخصوصة و سكة معينة او ان يكون له شي‌ء معين و لكنه غير مقصود فان المعروف عندهم ان القرش الرايج اربعون فلسا او مصرية فاذا عقد معاملة بالف قرش رايج و اراد اربعين‌الف فلسا او مصرية بحيث لايستحق الا المصريات او الفلوس السود و اذا لم‌يعطه الا الفلوس السود او المصرية لايجوز عليه الامتناع فهو عقد صحيح و ان لم‌يقصد ذلك و علم ذلك بقرائن الاحوال فالعقد باطل فلو كان للقرش الرايج سكة خاصة و عين معينة و وقع الصلح علي تلك القروش المعهودة بينهم ثم ترقت و زادت قيمة تلك القروش علي قيمة القروش يوم الدفع فان الديان يستحق القرش او قيمة تلك العين و ان زادت او نقصت و هذا لا اشكال فيه .
في المزارعة و المضاربة
سؤال – ما يقول مولينا في المزارعة اذا وقع عقدها بين شخصين و وقع بعض العمل من المزارع او لم‌يقع من ( مع خ‌ل ) التقصير بالشرط العايد علي العقد بالنقض او التقصير لا مع العود كأن يكون في امور خارجية و مع هذا هل يختلف

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 714 *»

حال الارض فيما اذا كانت خراجية او لا و هل يختلف حال المزارع بالبناء للفاعل فيما اذا كان مقلدا لمن يجيز الرجوع الي الجائر في خراج الارض ام لا .
الجواب – اقول اعلم ان المزارعة اذا تحققت بشرايطها صحت و وجب العمل علي مقتضاها فان استمرت علي الصحة او انتقض عهدها بالمخالفة او غير ذلك من الاحوال الخارجية ( الجارية خ‌ل ) عليها صحة و بطلانا تجري عليها احكامها المقررة لها من الله سبحانه و لايتفاوت الحال في الارض اذا كانت خراجية او مملوكية ( مملوكة خ‌ل ) و كذا ما اذا كان المتقبل للارض مقلدا لمن يجيز الرجوع في الارض الخراجية الي حاكم الجور ام لا و كذا ما اذا كان المقبل حاكم العدل ام حاكم الجور و الحكم في الكل واحد في المزارعة لايختلف بحال و قد قبل رسول الله صلي الله عليه و آله خيبر و هي من الارض الخراجية بحصة من نمائها و هي المزارعة و بالجملة لا فرق في احكام المزارعة في صورة السؤال بين الخراجية و غيرها و بين العادل و الجائر اذا صحت و تحققت و الحكم فيما اذا انتقض العقد واحد في الجميع نعم هو شرط في المسالك الملكية في المزارعة و ابطلها في الارض الخراجية الا بوجوه من الحيل الشرعية و هو ليس بشي‌ء لدلالة النصوص علي بطلانه و قضية الخيبر التي هي الاصل في المزارعة و كونها من المفتوحة عنوة اظهر من الشمس و ابين من الامس و قد اعترف هو بذلك و هو من مثله عجيب غريب .
سؤال – و ما يقول مولانا فيما اذا باذر شخص شخصا و اطلق الامر بدفع البذر و عدم ذكر المقدار و دفع ذلك منه مع المالك و الفلاح بمجرد قوله اني اباذر الفلاح و الملاك ماذا يستحق ثلثا او ازيد و هل يسوغ له ان يخرج مقدار بذره الذي دفعه و يستحق معهم فيما عدي ذلك او لا و علي تقدير اشتراط اخراج مقدار البذر و استرجاعه بحيث يكون كالقرض هل يصح ان يشترط الثلث عدي المقدار المسترجع او لا و علي تقدير صحة الاشتراط كيف تخرجه

 

* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 715 *»

