10-09-02 جواهر الحکم المجلد العاشر ـ مجموعة من فتاوي السيد الاجل الحاج سيد کاظم الرشتي ـ مقابله الجزء الثانی

مجموعة من فتاوي السید الاجل الامجد المرحوم الحاج

سید کاظم بن السید قاسم الحسینی اعلی الله مقامه

 

جمعها بعض تلامذته من كتبه و فتاويه – الجزء الثانی

 

( مسائل الاجتهاد و التقليد )
سؤال – و ما يقول سيدنا في الاجتهاد و علامة المجتهد فاني وقفت عليها و لم‌اعتبر بقول غيركم .
الجواب – اقول الاجتهاد هو عبارة عن استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية و هذا لا شك انه حق و ثابت لان الاحكام الشرعية الفرعية توقيفية فلاتتلقي الا من الموقف الشارع و هذا التلقي بالضرورة ليس من الامور البديهية او الطبيعية الجبلية التي تعرفها الطبيعة كبكاء الاطفال عند الجوع و التقام الثدي و احساس الجوع و العطش و غيرها فاذا ثبت انها نظرية لايمكن حصولها الا بالدليل و لما كان الدليل هو الكتاب و السنة اتفاقا من المسلمين او مع الاجماع و العقل علي راي طائفة عظيمة و هذه الاربعة تتعارض احوالها و تختلف احكامها مع قوله صلي الله عليه و آله قد كثرت علي الكذابة و قولهم عليهم السلام ما منا الا و من يكذب علينا فلا بد من النظر و استنباط الصواب من

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 467 *»

الخطاء و الصحيح من الباطل و الصدق من الكذب من مظانها و اماكنها التي هي الاربعة بها فمن استنبطها بغيرها فقد اخطأ و من استنبطها من غيرها فقد اخطأ فكذلك ايضا و من استنبطها منها ( منها بها خ‌ل ) فذلك هو المصيب لانحصار الجهات و الامر بالاتيان من الباب ثم القاء الصواب و هو قوله تعالي الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه و لما كان الاختلاف في هذه الازمان هو المطلوب اوقع حملة الشريعة عليهم السلام الاختلاف ما دامت الدولة للظالمين الفاسقين فقالوا عليهم السلام نحن اوقعنا الخلاف بينكم و ذلك اسلم لنا و لكم و لو اجتمعتم علي كلمة واحدة لصدقكم الناس علينا و لاخذ برقابكم ، هذا معني كلامهم صلي الله عليهم فمن انكر الاجتهاد بالمعني الذي ذكرنا فقد اخطأ و خبط خبط عشواء اما شرايط تحقق الاجتهاد فمعرفة اشياء و حصول شي‌ء و لايكمل الا بهما فمن ادعاه بدونهما معا فقد كذب و افتري و ضل و غوي اما الاشياء التي يجب معرفتها الكتاب و السنة و الاجماع و الاختلاف و ادلة العقل المتعاضدة بالنقل من الاستصحاب و اصالة البرائة و الاباحة و لسان العرب و اصول العقايد و اصول الفقه اما الكتاب فيحتاج الي معرفة اشياء العام و الخاص و المطلق و المقيد و المحكم و المتشابه و المجمل و المبين و الناسخ و المنسوخ و مقدار الواجب منه الآيات المتعلقة بالاحكام الشرعية و هي نحو من خمسمائة و لايلزم معرفة جميع آيات القرآن المجيد و يجب معرفتها و لو بكتاب تفسير يرجع اليه و لايلزم حصولها بتفسيرها كلها عنده و اما السنة فيحتاج لمعرفتها الي ما ذكر في الكتاب لوجود الناسخ و المنسوخ في قول الرسول صلي الله عليه و آله اجماعا و في اقوال الائمة عليهم السلام علي الخلاف فيجب عليه معرفتها مع معرفة المتواتر و الآحاد و المسند ( السند خ‌ل ) و المتصل و المنقطع و المرسل و المرفوع و معرفة الرجال و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 468 *»

الرواة فان في بعض الموارد يتوقف الترجيح و الاستنباط عليها كما في مقبولة عمر بن حنظلة عند تعارض الرواية خذ باوثقهما في نفسك و يجب الاقتصار في الكتاب و السنة علي متفاهم اهل الظاهر من اهل اللسان و ما يعرفونه من طرق المحاورات و الاستعمالات و اما الاجماع و الخلاف فيحتاج الي معرفة الكتب الفقهية و معرفة اصطلاحات الفقهاء و امعان النظر فيها و التتبع في مواقع المسائل فان الوفاق و الخلاف و الشهرة انما تعرف بتلك الكتب من المتون و الشروح و اما لسان العرب فيحتاج لمعرفته الي النحو و الصرف و المعاني اللغوية التي وضعت لها الالفاظ العربية و احكام الدلالات من المنطوق و المفهوم من الموافقة و المخالفة و فحوي الخطاب و لحن الخطاب و دليل الخطاب و دليل التنبيه و دليل الاشارة و الامثال و ايراد الكلام باياك اعني و اسمعي يا جارة و التلويح و التصريح و امثالها مما هو الجاري علي السنة العرب و طريق محاوراتهم و اما علم المنطق فلايزداد معرفته الا بعدا و ملاحظته دائما الا شكا و طريق الفهم و المعرفة وجداني و الميزان قول من لايخطي و لايسهو و لايغفل اذا ثبت و تحقق و قد اطلنا الكلام ( الكلام في ذلك خ‌ل ) في كثير من مباحثاتنا و اجوبتنا للمسائل فلايناط بمعرفة الاجتهاد و الفقه قطعا و اما الشي‌ء الواحد الذي يجب حصوله لتحقق الاجتهاد و الا لايتحقق و ان عرف هذه العلوم المذكورة و الغير المذكورة ( الغير المذكورة كلها خ‌ل ) هي القوة القدسية و هي حالة في النفس تتمكن بها من رد الجزئيات الي الكليات و استخراج الفروع من الاصول كما ان الذي يعرف علم العروض و طرق الالحان الموسيقية لايتمكن من انشاد الشعر الا اذا كان فيه تلك القوة التي بها يتمكن من النظم و التأليف و التركيب و هذه القوة هي النفس الناطقة القدسية و هي التي بها يمتاز الانسان من ساير الانواع لاشتراكه مع غيره في الجهة المناسبة له و لذا كان له النفس النباتية التي بها الذبول و النمو و الصغر و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 469 *»

الكبر و بها يجذب الغذاء و بها يوصل الي جميع الاجزاء و الاعضاء و هو في هذه النفس يشارك الاشجار و البقولات و غيرها لا فرق بينه و بينها فيها و له النفس الحيوانية الفلكية البهيمية التي بها الحركة و الشهوة و الغضب و الرقة و بها يشترك مع جميع البهائم و الحيوانات من الوحشية و الاهلية و يمتاز الانسان عن الكل بالنفس الثالثة و هي النفس الناطقة القدسية و هي التي تدرك المعارف و العلوم و تنبعث الي الطاعات اذا كانت اختا للعقل و الي المعاصي و السيئات و هي النفس الامارة بالسوء اذا كانت مركبا للجهل و مقرا للشيطان المقيض و لما كان المجتهد هو نائب الامام عليه السلام و هو خليفة الله ( خليفة الله في الارض عن خليفة الله خ‌ل ) و هو الحجة عن الحجة و هو القائم مقام الانبياء و الصديقين فاقل مراتبه ان يكون موصوفا بالصفة الانسانية و مترقيا اليها و خارجا عن الرتبة البهيمية اذ لايصلح ان يكون حجة الله الذي يجب علي كل الناس طاعته و امتثال امره و نهيه و يكون الرد عليه الرد ( الراد عليه الراد خ‌ل ) علي الله تعالي و الانكار عليه الانكار علي الله و هو علي حد الشرك بالله كما في مقبولة عمر بن حنظلة يكون بهيمة علي صورة الانسان الاتري الله سبحانه يقول لهم قلوب لايفقهون بها و لهم اعين لايبصرون بها و لهم آذان لايسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل و اولئك هم الغافلون و هذه النفس موجودة في كل شخص الا ان الاشخاص يختلفون في ظهورها و خفائها فمن كانت مخفية فيه فحكمه حكم البهائم و الا فنبات و قد ذكرهم الله سبحانه في كتابه العزيز و لما كان ظهور هذه النفس يجب ان يكون موجودا في الفقيه المجتهد و لايتمكن الا بها و المدعي لها كثير ذكر الامام اميرالمؤمنين عليه السلام علامات هذه النفس ليكون صاحبها متميزا عن غيره فقال عليه السلام في حديث كميل لها خمس قوي و خاصيتان اما القوي فهي علم و حلم و فكر و ذكر و نباهة و الخاصيتان النزاهة و الحكمة و قال مولينا الصادق عليه السلام لايصح ( لايصلح خ‌ل ) للفتيا الا من عرف مراد الله من كتابه بسره فلنقبض العنان فاذا تحققت هذه القوة و ظهرت معرفة العلوم المذكورة علي وجه التحقيق لا التقليد فهو المجتهد الذي لايصح له اتباع غيره و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 470 *»

تقليده و هو العالم الذي لايسئل غيره كما في مفهوم قوله تعالي و اسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون .
و هنا شرايط لكمال الاجتهاد و ان كان يحصل لولاها و لكن مع وجودها يكون كاملا مستغنيا و هي امور منها علم الهيئة لمعرفة الزوال و القبلة و تعيين خط نصف النهار و الطول و العرض للبلاد حتي يتمكن من معرفة انحراف قبلة كل بلد عن نقطة الجنوب و الشمال و منها علم الحساب لاستخراج المجهولات في الوصايا المبهمة و الغير المبهمة و مباحث الميراث و منها علم الهندسة لمعرفة الاوزان و الاشكال و تمييز الحصص و معرفة الاحكام علي اختلاف الاشكال كما لو باع علي شكل حمار او شكل عروس ( عروض خ‌ل ) مثلا و منها علم الطب ليعلم المرض المبيح للافطار و لايوكل الناس الي الاطباء الغير الموثوق بهم و منها انه يعرف العلوم الثلاثة المعاني و البيان و البديع ليكون كاملا في اطوار الفصاحة و البلاغة حتي يحصل و يفتح له باب في تمييز كلام المعصوم عليه السلام عن كلام غيره لا بالسند فيتسع بذلك في استنباط الاحكام الشرعية و في معرفة علم الحروف يفتح باب واسع في التراجيح و التكافؤ و التعادل و يجعل الشخص علي كمال البصيرة التامة و المعرفة و هو له مدخلية تامة في كمال الاجتهاد و في العلم الطبيعي له دخل تام في الكمال في معرفة الاستحالات و الانقلابات و ان الدخان قد استحال ام لا و كذا الخزف و الفحم و المتقاطر من الجسم و نسبته الي ذلك الجسم و امثال ( افعال خ‌ل ) ذلك و كذلك في العلم الالهي بالمعني الاعم ليعرف الروح و العقل و الحقيقة و نسبتها الي الجسم و الجسد التعليميين ليحقق ان الانسان ما هو هل هو الجسم و الروح معا ام الجسم وحده او الروح وحده او شي‌ء آخر غيرهما لتحقيق الخلاف الواقع بين الفقهاء في سقوط خيار المجلس اذا مات احد المتبايعين او كلاهما بعد ايقاع صيغة البيع في المجلس هل يثبت خيار المجلس ام لا و الاختلاف في ذلك كما قالوا منشأه ان الشخص ما هو فمن قال انه الروح او شي‌ء آخر غير الروح و الجسم او المركب منهما يقول بسقوط الخيار و من قال انه الجسم يقول بعدم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 471 *»

السقوط لعدم التفريق انما قلنا لتحقق الكمال يحتاج الي هذا العلم لان المتفاهم العرفي يكفي في هذه المقامات و كذلك في الحركة و ان الحادث في كل آن يحتاج الي المدد ليتبين له حقيقة الاستصحاب و حكمه و بالجملة مكملات الاجتهاد كثيرة لو ذكرناها لضاقت الدفاتر و اني لي و بيانها في زمان ابتلي الناس بالانكار و عدم الاقرار لاهل الفضل و الحق بفضلهم و حقهم و الي الله المشتكي فاذا تحققت هذه الشرايط و امثالها فهو الكامل في الاجتهاد و لكنه لايصلح للقضاء بل للقضاء لا بد من شرايط اخر مع ما ذكرنا فالقاضي لا بد ان يكون بالغا عاقلا مؤمنا كاملا عادلا ذكرا حرا طاهر المولد و ينبغي ان يكون القاضي الحاكم الشرعي قويا من غير عنف لينا من غير ضعف لئلايطمع القوي في باطله و لاييأس الضعيف من حقه و عدله حليما بصيرا بمزايا الامور و دقايقها و متفرسا ينظر بنور الله ذا فطنة وقادة لايؤتي من غفلة ضابطا صحيح السمع قوي البصر و البصيرة عارفا بلغات اهل ولايته شديد العفة كثير الورع بعيدا عن الطمع صادق اللهجة ذا رأي سديد ليس بجبار و لا عسوف و لا بعباس و لا بطاش و لا غضوب و قد قال اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لاينبغي ان يكون القاضي قاضيا حتي يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الالباب لايخاف في الله لومة لائم و اما علامة المجتهد للعامي فامور منها الشياع اي اخبار جماعة يحصل له باخبارهم العلم العادي باجتهاد الشخص اما لكثرتهم بحيث يأبي العقل علي تواطؤهم علي الكذب او لصفتهم حيث انهم من اهل العلم و الورع و التقوي و حسن الفطرة و الفطنة و الذكاوة و اصحاب التؤدة و الطمانينة في الامور بحيث يعلم قطعا انهم لايقلدون دينهم شخصا ليس بقابل للفتوي و منها اخبار العدلين من اهل البصيرة و الخبر علي اجتهاده و لايلزم ان يكونا مجتهدين بل يكفي علمهما بمعاريض الكلام و صفات نائب الامام و تدربهما في العلم و الفقه و منها انتصابه للفتوي و اجتماع الناس عليه مع ( مع عدم خ‌ل ) صدور ما يظهر عليه و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 472 *»

يدل علي عدم استيهاله مثل حبه للدنيا و حسده للعلماء و انكاره الحق مع العلم و القول بما لايفعل و امثالها مما يفعله اهل الدنيا المغمورين فيها فان ارتكاب هذه الامور يخرجه عن الاستيهال للتقليد و العمل بقوله منها انه يفتي بمحضر ( بمحضر من خ‌ل ) العلماء المجتهدين او مجتهد واحد مسلم الاجتهاد و لايتعرض لفتواه ذلك المجتهد و لاينكر عليه مع عدم التقية و الخوف منه و هذه الجهات يعلم العامي المجتهد بها فلو لم‌يكن مع وجود احد هذه الامور مستاهلا للفتوي يجب علي الله تعالي ان يفضحه و يفسد امره و يبين فسقه و ذلك البيان بامارات و قرائن و دلائل يظهر ( تظهر خ‌ل ) للشخص يقطع بعدم استيهاله للتقليد و الفتوي و ان كان مقبولا عند عوام الناس اشباه البهائم همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم‌يستضيئوا بنور العلم و لم‌يلجأوا الي ركن وثيق نسئل ( نسئل الله خ‌ل ) الثبات و العصمة من الخطاء .
سؤال – ما يقول سيدنا اطال الله بقاه في التقليد مع وجوبه هل يجب خاصة علي ( علي من خ‌ل ) بلغته مسئلته او لا فيجب علي الناس عامة و هل يتعين تقليد الافضل ان فرض حصوله و اتحاد المقلد او لا و علي ما هو المعروف من مذهب سيدنا حرسه الله من عدم جواز تقليد الميت لا ابتداء و لا استدامة ما حكم زمان الطلب و هل تصح قدوة من يقلد من يري عدم الجواز بمن يراه او بمن يقلد من يراه و علي المعروف من وجوبه هل هو في جميع الاحكام او لا فيتعين في العبادات و علي الثاني هل يجب فيها مطلقا او لا فيقيد في نوع منها خاصة كالبدنية المحضة مثلا و المالية كذلك و المشروبة ( المشربة خ‌ل ) كلا او بعضا بحسب الانواع و الاجزاء و اجزاء الاجزاء .
الجواب – اقول اعلم انه لا تكليف الا بعد البيان و لا حكم الا بعد اقامة الحجة و البرهان و علي الله قصد السبيل و الاهداء الي الدليل كما قال عز من قائل لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه فمن لم‌يتنبه للتقليد و لم‌يظهر له دليل قاض بالوجوب فهو في واسع العذر فان لم‌يأت بعمل اصلاح يجب عليه القضاء ان كان متشرعا بشريعة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 473 *»

متدينا بدين لقيام الحجة عليه بتلك الشريعة و الملة ضرورة ان لها آدابا و احكاما يجب علي المتشرع بها الاتيان بها و يجب عليه الفحص عنها حتي يتمكن من الديانة بها و اما اذا اتي بالعمل من غير تقليد مع عدم التنبه و العلم بالوجوب فان كان ذلك مطابقا لما هو المشهور المعروف بين الفرقة المحقة فيكتفي به و لايجب عليه القضاء و الاعادة لعدم قيام دليل علي التكليف بازيد منه و ان كان مخالفا لذلك فعليه القضاء و الاعادة و ذلك هو المعلوم من سيرة الائمة عليهم السلام مع اصحابهم فانهم كثيرا ما يسئلونهم عليهم السلام عن مسائل يعملونها فان وافق يقرونهم عليها و يمدحونهم بها و لايأمرونهم بالاعادة و ان خالف يأمرونهم بالاعادة كفعل براء بن معرور في فعله للاحكام الثلثة من غير سماعه عن النبي صلي الله عليه و آله و تقرير الله و رسوله اياه عليها و كفعل عمار بن ياسر لما اجنب و فقد الماء تمعك بالتراب فلما سئل رسول الله صلي الله عليه و آله قال له يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ثم علمه صورة التيمم و امثال ذلك كثير بل عليه جرت الشرايع و الملل لاسيما هذه الشريعة السهلة السمحة علي الصادع بها آلاف الثناء و التحية فظهر لك ان التقليد واجب علي الناس عامة لمن لم‌يبلغ رتبة الاجتهاد ممن بلغت مسئلته و من لم‌يتنبه لها و لم‌يعلم بها فعمل او لم‌يعمل فالحكم فيه كما ذكرنا و اما تعيين تقليد الافضل فالظاهر من طريقة الائمة عليهم السلام و سيرتهم مع اصحابهم و امرهم عليهم السلام جماعة كثيرة مذكورة اسمائهم في كتب الرجال بان يفتوا في الحلال و الحرام مع تفاوت الفاحش بينهم في العلم و الفقه و كثرة الاختلافات الواقعة بينهم التي هم سلام الله عليهم اوقعوها فيها كما قالوا عليهم السلام نحن اوقعنا الخلاف بينكم قال الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة راعيكم الذي استرعاه الله امر غنمه اعلم بمصالح غنمه ان شاء فرق بينها لتسلم و ان شاء جمع بينها لتسلم الحديث ، عدمه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 474 *»

و اما ما في مقبولة عمر بن حنظلة من الرجوع الي الاعلم و الاورع عند الاختلاف فالظاهر انه بيان لرجحان لرواية الراوندي ( لرجحان رواية الراوي خ‌ل ) لا الحاكم في نفسه كما في باقي المرجحات المذكورة في هذه المقبولة عند الاختلاف كالرجوع الي المجمع عليه و المشهور الذي مخالفه شاذ نادر و ما خالف العامة و ما اليهم ( اليه خ‌ل ) قضاتهم و حكامهم اميل و ما وافق القرآن و امثالها كل ذلك مرجحات للرواية كما عليه كافة اهل العلم و مراد الامام عليه السلام ان يبين ( عليه السلام تبيين خ‌ل ) كيفية استنباط الاحكام من الحلال و الحرام عن ماخذها عند الاختلاف ليكون اصلا ليرجع اليه المستنبط المستوضح اذا تعارضت الادلة و اختلفت الرواية ( الرواة خ‌ل ) و ليس فيه بيان شان الحاكم ( الحاكم قطعا خ‌ل ) كما يشير اليه باقي المرجحات فافهم و لايسعني الآن تطويل المقال و شرح حقيقة الحال بضرب من الاستدلال و ما ذكرناه من الاشارة كافية لاولي العلم و الدراية و اما اتحاد المقلد بفتح اللام فلايجب ذلك لان الله سبحانه و تعالي امرهم بسؤال اهل الذكر و ان المقلد عليه تحصيل الاحكام الالهية من مظانها و مواقعها فاينما وجدها اخذها فان الرجوع الي المجتهد ليس من حيث نفسه بل من حيث كونه حاملا لحكم الله و امره فمتي ما وجد قابلا اخذ منه الحكم تعدد او اتحد و لايتفاوت الحكم في ذلك و اما اذا قلده في مسئلة فهل له ان يعدل فيها عنه الي غيره اذا كان الغير حيا مأمونا ، اختلف اصحابنا فيه و الاصح انه جائز ايضا سواء عمل بها او لم‌يعمل بعين ما ذكرنا من عدم الرجوع الي المجتهد من حيث نفسه بل من حيث حمله للحكم الالهي و بقاء التخيير و عدم الدليل علي قطعه بمجرد الرجوع من الكتاب و السنة و الاجماع و العقل القاطع سواء كان حكم المسئلة في المعدول ( العدول خ‌ل ) عنها الي الغير متحدا او مختلفا و سواء كان المعدول اليه مساويا للمعدول عنه في العلم و الفقه و الورع و الزهد ام لا و كان شيخنا العلامة رفع الله اعلامه يري عدم جواز العدول قبل العمل لاستلزامه ( لاستلزام خ‌ل ) الرد و لم‌يظهر لي بعد دليل واضح علي ذلك و الملازمة ممنوعة او ثابتة في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 475 *»

الحالتين قبل العمل و بعده لان العادل ان قصد الرد لايجوز له العدول و لو بعد العمل و ان لم‌يقصد بل عمل علي مقتضي بقاء التخيير و استصحاب الحالة السابقة فلا مدخلية للعمل و اما تقليد الميت فلايجوز عندنا لا ابتداء و لا استدامة و علي كل حال لقبح تسلط ( توسط خ‌ل ) الميت بين الله و بين خلقه و لامور كثيرة فصلناها في جواب بعض المسائل اما حكم زمان الطلب فالاحتياط مهما امكن و ان لم‌يمكن الاحتياط كأن يكون الاختلاف بين الواجب و الحرام و من ( بين خ‌ل ) المندوب و المكروه فالعمل بها ( بما خ‌ل ) هو المشهور بين الفرقة المحقة فان المجمع عليه لا ريب فيه و ياخذ المشهور و يترك الشاذ النادر و عند فقد الشهرة فان كان من باب المعاملات فالصلح و الاحتياط لقوله عليه السلام عليك بالحايطة في دينك و ان كان من باب العبادات فان كان يمكن تأخير العمل حتي يلقيه ( يلقي خ‌ل ) الفقيه فيجب لقوله عليه السلام ارجه حتي تلقي امامك و الملاقاة اعم من القاء حكمه عليه السلام في العلماء الحاملين لاحكامه و مشاهدة نفسه الشريفة و ان لم‌يمكن الارجاء فحكمه التخيير فالاخذ باي القولين او الاقوال من باب التسليم و اختلفوا في التحري و عندي انه اذا امكن فهو الاولي و الاشبه بالمذهب لحصول الاطمينان و الثبات اللذين هما العمدة في العمل و الامتثال و قولكم هل تصح قدوة من يقلد من يري عدم الجواز بمن يراه او بمن يقلد من يراه فاعلم ان القول بعدم جواز تقليد الميت ليس من ضروريات مذهب الشيعة و ان ادعي الاجماع عليه جماعة كثيرة من اعيان اصحابنا رضوان الله عليهم فحينئذ فالمخالف لها ان لم‌يكن عن عناد و لجاج و بعد ظهور الحق و الصواب لايحكم عليه بالفسق او بالخروج عن ( من خ‌ل ) المذهب حتي لايصح ان يأتم به بل اذا كان عادلا ورعا مأمونا يصح الايتمام به و تقليده ان كان من اهل الفتوي او الايتمام وحده ان كان مقلدا لمن يري جواز تقليد الميت و بالجملة فهذه المسئلة من المسائل الخلافية التي يتبع الناظر اليها الدليل فمن قاده الدليل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 476 *»

فيما بينهم ( بينه خ‌ل ) و بين الله الي حكم يقول به و يعمل عليه و هو قول مولينا الكاظم عليه السلام في الحديث الذي رواه المفيد (ره‌) في الاختصاص عنه عليه السلام الي ان قال عليه السلام الامر الذي فيه الاختلاف بما لفظه الشريف : فما لم‌يثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع علي تاويله او سنة عن النبي صلي الله عليه و آله لا اختلاف فيها او قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة و عامها الشك فيه و الانكار له فما ظهر لك برهانه اصطفيته و ما خفي عليك بيانه نفيته هذا من التوحيد و ما دونه الي ارش الخدش فما فوقه و قولكم و علي المعروف من وجوبه هل هو في مجمع ( جميع خ‌ل ) الاحكام جوابه ان التقليد واجب في مجمع ( جميع خ‌ل ) الاحكام الشرعية الفرعية من العبادات و المعاملات و الايقاعات و الاحكام من الحدود و التعزيرات لانها كلها توقيفية يجب تلقاها عن الشارع اما بنفسه كالمشاهدين له و الحاضرين لديه و المستمعين عنه عليه السلام او بادلة كالعلماء الآخذين للاحكام الشرعية التوقيفية عن ادلتها و اصولها التي القيت اليهم و هم المجتهدون المستقلون المتبوعون الغير التابعين او بواسطة هؤلاء العلماء الذين هم قري الظاهرة للسير الي القري المباركة فالمقلد لايسعه فعل او قول مما له حكم من الاحكام الشرعية الا و يجب ان يأخذ من عالم من علماء اهل البيت الذين يثق بهم و يركن اليهم و هو قوله تعالي فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون فلا اختصاص في هذا السؤال بحال دون حال و انت تعلم ان الاحكام الشرعية كلها توقيفية يجب الوقوف فيها علي بيان من الله و الكل في هذا الحكم سواء من غير تفضيل ( تفصيل خ‌ل ) و لا استثناء نعم ربما قلنا في المستحبات انه لا تقليد فيها و ذلك ايضا برخصة من الله سبحانه بلسان اوليائه عليهم السلام من بلغه ثواب فعمل التماس ذلك الثواب كان له ذلك و ان لم‌يكن كما بلغه فهذا رخصة من الله سبحانه و تعالي لكل احد و لذا قلنا لا تقليد في ذا فكل من سمع ثوابا علي عمل من رواية و لو كانت ضعيفة او من عالم ينسبه الي احد من الائمة عليهم السلام فليعمل ان احب فانه يصل الي ذلك

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 477 *»

الثواب و ان لم‌يكن في الواقع كما بلغه كرامة للتصديق و الله سبحانه هو الهادي الي سواء الطريق .
سؤال – هل يجوز لنا ان نعمل بما في رسائل المقدس من المسائل الخلافية او نعمل بالمشهور او بالاحتياط ام لايجوز اخبرنا .
الجواب – لايجوز تقليد الميت بحال و المرحوم المقدس ايضا لايرضي بتقليده و اذا ورد ( اورد خ‌ل ) عليكم شي‌ء مما ليس عندكم من فتاوي الفقهاء الاحياء المأمونين فان كان في المعاملات فالطريق فيه المصالحة و ان كان في العبادات او فيما لايمكن الصلح فيه فان امكنه التاخير حتي يتمكن من الفقيه الحي فهو المتمكن ( المتعين خ‌ل ) و الا فالاحتياط ان امكن و الا فالعمل علي المشهور بين العلماء من الفرقة المحقة و ان ( ان كان خ‌ل ) لم‌يكن قول مشهور بل المسئلة ذات قولين او اقوال فالتخيير بايهما اخذت من باب التسليم وسعك و التحري ( التخيير خ‌ل ) مع التحري اولي .
سؤال – و هل يجوز ان ناخذ مستحبات الصلوة و آدابها و الطهارة و غيرها من المستحبات من مثل مفتاح‌الفلاح او رسالة الشيخ او شيخ احمد بن زين‌الدين او من ساير كتب الفقهاء ام لايجوز .
الجواب – يجوز ذلك و لا ( و لايحتاج خ‌ل ) فيه التقليد لقوله عليه السلام من بلغه ثواب فعمل التماس ذلك الثواب كان له ذلك و ان لم‌يكن كما بلغه .
سؤال – و ما يقول سيدنا في حال التقليد لو مات المجتهد و الآخر بعيد عن بلدي و لم‌يكن له واسطة عندي و لا شي‌ء من كتبه هل يجب علي الوصول اليه ام ابقي علي تقليد الاول حتي اجتمع بالمجتهد .
الجواب – اقول تقليد الميت لايجوز بحال من الاحوال لا ابتداء و لا استدامة و لايجوز البقاء علي تقليده فاذا سمعت بموته فان امكن الوصول الي الآخر المجتهد العادل الثقة يجب الوصول و الاخذ منه ( عنه خ‌ل ) او من الواسطة و لو ( لو من خ‌ل ) الكتب و ان لم‌يمكن الوصول اليه بنفسه او بواسطته او كتابه مطلقا لايجوز له البقاء علي تقليده فان احتاج الي مسئلة فلايخلو اما ان يمكنه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 478 *»

الارجاء و التاخير الي ان يتمكن وجب الارجاء و ان لم‌يمكنه ذلك فلاتخلو اما ان يكون في المعاملات او في العبادات و ان كان في المعاملات يقطعها بالصلح و مراعاة جانب الاحوط و ان كان في العبادات و اضطر الي العمل بها يعمل بالاحوط لقوله عليه السلام عليك بالحايطة في دينك و ان لم‌يمكن الاحتياط ياخذ بالمشهور بين الفرقة المحقة لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك و اذا فقد الشهرة بان يكونا مشهورين او لا شهرة في واحد منهما ياخذ باي منهما من باب التسليم لقوله عليه السلام بايهما اخذت من باب التسليم وسعك و لايرجع الي كتب الاموات بل يجتهد كما ذكرنا فانه يجزيه انشاء الله تعالي .
سؤال – آيا اذن والدين در واجبات آموختن و مندوبات شرط است يا نه .
الجواب – اما در واجبات پس شرط نيست يقينا و ظاهر اين است كه در مندوبات نيز چنين باشد .
سؤال – كسي كه مسائل اصول دين و ساير واجبات فروع را نداند و يا اينكه اعمال و يا اينكه بعضي را ( و يا اينكه اعمال بعضي را خ‌ل ) نداند آيا اعمال مستحبه او و زيارت ائمه انام صحيح است يا نه .
الجواب – هر گاه اعمال مستحبه را بر وجه شرعي بعمل آورده صحيح است مگر اينكه از اسلام بي‌خبر باشد .
سؤال – كسي كه تقليد نداشته باشد و يا اينكه شنيده تقليد نكرده باشد متوجه تغسيل و تكفين و نماز ميت باشد آيا عمل او صحيح است و ميت بري‌ء الذمة ميشود يا نه .
الجواب – هر گاه تقليد و اجتهاد هيچ نشنيده باشد و چنان دانسته كه مذهب همان است كه بآن عمل ميكند پس آن اعمال كه موافق مشهور ميانه شيعه است صحيح است و هر گاه مخالف مشهور و معروف ميانه فرقه محقه باشد باطل است استيناف در جائي كه ممكن است واجب است و هر گاه شنيده باشد و عمدا ترك تقليد نموده باشد اعمالش باطل است خواه موافق باشد و خواه مخالف و اما آنچه متعلق بميت است هر گاه باطل باشد خود

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 479 *»

مشغول الذمة است نه ميت زيرا كه غسل و دفن ميت تكليف احيا است هر گاه بر وفق مشروع بعمل نياورده در عهده مؤاخذه خواهد بود و الله العالم .
سؤال – كسي را كه در نماز شك و سهو عارض نشود ( عارض او نميشود خ‌ل ) آيا ياد گرفتن شك و سهو بر او واجب است يا نه .
الجواب – آن نماز كه شك و سهو عارض او نشود صحيح ( او نميشود صحيح است خ‌ل ) و ياد گرفتن بجهت حاجت است هر گاه احتياج نباشد حكم بر وجوب مشكل است بلكه عدم متعين است و الله العالم .
سؤال – عمل كردن باعمالي كه در زادالمعاد و تحفة‌الزائر و مفتاح‌الفلاح و ساير كتب نوشته شده است جايز است يا نه و مناجات خمسة‌عشر ( خمسة‌عشر را خ‌ل ) در قنوت و سجود نماز واجبي ميتوان خواند يا نه .
الجواب – هر چه از مستحبات است كه بشارع عليه السلام نسبت دهند عمل كردن بآن جايز است در تمامي كتب شيعه و اما هر گاه از راه استنباط باشد اشكال دارد و عدم جواز اقوي است و احوط و مناجات خمسة‌عشر را در قنوت نماز واجب ميتوان خواند .
سؤال – آيا در مسئله اجماعي تقليد شرط است يا نه و در مندوبات و مباحات هم تقليد ضرور است يا نه مفصلا بيان فرمايند .
الجواب – هر گاه اجماع بحد ضرورت رسيده در آنجا اجتهاد و تقليد نيست و الا يكي از اين دو واجب است و تقليد در مندوبات ضرور نيست همينكه نسبت بامام عليه السلام دادند هر چند روايت ضعيف باشد جايز است بآن عمل كردن .
سؤال – زنها كه قليلة البضاعة و ضعيفة العقيده‌اند در خصوص تقليد نميتواند تفتيش و تشخيص مجتهد عادل بكند آيا جايز است بر ايشان عمل بقول شوهر خودشان كه راي مجتهد عادل را ميگويد و تقليد كنند بآن مجتهد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 480 *»

كه شوهر ايشان باو تقليد كرده يا نه بلكه بايد تحقيق و تشخيص مجتهد بكنند مسائل را از مجتهد يا عادل كه نقل قول مجتهد ميكند بشنوند .
الجواب – هر گاه شوهر عادل و زن را وثوق و اعتماد باو باشد ميتواند بواسطه‌اي اخذ معالم دين خود را از مجتهد نمايد و تشخيص شوهر كفايت ميكند از تشخيص زن مگر آنكه شوهر متهم باشد و زن را باو وثوق نباشد كه در اين صورت زن را فحص لازم است و السلام و الله العالم .
سؤال – شخصي از ما مسئله‌اي ميپرسد و نميدانم ( نميدانيم خ‌ل ) كه بكدام مجتهد مقلد است ما راي مجتهد خودمان را ميگوئيم يا غير آن بدون ذكر اسم آيا جايز است اين يا بايد اسم مجتهد مذكور شود .
الجواب – هر گاه يقين بداني كه ( كه آن خ‌ل ) سائل ترا مقلد ميداند و ميداند كه از مجتهد حي ثقه اخذ كرده‌اي و ابا از تقليد او ندارد هر گاه مطلع شود در اين حال ذكر اسم واجب نيست و در غير اين صورت مذكوره ذكر اسم واجب است تا تدليس نشود .
سؤال – دعاهائي كه در كتب ادعيه هست در وقت مخصوص ( مخصوص بكيفيت مخصوصه خ‌ل ) مثل زادالمعاد و مفتاح‌الفلاح و صحيفه و بياضها آيا جايز است كه عمل كنيم بآنها يا بايد اجازه ( اجازه از خ‌ل ) مجتهد باشد .
الجواب – دعاها كه در كتب معتبره شيعه است خواندنش جايز است و احتياج باجازه مجتهد نيست و الله العالم .
سؤال – ما احاديثي در كتب عربي و فارسي مي‌بينيم و از صحت و ضعفش هيچ خبردار نيستيم يا بعضي احاديث از افواه مردم ميشنويم ديده باشند يا شنيده باشند نه از راوي خبر داريم و نه از مستند آيا جايز است بما نقل اين احاديث يا نه .
الجواب – هر گاه اين احاديث مطابق و موافق محكمات قرآن يا محكمات احاديث معروفه مشهوره ميانه فرقه محقه يا در فضائل اهل بيت عليهم السلام بشرطي كه دلالت بر غلو و ارتفاع ايشان از مقام عبوديت و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 481 *»

ولايت برتبه ربوبيت و نبوت نداشته باشد يا مطابق مذهب شيعه اثني‌عشريه باشد واجب است قبول و اذعان و اعتقاد و هر گاه چنين نباشد و اين بر دو قسم است قسمي مخالف آنچه مذكور شد ميباشد با علم بمخالفت در اين صورت واجب است طرح اين احاديث و عدم اذعان و اعتقاد كه از موضوعات مفترين و مكذبين است و قسمي ديگر مخالفت و موافقت معلوم نيست از براي ناظر پس هر گاه در امر بمستحبات و موجبات ثواب و تحذير از موجبات عقاب است اين قسم را ايضا بايست تلقي بقبول كرد و عمل بمضمونش نمود بجهت ورود رخصت و هر گاه از اين قسم نيست واجب است كف و سكوت و حواله علمش را بر عالم از علماي اهل بيت عليهم السلام و هر گاه نقل كنند پس ذكر كنند بنهجي كه يافته‌اند بدون تصديق و تكذيب تا سبب تلبيس و تغرير عوام الناس نشود و الله العالم .
سؤال – شخصي بمجتهدي معتقد نيست آيا جايز است بر آن شخص نقل قول آن مجتهد بر مقلدان آن مجتهد يا نه .
الجواب – هر گاه عدم اعتقاد از جهت اين است كه ( است كه مقلد كسي است كه خ‌ل ) تقليد مفضول را با وجود فاضل در مسائل خلافيه تجويز نميكند يا آنكه نفسش بمجتهد ديگر اطمينان بيشتر دارد از آن مجتهد بي لزوم فسق اين مجتهد يا آنكه تقليد كرده مجتهد ديگر را بجهت تخيير پس تقليد غيرش نميكند در اين صورتها جايز است برايش نقل قولش براي مقلدان ( مقلدان آن خ‌ل ) مجتهد اما هر گاه عدم اعتقاد بجهت اعتقاد كفر يا فسق آن مجتهد است و العياذ بالله در اين صورت لازم است تنبيه من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و علماء غيبت را در اين موضع استثنا كرده‌اند اجماعا هر گاه خوف و تقيه نباشد پس نقل قولش جايز نيست چه داخل بر اعانت اثم است مگر بر سبيل حكايت با اعلام باينكه تقليد اين شخص جايز نيست و ليكن معرفت اين معني در اين زمانها بغايت مشكل است پس متدين بايست مراعات احتياط را مهما امكن ترك نكند و الله العالم .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 482 *»

سؤال – در اصول دين كه تقليد جايز نيست آيا مراد از اين چه چيز است يعني بايد هر شخص در توحيد و عدل مثلا خودش استنباط دليل و برهان كند از آفاق و انفس يا كه ملا از احاديث ائمه عليهم السلام و روستائي از ملاي اصول‌دان با دليل ميشنود .
الجواب – معتبر در اصول دين علمي است وجداني كه به تشكيك مشكك زايل نشود و طريق خاصي برايش نيست و بر هر كسي همين قدر واجب است عينا اما تحصيل ادله و قطع حجج خصم و شبهات ( شبهات مخالفين خ‌ل ) واجب نيست بر هر كس عينا بلي واجب است كفايت پس ملا و روستايي در تحصيل عقايد حقه بقدري كه اطمينان نفس و سكون قلب براي ايشان حاصل شود مساوي ميباشند و در زيادتي تفاصيل تفاضل دارند و اگر آنچه روستايي از ملا ميشنود اگر يقين كرد و قلبش بآن مطمئن شد بحيثيتي كه هر گاه ملا از آن برگردد آن روستايي برنميگردد جايز است اعتماد بر آن و الا جايز نيست بوجهي من الوجوه .
سؤال – عوام الناس كه مجتهد عادل را نميتوانند بشناسند كه تقليد بكنند آيا بشياع جايز است تقليد يا نه و بر فرض جواز مراد از شياع چه چيز است .
الجواب – عوام الناس مجتهد را بسه چيز ميشناسند يكي آنكه مجتهدي ثابت الاجتهاد خبر باجتهاد او بدهد دوم آنكه در حضور مجتهدي فتوي داده و آن مجتهد منع نكند او را بدون خوفي و تقيه‌اي سيم آنكه معروف و مشهور باشد ميانه خلق بفتوي و كافه خلق رجوع بسوي او كنند و منصوب باشد براي فتوي و امر و نهي و معارضي كه اعتماد بقولش باشد برايش نباشد در اين صورت براي عوام رجوع بسوي او جايز است و اما عدالت پس معلوم ميشود بحسن ظاهر و نيكنامي در ميان مردم طائفه و قبيله و اينكه كباير از او صادر نشود و اصرار بصغاير نداشته باشد و آثار حب جاه و رياست و استعلا از او ظاهر نشود و چون اين معني معلوم شود يا بمعاشرت يا بشهادت عدلين يا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 483 *»

بشياع و آن شيوع امر است در طائفه كه علم بصدقش حاصل شود در اين صورت عدالت ثابت ميشود و تقليدش جايز است و الله اعلم ( عالم خ‌ل ) .
سؤال – شخصي تقليد ميكند و عمل باحتياط ميكند در مجموع احوالش آيا اين شرعي است يا نه .
الجواب – براي مقلد احتياط ممكن نيست در جميع احوال چه در بسياري از مسائل احتياط نميتوان كرد مثل اينكه امر ( امر داير خ‌ل ) شود ميانه واجب و حرام يا مكروه و مستحب يا آنكه اقوال متعدده متشتته است در كتب فقهيه استدلاليه كه احتياط ( احاطه خ‌ل ) مقلد بآن اقوال ( بر آن احوال خ‌ل ) بسيار صعب است يا آنكه احتياطي ( يا آنكه احتياطا ظني خ‌ل ) است بحسب اجتهاد مجتهد مثل احتياط بظهر بعد از نماز جمعه با وجود قول بحرمت نماز جمعه ( جمعه بالجمله خ‌ل ) امر احتياط بر مقلد تحصيلش كمال صعوبت دارد و بر فرض وجود و تحقق با وجود مجتهد عادل جامع الشرايط كه قولش براي مقلد قول امام است چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله تصريح بآن واقع شده پس با وجود اين احتياط كمال تعسف است اما احتياط در موضوعات از قبيل طهارت و نجاست و حليت و حرمت هر گاه منجر بوسواس و مستلزم عسر و حرج نباشد عيبي ندارد و صاحب شريعت در اين رخصت داده و الله العالم .
سؤال – آيا كسي مقلد مجتهدي بوده حال آن مجتهد مرحوم شده بنا بر آنكه باقي ماندن جايز نميدانيد و اين مقلد در تجسس و تفحص مجتهد حي تكاهل و تساهل دارد اعمالي كه ميكند برأي مجتهد مرحوم بعمل مي‌آورد آيا خود اين تكاهل در جستجوي مجتهدي ( مجتهد حي خ‌ل ) حرام است يا اعمالش هم باطل است .
الجواب – بعد از فوت مجتهد واجب است تفحص و تجسس كردن از مجتهد حي عادل ثقه امين جامع شرايط فتوي و حكم و تكاهل و تساهل حرام است و اعمالي كه در اين اثنا بعمل آورده هر گاه با تكاهل و تساهل ( تساهل باشد خ‌ل ) باطل است .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 484 *»

سؤال – سيدنا و مولينا بعد لزوم وجود النايب في زمان الغيبة لسد فاقة الخلق هل يجوز متعددا في الزمن الواحد ام لا و علي فرض كونه متعددا هل كلهم ظاهرون ناطقون ام واحد منهم ناطق و الباقون صامتون لان الواحد به جميع ما يحتاجون اليه الخلق فلايحتاجون الي غيره ثم هذا النايب المطلق الكامل هل له ولاية باطنية و تصرف في العالم في الحقايق و الذوات و الصفات و ساير المقامات كما انه له التصرف في الاحكام الشرعية من العقلية و الاعتقادية و الفرعية العملية ام لا بينوا توجروا روحنا لك الفداء .
الجواب – لا شك و لا ريب انه يجوز ان يكونوا متعددا لانهم مراتب فمنهم اركان و هم اربع و منهم النقباء و هم ثلثون و منهم النجباء و هم اربعون و هؤلاء هم حملة الامداد في العالم كالعناصر و البروج و الكواكب و هم في ظاهريتهم لارشاد الضال و هداية المسترشد و اتمام الناقص و نقص الزايد و لهم درجات و مقامات في ظواهرهم و بواطنهم و اما انهم كلهم ظاهرون فلايلزم ذلك بل الظاهر منهم قليل قليل اقل من الكبريت الاحمر ،
لله تحت قباب الارض طائفة       ** * **      اخفاهم عن عيون الناس اجلالا
اما انهم صامتون فلا اذ ليس كل من لم‌يظهر صامت كائمتنا عليهم السلام عند غلبة الجور و اما انهم لهم التصرف في العالم فنعم لكنهم ( لكنه خ‌ل ) من حيث انهم يد للمولي .
سؤال – ما يقول ( تقول خ‌ل ) ايدك الله تعالي في تقليد الاموات هل هو جايز ابتداء و استدامة مطلقا او استدامة خاصة او لايجوز مطلقا .
الجواب – اقول اما تقليد الاموات فالمعروف من مذهب اهل البيت عليهم السلام عدم جوازه مطلقا ابتداء و استدامة علي كل حال و لم‌يلزم ( لم‌يزل خ‌ل ) ذلك ديدن المخالفين و طريقتهم و قد استقر عليه مذهبهم من تقليد الاموات و رفع الجهاد ( الاجتهاد خ‌ل ) الي ان وقع التشاجر بينهم و بين اصحابنا فمال اليهم من كان فيه لطخ من عادتهم لبعض الاستحسانات و كان القول عندهم اثنين بعد حدوث القول بالجواز فهم بين ناف علي ما استقر عليه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 485 *»

مذهبهم و بين مثبت تشبثا ببعض الشبهات التي هي اوهن من بيت العنكبوت و انه لمن اوهن البيوت و استمر بهم الحال الي قريب زماننا فحدث قول ثالث بالتفصيل بين الابتداء و الاستدامة فجوز في الثاني دون الاول و هم ايضا بين معين و محرم العدول الي الحي في الصورة الثانية و بين مجوز و هذه اقوال حادثة لم‌يكن لها ذكر في الاولين و لا شبه بمذهب ساداتنا الاطيبين و هو لعمري يفتح باب القول بعدم لزوم الحجة في كل عصر و ( او خ‌ل ) يلزمهم القول بان المجتهد اقوي من الامام الاصل عليه السلام فان الامام عليه السلام اذا مات و لم‌يكن امام مثله يقوم مقامه لم‌ينحفظ ما اتي به الامام السابق عن الله تعالي بل تسيخ الارض باهلها او ( و خ‌ل ) تعدم الحركات و تبطل نظم السكنات كما تواترت بذلك الاخبار عن الائمة الابرار الاطهار و معلوم ايضا بالضرورة ما من ( بالضرورة من خ‌ل ) المذهب و يقولون ان المجتهد اذا مات و يبقي ( مات يبقي خ‌ل ) ما اتي به و عرف من استنباطه و ادراكه و فهمه تلك اذا قسمة ضيزي و بالجملة ان الاصل عدم جواز التقليد كما هو مذهب الحلبيين و لما قامت الادلة علي جوازه للضرورة فالضرورات تتقدر بقدرها و غاية ما استفيد منها تقليد الاحياء و اما غيره فيحتاج الي دليل قاطع و اذ ليس فليس مع ان ذلك مذهب القوم خذ ما خالف القوم فان الرشد في خلافهم و قد روي عنهم عليهم السلام بعدة طرق صحيحة ان الله لاينتزع العلم انتزاعا و انما ينتزعه بموت العلماء و ان العلم يموت بموت حامليه و نقل جماعة من اصحابنا الاجماع علي عدم الجواز و اما القول بحصول الظن بقول الميت فباطل لمنع حجية كل ظن الا ما قام عليه الدليل و لم‌يقم دليل علي حجية الظن الحاصل من قول الميت و كذا القول باستصحاب البقاء لان الاستصحاب قد انقطع بتغير ( بتغيير خ‌ل ) الموضوع مع ان الاستصحاب لايجري فيما ثبت بالاجماع فان تقليد الاموات انما استفيد من الاجماع المحقق العام فيقتصر في محله و لايحتج به في محل الخلاف و اما ما سوي الاجماع من بعض الروايات فهي مدخولة تصلح للتاييد و لولا الاجماع لكان للكلام فيها مجال و بالجملة فالمستفاد من الادلة ليس الا القول بتقليد

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 486 *»

الاحياء خاصة و قد شرحنا هذه المسئلة في اجوبة المسائل التي اتت الينا من اصفهان و ليس لي الآن اقبال اكثر مما ذكر ( ذكرنا خ‌ل ) و فيه انشاء الله كفاية للمستوضح المسترشد .
في الطهارة و النجاسة
سؤال – و لو خبزت الكافرة في التنور هل يصح للمسلمة الخبز بعدها ام لا بدون تطهير الماء .
الجواب – فرض هذه المسئلة ان التنور اذا تنجس هل تطهره النار ام لا بد من تطهيره بالماء و الا فاذا امكن فرض خبز الكافرة و عدم تنجس التنور بان كان العجين من غيرها و هي باشرت وجه الخبز الملاصق ليدها مع ( مع عدم خ‌ل ) النفوذ الي الوجه الآخر الملاصق للتنور فانه طاهر لعدم وصول نجاسة المباشرة اليه فالتنور طاهر لايحتاج الي التطهير و اما ان تنجس بمباشرة الكافرة للعجين فالمشهور بين الاصحاب ان النار لاتطهر الا ما احالته رمادا او دخانا و هما هنا غير متصور و لكن بعض مشايخنا كان يذهب الي التطهير اذا سجر بعده بالنار و هو غير بعيد الا ان قول المشهور احوط و هو طريق السلامة .
سؤال – اذا ركب الكافر فص الخاتم مثلا هل ينجس بمنع ( و يمنع خ‌ل ) الصلوة فيه لمباشرة الشمع مع الرطوبة مع انه مستور ام لا .
الجواب – اذا احتمل عدم مباشرة الكافر بالرطوبة او بنفسه بل بآلة طاهرة فالاصل الطهارة و لايمنع الصلوة بشي‌ء و اذا علم المباشرة بما ينجسه فلاتصح الصلوة فيه و ان كان مستورا لان وجود النجاسة هو المانع ظاهرة كانت ام مستورة .
سؤال – لو تطهر او استعمل الانسان ماء نجسا ثم علم بعد الاستعمال اينجس ما باشره من ثياب و شبهه .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 487 *»

الجواب – اذا علم يقينا ان ما استعمله حال الاستعمال كان نجسا و لم‌يعلم و استعمله ثم تبين له انه نجس ينجس جميع ما باشره فان العلم و الجهل لايؤثران في الحكم المذكور بعد التبين نعم اذا جهل ليس عليه جناح و اثم في استعمال تلك المتنجسات لان الناس في سعة ما لم‌يعلموا .
سؤال – كسي كه كشمش و مويز را در توي شوربا ريخته ميجوشاند و يا اينكه در توي روغن ريخته سرخ كند بر سر چلو گذارد آيا بآن جوشانيدن نجس ميشود يا نه .
الجواب – هر گاه بجوشد خواه در آب و خواه در روغن و خواه بدون اينها حرام است و ظاهر اين است كه نجس ميشود و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – ماء مضاف بملاقات نجاست ( نجاسات خ‌ل ) نجس ميشود در صورت سفليت يا ( آيا خ‌ل ) در صورت علويت و تساوي باتصال نجس ميشود يا نه .
الجواب – هر گاه ماء مضاف اسفل يا مساوي نجاست باشد با اتصال نجاست نجس ميشود بلا اشكال و اما هر گاه اعلا باشد و جاري و نجاست اسفل اصح عدم تنجس اعلا است با نجاست جزء متصل بنجس چه سرايت در مذهب ما نيست .
سؤال – شيره مويز را كه در دكانها ميفروشند يا در خانه‌هاي مردم مي‌آورند آيا تفتيش اينكه آيا ثلث است يا نه ضرور است يا اينكه مسلمان است ميفروشد يا مي‌آورد ما بخوريم .
الجواب – هر چه در دست مسلمان يا در بازار مسلمانان مي‌يابيد تفتيش و سؤال لازم نيست خريده بمصرف رسانيد و احتراز نكنيد تا علم قطعي بفساد آن بهم برسانيد از نجاست يا حرمت و امثال اينها .
سؤال – آجر و سفال نجس به پختن پاك ميشود يا نه و سجده باينها در حال طهر اينها جايز است يا نه .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 488 *»

الجواب – اصح نزد حقير پاك بودن است لصحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام و احوط عدم است و اما سجده كردن اظهر جواز است و احوط ترك است و الله العالم .
سؤال – ظرفي كه از گل نجس ساخته شود آيا بمحض پختن در آتش پاك ميشود يا نه در صورت ثاني آيا تطهير آن در آب ممكن است يا نه پس در صورت اول آيا تطهير آن منحصر است در آب كثير يا در آب قليل هم تطهير آن ميتوان كرد و در صورت امكان تطهير آن بآب قليل آيا شستن ظاهر آن بطريق تطهير ديگر ظروف نجسه كافي است يا ميبايد كه آب در آن كرده ساعتي بگذارند كه باعماق آن نفوذ كند بعد از آن دو مرتبه خواه سه مرتبه بطريقي كه مقرر است بشويند حكم هر يك از اين شقوق بتفصيل ارشاد شود .
الجواب – ارجح نزد حقير طهارت آن ظرف است پس ( بعد خ‌ل ) از پختن هر چند مشهور ميانه فقهاء خلاف اين است و احوط تطهير آن بآب كثير است بعد از نفوذ آب بجميع ( در جميع خ‌ل ) اجزاء .
سؤال – ظروف مسي كه هر گاه كافر قلعي كند آن ظرف را در غسل و وضوء و ديگر چيزها مثل طعام پختن و غير آن ( آنها خ‌ل ) استعمال ميتوان كرد يا نه و هر گاه صورت ثانيه مختار جناب باشد پس ميتوانيم كه آن ظرف را بعد ماليدن و صاف نمودن قلعي ساز كافر در آب تطهير نمائيم و بعد از خشك شدن باو بدهيم كه قلعي كند پس استعمال آن در ابواب مذكوره نمائيم يا نه .
الجواب – اين ظرف بشستن پاك ميشود و همه اين دو صورت جايز است و پيش از شستن استعمال جايز نيست مگر در صورت ثانيه مگر اينكه يقين كني كه آن قلع را با رطوبت ملاقات كرده در اين وقت شستن واجب است علي كل حال .
سؤال – آيا خون زحله گوسفند كه طحال ميگويند پاك است يا نه .
الجواب – بعد از تزكيه طحال پاك است و خوردنش حرام است و آن يكي از محرمات ذبيحه است .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 489 *»

سؤال – آيا استخوان گوسفند يا شتر يا گاو كه كه مطروح باشد پاك است در ولايتي كه ارمني و مسلمان هر دو ساكنند يا چه قسم است .
الجواب – استخوان بي گوشت مطلقا پاك است در هر جا كه باشد مگر استخوان نجس العين كه در آن خلاف است و مشهور نجاست ( نجاست است خ‌ل ) و قول مشهور هم مختار است .
سؤال – آيا شيره انگور ( انگور را خ‌ل ) بجهت غلظت آب ريزند و قوام آورند تا ذهاب ثلثش ( ثلثين خ‌ل ) شود بكيفيت مخلوط آبي پاك است يا نه .
الجواب – بلي پاك است .
سؤال – آيا ماء متنجس كه بدفعات جمع شده كر شود پاك است يا نه .
الجواب – پاك نيست تا يك كر طاهر دفعة باو القا نشود يا متصل نشود بجاري يا آب باران يا بآب چاه يا بجوشيدن آب از زيرش .
سؤال – آيا بخار و عرق شي‌ء متنجس و نجس نجس است يا نه .
الجواب – مشهور ميانه فقهاء ما رضوان الله عليهم طهارت است و ليكن مرحوم شيخ اعلي الله مقامه نجاست را ترجيح داده‌اند و اصح قول مشهور است بجهت عسر و حرج و احتياط طريق نجات و سلامت است .
سؤال – آيا تنوري كه كافر ساخته باشد به پخته شدن از آتش پاك ميشود يا نه .
الجواب – هر گاه معلوم شود كه كافر بدست خود مباشر بوده مختار مرحوم شيخ اعلي الله مقامه طهارت آن است بخلاف مشهور و قول مشهور احوط است اگر چه ادله طهارت محكم است .
سؤال – در بيخ دندانها از زيادتي طعام مانده باشد و خلال ننموده باشد و دهن خون‌آلود باشد آيا ( آيا با خ‌ل ) زوال عين از دهن پاك ميشود آن اجزاي مختلفه يا نه .
الجواب – احوط بلكه اظهر پاك نشدن آن اجزا است بعلت اختصاص حكم طهارت بدهن و ساير بواطن نه اجزاي خارجه داخله بالعرض اگر چه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 490 *»

قول بطهارت خالي از وجه نيست بجهت لزوم اين اجزاي مختلفه و صعوبت انفكاك از آن و بودنش بحكم اجزاي دهن .
سؤال – آيا خمي كه روغني باشد و در آن سركه بگذارند و يكپاره ادويه مثل از قبيل نمك يا جو يا ذغال يا سركه كه در وقت ( وقت گذاشتن خ‌ل ) انگور در خم ميريزند آيا بعد از غليان و اشتداد كه سركه ميشود آن روغني ( روغن خ‌ل ) خم يا ساير ادويه بتبعيت سركه پاك ميشود يا نه .
الجواب – ادويه متعارفه كه بجهت سركه ميريزند به تبعيت سركه پاك ميشود اما ادويه غير متعارفه كه دخلي در تحقق سركه ندارد پاك شدن آن در غايت اشكال است و احتياط در دين علي كل حال مطلوب است .
سؤال – ما يقول سيدنا في ابوال الدواب الثلث اكرم الله وجهه و اعلي قدره هل هي طاهرة ام نجسة .
الجواب – اقول الاصح انها طاهرة و القول بالنجاسة مردود و الروايات الدالة عليها محمول علي التقية لانها المعروف من مذهبهم و الرشد في خلافهم مع دلالة الادلة القاطعة علي الطهارة .
سؤال – هل احد قال بطهارة بدن اليهود و النصاري و ما الحكم في اطفال اليهود و النصاري في الطهارة و النجاسة .
الجواب – اما نجاسة اليهود و النصاري فهي المشهورة بين الامامية بل ادعي غير واحد الاجماع عليها و خالف في ذلك جماعة منهم ابن‌الجنيد فقال بطهارة مطلق اهل الكتاب الشامل للمجوس ايضا و منهم المفيد مقتصرا علي اليهود و النصاري و منهم الشهيد الثاني في المسالك حيث رجح اخبار الطهارة و منهم الملا محسن الكاشاني في المفاتيح و مال الي هذا القول الفاضل الخراساني في الذخيرة و استشكل صاحب المعالم و رجح سلوك سبيل الاحتياط في المسئلة و المعروف عندهم القول الاول لقوة ادلته و رجحانها و اما الحكم في اطفال اليهود و النصاري فالمعروف عندهم و الظاهر من فحاوي كلماتهم ان الولد في الطهارة و النجاسة تابع لابويه فاولاد المسلمين يحكم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 491 *»

عليهم بالطهارة و اولاد الكفار بالنجاسة لحصول النجاسة الذاتية و عدم ما يوجب الطهارة الذي هو الاسلام او الايمان و توقف الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم في نجاستهم لتوقفه في نجاسة الكفار و قال ما هذا لفظه : و انت اذا احطت خبرا بما قررنا ( قررناه خ‌ل ) في نجاسة الكافر وجدت للتوقف في الحكم بالنجاسة هنا علي الاطلاق مجالا ان لم‌يثبت ( لم‌يثبت انعقاد الاجماع خ‌ل ) .
سؤال – الماء المطلق لو صعد هل حكمه حكم المطلق ام المضاف و في الصقع ( الصقيع ظ ) النازل آخر الليل هل يجوز به الوضوء او الغسل ام لا .
الجواب – كل ذلك الماء المطلق يجوز به الوضوء و الغسل و الشرب و ساير الاستعمالات .
سؤال – و ما يقول سيدنا في صياغة ( صباغة ظ ) الكافر الثوب او غير الثوب هل فصل ( تقبل خ‌ل ) التطهير هل يكفيه طهر ظاهره ام لا و كذا في صياغة الكافر هل يقبل التطهير ام لا و هل يجوز لبسه .
الجواب – اقول اما المسئلة الاولي فالاصح و الاظهر ان اللون ليس باجزاء من الجسم و انما التجسم ( النجم خ‌ل ) الجسم لا العرض فاذا صبغ الكافر الثوب و غسل ذلك الثوب بحيث لم‌يبق الا اللون الخالص فقد طهر و يصح لبسه و استعماله في الصلوة و غيرها بلا اشكال و اما ما يصوغ الكافر فان كان مما يصلحه من غير الذوبان و يباشره برطوبة فينجس ظاهره و يطهر بالغسل و يصح لبسه و الصلوة معه ان كان مما يصح للرجال لبسه و الصلوة معه او للنساء خاصة في حقهن و ان كان ما يصوغه بالذوبان و لو فرض مباشرة المذاب بالنجاسة و تنجيسه ( ينجسه خ‌ل ) فان قلنا ان النار من حيث هي من المطهرات لا من جهة استحالتها اذ في الاستحالة لايختص الحكم بالنار بل من كل شي‌ء اذا حصلت الاستحالة تكون مطهرة و يظهر ذلك من صحيحة الحسن بن محبوب فلا ريب في تطهيره بالنار و اما انجماده بالماء و الغمس فيه فلم‌يتبين ان الماء النجس قد تخلل في جميع اجزاء الذهب المذاب او الفضة المذابة حتي يتنجس الظاهر و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 492 *»

الباطن و الاصل عدم الوصول و عدم التخلل فيكون باقيا علي الطهارة نعم ينجس ظاهر المصاغ فيطهر بالماء و ان قلنا ان النار تطهر ما احالته رمادا او دخانا كما هو المشهور و لا شك ان المصاغ اذا ذاب لم‌يبلغ الي حد الرمادية فاذا اصابته نجاسة حال الذوبان ينجس فاذا انعقد بالماء كان باطنه كظاهره نجسا فاذا غسل ظاهره طهر الظاهر و كلما انحل ( انحك خ‌ل ) تظهر النجاسة الباطنية فحينئذ يشكل لبسه و استعماله الا بدوام التطهير و القول الاول و ان كان اقوي دليلا و امتن مدركا لكنه خلاف المعروف بين الاصحاب و الاحتياط فيما اشتهر عندهم من الحكم و لايترك في مثل هذه المواضع و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – هل لدم ذاغ ( داغ خ‌ل ) الزند و غيره حكم دم القروح و هل لدم البكارة حكم دم الجروح ام لا .
الجواب – اقول اما الاول فلا اشكال في انه من دم الجروح و اي جراحة اعظم منه لتبادر الاطلاق شرعا و عرفا و لغة و اما دم البكارة فلا ريب انه ليس من دم القروح و لا من الجروح لعدم المتبادر اليه شرعا و عرفا و لغة لان ذلك الدم ليس لاجل الجرح و انما هو حجاب ينخرق و حكمه حكم ساير الدماء و لو فرضنا الجرح فانما المعتبر الجرح الظاهري العارض لظاهر البدن بخلاف الباطن و لذا قلنا في دم البواسير انه لايجري عليه حكم الجرح ( الجروح خ‌ل ) الا اذا كان في ظاهر المقعدة و ذلك ظاهر معلوم .
سؤال – هل يتقي ( يعفي خ‌ل ) عن دم البواسير مطلقا مع حصول فترة تسع الصلوة ام لا .
الجواب – اعلم ان كل دم نجس لايعفي الا ما استثني من دم القروح و الجروح و ما دون سعة درهم البغلي من غير دماء الثلثة و دم نجس العين علي قول و اما دم البواسير و ان كان ظاهر كلام الاطباء انه قرحة في الباطن الا ان الخطابات الشرعية حيث كان المراد منها ما هو المعروف عند عامة اهل اللسان دون التدقيقات الفلسفية و التخريجات العقلية كان دم البواسير لايلحق بدم القروح و الجروح لان ذلك غير معروف عندهم و لا معلوم لديهم فيكون

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 493 *»

حكمه حكم ساير الدماء فان امكنت ازالة مقدار الدرهم منه و ما زاد وجبت و ان لم‌يمكن لعدم الفترة و تواتر لنزول الدم فيصلي و لايحتاج الي الاعادة و انما قيدنا الدم بالنجس لاخراج دم ما لا نفس له سائلة و المنتقل الي البق و البرغوث و الفلق ( العلق خ‌ل ) و اشباهها و المتخلف في الذبيحة بعد ذبحها و خروج الدم المتعارف من الذبح ( المذبح خ‌ل ) لان هذه دماء طاهرة لايحتاج الي غسل ما يباشرها و يلاقيها و تصح الصلوة معها علي كل حال .
سؤال – عرق جنب از حرام نجس است يا نه .
الجواب – اصح در نزد حقير چنانكه احوط است نجاست است بعلت رواياتي كه معارض ندارد مگر بعموماتي كه بآنها تخصيص مي‌يابد . ( الجواب – اصح در نزد حقير عدم نجاست است اما احتياط طريق سلامت است خ‌ل ) .
سؤال – و ما يقول سيدنا في من مس ميتا قد تيمم عوض الخليطين هل يسقط عنه غسل المس ام لا .
الجواب – اقول الروايات و الاجماع دلت علي وجوب الغسل لمس الميت بعد برده و قبل تطهيره بالاغسال الثلثة المشهورة فاذا تيمم بدل الخليطين لتعذرهما و مسه ماس صدق عليه انه قد مسه ( مس خ‌ل ) بعد البرد و قبل الغسل بالاغسال و كون التيمم بدلا لرفع جميع الاحكام ممنوع بل هو مصادرة و اطلاقات كلام الشارع يحمل علي المتعارف عند اهل العرف فلاينساق الذهن عند ذكر الاغسال الي اعواضها و ابدالها و ان لم‌يدل ( و لم‌يدل خ‌ل ) دليل خاص علي رفع الغسل الواجب عليه بعد البرد و قبل الغسل فيكون الماس مشغول الذمة بالغسل حتي يغتسل قال في التحرير و لو مس الميت بعد ان تيمم لعذر وجب الغسل و هو جيد متين .
سؤال – و ما يري سيدنا في الجنب اذا احدث في اثناء الغسل بالحدث الاصغر هل يجزيه الوضوء بعده ( بعد خ‌ل ) ام لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 494 *»