من باب الربوا حيث انه بمنزلة القرض النامي اذ الثلث بعد اخراج المقدار المدفوع ربا افتنا مأجورا .
الجواب – اقول المزارعة معاملة علي الارض بحصة من نمائها و تلك الحصة لا بد ان تكون معلومة لتسلم من الغرر و الضرر و النزاع في ( و في خ‌ل ) الصحيح عن المزارعة قال النفقة منك و الارض لصاحبها فما اخرج الله عز و جل ( عز و جل منها خ‌ل ) من شي‌ء قسم علي الشرط فان عين المباذر يعني صاحب البذر حصة من النماء لمقابلة البذر كما سيأتي فيستحقها من الثلث او النصف او غيرهما علي ما يحصل التراضي بينهم هذا اذا قلنا بجواز وقوع عقد المزارعة بين اكثر من اثنين كما عليه الاكثر و هو الاصح و منع في المسالك و ليس بشي‌ء و ان اعطي البذر و لم‌يشترط و لم‌يعين شيئا يتراضي عليه المالك و الفلاح فيكون العقد باطلا فاذا فسد العقد فيكون البذر و النماء لصاحب البذر و الفلاح يستحق اجرة المثل منه و المالك يستحق اجرة الارض و قولكم و هل يسوغ له ان يخرج مقدار بذره و يستحق معهم فيما عدي ذلك فان كان شرطا له حصة يسوغ له ان يخرج بذره و يستحق مقدار الشرط و لكن لايجوز ان يشترط الزايد في مقابل البذر كما في عدة روايات منها ما رواه في الكافي في الصحيح انه قال في الرجل يزرع فيقول ثلث للبقر و ثلث للارض و ثلث للبذر قال لايسم شيئا من الحب و البقر و لكن يقول ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا و منها ما رواه في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض اخري ( آخر خ‌ل ) فيشترط للارض ثلثا و للبقر ثلثا و للبذر ثلثا قال عليه السلام لاينبغي ان يسمي بذرا و لا بقرا فانما يحرم الكلام و منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي‌الربيع الشامي عن ابي‌عبدالله عليه السلام مثل الخبر الثاني و زاد قبل قوله فانما يحرم الكلام و لكن يقول لصاحب الارض ازرع في ارضك و لك منها كذا و كذا مما اخرج الله عز و جل و منها ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي قال سئل ابوعبدالله عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 716 *»

للارض ثلثا قال لاينبغي ان يسمي شيئا و انما يحرم الكلام و هذه الاخبار كما تري قد اشتركت في الدلالة علي تحريم اشتراط شي‌ء للبقر و البذر و لم‌اقف علي قائل بذلك من القدماء الا في كلام ابن‌الجنيد و ابن‌البراج قال الاول و لا باس باشتراك العمال باموالهم و ابدانهم في مزارعة الارض و اجارتها علي كل واحد سقط ( قسط خ‌ل ) من المؤنة و العمل و له جزء من الغلة و لايقول احدهم ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث للعمل لان صاحب البذر يرجع اليه بذره و ثلث الغلة من الجنس و هذا رباء و قال ابن‌البراج و لايجوز ان يجعل للبذر ثلثا و البقر ثلثا و للعمل ثلثا و العلامة في المختلف بعد ان نقل عنهما ذلك استند لهما الي رواية ابي‌الربيع الشامي ثم قال و الوجه الكراهة و لا ربا هنا انما الربا يثبت في المبيع ( البيع خ‌ل ) خاصة قال بعض المتاخرين ان الدليل ليس منحصرا في رواية ابي‌الربيع المذكورة بل الروايات الصحيحة صريحة في التحريم غيرها و عدم ظهور المنع لنا في التحريم لايدل علي نفيه فلعل هنا علة لاندركها فيها ثم قوي التحريم ، اقول الاصح ما دلت عليه هذه الروايات من تحريم المقابلة لا لما ذكره ابن‌الجنيد من لزوم الربا و الا يجب ان يجوز في مقابلة البقر و العمل بل للنصوص ( النصوص خ‌ل ) و رجوع العلة و الوجه الي الشارع عليه السلام فان المزارعة عقد بخصوصها لها احكام خاصة و شرايط تتبع اذا تحققت و هذا الحكم منها و هذا كله اذا عقد الثلثة عقد المزارعة بان يكون لكل منها حصة معلومة من نمائها الشارع ( المشاع خ‌ل ) لا المتميز مثل الهرفي لواحد و الاقل ( مثل الهرف لواحد و الافد للآخر ظ ) و هكذا من جهات التميز ( التمييز خ‌ل ) فان العقد يقع باطلا و اما اذا اعطي البذر و لم‌يشترط فان كان للمزارعة لم‌يصح لادائها الي الجهالة في العوض و الغرر و ان كان للشراكة فكذلك ايضا للمتمايز ( للتمايز خ‌ل ) فان لاحدهما البذر و الآخر العمل دون و الثالث ( العمل و الثالث خ‌ل ) الارض و شرط الشراكة الاشاعة و عدم التمييز و اذا جعل البذر بين الاثنين و الثلثة علي الاشاعة و الممازجة صحت الشراكة دون الزراعة فاذا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 717 *»

بطلت المزارعة فالحكم كما ذكر من ان الزرع و النماء لصاحب البذر و عليه اجرة الارض و اجرة الفلاح فيكون كل الزرع للمباذر ( للباذر خ‌ل ) و اما اذا كان صاحب البذر انما اعطاه قرضا و ان كان خلاف المتبادر من فعلهم الآن فالقرض العين بمثلها فيستحق البذر خاصة بمثل العين التي اعطاها جنسا و وزنا و كيلا و الزيادة ربا لايجوز الا ان يجعلوا بينهم معاملة اخري لترجع الي بيع او صلح او هبة او شراكة او غيرها من الجعل ( الحيل خ‌ل ) المباحة الشرعية فحينئذ يجوز له الاخذ بازيد ما اعطي من البذر و ذلك ظاهر انشاء الله تعالي .

سؤال – قال . . .
( الي هنا كان في النسخة )