الجواب – اقول فيه ثلثة اقوال الاول ان الجنب اذا احدث في اثناء الغسل الترتيبي تجب عليه الاعادة من رأس و هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن‌بابويه و اختاره العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس و الذكري الثاني انه يتمم ( يتم خ‌ل ) الغسل و لا شي‌ء عليه و هو اختيار ابن‌البراج و ابن‌ادريس و الخراساني في الذخيرة و غيرهم الثالث انه يتم الغسل و يتوضأ اذا اراد الدخول في الصلوة و اختاره السيد المرتضي (ره‌) و الاردبيلي و السيد في المدارك و الشهيد الثاني و تلميذه و الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي و ابنه الشيخ البهائي و شيخنا العلامة رفع الله في الدارين اعلامه و احتجوا بوجوه لا فائدة كثيرا ( كثيرة خ‌ل ) في تطويل الكلام بذكرها و التحقيق ان نقول ان صح ما ذكروا من رواية عرض المجالس المنسوب الي الصدوق عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك الي وقت الصلوة ثم تغسل جسدك اذا اردت ذلك فان احدث حدثا من بول او غايط او ريح او قي‌ء بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من اوله و كذا ان صح الفقه الرضوي فان فيه ما يطابق الحديث المذكور فالاصح هو القول الاول الا ان الاشكال في صحة الرواية بل الرواية ضعيفة و اضعف منها الفقه الرضوي لعدم ثبوته من الامام بل لايبعد ثبوت عدمه و ليس للرواية جابر و معاضد حتي يترجح العمل عليها فلايؤسس ( فلاتؤسس خ‌ل ) الحكم الشرعي فلايصح القول الاول و ان قلنا بان غسل الجنابة كالوضوء لاتتبعض فلايطهر المحدث ابدا و لاترتفع الجنابة اصلا ما دام لم‌يغسل البدن كلها و لو بقي منه رأس شعرة و لايرتفع ( لاترتفع خ‌ل ) من كل البدن الا اذا تم كل الغسل كما هو المشهور فالاصح هو القول الثاني اذا لم‌يعمل بالرواية كما ذكرنا لان الجنابة باقية غير مرتفعة فيستقهر ( فيستقر خ‌ل ) الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر و لا حكم له معه كما اذا كان الحدث قبل الغسل فان الجنابة في جميع البدن باقية غير مرتفعة قبل اتمام غسل الاعضاء باجمعها فلايؤثر الحدث الاصغر معه قطعا و يكتفي باتمام الغسل و لا شي‌ء عليه لعدم ظهور اثره و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 495 *»

استقهاره اجماعا و لكن النصوص صريحة بتبعيض غسل الجنابة و ان تحت كل شعرة جنابة و ما جري عليه الماء فقد طهر فاذا غسل بعض الاعضاء بنية الغسل فقد طهر من ( عن خ‌ل ) حدث الجنابة و جاز مس المصحف بذلك الجزء و ادخاله المسجد خاصة و ساير ما لايجوز للجنب مباشرته مع بقاء الجنابة في العضو الذي لم‌يصل اليه الماء كما هو مذهب جماعة من اعاظم اصحابنا منهم شيخنا العلامة رفع الله اعلامه فعلي هذا فالاصح هو القول الثالث و الثاني ليس بشي‌ء و ان العضو الذي قد طهر من الحدث الاكبر فقد اصابه الحدث الاصغر فلا بد له من رافع و لايرفع الحدث الاصغر الا الوضوء و لايرفع الحدث الاكبر الا الغسل فهو يتمم الغسل لرفع الحدث الاكبر عن باقي الاعضاء و يتوضأ لرفع الحدث الاصغر عن الاعضاء التي طهرت من الجنابة و اما استدلال الشيخ بامتناع الوضوء مع غسل الجنابة فضعيف لانا نمنع الامتناع و الحال هذه و هل هو الا المصادرة مع انا نقول الوضوء ليس لحدث الجنابة او لتطهير ما طهره الغسل من غير عروض حدث آخر و هذا ليس ( ليس الا خ‌ل ) كمن فرغ من الجنابة اي من غسلها ثم احدث من غير فصل اليس يجب عليه الوضوء مع امتناع الوضوء مع الجنابة و هكذا القول بعينه اذا قلنا بتبعيض الغسل كما هو المختار و ان اخترنا المذهب المشهور في عدم التبعيض فلا معدل عن قول ابن‌البراج و ابن‌ادريس هذا كله اذا لم‌يثبت الحديث و الا فالعمل عليه هو المتعين فعلي ما بينا فمذهب المرتضي هو المرتضي و اذا اراد ان يحتاط يتمم الغسل ثم يتوضأ ثم يعيد الغسل حتي تبرء ذمته بيقين و ان كان ما ذكرنا هو الوافي في الكافي ( الوافي الكافي خ‌ل ) انشاء الله تعالي .
سؤال – ما يقول ( تقول خ‌ل ) فيمن تيقن الطهارة و الحدث و شك في اللاحق منهما هل يتطهر مطلقا ام ياخذ بضد ما علم من حاله قبل زمانهما .
الجواب – الظاهر وجوب الطهارة في هذه الحالة للآية الشريفة خرج ما اذا علم الطهارة و شك في نقضها فانها يستصحبها و لايلتفت الي الاحتمال الطاري ( الظاهري خ‌ل ) ما لم‌يصل الي حد اليقين الناقض لليقين الاول و ليس

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 496 *»

هكذا في صورة الاخذ بضد ما علم من حاله قبل زمانهما لتصادم الاحتمالين و عدم المرجح في البين و هو مذهب قدماء اصحابنا و اكثر المتأخرين و موافق للاحتياط ( الاحتياط خ‌ل ) و برائة الذمة علي اليقين و ان كان الاخذ بضد ما علم سابقا قبل زمانهما لايخلو من قرب كما اختاره بعض المتأخرين الا ان ما ذكرنا هو الاحوط و الاولي لاينبغي ( و لاينبغي خ‌ل ) تركه .
سؤال – غسل ترتيبي و ارتماسي را در آب بسيار بدون خروج از آب ميتوان كرد يا نه .
الجواب – هر گاه همه اعضا با نيت غسل با شرايط ترتيب و ارتماس بآب برسد جايز است و بيرون رفتن از آب جايز ( لازم خ‌ل ) نيست .
سؤال – اعضاي وضو در حال وضو ساختن خشك بودنش لازم است يا نه .
الجواب – رسانيدن آب وضو را بجميع ( آب وضو بر جميع خ‌ل ) اعضاي وضو لازم است اما خشك بودنش لازم نيست .
سؤال – اذا تجاوز دم النفاس العشرة ايام ( النفاس عشرة ايام العشرة خ‌ل ) و انقطع بعد ( و بعد خ‌ل ) العشرين رأت ما يحكم .
الجواب – اذا تجاوز دم النفاس العشرة ايام فان كانت مبتدئة تترك الصلوة في عشرة ايام و تغتسل في يوم العاشر و تعمل فيما بعده عمل الاستحاضة و ان كانت ذات العادة تجعل ايام عادتها حيضا و الباقي استحاضة و تقضي صلوتها التي تركها فيما بين العادة و تمام العشرة و اما ما رأت بعد الانقطاع فان كانت مبتدئة تتحيض يقينا و ان كانت ذات العادة فان كان ما رأته في عادتها فتجعله حيضا و ان كان في غيرها فالظاهر انها تتحيض ايضا ان كان بصفة الحيض فان جائها الدم بعده فان لم‌يكن بينهما عشرة ايام تجعل عادتها حيضا و ان كان بعد عشرة ايام ففيه خلاف و الاقوي اعتبار العادة و قضاء الصلوة التي تركتها عند رؤية الدم و الله العالم .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 497 *»

سؤال – ماس الميت اذا شك حين المس بحرارة الممسوس ام برده و اراد ان يحتاط بالغسل فهل يشرع له ذلك ام لا و هل يجوز للمكلف الاحتياط بالاغسال و غيرها من دون غسل ام لا .
الجواب – لايجب عليه الغسل في هذه الصورة و اما الاحتياط لتحصيل البرائة الواقعية فلا بأس بذلك فانه مطلوب في الشريعة ما لم‌يستلزم العسر و الحرج فاذا استلزم ذلك كان مرجوحا و هو لايختص بالغسل و غيره بل عليك بالحايطة في دينك مطلقا ما لم‌يكن مفتاح باب للشيطان فيوقعه في الوسوسة و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – هل يجوز لمن فرضه التيمم اذا تيمم ان يفعل كلما يجوز للمتطهر بالماء فعلا من مس كتابة القرآن و قرائة سور العزائم و غيرها ام لا .
الجواب – الظاهر ان بالتيمم يباح كلما يباح بالطهارة المائية و هو يرفع المنع و ان يرفع ( ان لم‌يرفع خ‌ل ) المانع .
سؤال – بجهت خواب با وجود تمكن از وضوء و غسل برختخواب ميتوان تيمم كرد .
الجواب – اين موضع از مواضعي است كه با وجود آب تيمم ميتوان كرد و ليكن بدل از وضو اما بدل از غسل در اصل جواز تيمم بدل از غسل خلاف است و اصح جواز است و عموم بدليت و ليكن بشرط فقدان آب مثل غسل واجب .
سؤال – در غسل اول شب بيست و سيم كه مقارن غروب آفتاب بعمل آوردنش بهتر است آيا مراد از مقارنت قبيل ( قبل خ‌ل ) غروب است يا بعيد ( بعد خ‌ل ) آن بينوا توجروا بالله عليكم لاتردونا آيسين .
الجواب – مراد از مقارنت قبيل ( قبل خ‌ل ) غروب است تا نماز مغرب و عشا را با غسل بعمل بياورد و داخل شود در شب قدر متطهرا متأهبا للعمل و العبادة و اين اغراض بعد از دخول مغرب حاصل نميشود هر چند قليل باشد و اين معلوم است و واضح است ان شاء الله .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 498 *»

سؤال – مس كردن دعاي صحيفه يا زادالمعاد يا ساير دعاها و حديث قدسي در حرمت مثل مس كلمات قرآن است يا نه .
الجواب – هر گاه آن كلمه اسم جلاله و اسم پيغمبر صلي الله عليه و آله و اسم ائمه عليهم السلام نباشد در حرمت مثل حروف و كلمات قرآن نيست با حدث مس آن جايز است .
سؤال – در صورت انحصار ظرف طلا و نقره يا غصبي كه بدون آن استعمال آب ممكن نباشد آيا امر در اين وقت بتكليف وضو است يا تيمم و در صورت غير انحصار چه حكم دارد هر گاه كسي وضو از اينها گرفت بارشاد مجملي از ادله آن حكم ارشاد فرموده شود .
الجواب – اما در صورت عدم انحصار نظر باينكه اجتماع امر و نهي در شي‌ء واحد شخصي باعتبار دو جهت مختلف در نزد محققين از علما بادله قطعيه از عقليه و نقليه جايز است پس هر گاه وضو گرفت يا غسل كرد در ظرف طلا و نقره يا مغصوب با تمكنش از غير اينها طهارتش صحيح است هر چند مرتكب فعل حرام شده و معصيت خدا را بعمل آورده لكن اثر ( لكن اين خ‌ل ) فعل حرام قادح طهارت او نيست زيرا كه انتزاع آب از ظرف جزء طهارت نيست بلكه امري است خارج از او پس حرام بودن اين و نهي متعلق باين مستلزم تعلق نهي بطهارت نيست نظر بقاعده مقرره در نزد ايشان كه نهي در عبادات مستلزم فساد است بخلاف معاملات كه نهي در آن مستلزم فساد نيست اگر چه حقير را در اين تفصيل نظر و تأمل است علي اي حال در چنين صورت طهارت صحيح است و نماز بآن جايز است و اما در صورت انحصار استعمال آب در ظرف طلا و نقره يا ( و خ‌ل ) مغصوب طهارت جايز نيست بلكه در اين وقت حكمش تيمم است زيرا كه استعمال اين ظروف حرام است شرعا و نفي اين حرمت در اين حالت ثابت نيست پس امر بطهارت امر باستعمال است و آن حرام است و امر بحرام جايز نيست و فرق در ميانه اين دو صورت واضح است چه در صورت اول شخص مرتكب معصيت ميشود و استعمال

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 499 *»

ميكند و اما در صورت ثانيه استعمال را بر وجه اباحه ميخواهد بكند و حال آنكه مباح نيست بلكه حرام است و روايات داله باينكه هر چيز را كه خدا حرام كرده است در نزد ضرورت حلال ميشود مثل اكل ميته و كذب نافع و امثال اينها منصرف باين مقام نيست زيرا كه شارع بدل قرار داده است پس ضرورتي در اين مقام نيست چرا كه خاك بدل از آب موجود است و همچنين آيه فان لم‌تجدوا ماء الخ ، منافي با وجدان آب در اين صورت نيست چه منع شارع وجود اين آيه را ( اين را خ‌ل ) مثل عدمش كرده است و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – آيا در كفش عوض شده وضو چطور است .
الجواب – وضو صحيح است و استعمال آن كفش حرام است مگر علم برضاي صاحبش داشته باشد .
سؤال – آيا تداخل اغسال مستحبي و واجبي صحيح است يا فردا فردا بعمل آورد .
الجواب – تداخل اغسال جايز است تداخل واجب در واجب و مستحب در مستحب و مستحب در واجب و اما عكس يعني تداخل واجب در مستحب جايز نيست هر چند روايتي مشعر بر جوازش وارد است ليكن خلاف مشهور بين علماي شيعه است و عمل بمشهور در اين مقام اقوي و اولي با اينكه احوط است .
سؤال – در اين اوقات كه در طلا و نقره سكه سلطان محمدشاه را بدين سياق زده‌اند كه } شاهنشه انبيا محمد { دست زدن چطور است بي طهارت .
الجواب – چون مراد از او ( اين خ‌ل ) در اين مقام رسول الله صلي الله عليه و آله است اصح در نزد حقير عدم جواز مس انبياء و ائمه عليهم السلام است بي طهارت پس خصوص اين اسم شريف علي مسماه آلاف التحية و الثناء در اين سكه بي طهارت مس آن جايز نيست .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 500 *»

سؤال – آيا قصد قربت مطلقه در اغسال و وضو پيش از دخول وقت ( وقت و خ‌ل ) بعد از دخول كافي است يا نه .
الجواب – بلي قصد قربت مطلقه در جميع اعمال و در جميع افعال ( احوال خ‌ل ) كافي است و احتياج به تعيين وجوب و ندب نيست .
في لباس المصلي
سؤال – و ما يقول سيدنا في جواز صلوة المرأة في الحرير هل هو حرام عندكم او مكروه .
الجواب – المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا جواز الصلوة في الحرير للمرأة و انما المنع لبسا و صلوة للرجال خاصة للعمومات الواردة من الامر باللباس و ستر العورتين مطلقا خرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي و مما خرج بالدليل جلود الميتة و الغير الماكول اللحم ما عدا الخز و السنجاب و المغصوب و الحرير المحض للرجال خاصة فيجوز لهن الصلوة فيه حتي يقوم دليل علي المنع و لايصلح لاخراج النساء موثقة سماعة عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لاينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة و اما في الحرير و البرد فلا بأس ه‍ ، لعدم دلالة لاينبغي علي التحريم مع ان الرواية لو اريد بها حرمة اللباس مطلقا متروكة باجماع الفرقة المحقة و كذا رواية جابر الجعفي عن ابي‌عبدالله ( ابي‌جعفر خ‌ل ) عليه السلام الي ان قال و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلوة و لا احرام و رواية زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام قال سمعته ينهي عن لباس الحرير للرجال و النساء الا ما كان من حرير مخلوط لان الثانية متروكة بالاجماع لجواز لبسهن الحرير بلا اشكال فيجب طرحها لمعارضتها للاجماع و اما الاولي فيجب تركها ايضا لضعفها و ترك عمل الاصحاب بها لانك قد عرفت ان المعروف عندهم جواز الصلوة في الحرير للمرأة فتكون الرواية شاذة كالقائل بها علي ما نقل عن الصدوق فانه ذهب الي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 501 *»

حرمة الصلوة لها فيه فيجب ترك قوله و دليله لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه مع انه لم‌يستدل بالرواية بل بما هو اضعف منها و هو ان النهي عن الصلوة في الحرير مطلق فيتناول المرأة باطلاقه و قد تقدم وجه ضعفه و توقف العلامة في المنتهي و جوز الشيخ و ابن‌ادريس صلوتهن فيه علي الكراهة و لا وجه للتوقف لما ذكرنا و للاخبار الكثيرة الدالة علي رخصة النساء في لبسها علي الاطلاق الشامل لحال الصلوة و غيرها و ما ذكر من الخبرين مع ضعفهما و شذوذهما و اعراض الاصحاب عنهما لايصلحان لتخصيص تلك الاخبار و عمومات ما ذكرنا من وجوب ستر العورتين علي المصلي و اما الكراهة فحكم شرعي لا بد من اثباتها من دليل و الخبران المذكوران ان صلحا للمعارضة فهي مخصصة لها فيجب منعهن عنه و تحريمه عليهن كما هو مقتضي مضمونهما و الا فلايثبت بهما شي‌ء ابدا فيجب الرد الي صاحبها فانه اولي بهما .
في مكان المصلي
سؤال – و ما قولكم في الارض الموقوفة لو صلي فيها اتصح فيها الصلوة ام لا و ما الحكم لو كانت مغصوبة او الماء خاصة مغصوبا هل يباح من النهر ام لا و الماء الذي يخص المغصوبة هل يجب تجنبه حال كونه جاريا في النهر المشترك او المباح ام يباح ذلك حتي يدخل الارض المغصوبة ام لا .
الجواب – الواقف ( الوقف خ‌ل ) ان كان خاصا يحتاج الي اذن الموقوف عليه اما صريحا او فحوي او بشاهد الحال فلاتصح الصلوة من دون الاذن و ان كان عالما ( عاما خ‌ل ) فان كان للصلوة و اشباهها من افعال الخير فلا اشكال للصحة و ان كان لجهات اخر و لايكون فعل الصلوة مخلا ( محلا خ‌ل ) بشي‌ء من تلك الجهات تصح الصلوة و الا فلا و اما المكان المغصوب و الارض المغصوبة فلاتصح الصلوة مع العلم بالغصبية و تمكن الاجتناب و مع الجهل بالغصب و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 502 *»

النسيان له او الاضطرار للصلوة فيه تجوز و اما مع الجهل بالحكم الشرعي ففيه خلاف و البطلان اصح لعدم معذورية الجاهل في امثال هذا المقام من الاحكام التي تعم بها البلوي و اما الصلوة في الصحاري و البراري و البساتين المأذونة للدخول فيها لعامة الناس و ( الناس في خ‌ل ) التردد اليها و امثالها فانه تصح الصلوة فيها و ان لم‌يحصل الاذن التصريحي نعم اذا علم الكراهة و المنع من اربابها فلايجوز و لا فرق في ذلك بين ان تكون تلك الاراضي و الصحاري مملوكة لجايز التصرف كالعاقل البالغ الرشيد المختار او ممنوع التصرف و محجوره كالطفل و المجنون و السفيه و امثالها و اما اذا كانت تلك الاراضي مغصوبة فذهب السيد المرتضي (ره‌) الي جواز الصلوة فيها ايضا للاستصحاب و هو الوجه اذا كان لغير الغاصب و اما الغاصب فالظاهر انه لايجوز له الصلوة فيه للعلم بعدم اذن المالك او وليه له و اما الماء الجاري في النهر فحكمه حكم الصحاري اذا كان مغصوبا و لم‌يدخل ضرر و فساد من هذا الاستعمال علي المالك فيجوز الشرب و التطهير و سقي الدواب و اخذ شي‌ء منها للطبخ و الشرب و ساير الاستعمالات و هذا مثل الاستظلال بظل حايط الغير و الاستضاءة من ( من سراجه خ‌ل ) و الماء المباح قبل الوصول الي المجري المغصوب لا ريب في جواز استعماله و اما بعد الوصول الي الارض المغصوبة فكذلك ايضا كما اذا كان الماء و المجري كلاهما مغصوبين الا اذا كان في الاستعمال ضرر علي المالك فانه لايجوز و هذا لا اشكال فيه و الاجماع و السيرة قاضيان بذلك .
سؤال – و ما الحكم فيما ينسب الي الحاكم الجور من العقارات مع عدم العلم بالغصبية .
الجواب – اليد ظاهرة في الملكية ما لم‌يعلم انها غاصبة عادية او ماذونة فيه عارية سواء كان ذو اليد حاكما او محكوما جائرا او عادلا مسلما او كافرا فتجري عليه جميع احكام الملك بانحاء التصرفات .
سؤال – و ما قولكم ( و ما يقول خ‌ل ) في الطريق الشرعي هل هو سبعة اذرع او خمسة اذرع .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 503 *»

الجواب – حد الطريق خمس اذرع للخبر و الاول اوضح سندا و الثاني اكثر رواة و ربما يجمع بالحمل علي اختلاف الطريق في حاجة المرور كالتي للقوافل و التي للاسلاك و لو زادها علي السبع و استطرقت قيل صار الجميع طريقا فلايجوز احداث ما يمنع المارة و في الخبر قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شي‌ء اذا لم‌يضر بالطريق قال لا و للمناقشة فيه مجال و الاحتياط لايخفي .
سؤال – و ما يقول سيدنا في الوقف من العامة علي الرسول او علي مكة او علي مسجد او غير ذلك هل تجوز الصلوة فيه بغير اذن ام يفتقر الي الاذن و هل اذن الفلاح جائز ام لا و لو تمكنت من الاخذ منه للمعاش يجوز ام لا لان اوليائه اهل النصب و العناد ( الفساد خ‌ل ) .
الجواب – المكان اذا لم‌يكن وقفا للصلوة لايجوز الصلوة فيه الا باحد وجوه اما ان يكون مملوكا للمصلي عينا او منفعة او يكون مأذونا فيه بجملة اقسامه من الاذن الصريح خصوصا كأن ياذن بالصلوة ( بالصلوة فيه خ‌ل ) او عموما كأن يأذن بالكون فيه او بالفحوي كأن دعاه للضيافة و نحوه او يشاهد الحال كالخانات و الرباطات و الصحاري و ساير الاماكن المأذون في الدخول عليها و الاستقرار فيها كالحمامات و ما سوي ذلك لايجوز الصلوة فيه سواء كان وقفا اي ( او خ‌ل ) ملكا للعامة و الخاصة و المسلم و الذمي و في الوقف الخاص يحتاج الي الاذن من الناظر ان كان و الا فالموقوف عليه و في الوقف العام او الجهات العامة او الخاصة فالمرجع هو الناظر و الا فالحاكم الشرعي و هل يكفي في شاهد الحال في هذا المقام الدلالة الظنية او لا بد من العلم قولان ظاهر المشهور الاول و فسروه بما اذا كان هناك امارة تشهد بأن المالك لايكره و هو الاصح فيجوز الصلوة في كل موضع لايتضرر المالك بالكون فيه و كان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في امثاله و ان فرضنا عدم العلم برضاء المالك علي الخصوص نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم‌تجز الصلوة فيه مطلقا و كيف كان فالظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز الصلوة في الصحاري و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 504 *»

البساتين اذا لم‌يتضرر المالك بها و لم‌تكن امارة تشهد بعدم الرضا و ان لم‌يأذن المالك صريحا او فحوي و في حكم الصحاري الاماكن المأذون في غشيانها علي وجه مخصوص اذا اتصف به المصلي كالحمامات و الخانات و الارحية و نحو ذلك و قولكم في الوقف الي قولكم هل يفتقر الا الاذن فجوابه ان ينظر ان هذا الوقف في اي قسم من الاماكن المذكورة فان كان من قبيل ( قبل خ‌ل ) البساتين و المزارع فيكفي شهادة الحال و لايحتاج الي الاذن الصريح الا ان تجعل كون الواقف مخالفا امارة لعدم الاذن لغير اهل نحلته فان غلب الظن علي المنع و عدم الاذن فلايجوز و الفلاح اذا لم‌يكن مالكا او ناظرا او موقوفا عليه او وكيلا من احدها لايؤثر اذنه شي‌ء فان كانت هناك امارة تدل علي المنع فلايجوز و ان اذن الفلاح و الا فشهادة الحال قاضية بالاذن و ان منع الغلام ( الفلاح خ‌ل ) الا اذا حصل الظن بمنعه من منع المتولي و قولكم و لو تمكنت من الاخذ منه للمعاش يجوز ام لا لان اوليائه اهل النصب اعلم ان الناصب هو الذي تجاهر بعداوة اميرالمؤمنين عليه السلام و الائمة المعصومين عليهم السلام اما ابتداء او بعداوة شيعتهم و اتباعهم لاجل مودتهم و محبتهم لهم عليهم السلام و هذا لا شك انه كافر لم‌يدخل في ذمة الاسلام اجماعا فلايصح وقفه علي الاصح لان شرط الوقف التملك و هذا الحربي نفسه و ماله في‌ء للمسلمين فلايملك شيئا حتي يصح وقفه و من ( حتي خ‌ل ) تمكن المسلم من ماله ياخذ حيث كان فكيف يصح الوقف مع ذلك لاسيما ان جعلنا نية القربة شرطا في الوقف و لاتتأتي من الكافر يقينا لمنافاة القربة للكفر فحينئذ يجوز للمسلم المؤمن ان يأخذ من مال الكافر الحربي ما شاء لعدم دخولهم في ذمة الاسلام اما في صورة عدم النصب كساير المخالفين من فرق المسلمين فيصح وقفهم و يبقي علي ما وقفوه لان الوقف علي ما يقف عليه اهلها فلايجوز التصرف فيه في غير الجهة التي وقف عليها الا اذا كانت دارا فيمر عليها مار و الاحوط في الدين التجنب عن ذلك ايضا لان ادلتها

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 505 *»

متعارضة ( معارضة خ‌ل ) متخالفة و عمومها حتي يشمل البساتين الموقوفة محل نظر و الاحتياط لايخفي .
في الوقت
سؤال – وقت نماز نافله ظهر بنا بر مشهور رسيدن سايه است تا دو سبع شاخص و بنا بر مذهب شيخ (ره‌) تا مثل و مثلين و بر مذهب بعضي از علما (ره‌) تا بقاي وقت فريضه است مذهب مختار جناب در اين مسئله چيست تا كجا مقدم بر فريضه و تا كجا مقدم نميتوان كرد و قضا بايد كرد .
الجواب – نظر بانضمام صحيحه زراره با روايت يزيد بن خليفه و ساير روايات معلوم ميشود كه اوسط اقوال احسن اقوال است هر چند قول ثالث مجهول القائل است كسي غير از محقق در شرايع متعرض نقل آن نشده و ليكن از اول زوال تا رسيدن سايه به دو سبع شاخص كه عبارت از دو قدم باشد نافله را بايست مقدم ( مقدم بر ظهر خ‌ل ) داشت و تا رسيدن سايه بچهار سبع نافله عصر را بايست مقدم بر عصر داشت چون سايه از دو قدم گذشت نماز ظهر را به نيت افضليت مقدم ميدارد بعد از نماز نافله ظهر را بنيت ادا بجاي مي‌آورد و همچنين هر گاه از چهار قدم تعدي كرد نماز عصر را بر نافله مقدم ميدارد و بعد از ( از آن خ‌ل ) نماز نافله را بجاي مي‌آورد به نيت ادا تا ظل شاخص مقدار قامت شاخص شود نه ظلي كه ميماند در آفاق جنوبيه يا شماليه چنانچه ظاهر كلام شيخ دلالت بر آن دارد چه آن مضبوط و مقدر نيست و تفاوت بين و ظاهر ميباشد بالنسبه بصيف و شتا بلكه در آفاقي كه عرض بلد بقدر ميل كلي است در سالي يك روز ظل منعدم ميشود هر گاه كمتر است دو روز چگونه مثل آن تقدير ميتوان كرد و حال آنكه معدوم است و اين تكليف ما لايطاق است و اما آن حديث كه شيخ (ره‌) بآن استناد دارد بعد از ضعف و تهافت متن آن معنيش نه آن است كه فهميده‌اند و ذكر آن در اين مختصر مناسب نيست بلكه مراد مثل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 506 *»

شاخص است چون حد شاخص يك قامت است و آن هفت شبر و هفت قدم لهذا هر شاخصي را باسباع تقسيم كرده‌اند چنانكه حايط مسجد رسول ( رسول الله خ‌ل ) صلي الله عليه و آله يك قامت بود كه عبارت از هفت قدم و هفت شبر باشد و چون سايه بعد از زيادتي مثل شاخص شود ربع ( ربع روز خ‌ل ) تا شب مانده خواهد بود و آن حد نصف است ميانه زوال تا مغرب تا آن وقت نافله ظهر ادا است هر وقت كه بجا آورده شود خواه مقدم بر فريضه و خواه مؤخر چه قضا فعل شي‌ء است در غير وقتش و اين وقتش باقي است تقديم و تاخير فريضه را در اين حكم مدخليتي نيست و چون ظل دو مثل شاخص شود انتهاي وقت اداي نافله عصر است بعد از تعدي از مثل و مثلين نافله ظهر و عصر قضا ميشود و الله العالم بحقايق احكامه .
في الصلوة
سؤال – ما يقول سيدنا و مولينا المؤيد بالصواب من الملك الوهاب اطال الله بقاه و جعلني من كل مكروه ( كل سوء خ‌ل ) فداه هل يختار ان الصلوة الوسطي هي صلوة الصبح كما اختاره شيخنا المقدس قدس سره .
الجواب – الذي افهم من الاخبار و ملاحظة الاعتبار ان صلوة الوسطي هي صلوة الظهر لانها وسط النهار و مبدء الوجود و اول صلوة فرضها سبحانه و وسط النور و الوسط في اخبارهم عليهم السلام و القرآن في الغالب يراد به الاصل و الكامل كما قال تعالي قال اوسطهم و قال تعالي و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و الوسط هو القطب و القلب المساوي نسبته لجميع الدائرة و لذا قال عليه السلام و العقل وسط الكل و الظهر قطب و اصل لجميع الاوقات و كلها تدور عليه و هو اول ظهور النور و استوائه علي كل شي‌ء و لذا ينقطع الظل عند الزوال في بعض البلاد في بعض الاوقات و اكثر الروايات مصرحة بها منطبقة عليها و هذه الصلوة كالاسم الاعظم و ليلة القدر خفيت بين

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 507 *»

الصلوات و الاسماء و ليالي ( ليالي شهر خ‌ل ) رمضان لمحافظة المكلفين علي كلها لتحصيلها و لذا كانت الصلوات ( الصلوة خ‌ل ) جميعها تصلح ان تكون وسطي و اما حقيقة الامر فهو الذي ذكرنا .
سؤال – هل عبادة المميز شرعية ام تمرينية .
الجواب – المعروف من الادلة ان التكليف يدور مدار العقل كما قال تعالي للعقل علي ما رواه ثقة‌الاسلام في ( في اول خ‌ل ) الكافي ان الله تعالي خلق العقل الي ان قال بك اثيب و بك اعاقب و المعني واحد عند التأمل فمتي ما تحقق العقل المدلول عليه بالتميز و الرشد تحقق التكليف و لذا كان انبياء الله سبحانه يكلفون بالعبادة في اول ولادتهم و قد قال تعالي حكاية عن عيسي و اوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا و برا بوالدتي و في يحيي و آتيناه الحكم صبيا و اميرالمؤمنين عليه السلام آمن و هو ابن سبع سنين او عشرة و الجواد عليه السلام صار خليفة ابيه و هو ابن سبع سنين و مولينا الحجة عليه السلام كان اماما و حجة الله علي كل الخلق و هو ابن خمس سنين و الاصل اشتراك التكليف و الحكم من الامام عليه السلام و الرعية الا في موارد خاصة ترامت عليها ادلة قطعية كخواص النبي صلي الله عليه و آله و الولي و الي الآن لم‌اسمع ( لم‌يسمع خ‌ل ) ان من خواص الانبياء التكليف عند التميز و الرشد دون غيرهم و ذلك معلوم رفع الله العقاب عن الاطفال اذا خالفوا امر الله الي ان يبلغوا تفضلا منه سبحانه عليهم و يكتب لهم الثواب و يقبل اعمالهم فلو صلي المراهق المميز صلوة الظهر ثم بلغ قبل خروج الوقت لايعيد صلوته و ما صلاها كان مخاطبا بها و اتي بما اراد الله سبحانه منه فلايحتاج الي الاعادة و هكذا ما فعله من حال صباه و عند رشده و تميزه من العبادات و اما المعاملات فقد دلت الادلة القاطعة بانها ماتصح الا من البالغ الشرعي و العاقل فلايصح ما اوقعه الاطفال قبل البلوغ و لو كانوا المميزين و اختلفوا في الوصية هل تصح من المميز ام لا علي اقوال لان ( الا ان خ‌ل ) المشهور بينهم جواز وصية الصبي المميز اذا بلغ عشر سنين لا اقل من ذلك و تدل عليه روايات كثيرة و نقل الاجماع عليه ايضا هو

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 508 *»

الحق الذي لا محيص عنه و انكار ابن‌ادريس و طرحه الاخبار الكثيرة المعاضدة بعمل الطايفة تمسكا بالعمومات التي خصصت بهذه الاخبار و لا وجه له اصلا و قطعا .
سؤال – هل يجوز التلفظ بالنية في الصلوة ام لا .
الجواب – اقول النية هي القصد البسيط الداعي لوجود العمل و هذا امر قلبي بلا اخطار و لا تصور و ( و لا خ‌ل ) احضار و لا تلفظ فحينئذ اذا تلفظ او تصور يقع لغوا و عبثا و يقع ( تقع خ‌ل ) الصلوة بالنية التي هي القصد اليها عامدا مختارا و اما اذا جعل التلفظ بالنية فيما ( مما خ‌ل ) يجب في الصلوة او في غيرها من الاعمال فذلك تشريع موجب لبطلان العمل و ذلك ظاهر انشاء الله تعالي .
سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن قصد نية الصوم بقلبه و هو في الصلوة هل تصح تلك الصلوة و تلك النية ام لا .
الجواب – اذا لم‌يقصد نية ( بنيته خ‌ل ) الصوم في قلبه و هو في الصلوة نية قطع الصلوة مع فعل موجب بالقطع فلاتبطل الصلوة و يصح الصوم و الا فتبطل الصلوة و يصح الصوم .
سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن رأي من يخل بافعال الصلوة و شرايطها كوضوء و غيره هل يجب عليه اعلامه ام لا و كذا من رأي غيره علي نجاسة او فيه نجاسة هل يجب عليه اخباره ام لا .
الجواب – الذي يخل بافعال الصلوة و شرايطها فان كان يخل بها عمدا او جهلا بالحكم فذلك يجب اعلامه من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ان تحققت شرايطه من العلم بتجويز التأثير و عدم الضرر و الا فلا و ان كان سهوا ففيه اشكال و اما الذي يري علي غيره نجاسة فلايجب اخباره بل و لايستحب و يجوز ان يصلي معه جماعة في تلك الحالة .
سؤال – و ما يقول سيدنا ايما افضل نافلة الليل ام نافلة الزوال .
الجواب – الظاهر ان نافلة الزوال افضل لانها تقع في وقت مبدء الوجود و ظهور النور و انتشار الملئكة بالانفاق و الاعطاء و فتح ابواب السماء و تسبيح

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 509 *»

كل شي‌ء خلقه الله فاذا وقعت ( رفعت خ‌ل ) الصلوة في ذلك الوقت المبارك تزداد نورا و بهاء و جمالا و سناء و نافلة كل صلوة تتبعها ( تبعها خ‌ل ) فصلوة الظهر افضل الصلوة و اشرفها و اول صلوة فرضها الله سبحانه و تعالي و هي الصلوة الوسطي و النور الاعلي و الكلمة العليا لاتحصي فضائلها و لايحصر بعض ما فيها اما ( الا خ‌ل ) نافلة الليل فهي لها فضيلة من حيث العامل المصلي لانها تقع في وقت تهدء فيه الاصوات و تسكن الارض و يقل البخار و تجتمع الحواس و يكون التوجه اكثر و الاقبال اشد فوقوع نظر العناية عليه اعظم و هو قوله تعالي و من الليل فتهجد به نافلة لك عسي ان يبعثك ربك مقاما محمودا .
سؤال – و ما يقول سيدنا في زلزلة وقعت في قرية من قري البصرة او غيرها هل يجب علي من هو ساكن بمدينة البصرة او يتعلق الحكم بأهل القرية خاصة .
الجواب – حكم الصلوة خاص في القرية التي وقعت فيها و اما القري و المداين التي لم‌تقع فيها لم‌يكن علي اهلها شي‌ء و هذا معلوم . سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن عليه قضاء فريضة في ذمته هل تجوز ( يجوز خ‌ل ) له النافلة ام لا .
الجواب – ان الاشبه و الاظهر ان وقت قضاء الفريضة موسع غير مضيق فحينئذ يجوز لمن عليه القضاء فعل النافلة و ان يصلي الاداء من الفرايض في اول وقتها و ان استحب له المبادرة بالقضاء و الاشتغال به الي ان يتضيق وقت الاداء كما هو مقتضي الجمع بين الادلة و مقتضي ما عليه المذهب و الشريعة و ليس هنا مقام تحقيق هذا المطلب .
سؤال – و ما يختار سيدنا فيما اذا اتي الجماعة و قد فرغ القوم من صلوتهم و هم في غير المسجد ( مسجد خ‌ل ) هل يسقط الاذان و الاقامة ام مختص بالمسجد .
الجواب – ثبوت الاذان و الاقامة و استحبابهما لكل صلوة ثابت بالضرورة من الدين و سقوطهما في بعض الموارد يحتاج الي دليل قاطع متين فتقتصر علي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 510 *»

مورده حتي يكون الاقتضاء ( الاقتصار خ‌ل ) فيما خالف الدليل علي اليقين و قد ورد سقوط الاذان و الاقامة اذا فرغ القوم من صلوتهم في المسجد و التعدي عنه الي غيره يحتاج الي دليل و اذ ليس فالاقتصار علي مورد النص هو الاولي و ان كان تركهما علي القول بانهما عزيمة لا رخصة احوط في غير المسجد .
سؤال – و ما يقول في القرائة يجوز بالسبع خاصة ام يجوز بالعشر او بالشواذ .
الجواب – اما القرائة بالشواذ فيما شرطه القرائة فلايجوز اجماعا و اما بالعشر فجماعة من الاصحاب انكروها و ربما يكون هو الاحوط عند الخلاف و اما قرائة السبع فتجوز اجماعا لقوله عليه السلام اقرء كما تقرء ( تقرأه خ‌ل ) الناس و قرائتهم هو المتفق عليها و يبرئ الذمة بها يقينا فالاقتصار عليها اولي و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – و ما قولكم في صلوة هدية الميت لو نسيها الملتزم بها هل يجب قضاؤها بعد تلك الليلة ام لا و ان وجب هل يكون بتلك الكيفية ام صلوة ركعتين مطلقا .
الجواب – اذا نسيها و لم‌يذكرها الا بعد طلوع الفجر فلايقضيها لانها صلوة اول ليلة القبر و هي صلوة الوحشة فليرد الاجرة الي اهلها .
سؤال – و ما يري سيدنا في الجهر في سورة الجمعة في ظهر الجمعة هل ترون استحبابه ام لا .
الجواب – اقول للاصحاب في هذه المسئلة ثلاثة اقوال الاول عدم استحباب الجهر مطلقا و هو اختيار المحقق في المعتبر و الشهيد في جملة من كتبه و الثاني استحبابه فيها مطلقا و هو قول الشيخ و اتباعه و المحقق في الشرايع الثالث استحبابه فيها اذا صليت جماعة لا انفرادا و هو ظاهر الصدوق و مختار ابن‌ادريس و خير الاقوال اوسطها وفاقا للخلاف و المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار و الجامع و الشرايع و التذكرة و المختلف و القواعد و التحرير و المنتهي و الايضاح و الكيدري و شرح القواعد و حاشية الشرايع و الروضة و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 511 *»

شرح الارشاد للاردبيلي و المدارك و الحديقة و شرح الفقيه و شرح الجواد و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح و شرحه و الحدايق و الوسايل و الوافي و هداية‌الامة و غيرها و هو المشهور بين الاصحاب و ادعي في الخلاف عليه الاتفاق و اجماع الفرقة و النصوص الصحاح عليه كثيرة و ما يعارضها من بعض النصوص لايقاومها فيجب الحمل علي الجواز او علي التقية كما فعله الشيخ او نفي تأكيد ( تأكد خ‌ل ) الاستحباب في الظهر و اثباته في الجمعة كما في الوسائل او علي التخيير كما في شرح الارشاد ( كما في الارشاد خ‌ل ) و بالجملة العمل علي المشهور لانه المنصور بالادلة فيستحب الجهر بالقرائة في صلوة الظهر يوم الجمعة و ان صلاها اربعا في الحضر او مقصورة في السفر و لا اختصاص في الجهر بقرائة سورة الجمعة و المنافقين و ان كان هما المستحبين المؤكدين يوم الجمعة فلو قرء سورة اخري غيرهما يستحب الجهر فيها ايضا كما يستحب في الحمد فاتحة الكتاب .
سؤال – ما يقول دام ظله فيمن هوي للسجود فاخذه راسه بغير اختيار و اتصلت جبهته بموضع السجود اتصالا عنيفا فارتفعت لذلك و وقعت ثانيا و ربما ارتفعت و وقعت ثالثا كما يجري علي كثير من العوام و لما ( العوام وقت خ‌ل ) اشتغالهم بحوائجهم و شدة اهتمامهم بانقضاء الصلوة و ربما جري علي غيرهم .
الجواب – اقول فان كان ما ذكره جنابك انما وقع باختيار منه و تمكن او كان جاهلا بالحكم الشرعي فصلوته باطلة قطعا و ان كان سهوا و عن غير اختيار بحيث لم‌يتمكن من الاستقرار فالصلوة صحيحة عن ( صحيحة فان السهو قد خ‌ل ) رفع عن هذه الامة كالفعل الصادر عنهم بلا اختيار المدلول عليه بقوله عليه السلام و ما استكرهوا عليه و هذا معلوم انشاء الله .
سؤال – و ما يقول ارشده الله به في المعادن الممنوع من السجود عليها فانا لانعرف لها حدا يمنع من دخول غيرها فيها و قد سئلنا بعضا علي طريق البحث فتارة يكلونه الي العرف و اخري يعرفونه بما ينبت .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 512 *»

الجواب – اقول المعدن اما بيان حقيقة و اصل لكونه من الاصلين الاصيلين الزيبق و الكبريت و كيفية تركيبهما و حصول الطبيعة الخامسة بالصورة الثالثة فلا فائدة في ذكرها و شرحها و بيانها فان الاحكام الشرعية لاتناط بالمداقات الفلسفية بل المبتني عليه الحكم في الشرع هو ما استحال من الارض بحصول صورة نوعية مخالفة لصورة الارض بحيث لايصدق عليها اسم الارض قطعا عند متفاهم العرف من اهل اللسان و لايوصل الي النبات كالملح و الزرنيخ و النفط و الكبريت و الزبرجد ( الزمرد خ‌ل ) و الياقوت و المرجان و ساير الاحجار التي لايتبادر اليه اذهان اهل العرف لانهم عليهم السلام قالوا انا لانخاطب الناس الا علي ما يعرفون فالذي لم‌يحصل القطع بالاستحالة و الانقلاب الي حقيقة اخري لايسمي معدنا ممنوعا من الصلوة عليه الا اذا دل الدليل عليه و لذا حكمنا بجواز السجود علي الآجر و الخزف و الجص و النورة قبل الاحراق و لايبعد القول بالجواز بعد الاحراق للشك في الاستحالة و بقاء ما كان علي ما كان الا بوجود قاطع علي المزيل و الاحوط مراعاة قول الاكثر و اما الحجر المرمر فان بلغ حدا خرج عن صرف اسم الارض عليه كالمنعقد من الماء مثلا فهو معدن و الا فلا بل يجوز السجود عليه كما هو المعلوم .
سؤال – ما يقول ( يقول مرجعنا خ‌ل ) سلمه الله تعالي فيمن اعاد الصلوة نفلا فشك بما يوجب احتياطا بصلوة ركعة او اكثر هل ينوي بها الوجوب نظرا الي وجوب الاتمام المتوقف علي الاتيان بها او الندب نظرا الي ابتدائها علي تقدير عدم اكتفائه بالقربة عن الوجوب .
الجواب – اقول لا شك في ان نية القربة تكفي عن الوجوب و الندب فاذا نوي القربة في ركعة الاحتياط اجزأته علي كل حال و اما علي القول باعتبار الوجه فجواب هذه المسئلة مبنية علي ان تغيير هيئة المستحب جائز ام لا فيما عدا الحج فانه قد دل الدليل علي ان الحج يجب اتمامه اذا احرم و ان كان مستحبا بل و ان كان فاسدا فاما ما ( و اما خ‌ل ) سواه فقد اختلفوا فيه اختلافا شديدا ذكروه في الاصول و اكثروا فيها من الكلام و الدليل و اطالوا القال و القيل و ليس لي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 513 *»

الآن اقبال لذكر تلك الاحوال فليرجع الي مظانها من يريد فنقول علي قول من يجوز تغيير هيئة المستحب فينوي في ركعة الاحتياط الندب لان الاتمام لايجب عليه و علي قول من لايجوز فينوي الوجوب لوجوب التمام علي الهيئة المرادة من الشارع في نفسه او اذا تطرق الشك فيه و الذي يقوي في نفسي جواز التغيير و ان المستحب بالابتداء به لايطرء عليه الوجوب و استصحاب الحكم الاول باق الي ان يثبت المزيل و اذ ليس فليس و قد دل الدليل بوجوب الاتمام في الحج فنقتصر عليه فيما خالف الاصل لوجوب الاقتصار فيه علي القدر المتيقن و ان كان الاحوط القول الاول نظرا الي قوله تعالي و لاتبطلوا اعمالكم .
سؤال – لو شك في الحمد و هو في السورة هل يجب عليه الرجوع اليها ام لا .
الجواب – اذا شك في شي‌ء من افعال الصلوة كأركانها و اجزائها بعد ان دخل في الجزء الآخر لايلتفت الي شكه لقوله عليه السلام اذا دخلت في شي‌ء و شككت في شي‌ء فشكك ليس بشي‌ء فحينئذ اذا شك في الحمد و هو في السورة يمضي و لايلتفت و كذا اذا شك في اجزاء الحمد و السورة بعد دخوله في الجزء الآخر .
سؤال – هل يجب عندكم في سجود التلاوة ما يجب في سجود الصلوة من الطهارة و الستر و الاستقبال و غيرها و هل يجب علي السامع و المستمع ام لا و يتعدد السجود بعد ( السجود مع خ‌ل ) تعدد سببه مطلقا او لايتعدد مطلقا او مع تخلل السجود خاصة .
الجواب – المشهور بين اصحابنا رضوان الله عليهم عدم اشتراطها بشي‌ء مما يجب في سجود الصلوة لانها امور خارجة عن حقيقة السجود و اشتراطها في سجود الصلوة لايستلزم اشتراطها في غيرها الا بدليل و لما فيه من العسر و الحرج و روايات خاصة دالة علي عدم الاشتراط و ذهب بعضهم الي الاشتراط و ليس بشي‌ء و هذه السجدة واجبة عند تحقق سببها علي السامع اذا كان ملتفتا اليها عالما بها للصحيح عليه ان يسجد كلما سمعها ( استمعها خ‌ل ) و اما الذاهل و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 514 *»

الغافل ليس عليه شي‌ء و كذا هي واجبة علي المستمع و تتعدد مع تعدد سببها مع تخلل السجود و عدمه و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – هل يجوز للقاري في الصلوة الوقف بقطع الحركة دون النفس ام لا بد من قطع الحركة و النفس .
الجواب – ان كان مما يعد وقفا في العرف يجوز و الا فلا بد من قطع النفس .
سؤال – ترتيب مابين قضا و ادا لازم است يا نه و مابين دو قضا لازم است يا نه .
الجواب – اظهر عدم ترتيب مابين قضا و ادا و وجوب ترتيب است مابين دو قضا لقوله عليه السلام اقض ما فاتك كما فاتك .
سؤال – حمل طلاي مسكوك يا غير مسكوك در نماز چطور است آيا حالت اضطرار و عدم اضطرار فرق دارد يا نه .
الجواب – حمل طلا مطلقا باعث بطلان نماز نميشود .
سؤال – كسي كه در يكجا نماز بگزارد و زني در پيش او نماز بگزارد اما در ميان ايشان حايل نباشد و يا اينكه دوري ده ذرع نباشد نماز ايشان چه حكم دارد .
الجواب – در اين مسئله خلاف است و اصح صحت نماز هر دو است با كراهت و احوط ترك است و عدم اعتماد بآن نماز كه بعمل آمده براي هر كدام كه لاحقند و اگر هر دو يكجا شروع بنماز كرده باشند احوط اعاده هر دو است و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – كسي كه در ذمه او از ( او نماز خ‌ل ) قضا بوده باشد آيا ميتواند كه اجير كسي ديگر بشود مثل اينكه نماز اجاره بگيرد يا اينكه قرآن بخواند و ميتواند اعمال مستحبه بجا آورد مثل نوافل يوميه و زيارت عاشورا و زيارت ائمه ( ائمه انام خ‌ل ) و غيره يا نه .
الجواب – قضا وقتش موسع است پس همه اينها برايش جايز است .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 515 *»

سؤال – در نماز اذان و اقامه گفتن در چند جا ساقط ميشود .
الجواب – اذان و اقامه در غير فرايض ساقط است و در يوميه ايضا هر گاه وقت تنگ باشد كه باذان و اقامه فوات فريضه لازم آيد و هر گاه وارد مسجد شود كسي كه امام جماعت نماز را تمام كرده باشد و هنوز صف جماعت بالمرة متفرق نشده باشد اذان و اقامه در آن نماز كه بعمل آمده ساقط است و اذان به تنهائي ساقط ميشود در نماز عصر در روز جمعه خواه بعد از نماز جمعه و خواه بعد از نماز ظهر و در نماز عصر روز عرفه هر گاه در عرفات باشد و در نماز عشاي شب عيد اضحي هر گاه در مشعر باشد و در هر نمازي كه جمع كنند بي تخلل نافله يا ( با خ‌ل ) فاصله طويله كه مسماي جمع عرفا منتفي باشد .
سؤال – نوافل يوميه را و ساير صلوات مندوبه را در حال نشستن و راه رفتن و سواري ميتوان كرد يا نه و در تكبير آنها رو بقبله بودن شرط است يا نه .
الجواب – نوافل را مطلقا نشسته ميتوان بجاي آورد و نوافل يوميه را در راه رفتن و سواره و پياده ميتوان بجا آورد و در تكبير آنها رو بقبله بودن شرط نيست و اما تسري اين حكم در ساير نوافل خالي از اشكال نيست و عدم تسري احوط است .
سؤال – كسي كه در ذمه او نماز قضا بوده باشد و اراده گزاردن ندارد آيا ميتواند كه در وقت موسع و فضيلت نماز ادا را بگزارد يا نه .
الجواب – اظهر و اقوي جواز است و تاخير انداختن با اشتغال ( باشتغال خ‌ل ) بقضا مستحب است .
سؤال – شخصي قرائتش غلط است وقت نماز اقتدا و متابعه بديگري ممكن نيست آيا تكليفش چه چيز است همان غلط را بخواند يا ساكت شود و آيا تفاوت هست ميان اينكه آن شخص بي آموخته باشد يا نه .
الجواب – غلط بر دو قسم است يكي لحن است در اعراب و اداي حروف از مخارجش و دوم ندانستن بعضي از آيات است پس اگر از قسم اول باشد آنهم بر دو قسم است يكي آن است كه ميدانسته است غلط ميخواند و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 516 *»

دوم آنكه نمي‌دانسته است و اين قسم نيز بر دو قسم است يكي آنكه ميدانسته است كه صحيح ميخواند يا نميدانسته بلكه در شك بود ميانه صحت و فساد پس اگر چنان خيال ميكرد كه صحيح ميخوانده خواه ملتفت نشده اصلا باحتمال غلط بلكه چنين ميدانسته است كه همين قرائتي است كه خداي تعالي از او ميخواهد يا آنكه در نزد ثقه عارف باعتقاد خود بعد از بذل جهد تصحيح كرد و چنان باو آموخت ( آموخته خ‌ل ) خيال آن ميكرد كه اين صحيح است و نزد حق سبحانه و تعالي مجزي است علي اي حال هر گاه معلوم شود برايش فساد قرائتش در وقتي كه تعلم و اقتدا ممكن نيست همچنين تحصيل كسي كه تلقين او كند حال قرائت آن كلمات يا حروف را ممكن نيست در اين صورت در آخر وقت نماز كرده نمازش صحيح است بلا شك و بلا ريب بجهت سقوط تكليف بيشتر ( پيشتر خ‌ل ) و عدم تمكن از اتيان بمأمور به علي الوجه الاكمل الآن پس آنچه مقدور اوست بعمل مي‌آورد لان الميسور لايسقط بالمعسور و اذا امرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم ه‍ ، خرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي مندرجا تحت العموم و هر گاه ميدانسته است كه قرائتش غلط است يا در شك بود و متمكن از تعلم بود هر گاه ميخواست و تقصير كرده تا وقت تنگ شد در اين صورت بهمان طريق نماز كرده احوط اين است كه بعد از تعلم و تصحيح قرائت خود اين نماز را اعاده كند و اكتفاي باين ننمايد چه كأنه عمدا نماز را فاسد كرده و الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار علي ما قيل و احتياط را در اين مقام نبايست ترك كرد و هر گاه ميدانسته و بذل جهد خود كرده بيش ( پيش خ‌ل ) و بهتر از اين نتوانست كه تعليم بگيرد بجهت فساد زبان و غلبه رطوبت و امثال اينها در اين صورت نمازش صحيح است بلا اشكال لان الله تعالي لايكلف نفسا الا وسعها و لما اشتهر عن النبي صلي الله عليه و آله من ان سين بلال شين عند الله هر گاه از قسم دوم باشد پس اگر بعد از ( بعضي از خ‌ل ) حمد را ميداند همان را ميخواند و مابقي ( ما بقي را خ‌ل ) احوط و اشهر اين است كه هر گاه از قرآن غير حمد را ميداند بقدر حمد ميخواند و هر گاه هيچ حمد را

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 517 *»

نداند و از قرآن سوره ديگر ميداند بقدر حمد ميخواند لقوله تعالي فاقرؤا ما تيسر منه و قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبدالله بن سنان الي ان قال و لو ان رجلا دخل في الاسلام و لم‌يحسن ان يقرء القرآن اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي و هر گاه هيچ قرآن را نداند بقدر حمد ذكر ميخواند للصحيحة المتقدمة و هر گاه ذكر هم نداند بقدر حمد ساكت مي‌ايستد پس ركوع و سجود نمايد لقوله و اتوا منه ما استطعتم و اين احكام همه در صورتي است كه عاجز باشد از اقتدا يا قرائت از مصحف و هر گاه ممكن باشد با تحصيل جميع ضروريات آن هر چند خريدن و اجاره كردن ( كردن و تحصيل خ‌ل ) آتش و چراغ و امثال اينها يا امكان وجود كسي كه تلقين كند او را هر گاه همه اين جهات متعذر باشد عمل باين صورت ( صور خ‌ل ) مذكوره نمايد و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – ( سؤال – ما تقول كفاك الله كل محذور خ‌ل ) في الصلوة في فضلة غير مأكول اللحم هل تصح فيها ام لا .
الجواب – اقول اما الصلوة في فضلة الغير المأكول اللحم مما له نفس سائلة فلاتصح بلا اشكال الا في فضلات الانسان ماعدا البول و الغايط و المني سواء كان لنفسه او لغيره للعسر و الحرج المنفيين آية و رواية و قد اختلفوا في ذرق الغير المأكول اللحم من الطيور و ابوالها في انها طاهرة او نجسة فعلي الاول تصح الصلوة فيها و علي الثاني لاتصح و هو المشهور و الاحوط و اما فضلات غير مأكول اللحم مما ليس له نفس سائلة كالبعوضة و الذباب و الزنبور و غيرها فالظاهر ان الادلة الدالة علي المنع في الصلوة في غير مأكول اللحم لاتشمله لعدم التبادر العرفي و قولهم عليهم السلام انا لانخاطب الناس الا ( الا بما خ‌ل ) يعرفون و اصالة الجواز الي ان يقوم دليل قاطع اقوي متمسك ( مستمسك خ‌ل ) و اذ ليس فليس و لزوم ( و كلزوم خ‌ل ) العسر و الحرج فحينئذ لا بأس في الصلوة في الحرير المختلط بالقطن و المنسوج ( بالقطن المنسوج خ‌ل ) او ما اذا لم‌يكن ساترا و الثوب و البدن اذا وقع عليهما الغسل و الشمع و الفص الذي تحته

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 518 *»

الشمع و امثال ذلك ( ذلك فان ذلك خ‌ل ) خارج عما دلت عليه الادلة المانعة من الصلوة في فضلة الغير المأكول اللحم .
سؤال – در فضلات طاهره غير مأكول ( مأكولات خ‌ل ) اللحم نماز جايز است يا نه .
الجواب – در فضلات طاهره انسان ( انسان مسلم خ‌ل ) و جلد خز و سنجاب و فضلات حشراتي كه تحرز از آنها ممكن نيست مثل پشه ( پشه و مگس خ‌ل ) و كيك و شپش و امثال اينها نماز جايز است و بعضي از علما تعميم داده‌اند جواز را در هر حيواني غير مأكول اللحم كه نفس سائله نداشته باشد و اما غير مذكورات از حيوانات غير مأكول اللحم نماز در فضلات آنها جايز نيست خواه فضلات طاهره خواه نجسه و الله العالم .
سؤال – استغفار ميان سجدتين استحباب دارد يا نه .
الجواب – ظاهر استحباب دارد بجهت حديث معراج ( معراج و الله العالم خ‌ل ) .
سؤال – شخصي را وقت نماز رسيده بدن يا لباسش نجس است و تطهيرش ممكن نيست آيا بآن نجاست نماز بگزارد يا نه و بنا بر آنكه نماز را كرد آيا قضا لازم است يا نه .
الجواب – هر گاه تطهير ممكن نباشد بوجهي من الوجوه تا تخفيفش بقدر معفو عنه باشد در نماز هر گاه خون باشد بالجملة ازاله نجاست خبيثه هر گاه بوجهي ممكن نباشد با همان نجاست نماز گزارده قضا بر او لازم نيست و الله العالم .
سؤال – شخصي فاقد الطهورين است و وقت تنگ است آيا بي طهارت نماز ميگزارد يا نه بر فرض گزاردن قضا لازم است يا نه .
الجواب – فاقد الطهورين نماز را بجا مي‌آورد و ترك نميكند و احتياطا قضا ميكند و الله العالم .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 519 *»

سؤال – وارد بجماعت را كه اذان و اقامه ساقط است آيا آن عزيمه است يا رخصت است و آيا بر سقوطش اين شرط است كه وارد امام آن جماعت را عادل بداند يا نه بلكه با عدم علم و با علم بعدم هم ساقط است .
الجواب – بعضي از علماي ما رضوان الله عليهم در سقوط اذان شرط كرده است كه وارد بايد اراده نماز جماعت بآن ( با آن خ‌ل ) امام داشته باشد و شيخ ما اعلي الله مقامه اين قول را تقويت داده است ( داده‌اند خ‌ل ) بنا بر اين قول البته عدالت شرط است و ليكن حقير بر دليل اين قول هنوز واقف نشده‌ام و همچنين بنا بر قول كساني كه سقوط اذان و اقامه را بجهت احترام امام ميدانند باين جهت تعميم در حكم داده در غير مسجد حكم سقوط را جاري مينمايند بنا بر اين قول هم بايد عدالت شرط باشد چه احترامي براي فاسق فاجر نمي‌باشد و ليكن ظاهر ادله خالي از اين تقييد و تعليل است و حكم جاري بر امام جماعت است مطلقا و ليكن شايد حكم اماميت و صلوة جماعت اشعاري بر عدالت داشته باشد چه فاسق محكوم باين حكم و موصوف باين وصف در نزد اهل بيت عليهم السلام نخواهد بود و علي اي حال مسئله خالي از غموض و اشكال نيست و سقوط اذان و اقامه ظاهر اين است كه من باب العزيمة است نه رخصت و الله العالم بحقايق الاحوال .
سؤال – نماز جمعه در زمان غيبت با وجود اجتماع شرايط از امام عادل اثني‌عشري و عدد و غير آن نزد آن جناب چه حكم دارد و همچنين نماز عيدين با اجتماع شرايط بينوا توجروا .
الجواب – آنچه معلوم ميشود از مذهب و ملاحظه آيات و اخبار و انضمام بعضي از آن با بعضي و ملاحظه اجماعات منقوله و ساير قرائن و مرجحات و ادله و اعتبارات عدم وجوب عيني است بلكه اظهر و اقوي وجوب تخيير ( تخييري خ‌ل ) است و مرجع بسوي استحباب است چه در اين هنگام افضل فردين خواهد بود و علي المختار جايز نيست فعلش مگر براي حاكم شرع مجتهد جامع الشرايط تا في الجمله صدق كند وجود كسي كه انشاي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 520 *»

خطبه كند چه حاكم شرع را في الجمله نفاذ حكم ميباشد از جانب خدا دون ساير مقلدين را پس مصداق روايات وارده در اين باب خواهد بود چه مقصود از انشاي خطبه محض خواندن و تمكن از آن نيست زيرا كه هر كسي قدرت اين دارد كه بگويد الحمد لله و الصلوة علي محمد و آله ايها الناس اتقوا الله و اين مقدار از خطبه كافي است اجماعا پس تعليق امام عليه السلام نماز جمعه را بخطيب در روايات باينكه هر گاه عدد مجتمع باشد و پيدا شود كسي كه خطبه بخواند نماز جمعه ميكند بجماعت و الا فلا هر چند نماز را بجماعت ادا كند ( كنند خ‌ل ) لغو و عبث خواهد بود پس معلوم است كه مراد از خطيب صاحب امر و نهي است از جانب خدا و آن نيست مگر امام بالاصالة و نايبش بالتبع و اما مقلد و كساني كه رتبه اجتهاد را ندارند جايز نيست براي ايشان امامت نماز جمعه و اما عيدين پس آن نيز واجب است عينا با امام مفترض الطاعة يا نايب خاص آن حضرت عليه السلام و در نزد فقد اين شرط مستحب است فرادي يا با جماعت و فرادي در نزد حقير اولي است بجهت روايات متعدده هر چند جايز است با جماعت .
سؤال – نماز نافله را شخصي كه مشغول الذمه فريضه باشد ميتواند كرد يا نه .
الجواب – مستحب است برايش اشتغال بفريضه و ترك نافله تا بري‌ء الذمه ( الذمه شود خ‌ل ) و واجب نيست چه وقت قضا مضيق نيست بلكه موسع است بجهت روايات معتضده بآيات و عدم حرج و ضيق و بودن اين شريعت سهله سمحه و معهود نبودن اين امر از احدي از عصر پيغمبر و ائمه عليهم السلام الي الآن با اينكه قضا و اشتغال ذمه بفريضه اغلب ناس بلكه كل بآن مبتلايند و هر گاه امر مضيق بود بر ايشان بجهت قضا هراينه منتشر و مشهور و معروف در مذهب ميشد پس جايز است اشتغال بنافله با اشتغال ذمه بفريضه و تفصيل ( تفصيل قول در خ‌ل ) اين مسئله اين مقام محلش نيست .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 521 *»

* سؤال – آيا در بعض مساجد حصير يا بوريا انداختن كه مسلمين در روي آنها نماز بخواند مثلا خوني يا بولي يا نجاستي بآنها برسد آيا ميتوان بريد آن موضع نجاست را كه پاك كردنش بآب متعسر باشد يا نه و همچنين نماز در سعه وقت قبل از زوال نجس در همان مسجد چگونه است .
الجواب – هر گاه پاك كردن آن موضع بغير بريدن متعذر باشد و بوجهي ممكن نباشد جايز است و الا فلا و اما نماز كردن در مسجد قبل از ازاله نجاست آن با سعه وقت صحيح است اگر چه فعل حرام بعمل آورده و الله العالم .
سؤال – نماز سنت را بدون عذر نشسته ميتوان كرد يا نه و شخصي هشت ركعت نماز شب را و دو ركعت نماز شفع را ايستاده بجا آورد و مفرده وتر را بسبب طول دادن قنوت اگر ايستاده ميكند في الجمله كلالي بهم ميرساند كه مانع حضور قلب او ميشود در اين صورت مفرده وتر را نشسته ميتواند ( ميتوان خ‌ل ) كرد يا نه و در صورت نشسته گزاردن يك ركعت ميگزارد يا دو ركعت و قنوت را در كدام ركعت ميخواند و بعد فراغ شفع كه هنوز مفرده وتر را نگزارده است در ميان اين دو نماز منافي صلوة از تكلم و استدبار قبله و حدث عمدا بفعل آورد آيا فساد دارد يا ندارد .
الجواب – بلي بدون عذر نشسته نافله ميتواند ( ميتوان خ‌ل ) كرد و مفرده وتر را ( وتر را هر گاه خ‌ل ) نشسته بجا آورد يك ركعت ميكند نه دو ركعت و منافي بعد از فراغ از شفع و قبل از شروع در وتر ميتواند بعمل آورد چه دو نماز ميباشند ( ميباشد خ‌ل ) در هر يك تكبير و تسليم بلكه باعتقاد حقير قنوت در شفع مستحب است چنانكه حضرت امام رضا عليه السلام در قنوت شفع ميخواند اللهم اهدني فيمن هديت الدعاء .
سؤال – آيا در نوافل جهر و اخفات تابع حكم اصل فريضه است يا مختار است و همچنين در نماز آيات و نذر و طواف .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 522 *»

الجواب – اما نماز آيات و نذر و طواف و ساير نمازهاي غير رواتب مختار است در جهر و اخفات و اما در رواتب پس در نوافل شب مطلقا جهر مستحب است و در نوافل روز اخفات و نافله صبح ملحق است بنافله شب .
سؤال – آيا مصلي را در حال قرائت كسي برخورد و استقرارش بهم برخورد ( خورد خ‌ل ) آيا آن كلمه كه در قرائت ( قرائت او خ‌ل ) تزلزل بعمل آمد كافي است يا آنكه مجددا بخواند .
الجواب – آن كلمه را مجددا با اطمينان اعاده كند .
سؤال – آيا مصلي در بعضي اقوال يا افعال صلوة وسوسه دارد ساير مواضع مشكوكه صلوة هم مرجوع بحكم كثير الشك است يا نه .
الجواب – هر گاه شخص كثير الشك است باين معني كه در يك نماز سه مرتبه شك كند يا در سه نماز متوالي شك نمايد بنا را بر صحيح ميگذارد و عمل را تمام ميكند هر گاه چنان نيست رجوع باحكام ( باحكام شك خ‌ل ) و سهو نماز مينمايد .
سؤال – آيا بعد از تسبيحات اربعه در نماز مستحب است ذكر استغفر الله ربي و اتوب اليه .
الجواب – بلي مستحب است استغفار و صلوات و بعضي از علماي ما استغفار را واجب دانسته‌اند و اصح استحباب است .
سؤال – آيا مصلي را در طلاي غير مسكوك كه حامل باشد ظاهر باشد يا باطن نماز چطور است .
الجواب – نماز جايز است و اشكالي ندارد مطلقا .
سؤال – آيا شخصي عادت نموده است در ركعتين آخرتين ( اخيرتين خ‌ل ) بقرائت تسبيحات اربعه پس حمد را خواند سهوا و در اثناء حمد ( حمد يا در آخرش خ‌ل ) بخاطرش آمد كه معتاد بوده است بتسبيحات آيا اين حمد مجزي است از تسبيحات يا بايد از تازگي عامد و قاصد هر كدامين باشد .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 523 *»

الجواب – هر گاه حمد را سهوا خوانده بدون قصد چون بخاطرش آمد بايد اكتفاء بآن نكرده يا تسبيحات بخواند و يا حمد را از سر بگيرد .
سؤال – آيا مأموم در ركوع بعد از دريافت امام وقتي خبردار شود كه امام سجده‌ها را تمام نموده است تكليفش قصد انفراد است يا چه كند .
الجواب – در اين صورت خود سجده كرده و بامام ملحق شود و نماز را تمام كند و احتياطا اعاده نمايد و قصد انفراد در اين مقام خالي از اشكال نيست اگر چه جواز ارجح است .
سؤال – آيا شخصي بجهت ( بسبب خ‌ل ) ثقل سامعه و يا همهمه خلق تكبيرة الاحرام و يا قرائت خود را نشنود آيا حكم تقدير است يا اعاده اسماعي .
الجواب – بلي حكم تقدير است .
سؤال – آيا جاهل مسئله كه معذور است در چند جا معذور است .
الجواب – جاهل مسئله در مسائلي كه عامة البلوي نيست مثل مسائل حدود و نوادر احكام نكاح و طلاق و مواريث و امثال اينها معذور است و در احكام حج نيز بنصوص متكاثره شارع جاهل ( جاهل را خ‌ل ) معذور داشته است و اما ساير احكامي كه عامة البلوي است مثل احكام صلوة و صوم جاهل مسئله معذور نيست الا در دو موضع يكي جهر و اخفات نماز يوميه كه در موضع جهر اخفات كند و در موضع اخفات جهر نمايد جاهلا بر او جرمي نيست و موجب اعاده نماز نيست و اما هر گاه عمدا ترك كند موجب بطلان است و سهوا نيز موجب بطلان نيست دوم در قصر و اتمام كه در موضع قصر تمام كند و هر گاه در موضع تمام ( اتمام خ‌ل ) قصر كند معذور نيست و موجب اعاده است و هر گاه عمدا يا سهوا قصر را تمام كند ايضا موجب اعاده است اما جهلا در اين صورت خاصه معذور و اعاده بر او نيست .
سؤال – آيا مصلي بسمله را متصل بحمد بگويد و حمد صحيح ادا نشده محتاج باعاده باشد آيا اعاده بسمله هم ضرور است يا باعاده حمد كافي است .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 524 *»

الجواب – اعاده بسمله ضرور نيست در اين صورت بلكه اعاده حمد كافي است .
سؤال – آيا از براي زلازل متعدده يك صلوة كافي است يا اينكه براي هر كدام عليحده ضرور است .
الجواب – هر گاه متعدد باشد بحيثيتي كه سكون متخلل باشد بين دو زلزله براي هر كدام نماز عليحده ضرور است و هر گاه حركت متصل باشد بعد از سكون يك نماز كافي است .
سؤال – آيا كسي در جائي قصد اقامه بكند و بعد از آن چنان اتفاق افتد كه بدو يا سه فرسخي بعنوان سياحت يا مهماني يا تجارت سفر كند و عزمش اين باشد كه همان روز يا بعد از چند روز ديگر برگردد آيا قصد اقامه بهم ميخورد يا نه .
الجواب – هر گاه در اول اقامه قاصد بيرون رفتن از حد ترخص نباشد اقامه‌اش منعقد و بيرون رفتن قبل از قصد چهار فرسخ موجب نقض اقامه‌اش نميشود خواه همان روز برگردد يا بعد از چند روز اما هر گاه در اول اقامه قاصد خروج بزايد از حد ترخص باشد اقامه‌اش منعقد نميشود .
سؤال – آيا كسي در سفر باشد و وقت نماز داخل شود و نماز را نكند با وجود وسعت و تا داخل شدن بوطن ( با وجود وسعت وقت و تا داخل وطن بشود خ‌ل ) و هنوز وقت باقي باشد آيا در اين وقت نماز را قصر ميكند يا تمام و همچنين عكس آن .
الجواب – ظاهر اين است كه معتبر وقت ادا باشد نه وقت وجوب پس اگر در سفر بر او واجب شود در سعه وقت در محل اتمام برسد نماز را تمام ميكند و بعكس بعكس و جمع ميانه قصر و اتمام احوط است .
سؤال – در اذان و اقامه بعد از فصول حي علي الصلوة و حي علي الفلاح ، لا حول و لا قوة الا بالله سنت است يا نه و بعد از فصل حي علي خير

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 525 *»

العمل دو مرتبه آل‌محمد خير البرية سنت است يا نه بينوا جعلت فداكم كه نواصب ( نواب خ‌ل ) اين ولا حرام ميدانند .
الجواب – اما استحباب لا حول و لا قوة الا بالله در دو موضع مذكور قائلي از علماي ما ندارد و دليلي نيز بر آن اقامه نشده هر چند خود في نفسه ذكري است شريف و مستحب و ذكرش در اذان نه بقصد جزئيت و نه بقصد استحباب در موضع مخصوص و يا ( با خ‌ل ) مطلق اذان و اقامه بي عيب است اما ذكر آل‌محمد خير البرية جزء اذان نيست و نه مستحب در اذان اما بجهت ( از جهت خ‌ل ) تيمن و تبرك باين ذكر شريف و ذكرش در اذان كه در او اعلاء كلمه حق است نه بقصد جزئيت بسيار بجا است و قول بحرمت لغو است مگر بقصد جزئيت و ذكر الله در هيچ جا ( حال خ‌ل ) ممنوع نيست خصوصا در اذان كه كلام بين فصول آن ممنوع نيست اجماعا و هر گاه ذكر كند و بگويد آل‌محمد خير البرية اظهارا لشرفهم و اعلانا لبعض مقاماتهم لا لانه جزء عيبي ندارد و قبحي ندارد باتفاق جميع علماي شيعه رضوان الله عليهم و قول بحرمت بر وجه مذكور خلاف مذهب فرقه ناجيه است و الله العالم بالصواب .
سؤال – آيا نماز شب چند ركعت است بعد از نافله عشا و همچنين نماز شب را مثل نماز صبح ديگر طول ادعيه نباشد ميتواند ( ميتوان خ‌ل ) گزارد يا نه بينوا توجروا .
الجواب – نماز شب هشت ركعت است و وقت اداي آن بعد از نصف شب است هر چه بصبح نزديكتر ثوابش بيشتر و پيش از نافله شب دو ركعت نماز افتتاح ميكند و نماز شب هر دو ركعت بيك سلام مثل نماز صبح بعد از فراغ از هشت ركعت دو ركعت نافله شفع بجا مي‌آورد و در ركعت اول بعد از حمد قل اعوذ برب الفلق و در ثاني بعد از حمد قل اعوذ برب الناس و اصح ( اصح در خ‌ل ) نزد حقير قنوت است در اين نماز پس سلام گفته مفرده وتر را بعمل آورد و آن يك ركعت است بعد از تكبيرات افتتاحيه و حمد و سه مرتبه قل هو الله احد و معوذتين ميخواند بعد قنوت را بآدابي كه علما در كتب

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 526 *»

ادعيه ذكر نموده‌اند بجا مي‌آورد و بي ادعيه مأثوره در اين ركعت و ساير ركعت ( و ركعت ساير خ‌ل ) نماز شب مجزي است و احسن بلكه احوط عدم ترك آن است با سعه وقت و بعد از فراغ از مفرده وتر دو ركعت نماز نافله صبح ميگزارد و هر گاه تأخير كند تا طلوع فجر صادق هم خوب است و وقت نافله از اول فجر صادق است تا طلوع حمره مشرقيه .
سؤال – آيا سجده سهو در چند جا واجب است .
الجواب – جمعي از فقهاي ما رضوان الله عليهم سجده سهو را در پنج جا واجب ميدانند در نزد نسيان تشهد و نسيان يك سجده و زيادتي سلام و شك ( شك بين خ‌ل ) چهار و پنج بعد از اكمال سجدتين و تكلم كردن بدو حرف يا زايد ( زايد سهوا خ‌ل ) و ليكن شيخ ما اعلي الله مقامه هر زيادتي و كمي را سجده سهو ( هر زيادتي و كمي واجب سجده سهو را خ‌ل ) واجب ميدانند الا مواضعي كه استثنا شده است مثل زيادتي و كمي حمد و سوره و ساير اذكار و جهر و اخفات و طمأنينه و امثال اينها از اموري كه تلافي و تداركي براي ايشان نيست هر گاه از محلش گذشته باشد و همين مختار شيخ مختار حقير است .
سؤال – آيا سجده نمودن بسفال يا آجر يا تسبيح ( تسبيح پخته خ‌ل ) صحيح است صلوة يا نه .
الجواب – بلي جايز است وفاقا لمولانا الشيخ و احوط تجنب است وفاقا للمشهور .
سؤال – آيا جهر بسمله در نماز اخفاتي مستحب است يا نه .
الجواب – بلي مستحب است بلكه از اشعار ( شعار خ‌ل ) ايمان است جهر ببسمله در جميع صلوات در كل احوال .
سؤال – آيا در حين ذكر اسم حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله كه صلوات فرستادن واجب است آيا در صلوة ( در صلوة در خ‌ل ) مابين قرائت صلي الله عليه و آله كافي است و و آله گفتن در تكوين كه تفريق ندارد ( ندارند

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 527 *»

خ‌ل ) آيا در تشريع علي الظاهر خللي بقصد ذكر و صلوة ( ذكر بصلوة خ‌ل ) و بقرائت كه ندارد بيان فرمايند .
الجواب – بلي بقصد ذكر خللي ندارد زيرا كه صلوات افضل اذكار است .
سؤال – آيا چيزي حرام را كسي بخورد و هنوز به تحليل نرفته باشد نماز بآن قسم چگونه است باطل است يا نه و آيا در سعه وقت استفراغ كند يا نه .
الجواب – نماز صحيح است و صحت نماز موقوف باستفراغ آن نيست خواه در سعه وقت باشد و خواه در ضيق وقت زيرا كه او را حامل مغصوب اطلاق نميشود نه شرعا و نه عرفا و نه لغة .
سؤال – آيا صلوات فرستادن بر پيغمبر صلي الله عليه و آله و اولاد طاهرين ايشان ( و اولاد اطهارش خ‌ل ) در ركوع و سجود مستحب است يا نه .
الجواب – بلي مستحب است و سبب زيادتي نور و ثواب نماز است .
سؤال – آيا در قرائت در صلوة تمييز كاف عربي از كاف عجمي از محسنات قرائت است يا نه و همچنين ادغام در محمد و آل‌محمد در تشهد واجب است يا نه ( يا نه و همچنين مد و لا الضالين و همچنين در قرائت در جار و مجرور و مضاف و مضاف اليه و صفت و موصوف و صله و موصول مجرور و مضاف اليه و صله غلط شود هر دو بايست گفته شود يا نه خ‌ل ) .
الجواب – اما تمييز كاف عربي از عجمي و آنچه از اين قبيل است واجب است و عدم آن عمدا مبطل نماز و ادغام ( ادغام در مقام خ‌ل ) مذكور هم واجب است و اخلال بآن سبب بطلان نماز است و همچنين مد و لا الضالين و ساير مدات متصله كه حرف مد ( حرف مد و سبب مد خ‌ل ) در يك كلمه باشد و اما اخلال بموصوف و موصول و مجرور و مضاف اليه بچيزي كه موجب اعاده او است احوط آن است كه صفت و مضاف و صله و جار را اعاده كند ( كند زيرا خ‌ل ) كه آنها در حكم كلمه واحده‌اند .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 528 *»

سؤال – آيا مصلي آخر آيات را از جهت اينكه اعراب نداند وقف كند نمازش صحيح است يا نه .
الجواب – بلي صحيح است .
سؤال – ما يقول سيدنا في جواز احرام البعيد قبل القريب هل ترون جوازه و علي تقدير جوازه فالي اي حد يجوز هل هو مطلق و لو في آخر الصف ام يختص بوجه بواحد ( بوجه واحد خ‌ل ) .
الجواب – الظاهر جواز احرام البعيد قبل القريب اذا كانوا وقوفا لان استعلام الحال مشكل و اليسر في الشريعة مطلوب و سيرة المسلمين علي هذا النهج جارية و عدم ورود نص في المقام مع شدة البلوي و قولهم عليهم السلام فاسكتوا عما سكت الله و ابهموا ما ابهمه الله و ليس له حد خاص فيجوز و لو في الصف الاخير نعم اذا كان بعضهم جلوسا و بعضهم قياما فهناك يراعي الفاصلة المعتبرة شرعا بين الامام و المأموم و الصف المتقدم امام الصف المتأخر و الفاصلة المعتبرة بين الامام و المأموم معتبرة بينهما و هي مقدار مربط الفرس علي اصح الاقوال فحينئذ يلاحظ في حال جلوس بعض الصفوف الفاصلة المعتبرة فيحرم ان كانت الفاصلة هي المعتبرة بين الامام و المأموم و الا فيصبر الي ان يقوم او يحرم .
سؤال – و ما يري سيدنا في الصلوة خلف مقلد الميت تجوز ام لا اذا اعتبرت فيه العدالة التامة .
الجواب – مقلد الميت اذا كان تقليده عن معرفة و بصيرة و علم فيما بينه و بين الله تعالي اذا كان عادلا و هي حسن الظاهر عندنا يجوز الاقتداء بصلوته ( لصلوته خ‌ل ) و الا فلا .
سؤال – هل تعتبر العدالة التامة في الشاهد ام يكتفي ( تكفي خ‌ل ) بظاهرها .
الجواب – العدالة التامة عندنا المعتبرة في الشاهد و امام الجماعة هي حسن الظاهر بان يكون معروفا عند طائفته و قبيلته و اهل بلده بالخير بعدم ارتكاب المعاصي و خلاف المروات بحيث يجعلونه محلا لاماناتهم و اما ما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 529 *»

سوي ذلك من شروط اخر فلم‌يقم عليه دليل بل الدليل علي خلافه واضح السبيل .
سؤال – و اي افضل للامام الحمد في الاخيرتين ( الآخرتين خ‌ل ) او التسبيح .
الجواب – اما سر القرائة في الاولتين و التخير ( التخيير خ‌ل ) بينهما و بين التسبيح في الاخيرتين ( الآخرتين خ‌ل ) فقد ذكرت ( ذكر خ‌ل ) السر فيهما فيما كتبنا في اسرار العبادة ايضا بما لا مزيد عليه فلانعيده هنا لضيق المجال و عدم اتساع البال و اما ان الحمد للامام افضل او ( عن خ‌ل ) التسبيح فاعلم ان مقتضي التوقيع الواردة ( الوارد خ‌ل ) للحميري عن الناحية المقدسة حرسها الله ان الحمد نسخت التسبيح افضلية الحمد مطلقا و في قوله عليه السلام نسخت اشارة الي ان التسبيح كان افضل كما هو مدلول تلك الروايات الا ان افضليتها نسخت فكان الحمد هو الافضل و حيث انا مأمورون بالاخذ بقول الاحدث وجب اتباع هذه الرواية و القول بان النسخ لايقع الا في زمان الرسول صلي الله عليه و آله ممنوع علي اطلاقه و انما الذي لايجوز هو النسخ لا عن قول الرسول صلي الله عليه و آله فاذا كان بامره لوصيه عليه السلام لرفع حكم ( الحكم خ‌ل ) اذا آن وقته و قد يكون بعد زمان رحلته صلي الله عليه و آله فلا مانع و لا باس بل يجب ذلك كما نسخت افضلية التفرقة بين الصلوة كما كانت في زمن النبي صلي الله عليه و آله و قد صار الآن من شعار الشيعة و حاشا ان يكون عملهم كافة علي خلاف الحق و الكلام في هذا المقام طويل تركنا ذكره لما انا عليه من الكسل و الملل و اكتفينا بالاشارة و الله الموفق .
سؤال – و ما يقول سيدنا العدالة شرط في امام الصلوة علي الميت .
الجواب – المشهور بين الاصحاب اشتراط العدالة لانها امامة و الامام يجب ان يكون عادلا و ذهب بعضهم الي عدم الاشتراط نظرا الي الاخبار الدالة علي انه يصلي علي الميت اولي الناس به من غير تفصيل و اولي الناس بالميت لايلزم ان يكون عادلا و هو قريب و الاحتياط مع المشهور.

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 530 *»

سؤال – كسي كه صداي امام را در وقت قرائت نشنود بجهت دوري يا صداي مردم ميتواند خودش قرائت كند يا نه و آنكه ميشنود براي او چه جايز است كه بگويد .
الجواب – هر گاه صداي امام و همهمه او را در نماز جهريه نشنود خودش قرائت بكند استحبابا نه وجوبا و آنكه ميشنود واجب است كه گوش كند و هيچ چيز نگويد اما در اخفاتيه در وقت قرائت امام در دو ركعت اول ذكر كند .
سؤال – مرد عادل را بچه ميتوان شناخت آيا عدالت عبارت از ملكه راسخه است يا حسن ظاهري .
الجواب – عدالت ترك كباير و عدم اصرار بر صغاير است و بحسن ظاهر اكتفا ميتوان كرد و ملكه راسخه تكليف اهل اين عصر نيست .
سؤال – هر گاه امام عادلي حاضر باشد نماز عيدين را با جماعت ميتوان كرد يا نه آيا به نيت وجوب يا ندب و با امام غير عادل هم ميتوان گزارد يا نه و با عدم اينها تنها ميتوان كرد يا نه .
الجواب – هر گاه امام اصل عليه السلام يا نائب او حاضر باشند نماز عيدين را با جماعت بجا مي‌آورند با نيت وجوب و هر گاه حاضر نباشند جايز است بجا آوردن اين نماز و اقتدا كردن هر گاه عادلي حاضر باشد با نيت استحباب هر چند فرادي اولي و احسن است و اقتدا بغير عادل در اين نماز و در جميع نمازها جايز نيست .
سؤال – شخصي خودش را فاسق ميداند و مردم او را عادل آيا اين شخص را لازم است عزل خود از امامت يا نه .
الجواب – جايز نيست مؤمن ( مؤمني را خ‌ل ) كه خود را مفتضح نمايد و ستري كه حق تعالي ميانه او و خلق قرار داده از ميان بردارد پس هر گاه معروف بعدالت ميانه مردم باشد و حسن ظن باو دارند باو اقتدا نمايند بلكه از حسن ظن خلق باو در ( دري خ‌ل ) از رحمت ايزدي برويش گشاده شود زيرا كه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 531 *»

اگر چهل مؤمن شهادت دهند در حق كسي بخير حق تعالي او را مي‌آمرزد هر چند فاسق باشد و هر گاه اين باب مفتوح شود پس هيچ كس بايست نماز جماعت نگزارد زيرا كه هيچ كس نيست كه خود را ثقه عدل بداند دعاهاي ائمه عليهم السلام را هر كس في الجمله تتبع كند اين معني واضح و ظاهر خواهد شد ( اين معني را مي‌داند خ‌ل ) .
سؤال – اگر كسي خواهد كه اقتداي نماز ظهر بنماز جمعه نمايد مختار جناب چيست و قنوت كه در نماز جمعه در هر دو ركعت وارد است در نماز ظهر خود كه اقتداء بجمعه خود نمود ( بجمعه نمود خ‌ل ) چه عمل خواهد كرد آيا يك قنوت در ركعت دوم خواهد خواند با متابعت ( خواند يا بمتابعت خ‌ل ) امام در ركعت اول و ثاني هر دو خواهد خواند .
الجواب – اين فرض نميشود مگر وقتي كه امام و مأموم به تخييريت نماز جمعه قائل باشند اجتهادا يا تقليدا يا مأموم بتنهائي علي اشكال و ظاهر كلمات فقها اتفاق ( اتفاقي خ‌ل ) است بر جواز اقتدا چه ايشان تصريح كرده‌اند كه جايز است اقتداي هر نماز و استثنا كرده‌اند از اين اقتداي نوافل را كه در اصل فريضه نباشند و اقتداي يوميه نماز كسوف و خسوف و آيات و نماز عيدين پس غير اين مذكورات ظاهر اين است كه در نزد ايشان جايز است و اين كلام خالي از اشكال نيست چه عبادات اموري است موظفه از جانب صاحب شريعت عليه السلام و لابد است از بيان او و آن يا فعلي است يا قولي اما فعلي كه پر ظاهر است كه در اين صورت متحقق نيست چه نماز جمعه بر او و هر كه حاضر بود نزد او واجب بود عينا و جايز نبود براي احدي كه نماز ظهر كند با وجود اقامه جمعه تا اقتدا كند يا فرادي بعمل آورد و اين معلوم است و اما قولي پس بخصوص اين مسئله نصي وارد نشده علي ما اعلم الا عمومات و اطلاقات جماعت و شمولش حتي اين مقام ( مقام را خ‌ل ) محل تأمل و نظر است بلي در صلوات يوميه جايز است اقتداي نمازي بنماز ديگر مثل ظهر بعصر و بعكس و مغرب با ( و مغرب و خ‌ل ) بواقي و هكذا بعلت نصوص در بعضي و اجماع در

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 532 *»

جميع از منقول و محقق و خلاف صدوق (ره‌) را در عدم جواز اقتداي عصر بظهر عمدا اعتنائي نيست و اما اين صورت خاصه را كلمات فقها خالي از تصريح بآن است و ظهور عدم خلاف دليل شرعي نيست چه جهت ( حجت خ‌ل ) كلام معصوم است نه كلام علما مگر اينكه كاشف از قول معصوم باشد و اين در صورت اجماع متحقق است و اجماعي در اين مقام نيست پس دليلي بر جواز نيست و عدم جواز اولي و اظهر و اقرب باحتياط و برائت ذمه است و بر فرض جواز قنوت اول را بقصد متابعت ميخواند مثل مسبوق در نماز جماعت و السلام .
في احكام المسافر من القصر و الاتمام
سؤال – ما يقول سيدنا و يختار في المسافر اذا قصد اربعة فراسخ ذهابا و اربعة ايابا و لم‌يرد الرجوع ليومه ما مذهبكم فيه التقصير او الاتمام .
الجواب – المشهور بين المتأخرين من اصحابنا ان المسافر اذا قصد اربعة فراسخ و لم‌يرد الرجوع ليومه انه يتمم و لايقصر نظرا الي الروايات الدالة علي ان حد المسافة ثمانية فراسخ و مقتضي ذلك عدم التقصير في اقل منها و القاصد لاربعة فراسخ اذا رجع ليومه فهو قاصد للثمانية و شاغل ليومه فيجب عليه القصر و الا فالاتمام لانه القدر المتيقن و حكم الاستصحاب و الاصح عندي انه في هذه الصورة يقصر و الروايات المذكورة نعمل بمقتضاها و نعتقد ان حد المسافة ثمانية فراسخ و اما انه يقطعها في يوم واحد فممنوع مع دلالة الروايات الكثيرة علي ما نقول مضافا الي روايات عرفة و الكليني في الكافي لم‌يذكر روايات الثمانية رأسا و انما ذكر ما يدل علي الاربعة فالاظهر وفاقا لجماعة من اصحابنا ما ذكرناه من القصر دون الاتمام و الاحتياط طريق السلامة في الدنيا و الآخرة .
سؤال – ما يختار سيدنا في المقيم عشرا يجوز له الخروج الي ما دون المسافة و ان نوي عشرا و بدا له السفر في اثنائها يجوز له السفر ام لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 533 *»

الجواب – الاصح جواز الخروج الي ما دون المسافة اذا لم‌يكن قاصدا الخروج عن حد الترخص و لاتبطل به الاقامة لاستصحاب لزوم التمام و عدم ما يصلح لنقض الحكم الاول و اما اذا كان ناويا الخروج عند قصد الاقامة فلاتتحقق الاقامة لمنافاة قصد الخروج اياها و هذا معلوم و ان نوي عشرا فبدا له السفر في اثنائها و لم‌يكن قاصدا له حين النية فان كان قبل الصلوة و لو فرضا واحدا بقصد التمام تبطل نية الاقامة و يصلي قصرا ما دام فيها و ان كان بعد الصلوة و لو فرضا واحدا تماما بقصد الاقامة فهو لايقصر ما دام في تلك البلدة و اذا سافر و خرج عن حد الترخص يقصر و يجوز له انشاء السفر في اثناء الاقامة قولا واحدا .
سؤال – ما يختار سيدنا في البلد ( البلدة خ‌ل ) المتخذة دار وطن اذا لم‌يكن له فيها ملك حكمها حكم الملك ام لا .
الجواب – من قواطع السفر قصد التوطن خاصة و لايشترط فيه الملك فاذا اتخذ بلدة دار وطنه يتم الصلوة و يصوم كل ما دخل فيها و لايحتاج الي نية الاقامة و لايشترط ان يكون له ملك فيها بلا اشكال .
سؤال – ما معني كثير السفر و ما حكمه .
الجواب – اعلم ان كثير السفر هو الذي يسافر ثلث مرات متواليات بحيث لم‌تخلل بينها اقامة عشرة ايام بحيث يصلي تماما سواء كان في بلدة او في قصده اقامة ( بلدة او في غيره اذا قصد اقامة خ‌ل ) عشرة ايام فاذا توالت الاسفار ثلاث مرات علي الوجه الذي ذكرنا فهو كثير السفر و حكمه التمام اذا تحققت كثرة سفره و اما الملاح فالظاهر ان الكثرة تراعي فيهما و الاحوط ان يقصر في سفره الاول و يجمع في سفره الثاني و يتم في الثالث هذا اذا لم‌تخلل اقامة العشرة ( العشر خ‌ل ) في اثنائها فاذا قام عشر ايام و لو في بيته فانه يقصر بعد ذلك الي ان يتحقق الكثرة و الاحتياط في الدين مطلوب لاهله .
سؤال – هل المسافر فرضه التمام اذا وصل حدود بلده بحيث يسمع الاذان و يري الحيطان ام اذا دخل منزله و لا بجنبه ( لجنبه خ‌ل ) .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 534 *»

الجواب – نعم فرضه التمام اذا وصل حد الترخص و لايشترط دخول منزله سواء كان بجنبه ( لجنبه خ‌ل ) او لا .
سؤال – و ما يختار سيدنا في المجبور اذا سافر الي بلد لقتل مسلم او نهب ماله او انتهاك حرمته و ( و هو خ‌ل ) لايحب ذلك و لكن زاده و راحلته من الحرام و كذا اذا سافر الي سفر مباح و لكن زاده و راحلته حرام هل يقصر هذا ام علي الوجهين .
الجواب – اما في قتل المسلم فلايجبر المجبور بمعني انه لايقتل و ان قتل اذ لا تقية في قتل المسلم و اما اذا سافر الي بلد و هو غير قاصد الي المعصية و لا مريد لها و انما علة سفره اجبار الجائر فان كان قاصدا للسفر ناويا له لكن غير قاصد للمعصية فهذا يقصر صلوته لان سفر ( سفره خ‌ل ) مباح و قصد المعصية منتف منه فيجب التقصير و اما اذا لم‌يكن قاصدا للسفر في نيته و انما جبره الجابر بحيث متي ما تمكن من الرجوع و لو بالهزيمة رجع و هذا لايقصر لانه غير قاصد للمسافة و قصد الغير لايكفي عنه و سيره كما اذا طلب منهزما و كذا في الصلوة ( الصورة خ‌ل ) الثانية اذا كان اصل سفره في قصده مباحا كما اذا قصد الحج او زيارة الائمة عليهم السلام فانه في هذه الصورة يقصر و ان كان زاده و راحلته حراما فان الموجب لاتمام المسافر اذا كان قصد سفره لمعصية و اما اذا كان لطاعة و ارتكب حراما في اثناء السفر فانه لايوجب الاتمام و الموجب للاتمام هو انشاء السفر لاجل المعصية لا غير لا فعل المعصية في اثناء السفر من غير قصد لها في اول انشائه .
سؤال – و ما العلة و المزية في افضلية التمام في المواطن الاربعة دون غيرها و ما يري سيدنا في التمام هل يختص في مكة بالبيت دون مكة و بقبر الرسول صلي الله عليه و آله دون المدينة و بالحائر دون البلد و ما معني الحائر و حده .
الجواب – اعلم ان هذه الاراضي الاربعة اشرف الاراضي و اعظمها عند الله سبحانه و تعالي لسبقتها في الاجابة علي ما سواها حين قال سبحانه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 535 *»

للجمادات و البسائط الست بربكم و محمد صلي الله عليه و آله نبيكم و علي عليه السلام وليكم و الائمة الاحدعشر سلام الله عليهم و فاطمة الصديقة عليها السلام اوليائكم فلما اجابت هذه الاراضي و سبقت علي غيرها مع اختلاف مراتبها في السبق شرفها الله سبحانه و عظمها و جعلها مهابط للانوار ( الانوار خ‌ل ) القدسية و الاسرار الالهية و الملائكة الكروبيين و محل عناية الانبياء و المرسلين فهي لم‌تزل مهبطا للانوار و محلا للاسرار و موضعا لوقوع اشعة الافاضة و بابا واسعا للاستفاضة ثم ان الله سبحانه و تعالي زادها نورا علي نور و سرورا فوق سرور حيث جعلها بيتا له و نسبها الي نفسه تعظيما و تشريفا و توقيرا و تكريما ثم شرفها بتشريف آخر حيث اخذ طينة ائمتنا المعصومين عليهم السلام لظهورهم الي هذه الدنيا فصارت هي معدن الكنوز الالهية و مخزن الانوار القدسية و مهبطا للفيوضات السرمدية في العوالم الجسمية و لما كانت الصلوة خير موضوع و اشرف مشروع اجذب الاعمال للخيرات و اقربها للايصال الي معالي الدرجات و هي معراج المؤمنين و انس الموحدين و لما كانت الصلوة كلما تكاملت شرايطها و آدابها في اطوارها كانت اكمل و اوفي و اعلي و اسني في جذب الخيرات و لما كان الله تعالي بفضله و كرمه و ارادته لليسر و عدم ارادته للعسر قصر صلوة المسافرين لاشتغالهم بوعثاء السفر و تحملهم لمشاقه الذي هو قطعة من سقر فاكتفي منهم بالوضع الاولي لها و هي ركعتان ( الركعتان خ‌ل ) ما سوي المغرب لانها قد زيدت فيها ركعة واحدة فجبر كسرها بعدم قصرها و لما كانت تلك الاماكن المشرفة كما وصفتها لك من كونها مجمعا للخيرات العلوية و موقعا للمظاهر القدسية و كانت الصلوة كما وصفتها لك و كما هي المعروفة من انها عمود الدين و خير موضوع في شريعة سيد المرسلين عليه و علي آله صلوات الله ابد الآبدين و الله سبحانه و تعالي احب لعباده ما هو اكمل نفعا و اعظم خيرا رخص المسافر في الاتمام في هذه الاماكن لتمام الخير و النور و كمال الحبور و السرور و لينال من الخيرات

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 536 *»

اكملها و يصل الي ( الي المعالي خ‌ل ) الدرجات اشرفها و افضلها و حيث انه في السفر ماحتم عليه لما ذكرنا لك من الامر المستقر و هو ارادة اليسر .
و اما حاير سيدنا الحسين عليه السلام فهو و ان لم‌يكن مسجدا علي الظاهر لكن الله سبحانه قرن الحسين عليه السلام بنفسه و حباه مزايا قدسه كرامة لشهادته التي اتي عليه السلام بما لم‌يأت احد بمثله فخصه الله سبحانه بمزايا لم‌يجعلها لاحد من غيره حتي لابيه و جده سلام الله عليهم فجعل الائمة من ذريته و الشفاء في تربته و الاجابة تحت قبته و ندب الي زيارته في الاوقات المنسوبة اليه تعالي كالعيدين و عرفة و شهر رمضان و ليالي القدر و اول رجب و النصف من شعبان و ليالي الجمع و كل وقت ظهر فيه سر من اسرار الربوبية ( الوهية خ‌ل ) و طور من اطوار ( الاطوار خ‌ل ) الالهية بخلاف غيره فان زيارة اميرالمؤمنين عليه السلام مندوبة في الايام المنسوبة اليه و الي اخيه صلي الله عليه و آله كالغدير و المبعث و المولود و هي ايام لهما ظاهر فيها امرهما بخلاف زيارة الحسين عليه السلام فانها مندوبة في ايام الله فلما خصه الله سبحانه بنفسه جعل حكم حائره حكم مسجده فرخص للمسافر في حائره ما رخصه في مسجده و اباح لبيته ما اباح لبيته و تلك والله هي الكرامة العظمي و السلطنة الكبري التي لايضاحيها بشر و لايسمو اليها ذو خطر و لاينافي ذلك افضلية جده و ابيه و اخيه عليهم السلام لان هذه المزايا ( المزايا مزايا خ‌ل ) خارجية عرضية منشأها الشهادة و الافضلية بالمزايا الذاتية كما روي ان اباطالب له نور يفوق يوم القيمة علي انوار جميع الانبياء و المرسلين ما سوي الخمسة عليهم السلام مع ان اباطالب عليه السلام لم‌يبلغ بالمراتب الذاتية رتبة الانبياء و شرح هذا الكلام يطول و الاشارة كافية لاهلها .
و اما حد التمام في المواطن الاربعة فالظاهر كما هو الاحوط ( الاحوط انه خ‌ل ) في مكة و المدينة شرفهما الله و زادهما تشريفا و تعظيما مختص بمسجديهما دون بيوتهما و دون حجرة النبي صلي الله عليه و آله التي هي محل قبره و اما مسجد الكوفة فمسماه و هو الآن هذا المسجد المحدود بالحدود

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 537 *»

المعلومة و ان ( و ان كان خ‌ل ) في الاصل حد المسجد اثني‌عشرالف ذراع لكن القدر المتيقن الآن هذا المعلوم و كذلك التمام مختص بالحائر دون البلد و اما معني الحائر فهو الموضع الذي حار فيه الماء و استدار و لاينافي ( لاينافي ذلك خ‌ل ) اطلاق الائمة عليهم السلام كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام الحائر عليه قبل ان يحير الماء و يستدير لان ذلك كان في زمان المتوكل و اطلاق الحائر عليه قبل ذلك لانهم عليهم السلام لما علموا ذلك سموه باسمه قبل وقوعه اخبارا بوقوعه و تعليما علي ان هذا هو الاسم الحقيقي من جهة ظهور هذا الامر العظيم فيه او ان الحاير في اللغة هو المكان المنخفض و لما كان هذا المكان الشريف اخضع الاماكن لله و اخفضهم عند اشعار ( استشعار خ‌ل ) عظمته و كبريائه كما في الحديث المشهور سمي حايرا و اما حده فقد اختلف الاصحاب فيه و الذي يختلج بخاطري الفاتر بعد ملاحظة الادلة و امعان النظر انه عشرون ذراعا من حد القبر الي اربعة جوانب كل جانب عشرون ذراعا و كل ذراع شبران و كل شبر اثني‌عشر اصبع من اصابع مستوي الخلقة فالمسافر في هذا الحد المذكور مخير بين القصر و الاتمام و الاتمام افضل و الي ما اشرنا اشار عليه السلام علي ما رواه في الاستبصار ان من مخزون علم الله تخيير المسافر في المواطن الاربعة فافهم و اتقن .
سؤال – ما يقول ( يقول سيدنا خ‌ل ) حفظه الله تعالي في مساحة كربلا طولا و عرضا و هل القبر الشريف في وسطها بحسب التربيع او لا و هل يتفاوت فضل التربة قربا و بعدا بالنسبة الي القبر المقدس ام لا و هل تملك و لو بالحيازة كساير المباحات او لا و هل يشترط في احترامها القصد عند الاخذ او لا و هل يجب احترام ما يؤخذ للتبرك و لو آنية للشرب و غيره او ترابا للاستشفاء به او ( ام خ‌ل ) لا .
الجواب – اقول اما مساحة كربلا طولا و عرضا علي ما يظهر ( يظهر لي خ‌ل ) خمسة فراسخ في مثلها و القبر الشريف في الوسط و هو القطب و الخمسة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 538 *»

الفراسخ تدور عليه كما في البحار عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال حريم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من اربعة جوانب القبر و اما فضل التربة الشريفة قربا و بعدا فلا شك في ذلك ضرورة انه كلما قرب من المنير اضوء و انور و اشرف مما بعد عنه و الفيض الالهي الاولي انما ينزل اولا علي القبر المطهر ثم منه ينبسط الي جوانبه علي جهة الاستدارة لكمال شرفها علي ساير الاشكال فالقبر الشريف المركز القطب و الخمسة الفراسخ قطر وتر ( قطر و وتر و خ‌ل ) الدائرة المحيطة بهذا الوتر اي المحور حد حرم سيدالشهداء عليه و علي جده و ابيه و اخيه و علي ابنائه السلام و الفضل علي حسب القرب و البعد و بهذا تحمل الروايات الواردة في مقدار قبر الحسين عليه السلام علي اختلافاتها و اما ان التربة المطهرة تملك فمقتضي الرواية الواردة في البحار و غيره عن الصادق عليه السلام قال من باع طين قبر الحسين عليه السلام فانه يبيع لحم الحسين عليه السلام و يشتريه انها لاتملك و عليه كان فتوي شيخنا العلامة اعلي الله مقامه و لم‌اجد لاصحابنا رضوان الله عليهم نصا في هذا الباب و لا متعرضا للرواية بنفي و لا اثبات و هي لكونها ضعيفة السند و لا جابر لها في ( من خ‌ل ) شهرة و لا اجماع منقول و غيره و لا كتاب و لا سنة فتخصيص العمومات الدالة علي صحة البيع و التملك ان كل شي‌ء لك مطلق حتي يرد فيه نهي و امثالها بها مشكل جدا و كيف كان فالعمل عليها احوط و الي الصواب اقرب و الله سبحانه هو العالم و اما اشتراط القصد للاحترام و اما الحاير المشرف اي عشرون ذراعا من كل جانب من القبر الشريف و القول بخمسة و عشرين ذراعا قوي جدا فلايشترط القصد فقربها من القبر الشريف مخصص لها و موجب لاحترامها و اما ماعداه فذهب جماعة من اصحابنا الي القصد لامتزاج التربة الشريفة بغيرها من ساير الترب الغير المحترمة ( المحرمة خ‌ل ) بتصفيق الرياح و نفوذ المياه و الرطوبات و الابخرة و الادخنة و ذرات الهباء صعودا عند التلطف و نزولا بالتقطير و بالجملة قد حصل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 539 *»

خلط و لطخ و لايحصل التمييز الا بالقصد كما اذا كتبت الشيطان فان لم‌تقصد به القرآن جايز اهانته و حرقه و تنجيسه و اما اذا قصد به انه قرآن فلايجوز ذلك بوجه ابدا بل يكفر المتعمد لذلك و هكذا الحكم في التربة الشريفة فاذا قصد التبرك و التعظيم و الاستشفاء فيجري عليها احكامها و الا فلا و لذا تري ما يقع في ارض كربلا انواع النجاسات و لا احد يحترز عنها و اما اذا اخذت تربة للاستشفاء و التبرك فيبالغون في احترامها و ينزهونها عن ملاقاة النجاسة و عما يوجب الاهانة و خلاف الاحترام و كان شيخنا رفع الله اعلامه يقول بذلك و ذهب آخرون الي ان التربة محترمة ( المحترمة خ‌ل ) في الواقع و القصد لايغير الواقع و ايقاع النجاسات في ارض كربلا انما هو للضرورة و تحمل دفعها عن تلك الارض المقدسة مشقة عظيمة لاتتحمل عادة مع استحباب المجاورة و الكون في تلك الحفرة و اما في غير تلك الارض المقدسة فيجب احترامها علي كل حال سواء قصد بالاخذ ام لا و القول الثاني احوط و ان كان القول الاول لايخلو من قرب و علي القول الثاني لايتفاوت الامر بين الاواني و غيرها مما نوي التبرك ام لا و علي القول الاول لايتفاوت فيما اخذ بقصد التبرك بين الاواني للاكل و الشرب او التراب للاستشفاء و الكل يجب احترامه و الاحتياط لاينبغي تركه في مثل هذه الموارد التي فيها تعظيم مشاعر ( شعائر ظ ) الله و رفع بيوت ذكر الله .
سؤال – هل يشترط سيدنا دام ظله ( ادام الله ظله خ‌ل ) في المنزل المنقطع السفر ( للسفر خ‌ل ) بمجرد وصوله الواجب اتمام ما يصلي فيه و لو واحدة مضافا الي ملكية ( ملكيته خ‌ل ) صلاحية للسكني و استيطانه القدر اولي ( او لا خ‌ل ) فيكتفي عين ( بمسمي خ‌ل ) الملك و لو نخلة واحدة و هل يشترط ملك الارض مضافا الي البناء و هل يكفي مسماه و لو من القصب .
الجواب – اقول هذه المسئلة فيها خلاف بين الاصحاب الا ان الظاهر ان المسافر اذا وصل منزله الذي اقام فيه و صلي فيه ستة اشهر تماما و له فيه ملك يجب عليه اتمام الصلوة بمجرد وصوله ( وصوله اليه خ‌ل ) و لو صلي فيه صلوة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 540 *»

واحدة و رحل عنه فانه يصلي فيه تماما و الاصح ان المقام فيه ستة اشهر انما هو بنية الاقامة كما هو ظاهر صحيحة ابن‌بزيع فلايكفي اتمام الصلوة بدون ذلك كمن صلي تماما بعد مضي ثلثين يوما مترددا او ( و خ‌ل ) اختار التمام في احد ( احدي خ‌ل ) المواطن الاربعة و له فيها منزل او صلي تماما ناسيا و خروج ( خرج خ‌ل ) الوقت او صلي تماما لكونه كثير السفر او عاصيا بسفره او متنزها متبطرا كالصيد لللهو و التنزه و عمم الحكم في الدروس و ما ذكرناه هو الاحوط للاقتصار علي القدر المتيقن مع ان صحيحة ابن‌بزيع يقيم ستة اشهر فيها ( فيها فيها خ‌ل ) اشعار بل ظهور بذلك و لو كان للانسان دارا مثلا فغاب و اسكنها قريبا له ثم مات الغايب و انتقلت الدار الي ذلك القريب الساكن فيها لكنه لم‌يعلم بها الا بعد ان استوطن الدار ستة اشهر مثلا فهل يكفي ذلك الاستيطان ام لا يحتمل الاكتفاء لحصول الاستيطان و عدم اشتراط النية فيه و يحتمل العدم لعدم علمه بالملك فهو غير منعقد ( معتقد خ‌ل ) لاستيطانه و الاحتمال الاول اقرب للعموم و لايجب التوالي في الاشهر علي الاشهر لعدم ما يقتضي ذلك و اختيار البعض ذلك للتبادر ممنوع و لايشترط في الملك صلاحية ( صلاحيته خ‌ل ) للسكني فيكفي و لو كان نخلة واحدة لعموم الملك و خصوص موثقة عمار الساباطي المعمول بها بين الاصحاب و عدم ما ينافيها فيجب اعتبارها نعم يشترط فعلية الملك و حصول الاستيطان بعد التملك فلو حصل قبل التملك فلا و كذا لو كان ملكا قد استوطنه ستة اشهر ثم خرج من يده ببيع و صلح و هبة و وقف و امثال ذلك فيقصر متي وصل اليه بعد ذلك فان الصحابة بعد الهجرة لما دخلوا مكة قصروا لخروج املاكهم و لايخرج بالقصر ( بالغصب خ‌ل ) و الاعارة و الاجارة و الرهن و امثالها و يشترط ملك الرقبة فلاتكفي المنفعة كالاجارة و امثالها مما ذكرنا و كالاوقاف العامة و اما الوقف الخاص فاحتمل بعضهم الاكتفاء به و عندي فيه اشكال لعدم صدق الملك علي الطلاق ( الطلق خ‌ل ) شرعا و عرفا و مورد الاخبار في المقام الملك و ان قلنا بان الوقف ينتقل الي الموقوف عليه كما هو احد الاقوال في المسئلة فان

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 541 *»

ذلك امر حكمي تظهر فائدته عند انقراض الموقوف عليه مع ان المختار عدم الانتقال فعدم الاكتفاء بالوقف الخاص اقرب و لايشترط ملك الارض لان الملك اعم من ملك الارض و غيره من العقار و لايكفي ملك الاعيان المنقولة اجماعا و لايشترط كون ملكه محل استيطانه لما ذكرنا من موثقة عمار و يكفي استيطان كلما يعد من البلد و الظاهر محل الترخص و اما بيت القصب و السعف فقد ذكر شيخنا العلامة اعلي الله مقامه ان الحكم فيهما كما قبله من اتمام الصلوة فيهما اذا اقام ستة اشهر بنية التمام مع الاقامة .
سؤال – ما يقول دام ظله في الرساتيق المتقاربة يصدق عليها اسم واحد و لكل منها اسم بانفراده هل لها حكم البلد الواحد ( الواحد فيما خ‌ل ) لو نوي الاقامة في بعضها فيذهب فيها حيث شاء و ان تجاوز القدر المرخص بالنسبة الي قرية الاقامة ما لم‌يخرج عن مجموعها بما يخرجه عن الاقامة و كذلك في مسح الارض لتيقن المسافة فيبدء الماسح من حدود الجميع و في غير ذلك من الاحكام او لا فلكل منها حكم بانفراده فيقتصر ناوي العشرة علي المرخص فيه بالنسبة الي قرية الاقامة و يبدء الماسح من محلته و كذلك غيرهما كالقادم و غيره .
الجواب – اقول ابتداء المسافة من آخر عمارة البلد المعتدل من حد الجدران لا من البساتين و المزارع و اذا كان البلد متسعا غايته فابتداء المسافة من آخر المحلة التي هو مقيم بها و المراد بالمحلة ما يشملها اسم خاص غير البلد و اما الرساتيق و القري المنفصلات و ان كانت متقاربات فابتداء المسافة ( المسافة من خ‌ل ) آخر كل قرية لا آخر مجموعها و يتبع كل من القسمين حد الترخص من البلد و المحلة و القرية فابتداء القصر عند خفاء الجدران و عدم سماع الاذان علي الصحيح و ابن‌بابويه اكتفي بمجرد الخروج و المراد بهذين الامرين اعتبارهما معا فيما يحصلان فيه و لا مانع منهما و لو لم‌يحصلا معا بل حصل احدهما بالمانع ( اما لمانع ظ ) من احدهما او عدمه كفي الآخر كما هو المستفاد من الروايات و انتهاء القصر للقادم من سفره حد خفاء الجدران و الاذان لقول

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 542 *»

الصادق عليه السلام اذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الاذان فقصر و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك و جعل السيد المرتضي (ره‌) منتهاه دخول المنزل و المعتبر في الجدران و السماع الحد الاوسط الاغلب فلا اعتبار بالجدران و الاسوار و المنائر و القباب العالية و كذلك لا اعتبار ببالغ النهاية في حاستي السمع و البصر لان الحوالة في الالفاظ المطلقة علي المتعارف لقولهم عليهم السلام انا لانخاطب الناس الا بما يعرفون و هم يعرفون الاغلب و المتوسط و يشترط خفاء الجدران و الاذان للنازلين في البطائح و الاودية و الربوات و الخيام كغيرهم و لو لم‌يكونا موجودين او احدهما قدر وجود احدهما او هما ثم يعتبر و لو كان في بلد نهر عظيم في وسطها كبغداد و الحلة فاراد من علي احد الجانبين السفر من الجانب الآخر اعتبر في القصر من ذلك الجانب خفاء اذانه و جدرانه لا من جانب سكناه لانها بلدة واحدة بخلاف القريتين المتقاربتين اذا كانتا مفصولتين و ان كان مجموعهما اقل من مجموع جانبي تلك البلدة و كذلك الحكم اذا اراد المساحة فانه يمسح من آخر القرية التي هو فيها لا آخر المجموع و كذلك مبدء القصر و منتهاه المحدودين بحد الترخص بدوا و عودا من كل قرية لا من مجموعها لعدم صدق المكان الواحد علي المجموع و لايكفي اسم الجنس كالعراق مثلا و الشام و خراسان و آذربايجان و كذلك ايضا حكم ناوي الاقامة عشرا فانما هي بالنسبة الي ذلك المكان فلو نوي و قصده الخروج الي قرية اخري و ان كانت قريبة منها بشرط ان يكون ( تكون خ‌ل ) خارجة عن حد الترخص فيها لاتنعقد اقامته لعدم تمام القصد و استقراره فاذا نوي قاصدا عدم الخروج الي القرية الاخري او ذاهلا عنها ثم بدا له الخروج اليها فالاصح انه يتم اذا خرج اليها لعدم تيقن ما يزيل حكم التمام و انما هو السفر و هو منتف لان السفر الذي يوجب القصر له حد خاص قرره الشارع عليه السلام لا كلما يسمي سفرا الا ان يكون في خروجه قاصدا السفر الشرعي فحينئذ يجب القصر بالضرورة من المذهب .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 543 *»

سؤال – هل يقول سيدنا بالتخيير في المواطن الاربعة او لا و علي الاول ما الافضل و ما قدر الحاير الشريف .
الجواب – اقول من مخزون علم الله سبحانه الاتمام في هذه المواطن الاربعة للمسافر مخيرا بينه و بين القصر و الاتمام افضل و قول الصدوق (ره‌) بتعين القصر منقطع شاذ و الاخبار الصحيحة الكثيرة ترده و ما يعارضها من الاخبار غير مكافؤ لها لقوة اسانيدها و صحتها و صراحة دلالتها و حمل ( عمل خ‌ل ) الاصحاب عليها فوجب طرحها و حملها علي تعين الوجوب فانه يحتاج الي نية الاقامة و اين التخيير من التعين و هذا الحكم ثابت في البلد كله ما عدا الكوفة فانه مخصوص فيها بالمسجد خاصة و في المعتبر ظاهر الشيخ ثبوت الحكم في بلد الكوفة ايضا فالخيار ثابت لمن في مكة او المدينة في جميع بيوتهما و اماكنهما ام لا بل خاص بالمسجدين الشريفين فيهما ذهب جماعة الي الاول و ظاهر الادلة يساعدهم اذ ليس فيها تخصيص بالمسجد و الآخرون الي الثاني لتصريح بعض الاخبار بالمسجد فيهما و لا ريب ان هذا القول اقرب الي الاحتياط و ابرء للذمة و ان كان في القول الاول قوة و اما حاير الحسين عليه السلام فبعضهم عمم الحكم في حدود خمسة فراسخ او اربعة فراسخ علي اختلاف الروايات في حد حرم الحسين عليه السلام و رواية حماد بن عيسي مصرحة بلفظ حرم الحسين عليه السلام و قد فسر بالخمسة او الاربعة فيجب ثبوت الخيار في هذا الحد و باقي علمائنا خصصوا الحكم بالحاير و ان اختلفوا في معناه و قدره و اقرب الاقوال تحديده بخمسة و عشرين ذراعا و احوطها الاقتصار علي العشرين من القبر الشريف عن كل جهة و هذا الحد هو القدر المتيقن من الاخبار فوجب العمل عليه لتحصيل البرائة اليقينية و ذهب المرتضي (ره‌) و ابن‌الجنيد الي ثبوت التخيير في المشاهد المشرفة مطلقا فعمما الحكم في حرم رسول الله صلي الله عليه و آله و حرم اميرالمؤمنين و الحسن و باقي الائمة عليهم السلام قال في الدروس و لم‌نقف لهم علي مستند و القياس عندنا باطل و التخيير انما هو في الصلوة خاصة اما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 544 *»

الصوم فلا يجب ( فلا بل يجب خ‌ل ) عليه الافطار لانه مسافر و لم‌ينقطع سفره و كذا الحكم في النوافل التي تسقط في السفر لايشرع فعلها اذا اختار التمام .
سؤال – اكرادي كه صحراگردند و خيمه‌نشينند در جبال و صحاري هميشه ميگردند مثل عرب بدوي نماز و روزه ايشان بقصد مسافت قصر ميشود يا نه يا اينكه در جبال و صحاري خودشان بگردند قصر نيست و خارج از جبال و صحاري خودشان بروند قصر است مثل معدان در حورها و در اطراف حله و بغداد بگردند قصر نيست و در جبال كرمانشاهان بيايند قصر است ديگر آنكه كسي بعزم تجارت بيرون ميرود و ميگويد هر گاه ( هر جا خ‌ل ) كارسازي بشود برميگردم قصر و اتمام اين را چه ميفرمايند مسائل قصر و اتمام را در رساله مباركه بيان نفرموده چند مسئله از ضروريات قصر و اتمام بيان فرمايند بلكه مقلدين پر مضطر نشوند .
الجواب – هر گاه اين اشخاص دائم السفر باشند كه جائي ده روزه قصد اقامه نكند و عادت خود را سفر قرار بدهند ايشان تمام ميكنند و الا فلا فرقي ميان جبال و صحاري خودشان يا غير اينها ( آنها خ‌ل ) نيست و كسي كه قصد مسافت نداشته باشد و از منزل بيرون رود بقصد تجارت يا طلب گريخته يا هائم و امثال اينها در وقت رفتن نماز را تمام ميكند و در برگشتن هر گاه بقدر مسافت يا بيشتر باشد قصر ميكند و مسافت هشت فرسخ است يا چهار فرسخ ذهابا و ايابا و لازم نيست عود در يك روز بلكه پيش از قصد ده روز هر گاه برگردد تا هشت فرسخ تمام بشود نماز را قصر ميكند و نماز قصر ميشود بچند شرط :
اول قصد سفر بسوي مقصد معلوم پس قصر نميكند هائم و طالب گريخته و كسي كه استقبال مسافر كند و مسافت منظور نداشته باشد ( منظور ندارد خ‌ل ) و امثال اينها چنانكه مذكور شد .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 545 *»

دوم استمرار قصد است پس هر گاه قصد مسافت كند پس قصدش بهم خورد هر گاه بعد از بلوغ مسافت است قصر ميكند و هر گاه قبل از بلوغ مسافت است تمام ميكند .
سيم آن است كه مقصود مسافت شرعيه باشد و آن هشت فرسخ است بتفصيلي كه مذكور شد .
چهارم آن است كه سفر مباح باشد خواه واجب باشد مثل حج يا مندوب باشد مثل سفر زيارت ائمه سلام الله عليهم يا جائز باشد مثل اسفاري كه منع شرعي بر او جاري نشده ( نشده باشد خ‌ل ) يا مكروه باشد مثل سفر ( مثل سفر براي نزهه اما هر گاه حرام باشد مثل سفر خ‌ل ) غلامي كه از آقايش گريخته باشد يا زني كه بي اذن شوهر خود سفر كند الا سفر حج بعد از استطاعت و تحقيق ( تحقق خ‌ل ) شرايط و سفر تابع ظالم كه در آن قصد اذيت مسلمي داشته باشد و سفر قاطع الطريق و كسي كه خروج بر امام كرده باشد و تاجر در محرمات و كسي كه از جهاد فرار كند و كسي كه در سفر خود از راهي رود كه مظنه ضرر داشته باشد و امثال اينها نماز را تمام ميكند .
پنجم آن است كه سفرش بيش از حضرش نباشد باين معني كه سفر را عادت خود قرار دهد مثل راعي و بدوي و مكاري و ملاح و بريد و قاصد و امثال ايشان بشرطي كه در مكاني ده روز اقامه نكند پس اگر اقامه كند ( اقامه كند بعد از اقامه خ‌ل ) هر گاه سفر كند قصر ميكند در سفر اول و در سفر دوم هر گاه ده روز اقامه كرد با ( باز خ‌ل ) قصر متعين است و هر گاه اقامه نكرد جمع ميكند ميان قصر و اتمام احتياطا و در سفر سيم هر گاه اقامه كرد قصر واجب است و هر گاه اقامه نكرد تمام ميكند تا اينكه اقامه كند پس بتفصيلي كه مذكور شد بعد از اقامه عمل كند .
ششم آن است كه بعد از قصد مسافت از حد ترخص بيرون شود و آن در نزد تواري جدران و خفاي اذان است پس اگر قبل از خفاي اذان و جدران نماز را قصر كند باطل است و اذان لازم نيست كه در وسط بلد باشد پس اگر در

 

* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 546 *»

آخر بلد باشد كفايت ميكند و معتبر در اذان و جدران حد اعتدال است بطريق متعارف پس هر گاه مؤذن صوتش عالي باشد كه در دو سه فرسخ شنيده شود يا ديوار قلعه‌اي باشد زايد از حد عادت يا زمين بلند ( زمين بلد بلند خ‌ل ) باشد كه ديوار آن بحدود چهار فرسخ يا كمتر يا بيشتر ديده شود رجوع بحد معتدل متوسط متعارف بايد نمود و اين شروط سته هر گاه مجتمع شود قصر واجب ميشود و الا فلا پس هر گاه عمدا تمام كند بعد از تحقق شروط قصر نمازش باطل است و واجب است اعاده و اما هر گاه جاهل حكم باشد پس مشهور ميان فقهاي ما رضوان الله عليهم صحت صلوة است و اعاده بر او نيست خواه در وقت و خواه در خارج وقت و اما هر گاه فراموش كند قصر را و نماز را تمام كند در آن خلاف است و احوط اعاده است مطلقا و واجب است قصر در نمازهاي چهار ركعتي پس اگر نماز صبح و مغرب را از يوميه و ساير فرايض را مثل جمعه و عيدين و آيات را قصر كند نمازش باطل است و واجب است اعاده مطلقا و نوافل ظهر و عصر از او ساقط ميشود و هر گاه مسافر در يكي از اماكن اربعه اعني مسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه و آله و مسجد كوفه و حاير حسين عليه السلام نماز گزارد مخير است ميانه قصر و اتمام و اتمام افضل است و حد حاير از چهار جانب قبر شريف علي راقده آلاف التحية و الثناء بيست و پنج ذراع است هر ذراعي دو شبر و هر شبري دوازده انگشت و هر انگشتي هفت جو و هر جوي بقدر هفت موي اسب است و احوط اعتبار بيست ذراع است از هر جانب و اين ( اين تخيير خ‌ل ) در فريضه است و اما نافله روز ساقط است و نافله مغرب و نافله شب و شفع و وتر و صبح ساقط نيست و اما نافله عشا كه عبارت از وتيره است پس در آن خلاف است و اقرب عدم سقوط است علي الكراهة و مستحب است اينكه مسافر بعد از هر فريضه مقصوره سي نوبت تكبيرات اربع بگويد و قطع نميكند سفر را مگر وصول بوطن يا قصد اقامه در مكاني ده روز

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 547 *»

يا اتمام سي روز در مكاني كه متردد باشد ميانه ماندن و رفتن يا ملكي ( ملكي كه خ‌ل ) در آنجا شش ماه مكث كرده باشد يا قصد توطن در مكاني پس در نزد وجود يكي از اين امور نماز را تمام ميكند قصر كردن جايز نيست هر گاه در مكاني قصد اقامه كند بعد فسخ عزيمت نمايد و قصد رفتن كند پس اگر فريضه‌اي از فرايض يوميه با قصد اقامه تمام بجاي آورده پس تمامي نمازها را مادامي كه در آن مكان است تمام ميكند پس چون بيرون رود از حد ترخص خارج شود قصر واجب ميشود و هر گاه اقامه عشره تمام شود و اراده مكث داشته باشد محتاج بتجديد نيت ( نيت اقامه خ‌ل ) نيست بلكه نماز را تمام ميكند هر چند بعد از اين قاصد اقامه عشره نباشد و نمازي كه در سفر فوت شده باشد قضايش را قصر ميكند هر چند در حضر باشد و بالعكس يعني نمازي كه در حضر فوت شده باشد قضايش را تمام ميكند هر چند در سفر باشد و هر گاه بعد از دخول وقت سفر كند پيش از نماز گزاردن بعد از خروج از حد ترخص نماز را قصر كند و همچنين هر گاه بعد از دخول وقت و پيش از نماز بوطن خود آيد تا ( يا خ‌ل ) بمحل اقامه نماز را تمام ميكند علي الاصح الاظهر و احوط جمع بين قصر و اتمام است در هر ( هر دو خ‌ل ) صورت و اعتبار در قضا بحال فوات نماز است نه وجوبش كما هو الاظهر اگر چه شيخ استاد اعلي الله مقامه در قضا مخالف اين حكم ميباشد و دليل ايشان هنوز بر حقير واضح نشده و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال – كسي بسفري برود و در جائي قصد اقامه نمايد و بعد از آن از جاي قصد اقامه بدهي برود كه كمتر از حد مسافت است و برگردد بجاي قصد اقامه ( قصد اقامه آيا قصد اقامه خ‌ل ) بر هم ميخورد يا نه .
الجواب – ظاهر اين است كه قصد اقامه بهم نميخورد و احوط اين است كه بعد از رجوع هر گاه قصد اقامه عشره نداشته باشد ( هر گاه قاصد اقامه عشره نباشد خ‌ل ) جمع كند بين قصر و اتمام .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 548 *»

سؤال – در حال سفر آنچه از واجبات ساقط است كدام است هر يك را جداگانه بيان فرمايند.
الجواب – در سفر ساقط ميشود دو ركعت آخر هر يك از نماز ظهر و عصر و عشا و ساقط ميشود نماز جمعه و اما مندوبات پس ساقط ميشود نوافل ظهر و عصر و وتيره در سفر مكروه است و عدم سقوط اقرب است و ساير مندوبات ساقط نميشود .
سؤال – كسي كه بعد از ظهر از سفر بوطن خود برسد در حالي كه مقدار طهارت و نماز گذشته باشد آيا نماز ظهرين تمام بگزارد يا قصر بيان فرمايند .
الجواب – احوط جمع است و اقرب اتمام و الله العالم بحقايق الاحكام .
سؤال – آيا كسي ( كسي كه خ‌ل ) خيمه‌نشين باشد مثلا شش ماه در يكجا توطن نمايد در شش ماه ديگر سير نمايد آيا اين سير شش ماهي داير مدار كثير السفري مينمايد يا نه و احكامش بصدق اسماء است يا نه .
الجواب – در شش ماه اول كه متوطن در يك موضع هست نماز را تمام ميكند و در شش ماه ديگر هر گاه متصل سير نمايد هم نماز را تمام ميكند و روزه را ميگيرد و اما كثير السفر كسي است كه سه مرتبه سفر كند و در ضمن اين اسفار ده روز در موضعي قصد اقامه نكند يا در وطن خود ده روز نماند در اين وقت در سفر سيم حكم قصر نماز و ترك صوم از او برداشته ميشود پس واجب است كه نماز را تمام كرده روزه را بگيرد .
* في الصوم
في مسائل الصوم
* سؤال – و ما يقول سيدنا في نية شهر رمضان هل يجزيه نية واحدة للشهر كله ام يحتاج الي تجديدها كل ليلة .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 549 *»

الجواب – اقول المشهور بين المتأخرين انه لا بد في كل يوم من شهر رمضان من نية و ذهب المفيد و المرتضي و الشيخ و سلار و ابن‌ادريس و غيرهم الي ان شهر رمضان كله يكفي فيه نية واحدة و اذا كانت النية هي القصد البسيط الداعي الي الفعل قربة الي الله لايترتب علي القولين ثمرة الا عند الذهول عن النية و الفعل بنوم او اغماء او غير ذلك اذا لم‌يأت بالمفطر كأن قد نام يومين او اكثر من شهر رمضان فعلي القول بوجوب التجديد كل يوم لايصح الصوم و علي القول بالاكتفاء بالشهر كله في اوله يصح و حيث ان المسئلة بخصوصها خالية عن النص يجب الرجوع الي الادلة الاخر و قد ادعي المرتضي الاجماع من الامامية علي الاجتزاء للشهر كله بنية واحدة قال في المسائل الرسية يغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة و هو المذهب الصحيح الذي عليه اجماع الامامية و لا خلاف بينهم و لارووا خلافه و نقل المحقق في المعتبر ان الشيخ اباجعفر ادعي الاجماع ايضا وفاقا للسيد المرتضي و هما اجماعان نقلهما الثقتان الجليلان فيجب القبول فالاصح ما ذهبوا اليه من الاجتزاء بنية واحدة من اول الشهر لتمام الشهر و الاولي تجديد النية لكل يوم لان كل يوم عبادة منفردة عن الاخري لاتفسد بفساد ما قبله و لا بما بعده فيفتقر الي نية متصلة به حقيقة او حكما كغيره من العبادات و الاحوط الجمع بين نية اول الشهر للشهر كله و بين تجديدها في كل يوم .
* سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن اكل و شرب ناسيا في قضاء شهر رمضان او نذر او كفارة هل يصح صومه كشهر رمضان ام لا .
الجواب – اقول ظاهر الادلة تعميم الحكم في الكل مع الروايات الواردة في رفع القلم عن الناسي و الساهي و تخصيص رفع القلم بالمؤاخذة الاخروية المعبر عنها بالعقاب خلاف ما هو المقرر عند اهل العلم الاصول و اللغة من ان الحقيقة اذا تعذرت فاقرب المجازات متعين اذ قوله صلي الله عليه و آله رفع عن امتي الخ ، ظاهره ارتفاع السهو و النسيان مع انهما لم‌يرتفعا بالضرورة فيجب جملها حمله علي رفع الحكم في الدنيا و العقوبة في الاخري حتي

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 550 *»

يكون وجوده كعدمه و المراد من قوله تعالي حكاية عن نبينا صلي الله عليه و آله ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اي مطلقا لا في الدنيا باعادة العقل الفعل فانها ايضا نوع مؤاخذة الا فيما يكون المانع اقوي من المقتضي فانه يوجب الاعادة كناسي الطهارة من الحدث و امثاله مما دل عليه الدليل القاطع و لا في الآخرة بالعقوبة و هذا ظاهر معلوم لمن خلع عنه رقبة التقليد و اما عموم الروايات التي ذكرناها فكثيرة فمنها ما رواه الكافي في الصحيح عن الكليني عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فاكل و شرب ثم ذكر قال عليه السلام لايفطر انما هو شي‌ء رزقه الله فليتم صومه و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين (ع‌) يقول من صام فنسي و اكل و شرب فلايفطر من اجل انه نسي فليتم صومه و منها ما رواه في الكافي في الموثق عن عمار بن موسي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل نسي و هو صائم فيجامع اهله قال يغتسل و لا شي‌ء عليه ، و في هذه الروايات ليس خصوص شهر رمضان و عموم الصيام يشمل الواجب و المستحب و النذور و صوم الكفارة و دعوي الظهور في شهر رمضان ممنوعة كانصراف الذهن اليه فان الصوم علي تلك الوجوه كثيرا ما يقع و هذا ظاهر معلوم .
* سؤال – شخصي در ماه مبارك محتلم شد آيا استبراء بول از براي او جايز است يا بايد حبس بول بكند كه مبادا بقيه مني بيرون آيد اختيارا .
الجواب – بلي جايز است ، حبس بول بجهة اين احتمال لازم نيست .
* سؤال – آيا كسي با وجود امكان غسل در شب ماه مبارك رمضان غسل را تأخير انداخته كه مجال غسل نمانده تيمم نموده صبح را با تيمم ادراك نمايد فعل حرام نموده يا عملش باطل است .
الجواب – عملش صحيح است و گناه تأخير غسل عمدا بر اوست .
* سؤال – قضاي ماه مبارك رمضان و يا سنتي پاك بودن از جنابت در وقت صبح شرط است يا نه .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 551 *»

الجواب – اما قضاي ماه مبارك رمضان حكم خود ماه را دارد بقاي بر جنابت مفسد صوم است و اما روزه سنتي جايز است بقاي بر جنابت در روزه سنتي هر چند عمدا باشد .
في احكام الميت
سؤال – ما يقول سيدنا في تكفين الميت في الحرير هل يجوز ام لا .
الجواب – لا ريب ان الميت لايجوز ان يكفن في الحرير المحض قال في المعتبر و هذا الحكم ثابت باجماعنا و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة قال في الذكري و عليه اتفاقنا و نقله ( نقل خ‌ل ) عن بعض الاصحاب انه احتمل كراهية الحرير المحض للمرأة للاباحة في حال الحيوة و ضعفه ظاهر للعموم .
سؤال – ما المراد بالذريرة التي يجوز تطيب كفن الميت ( الميت بها خ‌ل ) فاني اري كلام الفقهاء مضطربا اضطرابا شديدا لايكاد يرجي زواله .
الجواب – اعلم ان الذريرة حيث وردت في الشرع و امر تطيب كفن الميت بها و لم‌تثبت لها حقيقة شرعية و بيان من الشارع عليه السلام وجب الرجوع اما علي ( الي خ‌ل ) العرف ان كانت هناك حقيقة عرفية يتبادر اليها عند الاطلاق في العرف و ان لم‌يكن كذلك وجب الرجوع الي اللغة فاذا اتفق اهل اللغة علي معني فهو و الا فيرجع الي المرجحات الخارجية و الذريرة كما انها ليس لها حقيقة شرعية كذلك ليس لها حقيقة عرفية ايضا لاختلاف العرف فيها و اهل اللغة ايضا اختلفوا فيها اختلافا شديدا و لذا اختلفت كلمات ( كلام خ‌ل ) فقهائنا رضوان الله عليهم فيها بحسب ما ظهر لهم من الترجيحات و الظاهر انها نبات طيب غير الطيب المعهود و هي فتات قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند كأنها النشاب كما ذهب ( ذهب اليه خ‌ل ) الشيخ في التبيان .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 552 *»

مسئلة – نقل اموات بعد از دفن بسوي غير مشاهد مشرفه علي مشرفها آلاف الثناء و التحية جايز نيست اجماعا و اما بسوي مشاهد مشرفه خلاف است بعضي منع فرمودند نقل را مطلقا و اين قول مشهور است و بعضي تفصيل داده كه هر گاه ميت وصيت كرده باشد يا دفن بر سبيل استيداع باشد جايز است و الا فلا و اين قول شيخ و استاد ماست اعلي الله مقامه و بعضي ديگر مثل شيخ طوسي (ره‌) در كتاب مبسوط و ابن‌حمزه و ابن‌الجنيد و جمعي ديگر از علماي متقدمين تجويز نقل فرموده‌اند و از متأخرين نيز مثل علامه مجلسي (ره‌) و صاحب مدارك و صاحب حدايق و آقا سيد علي (ره‌) در شرح كبير و غير ايشان نيز تجويز فرموده‌اند هر چند سيد فرموده احتياط در ترك نقل است لكن ظاهر اين است كه اين احتياط استحبابي باشد نه وجوبي چنانچه از ساير كلمات ايشان مستفاد است بجهت خروج از محل خلاف نه بعلت دليل شرعي و اين قول يعني جواز نقل مطلقا در نزد حقير اقوي و اقرب است زيرا كه اصل در جميع اشياء اباحه است تا ثابت شود حرمتش و مانعين را مستمسكي علي الظاهر در مقام نيست بجز حرام بودن نبش قبر و هتك حرمت ميت و دليلي براي حرمت نبش بجز اجماع نيست و روايات مأثوره قابل احتمالات متساويه قريبه است و احتجاج باجماع در محل خلاف ( خلاف خلاف خ‌ل ) آداب است و هتك حرمت ميت در اين مقام مسلم نيست بلكه كمال احترام ميت است نقلش بسوي مشاهد مشرفه بجهت رسيدن برحمتهاي غير متناهيه و مؤيد اين كلام است احاديث وارده در نبش موسي قبر يوسف عليه السلام را و نقلش بدن او را از مصر بسوي بيت‌المقدس و نقل نوح عليه السلام عظام آدم عليه السلام از ( را از خ‌ل ) مكه بسوي نجف اشرف بعد از نبش قبرش و شكي نيست كه اين امر بعد از دفن ايشان بود و قول باينكه اين حكم در شريعت قبل از شريعت ما بود و صالح نيست كه حجت شود در شريعت ما مردود است بآنچه در رسائل و مباحثات خود اثبات نموده‌ايم كه آنچه را كه نقل ميشود از ائمه ما عليهم السلام از شرايع سابقه از احكام و بيان نسخش بوجهي من الوجوه ثابت

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 553 *»

و محقق نشده پس اصل ثبوت آن حكم است و اين مقام موضع بيان اين مسئله نيست و مؤيد قول ما است ايضا آنچه نقل كرده ( كرده‌اند خ‌ل ) از جماعتي از علماي اعلام كه ايشان را بعد از دفن نقل بمشاهد مشرفه كردند مانند شيخ مفيد عليه الرحمه كه اولا بخانه خود مدفون شده بعد از آنجا نقل كرده در جوار كاظمين عليهما السلام مدفون نمودند و سيد مرتضي (ره‌) در كاظمين عليه السلام مدفون شده پس از آنجا ايشان را بكربلاي معلي نقل داده در جوار سيدالشهدا عليه السلام دفن نمودند و شيخ بهائي (ره‌) را در اصفهان اولا مدفون شد پس بمشهد مقدس حضرت رضا عليه السلام او را نقل كرده در آنجا مدفون شد و شكي نيست كه در آن عهد مملو از علماي عظام بود و اين امر بجهت حكم مخالفين نبود تا حمل بتقيه شود بلكه بحكم علماي شيعه بود هر گاه اين امر مستنكر بود در نزد علماي اعصار هراينه انكار از ايشان ظاهر ميشد و منع ميكردند و خبر منتشر ميشد و احتمال وصيت و ( وصيت و احتمال خ‌ل ) استيداع مدفوع باصل است و شايد ملا محمدتقي مجلسي (ره‌) از اين جهت فرموده در شرح من لايحضره الفقيه در نزد ذكر حديث يوسف و آدم عليهما السلام كه غرض از ذكر اين حديث و صدورش از ائمه ما عليهم السلام جواز نقل ميت بسوي مشاهد مشرفه بلكه استحباب او است چنانكه كافه اصحاب ما رضوان الله عليهم بهمين قائلند و عمل ايشان بر همين ( همين است خ‌ل ) از زمان ائمه عليهم السلام تا زمان ( زمان ما خ‌ل ) انتهي كلامه و هر گاه نبود در اين مقام جز مخالفت عامه كه روايات متكثره وارد است كه الرشد في خلافهم در جواز نقل كفايت ميكرد چه ايشان نقل را بوجهي جايز نميدانند و اما عدم جواز بسوي غير مشاهد مشرفه پس آن بادله ديگر ثابت شده و الله العالم بحقايق احكامه و حكم بجواز ( جواز خ‌ل ) عام است خواه تازه باشد و خواه كهنه و الله العالم ( العالم بحقائق احكامه خ‌ل ) .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 554 *»

في الخمس
سؤال – و ما يقول فيمن اشتري عقارا مثلا خرابا او مطلقا ثم احدث فيها غرسا او شجرا و زادت قيمتها الاولي هل يجب الخمس في الزايد ام لا المعتبر ( ام المعتبر خ‌ل ) الفاضل بعد المؤنة حول السنة في جميع مكاسبه و كذلك لو ظهر الوارث علي ارض مورثه و عمل فيها و زادت بالنسبة الي الاول .
الجواب – الارض و الشجر و الدار ليس فيها خمس الا ارض الذمي اذا اشتراها من مسلم نعم اذا اشتري الارض و ثمنها فيها خمس يجب ان يخرج ( يخرج الخمس خ‌ل ) من الثمن و اما نفس الارض و الدار و العقار فلا زادت قيمتها او نقصت نعم يخرج الخمس من ارباح التجارات و المنافع و الزراعات و الغلات و امثالها اذا فضلت عن مؤنة السنة و هذا الحكم لايختلف فيه الوارث و غيره .
سؤال – هل يجوز لمن كان بيده خمس ان يصرف الحصة الثانية الي السادة المحتاجين بدون اذن الحاكم .
الجواب – الجواز هو الاشهر الاظهر و عليه العمل انشاء الله تعالي فلايتوقف علي اذن الحاكم الا حصة الغائب المنتظر عجل الله فرجه و جعلني الله فداه و عليه و علي آبائه السلام .
سؤال – و متي يجب الخمس علي الانسان و ماذا يغتفر ( يفتقر خ‌ل ) له من الدين و ما مؤنة السنة التي هو له و ما الفرق بين مال التجارة و ما يستثني و ما حال من لم‌يخمس سنين باعتبار النفقة اذا اسقط لها قدر خاص بملاحظة السنين الحاضرة و هل يجب الصلح عما لم‌يعلم حاله بالقلة و الكثرة من الخمس و ما حال ما اقتناه في تلك المدة من الحلي و غيرها و اذا كان ممن يأتيه اضياف او يعول بارحام او ايتام شفقة علي الفقراء كما ( كما هو خ‌ل ) عادته سابقا في اليسر و العسر هل تخرج مؤنة هؤلاء او النفقة فملك شيئا من اول السنة يجب عليه اخراج الخمس من اول الملك او لا كما اذا كان بمزارعة او صيغة او غيرها و اذا

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 555 *»

احتاج للاضياف بعض المواشي كالمركوبات او الدواب كالجاموس او ( او الغنم او خ‌ل ) البقر الذي يعدها لهم و ربما تزيد نماؤها علي القدر المحتاج اليه هل يجب اخراج الخمس منه ام لا .
الجواب – اقول ان الخمس يجب اذا كان بالغا عاقلا حرا مالكا متمكنا من التصرف واجدا للامور السبعة فلايجب علي الصغير و المجنون اذا كان مطبقا لعدم التكليف و علي المملوك لعدم التملك او المنع من التصرف و لا علي المغصوب و الجحود ( المجحود خ‌ل ) بغير بينة و المسروق و المدفون مع جهل موضعه و الدين مع عدم التمكن منه متي شاء و اما السبعة :
فالاول منها الغنائم المأخوذة من دار الحرب ما حواه العسكر او لم‌يحوه مما امكن لهم حوايته عما ( مما خ‌ل ) ينقل و يحول و اما الاراضي المفتوحة عنوة ففيها خلاف و اشكال مما يصح تملكه للمسلمين مما كان مباحا في ايديهم لا غصبا من مسلم او معاهد قل او كثر فانه يجب الرد الي اربابه .
الثاني المعادن و هي كلما خرج من الارض مما يتكون فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان منطرقا كالرصاص و الصفر و النحاس و الحديد و الذهب و الفضة او غير منطرق كالياقوت و الفيروزج و العقيق و البلوع ( البلور خ‌ل ) و الالماس و الكحل و الزاج و الزرنيخ و الملح و النفط و القير و الكبريت و امثالها و كذلك الحكم في الكنز و هو المعبر عنه بالركاز في الاخبار و يعتبر في الكنز النصاب اجماعا و هو عشرون دينارا لا غير علي الاظهر و في المعدن كذلك ايضا علي الاصح و الاشهر و نقل عن الشيخ في بعض كتبه موافقة المشهور و عنه في بعض كتبه القول بان نصاب المعدن درهم واحد و اعلم ان الكنز اما ان يوجد في الارض الموات او غير معهودة الملك كالآثار من الابنية المتقادمة علي الاسلام و جدران الجاهلية و قبورهم او في الارض المملوكة للواجد او في ارض مسلم او معاهد او في ارض دار الحرب و علي كل التقادير اما ان يكون عليه اثر الاسلام او لا فان كان عليه اثر الاسلام قال في التذكرة انه لقطة تعرف سنة و هو و ان كان في تعينه نظر و تأمل في جميع الشقوق علي الاطلاق الا انه

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 556 *»

احوط و اقرب الي الديانة الواقعة و ان لم‌يكن عليه اثر الاسلام اخرج خمسه و ملك الباقي و ان كان في ملك الغير سواء كان مسلما او معاهدا ذميا قد انتقل الملك اليه بالبيع الشرعي فهو للمالك الاول ان عرفه و ان لم‌يعرفه فللمالك قبله و هكذا الي اول مالك فان لم‌يعرفه قال في التذكرة انه لقطة .
الرابع الغوص و هو كلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غيرها و يعتبر فيه النصاب و هو دينار واحد فان نقص عنه لم‌يجب فيه شي‌ء عند علمائنا اجمع .
الخامس الحلال المختلط بالحرام و لم‌يتميز و لاعرف مقدار الحرام و لا مستحقه اخرج خمسه و حل له الباقي .
السادس الذمي اذا اشتري ارضا من مسلم وجب عليه الخمس عند علمائنا و لقول الباقر عليه السلام ايما ذمي اشتري من مسلم ارضا فعليه الخمس .
السابع ارباح التجارات و الزراعات و الصنايع و ساير الاكتسابات بعد اخراج مؤنة السنة له ( له و لعياله خ‌ل ) علي الاقتصار ( الاقتصاد خ‌ل ) من غير اسراف و لاتعتبر ( اسراف و لا تقتير ظ ) عند علمائنا كافة خلافا للجمهور فاذا وجدت احد هذه الاجناس السبعة مع تحقق الشرايط المتقدمة من البلوغ و العقل و الحرية و الملك و التمكن من التصرف وجب الخمس .
و قولكم و ماذا يغتفر من الدين جوابه الظاهر ان الدين المغتفر الذي يعد من مؤنة السنة ما استدانه في الطاعة و المباح من غير اسراف و اما لو كان دينه لمعصية الله او الاسراف فالظاهر انه لايستثني و لايغتفر و لايحسب من مؤنة السنة لصرفه في غير طاعة الله فلايلحق به عناية الله فوجوده كعدمه فلايحسب من المؤنة و يجب الخمس و ان كان دين ( و ان كان عليه ديون خ‌ل ) كثيرة قد استدانها و صرفها في معصيته تعالي و يغتفر من الدين ما كان عليه قبل النصاب و اما ما كان بعد النصاب فلايغتفر كما يأتي انشاء الله .
و قولكم و ما مؤنة السنة فاعلم انها ما يحتاج لنفسه و نفقة عياله الواجبي النفقة و مماليكه و خدامه و اضيافه و غيرهم و عطاياه و زواياه و حجابه ( عطاياه و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 557 *»

زياراته و حجاته خ‌ل ) فرضا او ندبا و نذوره و صدقاته و مركوبه و مسكنه و كتبه و جميع حوائجه مما يناسب حاله سنة كاملة و يدخل في المؤنة دار تناسبه و زوجة كذلك و ما يحتاج اليه من ظروف و اسباب و غلمان و جوار و خيل و فراش و غطاء و لباس و مراكب و نحوها مما يليق بحاله و ما بقي منها الي العام الجديد يبقي علي حاله و لايستجد منه غيره للعام الآتي مع الاكتفاء به و ليس العام كعام الزكوة بل اثني‌عشر شهرا علي ما هو المعروف و يلحق بالمؤن ما يؤخذ قهرا او يصاغ به ظالم و ما يلزمه من نذر او عهد او يمين او صدقة مستحبة او حج واجب او مستحب او زيارات النبي صلي الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام من اتيان مشاهدهم و المام مراقدهم صلي الله عليهم او ارسال نايب من جهته الي قبورهم صلي الله عليهم و كذا الدين السابق علي العام و المقارن له لا ما يتجدد بعد استقرار الخمس و لو دخله ارباح من جهة مختلفة او متحدة اخذ المؤنة المحتاج اليها مما ذكرنا من جميعها اولا ثم اخرج الخمس و كلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه خمس زاد فيه زيادة في قيمته او في نفسه و لو اتخذ الدور او الازواج او المراكب او اللباس او الفراش او الماكل او الظروف او الكتب او آلات ( الآلات خ‌ل ) ما يزيد علي حاله و مقامه كما و كيفا يخرج الخمس من المتفاوت بالنسبة الي حاله و لايحتسب الكل عن المؤنة و لو اقتصر في قوت او لباس او آلات او مساكن او اوضاع و لم‌يفعل ما يناسبه لم‌يحسب التفاوت من المؤنة علي تردد و لو باع شيئا مما يحتاج اليه جاز له استجداده و لو ربح به دخل ربحه في الارباح فلو باع داره او خادمه مثلا جاز له ان يستجد عوضها مما يناسبه مع تكميل ما نقص من الربح بعد اعطاء ثمن ما يبيع .
و اما وقت تعلق الوجوب او وقت الاخراج فاعلم ان الاصحاب اتفقوا علي ان الخمس انما يجب بعد مؤنة السنة في الارباح و اعتبار الحول و السنة هنا ليس في الوجوب بمعني توقف الوجوب عليه خلافا لابن‌ادريس علي ما نقل عنه في الدروس بل بمعني تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في اول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له و للمستحق لجواز زيادات ( زيادة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 558 *»

خ‌ل ) النفقة بسبب عارض او نقصانها و اما ما لم‌يعلم قدره من الخمس من ارباح التجارات بحال من الاحوال فيجب الصلح تحصيلا لبرائة الذمة بيقين ان لم‌يحصل العلم بالقدر الواجب و برائة الذمة الا به و الا فيعطي ما يحصل له العلم بانه ليس بذمته اكثر منه و ان ظن الاكثرية فيدفعه ( ظن الاكثر به فيدمغه خ‌ل ) باصل عدم الزيادة و اصل عدم اشتغال الذمة بالزايد و ذلك معلوم و اما الذي اقتناه من الحلي و غيرها فان كان لاجل الاتحاد و الانتفاع و الزينة له و لعياله و لاثاث بيته فلايجب فيه شي‌ء من الخمس و ان كان لاجل التكسب و البيع فهو داخل في التكسب و يدخل فيه ايضا اخذ العسل و المن و الترنجبين و الصمغ و الشيرخشت و السماق و العفص و امثالها فيجب الخمس في ارباحها و اثمانها بعد فضل مؤنة السنة و اما الاضياف و العول بالارحام او الايتام و الفقراء فهي كما تقدم انها من المؤنة المستثناة و ما احتاج للاضياف من المواشي و المراكب فهي من المؤن الا اذا اتخذها للتكسب فانها حينئذ يعد نمائها ( نماء خ‌ل ) من ارباح التجارات و اما اذا اتخذها للانتفاع فلا .
سؤال – در معموره حمامي بوده باشد مشهور بمال امام عليه السلام آيا بدون اذن مجتهد در آن غسل ميتوان كرد يا نه و بنا بر عدم دسترسي مجتهد آيا جمعي از مسلمانان ( مسلمين خ‌ل ) ميتوانند آن حمام را بكسي اجاره بدهند و وجه اجاره را كلا يا جزءا بسادات فقير ( فقراء خ‌ل ) بدهند يا نه .
الجواب – هر گاه اين شهرت را معارضي نباشد و مدعي ديگري برايش پيدا نشود در اين صورت امرش راجع بمجتهد است و بدون اذن او جميع تصرفات در آن حمام حرام است و هر گاه دست بمجتهد نرسد در آن تصرف نكنند و منافع آن را بمصرفي نرسانند تا اينكه بمجتهد يا بوكيلش برسند ( برسد خ‌ل ) و بمقتضاي اذنش عمل نمايند و السلام .
سؤال – اذا كانت المرأة ذات بعل قائم بنفقتها و لها ملك يأتيها في كل سنة نماؤه و هل في النماء خمس ام لا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 559 *»

الجواب – بلي يتعلق الخمس به و يجب عليها اخراجه الا انه يجوز تاخيره الي آخر السنة و لايجب عليها فورا احتياطا لها و لمستحقيه .
سؤال – لو رجل حصل له ارث نخيل و بيوت يلزمه الخمس ام لا .
الجواب – و اما الخمس فانه ثابت في الميراث لانه افادة و غنيمة فيؤدي الخمس عن كلما فضل عن مؤنة السنة من الدين المتقدم و ساير المؤن و المصارف التي للوارث و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – در باب خمس هر گاه حصه امام عليه السلام بمجتهد رسانيدن متعسر بل متعذر باشد چرا كه بسبب شي‌ء قليل دشوار ميشود خصوص در اين شهر عظيم‌آباد مجتهد جامع الشرايط للفتوي نيست آيا جناب مأذون ميفرمايند كه بمصرف سادات بني‌هاشم رسانيده شود و بعنوان ( بفوات خ‌ل ) اجمال قليلي از مصارف حصه آن حضرت صلوات الله عليه در زمان غيبت ارشاد فرموده شود و كساني كه از عظيم‌آباد رفته‌اند و از اين بنده ذليل معرفت و تعارف دارند جناب عالي استفسار حال فرموده بعد از اين در مأذون بودن امر خواهند فرمود .
الجواب – در مسئله حصه امام عليه السلام علما را خلاف بسيار است و حقير را در اين مسئله چهارده قول بنظر آمده آنچه الآن عملم ( علم خ‌ل ) بر آن قرار گرفته آن است كه حصه امام عليه السلام را در ضروريات احوال شيعه بمصرف رسانند مثل ازدواج و خانه سكني كه محتاج اليه باشد و كتب علم واجب و اكل و شرب بقدر ضرورت سد رمق و لباس بقدر ساتر عورت و حفظ بدن از حر و برد و زياده بر اين يقين بر اذن از جانب آن جناب نداريم و تصرف در مال غير بدون اذنش جايز نيست و اين جمله بنظر مجتهد يا باذنش بارباب استحقاق بايد رسانيده شود و الله العالم بحقايق احكامه ( العالم بحقايقه خ‌ل ) .
سؤال – شخصي متوكل است و از اهل صلاح و سداد است و از مصرف ( مصرف حرام خ‌ل ) مجتنب است ملكي و معاشي و كسبي ندارد و

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 560 *»

قادر بر كسب كردن نيست بحسب زي و طاقت خود آيا ( اما خ‌ل ) مؤمني بزرگي از قبيل ماهيانه علوفه از براي اخراجات او معين كرده است مگر اينكه ماه بماه نميرساند و اگر ميرسانند اخراجات آن شخص متوكل زياده بر آن است با وجود آن احتياج بقرض بعضي اوقات يا اكثر اوقات مي‌افتد و اهل و عيال و دختري ناكدخدا ( كدخدا خ‌ل ) هم دارد آيا چنين كسي اگر سيد است خمس يا زكوة از مثل خود براي اداي دين و توسعه عيال كه نوبت بقرض كردن نرسد ميتواند گرفت يا نه .
الجواب – هر گاه اخراجات زايد بر زي و اندازه خود نميكند جايز است برايش خمس گرفتن و زكوة مثل خود را ايضا و الله العالم ( العالم بحقائق احكامه خ‌ل ) .
سؤال – آيا ( آيا در خ‌ل ) زيادتي از مؤنة سنه كه خمس بر او ( خمس را خ‌ل ) واجب ميفرمائيد شخصي مثلا قناعت كرد زياد مانده است و هر گاه وسعت داده بود بخود و عيالش زياده نميماند در اين صورت واجب است خمس يا نه .
الجواب – آنچه بعد از تمام سنه زايد از ( بر خ‌ل ) مؤنه خود و عيالش باشد خمس باو تعلق ميگيرد خواه بر خود وسعت داده باشد در اثناء سال يا تنگ گرفته باشد بجهت اطلاق ادله .
سؤال – بشخصي مثلا وثوق دارم كه آن شخص ميگويد جناب شما او را مأذون نموده‌ايد در گرفتن مال امام عليه السلام آيا ميتوانم بقول اين شخص موثق و مدعي از طرف جناب شما مال امام عليه السلام را باو بدهم يا نه بينوا توجروا ادام الله بقائكم و جعلني من كل مكروه فداكم .
الجواب – هر گاه از قول او علم قطعي حاصل ميشود ميتوان بمقتضايش عمل نمود و الا فلا .
سؤال – آيا خمس كه بعين علاقه گرفت ميتواند كه بعوض آن عين جنسي ديگر يا نقد بدهد يا نه .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 561 *»

الجواب – بلي ميتواند و عيبي ندارد .
سؤال – آيا در صورت عدم تمكن از ايصال مال امام بمجتهد جامع الشرايط ميتواند خودش بمستحقين سادات برساند يا نه .
الجواب – تصرف در مال امام عليه السلام بدون اذن مجتهد بوجهي جايز نيست و هر گاه متمكن از مجتهد نباشد در پيش خود يا اميني حفظ كرده و هر گاه بميرد وصيت كند تا برساند هر چند اين فرض نادر است بجهت اينكه خداوند عالم عباد خود را مهمل الناصية نخواهد گذاشت .
في الحج
سؤال – و ما قولكم مولينا في رجل قصد مكة خاصا فبات بمني ليلة التاسع فلما اصبح قصد الناس عرفة و هو مضي الي مكة غافلا او جاهلا او ضايعا لكثرة الحاج و اخذته الغفلة و الجهل عن الاتيان بالموقفين و باقي المناسك بل لبس المخيط فهل يكفيه الحج مرة اخري من دون كفارة ام لا و هل يلحق هذا بالعامد ام الناسي و هل تحرم عليه المحرمات قبل اتيانه بالحج .
الجواب – اذا فاته الموقفان فقد فاته الحج و سقط عنه بقية اعماله و له ان يمضي الي مكة و يعدل بحجه الي العمرة فيأتي بها و يحل و يحج من قابل و لايجب عليه الهدي علي الاصح و لايجوز له البقاء باحرامه الي قابل كما هو مدلول الامر بالعدول الي العمرة في الاخبار فاذا لبس المخيط قبل الاتيان بافعال العمرة فعليه الكفارة كما اذا لبسه في الاحرام لانه لايخلل ( لايحل خ‌ل ) الا بالاتيان بالعمرة فلو رجع الي بلاده و لم‌يأت بها فلا اشكال في بقائه علي احرامه فيجب العود و الاتيان ليحل و لو تعذر العود عليه لخوف الطريق فهو معذور عن اكمال العمرة فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده و لو عاد قبل التحلل لم‌تحج ( لم‌يحتج ظ ) الي تجديد احرام مستأنف من الميقات و ان طال الزمان ثم يأتي بافعال العمرة الواجبة عليه ثم يأتي بعدها بما اراد من النسك و لو لم‌يتحلل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 562 *»

فهو علي احرامه فيجب عليه ان يتجنب عن كلما يحرم علي المحرم و لا فرق في فوت الموقفين و الحج بين العامد و الناسي في احكام الدنيا و اما في الآخرة فالفرق عظيم و العقوبة علي الاول شديدة و تحرم عليه المحرمات قبل الاتيان بالعمرة فاذا اتي بها حل ( احل خ‌ل ) و يحج من قابل .
سؤال – و ما يقول سيدنا في من ادرك الاضطراريين هل يجزيه ام لا .
الجواب – نعم يجزيه ذلك كمن اذا ادرك اختياري المشعر و اضطراري عرفة فانه يجزيه و لو ادرك اضطراري المشعر خاصة لايجزيه او العكس او اختياري المشعر خاصة او اختياري عرفة خاصة و الذي لايجزي ادراك اضطراري عرفة وحده و اما اضطراري المشعر وحده ففيه خلاف و اشكال و الاشهر عدم الاجزاء و هو الاحوط بل الاظهر .
سؤال – فما يقول سيدنا في امراة دخلت مكة بعمرة التمتع فلما دخلت حاضت قبل طوافها و بقيت في حيضها حتي خرجت الي عرفة هذه ما حكمها هل تعدل الي الافراد او تبقي الي التمتع و تقضي بعد و علي تقدير بقائها هل التمتع الي كم وقت قضاها ما يري سيدنا و يختار .
الجواب – بل تعدل الي الافراد و تخرج الي عرفة و تقف بها ثم الي المشعر و هكذا تأتي بباقي المناسك فاذا دخلت مكة بعد الفراغ من اعمال مني فان طهرت اغتسلت و طافت و سعت و الا تصبر الي ان تطهر ثم تطوف و تسعي و تتم العمل .
سؤال – و ما يقول سيدنا في من نذر الحج و استطاع ايهما يبدء بالنذر ام حج الاسلام و كذا من نذر الصوم و عليه قضاء شهر رمضان و لم‌يبق من شعبان الا مقدار النذر او القضاء بايهما يبدء .
الجواب – اقول ان ناذر الحج اذا كان مستطيعا لايخلو اما ان نوي في نذره حج الاسلام او اطلق و لم‌ينو شيئا منهما او نوي غير حجة الاسلام فالصور ثلث :
الاولي ان ينذر حج الاسلام و الاصح انعقاد نذره كالنذر في ساير الواجبات للعموم و فائدة النذر زيادة الانبعاث علي الفعل و وجوب الكفارة مع

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 563 *»

تأخيره ( تأخير خ‌ل ) عن الوقت المعين ان عين وقتا و الا فمطلقها ( فمطلقا خ‌ل ) و انما يجب الحج مع الاستطاعة كما لو تجرد عن النذر و لايجب تحصيلها قطعا لان المنذور ليس امرا زايدا عن حج الاسلام الا ان ينذر تحصيلها فحينئذ يجب التحصيل و لو قيد النذر نسبة معينة فتخلف الاستطاعة عنها بطل النذر لعدم التمكن و وقوع المقيد .
الثانية ان ينذر حجا غير حج الاسلام و لا ريب في عدم التداخل هنا ثم ان كان مستطيعا حال النذر و كانت حجة النذر مطلقة او مقيدة بزمان متأخر عن ذلك العام اي عام الاستطاعة ( الاستطاعة قدم حج الاسلام خ‌ل ) و ان تقدم النذر علي الاستطاعة وجب الاتيان بالمنذور مع القدرة و لايتحقق الاستطاعة في تلك السنة مع التمكن عن حج النذر لان المانع الشرعي كالمانع العقلي و علي هذا فيراعي ( فيراعي في خ‌ل ) وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة الي السنة الثانية فان عدمت الاستطاعة لايجب عليه حج الاسلام لعدم الاستطاعة لان الاستطاعة ليست مجرد وجدان الزاد و الراحلة بل مع ذلك فقدان الموانع و العوارض الشرعية و هي غير مفقودة لاشتغال ذمته و ان كان النذر في سنة الاستطاعة فان كان قبل ظهورها فكما ذكرنا و ان كان بعد ظهورها فان كان النذر مقيدا بتلك السنة بطل لانه نذر لما لايصح فعله لفورية الحج و ان كان مقيدا بالعام المتأخر فيصح و يجب الاتيان بعد حج الاسلام و ان كان مطلقا فيأتي به بعد الحج ايضا كما مر .
الثالثة ان يطلق النذر و لايقصد شيئا من حج الاسلام و لا غيره فقد اختلفت فيها كلمات الاصحاب فقال بعضهم بعدم التداخل و قال جماعة ان نوي حج النذر اجزء عن حج الاسلام و ان نوي حج الاسلام لم‌يجزي عن النذر و القول الاول هو قول الاكثر و منهم الشيخ و ابن‌البراج و ابن‌ادريس محتجين علي ان اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب قال في المدارك و هو احتجاج ضعيف فان هذا الاقتضاء انما يتم في الاسباب الحقيقية دون المعرفات ( العرفات خ‌ل ) الشرعية و لذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل اذا تعلق النذر بحج الاسلام

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 564 *»

من غير التفات الي اختلاف الاسباب و كلامه ايضا ضعيف لما برهنا عليه من ان الاسباب و الاقتضاءات الشرعية كلها اسباب و اقتضاءات حقيقية و السبب قد يكون مركبا من امور متعددة و قد يكون امرا واحدا فاذا تحقق السبب مفردا كان او مركبا يترتب عليه المسبب فكلما لم‌يدل علي التعدد دليل فالاصل عدمه فالسبب سبب حقيقي و التداخل فيما قام عليه الدليل لمصلحة من الشارع و في الغالب ارادة اليسر كما يشعر عليه قوله عليه السلام اذا كان لله عليك حقوقا اجزأك عنها غسل واحد و ذلك لارادة اليسر و عدم ارادة العسر و الحرج فكلام الاكثر متين قوي و الاصل عدم التداخل حتي يقوم دليل عليه و النقض بنذر الواجب ليس في محله لان متعلقه ذلك الواجب بعينه فلايمكن الانفكاك عنه ( منه خ‌ل ) فاذا اتي بغيره حنث و لم‌يأت بمتعلق النذر بخلاف ما لو امكن الانفكاك فان الاصل عدم التداخل الي ان يقوم دليل علي التداخل و القول الثاني للشيخ في النهاية لصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت اباجعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي الي بيت الله فمشي ايجزيه عن حجة الاسلام قال نعم و صحيحة رفاعة بن موسي قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي الي بيت الله فمشي هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم قال قلت ارايت ان حج عن غيره و لم‌يكن له مال و قد نذر ان يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيته قال نعم و الظاهر ان المراد بنذر المشي الي بيت الله نذر الحج ماشيا و هاتان الروايتان صحيحتان لا معارض لهما مطلقتان لا تقييد فيهما بما قيد به الشيخ (ره‌) فان لم‌يقم اجماع علي خلاف مضمونهما من القول بالتداخل مطلقا سواء نوي النذر او حج الاسلام و تخصيص العلامة مضمونهما بما اذا كان ناذرا حج الاسلام بعيد غايته فالتداخل ( فالقول بالتداخل خ‌ل ) مطلقا قوي و الا فالحق هو الاول و تفصيل الشيخ خال عن الدليل .
و اما تعارض نذر الصوم و قضاء شهر رمضان فاعلم ان النذر لايخلو اما ان يكون مطلقا اي غير مقيد بزمان خاص او مقيدا بزمان متأخر عن قضاء شهر رمضان او يكون مقيدا بذلك الزمان الذي تضايق فيه القضاء فان كان مطلقا او

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 565 *»

مقيدا بزمان متأخر فلا ريب في وجوب المبادرة الي القضاء لفوات وقته و بقاء وقت النذر و ان كان مقيدا و معينا بذلك الزمان فلايخلو اما ان يكون قد نذر قبل تعلق القضاء به او بعده فان كان الاول صح النذر و الظاهر انه يقدم النذر لاشتغال ذمته به قبل القضاء و كان يجب عليه القضاء في وقت لم‌يتضايق فيه كما اذا دخل شهر رمضان فان كان التاخير مع استمرار المرض او غيره من موانع الصوم الي ذلك الوقت الذي تعين صومه بالنذر يصوم للنذر و يقضي بعد شهر رمضان الآخر و ليس عليه كفارة لاستمرار المانع و ان كان التأخير تهاونا يصوم للنذر و يقضي بعد شهر رمضان و يكفر عن كل يوم بمد و ان كان الثاني يصح النذر ايضا الا ان في تقديم النذر و تاخير قضاء شهر رمضان او العكس تردد و اشكال و الله سبحانه هو العالم .
سؤال – و ما يقول سيدنا في من نسي الاحرام حتي اكمل مناسكه هل عليه القضاء ام لا .
الجواب – اما احرام الحج فالظاهر ان المشهور انه اذا نسي حتي رجع الي بلده اجزأه و لا شي‌ء عليه و منع ابن‌ادريس و ابطل الحج و اوجب عليه القضاء لرواية انما الاعمال بالنيات و ضعفه ظاهر و الاصح قول المشهور لصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي عليه السلام قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج الي عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية حتي يرجع الي بلاده ما حاله قال عليه السلام اذا قضي المناسك كلها فقد تم حجه و اما في احرام عمرة المتمتع اذا نسيه فقد اختلف الاصحاب فقال الشيخ حكمه حكم احرام الحج و تبعه جماعة منهم المحقق في الكتابين و احتج عليه في المعتبر بانه فات نسيانا فلايفسد الحج به كما لو نسي الطواف و بقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطاء و النسيان و بانه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع بقية الاركان و الامر يقتضي الاجتزاء ( الاجزاء خ‌ل ) و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسي عليه السلام و اورد الخبر الذي ذكرنا آنفا و في الحسن عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 566 *»

عليهما السلام في رجل نسي ان يحرم او جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعي قال يجزيه نيته اذا كان قد نوي ذلك قال في المدارك و الظاهر ان المراد بقوله عليه السلام اذا كان قد نوي ذلك انه نوي الحج بجميع اجزائه جملة لانوي الاحرام لان نيته من الناسي و الجاهل غير معقول ثم قال (ره‌) في ( و في خ‌ل ) جميع هذه الادلة نظر اما الاول فلان الناسي للاحرام غير آت بالمأمور به علي وجه يبقي ( وجهه فيبقي خ‌ل ) في عهدة التكليف الي ان يثبت صحة الحج مع الاخلال ( الاخلاف خ‌ل ) به بدليل من خارج كما في نسيان الطواف و اما الثاني فلأن المرتفع في الخطاء و النسيان المؤاخذة خاصة لا جميع الاحكام و اما الثالث فلعدم تحقق الامتثال بالنسبة الي ذلك الجزء المنسي و الكل يعدم بعدم جزئه و اما الرواية الاولي فانما تدل علي صحة حج تارك الاحرام مع الجهل و هو خلاف محل النزاع مع انها مخصوصة باحرام الحج فالحاق احرام العمرة به لايخرج من القياس و اما الرواية الثانية فواضحة الدلالة لكن ارسالها يمنع من العمل بها ه‍ ، اقول و في نظره نظر اما الاول فلانه لايخرج عن المصادرة بل هو عينها لان النزاع انما هو في هذا فلو سلم ان الناسي غير آت بالمأمور به انتفي النزاع و اما الثاني فممنوع مع انه قول بلا دليل و مقتضي قولهم ان الحقيقة اذا تعذرت فاقرب المجازات متعين رفع ( رفع جميع خ‌ل ) الاحكام الا ما اثبته الدليل الخارجي لمصالح خفية اذ حقيقة السهو و الخطاء لا ريب انها غير منتفية و اما الرواية الاولي فلعل الاستدلال بها من باب تنقيح المناط القطعي اذ لا ريب ان الزام الاعادة مشقة عظيمة فيما لايحصل الا في السنة الواحدة في وقت مخصوص في مكان مخصوص و اتيان الناس من البلاد الشاسعة و الاماكن النائية مع ما يصيبهم من الضرر الكلي و هذا لايستريبه عاقل فحينئذ يصح الاستدلال بالرواية المذكورة علي مطلق الاحرام و غير عزيز منهم مثل هذا المقام و اما الرواية الثانية ( الثانية فهي خ‌ل ) كما ذكروه الا انها من جهة تأييدها ( تأيدها خ‌ل ) بما ذكر و ما لم‌يذكر يمكن تحصيل قرائن الوثوق بها مع ذهاب معظم

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 567 *»

الاصحاب الي العمل بها و قال ابن‌ادريس (ره‌) بفساد الحج بذلك و وجوب الاتيان بالنسك الواجب الذي اخل باحرامه لما نقلنا عنه سابقا و ليس بمعتمد فالاصح ان الناسي للاحرام الغير الذاكر له الا بعدم ( بعد خ‌ل ) اتمام المناسك كلها لا شي‌ء عليه و يجزيه ذلك و اما في اثناء الحج و العمرة فان امكنه الرجوع الي الميقات وجب لتمكنه من الاتيان بالمأمور به و ان لم‌يتمكن احرم من موضعه للنصوص من اهل الخصوص عليهم السلام .
سؤال – و ما يقول سيدنا في المتمتع اذا طاف و سعي ثم احرم بالحج قبل التقصير ناسيا هل يصح ام لا و هل عليه دم ام لا .
الجواب – اقول المشهور بين الاصحاب انه لو احرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته ناسيا فلا شي‌ء عليه قال في المختلف لو اخل بالتقصير ساهيا و ادخل احرام الحج علي العمرة سهوا لم‌يكن عليه اعادة الاحرام و تمت عمرته اجماعا و صح احرامه و قيل تبطل ( يبطل خ‌ل ) الاحرام الثاني و يبقي علي الاحرام الاول و الاول هو الاصح للاجماع الذي ادعاه العلامة و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل متمتع نسي ان يقصر حتي احرم بالحج قال يستغفر الله و مثل هذه الصحيحة في الدلالة علي الصحيحة ( الصحة خ‌ل ) و عدم لزوم الاعادة صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج و صحيحة معوية بن عمار و نقل عن علي بن بابويه و الشيخ و ابن‌البراج القول بوجوب الدم عليه حال النسيان لموثقة اسحق بن عمار قال قلت لابي‌ابراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسي ان يقصر حتي يهل بالحج قال عليه السلام عليه دم يهريقه قال في الفقيه الدم علي الاستحباب و الاستغفار يجزي عنه و الخبران غير مختلفين و لا ريب ان اهراق الدم احوط و ابرء للذمة ان لم‌ينقل بتعينه ( ان لم‌نقل تبينه خ‌ل ) و قلنا ان الموثق في حكم الضعيف لايؤسس حكما الا بجابر و معاضد و لا جابر هنا .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 568 *»

سؤال – و ما يري سيدنا فيما يحرم علي الناسك من الطيب هل هو الاربعة كما في الرواية المسك و العنبر و الزعفران و العود و لو فعل فما حكمه و هل الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة حرام ام مكروه للناسك .
الجواب – اقول في الطيب الذي يجب اجتنابه للمحرم خلاف بين الاصحاب فنقل عن الشيخ المفيد و الصدوق و السيد المرتضي (ره‌) و ابي‌الصلاح و سلار و ابن‌ادريس و المحقق و العلامة و اكثر المتاخرين و هو المشهور القول بتعميم الطيب الشامل لكل طيب و هو المنقول ايضا عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد حيث قال و يحرم عليه الطيب علي اختلاف انواعه و اغلظها خمسة اجناس المسك و العنبر و الزعفران و الورس و الكافور و نقل عن الشيخ ايضا في النهاية باختصاص المحرم علي المحرم المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور و اما ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه و وافقه ابن‌حمزة و في التهذيب قال انه اربعة المسك و العنبر و الورس و الزعفران و ظاهره في الخلاف ادعاء الوفاق علي الستة المذكورة و ابن‌البراج قال انه اربعة المسك و الكافور و الزعفران و العود و منشأ اختلافهم اختلاف الاخبار و القول الاول اقوي و العمل به احوط و اولي لقوة مستنده و كثرة الصحاح الدالة عليه و تأيده بالشهرة العظيمة بين الاصحاب و ما يعارضها من الاخبار لاتصلح لمعارضة تلك الصحاح و ما يظهر من دعوي الاجماع في الخلاف فلايصلح لان يكون دليلا لعدم صراحته و لكونه من المحصل الخاص فلايكون حجة لوجود الخلاف من المفيد و المرتضي و غيرهما من الاساطين المعاصرين له فكيف يأتي ( يتأتي خ‌ل ) له دعوي الاجماع الا علي الوجه الذي ذكرنا و هو حجة عليه لا علي غيره كما ذكرنا غير مرة و حيث اخترنا القول بالعموم في الطيب فاعلم انه قد استثني من تحريم الطيب علي المحرم خلوق الكعبة اجماعا كما نقله بعضهم و لاخبار كثيرة و الخلوق كصبور ضرب من الطيب كما ذكره في الصحاح و القاموس و في النهاية الاثيرية الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من انواع الطيب و تغلب عليه الحمرة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 569 *»

و الصفرة و لو طيبت الكعبة بغير الخلوق المذكور جوز جمع من الاصحاب شمه و قال الشيخ لم‌يكن له الشم و بمثل ذلك صرح العلامة في التذكرة و لا ريب ان التجنب من شمه هو الاولي و الاحوط بل هو الاقرب للعموم و عدم ما يخصصه و يحرم علي المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب او غمس فيه و كذا لايجوز له افتراشه و الجلوس عليه و النوم .
و قولكم فان فعل فما حكمه جوابه ان المحرم اذا مس طيبا فلايخلو اما ان يكون مضطرا اليه او لا و علي الثاني اما ان يكون عمدا او سهوا اما الاول فهو اما ( ما خ‌ل ) اذا اضطر الي مس الطيب او اكل ما فيه طيب فاعلم انه اذا اضطر الي ذلك قبض علي انفه وجوبا لان الاضطرار الي احدهما لايبيح الآخر مع حرمة الجميع فيقتصر علي محل الضرورة الا ان يعسر و يشق القبض علي الانف كما اذا تضرر لو قبض فانه يجوز الشم ايضا فان كلما حرمه الله تعالي فهو حلال عند الضرورة الا ما اخرجه في بعض المواضع الدليل و كذا يجوز الاكل مما فيه رايحة طيبة اذا اضطر اليه بعين ما ذكرنا و لو استهلك الطيب في المأكول او الممسوس بحيث زالت اوصافه من ريحه و طعمه و لونه فالظاهر انه لايحرم مباشرته و اكله للنص و اما الاول من شقي الثاني اي مس الطيب عمدا مختارا عالما فعليه دم شاة اجماعا نقله في المنتهي و التذكرة و هو الحجة مؤيدا بعدم ظهور الخلاف و صحيحة زرارة في الاكل مما فيه طيب و صحيحة الاخري ( الاخري ايضا خ‌ل ) و اما ما يعارض ما ذكرنا فلا تعويل عليه اذ لاتصلح للمعارضة مع الاجماع المحقق و المنقول مع انه احوط و اما الثاني من الثاني اي مس الطيب ناسيا فليس عليه شي‌ء للصحيحة المذكورة و للاخبار الكثيرة الدالة علي سقوط الكفارة عن الناسي و الجاهل في الصيد و اذا تصدق بشي‌ء ما فحسن .
و قولكم و هل الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة حرام ام مكروه للناسك ، اما الاكتحال بالسواد فالمشهور فيه القول بالتحريم و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الشيخ المفيد و سلار و ابن‌ادريس و غيرهم و قال في

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 570 *»

الخلاف انه مكروه و قال ابن‌بابويه لا بأس ان يكتحل بالكحل كله الا كحل اسود للزينة فالاقوال ثلثة و الاصح هو القول الاول لصحاح كثيرة ناهية و الاصل فيه الحرمة سواء قصد الزينة ام لا لان الاكتحال بالسواد زينة و في صحيحة حريز عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لاتكتحل المرأة بالسواد ان السواد زينة و كذا في صحيحة زرارة .
و اما النظر في المرآة فالقول بالتحريم هو المشهور و خالف في الخلاف فذهب الي انه مكروه و الاصح التحريم لقوله عليه السلام لاتنظر في المرآة و انت محرم فانها من الزينة و قوله عليه السلام في صحيحة معوية بن عمار لاتنظر الي المرآة للزينة و لا تنافي بينهما فان الاول دل علي ان النظر في المرآة زينة و الثاني دل علي ان النظر للزينة سواء قصدها ام لا و هو ظاهر انشاء الله و اما اذا اضطر الي استعمال الكحل بالسواد فلا شي‌ء عليه للنصوص و الظاهر انه لا خلاف في ذلك .
سؤال – و ما يقول سيدنا فيمن ادرك الاضطراريين عرفة و المشعر و الاضطراري المشعر هل يجزيه الحج ام لا .
الجواب – اقول اعلم ان اقسام الموقفين بالنسبة الي الاختياري و الاضطراري اربعة مفردة و هي كل واحد من الاختياريين و الاضطراريين ( الاضطراريين و اربعة خ‌ل ) مركبة و هي الاختياريان و الاضطراريان و اختياري عرفة مع اضطراري مشعر و بالعكس ،
اما الاختياريان و اضطراري عرفة مع اختياري المشعر و كذا اختياري المشعر خاصة و كذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر فهي مجزية قولا واحدا و اما الاضطراري ( اضطراري خ‌ل ) عرفة فلايجوز ( فلايجزي خ‌ل ) ايضا قولا واحدا و اما اختياري عرفة خاصة فالمشهور بين الاصحاب الاجتزاء به حتي انه ادعي في المسالك عدم الخلاف فيه و ناقش في ذلك في المدارك بما لا طائل تحته و استوجه عدم الاجتزاء و الاصح ما ذهب اليه المشهور لما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن محمد بن يحيي عن ابي‌عبدالله عليه السلام

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 571 *»

انه قال في رجل لم‌يقف بالمزدلفة و لم‌يبت بها حتي اتي مني فقال عليه السلام لم‌ير الناس لم‌يكونوا بمني حين دخل قلت فانه جهل ذلك قال يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال لا بأس و روي في التهذيب في الصحيح ايضا عن محمد بن يحيي الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابي‌عبدالله عليه السلام في من جهل و لم‌يقف بالمزدلفة و لم‌يبت حتي اتي مني قال يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال لا بأس و هذان الخبران ظاهرا الدلالة علي الاجتزاء باختياري عرفة و ضعفهما منجبر بعمل الاصحاب لو قلنا ان محمد بن يحيي الخثعمي ضعيف عامي و قد قيل ان النجاشي قد وثقه فعلي هذا حديثه صحيح معمول به بين الاصحاب و دلالته ظاهرة واضحة في المدعا .
و اما الاضطراريان ففيه خلاف و الاظهر وفاقا للشيخ و الصدوق و المرتضي و ابن‌الجنيد و الحلبي و اكثر المتأخرين الاجزاء لصحيحة عبدالله بن المغيرة قال جاءه رجل بمني فقال اني لم‌ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبدالله بن المغيرة لا حج لك و سئل اسحق بن عمار فلم‌يجبه فدخل اسحق علي ابي‌الحسن عليه السلام فسئله عن ذلك فقال اذا ادرك المزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج و روي الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لم‌يدرك الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمني و لا شي‌ء عليه و هذه الرواية صريحة في ادراك الحج بادراك الاضطراريين و الاحتياط طريقة السلامة و اما اضطراري المشعر خاصة فقد اختلف الاصحاب في ادراك الحج بادراكه و عدمه فالمشهور العدم بل ادعي عليه في المنتهي انه موضع وفاق و ذهب ابن‌الجنيد و المرتضي و الصدوق و الشهيد الثاني و السيد السند في المدارك الي الاجزاء و ادراك الحج بادراكه و الادلة من الطرفين متصادمة و الاخبار من الجانبين متعارضة و للتوقف فيها مجال و ان كان لايبعد ترجيح اخبار القول المشهور و لا ريب انه الاحوط و لايحصل اليقين ببرائة الذمة الا به فان الحج كساير العبادات توقيفية

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 572 *»

يجب الوقوف فيها علي موضع اليقين من اذن الشارع و القدر المتيقن هو ادراك الحج بالوصف المعلوم و هذه الصورة لم‌يقم عليها دليل قطعي فيجب الاخذ بالمتيقن من الدليل و هو الذي ذهب اليه المشهور من اصحابنا من عدم الاجزاء فقد شرحنا لك الاقسام الثمانية مما سئلت و لم‌تسئل حرصا لعموم الفائدة لبعد مكانكم و نأي داركم عنا وفقكم ( وفقكم الله خ‌ل ) لكل خير .
سؤال – اخبرني سيدي عما يري جنابكم في المصدود و المحصور في الحج كيف حكمه .
الجواب – اقول المصدود و المحصور هما بمعني واحد و هو الممنوع من الحج الا ان الشارع عليه السلام جعل لكل قسم من المنع حكما خاصا سماه باسم خاص فالمنع بعد التلبس بالاحرام اذا كان من جهة العدو او نفاد النفقة او تقاضا الغريم علي رأي هو المصدود و اذا كان من جهة المرض او مانع في نفسه هو المحصور و هما مشتركان في المنع من اكمال النسك في الجملة و يفترقان في مواضع :
الاول عموم التحلل و عدمه فان المصدود يحل له بالمحلل كل شي‌ء حرم الاحرام و المحصور يحل من كل شي‌ء ما عدا النساء بل يتوقف حلهن علي طواف النساء من قابل و المشهور بين الاصحاب ان الحج اذا كان مستحبا يطاف عنه قال في المنتهي انه قول علمائنا مأذونا بدعوي الاجماع و الروايات غير دالة علي هذا التفصيل .
الثاني في اشتراط الهدي و عدمه فان المحصور يجب عليه ان يبعث الهدي الي مني ان كان حاجا و الي مكة ان كان معتمرا و لايحل حتي يبلغ الهدي محله فاذا بلغ محله قصر و احل من كل شي‌ء الا النساء و هذا القول هو المشهور بين الاصحاب و هو المنصور بالادلة و المصدود يذبح هديه او ينحر ( ينحره خ‌ل ) بمكان الصد بنية التحلل فيحل علي الاطلاق سواء كان في الحرم او خارجه و لاينتظر في احلاله بلوغ الهدي محله و لايراعي زمانا في احلاله و انما اعتبرنا

 

* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 573 *»

نية التحلل لان الذبح يقع علي وجوه متعددة و الفعل متي كان كذلك فلاينصرف الي احدها الا بقصده و نيته .
و الثالث في مكان الذبح اي ذبح الهدي فان المصدود يذبحه حيث صد كما ذكرنا و المحصور يذبحه ببعثه اما بمني او بمكة .
الرابع في قدر المحلل فان المحصور لايحل الا بالهدي و الحلق و التقصير عملا بالآية و في افتقار المصدود الي الجميع قولان و ان كان الاحوط و الاولي الاقتصار .
الخامس ان يحل المصدود بشي‌ء لايقبل الخلاف فانه يفعله في مكانه و المحصور يحل بالمواعدة الممكن غلطها و لو ظهر ان هديه الذي بعث لم‌يذبح و قد تحلل في يوم الوعد لم‌يبطل تحلله و كذا لو لم‌يبعث هديا و ارسل دراهم يشتري بها ( لها خ‌ل ) هدي و اوعد بناء علي ذلك فتحلل في يوم الوعد ثم ردت عليه الدراهم فان تحلله صحيح ايضا لان التحلل في الموضعين وقع باذن الشارع فلايتعقبه مؤاخذة و لا بطلان نعم يجب عليه بعد العلم بذلك بعث الهدي من قابل و الامساك عما يجب علي المحرم الامساك عنه الي يوم الوعد و يدل ( تدل خ‌ل ) علي ما ذكرنا صحيحة معوية بن عمار الي ان قال عليه السلام فان رد الدراهم عليه و لم‌يجدوا هديا ينحرونه و قد احل لم‌يكن عليه شي‌ء و لكن يبعث من قابل و يمسك ايضا .
و السادس فائدة الاشتراط و ( في خ‌ل ) الاحرام علي ربه ان يحله حيث حبسه بان يقول وقت الاحرام اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الي الحج فيسر لي ذلك و تقبله مني و اعني عليه و حلني حيث حبستني فاذا قال ذلك فيصح تعجيل التحلل للمحصور و عدم الانتظار لبلوغ الهدي محله بل يسقط الهدي مع الاحصار كما هو مذهب السيد المرتضي (ره‌) و ابن‌ادريس مدعيين عليه الاجماع و الشيخ و اتباعه قالوا بعدم السقوط و الاول اقرب و الثاني احوط و اما المصدود فالظاهر انه لايسقط عنه الذبح و النحر علي الاصح و هذه الامور

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 574 *»

هي التي تفترق بها احكام الحصر عن الصد و تفصيل المقال لايسعني لتراكم الاشغال ( الاشتغال خ‌ل ) و دواعي الاختلال و فيما ذكرنا كفاية لاولي الدراية .
سؤال – ما يقول سيدنا في من خرج بحجة نيابة عن الغير و عند وصول الميقات استطاع للحج و لم‌يحج حج الاسلام ما اختياركم في حكمه هل يحج النيابة و يؤخر الفرض او بالعكس او يدفع النيابة لاحد فان لم‌يجد احدا و ( او خ‌ل ) لم‌يؤذن له في اعطائها غير ( غيره خ‌ل ) ما حكمه افدني فداك ابي و امي و نفسي .
الجواب – اقول الاجارة للحج لاتخلو اما ان تكون مطلقة غير مقيدة نسبة معينة او مقيدة نسبة معينة و علي كلا التقديرين لايخلو اما ان يكون المقصود وقوع الحج عن المنوب عنه لا خصوص الشخص ( الشخص المخصوص خ‌ل ) ام لا بل المقصود وقوعه عنه من الشخص المخصوص و علي الثاني لايخلو اما ان يكون له خيال ( خيار ظ ) لفسخ متي ( متي ما خ‌ل ) شاء قبل التلبس بالاحرام ام لا و علي التقادير كلها لايخلو اما ان يكون حصول الاستطاعة لنفسه بعد عقد الاجارة و بعد التلبس بالاحرام او تكون بعد عقد الاجارة و قبل التلبس بالاحرام فهذه صور كثيرة لها احكام مخصوصة فان كانت الاستطاعة بعد التلبس بالاحرام للنيابة عن الغير فلا ريب في المضي ( في المضي في خ‌ل ) حجه و عدم جواز العدول الي نفسه لتقدم الواجب و تلبسه به و الاصل عدم المعارضة للثاني له بل عدم الاستطاعة حينئذ و عدم وقوع المفروض و ان كانت الاستطاعة قبل التلبس و بعد عقد الاجارة و هي مطلقة غير مقيدة و المقصود ايقاع الحج كيف كان لا خصوص الشخص فالاولي له حينئذ اتخاذ نائب للحج الذي بذمته و اشتغاله بالحج عن نفسه لوجود المقتضي و رفع المانع بل لايبعد تعينه لان حج الاسلام فوري و يمكن ادائه فثبت استقراره بدون معارضة للواجب الآخر فوجب الامتثال لانه مخاطب حينئذ و ان كانت الاستطاعة قبل التلبس و هي مطلقة و المقصود ايقاع الحج بخصوص الشخص فان قلنا عند الاطلاق تجب الفورية كما هو الاشهر ( المشهور خ‌ل ) اما لان الاصل في الحج الفورية و النيابة فرع و الاصل

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 575 *»

لزوم تطابق الفرع مع الاصل ( الاصل كما قيل خ‌ل ) او لانه بعد عقد الاجارة مخاطب و مأمور بالوفاء فيجب ( فتجب خ‌ل ) المبادرة علي القول باقتضاء الامر الفورية كما هو مقتضي المذهب و الحكمة و كيف كان يشكل ترك النيابة و الحج لنفسه بل لايجوز لما ذكرنا من التعين عليه و ان كانت الاستطاعة قبل التلبس بالاحرام و بعد عقد الاجارة و هي مقيدة فان كانت مقيدة بسنة بعدها فوجب تلك السنة اذا استطاع ان يحج لنفسه و السنة الاخري للنيابة كما هو مقتضي الاجارة و ان كانت مقيدة بتلك السنة التي حصلت الاستطاعة فيها فان كان المقصود ايقاع الحج لا خصوص الشخص فيجب عليه الاستيجار عمن كان نايبا عنه و ينوي الحج لنفسه لما ذكرنا سابقا من وجود المقتضي و رفع المانع و ان كان المقصود خصوص الشخص فلايجوز ان يحج لنفسه لعدم الاستطاعة لاشتغال ذمته بالحج عن ( بالحج عن الغير و لانسلم ان يكون مستطيعا قبل فراغ ذمته فيستصحب عدم الوجوب عليه الي تبرء ذمته فان بقي بعد ذلك الاستطاعة لحج عن نفسه لما هو الاصح من ان الحج نيابة لايجزي عن حج الاسلام اذا ايسر و استطاع بعد ذلك قال في التحرير اذا استأجره ليحج في سنة معينة فحصلت الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الاجارة و كان ضرورة انصرف الزمان الي حجة النيابة دون حجة الاسلام فلو احرم عن نفسه لم‌يقع عنها و الوجه عدم وقوعه عن المستأجر و لو استأجره مطلقا فانه يجوز الحج عن نفسه علي اشكال انتهي ، و اما اذا لم‌يجد احدا للنيابة فيما اذا وجد كأن يستنيب و يحج لنفسه فلايجوز الحج عن نفسه لاشتغال ذمته بالحج عن خ‌ل ) غيره و عدم استحقاقه منافع السنة و يجب عليه الوفاء بالعقد .
سؤال – و ما يقول سيدنا في من وطئ اهله قبل الموقفين او في اثنائهما او بعدهما او بعد الحلق و التقصير و الذبح و رمي جمرة العقبة هل يبطل حجه ام لا .
الجواب – اقول اذا وطئ اهله في حال الاحرام لايخلو اما ان يكون عالما بالتحريم او جاهلا او ناسيا و علي التقادير كلها لايخلو اما ان يكون قبل الوقوف

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 576 *»

بالمشعر او بعده فان كان الواطي جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شي‌ء عليه مطلقا من امكان ( مطلقا سواء كان خ‌ل ) قبل الوقوف بمزدلفة او بعده و ان كان قبل الوقوف بالمشعر عالما عامدا فسد حجه و يجب عليه الاتمام و الحج من قابل فورا و يجب ان يفترق الزوجان اذا بلغا المكان الذي وقعت الخطيئة فيه الي ان يقضيا المناسك لا من حيث يجريان ( يحرمان خ‌ل ) و الاحوط ان يكون الافتراق في الحج القضاء و الاداء الذي افسده بالوطي لشمول الروايات و معني الافتراق ان يكون معهما ثالث قال الصدوق لو حجا علي غير ذلك الطريق لم‌يفرق بينهما و ليس ببعيد لورود الامر بالافتراق في ذلك الموضع و الاحتياط غير خفي في المقام و نقل عن الشيخ المفيد (ره‌) انه جعل الحكم المذكور ان كان الوطي قبل الوقوف بعرفة و اما بعدها فلا و الاصح هو الاول كما هو المشهور و قد روي الصدوق قال قال الصادق عليه السلام اذا وقعت علي اهلك بعد ما تعقد الاحرام قبل ان تلبي فلا شي‌ء عليك فان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل و ان كنت ناسيا او جاهلا فلا شي‌ء عليك و ضعف الرواية لارسالها مجبور بعمل المشهور و عن معوية بن عمار في الصحيح عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة او قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل و هاتان ( هذان خ‌ل ) الحديثان حجة علي المفيد مع عمل معظم الطائفة و ان كان الوطي بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و عليه بدنة و هو مجمع عليه بين الاصحاب كما حكاه في المنتهي كما قيل و الروايات مع ذلك عليه ناصة و لا فرق في الجماع بين القبل و الدبر علي الاظهر الاحوط و لا بين الزوجة الدائمة و المتمتع بها و الاحوط الامة و اللواط بالغلمان و ان كان خلاف مورد النص الا ان لحن المقال يوجبه و اما اذا كان الجماع دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر او بعده كالتفخيذ و نحوه صح حجه و وجب عليه البدنة و الظاهر انه لا خلاف فيه و ما يدل ( و يدل خ‌ل ) عليه عدة روايات و اذا كان الجماع في طواف النساء فان كان قبل النصف فالحكم المتقدم و ان كان بعده ففيه خلاف قال الشهيد في المسالك

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 577 *»

انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل اربعة اشواط من طواف النساء و عدم الوجوب لو كمل خمسة و لا خلاف فيه و انما الخلاف و الاشكال فيما بينهما فعن الشيخ انه قال اذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع فان كان قد طاف منه اكثر من النصف بني عليه بعد الغسل و لم‌تلزمه الكفارة و ان كان اقل من النصف كان عليه الكفارة و اعادة الطواف و يدل علي قول الشيخ ما رواه في الفقيه عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد علي النصف و خرج ناسيا امر من يطوف عنه و له ان يقرب النساء اذا زاد علي النصف و قال ابن‌ادريس اما اعتباره النصف في صحة الطواف و البناء عليه فصحيح و اما سقوط الكفارة ففيه نظر لان الاجماع حاصل علي ان من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة و هذا جامع قبل طواف النساء فالاحتياط هنا يقتضي وجوب الكفارة و ظاهر كلام ابن‌ادريس عدم سقوط الكفارة في خمسة اشواط و هو خلاف الاجماع الذي ادعاه الشهيد و كيف كان فالمسئلة محل تردد و اشكال الا ان يقال ان ضعف السند في الرواية التي هي دليل الشيخ مجبور بالشهرة كما قيل فان كانت الشهرة متحققة فلا ريب انها جابرة و معاضدة للرواية و الا فيضعف الاعتماد علي الرواية و اما بعد خمسة اشواط فصريح رواية حمران صحة الطواف و تمام ما بقي و عدم لزوم الكفارة لعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة و اما الشوط الرابع فالاحوط الحاقه بالثالث تحصيلا للبرائة اليقينية و اذا طاوعته المرأة في الجماع و هي المحرمة ( محرمة خ‌ل ) يجب عليها مثل ما يجب عليه من المضي في الفاسد و البدنة و الحج من قابل ان كان قبل الوقوف بالمشعر و ان كان بعده فكما ذكرنا حرفا بحرف و لايجزي بدنة الرجل ( الرجل عن خ‌ل ) بدنتها و لو كانت محلة لم‌يتعلق بها شي‌ء و لاتجب عليها كفارة و لا علي الرجل بسببها و كذا اذا كانت مكرهة و يجب علي المكره بدنتان و نفقة الحج من قابل عليها اذا كانت مطاوعة و كذا ثمن ماء غسلها و لو استمني و استدعي المني بيده او بملاعبة غيره فامني فعليه بدنة

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 578 *»

اجماعا و قال الشيخ في النهاية بل يجب عليه الحج من قابل لخبر لاينهض حجة فتبين لك مما ذكرنا ان الجماع ان كان قبل المشعر فعليه بدنة و تمام الحج و الحج من قابل علي الفور و ان كان بعده و قبل طواف النساء فعليه بدنة و صح حجه و هكذا الحكم اذا كان بعد الرمي و الذبح و الحلق و ان كان في طواف النساء فان كان الي ثلثة اشواط بطل طوافه او ( و خ‌ل ) يعيد الطواف و عليه بدنة و صح حجه و ان كان بعد خمسة اشواط فيغتسل و يبني علي طوافه و يتم ما بقي و صح طوافه و حجه و لا شي‌ء عليه من الكفارة و ان كان في الشوط الرابع فالاحتياط يقتضي العمل كما في الثالث .
سؤال – كسي كه شغل ذمه مال مردم ( مردم باشد خ‌ل ) و در دست هم آن قدر معونه دارد كه بحج هم برود و اگر مال مردم را رد بكند نميتواند كه بحج برود آيا رد مال مردم بر او ( مال مردم را خ‌ل ) لازم است يا حج واجب .
الجواب – هر گاه استطاعت بحج بعد از اشتغال ذمه‌اش بمال مردم باشد استبراي ذمه‌اش واجب است و حج ساقط است مگر بعد از حصول استطاعت بعد از اداي ديون .
سؤال – هر گاه شخصي نقد جمع ندارد و اما املاك و معاش و اسباب در ملك خود دارد اگر بعضي از املاك يا اسباب خود را بفروشد قادر بر زاد و راحله رفتن و آمدن خود ميشود آيا در اين صورت چنين شخصي مستطيع است و حج بر او واجب است يا نه و اين چنين شخصي اگر قرض كند و اداي آن را از ملك و معاش خود نموده بحج رفتن ميتواند يا نه و در حضر در وطن خود ملازم و خدم و حشم و اسباب عزت بسيار دارد آيا ( يا خ‌ل ) در سفر حج بر اين شخص بر كدام نوع تكليف در امورات مذكوره ميباشد در اين ديار حال اكثر اهل املاك چنين است و قرضي كه دارند اگر ( دارند اكثر خ‌ل ) در معاملات بر نهج شرعي نيست آيا اين قرض مانع حج ميشود يا نه و قرض‌خواه اگر كفار باشند چه حكم دارد .

 

«* جواهر الحکم جلد 10 صفحه 579 *»

الجواب – ارجح نزد حقير آن است كه املاك و ساير اسباب هر گاه زايد از قروض و مؤنه عيال تا رفتن و برگشتن و كفايت زاد و راحله كند مستطيع است قدر زيادتي ( زيادتي را خ‌ل ) واجب است كه فروخته حج بعمل آورد و هر گاه قرض كند و اداي آن هم از ملك مزبور نمايد هم جايز است و استثناء شده است از مال استطاعت خانه و خادم و جامهاي بدن و ثياب تجمل هر گاه از اهل شرف باشد و استطاعت هر كس بحسب حال او است در قوت و ضعف نه در عزت و شرف چه روايات در اين مقام مطلق است بلكه صريح است در عدم ملاحظه شرف و عزت چنانكه در روايات عديده است كه در نزد استطاعت حج بر او واجب ميشود هر چند بر حمار اجدع و ابتر باشد و قرضي كه حاصل ميشود از معاملات غير مشروعه آنچه زايد بر رأس المال است مانع نميشود و اما قرض‌خواه كافر هر گاه كافر حربي است مانع نميشود مگر خوف تقيه و عدم تمكن از امتناع و امثال اينها كه در اين صورت مستطيع نيست و الله العالم بحقايق احكامه .